استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال المسألة السابعة اختلف في البيع والصرف في مذهب مالك قال انه لا يجوز الا ان يكون احدهما الاكثر والاخر تبع لصاحبه. اصلا ايها الاخوة المنع في مثل هذه الامور خشية
0:15ان يكون دافعا للبائع او للمشتري للمؤجر او المستأجر للشريك او لزميله ان يكون اي ما يضاف الى البيع او غير ذلك مما يكون دافعا للزيادة في الثمن او تقرير ذلك
0:35هذه هي الشبهة التي جاءت اكثر العلماء الى منع مثل هذه الاشياء. وقال انه لا يجوز الا ان يكون احدهما الاكثر والاخر تبع لصاحبه وهذا مر بكم انه اذا كان احدهما اكثر طغى على الاقل واصبح القليل لا اثر له. وسواء كان الصف في دينار واحد او في
0:55وقيل ان كان الصرف بدينار واحد جاز كيفما وقع من قلة ذلك وان كان في اكثر اعتبر كون احدهما تابعا للاخر في الجواز. فان كان معا مقصودين لم يجز. واجاز اشهب رحمه الله
1:11الصرف والبيعة وهو اجود. وهو وهذا ايضا موجود في المذاهب الاخرى يعني اصحاب المذاهب الاخرى اجازوا ذلك. فالذين اجابوا فيما اذكر اكثر من الذين منعهم قال وجاز اشهد رحمه الله الصرف والبيعة وهو اجود لانه ليس بذلك ما يؤدي الى ربا ولا الى غرب. خزائن الرحمن
1:34تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.