شرح بداية المجتهد {{635}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00ولو ان اشتراط النقد فانه لا يجوز عند مالك وجميل. الان انتقل المؤلف الى مسألة اخرى وهي الثالثة لانه في المقدمة ذكر لنا ذكر لنا حكم ماذا الخيار تكلمنا عنه ثم ذكر الادلة الان انتقل الى مسألة اخرى عن النقد
0:21المراد بالنقد ايها الاخوة انما هو النقد فيما يتعلق قبلك ماذا قبل العقد يعني في وقت الخيام هل يجوز للمشتري ان ينقض البائع الثمن او لا يجوز هو حاز هذا المبيع اليه لكنه ايضا امامه خيار
0:48فهل له ان ينقض الثمن؟ هذه المسألة انقسم فيها العلماء الى قسمين وبها ستعلمون دقة فحم الفقهاء رحمهم الله تعالى لهذا وغوصهم فيه كيف كانوا يدققون؟ وكيف ان بعضهم يحتاط في هذه المسألة
1:06وربما يكون احتياط احدهم نوعا من التشدد قد يظهر لنا. لكنه يراه ابرأ واحوط لدينه ولذلك الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد في جانب. ومالك في جانب. فمالك منع وفي رواية كره. والائمة الثلاثة اجانب
1:28وذلك دون كراهة نسمع ما في الكتاب وهو ملخص ثم نعود ايضا للتعليق عليه مرة اخرى قال رحمه الله واما اشتراط النقد فانه لا يجوز عند مالك وجميع اصحابه لتردده عندهم بين السلف
1:47فانه لا يجوز وسكت عن الائمة الاخرين لكن المؤلف اشار الى اشارة ظعف فيها ماذا؟ هذا الرأي. وهذا دليل على انصاف المؤلف وانه ليس متعصبا لمذهبه فهو مالكي. ولكنه رأى ان هذا التعليل الذي اورده المالكية هو تعليل ضعيف
2:11غير قوي اذا هو غير مسلم لكنه ما ذكر اقوال الائمة الثلاثة الائمة الثلاثة يرون جواز ذلك ولا مانع يبقى عندنا الان هنا قال لماذا؟ لانه ربما يوقع في بيع وسلف
2:31مر بنا قبل مسائل كثيرة جدا في البيوع حديث ان الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرقان في بيع ولا تبع ما ليس عندك. الشاهد هنا الذي معنا لا يحل سلف الوضع. وهذه مسألة اتفق عليها العلماء
2:54لكن هذا الذي اورده المالكية ليس صريحا في هذه المسألة. هو خشية منهم ان يدخل في سلف وغيره الان سترون ان فهمهم بعيد جدا. ليقولون ماذا يقولون هذا بيع فيه خياركم
3:15فاذا ما دفع المشتري الثمن للبايع ثم بعد ذلك حاز السلعة اليه ثم قبل انقضاء مدة الخيار لم يتفقان على البيع اما ان البائع عدن او المشتري ما الذي سيحصل
3:36اذا لا بيع ما هي النتيجة؟ قالوا يصبح هذا المبنى الذي سلمه المشتري للبايع كأنه اقرظه اياه لماذا؟ قالوا لان البيعة ما كم ولو تم البيع كان هذا ثمنه ولا اشكال
3:57لكن البيع لم يتم فيصبح هذا المبلغ الذي دفع الى البايع كانه اقرظه اياه اي سلفه اياه لانه قدمه له فهذه شبهة توقع في بيع وسلف وقد جاء النهي عن ذلك. ما جواب جمهور العلماء عن هذا التعليل؟ وعنها رد جمهور العلماء
4:23مؤلف لم يذكر هذا اشارة اشارة بسيطة. مع ان هذه حقيقة مسألة دقيقة تحتاج الى وقفة والى ان نفهم. لانه ذكر علة المالكية ولم يبين وظعف هذا المنهج. انت ذكرت المذهب وبينت وجهته
4:38وتحكم عليه بالضعف دون ان تبين السبب لابد من بيان السبب جمهور العلماء ماذا قالوا في هذا المقام هذا بيني هذا نوع من أنواع البيع على الاجارة الست تقدم ثمن الاجارة تذهب الى خياط او الى انسان ليبي لك جدارا او يعمل لك عملا وتعطيه الاجرة؟ الجواب بلى ربما لا تتم
5:09ربما لا يبني الجدع ربما ربما اذا قالوا هذا بيع اجازة هذي ناحية والتعليل او العلة التي ذكرها المالكية انه قد يوقع في سلف وبيع قالوا غير وارد عندنا لماذا؟ قالوا لاننا لا نجيز للمشتري ان يتصرف في الثمن
5:38اذا هو امانة عنده. وسترون بعد قليل انه عبر المؤلف عنه بانه امين. اي امين على اذا قالوا ما ذكره المالكية غير وارد. لماذا قالوا لاننا لا نجيز للمشتري ان يتصرف في المال
6:01وهو امانة عنده. واذا لم يجز له ان يتصرف في المال لا مجال لا مكان لهذا التعليل او هذا اشكال الذي اوردتموه علينا واعتقد اننا نذهب جمهور العلماء في ذلك عصرح واقوى
6:20وانه لا يرد عليه ما ورد على الملك نعم ما ورده الملك يرد ما اورده المالكية لو كان المشتري هذا الذي بعده لم يتم حقيقة لو تصرف في او اذن له
6:34اذا لا اشكال غنا ولا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة