شرح بداية المجتهد {{749}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 747 / 830
1:02:58
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02قال واما المعنى الذي يعتمده الشافعي في هذا المذهب. واما واما المعنى الذي يعتمده الشافعية وهو ان اقراره فهو ان اقرار من يحوز الميراث هو اقرار خلافة اي قضية دقيقة
0:20يعني الشافعية لاحظوا المعنى فقالوا ان اقرار من يحوز الميراث واقرار الخلافة وليس ماذا سقوط نسب وفرق بين الامرين لانه لو كان في القضية قضية نسب ولابد من وجود شاهدين لكن هذه اقرار الخلافة. لان الوارث يخلف المورث في التركة. لانها
0:46هذه التركة التي يتركها الميت تنتقل الى من؟ تنتقل الى ورثته. فالوارث يعتبر خليفة للمورد. انظروا الفقهاء رحمهم الله تعالى قال فهو ان اقرار من يحوز الميراث هو اقرار خلافة اي اقرار من حاز خلافة الميت
1:08وعند الغير انه اقرار شهادة لا اقرار خلافة يريد ان الاقرار الذي كان للميت انتقل الى هذا الذي حاز الذي حاز ميراثه قال المصنف رحمه الله تعالى واتفق الجمهور على ان اولاد الزنا لا يلحقون بابائهم الا في
1:31انظروا الا ماذا استثناء. اتفقوا على ان اولاد الزنا لا يلحقون بابائهم الا في الجاهلية اذا اولاد الزنا لهم حكمان حكم في الجاهلية وحكم في الاسلام لكن هناك اولاد زنا لم يحكم بالحاقهم فجاء الاسلام
1:57فكيف يعاملون؟ هذا هو الذي سيولد فيه المؤلف قصة عمر رضي الله عنه. يعني اولاد ولدوا في الجاهلية اولاد الذين وجاء الاسلام قبل ان يلحقوا فهل يلحقون بابائهم من الزنا او يدخلون في الولد للفراش؟ نعم
2:19قال واتفق الجمهور على ان اولاد الزنا لا يلحقون لا يلحقون بابائهم الا في الجاهلية. على ما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اذا لا يلحقنا باذان في الاسلام
2:34لان الاسلام قد جب ما قبله وانتهى وتغير الحكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان هناك تضبط الامر وقد قررت ذلك لكن في الجاهلية يختلف الامر قال الا ما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على اختلاف في ذلك بين الصحابة
3:00قوم فقالوا يلتحق ولد الزنا في الاسلام اعني الذي كان لا اعتبار له. نعم. وسيأتي الان يورد اثر عمر رضي الله عنه الذي كان عنزنا في الاسلام قال المصنف رحمه الله واتفقوا على ان الولد لا لا يلحق بالفراش في اقل
3:22من ستة اشهر. هذه مسألة ايضا في اقل من ستة اشهر لان اقل مدة يمكن يحصل فيها الحمل والولادة هي ستة كما قال الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وهذه قصة وقعت في زمن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه
3:41اذا اقل مدة الحمل هي ستة اشهر. وما قبل ذلك لا يكون من ابيه قال في اقل من ستة اشهر ان من وقت العقد واما من وقت الدخول. وانه يلحق وانه يلحق
3:59من وقت الدخول الى اقصر زمان الحمل. الى اقصر زمان لان العقد قد يتم وتحصل فترة بين الوطء وبين العقل فالمعتبر في ذلك هو الوطن قال اما من وقت العقد واما من وقت الدخول وانه يلحق من وقت الدخول الى اقصر زمان الحمل
4:23او ان كان قد فارقها واعتزلها. قال المصنف رحمه الله واختلفوا في اطول زمان الحمل. يعني المؤلف كما ترون ادخل بعض المسائل في بعض. فهذه كلها مرتنا فيما مضى في ابواب النكاح ولكن لما نعمل اعادتها لوجود علاقة بينها
4:43وبينما ذكر عرفنا فيما مضى اختلاف العلماء في اطول مدة الحمل ها هي اربع سنوات او سنتان او خمس سنوات او سبع سنوات او سنة واحدة هذه كلها امور اختلف فيها العلماء
5:01حتى الائمة الاربعة لم يلتقوا حول قول من الاقوال وانما حصل في اخر ذلك قال واختلفوا في اطول زمان الحمل الذي يلحق الذي يلحق به اللي يلحق به الوالد الولد
5:17الذي يلحق به الوالد الولد. ايها الذي يلحق به الولد الذي يلحق به الوالدة الولد. نعم نعم. الذي يلحق به الوالدة الولد فقال مالك رحمه الله خمس سنين. اذا الامام مالك رأيه ان المدة خمس سنوات وان كان عند بعض اصحاب من خالف
5:37وقال بعض اصحابه سبع اذا يوجد من المالكية من زاد على ذلك. ولكن ايها الاخوة هذه حالات نادرة لان المشهور المعروف ان مدة الحمل هي تسعة اشهر ويندر ان تكون ستة اشهر وربما يتجاوز ذلك لكنه قليل لكن ان يصل الى هذه المدة انذر من النادر حتى بعضهم يقول
6:02مستحيل نعم الا ان ان يبقى في بطن المرأة فهذا شيء اخر وقال الشافعي اربع سنين وقال الشافعي واحمد في اصح الروايتين عنه. اذا الامام احمد له روايتان الرواية الصحيحة هي هذي مع
6:18اكثر مدة الحمل اربع سنوات وقال الكوفيون سنتان يعني الحنفية ومن معهم سنتان وهي الرواية يعني غير المشهور او غير الصحيح عن الامام احمد لكن انها روايات. اذا هناك من قال يا سافر وهناك من قال خمس من الائمة مالك قال خمس
6:42وهنا من وهناك من قال اربع وهو مذهب الامام الشافعي والرواية الصحيحة عن الامام يحيى. واما الحنفية ومن معهم وهي الرواية الاخرى الامام احمد فاكثر مدة الحمل سنتان وقال محمد بن الحكم سنة من المالكية محمد بن الحكم من المالكية قال سنة
7:04وقال داوود ستة اشهر هي اقل مدة الحمل قال وهذه المسألة مرجوع فيها الى العادة والتجربة. هذه قضية مهمة هذه ورشوة وبهذا نتبين بان العادة معتبرة التي جعلت العلماء ان يضعوا تلكم القاعدة العابثة محكمة
7:27واستنبطوا ذلك من اثر عبد الله بن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن وما رأوه ان سيئا فهو عند الله سيء وكون العادة معتبرة ليست على الاطلاق ايها الاخوة. يعني ليس معنى هذا ان يتخذ الانسان ماذا
7:48العادة حجة. ان يتعود اهل مكان او اهل بلد عادة من العلاء ذات التي تخالف نصا فيقولون وجدنا اباءنا على ذلك ليس ذلك المراد. المراد بالعادة انه اذا لم يوجد نص في مسألة حينئذ يرجع الى العادة. فقد رأينا رجوع العلماء
8:09في كتاب الحيض للعادة. وكذلك في كتاب الصناعات. وكذلك ايضا في احكام عدة يرجع فيها الى العادة. وحين ان ايضا فيما يتعلق بالحمل وكذلك النفاس يرجع الى العادة. لان العادة هي المعتبرة لماذا كانت العادة في هذا معتبرة
8:29لانها تطبيق عملي والتطبيق العملي يبين احيانا ما لا يتبين من القول. فهل وجد في التطبيق العملي ان المرأة يطول حمله الى سبع سنين او خمس سنين او اربع هذا هو المرعى. اذا يرجع الى العادة في مثل هذه الامور. قال
8:52رحمه الله وقول ابن عبد الحكم الظاهرية هو اقرب الى المعتاد والحكم انما قول اقرب الى المعتاد المعتاد اصلا المعروف وان مدة الحمل تسعة اشهر ويقل ماذا؟ ان وستة ويقل ايضا ان تزيد على ذلك. لكن ان تصل اربعة وخمس هذا نادر. لكن العلماء لماذا؟ قالوا ذلك؟ ما قالوا ذلك
9:19واننا في وانما هي نتيجة تجربة محرقة والعلماء رحمهم الله وهم يقررون الاحكام كما رأينا في ابواب الحيض كانوا يسألون النسي يسألون النساء عن عادتهن لان ذلك امر قد حصل وطبق. اذا قال في ذلك العلماء لوجود شيء
9:42قال والحكم انما يجب ان يكون بالمعتاد لا بالنادر. ولعله ان يكون مستحيلا يعني المال اللي فيه يقول اذا اريد الحكم يحكم بالمعتاد او ما هو قريب منه لكن ما تأتي لدي شيء نادر او اندر من النادر
10:00ربما يكون مستحيلا لكن العلماء ايها الاخوة يضعون روابط حدود ومن والقصد من ذلك ايضا هو تبرئة هذه المرأة. وحفظها وصيانتها من ان يلحق بها ما لا يليق قال المصنف رحمه الله تعالى وذهب مالك والشافعي الى ان من تزوج امرأة وذهب مالك والشافعي واحمد
10:29وذهب مالك والشافعي الى ان من تزوج امرأة ولم يدخل بها او دخل بها بعد الوقت واتت بولد لستة اشهر من وقت العقد تزوج امرأة ولم يدخل بها او تزوجها ودخل بها ولكنه مضت فترة بين مدة العقد وبين الوقت
10:57يعني من من الوطئ الى ان ولدت لم تمضي ستة اشهر واقل مدة الحمل انما هي ستة اشهر فهل يلحق به ذلك الولد او لا؟ هذا هذه المسألة يبحثها المؤلف قال وذهب مالك والشافعي الى
11:16ان من تزوج امرأة ولم يدخل بها او دخل بها بعد الوقت واتت بولد يعني بعد الوقت يعني بعد مرور وقت ما بين العقد والوقت لانه اذا دخل في ربها وارخت ستار فهذا شيء بينه وبين الله فيحكم عليه بانه وطن لانه وطي هذا
11:37او دخل بها بعد الوقت واتت بولد لستة اشهر من وقت العقد لا من وقت الدخول انه لا يلحق به لكن لو جاءت به من وقت الدخول فانه يلحق به
11:54لان الاصل فيه اذا دخل انه يقع. لكن من وقت العقد الى انه لا يلحق به الا اذا اتت به لستة اشهر فاكثر من ذلك من وقت الدخول وقال ابو حنيفة رحمه الله هي فراش له ويلحقه الولد. ابو حنيفة نظر الى انها فراش له
12:21ويلحقه الولد ولكنه نظر الى العاق. فجمهور العلماء نظروا الى المدة الى اقل مدة الحمل وانها لا تكون اقل من وابو حنيفة يرى انه بمجرد العقد اصبحت فراشا له. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم الولد
12:41للفراش اذا الرسول اثبته للفراش فينبغي ان يثبت ولدا له قال وعمدة مالك انها ليست بفراش الا بامكان الوطء وهو مع الدخول وعمدة ابي حنيفة عموم قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش
13:03وكأنه يرى ان هذا تعبد لمنزلة تغليب الوطء الحلال على الوطء الحرام في الحاق الولد بالوطء الحلال كأنه رأى ذا تعبديا وام انه ينبغي ان يغلب جانب الحلال على الحرام
13:21ولكن يقولون اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام اذا اجتمع الحلال فهل هنا اجتمع او لا هي شبه وهذه الشبهة احباط فيها العلماء وقالوا هناك مدة قصيرة للحمل. ولدت هذه المرأة قبلها فكيف يلحق به؟ وابو حنيفة اخذ بعموم
13:44ولدوا للفراش وهذه المرأة وان وطأ بعد العقد فهي فراش له. فينبغي ان يثبت الولد قال المصنف رحمه الله واختلفوا من هذا الباب في اثبات النسب بالقافط. اه القاف او
14:02جمع طائف فمن هو الخائف ذلك هذا كان يعمل به كثيرا فيما مضى. يعني الغيافة كان يعمل بهم. فهناك اناس خصهم الله سبحانه لمعرفة ماذا انشأ وتتبع الاثر يعني اذا نظر الى هذا وهذا الى عطاء هذا قال هذا الغلام هو ولد لفلان. يعني ينظر الى اعضائها الطفل الى قدم
14:34مثلا ويدقق فيها فيقول هذا هو ولد ادم وايضا عرفوا بتتبع الاثر فكانوا ايضا يستخدمون في البحث عن الجناة من ونحوهم لانه يعرف اثار الاقدام وهذه ميزة وخاصية خص الله سبحانه وتعالى بها بعض القبائل
14:57حتى اعترض بانها خاصة بماذا؟ ببني مدرج وكذلك ايضا القبيلة الاخرى المعروفة بعضهم قال بان عمر رضي الله عنه كان خائفا وانه كان يعرف الاثر ما يتعلق بهذا الموضوع. اذا القيافة ما هي؟ او القيافة جمع قائف
15:19والقائد هو الذي يعرف الشبه كما سترون في قصة اسامة بن زيد بيحارب كما هو معلوم كان يرمونه في الجاهلية. كيف يكون الابن اسود والولد ابيض كأنه قطر فلما جاء المدلجي
15:40ونظر الى القدمين كانا نائمين فمر بهما فقال ان هذه الاقدام يشبه بعضها بعضا فسر بذلك رسول الله ودخل على عائشة واسارير وجهي تبرق. لانه نفى تلك الشبهة هذا يدل على ان القاف معتبرة. وانه كان يعمل بها لان رسول
16:00الله صلى الله عليه وسلم انشرح صدره ولمع ماذا اصبح هناك بريق في وجهه وسر فدخل يبشر عائشة بذلك وسنتكلم عن ذلك ان شاء الله في قصة ماذا اسامة وزيد عندما نصل اليه. نعم
16:17قال المصنف رحمه الله واختلفوا من هذا الباب في اثبات النسب بالقافة وذلك عندما يطأ رجلان في طهر واحد لملك يمين او بنكاح هذا كلام كثيرا في الجاهلية ايها الاخوة وربما يقع في الاسلام يعني يأتي شريكان في جارية فيقعان
16:37عليها يعني يأتي شريكان فيقعان على امرأة هذا يرى انها ملك وهذا يرى انها ملك. او يقع انسانا على امرأة موطوءة بشبهة فلا يدرى اهو من هذا وهذا فهل يلحق باحدهما او بها مع او بهما معا؟ فلو جاءت القافة والحقته بالاثنين
16:58وستأتي قصة عمر بذلك عندما عندما ضرب ذلك القائد بالذرة. يعني ضربه بالعصا لما الحقه الاثنين وسنتكلم عن ذلك وان الحنفية يحتجون بكون عمر ضرب القائد دليل على ان القي فلا اعتبار لها وان العلماء ردوا عليها
17:18من ذلك واعتبروا ذلك من التعسف في هذه الامور. وان هذا امر واضح وان امر القيادة قد اشتهى. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخذ به واقره الان سيورد المؤلف قصة في زمن عمر رضي الله عنه
17:38قال ويتصور ايضا الحكم بالقافة في اللقيط الذي يدعيه رجلان او ثلاثة والقافة عند العرب هم قوم كانت عندهم معرفة بفصول تشابه اشخاص الناس يعني تلك التقسيمات التي للانسان ينظر الى
17:55بقدمين الى الاصابع الى غيرها الى الاعضاء فيقول نعم هذا يشبه هذا. وهذه ايها الاخوة خاصية يهبها الله سبحانه يعني انت خذ تجد بعض المكفوفين عنده من الحساسية ما لا يوجد عند المفسد. ربما يأتي انسان رآه مرة في حياته فيمسك
18:17بيده دون ان يتكلم فيقول هذه يد فلان تجد من المكفوفين من يهتدي الى بعض الطرق اكثر من المبصر وانا مررت بشيء من ذلك يعني انا كنت مع احد الاخوة المكفوفين في بلد فقست الطريق. وهو يقول لي خذ كذا. فانا استحيت
18:36وفعلا بدأت اعود فنبهني قال وانت عدت هذا حصل معي انت فيوجد ايضا هذا اذا هذه خاصية موهبة نعمة الله سبحانه وتعالى لبعض الناس قال فقال بالقافة من فقهاء الانصار مالك والشافعي واحمد وابو ثور والاوزاعي
19:00واين قال بها جمع من الصحابة رضي الله عنهم؟ اذا القافا هذا هو رأي جمهور العلماء لان هذه كما سترون حصلت في زمن رسول الله واعتبر فان الرسول صلى الله عليه وسلم اقرع وانشرح صدره لها في حديث متفق عليه
19:17قال وابى الحكم؟ قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض قال واختلفوا من هذا الباب في اثبات النسب بالقاطع وذلك عندما يطأ رجلان في طهر واحد بملك يمين او بنكاح يعني قد يسأل السائل هنا فيقول وما علاقة
19:38بالميراث هنا السؤال نحن الان ننسى ايها الاخوة بان الميراث ثلاث هي النسب والنكاح والولد والنسب يأتي في مقدمتها لانه اكثرها اتساعا واذا ما ثبت النسب ترتب ايضا عليه الميراث
19:57ولذلك نجد ان البخاري رحمه الله تعالى في كتابه عنون بذلك واورد فيه عدة احاديث ليرد بذلك على الذين ينكرون القافا قال ويتصور ايضا الحكم بالقافة في اللقيط الذي يدعيه رجلان او عدت من اول وذلك عندما يطأ
20:20رجلان في طهر واحد بملك يمين او بنكاح ويتصور ايضا الحكم بالقافة في اللقيط الذي يدعيه رجلان او ثلاثة. يعني شخص يدعى لقيط يوجد طفل صغير لا يدرك فيدعيه شخصان او اكثر كيف يلحق بهما؟ هل يحتاج الى القافة؟ نعم يحتاج اليها في مواقف كثيرة عندما
20:48ولا يتبين ذلك وقد رأينا ان هذا هو مذهب جمهور الصحابة ومنهم عمر ابن الخطاب وانس ابن مالك وعبدالله ابن عباس حتى ان بعض العلماء قال بان هؤلاء لم يخالفهم احد من الصحابة يعني لم يعرف لهم مخالف فيكون اجماعا
21:11قال المصنف رحمه الله والقافة عند العرب هم قوم كانت عندهم معرفة بفصول تشابه اشخاص الناس ذكرت لكم يعني الذي اشتهر بذلك قبيلتان والعرب سلم لهم لماذا؟ لان ذلك تحقق على ايديهم. يعني عرفوا بذلك
21:32وخير شاهد على ذلك قصة زيد ابن حارث التي ستأتي في الصحيحين قال المصنف رحمه الله فقال بالقافة من فقهاء الامصار مالك والشافعي واحمد وابو ثور والاوزاعي وهو كما قلت ايضا هذا هو رأي عدد من الصحابة نص العلماء على ثلاثة منهم هم عمر ابن الخطاب وانس
22:00وايضا عبد الله بن عباس قالوا ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة قال وابى الحكم بالقافة الكوفيون. هذه نفس عبارة ابن عبد البر في كتابه الاستذكار. نقل المؤلف اذا ابى يعني رد اهل الكوفة ومنهم الحنفية الحكم بالقافة
22:24لانهم يقفون عند حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر الذي مر بنا في درس ليلة البارحة وسترون كيف يستدل به الحنفية قال وابى وابى الحكم بالقافة الكوفيون واكثر اهل العراق والحكم عند هؤلاء انه اذا ادعى رجلان ولدا كان الولد بينهما
22:49وذلك اذا لم يكن لاحدهما فراش يعني كيف يكون ذلك؟ رجلان يطأن امرأة في شبهة يعني ويكون ذلك في طهر فيختلط ماؤهما فكل واحد منهما يدعي ذلك كما سيأتي في الحديث
23:06الذي يريده المؤلف بعد قليل عن عمر او في الاثر الذي اثر عن عمر رضي الله عنه قال وذلك اذا لم يكن لاحدهما فراش مثل ان يكون لقيطا. وهذا كان له كثيرا في الجاهلية كما اشرنا في درس
23:24البارحة لانهم ما كانوا يتضرعون عن الزنا وهناك البغايا ويدخل عليها العدد من الرجال الراهب دون العشرة فيصيبها كل واحد منهم في وقت واحد فاذا ما حملت فوضعت فمضى ايام فانها تستدعي اولئك وهي تلحقه بمن شاءت ولا يمتنع عن ذلك. هذا
23:48كان في الجاهلية وكان ايضا الذين يقعون في ذلك المحرم ايضا كان احدهم اذا اراد ان يلحق او ان يستلحق ذلك الغلام او الجارية كان يفعل ذلك. فجاء الاسلام فقضى على ذلك. وجاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفطر
24:09شغل العاهل الحكيم او كانت المرأة الواحدة لكل واحد منهما فراش مثل الامة او الحرة يطأها رجلان في طهر واحد قال وعند الجمهور ستأتي قضية نشير اليها حصلت في عهد عمر رضي الله عنه
24:30يعني امرأة في طهر واحد. وجاء كل منهما يدعي الولد قال وعند الجمهور من القائلين بهذا القول انه يجوز ان يكون عندهم للابن الواحد ابوان فقط وقال محمد صاحب ابي حنيفة
24:51يجوز ان يكون ابنا لثلاثة ان ادعوه. يعني اولا هل يجوز او هل يمكن ان يتعدى الابن ابا واحدا يعني هل يمكن بعبارة اخرى ان يكون للمولود ابوان؟ لا نقصد الاب والام لا نقصد ابوي
25:11يعني ذكورا هل يحصل ذلك او لا من العلماء من قال نعم ومنهم من قال قد يكونون ثلاثة والخلاف يعود الى اختلاط المال من الممكن ان يتكون الجنين من اكثر من ماء واحد
25:29قال المصنف رحمه الله وهذا كله تخليط واتقان للمعقول والمنقول. ما ادري ان كان قوله تخليط وابطال للمعقول يعود الى الحنفية فهو مسلم بمعنى انه ينكرون ويردون القافة واما قوله تخليط ومخالف للمعقول ان كان يقصد والا يكون مجيء الولد من ابوين
25:57وهذا ايضا مردود على المؤلف لان ذلك حصل في عهد عمر رضي الله عنه واقره وان كان في الاول انكره لكنه بعد لذلك اقر ذلك سما كما سيأتي في الاثر الذي سيلي هذا الكلام
26:13قال وعمدة استجلال من قال بالقافة ما رواه مالك. اذا هذا الاثر الذي سيقرأه القهري هو في الموطأ. في الامام مالك والمؤلف نقله عنه لكنه ايضا في مصنف عبد الرزاق الصنعاني. وهو ايضا قد نقله ايضا الامام الشافعي في كتابه
26:35وهو ايضا في السنن الكبرى للبيهقي وايضا في معرفة السنن والاثار للبيهقي ايضا. اذا هذا الاثر وتناقلته عدد من كتب الحديث ونستمع الى ما جاء فيه لنصحح بعض العبارات التي جاء نقل المؤلف فيها
26:55قد يكون من النساخ مخالفا لما جاء في الموقع وهي قليلة قال وعمدة استدلال من قال بالقافة ما رواه مالك عن سليمان ابن يسار ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه
27:12كان يليق اولاد الجاهلية بمن استناطهم كان يليق من علاقة يليق هذا والمناسب يعني كان يليق ما معنى يلحق ويلصق يعني كان يلحقهم بابائهم في الجاهلية. اما في الاسلام فلا فهناك حدود وهناك عقوبات
27:32هذه امرها معروف. اذا كان عمر رضي الله عنه يليق ان يلحق كان يليط اولاد الجاهلية بمن استلاطهم وجاءت كلمة يريد لانها تتضمن معنى الاصاق اي يلصقهم بهم ويرده اليه
27:52اي بمن ادعاهم في الاسلام اذا هذا في الاسلام قد يأتي شخص او جاء اناس في الاسلام فادعوا بانه فيدعي ان فلانا ابنا له وربما يختلف فيه اثنان كما سيأتي في نفس هذا العطا
28:08فماذا يفعل بما يلحق قال فاتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة رجلا انظروا اتى رجلان كل منهما يدعي ولدا كل واحد منهما يقول هذا ابني. نعم رجع خائفا فنظر اليه فقال القائف اذا فدعا قائفا هذا دليل على ماذا؟ على ان عمر رضي الله
28:36عنه يأخذ بالقاف وفي ذلك رد على الحنفية الذين اخذوا بمشاهد من هذا الاثر لان عمر لا يأخذ بالقاه فكونه دعا للقائل وايضا استمع الى رأيه دليل على انه يأخذ بالقافة. لكن عمر رضي الله عنه استنكر ذلك كما سيأتي في نفس الاثر
28:59فقال القائف لقد اشتركا فيها هذا الذي استنكره عمر رضي الله عنه لان عمر رضي الله عنه كان يستبعد ان يولد ولد مما من ماء رجلين هذا محل الاستنكار. ولذلك اخذ عمر رظي الله عنه الدرة وظرب بها الرجل وعمر
29:19الله عنه مشهور معه عصا كان ايضا يضرب بها اذا رأى مناسبة لذلك لانه رأى ذلك امرا غريبا كيف يشترك اثنان؟ لكن سيتبين لكم بان عمر بعد ذلك عندما دعا المرأة
29:36تغير رأيه في الحكم قال فقال القائل لقد اشتركا في يعني هو من مائلنا نعم قصده اشترك فيه يعني جاء مما فضربه عمر رضي الله عنه بالدرة. ثم دعا المرأة فقال اخبريني بخبرك. انظروا كيف كان الصحابة
30:03يتحرون حقيقة الامر ويبحثون عن ذلك يستدعي المرأة بعد ان تكلم القائف وهذا دليل على ان عمر رضي الله عنه تأثر بكلام الله. اولا هو دعاه ولكنه لما قال بالاشتراك تردد في ذلك واستغربه ثم استدعى المرأة ليعرف منها حقيقة الامر
30:26فقالت كان هذا لاحد الرجلين يا لهذا لاحد الرجلين المبدعين نسبا او الحاقة نعم يأتي في ابل لاهلها فلا يفارقتيني التي في رواية التي في الموطأ يأتيني وهي في ابل اللي عليها. يعني حلف ايضا وهي وهذا يعرف في اللغة او في البلاغة بالالتفات
30:54يعني يأتيني وهي في اهلها ما قالت وانا في اهلي وهي في هذا يعرف بالالتفات قال يأتيني في ابل لاهلها فلا يفارقها حتى يظن ونظن انه قد استمر بها حمله. يعني يكرر ذلك
31:16في المجيء وفي الواقع حتى يظن هو وهي بانها قد حبلت قال ثم انصرف عنها فاهريقت عليه دما فاهريقت عليه دما وفي رواية موطأ دماء ولا فرق بين ذا وذاك من حيث المعنى
31:33ثم خلف هذا عليها تعني فهذا يعني عقبة واعقبه شخص اخر ايضا جاء شخص اخر فوقئ هذا قالت فلا ادري ايهما هو. وبهذا نتبين ايها الاخوة نعمة الاسلام وكيف تحول هذا الانسان من ان كان بمثابة الحيوان؟ الى ان كان
31:57مستقيما يسير في هدى في نظام في ظل هذه الشريعة الاسلامية التي لا يبلى على طول الزمان عزها ولا يفنى بكثرة الانفاق منها كنزها قال فكبر القائل وهكذا ايها الاخوة
32:17اذا رأى الانسان بان ما قاله موافقا للحق او وجد ما يؤيده فانه يسر بذلك وقد مر بنا منذ سنوات قصة ماذا قضى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في مروة بنت هاشم عندما قضى فيها قضاء
32:39فقيل له هذا هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بذلك وهكذا ايضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر وايضا عندما ارسل معاذا الى اليمن بما تحكم؟ قال بكتاب الله فان لم تجد قال في سنة رسوله
32:58قال فان لم تجتهد قال اقول برأيي فان لم تجد يعني في السنة قال اقول برأيي. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد الذي وفق رسول رسول الله لما يرضيه لما يرضيه رسول الله اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح
33:18ما يسر المسلمين وما فيه رفع لشأنهم وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسرون اذا رأوا ان ما عملوا به موافقا للحق. وهذا هو شأن كل مسلم فان المسلم يسر اذا عمل عملا وجد انه يرضي الله سبحانه وتعالى
33:41تكبر القائف فقال عمر للغلام والي ايهما شئتا؟ انظروا اذا لما جاءت المرأة واخبرت بانه وطئ رجل وكان يتردد على ان يأتيها في ابل لاهلها ثم انقطع ثم جاء رجل اخر خلفه
34:00وانها لا تدري لايهما يكون الولد فكبر القائد لانه رأى ان قول المرأة موافقا ومؤيدا لمن كان اليه وقال فقال عمر رضي الله عنهما انتسب لايهما. يعني ترك الحرية لماذا؟ لماذا؟ للغلام
34:23ان الغلام كان كبيرا مدركا. قال له ولا ايهما شئت ينتسب الى ايهما شئت اذا بهذا نتبين ان عمر رضي الله عنه دعا ثم بعد ذلك ضربه ثم دعا المرء فجاء قول المرأة مؤيدا للخائف ثم ان عمر رضي الله عنه
34:46يرى ذلك الابل قالوا فقظاء عمر رظي الله عنه بمحظر من الصحابة رظي الله عنهم بالقابة من غير انكار من واحد منهم هو كالاجماع لا شك ان الخليفة يحضر مجلسه عدد
35:03والخليفة في ذاك الوقت هو عمر بن الخطاب ويحضر مجلسه عدد من الصحابة ومثل هذه القضية تنتشر بينهم وما عرف ان احدا منهم انكر وانتم تعلمون بان الصحابة رضي الله عنهم اذا رأوا خطأ نبهوا اليه
35:22لان هذا حق وينبغي بيانه. فلو ان عمر اخطأ في حكمه هذا لنبهه الصحابة رضي الله عنهم. والامثلة على ذلك كثيرة جدا في سيرة الصحابة رضي الله عنهم احدهم اذا اشكل عليه امر وان كان كبيرا يسأل غيره
35:42وايضا لو اخطأ احدهم في شيء فانه ايضا ينبه الى غيره كما رأيتم في قصة ابي موسى الذي في امر ثم سئل عنه ماذا عبدالله بن مسعود فافتى فيه وقال كلمته المشهورة التي مرت بنا منذ عهد قريب
36:02قال وهذا الحكم عند مالك رحمه الله اذا قضى القافة بالاشتراك ان يؤخر الصبي حتى يبلغ اذا احد الائمة الثلاثة الذين يقولون بالقاعة. لكن الامام مالك استنبط من هذا الاثر الذي رواه
36:21لانه اذا كان صغير لان عمر قال للغلام انتسب الى ايهما شئت. معنى هذا بان الغلام كثير. لانه في زمن عمر. وهذا كان في اذا هو كبير. اذا قال له عمر انتسب الى ماذا؟ الى من شئت. حينئذ الامام مالك يرى انه ينفخ
36:41حتى اذا كبر وشبع للطوق وادرك وعرف ما ينفعه فله ان يختار ايهما شاء قال وهذا الحكم عند مالك اذا قضى القافة بالاشتراك ان يؤخر الصبي حتى يبلغ ويقال له والي ايهما شئت
36:59ولا يلحق واحد ولا يلحق واحد باثنين. وبه قال الشافعي. ولا يلحق واحد باثنين هذا هو قول الامامين مالك والشافعي اما ابو حنيفة فقد رأيتم بانه لا يرى الحكم بالقاف واحمد يرى
37:18مع ابو ثور او لابي ثور يرى انه يلحق باثنين وقال ابو ثور يكون ابنا لهما اذا زعم القائد قول الامام احمد يستدل هؤلاء بقصة المرأة التي اتاها وطئها رجلان في طفر واحد
37:40فجيء بها الى عمر رضي الله عنه فالحقه ايلحق الغلام بالرجلين معا واثر ذلك ايضا عن علي رضي الله عنه وقال يرثهما ويرثانه. اذا ذلك قد صح عن عمر بن الخطاب وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما
38:02من الخلفاء الراشدين هذه حجة للذين يقولون يجوز ان يلحق باثنين قال ابو ثور يكون ابنا لهما اذا زعم القائد انهما اشتركا فيه. بعد ان يأتي الخائف ويذكر ذلك وهذا الذي حصل
38:21في المرأة التي وطأها رجلان في ظهر واحد استدعاها عمر وايضا قال القائف باشتراكهما وقضى عمر رضي الله عنه بالحاقه بهما معا وايضا كثر ذلك عن علي وقال بانهما يرثانه ويرثهما
38:45قال وعند مالك انه ليس يكون ابنا انه ليس يكون ابنا لاثنين لقول الله تعالى يا ايها الناس انا من ذكر وانثى. نعم هذه الاية وهذا هو الاصل لكن قد يأتي وهذا الذي تكلم عنه الاخرون. ذلك امرا
39:05وقليلا والحكم جاء بالنسبة للغالب والاصل الاصل ان الانسان انما يخلق من ماء واحد يعني مما اين ماء الرجل وماء المرأة يخرج من بين الصلب والترائب قال وايضا الاسلام نبقى ايها الاخوة يعني وضع الحيطة هذه العدة لماذا وضعت؟ القصد منها براءة الرحم
39:30لكنهم كانوا في الجاهلية لا يؤمنون بذلك. اذا مات زوج المرأة جاء اخر فواقعها. سواء كان وذلك زواجا عن طريق النكاح او عن طريق السفاح فيحصل ايضا اختلاط الانساب في ذلك المقام. اما الاسلام فقد رأيتم وضع عضة للحرة وعدة للامل هذه تستغرب
39:56وبكذا وهذه بكذا التي تحيض لها عدة وتتربص بنفسها ثلاثة قروء والتي لا تحيض التي يئست او بانها لا تحيض ايضا فانها حينئذ تجلس ثلاثة اشهر وولاة الاحمال اجلهم واولاة الاحمال
40:16ان يضعن حملهن وهكذا. الاسلام رتب هذه العدة. فهناك التي تحيض لها عدة والتي لا تحيض لها عدة وايضا الحامل تنتهي عدتها بوضع حملها قال المصنف رحمه الله تعالى واحتج القائلون بالقافة ايضا بحديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال
40:43دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق اسارير وجهي وقال الم تسمعي ما قال مجزز المدلجين لزيد واسامة وراء اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض. انظر الى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الوالي هو
41:07كان امام المسلمين في ذلك الوقت وهذا ايها الاخوة هو شأن كل مسلم يشر عندنا يرى دفع الشذمة الشبهة عن اخيه المسلم بل هو ينبغي له ان يدافع عني وان يحسن الظن باخيه المسلم
41:26ودائما يحمل ما يحصل منه محملا حسنا وانتم تعلمون ما اشتهر به عمر رضي الله عنه من الحزم ومن الشدة ومن الوقوف والصلابة في الحق وكان يأتيه الامر فيحمله على تسعة وتسعين محملا حسنا
41:45ويحمله واحدا بالمائة محملا سيئا. وهذا هو شأن المؤمن فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما ترون. وهو في الصحيحين وسيأتي في رواية فيها مزيد ايضا. وعليه ما هي في نفس البخاري وعليه
42:06قطيفة قد غطيا رؤوسهما يعني بها وقد بدت اقدامهما ماذا قال المدلجي ان هذه الاقدام بعضها من بعض اذا الحديث الاول لما جاء المدرجي واسامة ابن زيد ابن حارثة وابنه وابنه اسامة مضطجعان. وقد غطيا رؤوسهما بقطيع
42:33اذا هو لا يراهما وقد بدت اقدامهما فماذا قال بحكم معرفة قال ان هذه الاقدام بعضها من بعض مع ان احد القدمين ابيض والاخر اسود قال هذه الاقدام بعضها من بعض
42:54فهو بذلك نفى تلك الشبهة والفرية التي كانت تدعى في الجاهلية وتلصق بما لا يسمى فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا لان في ذلك تزكية وتطهير للمؤمن من الوقوع في المعصية
43:16وفرح كذلك لما كان لزيد واسامة مما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يملك الامر عندما دخل على عائشة فقال لها الم ترين والرؤيا هنا او هنا ليست بصرية ولكنها علمية اي لم تعلمي
43:37فهو يخبر او خبرية يخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حصل انفا يعني قريبا لانه مر ذلك الرجل الذي اشتهر بالقافة واسامة مغطى بقطيفة مع والده لم تبذل الا اقدامهما فلما نظر قال هذه الاقدام بعضها من بعض
44:01سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى برقت اسارير وجهه لمعت اي الخطوط التي في جبهته لماذا لان في هذا تطهير للمؤمن وصيانة له لان هذا النسب هو نسب حقيقي. وان اختلاف اللون ليس دليلا على
44:24عدم صحة ثبوت النصر واذكركم بذاك الحديث المتفق عليه ايضا قصة ذلك الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود
44:41يخالف لونه لون ابيه وامه قال له رسول الله صلى الله عليه هل اخذ كلامه مسلما؟ هل تعجل كما نتعجل نحن في هذا الزمان؟ هل اصدر الحكم اخوان الرسول صلى الله عليه وسلم حاوره حتى وصل الى نتيجة اقنع فيها الرجل فعاد مطمئن النفس مرتاح البال
45:07قال له هل لك من من ابل؟ قال نعم. قال وما الوانها؟ قال كذا وكذا. قال هل فيها من عورة؟ قال نعم. قال وان اتاها ذلك؟ كيف قال لعله نزع عرق
45:21ولا ولا يا علي قد النكتة هذا نزع وعرق. فالرسول الزمه بنفس قوله. وبين له بان مدعه لا ينبغي ان يكون شكرا وهكذا ما حصل بالنسبة لزيد وابنه وايضا كونهما غطي الرواية الاخرى غطي رأسهما او رأساهما بقطيف دليل على ان القيف لا يعرفهما ولكنه
45:48مرة فرأى قدمين قد بتلا فاصدر الحكم فقال هذه الاقدام بعضها وان بعض اذا هذه قضية ليست فيها ولا مجاملة ولكنها صدرت عفوا من رجل خبير بهذا الامر. لذلك سر رسول الله صلى الله عليه وسلم
46:08وهذا هو شأن كل مسلم اذا رأى اخاه المسلم في خير وفي نعمة عليه ان يساره وان يحمد الله سبحانه وتعالى واذا رآه في ضيق فعليه ان يعينه واذا واذا رآه قد حصل منه امر من الامور فعليه ان يحسن الظن به
46:31وان يعتبر ذلك عفوه وان يدافع عن اخيه في ظهر الغيب لا ان يجرح في اخيه او ان يفتري عليه ما ليس فيه والله سبحانه وتعالى حذر من مثل ذلك من ذلك الامر. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب لا
46:51في الدنيا والاخرة قال رحمه الله تعالى قالوا وهذا مروي عن ابن عباس وعن انس ابن مالك رضي الله عنهم ولا مخالف لهم من اذا قضية القاف قد اشتهرت عرفت في الجاهلية واقرها الاسلام
47:10ويكفي في ذلك هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حصل هذا المشهد ثم دخل على عائشة يبشرها بما حصل وهو دخل عليها وهو في غاية السرور والانبساط اذا هذا دليل على صحة العمل بالقافة
47:31قال واما الكوفيون فقالوا الاصل الا يحكم لاحد المتنازعين في الولد الا ان يكون هنالك فراش لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش فاذا عدم الفراش او اشترك الفراش كان ذلك بينهما
47:52وكأنهم رأوا ذلك بنوة شرعية لا طبيعية. اذا الحنفية كما رأيتم ومن معهم لا يرون القافلة. ونحن قد رأينا ان الصحابة رضي الله عنهم عملوا به منهم من طبق ذلك وقضى وافتى به. ومنهم من حضر ذلك ولم ينكره كما عرف عن الصحابة رضي الله عنهم انكار لذلك
48:14ويكفي في ذلك انه حصل لحظور رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان سروره عليه الصلاة والسلام وايضا ارتياح بالي ودخوله مبشرا عائشة رضي الله عنها دليل على ان رسول الله
48:34صلى الله عليه وسلم قد اثبت الحكم بالخافة قال وكأنهم رأوا ذلك بنوة شرعية لا طبيعية فانه ليس يلزم من قال انه لا يمكن ان يكون ابن واحد عن ابوين بالعقل الا يجوز وقوع ذلك
48:53في الشرع هذا الذي قالوه واخذوا ايضا من اثر عمر بانه ظرب القاءفة بالذرة قالوا ذلك هو ضربه في اول الامر لان عمر رضي الله عنه استبعد ان يولد شخص مما فلما جاءت المرأة
49:11عليه القصة واخبرته رجع بعد ذلك وحكم ايضا في مسألة اخرى ذكرتها لكم حكم ذكر الطائف بانه اشترك فيها فظمه عمر بما لاثنين وجعله ابنا لهما. وفعل ذلك عثماني رضي الله عنه. وانتم تعرفون ما كانت هذين الصحابيين
49:35من بين الصحابة ما اشتهرا فيه من العلم ومن حصانة الرأي. ومن اصابة الحق. وهذا هو شأن الصحابة عموما. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمون بان عمر رضي الله عنه كم قال من اقواله فنزل القرآن مؤيدا له
49:53وفي علي رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم اقضاكم علي وهو قد قضى في هذا الامر ولم يوجد لهما ما يخالف وقد رأيتم ما ذكره المؤلف عن انس وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم واذا
50:09هذا حكم قد اشتهر بين الصحابة وعملوا به وايضا حصل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق باثبات ثم جاء الصحابة فطبقوا ذلك تطبيقا عمليا ولذلك اخذ بهذا جمهور العلماء
50:29قال وروي مثل قولهم عن عمر رضي الله عنه ورواه عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه هذا ما يثبت ماذا؟ الذي ذكرته لكم لانه ما قظيا في ذلك وقال الشافعي لا لا يقبل في القافة الا رجلان. يعني يأتي العلماء بعد ذلك يختلفون في مسألة جزية. هل يكفي في
50:51من قاف واحد وهذا يحصل في امور كثيرة كما ترون بالنسبة للكلب في كلب الصيد هل يكفي ان يعلم مرة واحدة او لابد من اثنتين وهل تكفي الاثنتين او لابد من الثلاث
51:07هنا قالوا هل يكفي طائف واحد او لا بد من اكثر الذي اشتهى وعمل به الصحابة هو طائف واحد فقد حصل في قضيتين امام عمر رضي الله عنه هو انه
51:21حضر عنده طائف واحد وقال الشافعي لا يقبل في القافة الا رجلان وعن مالك في ذلك روايتان احداهما مثل قول الشافعي والاخرى يكفي في واحد وهذا ايضا هو رأي للامام احمد وهذا هو الاولى في نظري لان هذا هو الذي حصل
51:42والثاني انه يقبل قبر طائف واحد. وهذا هو الذي تحقق عمليا قال المصنف رحمه الله والقافة في المشهور عن مالك انما يقضى بها في ملك اليمين فقط لا في النكاح يعني يقضى فيها
51:58ماذا؟ في المملوكين دون الحرائر وهذه مسألة مختلف فيها وايضا كونه يقضى فيها في المملوكين يحتاج الى دليل قال وروى ابن وهب عنه مثل قول الشافعي وقال ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله في هذا اكثر العلماء لا يرون التفريق
52:22وقال ابو عمر ابن عبد البر في هذا حديث حسن مسند اخذ به جماعة من اهل الحديث واهل الظاهر رواه الثوري عن صالح ابن حي عن الشعبي عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه
52:36قال كان علي باليمن فاتي بامرأة هذا سيدلكم على دقة علي رضي الله عنه وقدرته على ما القضاء وعمقه في ذلك لانه بعد ان قضى في هذا الامر بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم
52:55قال كان علي رضي الله عنه باليمن فاتي بامرأة وطئها ثلاثة اناس في طهر واحد. فسأل كل واحد منهم ان يقر لصاحبه بالولد فابى. يعني علي رضي الله عنه وهو ايضا بمثابة الوالي هناك لانه هو المفوض من قبل من قبل الامام
53:19انه قد ارسل من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليمن وانتم تعلمون بان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل عددا من الصحابة الى اليمن فارسل معاذ يعلمون قصته في الحديث المنطبق عليه وكذلك علي ابن ابي طالب. فعلي ابن ابي طالب ادعى ثلاثة رجال ابنا
53:40عرض عليهم جميعا ان يقر كل واحد منهم وللاخر بالاذن فابى وكل واحد منهم ما يدعيه ما هو الحكم الذي يصدر في ذلك قال فسأل كل واحد منهم ان يقر لصاحبه بالولد فابى فاقرع بينهم وقضى بالولد للذي اصابته القرعة
54:04وجعل عليه ثلثي الدية فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبه وضحك حتى بدت نواجيره اذا هذا ايها الاخوة ترون هذه قضية يعني ادعى ثلاثة رجال ابنا كل واحد منهما يدعي انه له
54:28واراد علي رضي الله عنه ان يقضي بهما بان يعترف كل واحد منهما للاخر بانه ابن لفلان فابى كل واحد منكم كل يدعي انه ابن فماذا يفعل علي رضي الله عنه؟ انتقل الى حكم اخر
54:46ان الاحكام التي اقرتها الشريعة وهي ماذا ماذا ان يقرع بين هؤلاء الثلاثة؟ لانه لا طريق لذلك الا هذا الطريق والقرعة معتبرة شرعا. وقد عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
55:05وكان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه ما هو معلوم في الاحاديث الصحيحة. اذا اقرع بينهما ووقع ماذا اصابت القرعة واحد منهما لكن ليس معنى هذا ان اصابة القرى احدهما احدهم انه هو صاحب الحق له ولكن هو هذا هو الطريق الذي
55:30اليه في الحكم انظروا الى دقته في الحكم ولو كانت هناك دية اشتركوا فيها لثلثت بينهم اذا هذا اخذ الغلام فعليه ان يدفع ثلثي الدية ثلثا لهذا وثلث للاخر لانه هو قد ظفر بالابل
55:53نقلت هذه القصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذ اي لذلك وفي بعض الروايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الحكم في ذلك فقال لا حكم غير ذلك. اذا هو اقر علي ابن ابي طالب
56:15وبهذا نتبين ايضا بان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الاحكام كانت تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كانت حق لا ارضها وان كان فيها ما خالف ذلك عن طريق الاجتهاد فان الرسول صلى الله عليه
56:37يصوب في ذلك قال فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعجبه وضحك حتى بدت نواجذه. وهكذا ايها الاخوة كل في امر من الامور اذا رأى ان هذا العمل وافق الحق يسر به
57:00ويبتسم فهذه هذا هو منهج من مناهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله سبحانه وتعالى قد وهبه خلقا كريما ولم يكن فخرا ولم يكن غليظا لقد جاءكم رسول من انفسكم
57:15عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين الرسول صلى الله عليه وسلم كان متبسطا مع اصحابه مع المؤمنين حتى مع الصبيان اذا مر بهم يسلم عليهم ويبتسم لهم
57:34في وجوههم هذا هو منهج رسول الله وفي بيته ايضا كان متواضعا وكان حليما وكان لا ينهر احدا ولا يقسو على احد لا شك ان سيرته عليه الصلاة والسلام سيرة نيرة. ولذلك امرنا الله تعالى بان نقتدي به. لانه اسوتنا لقد فعلكم
57:56في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر قال وفي هذا القول انفاذ الحكم بالقافة والحاق الولد بالقرعة. نعم اذا علي رضي الله عنه انفذ ذلك نعم
58:12قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة واختلفوا في ميراث القاتل. الان انتقل المؤلف الى حب اخر لان القتلى ذكره العلماء لانه سبب من اسباب موانع الارث لان اسباب موانع الارث منها ما اختلاف الدين ومنها ايضا الرفق ومنها ايضا القتل
58:37القتل كما تعلمون على نوعين. فهناك من يقتل عمدا وهناك من يقتل خطأ فاذا قتل انسان اخر وكان وارثا له فهل له ان يرث منه او لا وهل هناك فرق بين ان يكون قتله عمدا او قتله خطأ
58:59هذه مسألة تكلم عنها العلماء وهي في الحقيقة تنقسم الى قسمين لان القتل على نوعين في هذا المقام قتل عمد وقتل خطأ فاذا قتل وارث مورثه حمدا فقد حكى بعض العلماء اجماع العلماء على
59:23ذلك بانه لا يرث يعني حكوا بان القاتل لا يرث المقتول قالوا وقد خالف في ذلك امامان هما سعيد ابن المسيب وسعيد ابن جبير وهما من التابعين كما تعلمون لكن العلماء اعتبروا رأيهما شادا في ذلك. لماذا
59:46لانه قد صح عن عمر رضي الله عنه انه اعطى دية ابن قتادة المدلج اعطاها لاخيه دون ابيه لان اباه قد حذفه بسيف فقتله ثم ان ذلك قد حصل بمشهد من الصحابة
1:00:09وانتشر بينهم ولم يعرف لذلك معارف فكان اجماعا ثم ان عمر رضي الله عنه بعد ان حكم في ذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل شيء
1:00:26حديث صحيح ليس للقاتل شيء وهذا الحديث رواه ابو داوود والبيهقي وغيرهما وفي حديث عمرو بن شعيب لا يرث القاتل وفي حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ايضا ذكر بانه لا يرث القاتل المقتول
1:00:47وان لم يوجد وارث غيره. وقد رفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي وان لم يوجد وارث غيره وان كان والدا او ولدا فلا يرث القاتل المقتول
1:01:05اذا هذا حصل من عمر رضي الله عنه وكان اشتهر بين الصحابة ولن يعارضه احد في ذلك. ثم ان عمر رضي الله عنه في حكم هذا استند الى ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:01:23كان حكم صحابي بمحظر عدد من الصحابة لم يعرف له كان سنده في ذلك ايضا حديث رسول صلى الله عليه وسلم حيث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل شهيدا عمر رضي الله
1:01:43لم يحكم برأيي ولم يحكم باجتهاد منه وانما حكم معتمدا على حديث من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذا فيما يتعلق بالذي لان من الناس من نفوسهم ضعيفة
1:02:02عندهم ضعف في نفوسهم غايتهم جمع المال والحصول عليه من اي طريق. سواء كان ذلك عن طريق الحلال طريق الحرام وقع في المحظور او لم يقع. فيأتي انسان ضعيف النفس. قليل الخوف من الله سبحانه وتعالى يرتكب الموبقات
1:02:22فربما ادى ذلك الى ان يقتل مورثه. قالوا فيغلق ذلك الباب ويسد. ويحكون في ذلك قصة الرجل الذي من اسرائيل الذي قتل عمه وجاءت الاشارة اليه في سورة البقرة. اذا هذا ما يتعلق بالقاتل وانا فصلت القول فيه لان
1:02:42المؤلف حقيقة اجمله وبخاصة فيما يتعلق بالادلة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة