شرح بداية المجتهد {{638}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال المؤلف رحمه الله تعالى وان المسألة السادسة يعني قصده المسألة السادسة من المسائل الكبرى امهات هذا الباب الشرط هي هذه التي سيذكرها فيما يتعلق بالخيار للاجنبي وهي من يصح خياره
0:24فانهم اتفقوا على صحة خيار المتبايعين. اولا ايها الاخوة لنعلم ان العقد يقوم على اركان ثلاثة ما هي هذه الاركان الثلاثة؟ اول هذه الاركان الثلاثة العاقلة هذا يقع في البيع وفي الاجارة وفي غير ذلك من العقول
0:45اذا العقد يقوم على اركان ثلاثة ما هي؟ اولا وجود العاقدين؟ فبالنسبة لما معنى بائع ومشتري الذين عرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتبايعين. اذا تبايع الرجلان البيعان بالخيار اذا هذا هو الركن الاول. الركن الثاني ايجاب وقبول
1:08فلابد في المبيع من ايجاب وقبول. وقد سبق ان اشرنا قبل دروس مضت منذ زمن طويل فيما يتعلق ايضا بالمعاطاة هل تعتبر ايضا بيعا وهل تجوز؟ وبينا ان ذلك صحيح وان الشافعية ينازعون في ذلك
1:30وان القول الحق هو قول الذين قالوا بان المعافاة ثابتة وهذا لا يسير عليه والمسلمون. ولذلك لو قيل بعدد في صحة بيع المعافاة لقيل بفساد كثير من العقود. ولا تحرج المسلمون في ذلك وهذا معروف منذ زمن السلف حتى
1:50فان الناس يتبايعون بالمعاقاة يعطيه الثمن ويأخذ السلعة ليس شرطا ان يقول هذا بعتك هذه السلعة وهذا يقول قبلت اذا العقد كنا يقوم على اركان اولها العقدان ثم ايجاب وقبول ثم معقود عليه وهذا المعقود عليه هي السلعة
2:14اي نوع من انواع الزنا اذا هذه شروط لابد ان تتوفر من هما العاقلان هما في هذا المقام في هذا المبحث الذي معنا هما البائع والمشتري الان سينقل حكم ذلك الى غيرهما. سيرد على العقد انسان خارج
2:37عن ماذا عن صاحبي العبد فهذا هو الذي يسمى اذا من هما صاحب العقد هما البائع والمشتري فاذا وكل البائع رجلا اخر يسمي ذلك اجنبيا لانه وارد على العقد وليس هو الناظر فيه اصلا
2:59اذا هو دخل بعد ذلك او كذلك المشتري لو وكل ايضا غيره فان هذا يعتبر واجنبا. اذا مراد المؤلف او مصطلحه في الاجنبي يريد به الوكيل فاذا تبايع اثنان ووكل احدهما الخيار الى الاخر. هذا الذي وكل اليه الخيار غير صاحبي العقد الاصليين يسمى اجنبيا
3:28اي اجنبية من العقد لانه ورد وهو ليس صاحب العقد. وسيأتي تعليل ذلك وبيان الخلاف في هذه المسألة قال فانهم اتفقوا على صفة على صيغة خيار المتبايعين واختلفوا في اشتراك خيار الاجنبي
3:50وقال مالك واختلفوا في صحة خيار الاجنبي. اما الخيار بالنسبة للمتعاقدين فقد عرفنا ذلك وثبت هذا ودرسناه وانتهى الامر واختلفوا في اشتراك خيار الاجنبي وقال مالك يجوز ذلك؟ فقال مالك فقال مالك وابو حنيفة واحمد. اذا هذا هو مذهب هذا هو رأي الائمة الثلاثة
4:17رحمه الله. ما لك وابو حنيفة واحد ووهم المؤلف عندما نسب الى المؤلف عندما نسب الى الامام احمد قولا هو لاحد اصحابه وليس هو قول الامام احمد كما سننبه على ذلك
4:33وقال الشافعي في احد قوله. اذا الشافعي رحمه الله تعالى له قولان قول يلتقي فيه مع الجمهور وهو ان الاجنبي او ان احد المتعاقدين له ان ينزل الاجنبي منزلته وهذا اذا اشترط الخيار اصلا له ان ينزله منزلته وله الخيام
4:54القول الاخر انه لا يكون الا لصاحبين او لاحدهما وقال الشافعي في احد قوليه لا يجوز الا ان يوكله الذي جعل له الخيار ولا يجوز الخيار عنده على هذا القول لغير العاقد. وهو قول احمد. ها هنا هو الحقيقة ليس قول احمد وانما هو
5:20وقول القاضي ابي يعلى من الحنابل وفيه تفصيل ايضا قول قيده لكن ليس هذا مجال الحديث كما قلنا كثيرا ان ندخل في التفصيلات في المذاهب اذا هل الاجنبي هل يثبت او هل يصح الخيار الاجنبي؟ عرفنا انه يثبت للمتعاقدين
5:41فهل لاحد المتعاقدين ان ينقل الخيار الى اجنبي؟ اي الوكيل الجمهور الائمة الثلاثة وهي رواية للامام الشافعي قال رواية اخرى لامام الشافعي قال لا يجوز ذلك لماذا المؤلف ما ذكر العلة يبدو لي
6:01ولكن العلة معروفة ذكرها بعض العلماء. قالوا لان الشرع انما اثبت الخيار او لان الشرع انما اثبت الخيار لتحصيل ماذا؟ لتحصيل ما ينفع متعاقدين اذا وجهة الذين منعوا ذلك. الرواية الاخرى عن الشافعية لا يجوز لماذا
6:28قالوا لان الخيار انما شرع لتحصيل المنفعة للمتعاقدين بنظرهما يثبت للمتعاقدين ولا يثبت لغيرهما لمن يقوم مقامهما العلة ما هي قالوا لان الخيار شرع لعلة ما هذه العلة هي تحصيل المقصود او المصلحة لاحد المتعاقدين بنظره اي
7:00هو قالوا وذلك لا يثبت لمن يقوم مقامهما فيه. هكذا قال الذين منعوا ذلك واما جمهور العلماء فقالوا هذا تعليل غير مسلم. لماذا قالوا لان هذا الوكيل نزل منزلة صاحب العمل
7:20واخذ حكمه والوكالة ثابتة شرعا في احكام كثيرة. في معاملاتك ما هو معلوم. بل ايضا يدخل ذلك في وفي النكاح وفي غير ذلك. وان كان النكاح هناك من يدخله في المعاملات. وهناك من يجعله قسم مستقل في الفقه
7:39اذا جمهور العلماء قالوا ذلك ثابت. ما دام ان الخيار قد ثبت لاهل العاقدين اذا هو كذلك يثبت للوكيل لان الوكيل بديل ونائب عن الاصل فيأخذ حكمه قالوا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي اخرجه البخاري واصحاب السنن واحمد وغيرهم المسلمون على
8:05وفي رواية المؤمنون على شروطهم اذا هذا العاقل شرط الخيام اذا هذا يلتقي مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم. وهذا الخيار قد نقله صاحب الحق الى
8:24غيره فوكله في ذلك الامر اذا هذا هو تعليل جمهور العلماء اذا الفريق الاول يذهبون الى ان الخيار انما شرع لتحصيل منفعة وهذه المنفعة يختص بها المتعاقدان لانها تقوم على نظرهما
8:49فلا تنتقل الى غيرهما وبقول مالك قال ابو حنيفة وكذلك احمد كما عرفنا واتفق المذهب على ان الخيار للاجنبي اذا واتفق المذهب يقصد به مذهب ما لك لان المؤلف كما تعلمون هو مالكي
9:10لكنه كما رأيتم ومنذ ان بدأنا في هذا الكتاب منذ سنوات ما رأيناه في مسألة واحدة تعصب لمذهبه هذا هو الحق الذي ينبغي ان يسير فيه طالب العلم. ينبغي ان يكون قصده وهدفه ان يروم الوصول الى الحق
9:27من اقرب طريق واهدى سبيل ولا ينبغي حقيقة ان ينزع الى التعصب الاعمى. اما ان كان التعصب هو الوقوف عند الادلة فهذا امر مطلوب من كل مسلم ونحن لا نسميه تعصبا وانما نسميه وقوفا عند الحق
9:45واتفق المذهب على ان الخيار للاجنبي اذا جعله له المتبايعان وان قوله لازم لهما واختلف المذهب اذا جعله احدهما واختلف عن قصد المؤنث. هذا الوكيل اذا اختار فهل يعتبر قوله ملزما لمن او لا؟ الصحيح نعم ما دام قد فوضه
10:13وسيأتي تفصيل في ذلك واختلف المذهب اذا جعله احدهما فاختلف الباعه ومن جعل له المذهب اذا جعل احد المتعاقدين البائع او المشتري الخيار للوكيل ولم يجعله الاخر فما الحكم البائع مثلا جعله للوكيل
10:37ثم بعد ذلك اختيار الوكيل. فاختلف البائع مع الوكيل. اختار الوكيل خالفه البائع فقول من يعتبر في هذه المسألة او لو جعله الوكيل اي لو جعله المشتري للوكيل ثم اختار وكيل المشتري هذه السلعة
11:00ثم بعد ذلك خالفه المشتري فهل نأخذ فقها او نطبق الحكم الفقهي ونأخذ بقول الوكيل لانه فوظ ونزل منزلة صاحب العقد او ان مخالفة الموكل تؤثر في ذلك هذا هو الذي سيبحثه المؤلف فانتبهوا لهذا
11:26واختلف المذهب اذا جعله احدهما فاختلف الباعي هو من جعل له البائع خيارا فاختلف البائع مع الوكيل الذي جعل له الباب على صيامه او المشتري او اختلف المشتري نعم. ومن جعل لون مشتري الخيارة
11:46وقيل القول في الامضاء والرد قول الاجنبي وهذا هو الاقرب حقيقة لانه ما دام وثق به ووكله في ان يشتري له واعطاه ايضا تفويرا بان يختار له فما المانع بان يعترض عليه؟ هو اصلا عندما اختاره اختاره لانه يرى انه صالح لان يبيع وان يشتري
12:10وغالبا في الوكلاء لا يختار الانسان الا من يرى انه اهل لان يكون وكيلا. وربما يختار هذا الانسان هو اولى منه لانه ليس كل الناس عندهم خبرة في البيع والشراء والمماكسة
12:27هذا قد تكون عنده من الخبرة ما ليس لغيره لكن نعم لو قيد ذلك فقال ليس لك ان تمضي العقد الا بالرجوع اليه نعم. لكن هو فوضه واطلق له ذلك اي
12:42وكالة وجعل له الخيار فينبغي ان يكون قوله هو المعتبر وهذا هو الذي يلتقي مع رح هذه الشريعة نعم هو من حيث العامة اضعف من صاحب العصر. لكنه نزل منزلته وهذه العقوق
12:59والله تعالى يقول اوفوا بالعقود فما دام قد وكل انسانا فالتزم فينبغي ان يكون كذلك فقيل القول في الامضاء والرد قول الاجنبي. سواء اشترط خياره البائع او المشتري. وهذا حقيقة هو الاولى وهو الاقرب. نعم
13:17وقال عكس هذا القول من جعل خياره هنا. وهذا الخلاف ليس في مذهب مالك. بل في مذهب غيره. نعم وقيل بالفرق بين البائع والمشتري يعني اذا عرفنا لانه اولا هناك في المذهب عدة اقوال. القول الاول ان المعتبر قوله في الامضاء هو
13:41الوكيل الذي وكل لانه فوض في ذلك الامر. الامر الثاني ان المعتبر قوله وهذا قول اضعف هو صاحب العقد الاصلي الثالث التفريق هو الذي سيذكره القارئ بين المشتري وبين البائع
14:01وقيل بالفرق بين البائع والمشتري اي ان القول في الامضاء والرد قول البائع دون الاجنبي وقولوا وقول الاجنبي دون المشتري ان كان المشتري والمشتري لماذا قالوا بهذا؟ قالوا لان البائع في يده سلعة
14:19وهذه السلعة ستخرج من يده ولذلك يعطى اكثر مما يعطى غيره في الخيم الحقيقة ان كلا منهما بحاجة الى الخير والامر لا يختص ايضا بالبائع والمشتري فهما سيان في ذلك
14:36ولذلك كان القول الاول هو الاولى ان الامر يترك لمن جعل له الخيار ووثق به وقيل القول قول من اراد منهما الامضاء. وان اراد وقيل القول قول من اراد منهما العلم
14:56سواء كان صاحب الاصل العاقد او الوكيل. لماذا؟ لان الاصل في البيع انه عقد لازم. فمن يقول يتفق مع اصل العقد ومن يقول بعدم الامضاء لا يتفق وهذا العقد الذي هو لازم كما هو معلوم انما جعل الخيار فيه كما اشرنا في اول الباب حتى يأخذ الانسان
15:25وفرصة ويتحرى ويدقق في الامر حتى لا يدفن في المبيع وحتى لا يندم وان اراد البائع الامضاء واراد الاجنبي الذي اشترط البايو خياره الرد ووافقه المشتري فالقول قول البائع في
15:43وان اراد البعض الرد واراد الاجنبي الامضاء ووافقه المشتري فالقول قول المشتري وكذلك ان اشترط الخيار للاجنبي المشتري القول فيهما قول من اراد الامضاء وكذلك الحال في المشتري وقيل بالفرق في هذا بين البيع والمشتري. اي ان اشترطه البائع فالقول قول من اراد الامضاء منهما. وان
16:12والمشتري فالقول قول الاجنبي. لماذا كثرت هذه الاقوال وتنوعت واختلفت وجهات النظر لعدم وجود دليل لو وجد نص من كتاب وسنة لقطع الخلاف ورفع النزاع. ربما يختلف في فهم ذلك النص
16:29لكن هذا هذه ايها الاخوة مسائل فرعية اجتهادية والمؤلف دخل فيها على خلاف منهجه. لان هذه لا تعد من مسائل الاصول. الاصل فيه المسألة الاولى التي قال من المعتبر قول
16:44واما انه فرع عليها فهذه جزئيات ولذلك كثر الخلاف فيها. ولو اننا اطلعنا على ما في المذاهب لوجدنا ان غالب المسائل نجد فيها عدة اقوال فلا يخلو مذهب من المذاهب
17:02الا وتجد فيه عدة اقوال ان لم تكن للامام نفسه فهي ايضا لاتباع المذهب من اصحاب الامام او تلاميذهم او تلاميذ او من جاء بعدهم وان اشترطه المشتري فالقول قول الاجنبي. وهو ظاهر في المدونة
17:22ما هي المدونة؟ هي المدونة المعروفة ذلكم للكتاب او السفر الكبير او الموسوعة العظيمة في مذهب فان هذه قامت على اسئلة كان يوجهها تلميذ الامام مالك العالم المشهور ابن القاسم
17:38فيجيب على ما سأل واحيانا يتوقف ويجيب ابن القاسم او ربما اجاب ابن القاسم ابتداء فسويت سميت بالمدونة وهي قال المؤلف رحمه الله وهذا كله ضعيف رأيتم وهذا كله ضعيف لكن ما هو الاصل هو الذي قل هو ينبغي ان يمضي
18:04واستطرد فيها وبين وانتهى فقال وهذا ضعيف نعم قال رحمه الله واختلفوا فيمن اشترك من الخيار ما لا يجوز الان قد يشترط بعضهم شرطا لا يجوز وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط. ما هو معلوم
18:29لا يجوز لاحد ان يشترط شرطا لا يوافق روح العقد هذا الشرط ربما يكون غير جائز ويكون هذا من اشتراط ما لا يجوز وربما يكون هذا الذي اشترط فيه جهالة يعني ترد عليه الجهالة. اذا هو موضع ذنب. اذا
18:53هذا هو الذي سيبحثه المؤنث مثل ان يشترط اجلا مجهولا وخيارا فوق الصلاة عند من لاجل مجهول عرفتم كلام العلماء في اصلا على جوازه ثم ايضا اتفقوا على ثلاثة ايام
19:14ثم اختلفوا فيما زاد على ايام الثلاثة اذا حددت المدة. فبعض ما جاز ذلك كالامام احمد ومن معه اسحاق ابن ابي ليلى وابو ثور وابن المنذر ومحمد بن الحسن وابو يوسف ومنهم من منع ذلك كما عرفتم بقية العلماء
19:32ثم اختلفوا بعد ذلك في اطلاقه يعني ما يجعل له حدا فهذا غالب الائمة منعوا ذلك. لكن بعضهم قال اذا الغي هذا الشرط او ابطل الخيار صح كالامام يا احمد
19:45بعضهم قال ان كان ابطاله اثناء الايام الثلاثة صح كابي حنيفة وبعضهم قال ولا يصح مطلقا وهو الامام الشافعي نذكركم بشيء مما مضى مثل ان يشترط اجلا مجهولا وخيارا فوق الصلاة عند تعلمون بان من العلل والقوادح في البيوع وجود الغرض وجود
20:08يا هالة لماذا؟ لان الجهالة والغار يترتب عليهما او على احدهما ظرر على احد المتعاقدين ربما تكون الجهالة سارية الى صاحبي العهد ولذلك نهي عن بيع النجس لماذا؟ لما فيه من ماذا؟ عظام نجس هو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها لانه يريد ان يضر هذا الانسان
20:34لان هو لما يزيد في السلعة يريد ان ينفع صاحب السلعة ويضر المشتري. اذا هذا فيه ظرر نهي عن تلقي الجلب. اي الركبان. لماذا لانه قد يخدع هذا الجانب وناحية اخرى ان هذه السلعة يأخذها شخص
20:51فبعد ذلك يتحكم فيها فيضر باهل السوء. ولذلك جعل خيار الغبن. نهي عن صوم الرجل على صوم اخيه انه يضر به. خطبة الرجل على خطبة اخيه. ومسائل كثيرة مرت بنا. اذا هذه الشريعة ايها الاخوة جاءت لاصلاح الناس
21:10كما انها تصلح عقائدهم هي كذلك ايضا تصلح نفوسهم. وايضا تصلح ما يتعلق بمعاملاتهم حتى يكونوا قد ساروا على هدى من هذه الشريعة. وحتى ايضا لا ينتشر الخلاف بينهم ويسود الظرر ايضا
21:32وخيارا فوق الثلاث عند من لا يجوز الخيار فوق الثلاث. قيدوا عند من لا يجوز فهناك من يجوز الخيار فوق ثلاث اذا قيد اي حدد ابو مدة كما عرفتم وهو قول الامام احمد نبي ليلة من التابعين
21:49ابو يوسف محمد ابن الحسن صاحب ابي حنيفة ابو ثور واسحاق ابن ايضا من الائمة من العلماء المعروفين كل ذلك كل اولئك اجاب او خيار رجل بعيد الموضع بعيني او خيار رجل بعيدا وهو قد عرفتم من يقال
22:08يعني انسان بعيد عنه. نعم اعني اجنبيا وقال ما لك والشافعي لا يصح البيع وان اسقط الشرط الفاسد وقال ابو حنيفة يصح البيع مع اسقاط الشرط الفاسد. لكن ابا حنيفة كما عرفتم قيده بمدة الخيام. والامام احمد يرى
22:30انه اذا ازيل ان يبطل الخيار الفاسد هذا صح العقد فاصل الخلاف هل الفساد الواقع في البيع من قبل الشرك يتعدى الى العقد ام لا يتعدى وانما هو في الشرق فقط
22:48ومن قال يتعدى ابطل البيع وان اسقطه ومن قال لا يتعدى قال البيع يصح اذا اسقط الشرط الفاسد. والاظهر انه لا يتعدى لانه اذا طرح ان الاصل في البيع انه صحيح لكن ادخال هذا الخيار عليه وهذه الجهالة الغت. لكن احيانا وجود الغرر كما عرفنا سابقا يفسد
23:12لانه يبقي العقد صحيحا قال تم كتاب بل ترون في قصة القلادة التي مرت بنا والتي ورد ذكرها في صحيح مسلم قصة الرجل الذي كان معه خلال يوم خيبر فاضاعها بدنانير وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه ومنع ذلك قال لا
23:35حتى تفصل فغسلت فوجد ما فيها من الذهب اكثر مما من الثمن الذي اشتريت به. فهذا فيه غبن وظرر. اذا لا بد فوجود الجهالة او الغرض يؤثر على المعاملة لكن لو كان يسيرا فانه معفو عنه
23:52لان كثيرا من المعاملات لا تخلو بشيء من اذا وجد غار بين ان هذا الغرض يرفع ويملى خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة