شرح بداية المجتهد {{697}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى الركن الاول واما الراحل ولا خلاف ان من صفته ان يكون غير محجور عليه من اهل السداد. لانه ان كان محجورا عليه والمحجور عليه هو الذي يسمى المفلس لانه اذا افلس من انسان وكان له غرماء اي هناك انوس اناس
0:25لهم حقوق عليك فانه يحجر عليه لمصلحة هؤلاء هذا المفلس ليس له ان يرهن شيئا اذ لا حق له في تصرف ذلك المال الذي اصبح مستحقا للغرباء وسيأتي ايضا ايها الاخوة ان الحجر انواع. وهناك الحجر على غير المكلف الصغير
0:52وهناك حجر على المفلس وهناك حجر على غير الرشيد اي السفيه. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقهم فيها واكسوهم وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله في كتاب الحجر واظنه يلي هذا الكتاب
1:12قال فاما الراهن فلا خلاف ان من صفته ان يكون غير محجور عليه من اهل السداد. اي ان يقدم عينا ليرهنها في مقابل دين وتكون هذه غير واحدة عليه الوصي يرهن لمن يلي النظر لمن يلي النظر النظر الى عليه. ايضا الوصي المقصود به ولي اليتيم والله سبحانه وتعالى اوصاه
1:38الهي وبطاريتان حتى اذا بلغ النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. ولا تأكلوها اسرافا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعثر. انظر الى وصية الله سبحانه وتعالى. اذا كان هذا الذي يشرف
1:59ويتولى القيام على اليتيم اذا كان غنيا فعليه ان يستعفف. وقد جاء في الحديث من يستعفف يعفه ومن يستغني يغني الله سبحانه وتعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ثم قال سبحانه وتعالى فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم. وهذا من باب الحيطة وحتى لا يقع الخلاف
2:27فبالله حسيب قال والوصي يرهن لمن يلي النظر عليه اذا كان ذلك سدادا ودعت اليه الضرورة عند مالك رحمه الله. اذا تكلم المؤلف عن مذهب وانه يجوز رهن مال اليتيم عند الحاجة واجمل في ذلك
2:50وسيذكر ايضا مذهب الشافعي قال الشافعي رحمه الله يرهن لمصلحة ظاهرة ويرهن الكاتب والمأذون عند ماله عند الوصي يرهن لمصلحة ظاهرة عند الشافعي لن يبينها المؤلفون مذهب الحنابلة قريب من ذلك
3:11وقد وضعوا شرطين في رهن الوصي مال اليتيم اولهما ان يضع ذلك عند ثقة ان يكون الرهن بيد ثقة يطمئن اليه. حتى لا يطمع فيه. هذا واحد الشرط الثاني ان يكون لمصلحة ماذا اليتيم وهو الذي اشار اليه في مذهب الشافعي لمصلحة ظاهرة
3:38ما هذه المصلحة الظاهرة ان تكون لمصلحة اليتيم؟ ما هي مصلحة اليتيم؟ كثيرة جدا منها ان يكون بحاجة ان يكون بحاجة الى كسوة ان يكون بيته قد تهدم فيحتاج الى اصلاح
3:58ان يكون دكانه ايضا بحاجة للاعادة بنا ايضا ان يكون عنده بهائم يحتاج الى ان ينفق عليها. الى غير ذلك من الاشياء الكثيرة. لكن مع ايضا له شروط يعني حتى يضع الرهن عند احد بالنسبة لليتيم ويتوفر الشرطان لا بد
4:23ايضا ان يكون هناك ما يقابله بان يكون هذا اليتيم له مال غاضب ينتظر قدومه. يعني تكون له تجارة من فرغ قدومه ليتم التسديد منها او ان تكون له ثمرة على وشك ان تصلح لتباع ويؤخذ منها او تكون له
4:46سلع كاسدة نحتاج الى ان يأتي وقت لنفاقها اي لذهابها. وانتم تعلمون بان السلع تختلف يقل تصريفها مثلا في وقت الصيف كالملابس. فان ملابس الشتاء لا يقبل عليها الناس اذا كان لليتيم من هذه الانواع فانه حينئذ ينتظر الى ان يأتي وقت الشتاء وقت الشتا وكذلك العكس
5:17اذا متى يوضع شيء من مال اليتيم رهنا ان يكون عنده ثقة وان يكون لمصلحة وان يكون مقابل هذه المصلحة شيء شيء ينتظر ان بضائع ستقدم او امتعة ستباع او دين ايظا على وشك ان يحل له
5:39فحينئذ يكون هناك مقابل اذا ترون عناية الفقهاء رحمهم الله سبحانه وتعالى بهذا الامر. والقيام على اليتيم ايها الاخوة ليس بامر سهل. ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم اجر من يمسح على رأس اليتيم. والله سبحانه وتعالى حذر من اكل اموال اليتامى
6:02ان الذين يقولون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا حذر الله سبحانه وتعالى من ذلك. لان اليتيم غير مدرك قاصر فيحتاج الى من يقوم على رعايته. وهذا الذي
6:19على رعاية ينبغي ان يكون امينا محافظا على حقوقه المكاتب والمأذون عند مالك رحمه الله. ايضا ويرهن للمكاتب ايضا هل يصلح المكاتب ان يكون رهنا هذي جمهور العلماء المالكية والحنفية والشافعية ذهبوا الى ذلك. وهي رواية للامام احمد. والصحيح من مذهب الامام احمد
6:49انه لا يرام لانهم يشترطون في الرهن ان يكون دائم القظ لان المكاتب ربما يسدد النجوم ما هو المكاتب المكاتب ايها الاخوة هو هو المملوك ولكنه حصل بينه وبين سيده اتفاق
7:09على ان يحرر نفسه ان يدفع له نجوما على اقساط يعني نجوم اقساطا حتى يتحرى فاذا وفما عليه اصبح حرما. وان قصر في ذلك عاد اليه العتق مرة اخرى الله سبحانه وتعالى حظ على ذلك ورغب فيه
7:32والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايديكم فكاتبوه بما علمتم فيهم خيرا الله سبحانه وتعالى قيد ذلك بقوله فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ان كانوا من اهل الرشد اثرين على السداد فعليهم ان تكاتبوهم عليكم ان تكاتبوهم وان تعينوهم على ذلك ايضا. في
7:57تخفيف الاقساط وفي تيسير من يعينهم على ان يكونوا احرام ومن المعلوم ان هذه الشريعة الاسلامية انما حظت على اعتاق الرقاب كم من الكفارات فيها ما كفارة شهر رمضان المجامع فيها رمظان شهر رمظان وكذلك ايظا كفارة القتل وكذلك ايظا كفارة
8:24وفي كفارة اليمين انني الاسلام يحض على ذلك فهذا المكافر هو الذي تم كتابة بينه وبين سيده ليحرر نفسه على اقصاه ان التزم واعد ما عليه ففي النهاية سيكون حرا. لكن ينبغي ان يكون قادرا على الكسب ما يكون عاجزا
8:45حتى اذا ما انتهى حينئذ يبقى عالة ان علمتم فيه الخير قال قال فان ابتهن في مال اسلفه لم يجز قال الشافعي رحمه الله اتفق مالك والشافعي على ان المفلس لا على ان المفلس لا يجوز رهنه. وكذلك احمد
9:13انه لا تصرف له فينا قال ابو حنيفة رحمه الله يجوز قول مالك بالذي احاط الدين بماله هل يجوز رهنه؟ يعني عليه دين يقابل ما عنده من اموال لكنه بعد لم يحجر عليه
9:31اهالي يجوز اخذ رهن منه او لا؟ هل له ان يرهن او لا بعض العلماء يقول اذا كان الحجر عليه لم يطبق حينئذ له ذلك نعم وربما تفك عسرته ويأتي ما يزيل ذلك
9:49ومنهم من قال لا يأخذ حكم المفلس كما هو مذهب المالكي على خلاف بينهم في دينك قال واختلف قول مالك في الذي احاط الدين بماله هل يجوز رهنه؟ اعني هل يلزم ام لا يلزم
10:09المشهور عنه انه يجوز اعني قبل ان يفلس. اولا ايها الاخوة لا نفهم من عبارات المؤلف يلزم يجب ان نراهن واجب. لا الرهن ليس واجبا. لان الله سبحانه وتعالى قال فان امن رعبكم ضغطا فليؤدوا الذي اؤتمن امنكم
10:27اذا اذا مقبوضة وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبول. ثم عاقبها بقوله سبحانه فان امن بعضكم بعضا اذا الرهن ليس واجبا لكن الانسان له ان يطالب به والا يبيع الا بوثيقة لانه يريد ان
10:49لكن الاصل انه ليس بواجب بمعنى انه يتم البيع دينا دون الحاجة الى رفض والخلاف ايل الى هل المفلس؟ الى هل المفلس مهجور عليه ام لا؟ والصحيح انه مهجور عليه لكن بعد ان يتم
11:11يعني محجور عليه اذا حجر عليه. عندما يطالب الغرماء. اذا طالب الغرماء حينئذ يتم الحجم عليه كل من صح ان يكون راحنا ان يكون مبتهدا. وكذلك كل ما جاز بيعه جاز رخم. كل شيء يجوز يصلح ان يكون بيعا يصلح
11:33ان يكون رهنا كالدار كالعبد المملوك اي سلعة من السلع يجوز بيها اما ما لا يجوز بيعه فلا يصلحه رهنا كالوقف مثلا ام الولد لا يصلح ذلك ان يكون رهنا. واولى من ذلك ما لا يجوز بيعه اصلا. كما هو محرم البيع كالخمر والخنزير
11:56وما اشبه ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة