استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الركن الاول وهو الشافع ذهب مالك الركن الاول هو الشافع من هو الشافع طالب الشفعة اي الذي يطلب الشفعة بان تنتقل اليه من حق شريكه قال الركن الاول وهو الشافع ذهب مالك
0:23والشافعي واهل المدينة الى ان لا شفعة الا للشريك ما لم احمد ذهب مالك والشافعي واهل المدينة الى ان لا شفعة الا للشريك ما لم يقاسم قال اهل العراق يعني معنى هذا الكلام
0:46تثبت للشريك عند جماهير العلماء الا ان يقاسم اي ان يقسم ماذا ويتبين يعني يقسم الملك بينهما فيعرف كل واحد منهما نصيبه ويستقل به في الحديث فاذا وقع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم
1:17في بعض الروايات في كل ما لم يحسم فاذا وقعت الحدود يعني رسمت الحدود ووضعت العلامات وصرفت الطرق اي عرفت مسالكها فلا شفعة وقال اهل العراق الشفعة مرتبة واولى الناس بالشفعة الشريفة اهل العراق لم يسمهم منهم بلا شك
1:43ابن ابي ليلى من التابعين دوري من الفقهاء وابو حنيفة قال وقال اهل العراق الشفعة مرتبة واولى الناس بالشفعة الشريك الشريك الذي لم يقاسم ثم رأيتم عند جماهير العلماء الائمة مالك والشافعي واحمد
2:09الشفعة انما هي للشريك ماذا الذي لم يقاسم؟ اي هذا الملك الذي لم يقسم اما هؤلاء الذين ذكروا وسماهم بفقهاء العراق ويرون ان الشفعة اوسع من ذلك. وهي الى جانب كونها تثبت عصرا للشريك
2:33يثبت كذلك للجار وهم يقدمون الشريك اولا ثم الشريك الشريك غير المقاسي ان الشريك المقاسم ثم الجار اذا كان شريكا في بعض الطريق. ثم بعد ذلك الجار الاقرب فالاقرب. اذا يتوسعون وسترون
2:54ادلتهم واجابة جمهور العلماء عنها قال فاولى الناس بالشفعة الشريك الذي لم يقاتل هم رأوه اولى وجمهور العلماء قالوا لا تثبتوا الا للشريك الذي لم يقاس هنا قالوا الاولى هو الشريك الذي الذي لم يقاس معنى هذا كما سيبين المؤلف انها تصح للشريك
3:19قاسم ولغيره ثم الشريك المقاسم اذا بقيت في الطرق او في الصحن شركة ثم الجار الملاصق وقال اهل المدينة لا شفعة يقول اهل المدينة يدخل ايضا معهم في هذا الحكم بما مان الشافعي واحمد. لان الكل متفق
3:41وقال اهل المدينة لا شفعة للجار ولا للشريك المقاس وعمدة اهل المدينة مرسل مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
3:59قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء فاذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة. يعني ينظر المؤلف قدم المرسل وحديث جابر رضي الله عنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
4:18قضى بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة وقعت الحدود اختصر المؤلف سقطت منه وصرفت الطرق فلا شفع قال خرجه مسلم والترمذي وابو داوود بل هو حديث متفق عليه في هذا اللفظ الذي اورده المؤلف قضى رسول الله صلى الله عليه
4:41بالشفعة فيما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فهو حديث متفق عليه. واخرجه ايضا طبعا اكثر اصحاب السنن واحمد وكان احمد ابن حنبل رحمه الله يقول حديث معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن
5:03اصح ما روي في الشفعة يقصد هذا الذي اورده المؤلف مرسلا في موطأ مالك وكان ابن معين يقول مرسل ما لك احب الي. اذ كان ما لك انما رواه عن ابن شهاب موقوفا
5:21يتكرم شهاب ابن شهاب مرت تعرف به هو ابن شهاب الزهري امام معروف التابعي الجليل انه احد التابعين وله اثر كبير وعمل جليل في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من اوائل من جمع هذه
5:39وهو احد الذين وكل اليهم ذلك عمر بن عبدالعزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه قال وكان ابن معين يقول مرسل مالك احب الي اذ كان مالك انما رواه عن ابن شهاب موقوفا
5:59وقد جعل قوم هذا الاختلاف عن ابن شهاب في اسناده توهينا له وقد روي عن مالك في غير الموطأ عن ابن شهاب عن ابي هريرة رضي الله عنه. يعني حتى يرفع هذا الوهم ونحن
6:16لا نحتاج الى ذلك. فالحديث الذي معنا حديث جابر كما رأيتم متفق عليه وله رواية او لفظ عند البخاري انفرد بها ولفظ اخر انفرد به مسلم وجاء ذلك في السنن
6:31الامر بحمد الله بين وواضح والاحاديث صحيحة وصريحة الدلالة قال وجه استدلالهم من هذا الاثر ما ذكر فيه من انه اذا وقعت الحدود فلا شفعة وذلك انه اذا كانت الشفعة غير واجبة للشريك المقاسم
6:52فهي احرى الا تكون واجبة للجار وايضا واضح هذا يعني المؤلف يقول الان فاذا وقعت الحدود وصرف في الطرق معنى هذا انها لا شف على الشركة المقاس واذا كانت لا تثبت للشريك المقاسم فاولى الا تثبت للجار
7:12كونه مجرد جار لدارك او عرضك لا شك ان الذي كان شريكا معك اولى منه ومع ذلك لا تثبت له. اذا من باب اولى الا تثبت للجاه وايضا فان الشريك المقاسم هو جار اذا قاسم. وايضا وهذا ايضا دليل اخر
7:35لا شفعة ايظا ايظا هذا الشريك المقاسم ايظا اذا تقاسم الارظ اصبح مجاورا لشريكه الاول قال وعمدة اهل العراق حديث ابي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجار احق بسقبه
7:59الجار احق بسقمه. احق بسقم جاره يأتي بالصاد والسين بصقب وبسقب يعني جاء بالسين وبالصاد والمعنى واحد والمراد بالسقم والسقب انما هو القرب اذا الجار احق بسقر جارا هذا الحديث ايها الاخوة اوله جمهور العلماء وقالوا اولا هذا الحديث ليس فيه دلالة صريحة على الشفع
8:32انما فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بجاره اي بقربه الو هذا ينصرف الى ماذا؟ الى العناية والاهتمام بالجار والتعاون بينهم انه كما هو معلوم هناك حرق للجار ينبغي للمسلم ان يوفيها وان يؤديها
8:57لذلك اعتبر ايضا خيانة الجار من اشد الخيانات لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسن العشرة اذا هناك حسن معاملة تتم بين الجارين
9:16هناك علاقة طيبة. هناك ايضا علاقة صلة. فالجار احق بسقب جاره احق ببره واحسانه ومعروفة هكذا يقول العلماء وليس حقيقة صريحا في ماذا الشفعة ولو قدر انه اشار اليها فاحاديثنا صريحة الدلالة على ما ذهبنا اليه
9:45وعمدة اهل العراق حديث ابي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجار احق بصقبه وهو حديث متفق عليه. اليس متفقا عليه وانما هو اخرجه
9:59البخاري مسلم لم يخرج هذا الحديث. فهذه من الاشياء التي وقع فيها المؤلف يعني هناك في الحديث المتفق عليه اول ما اورد قال اخرجه مسلم وهو متفق عليه. هنا قال
10:16عليه وهو ايضا في صحيح البخاري. اذا هذا ممن فرد به البخاري عن مسلم. لكنه موجود في السنن وعند احمد وخرج الترمذي وابو داوود عنه صلى الله عليه وسلم انه قال جار الدار احق بدار الجار. نعم
10:38وصححه الترمذي. جار الدار احق احق بدار الجار. احق بدار الجار يعني فسروها بشفعة الدار قال قال ومن طريق المعنى لهم ايضا انه لما كانت الشفعة انما المقصود منها دفع الظرر الداخل من الشركة
11:01كان هذا المعنى موجودا في الجار. وجب ان يلحق به. يعني كانهم يقولون هذا الضرر لاجله ثبت في للشريك هي ايضا موجودة في الجار لكن فرق بينهما وقد رأينا ايضا انه بثبوت الشفعة يحصل او ربما يحصل ظرر للشريك
11:27الذي ينتزع من ملكه ملكه ففيه ضرر لكنه لا يقابل الضرر الاخر الذي يحصل على الشريك الذي باع شريكه نصيبه اذا دخل عليه شريك اخر الجار ايضا ضرره لا يكون كالضرر الذي يحصل للشريك
11:48ايضا المشارك في نفس الملك قال ولاهل المدينة ان يقولوا وجود الظرر في الشركة اعظم منه في الجوار. نعم وبالجملة فعمدة المالكية ذاك الحديث الاخر تكلموا عنه وقالوا انه من رواية الحسن عن سمرة بن جندب
12:10والحسن لم يسمع منه الا حديث العقيقة وقد مر بنا مرارا الكلام عن هذا في باب العقيقة وفي غيرها وبالجملة فعمدة المالكية ان الاصول تقتضي الا يخرج ملك احد من يده الا برضاه. هذا هو الاصل
12:29اصول ثابتة كما قال الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراب منكم فهل يأتي انسان للاخر؟ فيقول لابد ان تبيعني متى يكره الانسان في حالات معينة في حالة الضرورة
12:46لو انك كنت في فلاة ورأيت المعمع انسان او الطعام مع انسان فانك تكرهه على اخره شريطة ان يكون زائدا عن حاجته فانه اذا ابى ان يعطيك اياه فانه يؤخذ منه قصرا وقهرا
13:03لانه بعدم اعطائه لهذا المتضرر ربما تذهب حياته ولا شك ان الاسلام علي بالفلذات واهتم بها وقدم ذلك على ما يتعلق بعظم الكعبة عند الله سبحانه وتعالى. لكن بعد ذلك
13:27يعطيه حق ذلك اذا هناك امور مستثناة يؤخذ المبيع من بائعه اذا لم تنع وهذا ما يعرف بالتعسف في استعمال الحق يعني الانسان يكون له حق لكنه احيانا يستعمله على طريق لا يلتقي مع رح الشريعة الاسلامية
13:50حينئذ يؤخذ على يده ويجبر على ذلك ولذلك اما اذا تجردت هذه الامور فحقا لا يجوز ان يؤخذ حق انسان بغير الله كما قال تعالى تجارة مع الفراغ قوله عليه الصلاة والسلام انما البيع عن فراغ
14:15قال وان من اشترى شيئا وان من اشترى شيئا فلا يخرج من يدي الا برضاه حتى يدل الدليل على التخصيص حتى يدل الدليل على التخصيص. وقد دلنا الدليل بالنسبة للشفعة وهي بيع استثني
14:34قال وقد تعارضت الاثار في هذا الباب وجب ان يرجح ما شهدت له الاصول. لكننا عند المعارضة ننظر هل الاحاديث في درجة واحدة لا شك ان ادلة الجمهور صريحة الدلالة
14:50احاديث صحيحة ليس فيها مطعم فهي مقدمة في هذا المقام قال ولكلا القولين سلف متقدم لاهل العراق من التابعين لاهل العراق من التابعين ولاهل المدينة من الصحابة من الصحابة كعمر وعثمان رضي الله عنهما
15:12ولا شك ان قول الصحابة ايضا يقدم. ولذلك لو عرضنا اقوال الذين اخذوا برأي الجمهور ووجدهم كثر من الصحابة وحتى من التابعين حتى التابعين سعيد ابن المسيب والزهري وعمر ابن عبد العزيز الخليفة الاموي المعروف وغير هؤلاء كثير
15:32كل هؤلاء مع الجمهور. اذا جمهور العلماء ليس فقط الائمة الثلاثة. بل جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والمحدثات ان كلهم يقولون بان الشفعة لا تثبت الا للشريك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.