شرح بداية المجتهد {{665}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00الركن الثالث واجمعوا على ان المساقات تجوز بكل ما اتفق عليه من اجزاء الثمر يعني الثلث والنصف والربع هذا جائز كما مر بنا في المضاربة مالك ان تكون الثمرة كلها للعامل
0:17كما فعل في وقد قيل ان ذلك منحة لا مساقاة وقيل لا يجوز. وهذا هو انها تكون منحة كما مر بنا في القرار ورأيتم ذلك رأيتم رأي ابي حنيفة ورأى الامام احمد
0:31انه اذا جعل الربح كله للمضارب يعني للعامل فان ذلك يكون قرضا لا فرضا. وهنا يكون من قال واتفقوا على انه لا يجوز في اشتراط منفعة زائدة. هذا معروف لانه اي قرض او مصلحة جرت نفحة
0:53انها ينبغي ان تطرح. ومر بنا في البيع والاجارة ومسائل كثيرة واتفقوا على انه لا يجوز فيها اشتراط منفعة زائدة مثل ان يشترط احدهما على صاحبه زيادة دراهم او دنانير ولا شيئا من الاشياء الخارجة عن المساقات. لماذا لا يجوز ذلك
1:15لانه لا يدرى هذه الثمرة بعد لم تخلق ولن تقدر وربما كان هذا الشرط اي هذه الدراهم والدنانير تزيد عن الثمرة يعني تكون اكثر مقابلة للثمرة فيكون في ذلك ضرر. والظرر مطروح والرسول صلى الله عليه وسلم يقول
1:37اذا هذه ثمرة بعد لم تخلق وهي غير موجودة. ولم يعرف قدرها وكيف يبعث اليها شرط اخر من احد الطرفين ربما يكون هذا الشرط المضاف من دراهم او دنانير قد يكون مساويا لما تخرجه هذه الارض من الثمرة وربما يكون زائدا عليها
2:05وقد عرفتم قصة القلادة التي تكررت معنا كثيرا التي في صحيح مسلم وعند ابي داوود وغيرهما القصة التي بيعت بسبعة دنانير او تسعة امر الرسول صلى الله عليه وسلم بفصلها واخراج ما فيها من الذهب
2:24وافراجه عما فيها من الخرز. وقد وجد ان الذهب الموجود فيها اكثر من الذهب او من يعني التي اشتريت به. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال ولا شيء من الاشياء الخارجة عن المساقات
2:45ان الشيء اليسير عند مالك واصلاح الظهيرة وهي مجتمع الماء. اه الان عادة يعني اعاد كلمة بصيرة وهي مجتمع ما يعني ملتقى يعني المكان الذي يتجمع فيه المال لكن نسميها الان البركة
3:02او حفرة حفرت ليجتمع فيها قال ولا يجوز عند مالك رحمه الله ان على حائطيه احدهما على جزء والاخر على جزء اخر بفعله صلى الله عليه وسلم في خيبر وذلك انه ساق على حوائط مختلفة بجزء واحد وفيه خلاف
3:26المسألة فيها خلاف بين العلماء وليس فقط نعم العلماء على ان القسمة بين العامل والمساقي في الثمر لا تكون الا بالكيد وكذلك بالشرك هذا هو رأي اكثر العلماء حتى يتجنب الجهالة
3:43وبعضهم اجاز الخرس لان ذلك مما توجود فيه قياسا على خرص الثمار كما عرفتم ذلك لما مرت بنا المزابنة وتحريمها وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما رخص ايمانه في العرايا يباع بالتمر خرسا. فالتمر الذي على الارض يكالي لكن الذي على
4:08النخل يخرص هذا الذي في الارض بين ايدينا فنكيده. واما المعلق على الاشجار فهذا يخرس خرسا ولا شك ان الحرص حكم شرعي. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقره
4:24لكن الخرس له اهل. اهل الخبرة لان الذي يحرص ينبغي ان يكون ذلك العام وتعود ولذلك الذين تعودوا على الخرس لا تجد الا فرقا يسيرا بين تقديره وبين ماذا؟ انت خفت. انسان يعمل مثلا
4:47في عمل في الميزان تجد انه لكثرة الممارسة لو احضرت له فاكهة او مثلا ارز او غيره ليزنه هو يقول لك هذا كيلو او اكثر او نحو ذلك. فتجد انه يصيب في الغالب. وان زاد فهو قليل وهو وان قل فهو كذلك. بشبرة
5:07في ذلك من كثرة ما يحمل في يده ويضع ويقيس فاصبح عنده خبرة ودراية كذلك الخالص ولذلك اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن رواحة لمهارته في ذلك وخبرته
5:23قال واكثر العلماء على ان القسمة بين العامل والمساقي بالثمر لا تكون الا بالكيل وكذلك في الشدة واما لا تجوز بالخرص واجاز قوم قسمتها بالخرف في ذلك اصحاب مالك رحمه الله
5:40الرواية عنه فقيل يجوز وقيل لا يجوز وقيل لا يجوز من الثمار في الربوية ويجوز في غير ذلك. لا شك ان الاحوط والكيل يرفع ويزيل محل الشك ودع ما يريبك الى ما لا يريبك
5:58قال وقد يجوز باطلاق اذا اختلفت حاجة الشريكين وحجة الجمهور ان ذلك يدخله الفساد من جهة المزامنة ويدخله بين الرطب بالتمر وبيع وبيع الطعام بالطعام نسيئا وحجة من اجاز قسمتها بالخف
6:18وفيه ضعف قال رحمه الله اقوى ما اعتمدوا عليه في ذلك ما جاء من الخرس في مساقاة خيبر. من مرسل سعيد بن المسيب وعطاء ابن يسار رضي الله الله رحمهم الله نقف هنا
6:37مرسى سعود ابن رصيد مر بنا في درس ليلة البعثة وقلنا رواه مالك في الموطأ وكذلك رواه غيره وهو مرسل صحيح ومن العلماء من وصل واما الثاني فهو ليس عطاء انما هو سليمان بن يساء وقد مر بنا ايضا في درس ليلة البارحة
6:56وقلنا هو مرسل صحيح وهناك ايضا من وصله جاء عند البيهقي وعند غيره موصولا. اذا هما مرسلان حجة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة