استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال المصلي رحمه الله تعالى القول في احكام الشركة الصحيحة. اذا هذه المح لها المؤلف كما ترون اشارة بسيطة لكن الحقيقة ان شركة الوجوه جائزة وانها قائمة على الصدق وعلى المعاملة الحسنة والناس لا يمكن ان
0:20اموالهم لاناس لا يثقون فيه. ولذلك عنوانها يدل عليها شركة الوجوه اي شركة قال القول في احكام الشركة الصحيحة قال وهي من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة. لا شك ان الشركة من العقود الجائزة وليست عقدا لازما فلكل واحد
0:45من الشريكين ان يفسخها. وقد عرفنا في مقدمة هذه المسائل ادلتها وان الشركة جاء الدليل عليها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى فهم شركاء في الثلث في اخر الاية
1:05وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وكذلك ما جاء في قصة البراء ابن عازب وزيد ابن ارقم عندما كانا شريكين فاشترى فضة بنقد ونسيئة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه
1:27وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام فقال اما النقد فنعم فامرهما ان ما كان بنقد اجزوه وما انا بمشيئة فردو. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فما كان بنقد فاجزوه وما كان بنسيئة فردوه
1:51النسيئة لا تجوز هذا فيما يتعلق وهي كما ذكر المؤلف عقد من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة. فلكل واحد من الشريكين ان يفسخ لكن لا ننسى امر الضرر ان الفسخ ينبغي الا يترتب عليه ضرر كما عرفنا في ما مضى من شركة
2:13قال وهي من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة اي لاحد الشريكين ان ينفصلا من الشركة متى شاء وهي عقد غير موروث ما دامت عقد جائز لنا اذا هي غير موروث
2:32قال ونفقتهما وكسوتهما من مال الشركة اذا تقاربا في العيال ولم ولم يخرجا عن نفقة مثلهما. يعني اذا كانت نفقتهما هي النفقة المعتادة لا يكن احدهما مسرفا والاخر مقطرا فهذا يدخر وهذا يغدق على نفسه ويتجاوز الحد
2:57فاذا كانت النفقتهما في حدود المعتاد وهناك تقارب بينهما فنعم قال ويجوز لاحد الشريكين ان يبضعا وان يقارض وان يودع يعني ياخذ بضاعة يعني يباظع ياخذ بظاعة من غيره ويشتغل
3:15يوضع غيره يعني القصد هنا يعطي غيره بضاعة نعم وان يقارض وان يقارب يدفع بعض ما للشركة فراضا يعني مضاربة وان يودع وان يودع له ان يأخذ جزءا من المال فيضعه وديعة امانة. يعني المراد هذا اشارا له تصرفا
3:39قال واي يودع اذا دعت الى ذلك ظرورة ولا يجوز له ان يهب شيئا من مال الشريفة. لماذا؟ لان الهبة انما هي للشيء اخراج من النعم الهبة طيبة لكن الهبة ليست من هذا النوع. يعني هذا بالنسبة للانسان الذي له التصرف الكافي
4:00في ماله المستقر له ان يهبه والهبة نوعان كما سيأتي لكن هلا وان يهب من مال الشركة دون موافقة شريكة؟ الجواب لا لان هذا المال سيخرج من مال الشركة بلا عوض مقابل
4:19يدفع هبة لاحد لا يقابل ذلك عوض. اذا هذا لا يجوز الا ان يوافقه شريكه عليه ولا يجوز له ان ان يهب شيئا من مال الشركة ولا يتصرف فيه الا تصرفا يرى انه نظر لهما. يعني لا يمكن ان يتصرف ان يتصرف تصرفا
4:42ظاهره ضياع لما للشركة. بل ينبغي ان يكون تصرفه في موضع النظر اي معاني النظر والحكمة ان يكون في تصرفاته مما يرى لكن لو اجتهد وكان تصرفه ليس خاطئا ثم ترتب عليه خسارة هذا لا يضر
5:02قال واما من قصر في شيء او تعدى فهو ظامن انسان اهمى قصر تجاوز الحد فهذا لا شك يعتبر مهمل وعليه ان يتحمل امر اهماله وتعديه مثل ان يدفع مالا من التجارة فلا يشهد وينكره القابض
5:24فانه يظمن هذا نوع من الاهمال. والله سبحانه وتعالى طلب المكاتبة. وحظ عليها. اذا تداينتم بدين الى ابي مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعكس وهذا امر مطلوب وبعض الناس يدفعه الحياء. فاذا اعطى غيره مالا ها اكتب له. قال لا يا اخي اذهب
5:46لماذا؟ هل هذا تقصير في حقك وثم انت لو طلبت منه ان يعطيك سندا تتوثق به فهذا لو قال لك يا اخي ماذا لا تثق فيه قل هذا هو اي والله هذا هو امر الله تعالى في سورة البقرة. اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم
6:09ولا يأبى كاتب الى اخر الايات الايات طويلة اية الدين اطول اية في القرآن الكريم قال لانه قصر اذ لم يشهد وله ان يقبل الشيء المعيب في الشراء وله ان يقبل الشيء المعيب بالشراء
6:30واقرار احد له ان يقبل البعيد في الشراء اذا رأى في ذلك مصنعا. لانك قد تشتري سلعة فيها نوع من العيش لكن هذا العيد دل على نزول قيمتها نزول الكيبة هذا يكون فرقا بين العيب وبين ماذا بين السلعة المعيبة وبين وبين الصحيح
6:54فربما تجد سلعة فيها عيب فتأخذها بثمن بخس اتبيعها بثمن اكثر وربما تكون السلعة انواعا فتجد العيب في جزء منها. كان تكون مجموعة من الصناديق مجموعة من البطانيات من الثياب فتجد ان
7:11اذا في واحد منها او في بعضها وليس في كلها فاذا ما اخرجت المعيبات كان المتبقي فيه ربح واقرار احد الشريكين في مال لمن يتهم عليه لا يجوز وتجوز اقالته وتوليته
7:32ولا يضمن احد الشريكين ما ذهب من مال التجارة باتفاق ولا يجوز للشريك المفاوض ان يقارض غيره الا باذن شريكه. نعم لان هذه امور من الامور الهامة الا اذا اعطاه تفويضا مطلقا
7:48ويتنزل كل واحد منهما منزلة صاحبه. يعني كل واحد منهما يحل محل الاخرة. فهو صاحب المال فكأنه وكيل بل هو وكيل عن صاحبه ويتنزل كل واحد منهما منزلة صاحبه فيما له وفيما عليه في مال التجارة
8:10قال رحمه الله وفروع هذا الباب كثيرة. لكن حقيقة ما ذكر هي اصول المثنى وهي اهمها جاء بها في الشركات وما يأتي بعد ذلك من تعلمون الان بان انواع الشركات
8:26واصبح ما يعرف بالاسهم والاسهم وانواع اتسعت في هذا الزمان. لكن نحن اذا عرفنا الاصول فانما يجد نطبقه وعلى هذه الاصول فما يوافقها نأخذ به وما يخالفها نرده ولا ننظر اليه
8:42خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.