استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال القول في الجوارح الفصل الثالث في مقدار ما يوضع منه فيه الان سيبحث المؤلف هل هناك قدر محدد جاءت به هذه الشريعة ليكون بداية لوضع الجوائح او انها تأتي مطلقة يدخل في ذلك قليل الجائحة وكثيرها
0:27هذه مسألة اختلف فيها العلماء واذكركم بان الذين قالوا بوظع الجوايح او هما المالكية والحنابلة ولذلك لا مبحث لها فيما يتعلق بالحنفية والشافعية قال واما المقدار الذي تجب فيه الجائحة
0:50اما في الثمار فالثلث واما في البقول واما في البقول فقيل في القليل والكثير. يعني المراد اذا اصابت هذه الثمرة جائحة سماوية ما ذكرنا في دارس ليلة البارحة برد شديد فصرمها
1:11او سيل فاذهبها او جراد فاكلها او غير ذلك من الاسباب التي يشير اليها هل هذه هذا هو على الرأي الصحيح وقد رأينا الخلاف فيما يتعلق بالجائحة من عمل انسان
1:30اذا ذهبت الجارحة او ذهب بعضها هل الحكم يختلف هل هناك مقدار معين اذا وصل اليه تكون الجائحة مضمونة او لا هل هناك حد يحد بالخمس او بالثلث او كذلك باكثر او اقل
1:51ولكن الشيء الذي لا اختلاف فيه بين العلماء الذين قالوا بوضع الجوايح ان ما يعد قليلا لا ينظر اليه فلو ذهبت مثل مثلا عشر ثمرات او عشر تمرات او عشرين او ثلاثين فهذه امور قليلة لا يلتفت اليها
2:13في درس ليلة البارحة لان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يبعث السعاة الذين يخرصون الثمار كان يوصيهم عليه الصلاة والسلام بقوله اذا خرصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع
2:32وذكرنا بان الثمار ايضا تهزها الرياح وربما تساقط منها الشيء الكثير وايضا ترتادها الطيور فتأكل منها وتؤثر فيها الى غير ذلك من الاسباب اذا الثمرة يذهب منها شيء. ومن هنا جاء الرعي الذي يلتقي فيه المذهبان المالكي والشافعي
2:58في رواية في كل منهما بان القدر في ذلك هو الثلث فاذا ذهب الثلث كانت جائحة. واذا كان دون ذلك فلا وفي المذهبين رواية اخرى لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها فكل ذلك يعد جائحة لكن لهم
3:21قالوا فيما يعد قليلا واضحا لا يلتفت اليه كعدد من التمرات ونحوها اذا هناك قولان وهما في المذهبين المالكي والحنبلي القول الاول انها تجب الجائحة يجب الوظع في كل جائحة قليلة كان او كثيرا. الثاني ان
3:46المقدار او الحد المعتبر هو الثلث قالوا ولان الثلث يعتبر بداية الكثير وما دونه انما هو قليل. وقد اثر عن الامام احمد انه قال لا اقول بالقليل وذكر تمرات او ثمرات
4:04قال لكن الخمس والربع انما هو جائحة لكن القوم الذي التقى حوله المذهبان هو الثلث وسيأتي سبب ذلك لماذا وضع ذلك حدا هل ورد نص؟ الجواب لم يرد في ذات المسألة تحديدها في الثلث
4:27لكن العلماء الذين قالوا بذلك اخذوا ذلك من استقراء هذه الشريعة قال رحمه الله واما المقدار الذي تجب فيه الجائحة اما في الثمار فالثلث واما في البقول فقيل في القليل والكثير
4:48وقيل في الثلث وقد رأيت من الذين قالوا بالجائحة اجمعوا على وجوبها في الثمار واختلفوا واختلفوا في وجوبها في البقول وابن القاسم رحمه الله يعتبر ثلث الثمر بالكيل. ابن القاسم من المالك. هناك خلاف في داخل المذهب المالكي
5:10هل المعتبر عندما قالوا بالثلث هل المعتبر هو المقياس الكيل المعروف يعني ان يكال في عرف الثلث فاذا قيست هذه الثمرة فثلثها يعتبر جائحة. او ان المعتبر في ذلك انما هي القيمة
5:30قال وابن القاسم يعتبر ثلث الثمر بالكيد واشهب يعتبر الثلث بالقيمة قال فاذا ذهب من الثمر عند اشهب ما قيمته الثلث من الكيف؟ يعني المراد اذا ذهب ثلثها كيلا عند بعضهم هذا هو القدر المحدد وبعضهم اذا
5:51ذهب ثلث القيمة كانت جائحة واما الحنابلة فانه يطلقون ذلك والمراد هو ذهاب الثلث قال فاذا ذهب من الثمن عند اشهب ما قيمته الثلث من الكيل وضع عنه الثلث من الثمن
6:10وسواء كان ثلثا في الكيل او لم يكن واما ابن القاسم رحمه الله فانه اذا ذهب من الثمر الثلث من الكيل فان كان نوعا واحدا ليس تختلف قيمته ليست تختلف قيمة بطونه حق عنه من من الثمن الثلث. انتم تعلمون بان الثمار تختلف نوعا وصنفا وقيمة
6:33منها ما هو غالي الثمن ومنها ما هو متوسطه ومنها ما هو دونه. وايضا تختلف في انواعها سواء كانت ثمارا او فاكهة قال فان كان نوعا واحدا ليس تختلف قيمة بطونه حط عنه من حط عنه من الثمن الثلث
6:53وان كان الثمر انواعا كثيرة مختلفة القيمة او كان بطونا مختلفة القيم ايها الاخوة هو يختلف نوعه وقد درسنا ذلك تفصيلا النخل نفسه ليس على نسق واحد انواع مختلفة فمنه ما هو على القيمة ومنه ما هو قليل القيمة ومنها ما ومنه ما هو متوسط
7:17ذلك الحال بالنسبة للفاكهة والخضروات قال وان كان الثمر انواعا كثيرة مختلفة القيمة لو كان بطونا مختلفة القيم ايضا اعتبر قيمة ذلك الثلث الذاهب من قيمة الجميع كما كان قدره حط بذلك القدر من الذي اختلف فيه اتلف فيه داخل المذهب المالكي انما هو استحسان
7:43انتم ترون ان هذا المذهب يكثر او يدلل كثيرا بالاستحسان في مسائل كثيرة قال ففي موضع يعتبر المكينة فقط حيث تستوي القيمة في اجزاء الثمرة وبطونها في موضع يعتبر يعتبر الامرين جميعا حيث تختلف القيمة
8:06قال والمالكية يحتجون في مصيرهم الى التقدير في وضع الجوائح وان كان الحديث الوارد فيها مطلقا لان القليل في هذا معلوم من حكم العادة انه يخالف الكثير اذ كان معلوما
8:22ان اذ كان معلوم ان القليل يذهب من كل ثمر. يعني مراده ان العادة محكمة في كثير من الامور القصد بتحكيم العادة الا تخالف نصا من نصوص الكتاب او السنة
8:37انتم ترون بان من القواعد الكبرى في الفقه الاسلامي العادة محكمة او قاعدة العرف وان دليلها اثر عبد الله ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. ولقد رأينا اعتبار العادة في مسائل كثيرة مرت بنا ونحن ندرس هذا
9:02الفقه العظيم كما في ابواب الطهارة وفي خاصة في ابواب الحي ورأينا ذلك ايضا فيما يتعلق بالنكاح وفي ابواب اخرى متعددة. فالعادة تعتبر في كثير من الاحكام. نعم. قال اذ كان معلوما ان القليل
9:21يذهب من كل ثمر. فما اعتاد الناس ان يسموه قليلا يكون قليلا. ولذلك انتم ترون بان العلماء عندما تكلموا في ابواب الطهارة عن الدم الذي يخرج من البدن الفاحش وغير الفاحش ما تقديره؟ قالوا ما يراه الانسان في نفسه
9:42استفت قلبك وان افتوك وان افتوك ما تراه كثيرا فهو كثير. او ما جرت العادة باعتباره كثيرا فهو كثير قال فكأن المشتري دخل على هذا الشرط بالعادة وان لم يدخل بالنطق
9:59وايضا فان الجائحة التي علق الحكم بها يقتضي الفرق بين القليل والكثير. قالوا معنى الجائحة هي الافة التي تذهب هذا الحق فذهاب شيء من هذا الحق لا يعتبر جائحة اذا كان قليلا لانه كما قلنا لابد من دفع
10:22فالطير له حق وكذلك ايضا الريح تسقط شيئا منها وهناك ظيف يمر ربما يمر بهذا الحائط فيأكل. وتعلمون انه مما يجوز ان يأكلها ان يأكل الإنسان مما تساقط باتفاق هناك خلاف في المعلق
10:42ما لم يكن هذا البستان مسورا وممنوعا قال فكأن المشتري دخل على هذا الشرط بالعادة وان لم يدخل بالنطق وايضا فان الجائحة التي علق الحكم بها يقتضي الفرق بين القليل والكثير
11:02قالوا واذا وجب الفرق وجب ان يعتبر فيه الثلث اذ قد اعتبره الشرع في مواضع كثيرة اذا المؤلف يقول وقد نبهنا هذا الذي ذكره المؤلف من حيث العادة هذه تقدمة لتقرير الثلث
11:20وان الثلث وان لم يرد التنصيص عليه في وضع الجوارح اي في كونه قدرا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر وضع الجوايح وفي الحديث الاخر ان بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا تأخذن ما لاخيك شيئا بما يأخذ احدكم مال اخيه بغيره
11:42بحق لكنه ما بين القدر فاطلقه فهل نستقرئ الشريعة الاسلامية وننظر ما هو القليل والكثير ما يمكن ان يسمى جائحة وما لا يمكن ان عندما نستقرأ احكام الشريعة نجد بان الثلث قد اعتبر في مواضع كثيرة
12:06مثلا اعتبر في الوصية في حديث سعد ابن ابي وقاص كذلك ايضا اعتبر في عطايا المريض الى الثلث كذلك ايضا في تساوي جراح المرأة الرجل. فانها تساوي الرجل في الجراح الى الثلث ثم يحصل بعد ذلك
12:27وقد عثر عن الامام احمد انها اعتبرت في سبع عشرة مسألة يعني انه اعتبر اي الثلث في سبع عشرة ناسا اذا الثلث معتمر. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عن عبد الرحمن سعد ابن ابي وقاص الثلث والثلث
12:47قال اذ قد اذ قد اعتبره الشرع في مواضع كثيرة وان كان المذهب يضطرب في هذا الاصل. المذهب يعني به المذهب ذهب المالكي يا علي يريد ان المذهب مضطرب وليس مستقرا على رأي في المسألة
13:07هل هو القليل؟ هل هو الثلث؟ هل هو اقل اكثر الى غير ذلك؟ كذلك الحال بالنسبة للمذهب الحنبلي. الخمس الربع الثلث القليل قال اذ قد قال وان كان المذهب يضطرب في هذا الاصل
13:27في هذا الاصل فمرة يجعل الثلث من حيز الكثير كجعله اياه ها هنا ومرة يجعله في حيز قليل. الحقيقة ان هناك شبه اتفاق بين العلما بان الثلث بداية الكثير يعني منه تبدأ الكثرة وما دونه قليل
13:47قال ولم يضطرب في انه الفرق بين القليل والكثير. هو عاد الان ولم يضطرب بانه الفرق بين القرية كأنها مرحلة متوسطة الثلث واسطة بين الخليل والكثير. فما قبله قليل وما فوقه كثير. هل هو من الكثير
14:07نعم كذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم نص عليه بقول الثلث والثلث كثير قال والمقدرات يعثر اثباتها بالقياس عند جمهور الفقهاء. والمقدرات اي الاحكام التي او التي يراد تقديرها يصعب ان تقدر بالقياس فكأنه يقول لابد من دليل وارد فيه
14:34لانها مسائل موقوفة نعم توقيفية قال ولذلك قال الشافعي رحمه الله لو قلت بالجائحة لقلت فيها بالقليل والكثير. انظروا نحن اشرنا في درس ليلة البارحة الا ان الشافعي مع الحنفية
14:53وانهم لا يرون القضاء بالجوارح. لكن الامام الشافعي رحمه الله لم يقل بها لانه لم يصح عنده الحديث او لم يصح الحديث عن الطريق الذي رواه لانه اخرج الحديث لكن الحديث صح عند غيره. والحديث اخرجه مسلم في صحيحه في عدة روايات. اذا هو حديث مسلم بصحته
15:18اذا صح الحديث فيكون مذهب الشافعي. الشافعي رحمه الله قال لو صح الحديث لقلت بالجائحة ولا ارى فرقا بين القليل والكثير. لماذا؟ لانه لم يرد للجائحة فتبقى مطلقة واذا اطلقت دخل القليل والكثير
15:43قال ولذلك قال الشافعي رحمه الله لو قلت بالجائحة لقلت فيها بالقليل والكثير وكون الثلث فرقا بين القليل والكثير هو نص في الوصية في قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. هذه الشارة الى الحديث الذي اشرنا اليه ايضا او هذا جزء من الحديث الذي اشرنا اليه قبل قليل
16:09هو يقول المعذب وان كان الثلث لم يرد نصا في مسألتنا في الجوارح فانه قد ورد التنصيص عليه في الوصية وذلك في حديث سعد ابن ابي وقاص الطويل. فانه رضي الله تعالى عنه لما مرض في حجة الوداع
16:31اعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله معنى الحديث اذكره اشفيت على الموت يعني اشرفت وقاربت على الموت وانا رجل ذوعي انا وانا رجل ذو مال يعني كثير المال
16:49وليس لي الا ابنة واحدة يعني ليس له من يرث الا ابنه. والا اقاربه كثيرون افاتصدق بثلثي مالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال قلت نبي شطر مالي
17:09قال لا الثلث والثلث كثير انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عاهلة يتكففون الناس ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا له فضل الانفاق
17:27وما اعده الله تعالى للمنفقين انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها. انك لن تنفقا نفقة تبتغي بها يلا الا اجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك وفي رواية تضعها في في امرأتك
17:50اذا ننظر سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وهو على فراش المرض وقد شفي من ذلك المرض وانتم تعلمون بانه جاهد بعد ذلك واغلي في الاسلام بلاء حسنا هو احد العشرة المبشرين بالجنة. وايضا خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ايضا من السابقين في الاسلام
18:14وممن كانت لهم مكانة عظيمة انه عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه ذو مال وذو مال كما تعلمون يعني صاحب مال اي كثير المال وهذه من الاسماء الخمس التي ترد في النحو ذو مال يعني صاحب مال
18:35وهذا دليل على ان المال ليس ايظا الاخوة مكروها. وان جمع المال اذا كان من طريق مشروع وادى الانسان حق فيه فان الانسان يكسب عن طريق ذلك المال فظلا عظيما وثوابا جزيلا من الله تعالى
18:54لكن لو اخذه عن طريق الحرام او انفقه في الحرام فانه سيكون بلا شك وبالا عليه ثم اخبر الرسول بان يتصدق لثلثيمانه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا منعه من ذلك ثم قال
19:18قلت اتصدق افاتصدق بشطره؟ قال لا. ثم ارشده الرسول صلى الله عليه وسلم الى الحد الذي ينبغي ان يفعله فقط قال الثلث والثلث كثير ثم ذكر العلة عليه الصلاة والسلام التي لاجله منعه من ان يتصدق بماله او ثلثيه او نصفه
19:39الثلث والثلث كثيرا انك جملة اسمية فيها ان فيها عدة مؤكدات انك ان تذر ورثتك اغنياء خير اي اخير لك افضل لك واجل لك من ان تدعهم عالة بمعنى فقراء. يتكففون الناس اي يمدون اكفهم الى الناس
20:03يسألونهم لا يدرون ام منعوهم انك انت كاغنيا خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بذلك بصلة الارحام. العناية بالاقارب. الاهتمام بهم. اي اعطائهم حقوقهم. ونجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم حظ ايضا على النفقة
20:31ورغب فيها انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى اللقمة وانتم تعلمون بان حظ الانسان كما يقول العلماء من هذه الحياة الدنيا هي المرأة الصالحة وهي اكثر ما يداعبها الانسان ويلاعبها ومع ذلك
20:53غالبا اذا وضع اللقمة في فيها فانه عن طريق الملاعبة والمداعبة. ومع ذلك اذا فعل ذلك اذا فعل هذا المباح وقصد به وجه الله تعالى فانه يثيبه عليه. ومن هنا نستخرج حكما عظيما من هذا
21:12لان الافعال التي اباحها الله سبحانه وتعالى اذا فعلها احدنا وقصد بها وجه الله تعالى والدار الاخرة فان الله تعالى يبدله بها ثوابا عظيما ويجازيه عليها. هذا اذا كان في حق المرأة
21:32فما بالكم لو كان بحق غيرها؟ وبهذا نتبين سمو هذه الشريعة ومكانتها وعنايتها بالنفوس وايضا ما فيها مما عبده الله سبحانه وتعالى للمتقين المحسنين الذين يبذلون اموالهم في سبيل الله سبحانه وتعالى
21:56ابتغاء مرضاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.