شرح بداية المجتهد {{585}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة واجمعوا على انه لا يجوز بيع الاعيان الى اجل هذه مسائل ارجو من الاخوة ان ننتبه لها جيدا لانها تحتاج الى دقة هذي من المسائل الدقيقة في الكتاب
0:17اجمعوا على انه لا يجوز بيع الاعيان. هذا الكلام فيه شيء من التفصيل لا نريد ان ندخل فيه. فلنأخذ كلام المعلم كما ذكره لكن اولا اجمع على انه لا يجوز بيع الاعيان
0:33ما المراد بالاعيان اولا مفرد الاعيان عين ينبغي ان نعرف المفرد اولا والعين كما يعلم الاخوة تطلق على عدة معاني. فتطلق على العين الباصرة تطلق على العين الجارية وتطلق على النقدين. ويقال فرض عيني وتطلق على الجاسوس ولها معان كثيرة
0:59بعض اهل اللغة الى عشرين ماذا؟ موضعا يعني تدل على شيء. لكن ما يهمنا هنا ما جمع عين انها جموع ثلاثة عين تجمع على عيون وتجمع على اعين وتجمع على اعيان فاي العيون المراد في هذا المقام
1:23المراد بالعين هنا الحاضر من كل شيء مادي وهو ما يقابل الدين اذا القصد هنا بالاعيان هي جمع عين والعين هنا ما يقابل الدين العين الحاضر والدين هو المؤجل والغايب
1:48اعتقد ان الامر اصبح قريبا. اذا العين المراد بها الحاضر من كل شيء مادي. سلعة تراها امامك. جمل سيارة اي نوع من انواع البضاعة يسميها عينا فهذه الصفقة التي يتم فيها البيع هي هذه
2:10بعد ذلك يقابلها الدين الدين غير موجود كما ترون فيما يحصل في السلم انك تقدم مبلغا من المال بشروط واوصاف معينة الى انسان على ان يقدم لك بضاعة هذه عين غير مرئية. اذا هذا يعتبر مؤجل
2:32الدين ايضا موجه اذا فهمنا الان ما معنى ما مراد المؤلف بالاعيان؟ نعم قال واجمع على انه لا يجوز بيع الاعيان الى اجل وان من شرطها تسليم المبيع الى انتبه المؤلف سيأتي بجملة فيها غموض جدا نعم
2:54وان من شرطها تسليم المبيع الى وان من شرط العين ان تسلم من قبل البائع الى ماذا؟ المشرف اذا ما دامت عين حاضرة فلا بد من التسليم. نعم. وان من شرطها تسليم المبيع الى المبتعد
3:15باثر عقد الصفقة. باثر يعني عقب عقد الصفقة مباشرة. ما هي الصفقة في هذه السلع التي يتبادلها الناس. ذهبت لتشتري سيارة هذه السيارة صفقة. ذهبت لتشتري انواعا من البضاعة هذي نسميها صفقة. وهذا يعرفه هذا ما يتعامل به التجار والبائعون والمشترون
3:41اذا هنا كما ترون يشترط التسليم. فانتدوا سيأتي المؤلف بمثال لا يظهر لنا لانه سيأتي بعبارة لها معنى ظاهر ومعنى بعيد وهو يريد المعنى البعيد للقريب الا ان مالكا رحمه الله ان مالكا انتبهوا نعم. الا ان مالكا وربيعة وربيعة شيخ مالك ربيعة ابن
4:10عبدالرحمن نعم. وطائفة من اهل المدينة لطائفة من اهل المدينة اي من علماء المدينة. هؤلاء الامام مالك وشيخه وبعض اهل المدينة ذهبوا اجازوا بيع الجارية الرفيعة بيع الجارية رفيع القدر الذات المكانة
4:33نعم. على شرط المواظعة. على شرط المواظعة. هذه الجملة التي انا قلت لكم والعبارة التي فيها غموض. ما المراد بالمواظعة اي انسان على معرفة للفقه عندما يسمع كلمة المواضعة ينصرف ذهنه الى اقرب شيء. المواضعة كما
4:52تحتمل معاني يقال وضع فلان الدين عن فلان بمعنى اسقطها عندي وتقول وظعت الامانة عند فلان وضعتها عنده فالمواظعة المشهورة في علم الفقه هو ان يخبر البائع المشتري برأس ماذا
5:15هذه السلعة يعني برأس مال هذه السلع اي بقيمتها الاصلية دون زيادة او نقصان ثم يقول له ابيعك هذه السلعة نفظ سيارة اشتراها بالف فيقول قيمة هذه السيارة الف ريال
5:34وابيعك اياها مواضعة ما معنى مواضعة اي ينزل له شيئا اي يضع عنه شيئا من قيمته. كنسبة عشرة بالمئة. فاذا كانت بالف اذا اسقط عنه عشرة بالمئة سيبيعها اياه بتسع مئة ريال
5:53هذه المواظعة. هل هذه التي يريدها؟ المعلم وهي التي يرمز بها الى مذهب المالكي؟ الجواب لا. لانها لا تنطبق على ما معنا لانه ربط ذلك فيما يتعلق بالتسليم اذا المواظعة هنا هي وظع السلعة عند عدل
6:16وضع السلع عند عدل يعني هذه الجارية رفيعة القدر يضعها عند انسان عدل يعني انسان مأمون يؤمن عليها منه. يعني انسان صاحب دين وخلق تؤمن بوائقه هذا معنى اذا ان يضعها عند عدل
6:40هنا وظعها عند عدل هو لم يسلمها. اذا لم تسلم لمن؟ لمن اشترها ولم يسلم الثمن هنا. فتأتي شبهة بيع الدين بالدين. هذه من المسألة التي قلت لكم هذا الكتاب فيه دقة
6:57لكن عند جمهور العلماء يخالفون مالكا في ذلك فهم يرون انها تسلم لصاحبها شريطة الا يطأها لانكم تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان توقع ذات حمل حتى
7:16وايضا وذات حيض حتى تحيد. وان تستبرأ بحيضة. تستبرأ الامة في حيضة اذا المالكية يرون هنا المواظعة ما هي المواظعة هذه الجارية؟ رفيعة القدر توضع عند انسان عدل مأمون عليها
7:37اذا ما حصل تسليم كما ترون بين البائع والمشتري لا هذا تسلم الثمن ولا هذا تسلم ماذا؟ السلعة. وعند جمهور العلماء ونعني بهم الائمة الثلاثة يمنعون ذلك. ويقولون بل سلمنا صاحبها الذي اشتراها لان الصفقة ينبغي ان تعقب المبيع مباشرة ولا يجوز ان توضع عند غير
8:03يشتري بل تسلم الى المشتري في هذه الحالة وفي غيرها لانها عين من الاعيان التي مر الحديث عنها وهي حاضرة فينبغي بل يجب ان تسلم له لكنه يجب عليه الا يطأها حتى تستبرأ بحيضة كما مر بنا فيما مضى
8:26فيما يتعلق باحكام الجهاد قال الا ان مالكا ورفيقا انتبهوا حتى يتبين لكم ان هذا الذي بينته هو مراد المؤلف وهو مراد المالكية نعم. قال الا ان مالكا وربيعة وطائفة وطائفة من اهل المدينة
8:46نعم اجازوا بيع الجارية الرفيعة على شرق المواظعة اجازوا بيع الجارية الرفيعة على شرط المواظع عرفنا ما المراد بالمواظعة هنا ليس المراد بالمواظعة هنا هو ان يحط له من الثمن
9:05ولم يجيزوا فيها النقد كما لم ولم يجيز فيها النقد ولم يجيز فيها النقد لماذا؟ لانه ما تسلم السلع حتى يسلم القيمة. نعم كما لو كما لو كما لم يجزه ما لك في بيع الغائب. ها انظروا في بيع الغائب لا يجيز ان ينقذ. هو يشتري الغائب لكن
9:30متى يسلم الثمن اذا تسلم السلاح؟ يدا بيد البيع مبادلة مال بمال قال وانما منع ذلك الجمهور. وانما منع ذلك الجمهور. انظروا هذه الصفة او هذا التفسير للمواظبة عوض منعه الجمهور لماذا
9:54وانما منع ذلك الجمهور لما يدخله من الدين بالدين. لما يدخله من الدين بالدين. كانك تبيع دين بدين. انسان وانسان باع سلعة لم يتسلم ثمنها. اذا هو بيع دين بدين
10:14قال لما يدخله من الدين بالدين ومن عدم التسليم. ومن عدم التسليم ايضا. لانه ما سلم السلعة له. نعم عرفتم اذا هذا الان ومن عدم التسليم صريح بانه يريد بالمواظعة الذي فسره لنا
10:33قال ويشبه ان يكون بيع الدين بالدين من هذا الباب. اعني لما يتعلق لما يتعلق بالغار من عدم التسليم من الطرفين لا من باب الربا. يعني هو يقول هذا قريب من بيع الدين بالدين وليس من باب الربا. لان الربا كما تعلمون فيه زيادة
10:53وهنا ليست زيادة وهناك ربا الفضل الذي فيه الزيادة وهناك ربا ناسية. لكن هنا لم تكن القضية بيع نسيئة وان هو هي سلعة بيعت لم تسلم لصاحبها قال وقد تكلمنا في علة الدين بالدين هذا سبق مر حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكهل بالكهل نعم
11:17ومن هذا الباب ما كان ما كان يرى ابن القاسم رحمه الله انه لا يجوز ان يأخذ الرجل من غريمه في دين عليه تمرا قد بدا صلاحه. لماذا لا يجوز ذلك عند ابن القاسم؟ لان هنا لم يحصل تسلما كاملا
11:37وعند الجمهور لا يضر لان البدء في التسلم كالحال في التسلل في تسلم الامر جميعا قال قد بدأ انه لا يجوز ان يأخذ الرجل من غريمه في دين له علي تمرا قد بدا صلاحه ويراه من باب الدين بالدين
11:59وكان اشهب يجيز ذلك ويقول انما الدين بالدين ما لم يشرع في قبض الشيء منه اعني انه كان يرى ان قبض الاوائل من الاثمان يقوم مقام قبظ الاواخر. وهذا هو مذهب جماهير العلماء كما سيشير
12:17المؤلف الائمة ابي حنيفة والشافعي ويضاف اليهما احمد ايضا قال وهو القياس عند عند كثير من المالكيين. وهو قول الشافعي وابي حنيفة. واحمد نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة