شرح بداية المجتهد {{577}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:02قال رحمه الله تعالى واما بيع الطعام قبل قبضه فان العلماء مجمعون على منع ذلك الا ما يحكى عن عثمان انظر الان هذا الان يتناقض مع قبل في درسنا الاول لما قال بان الامام الشافعي
0:21يرى انه يجوز بيع الطعام قبل انظروا ولذلك قلت لكم اما ان في العبارة سقطا والا هذا لا ينسب الى الشهامة هو الان المؤلف عاد الى القول الصحيح انما الذي يراه الشافعي في غير ماذا الطعام؟ هم غير الطعام هو الذي يرى هذا فيه اما
0:47طعام فلا بد لا يجوز بيعه قبل قبضه بل ان الامام الشافعي يعمم يرى انه لا يجوز ان تباع اي سلعة الا بعد قضائه. لماذا؟ لان الضمان عنده من مسؤولية
1:04اذا هذه المسألة حقيقة تنقسم الى قسمين الاول هذا الطعام الذي يشتريه الانسان متى يدخل في ذمته ويبقى مسؤولا عنه هل لابد من قبضة وما الحكم قبل القبض؟ لو تلف هذا المبيع قبل القبر فما الحكم
1:30بعظ العلماء يرى انه من ظمان البائع ما لم يقبظ فهو من ظمان البايع سواء كان مكيلا او او معدودا منقولا او غير منقول وهذا هو مذهب الشافعي وبعضهم يفرق بين المكيل والموزون او بين المكيل والموزون والمعدود فيقول المكيل
1:57نزول والمعدود لا يجوز لو لو ترث فانه من ضمان البائع. لو ترث قبل قبضة فهو من ضمان البائع وما عداه فلا وبعضهم يفرق ايضا بين الاموال الربوية المطعومة وبين غير هذا ربما
2:17يشير اليه المعلم تبقى المسألة الاخرى وهي التي بدأ بها. هل يجوز ان يباع الطعام قبل قبضه لو انك ذهبت الى شخص اشتريت منه نوعا من التمر في كرتون صبرة مثلا اناء مليان بالتمر ولم تقبض
2:40وهذه يجوز لك ان تبيعها. ولو ذهب هذا المال او اشتريت لحما قبل قبضة او غير ذلك هل لك ان تبيعه او لا؟ او قماش او نحو ذلك هذه هي المسألة التي يعرض لها المعلم
2:55لا شك ان هناك احاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما جاء النص فيها على انه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه ومنه الحديث المتفق عليه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع يعني من اشترى
3:15ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وفي رواية حتى يقبضه ومعنى يستوفيه يقبضه اذا متى يصبح الحق لك ايها المشتري في هذا الطعام اذا قبضته وما كيفية القبض سيأتي الكلام عنها؟ هل هي بالتخلية؟ هل هي تختلف باختلاف الحال؟ يعني لكل شيء كل شيء قبضه
3:44وبحسبه المكيل يكال. والموزون يوزن والمعدود يعد. ومثلا الثابت يخلى عنه كالاصل والدار وغير ذلك السيارة ايضا تستلمها الى غير ذلك قال واما بيع الطعام قبل قبضه فان العلماء مجمعون على منع ذلك الا ما يحكى عن عثمان البدي
4:11هذا الصحيح وهو الذي صححته لكم قبل في الدرس الاول لان كلام المؤلف الاول ليس صحيحا هذا هو مذهب وانما اجمع العلماء على ذلك لثبوت النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
4:29من حديث مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله هذا الحديث الذي يعني رواه في الموقع هو متفق عليه. يعني وموجود في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما ايضا
4:47السنن وعند احمد وعند البيهقي وعند ايضا بو داوود الطيالس وغير هؤلاء فهذا حديث معروف نعم ان عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما
5:08لا يبيعه حتى يقبضه. من ابتاع يعني اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقرضه. يعني بعض الناس يتعجل يذهب فيشتري سيارة دون ان يراها ثم يبيعها يشتريها من جهة ما دون ان يتسلمها لا بد ان تتسلمها
5:28وان تحوزها اليك ثم بعد ذلك لك ان تتصرف بها ولماذا نهي عن ذلك؟ لان الظمان قبل القبظ انما هو ماذا؟ على البائع. يعني الضامن هو البايع. فكيف يا اخي تبيع شيئا وانت لست ضامنا الله وتربح فيه. ولو انه تلف
5:54قال واقترب من هذه المسألة في ثلاثة هو ذكر حديثا واحدا والا الاحاديث كثيرة جدا في هذه المسألة منها حديث عبد الله ابن عمر ايضا انه قال كنا نبتاع الطعام من الركدان جزافا. الركبان الذين يفدون الى المدينة. يعني الركب
6:17قال فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه. انظروا هذا فيه تفصيل دقيق انا هانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه. اي نحوزه اليه
6:38ونتسلم فيصبح في عهدتنا وتحت مسؤوليتنا حينئذ عليك ان تبيعه قال واختلف من هذه المسألة في ثلاثة مواضع احدها فيما يشترط فيما يشترط فيه القبض من المبيعات. اذا اختلف وفي ثلاثة مواضع ما هي المبيعات التي يشترى فيها القضاء
7:05الكل مبيع يشترط فيه القبض هناك من يقول بذلك هل ذلك خاص بالطعام وحده؟ هناك من يقول به عموما. هل هناك فرق بين المطعومات ويقصد بها التي جاءت في الحديث البر والشعير والتمر والملح. او يدخل في ذلك ايضا المطعومات غير
7:29هل هناك فرق بين المكين والموزون وبين غيره لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع الطعام حتى يجري فيه الطعام صاع البائع وقال عليه الصلاة والسلام اذا بعت فكل واذا ابتعت فاكتل
7:55انظروا اذا بعت يعني انت البائع طعاما فكله لغيرك واذا ابتعد يعني انت المشتري ابتعد اي اشتريت طعاما ايظا فاقتله اي اطلب من البايع ان يكينه لك يعني اذا بعت طعاما فكله ايها البائع لمن اشتراه مني
8:15وانت ايها المشتري اذا اشتريت طعاما اذا ابتعت طعاما فاكتله ويطلب كيله هذا صريح ايضا وهو حديث صحيح. والحديث الاخر حتى يجري فيه الصاعات ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام
8:35حتى يجري فيه الساعات صاع دايع وصاع المشتري فهل هذا التنصيص على الطعام في هذه الاحاديث المتعددة خاص به فلا يدخل فيه غيره او انه ايضا عام نعم. والثاني بالاستفادات التي يشترط في بيعها التي يشترط في بيعها القبر من التي لا يشترط. في اشياء يشترط
9:02فيها القبض وفيه اشياء لا يشترط فيها القبض وفيه اشياء فيها غبن وفيه اشيا ليس فيها غبن في اشياء فيها مكايسة وفيها لا فمثلا تجد البيع يحصل فيه الغبن والمكايسة ومثله الاجارة في اشياء لا يحصل فيها ذلك مثل مثلا الهبة العطية ونحو ذلك
9:22والثالث في الفرق بينما يباع من الطعام مكيلا وجزافا طالب فيه ثلاثة فصول. يعني جزافا يباع جملة غير مكيل ولا موزون يعني مثل صغرة التمر تأتي تقول هذه السبرة بكذا
9:41خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة