استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني وهو النظر في الظمان هذي ايضا مسألة مهمة. نحن لا نتكلم عن الاجارة وعن احكام الاجارة لكن قد يحصل ظمان لانه قد يحصل تعدي
0:15المثلا الاجير قد يتعدى كذلك سواء كان مشتركا او كان اجيرا خاصا الصانع قد يتأذى في الصنعة. قد يفرط فتضيع ما الحكم في ذلك ينبغي ان نعرفها. قد تذهب الى نجار ليصنع ابوابا لبيتك. تتفق على مواصفات معينة
0:40تجد انه اخل بالعقد نتفق مع مقاول ليبني لك بيتا وتجد انه لم يلتزم الشروط والمواصفات التي تم الاتفاق عليها واعتماد وغير وبدل هذا ايضا تغيير اذا هذا المقاول غير لك
1:00اذا لنعلم ايها الاخوة ان الاحكام لا تتعلق فقط في زمن فكل ما جدد الاحكام تلحق بغيره وذلك اتفقت مع انسان ليطبخ لك طبيخا اذهبه عليك ومسؤول عنه. او ذهبت الى خباز ليخبز لك خبزا وانت الذي سلمته العجين
1:21ايضا هو مسؤول عن ذلك هذا كله سيأتي ان شاء الله مفصلا قال رحمه الله تعالى والظمان عند الفقهاء على وجهين للتعدي او لمكان المصلحة وحفظ الاموال. اذا الظمان ليس نوعا واحدا. قد يكون سبب الظمان التعدي
1:44انسان تعدى على الدابة او على السيارة فيضمن. انسان تعدى على دار فيضمن. اجير استأجر ليخيط ثوبا فتعدى عليه احرق الثوب طباخ كما قلنا افسد الطبيخ فهذا متعدد. هذا ضامن لكن قد لا يكون متعد. لكن
2:10المصلحة المرسلة تقتضي ذلك مثل ماذا؟ مثل الصناع اذا لم يتعدوا يعني انت اذا ذهبت الى انسان ليخيط لك ثوبا او الى صباغ ليصبغ لك ثوبا او صائغا ليصوغ لك شيئا
2:27مصنعا من المصانع. نحن نقول هذا نسميه ماذا اجيرا مشتركا؟ هذا يقول عنه الفقهاء وبانه ظالم. سواء تعدى او لم تعدى او لم يتعدى. كونه تعدى ظاهر او لم يتعدى لماذا
2:46هذا هو الذي يريد تيسيري لي المعلم المصلحة وهم الفقهاء في ذلك يعتمدون على ما اثر عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه كان يظمن الصناع الناس الا هذا
3:03يعني الصناع لان الصناع لو معهم واعطوا الراحة في ذلك لربما ادعى كل انسان ان هذا التوبة حصل في ليس مني او كذا او انه ضاع او غيره فلم ما يضمنون يحرصون على حقوق الناس
3:22هذا اثر عن علي فهذا هو مستند القول في هذه المسألة والمؤلف سيذكر ذلك قال فاما بالتعدي فيجب على المكر باتفاق والخلاف انما هو في نوع التعدي الذي يوجب ذلك
3:42او لا يوجبه في قدره ومن ذلك اختلاف العلماء في القضاء فيمن اشترى دابة الى موضع ما فتعدى بها الى موظع زائد على الموظع الذي انعقد عليه كيف دقة الفقهاء؟ انت ما
3:58استأجرت سيارة الى جدة فذهبت بها الى مكة اذا انت تجاوزت عدة ايام مثلا استأجرت مثلا سيارة الى السويدر فتجاوزت بها الى الحناكية. اذا انت تجاوزت المسافة فهل تترك على راحتك تتصرف في حقوق الاخرين
4:19هل هذه السيارة التي تجاوزت بها؟ حتى وان كان عليك البنزين وغيرها الست استعملت هذه السيارة اميال؟ فربما تأثرت وغير ذلك ايضا الراحلة فيما مضى. تتأثر اذا هنا زادت المسافة فما الحكم؟ انظروا الى دقة الفقهاء واختلافهم. وكونوا له وجهة نظر حتى تعرفوا ايها الاخوة ان
4:46هذا الفقه ما جاء هكذا. لا لم يجمعه الفقهاء بين عشية وضحاها. ولا انه كلام مرتجل وانما اناس افنوا اعمارهم وقفوا حياتهم في خدمة هذا الدين اولا امضوا جزءا وشطرا كبيرا من حياتهم يتعلمون العلم
5:06ثم اخذوا يعلمونه الناس ودونوه او دون علمه في صحف وكتب منشورة كالتي بين ايديهم اذا هذه ايها الاخوة جهود عظيمة نحن نضع ايدينا عليها نجدها قد استخلصت ونقيت وهذبت
5:27فما علينا الا ان نقرأها ونتعلمها. لكن اولئك سهروا يقرأ احدهم الايات ثم يستخرج الاحكام منها. يقرأ احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستنبط منها لا قد لا يجد لهذه المسألة نص فيرد بعض الاحكام الى بعض ويلحق بعضها ببعض وهكذا
5:47المسائل المعروفة واتباع الائمة لما جاءوا افنوا ايضا اوقافا طويلة يبحثون عن العلل الاسباب التي جعل العلماء يقولون بذلك. فلما عرفوا تلك العلل بدأوا يخرجون عليها كما كان ايضا العلماء يفعلون والفقه ايها الاخوة ليس فقها جامدا. لانه يتجدد بتجدد الاحداث. فهناك وقائع حصلت
6:13جدت امور بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان الصحابة. وفي زمن التابعين وفي زمن الائمة وبعدهم ولا يزال عصرنا الحاضر هو اكثر ما يكون فيه ماذا المسائل التي جدت
6:29وكيف نفعل فيهم نحاول ان نرى ردها الى المسائل السابقة. نبحث لها عن ادلة فان لم نجد نردها الى اصول قال قال والخلاف فاما بالتعدي فيجب على المكر باتفاق. والخلاف انما هو في نوع التعدي الذي يوجب ذلك
6:52او لا يوجبه وفي قدره ومن ذلك اختلاف العلماء للقضاء فيمن اقترى دابة الى موضع ما فتعدى بها الى موضع زائد على هذا متعدي يعتبر ولذلك قال تعدى يعني سم يتعدى نسبة الى التعدي لانه تعدى على حق غيره
7:15اتفق على قدر من المسافة فتجاوزها فيمن افترى دابة الى موضع ما فتعجب بها الى موظع زائد على الموظع الذي انعقد عليه الكراء قال الشافعي واحمد عليه الكراء الذي التزمه الى المسافة المشترطة وهذا حقيقة اجود الاراء ايها الاخوة لان هذا هو الرأي الذي يلتقي مع روح الشريعة لا نقول
7:40هذا هو الرائي الاصوب لانه قال به فلان او فلان لا ولكن هذا هو الحق انسان تجاوز هذه المسافة وغالبا تجاوز هذه المسافة لانها جدت امورنا الى ان يتجاوز ويصعب عليه ايضا ان يعود الى صاحب الحق فيتفاهم معه. وحتى لو كان تجاوزه تعديا فانه يؤخذ منه
8:07مقابله لان اصلا هذه السيارة او الدابة او الراحلة انما وضعت للاجرة قال فقال الشافعي واحمد عليه الذي التزمه الى المسافة المشترطة ومثل كراء المسافة التي تعدى فيها يؤخذ منه الاجار الذي اتفق عليه. ثم بعد ذلك هذا القدر الذي زاده يؤخذ منه مقابله. على ضوء ما تقدم
8:36قال مالك رحمه الله قد يسأل سائل فيقول كيف ذلك؟ هل نأخذه بالنسبة الغالب انه يرجع الى اجرف المثل. مثلا الاجرة الى المكان الفلاني محددة وخصوصا في هذا الزمن انتم تعلمون الان بان الاجرة الى كذا بمبلغ كذا والى كذا بمبلغ كذا فالفرق واضح. واذا لم يعرف فانه يجتهد في ذلك ويرجع الى اجرة
9:00واذا لم يمكن فيرجع الى اهل الخبرة والمعرفة بذلك وابوابها الابواب بحمد الله واسعة. نعم قال وقال مالك رب الدابة بالخيار في ان يأخذ كراء دابته في المسافة التي تعدى فيها
9:19او يضمن له الجزء الاول يوافق فيه الشافعية والحنابلة. ان يأخذ اجرة المسافة التي زادت بهذا الامام مالك يلتقي مع الامامين الشافعي واحمد او او يضمن له قيمة قيمة الدابة او يضمن له قيمة الدابة يأخذها ويعطيه القيمة هذا حقيقة فيه غرابة لكن الامام
9:42مالك عندما قال به علل لانه نظر الى الحارس لانه بزيادة المسافة حبس الدابة فترة من الزمن فحبسها عن قريناتها وربما لو عادت تكون الاجور انتم الان ترون الاجور ربما تنظم باوقات فربما تفوت الفرصة
10:02اذا هو حبسها فترة فحبسه لها كأنه منع من الاستفادة بها فلما منع يعاقب بالنقيض فيقال له تدفع قيمتها وتأخذها. وهذا حقيقة فيه بعد قال ابو حنيفة رحمه الله لا كراء عليه في المسافة المتعداه. وهذا ايضا حقيقة غريب جدا لانه كيف يتعدى انسان
10:27على ان يتعدى كل انسان اذا سيفعل ذلك نعم قال ولا خلاف انها اذا تلفت في المسافة المتعدات انه ضامن لها. هذا نعم ما في اختلاف لانه عندما يتجاوز فتلفت في مكان تعدى فيه وضامن
10:49قال فعمدة الشافعي انه تعدى على المنفعة الشافعي واحمد انه تعدى على المنفعة فلزمه اجرة المثل اصله التعدي على سائر المنافع. نعم يعني قياسا على سائر المنافع التي يتعدى فيها. فكم انه اذا تعدى على منفعة
11:09من المنافع يقابل بمثل ذلك يؤخذ منه مقابل التعدي كذلك هو قال واما مالك فكأنه لما حبس الدابة عن اسواقها رأى انه قد تعدى عليها فيها رأى انه قد تعدى عليها فيها نفسها فشبهه بالغاصب وفيه ضعف
11:34انا مما يعجبني بصاحب هذا الكتاب مع انه مالكي منصب يعني عندما يمر به رأي ضعيف يرى ضعفه في مذهب مالك لا يجامله هذا هو الحق ايها الاخوة. طالب الحق ينبغي ان يكون صادقا
11:51صريحا لا يأخذه التعصب لماذا؟ لا اقول مثلا انا تعلمت وترعرعت ودرست مذهب الحنابلة الحق في مذهب الحنابلة لا توجد في المذاهب الاخرى اصح واقوى. ولا كذلك الذي درس مذهب الشافعي. اذا هنا منذ ان بدأنا هذا الكتاب ترون نحن الان في الربع الاخير
12:11منه ما رأينا مسألة من المسائل رجح فيها المؤلف يبدو فيها تعصبه. بل رأيناه يضعف مذهب المالكي اكثر من غيره. ربما لو رأى ضعف في المذاهب الاخرى قد يتجاوز لكنه لا يتجاوز في مذهبه وهذا هو غاية الانصاف
12:30وهذا هو الذي يريد ايها الاخوة الوصول الى الحال. نعم لانها دابة تجاوز فيها كيف تكون بعد ذلك يعني يؤخذ منه قيمتها وتسلم اليه وتجاوز في المسافة فعاقبه في القدر الذي تعدى فيه
12:47قال واما مذهب ابي حنيفة رحمه الله فبعيد جدا عما تقتضيه الاصول الشرعية. نعم لانه بعيدا عن اصول الشريعة لان متجاوز للحد. والله تعالى يقول ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين. فهذا انسان قد تعدى فيعامل مقابل تعدي
13:07اما ان يتعدى انسان ونكافئه فنقول مردا وسلاما تذهب هذا سيفتح بابا مغلقا وساع يكون مدخلا لكثير من الناس ليتجرأوا عليه فيقول انا ازيد احتجت فازيد. ويحتال الناس قال والاقرب والاقرب الى الاصول في هذه المسألة هو قول الشافعي رحمه الله هذا هو الاقرب لروح هذه الشريعة
13:36ووصولها وقواعدها التي قامت عليها. لان من اصولها وقواعدها العدل. والعدل يقتضي ان ينصف المؤجر والمستعجل فلا يكون مثلا يؤخذ بجانب المستأجر ويقفل جانب المؤجر لا قال رحمه الله تعالى وعند ما لك رحمه الله
14:03ان عثار الدابة لو كانت يعني لو كانت عثورا يعد من صاحب تعد يمكن لو كانت عشورة عد. نعم. فعند مالك ان عثار الدابة لو كانت عثور تعد من صاحب الدابة العبارة صحيحة والا لو كانت
14:26يعني منفصلة يكون خبر كان منصوب. اذا عثورة عد. وعند مالك ان عثار الدابة لو كانت عثورة من صاحب الدابة يضمن بها الحمل. ولربما اشكر الاخ القارئ انه قال كانت يعني ما قال كان عثرها هذه مما يجوز فيها
14:46تعلمون ايها الاخوة عثور الدابة يعتبر عيب عمر رضي الله عنه من دقته وحرصه على امور المسلمين كان يقول لو ان دابا عفا دابة عثرت لكنت مسؤولا عنها. من احساسي رحمه الله تعالى ورضي عنه بالمسؤولية. وهذا ايها الاخوة واجب كل مسلم ليس فقط
15:13والي امور المسلمين بل كل مسلم كبيرا كان او صغيرا يتولى امر اي امر من امور المسلمين فانه مسئول عن ذلك. وكل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته
15:30ومسؤول عن رعيته. وصاحب البيت اذ راع والمدرس راع. والموظف المسؤول المدير راع وهكذا. كل واحد منا حتى على اهل بيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اذا هذه الدابة العطور هذا خلل هذا عيب. الدابة التي تعثر يعني كذا تسقط ربما
15:53يعني لا تمشي مشيا مستقيما لها عثور. وهذا العثور قد يوقعها في الارض. وهذه الدابة عليها بضاعة هذه البضاعة ايضا تسقط منها وربما تتكسر هذه البضاعة او تتأثر ربما تكون زجاجا او فخارا او غير ذلك وربما تكون سيارة وهذه السيارة تتعطل يعني
16:15في سيارة فيها خلل. ايضا هذا تعطيل لصاحب لصاحب الاجرة. هذا كله ايها الاخوة لا يجوز وهذا يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من من غشنا فليس منا
16:28يعني اذا كان صاحب الدابة او صاحب السيارة او صاحب الدار التي يعرف يعرف فيها عيوب يعرف ان في عيوبا ويؤجرها غيره من المسلمين او اي سلعة من السلع يبيعها او يؤجرها ويعرف ان فيها عيبا يغطيه عن اخيه المؤمن او حتى غير المؤمن
16:51لا يجوز له لان المسلم ينبغي ان يكون قدوة في كل اموره بمعاملاته وغيرها ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الى صاحب طعام فادخل يده فيه وجد بللا فيه فقال ما هذا يا صاحب الطعام
17:10عصابة السماء قال هلا اظهرته الى الناس ليروه؟ لا تدسه والان اترون هذا يحصل من كثير من الذين يبيعون مثل الفواكه انه يضع الصغيرة اسفل وربما يضع الخربة التي فيها فساد اسفل. ويزين اعلى الصندوق
17:29او غير ذلك او الكرتون او غير ذلك هذا غش ايها الاخوة لا يجوز. قد تكسب مبلغا لكن ربما تصيبك دعوة من هذا الانسان الذي رأى هذا اللمعان وهذا البريق الجيد فاذا ما وصل الى بيته وربما احسن الظن بك فاذا ما وجد اسفله خريبا
17:49ها وربما يقول لا وفقه الله لا جزاك الله خيرا فهذه كلمة ليست بيسيرة قد توافق بابا فتستجاب دعوته ولا ينبغي للمسلم ان يغش اخوانه المؤمنين يكون صريحا والرزق على الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول وما من دابة
18:10في الارض الا على الله رزقا. الرسول يقول لو انكم توكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير فاغدوا خماصا وتروحوا وهذه من الامور التي تميز بها الاسلام حسن المعاملة. الصدق في المعاملة
18:27ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان الصدق يهدي الى البر. وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل لا يزال يسبق ويتحرى الصدق حتى يتبع عند الله صديقا قال واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الرجل ليكتب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا
18:48ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفات المسلم سئل عن وقوعه في بعض المعاصي من زنا وغيره قال يحصل منه ويسرق ولما قيل يكذب قال لا لا يكذب المسلم لان الكذب ايها الاخوة من صفات المنافقين اية المنافق ثلاث اذا حدث بدأها الرسول
19:08اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وفي بعضها اربع واذا خاصم فجر ينبغي للمسلم ان يبتعد عن صفات المؤمنين لان من اتصف بصفات المنافقين كان منافقا. ومن كان فيه خصلة من خصال من اتصال المنافقين
19:29كان فيه خصلة من فصال النفاق فلنحذر ايها الاخوة ذلك اذا ترون ايضا ان عثور الدابة له اثر. اذا هذه دابة معيبة. ليست صالحة تماما لان تنقل عليها البضائع وكذلك الاحوال في السيارات وليس هذا فقط فيما ينقل بل في كل امر من الامور
19:56عند ما لك رحمه الله ان عثار الدابة لو كانت عثورا من صاحب الدابة يضمن بها الحمل. هذا الذي وقفنا عنده في درس ليلة البارحة ورأينا ايها الاخوة ان الصدق ينبغي ان يصدر من المؤمن في كل احواله في حالة السراء والضراء
20:19في حالة ان يكون اجيرا او مستأجر او مؤجرا. ينبغي للمسلم ان يكون كذلك فاذا ما باع المسلم سلعة او اجر ايضا عينا من من الاعيان فان عليه ايضا ان يكون صادقا فيما هي عليه من حال
20:41ان كان صالحة بين صلاحها. وان كان فيها عيب من العيوب الذي يؤثر على المستأجر فان كانت دابة او سيارة ربما تتعطل به في اثناء الطريق فعليه ان يبين له ذلك العيب وان يختار له ما يصلح
21:00لذلك كذلك ايضا المالك اذا استأجر اجيرا فان عليه ان يكون صادقا معه والا يرهقه من العمل ما لا يطيق كذلك عليه ان يؤدي له حقه. اعط الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. فهذه الشريعة الاسلامية
21:19نجد انها دائما تنظر الى مصلحة المتعاقدين معا. فهي لا تغلب جانبا على جانب انما هي لمن ترسم للمسلم طريق الحق الذي ينبغي ان يسير فيه. فاذا اجره دابة وهذه الدابة عثور لا شك انها
21:39ربما اسقطت ما عليها فتأثر بذلك حق المستأجر. فهذا عيب من العيوب وهو ما اشار اليه المؤلف نقلا عن الامام مالك قال وكذلك ان كانت الحبال رثة. كذلك ايضا الحبال اذا كانت رثة. اذا كان الاثاث يربط والحبال قديمة يعني
22:02قد اثرت فيها الشمس او طول الزمن فان هذه لا تأثير ايضا. كذلك الخشب الذي ايضا في السقف اذا تآكل فانه ينبغي ايضا يعتنى بذلك وان على المؤجر ان يغير ذلك وان يصلحه
22:17قال المصنف رحمه الله تعالى ومسائل هذا الباب كثيرة واما الذين اختلفوا في ظمانهم من غير تعد الا من جهة المصلحة فهم الصناع. اذا هناك اناس يضمنون وهم ما يعرفون بالصناع
22:37اي الذين يقومون بالصناعات ولا يقصد ويقصد بالصناع هنا نسبة الى الصنعة فيدخل في ذلك الخياط. والقصار والذي يقوم بكي الثياب وكذلك صاحب المصنع وكذلك ايضا الذي يطبخ الطعام وصاحب الفرن وامثال والنجار وكذلك ايضا
23:00سباك وغير هؤلاء الذين يتحملون امور ويكون عملهم ايضا فيه تعد وهذا سيقسمه المؤلف كما قسمه غيره الى قسمين. لان هناك اجير خاص واجير مشترك وهما يختلفان من حيث الظمان
23:19اذا التعدي عرفنا سببه وانه يجب الظمان فيه لكن قد لا يكون هناك تعدي ربما يكون التعدي مظنونا وقد لا يكون تعد لكن هنا متى مصنع هذه المصلحة في تظمين الصناع
23:36فاذا ما اعطى انسان ثوبا الى خياط فحصل فيه تفريط او كذلك ايضا اعطى خبازا خبزا ليخبزه فزاد في النار حتى احترق هذا يعتبر مما له تأثير. قد يكون مفرقا وقد لا يكون ايضا مفرطا
23:57فلماذا وجب الظمان على هؤلاء؟ قالوا لان في ذلك مصلحة. ما هذه المصلحة؟ هي سد الذرائع حتى الا يتساهل اصحاب الصناعات فيما وكل اليهم من القيام به قال ولا خلاف واما الذين اختلفوا في ضمانهم من غير تعجل الا من جهة المصلحة
24:22فهم الصناع ولا خلاف عندهم ان الاجير ليس بضامن فيما هلك عنده مما استأجر عليه الا ان يتعدى. ها ما هو الاجير اذا هنا ايها الاخوة فيما يتعلق بالاجير نجد انه ينقسم الى قسمين
24:44اجير خاص واجير مشترك ما هو الاجير الخاص هو الذي يقع العقد معه على مدة معلومة ان يستأجر الانسان انسانا ليعمل في مصنعه او فيما تجاريه او في دكانه او في منزله او ليخيط له الثياب
25:08او ليعمل له امورا تتعلق بالكهرباء او النجارة او السباكة هذا خاص به او خصه في محله كأن يكون صيدليا في صيدلية او عاملا في مكان اجهزة فانه ربما سقط منه شيء فانكسى
25:29وربما ايضا خرب جهاز اثناء عمله ونحو ذلك من الاشياء الكثيرة او كان يخيط له الثياب في بيته فربما افسد ذلك من غير تعد فهذا قالوا لا ضمان عليه. لماذا
25:46قالوا لان هذا بمنزلة المالك ينزل منزلة المالك لانه استأجره ووثق به واقامه مقامه فاي تقصير منه حصل من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه وقاسوه على الوكيل فان الانسان اذا وكل انسانا وحصل فاشترى له سلعة وخسر فيها ولم يكن
26:13قد اراد ذلك الوكيل لم يكن قد اراد الضرر فانه ليس عليه شيء في ذلك. كذلك ايضا الشريك في كل هؤلاء ليس عليهم شيء كذلك ايضا هذا الاجير الخاص هذا هو قول الائمة ابو حنيفة وكذلك مالك احمد وهو قول للامام الشافعي
26:39وللشافعي قول اخر يرى فيه ان الاجير الخاص يضمن ايضا اما الاجير المشترك من هو الاجير المشترك؟ هو الذي يقع معه العقد على عمل معين. هو الذي يقع العقد معه على عمل معين
27:04دون ان يكون خاصا بذلك الانسان. الخاص لماذا سمي خاصا؟ لانه يعمل لمصلحة المالك. يعني اختص وبمنفعته دون غيره فلا يشركه غيره فيه اما المشترك فهو الذي يعمل له ولغيره
27:22كمثلا السباكين وكذلك الكهربائيين وكذلك المقاولون والخبازون اصحاب الافران وكذلك ايضا الطباخون وكذلك ايضا الذين يقومون بخياطة الثياب وكذلك اصحاب المصانع اولئك في جدا فهذا يسمى بالاجير المشترك. لماذا سمي مشتركا؟ لانه لا يختص به الذي يتعامل معي وحده. بل هناك
27:52كما يشرك وربما تعامل مع اثنين او ثلاثة او مئة او اكثر او اقل. اذا هذا نسميه مشتركا لان عمله يشترك فيه غير اي لانه يقوم باعمال لعدد من الناس
28:08فترى السباك يعمل في بيتي هذا وهذا وفي متجر هذا وهذا وفي ايضا مصنع هذا ومصنع هذا وكذلك الكهربائي ومثله النجار يصنع يصنع مثلا الاخشاب والابواب للبيوت وللدكاكين وكذلك للورش وغير ذلك
28:28كذلك ايضا صاحب الورشة الذي يصلح السيارات يعمل لهذا ولهذا ولهذا هذا كثير جدا. فالغالب هو الاجير المشترك. اما اذا اتيت بانسان وتعاقدت معه يعمل لك مدة معينة. واسندت اليه الاعمال فهذا يسمى
28:51اجيرا خاصا يعني اختصصت به دون غيرك الاجير الخاص لا ضمان عليه كما رأيتم عند الائمة الثلاثة وهو قول للشافعي. يعني الشافعي قول انه يضمن الاخر يضمن سواء تعدى او لم يتعدى. هذا هو ملخص ما سيذكره المؤلف وبعد
29:15نعلق قال ولا خلاف عندهم ان الاجير ليس بضامن لما هلك عنده مما استأجر عليه الا ان يتعدى لو ان انسانا استأجر راعيا على غنم ثم مات بعض تلك الماشية لا يكون ضامنا ما لم يفرق اما لو اهملها وانشغل عنها
29:38عدا عليها الذيب اكل شيء منها لا يعتبر تفريط منه. او قصرت مثلا فيها لم يذهب بها الى المرعى او لم يأتي بالماء اليها او لم يردها الماء الى غير ذلك هذا يعتبر تقصير
29:53اما اذا لم يتعدى فلا ضمان عليه قال مما ليس بضامن ان الاجير ليس بضامن لما هلك عنده مما استوجر عليه الا ان يتعدى ما عدا حامل الطعام والطحال. هذا رآه مالك من باب المصنع. لماذا استثنى مالك
30:14لانه رأى فيه المصلحة وهذا انفرد به مالك هو يعمل عنده. لكنه بالنسبة للطعام لو سقط فانكسر الطعام الذي معها او كان نوع فانكسر فذهبت مصلحته يضمن عنده وكذلك الطحان الذي يطحن
30:33فان مالكا ضمنه ما هلك عنده الا ان تقوم له بينة على هلاكه من غير سببه قال رحمه الله واما تضمين الصناع ما ادعوا هلاكه من المصنوعات المدفوعة اليهم لدينا اختلفوا في ذلك. واما تظمين الصلاة ما ادعوا تلفه من غير تقصير منهم
30:58من غير تقصير منهم فهل يقبل قوله في ذلك او لا قال فانهم اختلفوا في ذلك. فقال مالك وابن ابي ليلى وابو يوسف رحمهم الله يتضمنون ما هلك عندهم. وكذلك الامام احمد هذا هو رأي الجمهور
31:17هؤلاء يرون ان الاجير المشترك يضمن ما تسبب في هلاكه او فساده. سواء تعدى او لم يتعدى لانه يده امينة على هذا العمل فينبغي ان يؤديه كما كان ويستدل هؤلاء بحديث على اليد ما اخذت حتى تؤديه
31:45وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يظمن من عمل من عمل بغير اجر ولا الخاص اه من عمل ايضا بغير اجر ولا الخاص هذا ايضا عند احمد وهو ايضا قول للامام الشافعي
32:00اذا هنا الاجير الخاص لا يضمن عند ابي حنيفة ولا كذلك عند الامام مالك. ولا عند احمد وكذلك من يعمل بغير اجرة لانه يعمل لمصلحة المالك لا لمصلحة نفسه. وهناك ايضا من يضمنه اذا حصل
32:19تفريط كالاجير الخاص وقال ابو حنيفة لا يضمن من عمل بغير اجر ولا ولا الخاص ويضمن المشترك ومن عمل باجر اذا الامام احمد مع ابي حنيفة في هذا الكلام الاول بالنسبة لمالك التظمين مطلقا. وهؤلاء دليلهم وهذا قول مالك وابن
32:41ليلى الحديث على اليد ما اخذت حتى تؤديه. اما الائمة الاخرون كما ذكر ابو حنيفة وكذلك احمد وهو قول للشافعي صلاة ضمانة على شريك على اجير خاص ولا على انسان يعمل بغير اجر
33:00قال وللشافعي قولان في المشترك والخاص عندهم هو الذي يعمل في منزل المستأجر وقيل هو الذي لم ينتصب للناس وهو مذهب مالك في الخاص وهو عنده غير ضامن اذا الان
33:17يعني ما دليل هؤلاء الذين قالوا بالتظمين والذين لم يقولوا بالتظنين. دليل مالك وابن ابي ليلى اللذان اطلقا الضمان هو حديث على اليد ما اخذت حتى تؤديها وجمهور العلماء الذين قالوا بان الاجير الخاص والذي يعمل بغير اجر لا ضمان عليهما ما لم يتعديا
33:41ايضا يستدلون بانه امين على ذلك العمل. وانه حل محل المالك وانه كالوكيل على العمل. وكالمظارب فكما ان الوكيل لا يظمن ما لم يفرط. وكذلك ايظا المظان مع شريكه يعني الذي يعرف بالقرار لضمان عليه. واولئك اي الذين قالوا بالتظمين قاسوا ذلك على العري
34:08لان العرية معداة ومظمومة قال وتحصيل مذهب مالك على هذا ان الصانع المشترك يضمن وسواء عمل باجر او بغير اجر وبتضمين الصناع قال علي وعمر رضي الله عنه الان فقال بان الامام ما لك يرى تظمين المشترك
34:33اذا الحقيقة مذهب جمهور العلماء هو ان الاجير المشترك ظامن عند الجمهور ما عدا الشافعي وهذا هو المعروف. الشافعي له قولان قول مع الجمهور وقول انفرد به بل يرى ايضا
34:49الربيع بن سليمان من اصحاب هذا الامام الشافعي ان هذا هو رأي الامام الشافعي فيما يتعلق بالاجير الخاص يرى انه يظمن لماذا لاثر علي رضي الله عنه الذي اخرجه في مسنده اخرجه الشافعي في مسنده
35:11ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه ضمن الاجراء وقال لا يصلح الناس الا هذا واما الجمهور الذين قالوا بتضمين المشترك دون الخاص ويستدلون ايضا باثر علي انه ضمن الصباغ والصواغ يعني الصناع
35:33وقال لا يصلح الناس الا ذلك واجابوا عما اثر عن علي مما اورده الشافعي في مسنده قالوا هذا مرسل والاول اصح من ذلك. فيحمل هذا على ذاك ان يعتبرون ذا هذا مطلق وذاك مقيد
35:51اي انه لتضمين الصناع اهل الصنعة عموما قالوا هذا هو الصحيح عنه ولو سلمنا بان الثاني صحيح ايضا فانه يكون مطلقا فيحمل على المقيد اي على الصالح قالوا اما الاجير الخاص فلا ضمان عليه
36:17بتضميد الصناع قال علي وعمر رضي الله عنهما هو اشار اليه وقول علي وهذا قد اشتهر عن علي رضي الله عنه عملا ايضا بانه كان يضمن الصناع ويقول لا يصلح الناس الا ذلك
36:31لان الصناع ربما يتساهرون في حقوق الناس تصور مثلا الخياط يأتيه هذا بثيابه وهذا وهذا. وهذه يضعها هنا فتجد انه يهمل. فربما ترتب ضرر ربما تساهل مع كثرة الزحام الى غير ذلك. كذلك ايضا غيره من الصناع. فالطباخ مثلا يتكاثر عليه الناس او الخباز او غير ذلك
36:55الخباز قد يشعل النار يعني يوطل عليها بشكل زائد. فيحرق له الخبز والطباخ ربما يفسد على الانسان طبيخه ايضا. فاراد ان يضع زاجرا ورابعا لاولئك حتى يهتموا بامور الناس والا يأخذ الانسان الا القدر الذي يستطيع ان يقوم به على اكمل وجه
37:20وبتضمين الصناع قال علي وعمر رضي الله عنهما وان كان قد اختلف عن علي رضي الله عنه في ذلك الذي جاء نعليه هو تظمين الصناع وتظمين الاجراء اما المعروف عن علي فقد ثبت عنه انه قام انه
37:39الصناع وقال لا يصلح الناس الا ذلك. واما الاجراء فاختلف فيه كما اشرنا قال وعمدة من لم ير الضمان عليهم انه شب انه شبه الصانع بالمودع عنده. للمودع عنده. يعني انت الان عندما تذهب بامانة فقط
38:01عند انسان انت اصلا ما اخترت هذا الانسان الا لانك تثق فيه وترى انه اهل للامانة. وهو ايضا مطالب بان يكون امينا. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها
38:16واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك وبين ان من علامات المنافقين انه اذا ائتمن احدهم خان
38:32اما المؤمن فانه يحافظ على الامانات وتعلمون بان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقب بالامين. وكان ذلك في الجاهلية فما بالكم بالاسلام؟ كانت توضع عنده الامانة صلى الله عليه وسلم وكان يثق به الناس
38:51ويجمعون نفائس اموالهم عنده عليه الصلاة والسلام. لانه كان ثقة امينا ولذلك لقب بالامين ولذلك تعلمون قصة وضع الحجر عندما اريد هدمت الكعبة واريد بناؤها وارادت قريش الا يبنى الا
39:11يوضع فيها حجر واحد الا من مال حلال فقصرت بهم النفقة الحلال فتركوا جزءا منها وهو الذي يعرف الان بحجر اختلفوا بعد ذلك عند وضع الحجر. كل انسان يريد ان يظفر بذلك
39:29فمن نحكم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا جاء الامين فحكموه فحل الاشكال فوضع فامر ان يوضع الحجر في رداء وامر كل قبيلة تأخذ بطرف. فهذا ايضا الى جانب امانته عليه الصلاة والسلام كان ايضا
39:47حكيما. اذا الامانة ايها الاخوة مطلوبة واذا ما اذ تؤمن الانسان فينبغي ان يكون كذلك. واذا ما وضعت عنده وديعة فعليه ان يحافظ عليها قال وعمدة من لم ير الظمان عليهم انه سب الصانع بالمودع عنده
40:10والشريك والوكيل واجير الغنم ومن ضمنه فلا دليل له الا النظر ونادى لي له الا النظر الى المصلحة الا النظر الى المصلحة وسد الذريعة. ولا شك ان النظر الى المصلحة وسد الذرائع
40:27المطلوب وتعلمون بان ذرع المفاسد مقدم على جلب المصالح لا شك من الامور التي انفردت بها هذه الامة. واختصها الله بها سبحانه وتعالى ما جاء في قوله كنتم خير امة اخرجت
40:44تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذه خصيصة اختصت به هذه الامة. وميزة ميزها الله سبحانه وتعالى بها. لانها تدعو الى الخير ترشد الى طريق الفلاح. لا شك ايضا ان هذا عمل عظيم
41:05وهذا عكس ما كان عليه بنو اسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يصنعون ليس ذلك العمل ومع ذلك مع ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب
41:20الا انه على مراحل المرحلة الاولى التغيير باليد كما في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان اليس لكل احد ان يغير المنكر بيده وانما هذا لولي الامر الذي بامكانه ان يغيره
41:41وايضا اللسان تنظر هل اذا دعوت بلسانك سيترتب عليه مصلحة؟ او انه سيترتب عليه ضرر فهذا الامر بالمعروف الذي اوجبه الله تعالى ان كان سيترتب عليه ضرر اكبر او مماثل فدعه. ومن هنا قال العلماء درء المفاسد مقدم
42:04على جلب المصالح وهذه قاعدة فقهية معروفة ولها امثلة كثيرة. ومنها هذا المثل الذي ذكرنا اذا تغريم الصناع او تضمينه هذا فيه مصلحة. لانه اذا عرف الصانع او الصباغ الذي يصبغ الثياب او
42:25صاحب المصنع او كذلك الطباخ او كذلك الخباز او كذلك ايضا من يأوى النجار او الحداد او السباك او كهربائي من يعمل عملا من الاعمال ينتج فيها صناعة او الخياط او القصار اذا عرف هؤلاء بانهم مسؤولون عن
42:45وانهم سيحاسبون عليها لا شك انهم سيجدون في ذلك ولذلك احيانا تكون القوة رادعة لبعض الناس. اذا من المصلحة هنا ان يشدد فيها هذا البقاء. ولذلك لم يشدد في موظوع الاجير الخاص لانه موضع امانة لكن لو تعدى
43:09كان ضامنا ايضا. اما هذا فانه يظمن من باب سد الذرائل قال واما من فرق بين ان يعملوا باجر او لا يعملوا باجر ولان العامل بغير اجر انما قبض المعمول لمنفعة صاحبه فقط
43:29فاصبح المودع حتى ان بعض العلماء يرى ايضا ان الذي يعمل بغير اجر ينقص من قسمين. ان حصل منه تعد فهو ظامن. اما اذا لم يتعدى فلا. لانه اصلا عمل لمصلحة المستأجر. ايضا يلحقون بذلك لو ان انسانا ذهب الى اخر فقال اعمل لي
43:49ولم يتفق معه على اجرة سكت عن ذلك فهل في ذلك اجرة المثل؟ هل لو حصل تقصير او تفريط من الصانع واخذ؟ الجواب نعم قال واذا قبضها باجر فالمنفعة لكيهما
44:07وغلبت منفعة قابضة اصله القرض والعارية عند الشافعي وكذلك ايضا من لم ينصت نفسه لم يكن في تظمينه سد ذريعة والاجير عند مالك كما قلنا لا يضمن الا انه استحسن تضمين حامل القوت وما يجري مجراه. اقصد به الاجير الخاص. يعني الذي يعمل في بيت الانسان او في
44:32او في مصنعه او في بقالته او في صيدليته او في ورشته او غير ذلك. هذا يسمى اجير خاص لانه وقف نفسه على عمل هذا الانسان وهو استأجره مدة معينة يعمل له دون غيره. هذا هو المراد
44:51قال وكذلك الطحان وما عدا غيرهم فلا يظمن الا بالتعدي قال وصاحب الحمام لا يضمن عنده. هذا هو المشهور عنه وقد قيل يضمن وشد اشهب تضمن الصناع ما قامت البينة على وشذ اشهب من المالكية فقال بتضمين السنة نعم
45:15وشذ اشهب فضمن الصناع ما اقام ما اقامت البينة على هلاك عندهم من غير تعد منهم ولا تفريط وهو شذوذ ولا خلاف ان الصناع لا يضمنون ما لم يقبضوا في منازلهم
45:34اه هذه مسألة اخرى ايضا يعني المؤلف جرنا الى موضوع اخر هل هناك فرق بين ان تقدم الى الصانع المشترك عملا فيعمله في مصنعه او في دكانه او في داره. وبين ان يأتي اليك
45:53عمله في بيته يأتي الطباخ الى دارك فيطبخ لك او يكون عندك تنور فيخبز لك او يكون عندك مثلا مكائن فيخيط عندك في بيتك او ينقل الات اولاده هل هذا يختلف؟ الجواب نعم
46:11اكثر العلماء يرى بانه اذا عمل في بيته فينزل منزلة الاجير الخاص فلا يظمن لم يتعدد اذا هناك فرق بين ان يعمل الاجير المشترك في بيته هو او في محله هو وبين ان يعمل في محل المستأجر
46:33فاذا عمل في محله هو فانه يظمن تعدى او لم يتعدى. واما ان عمل في محل المستأجر دكان او دكان او ورشة او مزرعة وغير ذلك قالوا لا يضمن الا ان يتعدى
46:51اذا حصل منه تعد فنعم والا فلا. اذا فرقوا بينهما. ايضا هذا يجرنا الى مسألة اخرى. لو ان هذا الاجير هذا الاجير المشترك الذي اتفق معه هذا الانسان استأجر اجيرا خاصا فعمل في بيت هذا الانسان. ثم حصل ايضا تقصير في العمل
47:13يعني ذهاب شيء من العمل فهذا ينزل منزلة الاجير الخاص ولا يعامل العصا ان حصل تفريط فعليه الظمان والا فلا قال رحمه الله تعالى واختلف اصحاب مالك رحمه الله اذا قامت البينة على هلاك المصنوع وسقط الظمان عنهم. هل تجب لهم الاجرة ام لا
47:40اذا كان هلاكه بعد اتمام الصنعة بعد تمام بعضها قال ابن القاسم لا اجرة لهم قال ابن المواز لهم الاجرة وهذا من المانكين ووجه ما قال ابن المواز ان المصيبة اذا نزلت بالمستأجر فوجب الا يمضي عمل الا يمضي عمل الصانع باطلا
48:11اذا فوجب الا يمضي عمل الصانع باطلا اذا الان هذه مسألة اخرى يعني اذا ما حصل بعد ذلك تفريط ثم بعد ذلك هل يدفع لهذا الاجير المشترك الاجرة او لا مقابل عمله او لا؟ من العلماء قال لا اجرة له لان
48:35انه مفرط ومقصر ومنهم من قال له الاجرة والخلاف في داخل مذهب ما لك وفي خارجه قال وجه ما قال ابن القاسم ان الاجرة انما استوجبت في مقابلة العمل فاشبه ذلك اذا هلك بتفريط من الاجير. يعني هذه الاجرة وجبت لماذا؟ مقابل عملا يقدمه
48:58لماذا لمن استأجره؟ فاذا لم يقدم العمل لا اجرة حينئذ. وذاك اراد الا تجتمع عليه مصيبتان مصيب انه ضمن ومصيبة ان ومصيبة اخرى انه لا اجرة له على عمله قال وقول ابن المواز اقيس وقول ابن القاسم اكثر نظرا الى المصلحة. ما في شك. لذلك قال اقيس لماذا اقيس؟ لانه نظر
49:27والى ماذا الضرر وهذا قال ماذا اقرب للمصلحة لان فيه سد اللباب الذرائع وقول ابن القاسم اكثر نظرا الى المصلحة لانه رأى يشترك في المصيبة من هذا الباب اختلافهم في ظمان صاحب السفينة
49:50فقال ما لك لا ضمان عليه قال ابو حنيفة عليه الظمان الا من الموت. وقال ابو حنيفة والشافعي واحمد عليه الظمان الا من الامور التي لا تدخل تحت قدرته وطاقته
50:07اما صاحب السفينة اذا قصر في الجدف او كذلك ايضا في صيانة السفينة او في المحافظة عليها او تغيير طريقها الى غير لذلك من المغامرات بها فانه يظمن. لكن اذا جاءت امواج فرفعت السفينة وغيرت اتجاهها وربما ترتب عليها ظرر
50:27فانه في هذه الحالة لا ضمان عليه. لانه لا قدرة له في ذلك اذ ذلك امر خارج عن ارادته. لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال واصل مذهب مالك رحمه الله
50:45ان الصناع يضمنون كل ما اتى على ايديهم من حرق او كسر في المصنوع او قطع اذا عمله في حانوته وان كان صاحبه قاعدا معه هذه مسألة ايضا جديدة هل هناك فرق
51:01بين تضمين الصانع في حالة غياب صاحب الصنعة وبين ان يكون معه. نفرظن انسانا استأجر سيارة حملة بضائع الانسان فرافق هذه السيارة المستعجل ثم حصل ايضا خلل هل يتغير الحال؟ او استأجر جملا كما كان يذكر العلماء فيما مضى. فحصل ايضا عيب
51:25في ماذا فيما يتعلق بحمل البضائع؟ كذلك ايضا في غير ذلك من الصناعات جاء سباك الى دار انسان فبدأ يعمل فحصل خلل وصاحب البيت ينظر اليه وهو ساكت او انسان يعمل في الكهرباء او في الابواب عمل ابوابا ثم جاء صاحب البيت
51:45وقال لا انا وضعتها على مواصفات كذا وانت وضعت كذا. وكان موجودا معه في هذه الحالة. فلماذا لم يطالبه بالتغيير؟ يعني بايجاد واختصار هل وجود المستأجر مع الاجير يغير الحكم او لا يغيره في حالة وجود ضرر او خلل
52:05هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء يرى ان ذلك يؤثر. وانه ما دام المستأجر موجودا مع الاجير. اي المشترك وليس الخاص ما دام موجودا معه فكان عليه ان ينبهه. وان حصل ايضا عيب فانه يشترك فيه. فلا ضمان عليه
52:27يرى ان وجوده لا اثر له وان هذا عقد يلزم الاجير المشترك عليه ان يقوم به. لانه استؤجر على وقع العقد معه على عمل معين في وقت محدد يلزم ان يقوم فيه. فاي تقصير يحصل منه
52:47فانه يجب عليه ان يتحمله ولا يشركه فيه صاحب. ماذا؟ الاجرة اي المستأجر قال واصل مذهب مالك ان الصناع يضمنون كلما اتى على ايديهم من حرق او كسر في المصنوع
53:05او قطع اذا عمله في حانوته وان كان صاحبه قاعدا معه الا فيما كان فيه تغرير من الاعمال مثل ثقب مثل ثقب الجوهر اعمال ايها الاخوة دقيقة قد تفوت احدق الناس واكثرهم مهارة
53:25هناك اعمال يحصل فيها خلل ولا شك ان للصانع تأثير في ذلك وهناك اعمال دقيقة جدا لا يستطيع ان يتخلص منها احدق الصناع فهل الامر مختلف او لا هذا هو الذي يريد ان يذكره في المذهب
53:45قال كثقب الجوهر هذا امر دقيق يحتاج الى الى عناية والى دقة ونقش الفصوص. كذلك فصوص الخواتم يعني ترى الانسان يعني الخاتم الذي يضعه الانسان في يده لا شك انه تعلمون بان خاتم الذهب محرم وان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بان امر من لبسه بان يلقيه وانه جمرة من جهنم
54:12واما خاتم الفضة فيجوز للرجل ان يلبسها. اما النسا فالله سبحانه وتعالى حللهن الذهب والحرير والفضة نعم. وما احل للرجال انما هو في حالات خاصة. كسن يركبها الانسان او ضرس او الة تكون
54:32يشرطها يعني يتمها بشيء من الذهب او غير ذا او انفه او غير ذلك من الامور التي تكون ظرورة وفي قدر معين وتقويم مهم هنا فيما يتعلق بالخاتم. فهذا الخاتم
54:47له فص هذا الفص نقشه ليس بسهم وتعلمون بان الخلفاء فيما مضى كانت تنقش اسماؤهم على خواتيمهم يعني تجد فلان مثلا الخليفة الفلاني خاتمه كذا ونقشه كذا ويذكر عليه مثلا عبد الله عبد الرحمن الى غير ذلك المعتصم بالله المقتدي بالله الى غير ذلك فكانت تنقش
55:14على خواتيم. هذا الفص يحتاج الى عناية. والى دقة فاذا اخطأ فيه هل يكون غيره من الخطأ في الصناعات او لا وتقويم السيوف. كذلك ايضا تقويم السيوف المعوجة ربما يكون في هذا الزمن سهل الامر ايها الاخوة. في وجود الالات التي تعين واوجدت المقاييس وغير ذلك. لكن الكلام هذا فيما مضى
55:42اما الان فاصبحت الامور هذه وغيرها سهلة. لوجود مقاييس دقيقة معايير ايضا دقيقة. تثبت للانسان هذه ايضا وجود اجهزة نعم واحتراق الخبز عند الفران والطبيب يموت العليل من معالجته. اه موضوع الطبيب ايها الاخوة امره هام. لانه هناك طبيب وهناك متطبل
56:08الطبيب هو الطبيب المعروف. والمتطبب هو الذي يمارس علم الطب. وهو لا يخلو اما ان يكون عارفا او غير عارف له حكم وكذلك ايضا الختان الذي يختن ماذا؟ الصغار الذي يسميه العوام يطهر فلان التطهير. وكذلك ايضا الحجام الذي يحجب
56:30مثل هؤلاء وامثالهم ما حكمهم؟ وكذلك الان في الزمن هذا الطبيب البيطري الذي يقوم ايضا بعلاج الماشية ورعايتها. فمثل هؤلاء ما حكم ما يصدر عنهم العلما وضعوا شرطين ليس كما اطلق المؤلف
56:48وضعوا شرطين اساسيين اذا توفر فانه لا ضمان على هؤلاء لا ضمان على حجهم ولا على طبيب ولا على ختان ولا غير هؤلاء ايضا اذا وجد الشرطان. الشرط الاول ان يكون حاذقا في صنعته
57:04ما معنى حاذقا ان يكون عارفا بصيرا بصنعته؟ ما يأتي انسان ويدعي انه طبيب او يأتي انسان ويدعي انه يعرف انه يختن يعني رأى فلان ابوه او قريبه او جاره يختم فقال انا وغامر في ذلك وما اكثر من يغامر في كثير فيقطع ذا فيصل
57:24اذا ترتب عليها ظرر وربما ايضا يموت كذلك ايضا الحج ها ربما يحجم فيخرج دما كثيرا فيضره بالانسان وربما مات اذا هؤلاء وامثالهم اذا لا بد ان يكون ان يكون عنده حذق يعني فهم في صنعته ان يكون بصير
57:45بها الامر الاخر الا يتعدى الا يتجاوز حتى ولو كان طبيبا ماهرا. فلو كان طبيبا ماهرا وحالقا وتجاوز الحد. فانه حينئذ يتحمل فلو جاء طبيب يختم انسان يختن انسان. ثم تجاوز الحد فقطع جزءا من الذكر يتحمل وكذلك اجر عمل
58:08فتجاوز المحل اذا هذا يتحمله فليس على اطلاقه كما ذكر المؤلف. اذا لا بد من شرطين ان يكون حالقا عالما خبيرا دقيقا في صنعته ولا شرط ان يكون طبيبا تخرج من جامعة لانه يوجد من يختن وربما يفوق الذين تعلموا لخبرته
58:30ويوجد حجان ويوجد امثال هؤلاء في غير هذه من المهن اذا المهم الا يحصل تعد اي تقصير وان يكون من اهل المعرفة بهذه الصنعة. والا فلا قال وكذلك البيطار الا ان يعلم انه تعدى فيظمن حينئذ الايطار هو الطبيب. اذا هناك طبيب هناك
58:56يختن الصغار هناك طبيب بيطري وهناك ايضا معالج ايضا. ايضا كذلك الذي يعالج الناس له ان يأخذ الاجرة والحجام كما رأيتم فيما مضى الصحيح انه يأخذ. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى الحجام اجرا. كذلك الذي يقطع
59:16السلعة ما هي؟ هذه شبه غدة تنبت في مواضع من بذل الانسان ليس في كل الناس هي نادرة. هي في قليل من الناس فيأتي انسان فيقطعه يتصور انه جزء خارج فيقطعه
59:30ويقوم ماذا؟ فاذا قطع هذا الشيء ربما يسري ذلك الى بدن الانسان فيهلكه لكن ينبغي ان يكون خبيرا بذلك. وان يكون من اهل الصنعة قال واما الطبيب وما اشباه اذا اخطأ في فعله
59:49وكان من اهل المعرفة فلا شيء عليه في النفس. نعم اذا اخطأ في فعله ولم يتعدى. اما ان تعدى فعليه الظمان. وقوله عليه في النفس يعني قصده انه لا يؤخذ منه القصاص لكنه يظمن
1:00:04والدية على العاقلة فيما فوق الثلث وفي ما له فيما دون الثلث هذا عند المالكية وعند كثير من الفقهاء انه يظمن مطلقا هذا اذا قلنا اذا كان متعديا اما اذا كان خفيرا وغير متعد فلا
1:00:25قال وان لم يكن من اهل المعرفة وعليه الظرب والسجن والدية هذا من باب المصلحة عند المالكية يعني اذا لم يكن وهذا يعني باب المصالح ومن باب سد الذرائع يعني وتعلمون ان هذا نوع من التعذيب. والتعزير هو الذي لا يصل لحد
1:00:48فان الانسان يجلد في التعزير الى ان يصل الى اقل الحدود يعني ما ينقص عن الحد ولو صوتا واحدا اذا مثلا يجلد مثلا لا يجلد ثمانين سوطا تسعة وسبعين صوتا. هذا انما وضع للردع في الامور
1:01:07التي لا يرتكب الانسان فيها عملا او يفعل معصية تستوجب اقامة الحد عليه اتعلمون الحدود معروفة وهناك حد السرقة وهناك حد شرب القذف وهناك ايضا حد المحارب ايضا القصاص وكل هذه معروفة هناك شيء من التعزير لتأديب الناس والزامهم الطريق. وعمر رضي الله عنه كان يحمل درته
1:01:34هو معه يعني عصاه وكان يضرب بها. اذا رأى مصلحة لذلك قال وان لم يكن من اهل المعرفة فعليه الضرب والسجن والدية. قيل في ماله وقيل على العاقلة. وهذا كما تروا الان يتخذه
1:01:51جزاهم الله خيرا في بعض الذين يعترظون في بعظ الامور او يفعلون مثلا بعظ الحركات التي لا تجوز فانه يمسكها اولئك يضربون بعض السياط لان هذا فيه مصلحتان. المصلحة الاولى ايلام هذا المعتدي. الامر الاخر ان يأخذ درسا بذلك لانه اذا ضرب امام الناس
1:02:13ولا شك انه يتأثر ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في حد الزنا في اقامته ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
1:02:29لان الانسان اذا حس بانه سيؤذن وبانه سيعاقب واكثر العذاب ايلاما عند كثير من الناس ان يكون بحضرة الناس لانه ربما لو كان في خلوة لا يهمه يحس بالالم وينتهي لكن اذا علم ان الناس سيشاهدون وانهم سيعرفون منه هذه الحركة
1:02:50وربما تؤثر على سيرته في المستقبل. فهذه لا شك ستكون رادعا له. كما ان الذين يسول لهم انفسهم الشريرة ان يقدموا على القتل او غير ذلك اذا علموا بانهم سيقتلون ابتدعوا. ولذلك سمى الله
1:03:08وتعالى ذلك حياة بقوله ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. كيف يكون حياة وهو يقتل؟ اجاب العلماء بان المراد لان الانسان اذا هم بقتل وعلم بان مصيره هو القتل فانه سيرتدع. فيكون قد احيا نفسه واحيا نفس غيره بامتناع
1:03:31خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.