استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00في القسم الثاني وهو قسمة المنافع اذا المؤلف الان انتهى من قسمة الرقاب التي لها اعيان لان القسم اما ان تكون في الاعيان واما ان تكون في المنافع والبيع كما عرفنا ايها الاخوة ايضا كيف نفصله عن الاجارة
0:20البيع انما هو مبادلة مال لمال. والاجارة انما هي بيع المنافع. فالبيع تشتري هذه الدار وتدفع او ثمنها فتكون ملكا لك. والاجارة انما تستأجر هذه الدار لمدة معينة فتكون قد ملكت منافعها
0:40تلك المدة وينتهي ملكك لها بانتهاء مدة الاجارة اذا هنا قسم هذه الى قسمين القسم الاول تكلم عن فذكر فيها الرباع عروظ التجارة المكيلات والمطعومات والقسم الثاني جعله في ماذا؟ في المنافع. اذا هما قسمان متعادلان الاول في الرقاق ما له اعيان والثاني يتعلق بالمناعة
1:09وسيتكلم عنه المؤلف بما يعرف بالمهايئة ما معنى المهايئة يعني يتهايئان يصطلحان يتفقان على ان تكون المنفعة في يد احدهما فترة وفي يدي الاخر فترة اخرى او ربما يتفقان على استخدام المنفعة في وقت واحد اذا كانت تتحمل
1:35لذلك كدار كبيرة قال فاما قسمة المنافع فانها لا تجوز بالسهمة على مذهب ابن القاسم ولا يجبر عليها من اباها. ولا يجبر عليها وهذا هو مذهب الشافعي انا استغرب المؤلف يعني اغفل ذكر الائمة الاخرين
1:56ولا يجبر عليها هذا هو مذهب الامامين الشافعي واحمد ولا تكون القرعة على قسمة المنافع وذهب ابو حنيفة رحمه الله وايظا مالك ما ذكر ايضا مالك هنا وذهب ابو حنيفة ومالك
2:14وذهب ابو حنيفة واصحابه الى انه يجبر على مالك اذا قسمة المنافع بالنسبة للاجبار وعدمه على قسمين. فالامامان الشافعي واحمد يريان انهما لا يجبران وابو حنيفة ومالك يقولان للجبر عليهما لماذا
2:38انعكس الامر يعني هم استدلوا الذين قالوا بالجبر عليها بحديث لا ظرر ولا ظرار لانه ما يعني الحنفية والمالكية يقولون لو طلب احد الشريكين قسمة المنافع فابى الاخر انما اضر
2:55وقد جاء في الحديث لا ضرر ولا ضرار شافعية والحنابلة يقولون المهايئة انما هي معاورة والمعاوضة لا تكون واجبة اصلها البيع اي قياسا على البيع فكما ان الانسان لا يجبر على البيع ولا على الشراء كذلك ايضا لا يجبر على المنافع
3:19به قضية اخرى لم يشير اليها المؤلف تتعلق بهذا وهي مهمة. لو اصطلح واتفقا على المهايئة ثم طلب احدهما القسمة فهل تبطل هذه القسمة بمعنى تنفقد وانتقلوا الى القسمة؟ يعني هل
3:38قسمة المهايئة بمعنى تنتهي وينتقل حينئذ الى القسمة المعروفة التي هي قسمة الاجبار او لا ابو حنيفة انضم الى الشافعية والحنابلة في هذه فقال بقولهم بانه لا بانها تنتقد هنا ومالك
3:58من يرى انها لا تنتقد لانه يرى ان ذلك امر لازم قام على الاجبار فينبغي الا تحصل حتى تنتهي المدة التي اتفق عليها اذا ابو حنيفة لم يوافق مالكا مع انه يرى ان المهايئة انما تقوم على الاجبار. لكن رأى ان
4:23انه اذا طلب احدهما القسمة وهي العصر التي هي خصمة فظ الاشتراك رأى انها هي الاصل والمهايئة انما هي طارئة. فالرجوع الى الاصل اولى فعاد لموافقة الشافعية والحنابلة قال وقسمة المنافع هي عند الجميع بالمهايئة
4:47ما هي المهايئة ان يترك كل واحد منهما العين في يد اخيه مدة معينة وهذه على نوعين لانها قد يكون بالزمان وقد تكون بالمكان يعني المهاية قد تكون بالزمان وقد تكون بالمكان. المؤلف قال قد تكون بالزمان او بالاعيان ويقصد بالاعيان هي الاماكن
5:13انا اوضح لكم عن طريق المثال كيف تكون بالمكان؟ دار واسعة اصطلحا تهايأ على ان يستخدمها يبقى احدهما في جانب منها والاخر في جانب هذا ايضا جائز عند العلماء او حائط
5:32في جانب منه مبنى واخر مبنى وفيه ارض بيضاء اصطلح اي تهاي على ان يأخذ كل واحد منهما اتفق على ان يستغل كل واحد منهما المبنى فيسكن فيه وان يزرع الارض ويأخذ غلته. ايضا هذا جائز
5:53واحيانا يكون بالزمان دار لا تكفي لسكنى اكثر من عائلة فيتفقان عليه على ان يسكنها هذا فترة معينة واذا امنت كشهر مثلا يأتي الاخر ويسكنها. او دابة يأخذها هذا شهرا او سيارة. ويعود الاخر ويأخذها
6:17وهكذا. هذا معنى المهايئة. قد تكون في الزمان وربما كانت في المكان وهذه جائزة شرعا لاجماع العلما عليه قال اما قال وقسمة المنافع هي عند الجميع بالمهايئة وذلك اما بالازمان واما بالاعياد
6:40يعني المهايئة يقال هيأ الشيء يهيئه كأن كل واحد منهما هيأ لصاحبه ومهد له ان يستفيد من هذه الدار او هذه السلعة فيستفيد من منافعها ثم اذا ما انتهى تعود الى صاحبه ويستفيد منه. هذا انما هو امر جائز في هذه الشريعة وليس فيها معنى
7:06قال اما قسمة المنافع بالازمان فهو ان ينتفع كل واحد منهما بالعين مدة. يعني بالازمان يعني مدة ترى معينة وسنتغير انه ايضا سيتوسع في مذهب مالك وسيذكر الخلاف الوارد في المذهب بالنسبة للمدة. اما الاخرون من الائمة فانهم اطلقوا ذلك. حتى اذا جيت الى مصطلحاتهم
7:33تجد انه له ان يسكن هذه الدار مدة سنة ثم يسكنها مثلا شريكه فاولئك اطلقوا وعند المالكية الكلام الذي ذكره المؤنث قال اما قسوة المنافع بالازمان فهو ان ينتفع كل واحد منهما بالعين مدة مساوية لمدة انتفاع صاحبها
7:56وهذا ايضا ايها الاخوة تيسير على الناس لانه لو وجدت مثلا دار بين اثنين واراد كل منهم ان يسكنها نفرض انها مثلا دار بمكة لا يجتمعان في وقت فهذا يأتي فترة ويستخدمها وهذا فترة ويستخدمها
8:15او كل منهما عنده بستان يمكث في فترة وفي هذه الدار فترة كان الناس فيما مضى هكذا تجد انهم يعيشون فترة في البساتين اذا كان مثلا وقت وجود الثمار تراهم يعيشون في بساتينهم. وعندما تنتهي في الشتاء يتحولون مثلا الى الدور
8:36وهكذا فهذا امر مصطلح عليه وهذا امر تعاوني وفيه خير للطرفين معا وكل منهما يستفيد وسيأتي الكلام ايضا في غلة هل لكل واحد منهما ان يأخذ غلتها فترة سيذكر الخلاف عند المالكية والجمهور ايضا يرون ان ذلك جائز
9:01قال واما قسم الاعيان واما قسم الاعيان بان بان يقسم الرقاب على ان ينتفع كل واحد منهما بما حصل له مدة محدودة. كما قلت لكم دار واسعة جدا يضعان فاصلا بينهما فهذا يسكن في شمالها وهذا في جنوبها او هذا في شرقها وهذا في غربها وهكذا
9:26لانها تصلح للاثنين معا والرقاب باقية على اصل الشركة وفي المذهب في قسمة المنافع بالزمان اختلاف في تحديد المدة التي تجوز فيها القسمة لبعض المنافع دون بعض لاختلال او لانتفاع
9:47للاختلال او الانتفاع. لا معنى للاقتلال لاخذ غلتها ان يكون حائض فيأخذه انسان فترة يسكن في ويزرع فيه ويأخذ الغلة من الثمار ثم يأتي الاخر يعقبه ويعمل ذلك ايضا. هذا ايضا فيه تيسير لا شك
10:10قال مثل استخدام العبد يسأل سائل فيقول لماذا لا نقول لان ليس كل الناس عنده قدرة ان يشتري مزرعة مستقلة وان يشتري بيتا مستقلا اذا هذا ايضا فيه نوع من التيسير للناس نعم
10:29مثل استخدام العبد وركوب الدابة وزراعة الارض. ايضا المملوك كل واحد منهما يستخدمه يأخذه في مزرعة في عمله الخاص فترة معينة ثم ينتقل للاخر ايضا فترة معينة وكذلك الحال بالنسبة للدواب
10:49يستفيد منها ايضا وزراعة الارظ وذلك ايضا فيما ينقل ويحول او لا ينقل ولا يحول. يعني عام سواء كان ذلك مما يقبل النقل والتحويل او مما هو ثابت كالارام قال رحمه الله واما فيما ينقل ويحول فلا يجوز عند ما لك رحمه الله واصحابه
11:16في المدة الكثيرة ويجوز في المدة اليسيرة. يعني المالكية يتحرون في ذلك ويقولون ينبغي ان تكون المدة يسيرة محددة الجمهور يقولون لم يجد نصا في ذلك ما جاء دليل يدل على ان المدة محددة. وانما هذه المهاية اصطلح عليها العلماء
11:40لما فيها من المصلحة للطرفين. فكل من الطرفين يستفيد. ويجني الثمرة في ذلك سواء كان مسكنا يقيم فيه او عرظا يستغلها او يقيم فيها او دابة يستخدمها فترة او وملوكا ايضا يقوم بعمل عنده كبناء او ايظا حرف او زراعة او في امور التجارة او غير
12:08فالفائدة قائمة هنا. ولما لم يرد دليل يحدد المدة فقالوا هذا هذا يرجع الى ما يصطلح قال وذلك ايضا قال وذلك بالاغتسال والانتفاع واما فيما لا ينقل ولا يحول لا يجوز في المدة البعيدة والاجل البعيد
12:32وذلك بالاختلال والانتفاع. يعني المالكي يفرقون بين الاراضي الثابتة المستقرة او كذلك الدور فهذه امور لا تنقل فهذه لا مانع ان تكون المدة فيها طويلة. لكن الاشيا التي تنقل مثل الحيوان
12:50كذلك المملوك الذي يتنقل وغير ذلك هذا ينبغي ان يقيد بمدة ليست بطويلة. ولما كان المالكية ايها الاخوة دائما يعنون بالمصالح المرسلة. وكذلك ما يعرف بالقياس المرسل الذي نبه اليه المؤلف قبل ذلك تجد انه يكثر
13:10الفروع في هذا الجانب يبنون مسائل على المصلحة اما الجمهور فانهم قالوا لا تحيد في ذلك. لم يرد دليل شرعي يحدد ذلك وهي امور قامت على المصلحة فلا ينبغي ان تغير
13:31لكن ايضا امور لم ينبه لها المعلم. ربما يأتي هذا فيستخدم الدار فترة فلما تأتي فقرة الاخر تنهدم او يأخذ الدابة فترة ثم لما يأتي زمن الاخر تموت وهكذا بالنسبة للمملوك هذه ايضا تكلم عنها
13:53في كتبهم وبينوا بانه يرجع الى صاحبه فيما استفاد. نعم قال واختلفوا في المدة اليسيرة فيما ينقل ويحول الاحتلال فقيل اليوم الواحد ونحوه وقيل لا يجوز ذلك وقيل لا يجوز ذلك في الدابة والعبد
14:14واما الاستخدام فقيل يجوز في مثل الخمسة ايام في الشهر واكثر هنا ايضا من الامور التي قد ترد في هذا المقام وجود شيء من الجبال لان هذا قد يأخذ الدابة فيستخدمها فترة اطول. وهذا فترة اقل او سيارة. فهذا يعمل عليها ساعات طويلة
14:37وهذا ساعات اقل لكن العلماء يتجاوزون عن مثل هذه الامور. نعم. واما الاستخدام فقيل يجوز في مثل الخمسة الايام وقيل في الشهر واكثر من الشهر قليلا واما التهايؤ في الاعيان
14:55بان بان يستعمل هذا دارا مدة من الزمن وهذا دارا تلك تلك المدة بعينها. التي قلنا المهايئة بالمكان يعني دار لا تستوعب الاثنين معا. فيأخذها هذا فترة يسكن فيها او دكان يأخذه يبيع فيه فترة
15:16ثم يأتي ذاك فيأخذه نفس المدة التي اتخذها اتخذه ايضا فيها هذا ايضا قد تختلف المواسم كما ترون كما هنا اتجد ان مثلا في موسم الحج تتحرك الاسواق ويكون هناك البيع والشراء واكثر فينبغي ان تراعى ايضا مثل هذه الامور
15:39يعني ما ياخذها واحد فترة مثلا يكون في السوق ركودا ان كان المكان للبيع او حتى ايضا ان كان ان يوجه اي يستغلها يعني هذه امور لابد ان تراعى في هذا المقام. لكن لو اخذها سنة وهذا وهذه هي مزايا المدة الكاملة يبقى
16:01تعادل قائم بين الاثنين وقيل قال واما التهايؤ في الاعيان بان يستعمل هذا دارا مدة من الزمن وهذا دار تلك المدة بعينها فقيل يجوز في سكن الدار وزراعة الاراضين ولا يجوز ذلك بالغلة والكراء الا في الزمن اليسير
16:27وقيل يجوز على قياس التهايؤ بالازمان هذا هو الاولى وهذا هو الذي اخذ به اكثر الفقهاء ينبغي ان تكون مدة لكن لا تكون المدة بشكل يطول جدا. فهي امور بنيت على المصلحة فينبغي ان تراعى فيها
16:45ان تهلك مثلا هذه السلعة وبخاصة كما ذكر المالكية فيما يتعلق بما يمكن. اما الامور الثابتة وغيرها فهذه من المعروف انها تعيش فترة طويلة. وكذلك المزاني وكذلك القول باستخدام العبد والدواب يجري القول فيه على الاختلاف في قسمتها في الزمان
17:11قال رحمه الله فهذا هو القول في انواع القسمة في الرقاب وفي المنافع وبالشروط المصححة والمفسدة وبقي من هذا الكتاب القول في الاحكام. الان الباقي امور واظحة يعني ليست بالامور التي مرت
17:29وسبب ربما يعني عدم وضوح بعض الاشياء تعمق المؤلف في مثلا مذهب المالكية ومناقشته لبعض الجزئيات التي تكون واظحة في المذاهب الاخرى او انه لو انه اوجز وسلك الطريق الذي كان يقوم فيه على الترتيب والتقسيم البديع الذي كان يسير عليه في اكثر المباحث التي مضت
17:56خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.