استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذ قد قلنا ان المشتري يخير بين ان يرد المبيع ويأخذ ثمنه او يمسك ولا شيء له اتفق على ان يمسك المشتري سلعته ويعطيه البائع قيمة العيب فعامة الفقهاء فعامة الفقهاء الامصار يجيزون ذلك لانه هذا لا يتطلب الخلاف
0:26هي الغاية التي اشتريت سلعة فتبين فيها عين. فالتزم البايع ان يعطيني مقابل هذا العين يختلف الائمة في ذلك هذا هو الذي يلتقي مع رح الشريعة وعامة فقهاء الانصار يجيزون ذلك الا ابن سريج من اصحاب فهذا قول ضعيف الذي اخذ به ابن سريج هو رأي ضعيف
0:51ولذلك رد عليه عبد الوهاب من المالكية وغيره يعتبر قولا ضعيفا في هذه المسألة لانك اشتريت سلعة ووجدت فيها عيبا فاطلعت البائع عليه فالتزم به ورد لك انت اخذت حقك
1:07قال يجيزون ذلك الا ابن سريج من اصحاب الشافعي فانه قال ليس لهما ذلك لانه خيار في مال لا شك ان ابن سهيل من اجل الله وافاضل علماء الشافعية وهو فقيه متمكن. لكن لا يمنع ايها الاخوة ان الفقيه ربما يقول
1:27قولا يكون ايضا عن رأي الصواب والراجح مع غيره لانه خيار في مال الم يكن له اسقاطه بعوض كخيار الشفعة قال القاضي عبد الوهاب وهذا غلط كان ذلك حق للمشتري فله ان يستوفيه. اعني ان يرد ويرجع بالثمن. وله ان يعاوض على تركه. وما ذكر
1:52من خيار الشفعة فانه شاهد لنا يعني قصد القاضي عبدالوهاب المالكي انيس اذا وجد عين اما ان يرد ويأخذه البيع وانتهى الامر واما ان يعطيه الفرض وهذا هو غاية الحق
2:09وما ذكره من خيار الشفعة فانه شاهد لنا فان له عندنا تركه الى عوض يأخذه وهذا لا خلاف فيه. اولا قوله في خيار الشفع هذا غير وارد كما رد عليه القاضي عبد الوهاب
2:22خيار الشفعة كما ترون ايها الاخوة روعي فيه جانبا وهو ان الشريك الذي شاركك وعمل معك هو فكيف تذهب وتبيع هذا الحق المشترك لغيره دون ان تعلمه فهو او لا به. لانه رجل شاركك في الامر وتحمل
2:42يعني شاركك في حالة الشدة والرخاء وعمل معك وبذل فلا اقل من انك تطلعه وتجعله في المقدمة قال وفي هذا الباب فرعان مشهوران من قبل التبعير احدهما هل اذا اشترى المشتري انواعا من المبيعات في صفقة واحدة؟ يعني قصده بالتبعيظ التجزئة
3:08يعني اثنان يشتريان سلعة ثم يظهر فيها عيب. تفضلوا احدهما هل اذا اشترى المشتري انواعا من المبيعات في صفقة واحدة؟ فوجد احدهما معيبا. اذا هناك مسألتان المسألة الاولى مشتري واحد يشتري عدة سلع. سلعتين فاكثر
3:33فيجد في واحدة من السلعتين ايضا ستأتي مسألة اخرى اثنان يشتركان في مبيع في ظهر فيه عيب ويرى احدهما رد السلعة اي الفسخ ولا الاخر ذلك فما الحكم هذي نبدأ في المسألة الاولى
3:53فوجد احدها معيبا فهل يرجع بالجميع او بالذي وجد فيه العيب وقال قوم ليس له الا ان يرد قبل هذا ينبغي ان ننبه الى قضية مرت بنا وارجو ان لا يكون الاخوة قد نسوها لان الفقه كما تعلمون
4:09مرتبط بذهب انتم تذكرون بانه مر بنا انه لا يجوز ان يفرق بين والدتي وولدها وانه جاء في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة
4:32وان العلماء اختلفوا فيما عدا ذلك. فيما يتعلق بالاخوة ورأينا ان بعض العلماء ايضا يرى انهم يدخلون في ذلك ويتكلمن فيه اذا نستطيع ان نقول اذا كانت هذه السلع التي او هذا الانسان الذي اشترى سلعتين كان يكون اشترى اما وولدها
4:55كان مما لا يجوز التفريق فيه. فانه يردهما جميعا وليس له ان يرد واحدة. اما اذا لم اذا كان مما يجوز او اذا كانت هذه السلعة مما يجوز التفريق بينها او السلعتين
5:11ننتقل بعد ذلك الى الخلاف الذي ذكره المؤنث. اذا نستثني مما ذكره مما لم يذكره المؤلف او مما ذكره المؤلف وكان ينبغي ان ينبه عليه ايها الاخوة الجروح التي لا يجوز ان تباع متفرقة
5:32قال قوم ليس له الا ان يرد الجميع او يمسك وبه قال ابو ثور والاوزاعي لا يكون قد سمى ما لكل واحد من تلك الانواع من القيمة. وهذه رواية للامام احمد
5:46لا يكون قد سمى ما لكل واحد من تلك الانواع من القيمة فان هذا مما لا خلاف فيه انه يرد المبيع بعينه فقط. نوضح المسألة ربما انها هي ظاهرة لكنها ربما تحتاج الى بيان
6:01يعني انسان اشترى سلعتين فهاتان السلعة لا تخلو من المال. اما ان يشتريهما مثلا جميعا بالف ريال ولا يعرف قيمة هذه ولا قيمة هذه الذي يتكلم عنه اما لو اشترى سلعتين هذه قيمتها ست مئة ريال وهذه قيمتها مثلا اربع مئة ريال
6:26والعيب حصل في ذات الاربع مئة فهي التي ترد اذا هذه ليست محل خلاف السلعة التي عرفت قيمتها ولا خلل فيها اذا الرد ينطبق على السلع التي فيها عين. اما اذا اشتراهما بمبلغ مجمل بالف لا تعرف قيمة هذه من هذه هي هذه التي
6:49يتكلم عن المعاناة. بعضهم قال الرد وبعضهم قال لا قال الا ان يكون قد سمى ما لكل واحد من تلك الانواع من القيمة ان هذا مما لا خلاف فيه انه يرد المبيع بعينه فقط. الذين قالوا يرد قالوا لان هذا خالص حق. وقد وجد فيه
7:10لعيبا فله ان يرد كما لو كانت سلعة منفردة او كما لو كانت سلعتان يعرف قيمة كل واحد منهم اذا له ان يرد ذلك قياسا على السلعتين معروفة فهي القيمة او على السلع الواحدة
7:28قال وانما الخلاف اذا لم يسمى. وقال قوم يرد المعيب بحصته من الثمن وذلك بالتقدير وممن قال بهذا القول سفيان الثوري رحمه الله وغيره وروي عن الشافعي رحمه الله القولاني معا
7:46الثانية هي ورواية للامام يا شيخ. القول الاخر رواية للايمان يا احمد وفرق مالك رحمه الله فقال ينظر في المعيب وان كان ذلك وجه الصفقة والمقصود بالشراء رد الجميع ما هو وجه الصفقة؟
8:05يعني عينها اهم ما في الصفقة يعني الصفقة تعلمون ايها الاخوة قد تكون مشتملة على انواع العلم انت تشتري مثلا انواعا من الكماليات كالبطانيات يختلف بعضها ذات اسعار عالية وقيمة جيدة الصنعة وبعضها دون ذلك بكثير
8:26اذا لم يكن الخلل في وجهها ذات الاسعار ذات القيمة المهمة منها فلا اثر له اما لو كان في وجه السلعة اي واجهتها التي تواجه بها حينئذ يحصل العيب. هذا عند مالك
8:46وهذا يسمى عند المالكية استحسانا والمالكية كما هو معلوم يأخذون بالاستحسان بل كل العلماء يأخذون به حتى الشافعية وما قيل من ان الامام الشافعي رحمه الله لا يرى الاستحسان هذا قول غير صحيح. لماذا
9:06لان الاستحسان الذي رفضه الامام الشافعي بل رفضه الائمة جميعا هو الاستحسان الذي يبنى على الهوى احيانا ليس الاستحسان ان تأخذ بنا ماء يتفق مع هواه ورغباتك يعني ليس للانسان
9:28في امور الشريعة ان يستحسن ما يرى انه موافقا لرغباته ومشاربه وهواه وانما الاستحسان الجائز هو الذي يبنى على اصل من اصول الشريعة ولذلك من يقرأ كتاب الام للامام الشافعي يجد انه نفسه بقلمه ينص على الاستحسان
9:54يقول واستحسن في هجرة الصانع كذا في هجرة الخياط كذا اذا الشافعي نفسه يستحسن واما من استحسن ما نسب اليه الشافي من استحسن فقد ابتدى هذا الذي يستحسن في شريعة الله
10:11وبعض الناس الذين يجتهدون في امور العقيدة او في الاحكام الجلية دون ان يكون عندهم دليل ولا حجة ولا برهان. وتكون المسائل واظعة وليست موضع اجتهاد وليس ايضا هو محل للاجتهاد فهذا هو الاستحسان ايها الاخوة لا يجوز
10:31اما الاستحسان فلا لماذا لا يختلف مع اصول الشريعة؟ اذا بني على اصل صحيح يعني اذا رددته الى مقاصد الكتاب والسنة او الى اصولهما يبقى حجة معمول بها قال وفرق ما لك رحمه الله فقال ينظر في المعيب
10:55وان كان ذلك وجه الصفقة والمقصود بالشراء رد الجميع وان لم يكن وجه الصفقة رده يعني انت تخون واجهة البيت يعني ما فيه احسن مظهر فيه للواجهة ما يواجهك ويكون احسن في مثلها احسن ما في هذا المواجه
11:16واحسن ما في البضاعة هو واجبها فرق ابو حنيفة رحمه الله تفريقا اخر قال ان وجد العيب قبل القبض رد الجميع وان وجده بعد القبض رد المعيب بحصته اصلا هذا معروف انه اذا وجده قبل القبض هو لا يثبت الا بالقبض. نعم
11:39قال ففي هذه المسألة اربعة اقوال من منع التبعيض في الرجل يعني الرد مطلقا عدم الرد التفصيل الذي ذكره المالكية وايضا قبل القبض وبعده الذي هو وحجة من منع التبعيض في الرد ان المردود يرجع فيه بقيمة لم يتفق عليها المشتري والبائع
12:02وكذلك الذي الذي يبقى انما يبقى بقيمة لم يتفقا عليها ويمكن انه لو لو بعظت السلعة لم يشتري البعظ بالقيمة التي اقيم بها واما حجة من رأى الرد في البعض المعيب ولابد فلانه موضع ضرورة
12:21اقيم فيه التقويم والتقدير مقام الرضا قياسا على ان ما فات في البيع فليس فيه الا القيمة واما تفريق ما لك رحمه الله بينما هو وجه الصفقة او غير وجهها فاستحسان منه. رأيتم كانه يقول
12:39ما اثر عن ما لك رحمه الله ليس له دليل لكن دليل مالك هو دليل اجتهادي ما لك رحمه الله كأنه استمد ذلك من روحه الشريعة فاستحسن ذلك فرأى ان السلعة تختلف. لها واجهة ولها ظهر
12:59ودائما القيمة والغلاء انما يكون في واجهتها اي في اغلاها ثمنا واهمها مكانا فهو استحسن هذا التفصيل الذي قال واما تفريق مالك بينما هو وجه الصفقة او غير وجهها. فاستحسان منه لانه رأى ان ذلك المعيب اذا لم يكن مقصودا في المبيت
13:23وليس كبير ضار في انه لا يوافق الثمن الذي اقيم به اراده المشتري او البائع واما عندما يكون مقصودا او جل او جل المبيع فيعظم الضرر في ذلك يعني قصده اذا كان الخلل ليس في الواجهة. قال واما تفريق مالك رحمه الله يعني هذا في المبيت
13:49الذي حصل فيه عيب يوجب الرد او يوجد رد الخلل الذي حصل فيه وهو ما نعرفه بالارش او بقيمة النقص هذا هو المراد الذي تكلم عنه المؤلف والمؤلف قسمه الى قسمين. القسم الاول ان يقف
14:11المشتري على عيب في المبيع ويكون عيدا قد قرأ على على المبيع عيب اخر وهذا ما سيتكلم عنه. اذا هذا الذي سيقرأه القارئ وهو ما شرحناه في الدرس السابق مذيع حصل فيه عيب عند المشتري. سيأتي بعد ذلك ايضا هذا في المعي في المبيت
14:39الذي حصل فيه عيب اكتشفه المشتري وكان ذلك عندما كان عند البائع سياتي القسم الاخر ما يحصل من عيب اخر ينشأ ويجد عند المشتري قال واما تفريق ما لك رحمه الله
14:59بينما هو وجه الصفقة او غير وجهها استحسان منه لانه رأى ان ذلك البعيد تكلمنا واشرنا اشارة لطيفة الى الاستحسان وبينا ان العلماء ومن ذكر عن بعضهم كالامام الشافعي انه لا يأخذ به
15:17الا اننا بينا وجهة الامام الشافعي وان الشافعي رحمه الله في حقيقة الامر يأخذ بالاستحسان. لكنه رحمه الله تعالى لا يأخذ بالاستحسان الذي لا يبنى على اصل من اصول الشريعة. وهذا
15:37فهو منهج الائمة جميعا لانه رأى ان ذلك المعيب اذا لم يكن مقصودا بالمذيع. اليس كبير ضرر في الا يوافق الثمن الذي اقيم به اراده المشتري او البائع واما عندما يكون مقصودا
15:54او جل المبيع فيعظم الضرر في ذلك واختلف عنه هذا كله تكلمنا عنه وبينا وجهة ذلك. نعم عنه هل يعتبر تأثير العيب في قيمة الجميع او في قيمة المعيب خاصة
16:11واما تفريق ابي حنيفة رحمه الله بين ان يقبض او لا يقبض فان القبض عنده شرط من شروط تمام البيع ما لم يقضأ وما لا حقيقة لم يكن شرطا عند ابي حنيفة وحده بل هو شرط عند الائمة جميعا
16:28ولقد رأينا الاحاديث التي تكرر مرورها بنا منها قوله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبعه حتى وفي رواية حتى يقبضه ومعنى يستوفيه ويقبضه وما لم يقبض المبيع فضمانه عنده من البائع
16:47حكم الاستحقاق في هذه المسألة حكم الرد بالعيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.