استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. الفصل الثاني واما شروط وجوب الكفارة. الان المؤلف سيدخل في الشروط هل هناك شروط لوجوب الكفارة يعني هل اذا ظاهر الانسان اي اذا تلفظ باظهار الصحيح هل تلزمه الكفارة
0:25بازدهار او انما تلزم الكفارة بوجوب الظهار مع سبب اخر. هذا هو الذي يريد ان يتحدث عنه والسبب الاخر هو العودة لان الله سبحانه وتعالى يقول والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير
0:47من قبل ان يتماسى فنجد ان الاية ذكرت العودة وبينت ان بعد ذلك عليه ان يعتق رقبة قبل ان يحصل المسيس ثم يأتي بعد ذلك ايضا ان يصوم شعرين متتابعين ان لم يستطع الاول وينتقل ثالثا الى اطعام ستين مسكينا
1:14قال واما شروط وجوب الكفارة فان الجمهور على انها لا تجب دون العود الجمهور هم الائمة العرب اعوام معهم بل اكثر من الائمة الاربعة. هذا قول العلماء كافة الا قليل
1:30يعني هم العلماء من اهل الحديث وكذلك الفقه لكن فيهم الائمة الاربعة المشهورون ابو حنيفة ومالك الشافعي واحد وخالف في ذلك فريق اخر منهم مجاهد وهو من التابعين وقتادة ايضا وهو من التابعين والزهري وهو من التابعين
1:55وايضا الشعبي وهو من التابعين. اذا خالف في المسألة جماعة من التابعين فقالوا تجب الكفارة بمجرد وقوع الظهار قال فان الجمهور على انها لا تجب دون العود وشدد وشذ مجاهد وطاووس فقال لا تجب دون العود. لماذا اعتبر المؤلف ذلك
2:26قول شذوذ لندرة من قال به لانه حقيقة ليس هو كما قال المؤلف يقتصر على قول مجاهد وطاووس بل اثر ذلك ايضا كما ذكرنا عن الشعب وايضا عن الزهري وعن قتادة. اذا خمسة الذين قالوا بذلك
2:45كلهم من التابعين اذا وزن قولهم باقوال الاخرين يعتبروا قليل بالنسبة لكثرة من قال بذلك. ثم هو في ظاهره مخالف للقرآن قال فان الجمهور على انها لا تجب دون العود. وشذ مجاهد وطاغوس سيأتي بعد قليل ما المراد بالعود؟ فيه اقوال
3:10خمسة او ستة للعلماء نفس الجمهور سيختلفون بالعود يعني هؤلاء الخمسة الذين ذكرنا وذكر المؤلف اثنين منهم قالوا ان المظاهر تجب عليه الكفارة بمجرد الظهر سواء امسك الزوج او وطئها او عزم على ذلك الى اخره الذي سيأتي في تفسير العود
3:36فانها تجب علي. لماذا؟ قالوا لان الله سبحانه وتعالى جعل الظهار سببا للكفارة وقد وجد السبب ما هو السبب؟ هو الظهار فتجب الكفارة بمجرد ان يظاهر من زوجته رد جمهور العلماء فقالوا الله تعالى ذكر امرين
4:03ولم يقتصر على امر واحد فذكر الظهار الذي يقع وايظا رتب عليه وصفا اخر الا وهو العود والذين يظاهرون من نسائهم هذا واحد ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى اذا هناك
4:23امرار لا ينفصلن الاصل نعم هو ازدهار. لكن متى تجب الكفارة عند العود؟ وقياسا على كفارة اليمين. لان الى متى تجب عليه كفارة اليمين؟ اذا حلت اذا لم يؤدي الفعل الذي التزم به او ارتكب ما اراد ان لا
4:43وشذ مجاهد وطاووس فقال تجب دون العود. ودليل الجمهور قول الله تعالى والذين يظاهرون من النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة قال وهو نص في معنى وجوب تعليق الكفارة بالعود
5:04يعني رتب ايضا الى جانب وجود الظهار وجود العودة وايضا فمن طريق القياس فان الظهار يشبه الكفارة في اليمين وكما ان الكفارة انما انما تلزم بالمخالفة او بارادة المخالفة. كذلك الامر في الظهار
5:27وحجة المجاهد وطاووس انه معنى يوجب الكفارة العليا. فوجد ما هي الكفارة العليا الكفارات نوعان كفارة مخففة ككفارة اليمين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام
5:57مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فجعل الخيار لكن بالنسبة لكفارة الظهارا او القتل او الفطر. لمن جامع في نهار رمظان فهي مغلظة. ولذلك عليا. ما معنى عليا؟ اي اعلى انواع الكفارات اي اشدها واكثرها واغلظها. لماذا
6:24لانها تحرير رقبة وايضا على الترتيب ليست ككفارة اليمين كفارة اليمين على التخيير لانها جاءت به وبدأ بماذا بامر سهل الا وهو للطعام. لكن هنا بلي باشدها الا وهو تحرير رقبة
6:42فاذا لم يجد فانه يصوم شهرين متتابعين ولو انه اخل بالشهرين لزمه ان يستأنف من جديد. الا ان يكون الذي طرأ عليه ان يكون جاءه مثلا وقت لا يجوز له ان يصوم فيه كصيام كصوم يوم العيد مثلا حينئذ او طرأ عارض بالنسبة لماذا
7:12من العوارض حينئذ يعذر وهذا سيأتي الكلام عنه اذا رأينا في هذا ان الكفارة المغلظة تبدأ في كفارة الظهار التي معنا تحرير رقبة فاذا لم يجد فانه يصوم شهرين متابعين فان لم يجد فاطعام ستين مسكينا
7:36وهذا مثل كفارة المجامع في نهار رمضان ومن يقتل ايضا نفسه لان الذي يقتل ومن يقتل مونا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه لكن الذي يقتل المؤمن خطأ وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ
7:58فلو قتله خطأ فاذا جانب الدوى فانه كذلك ايضا يكفر قال وحجة مجاهد وطاووس انه معنى يوجب الكفارة العليا واجب ان يوجبها بنفسه لا بمعنى زائد تشبيها بكفارة القتل والفطر. يعني يقول المؤلف يعني يحكي عنه
8:21فهو من الذي يعرف الذي علل لهم العلماء ما ذكرت لهم لانهم قالوا ان الظهار هو السبب اصلا هو السبب وما دام هو السبب فقد ولد السبب فينبغي ان توجد الكفارة. سواء وجد العود او لم يوجد. هنا المؤلف ايضا
8:40تعليله جيد ووجيه لانه قال الظهار يوجب الكفارة العليا ولما اوجب الكفارة العليا كانت كافية في حق من لم ماذا يكافئ في بحق من وقع منه ان يكفر تلك الكفارة. وهذا قول ضعيف ولا شك ان الاية تشهد لمذهب جمهور العلماء
9:07وهي نص في المسألة كما ترون. ثم يعودون لما قالوا قال وايضا قالوا انه كان طلاق طلاق الجاهلية ونسق تحريمه بالكفارة. كما هو معلوم ثبت عن عبد الله ابن عباس
9:26ان الظهار كان طلاقا في الجاهلية. كان اهل الجاهلية كان انواع الطلاق عندهم ثلاثة. الطلاق المعروف الان الذي اقره الاسلام وباقي وكذلك الايلاء الذي مر بهم كان يعد في الجاهلية طلاقا والثالث هو اظهار. ولذلك
9:46ذكر الامام الشافعي حكيت لكم ليلة البارح انه قال اخبرني من ارضى علمه بالقرآن ان الطلاق كان في الظهار والايلاء والطلاق المعروفة وايضا قال انه كان طلاق الجاهلية فنسخ تحريمه بالكفارة وهو معنى قوله تعالى ثم يعود وهو
10:12معنى قولي وهو معنى قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا والعود عندهم هو العود في الاسلام قال هذا العود في الاسلام سيأتي ان الحنفية هم الذين عللوا بذلك. نعم قال فاما القائلون باشتراط العود في ايجاد الكفارة. اولا ايها الاخوة ما يقرب من صفحتين او ثلاث تختلف
10:39الكتب يحتاج ان تكونوا معي وان تنتبهوا. لان المؤلف سيدخل في قضايا فيها شيء من الدقة وسيدخل في مسائل من ادق مسائل الاصول فعلينا ان ننتبه لهذا ونرجو من القارئ الا يسارع او يسرع في القراءة
10:58قال فاما القائلون باشتراط العود في ايجاد الكفارة فانما اختلفوا فيما هو. فان مختلفوا فيه ما هو اختلفوا فيه هل هو العزم على الامساك والوطء معا هذا واحد او هو العزم على الامساك فقط وهذا قول ايضا. او هو الوطء فقط وهذا قول هذه
11:27في مذهب مالك وقال بها ايضا غيره من العلماء كما سننبه عند او هو الامساك الامساك يعد عند بعض العلماء عودا مجرد الامساك. كما هو مذهب الشافعي او هل تكرار لفظ
11:45ماذا نفرض بها؟ يعني يعيد لفظ الظهار مرة اخرى. لان الله تعالى قال ثم يعودون لما قالوا. وهذا سنبين ظعفه هذا لانه قول منكر من يعني قول منكر وزور فكيف يكرره مرة اخرى
12:04وعن مالك في ذلك ثلاث روايات. اذا الان المؤلف سيبدأ في ذكر اقوال العلماء عن الامام ما لك وهو يكثر ومن ذكر روايات مالك لانه اعرف بمذهبه من غيره تجاههن ان العود هو ان يعزم على امساكها والوطأ معا. يعني القول الاول للامام مالك هو
12:29الجمع بين امرين. وجود العزم على الامساك ومعه ايضا الوضع لان الوطأ عندهم لا يحصل بدون امساكنا والعزم عليه. اذا عزم ووطء معا. هذا القول الاول وهذا فيما اذكر انفرد به المالكية عن الائمة
12:51والثانية ان يعزم على وطأها فقط وهي الرواية الصحيحة المشهورة عن اصحابه. الان هذا جزء من القول الاول الاول جمع فيه بين العزم على الامساك والواقع. الان القول الثاني هو مجرد العزم على الامساك. هذا هو
13:11العود الذي جاء في الاية هذا هو القول الثاني وسيذكر لمن وقد وهن المؤلف ايضا فسننبه عليه والثاني ان ان يعزم على وطئها فقط. وهي الرواية الصحيحة المنشورة عن اصحابه
13:29وبه قال ابو حنيفة واحمد اما قوله قال ابو حنيفة واحمد فالحقيقة لا بالنسبة للامام احمد هذا قول بعض اصحابه. اما الامام احمد فقوله هو الذي سيأتي ثالثا ومعه ابو حنيفة لكن الفرق بين
13:48الامام احمد وبين ابي حنيفة في الكفارة اذا قول احمد ليس هذا احمد ليس له في المسألة الا قولا واحدا وانما اصحابه هم الذين قالوا بالقول يعني وبخاصة ابو يعلى الامام المعروف في مذهب الحنابلة واصحابه
14:08والرواية الثالثة ان العود هو نفس الوقت ان العود هو نصف وهذا نص عليه الامام احمد يعني نص الامام احمد على ان العود المذكور في الاية انما هو الوطئ. انما هو الوطأ
14:31قال والرواية الثالثة ان العود هو نفس الوقت وهي اضعف الروايات عند اصحابه. عند اصحابه لكن الواقع انها ليست ظعيفة. نعم حتى المؤلف يعني سيضعفها لكن هذا غير مسلم لاننا سنتبين ان شاء الله عند دراسة المسألة
14:51وقال الشافعي رحمه الله العود هو الامساك الامام الشافعي يقول العبد هو الامساك ولذلك يلزم من مذهب الشافعي هذا الذي سمعتم انه اذا امسكها مدة يمكن ان يطلقها في فلم يطلقها
15:10فانها تلزم الكفارة لانه يقول هو الامساك. فمعناه هذا انه امسكها اذا امسكها لا يخلو من عمرين اما ان يطلقها فحينئذ تنتهي لا كفارة واما ان يبقى ممسكا بها حينئذ تلزم الكفارة. وسيذكر المؤلف هذا ولكن بنوع من الاجمال
15:37وقال الشافعي العود هو الامساك نفسه. قال ومن مضى له زمان يمكنه ان يقل. يعني الامساك اذا مضى زمن يمكن ان يطلقها في عند الشافعي فلم يطلقها فيه حينئذ لزمت الكفارة
15:56قال ومن مضى له زمان يمكنه ان يطلق فيه ولم يطلق ثبت انه عائد ولزمته الكفارة لان اقامته زمانا يمكنه ان يطلق فيه من غير ان يطلق يقوم مقام ارادة الامساك
16:17او هو دليل ذلك. يعني لو امسكها زمنا لم يطلقها هذا وحده كاف في انه قد راجعها في ذلك الامر عدل ام بهذا فيلزم ان يكفر لانه لا يخلو من امرين. ان ان يكفر ويعود الى الوقت واما ان يطلقها. لان
16:43كما عرفتم ليس طلاقا وانما كان طلاقا في الجاهلية وقال داود واهل الظاهر. داود هو امام اهل الظاهر يعني قال اهل الظاهر نعم العود هو ان يكرر لفظ الظهار ثانيا. يعني لفظ الظهار ان يقول الذي قال انت علي كظهر امي او نحوه
17:10مرة اخرى وهذا سنتبين انه رأي ضعيف لان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده ومتى لم يفعل ذلك فليس بعائد ولا كفارة عليه. يعني اذا لم يكرر عند اهل الظاهر لفظ
17:30يأتي به نصا كما قاله اولا لا يكون هناك جهارا ولا كفارة قال فدليل الرواية المشهورة لمالك رحمه الله. الرواية المشهورة التي هي الثانية ننتبه ليست الاولى الاولى قال انا عازم على الامساك مع الوطأة الثانية هي العزم على الواقع
17:56لماذا بدأ بها؟ لانه يظهر انه يميل اليها المؤلف قال فدليل الرواية المشهورة لمالك ينبني على اصلين احدهما ان المفهوم من الظهار هو ان الوجوب الكفارة فيه انما اعيد اعيد العبارة احدهما ان المخ هو من الظهار هو ان الوجوب الكفارة فيه. انما يكون بارادته
18:25العودة الى ما حرم على نفسه بالظهار. يعني ان ان وجوب الكفارة في انظر فيه خطر كتابك هذا مغيب احدها احدهما ان المفهوم من الظهار هو ان وجوب الكفارة فيه انما يكون بارادته العود. هذه عبارة
18:47صحيح انما يكون بارادته العودة الى ما حرم على نفسه بالظهار وهو الوقت. اذا هنا الرواية الاخرى هي ارادة العون يعني ان يعزم على الوطء لان الاية كما ترون من قبل ان يتماسى
19:09والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى اي من قبل ان يحصل الجماع اذا الكفارة تسبق ولذلك قالوا ارادة الجمال والمؤلف ضعف قول القائلين بانه الوقف لانه لم يدرك تعليل العلماء الذين قالوا
19:35واخذه على ظاهره فضعف ذلك القول. والحقيقة بانه ليس قولا ضعيفا بل هو اقرب للنص وسنذكر شواهد من القرآن تؤيده واذا كان ذلك كذلك وجب ان تكون العودة هي اما الوطء نفسه واما العزم عليه وارادته. اذا
19:58هناك عزم على الوطء وهنا الوطء فلابد ان تكون واحدا من امرين على هذا المفهوم. لكن الاخر متعذر الا وهو الوطء لوجود شرط يسبقه الا وهو الكفارة. فيبقى المراد هو ارادة الوطء وليس الوطئ نفسه
20:20لانه اذا اراد الوطء حينئذ كفر. فترتب عليه لازمه الا وهو الوطء وحصل ما يوافق الاية هذا هو تعليل هذا القول قال والاصل الثاني ليس يمكن ان يكون العود نفسه هو وطأ لقول الله تعالى في الاية فتحرير رقبة
20:44من قبل ان يتماس. لماذا لم يكن العود هو الوطأ نفسه هو؟ يرى هذا يضعفه لماذا؟ لان الله قيد ذلك بقول ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ثم قيدها من قبل ان يتماسى. فلو قيل بان العود هو
21:05حينئذ يحصل الوطء قبل الكفارة وهذا لا يجوز. فان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ماذا زوجة خولة الذي هو اوس بان يعتق اولا بان يكفر بالعتق يمر بالمراحل ثم بعد ذلك
21:26يحصل ماذا الجماع. قال ولذلك كان الوطأ محرما حتى يكفر قالوا ولو كان العود نفسه هو الامساك لكان الظهار نفسه يحرم الامساك. ايضا يرد كانه على الشافعي يعني يحكي على المالكية ولو كان
21:49الوطؤ هو الامساك لكان ايضا ذلك يحرم الظهار قالوا ولو كان العود نفسه هو الامساك. لكان الظهار نفسه يحرم الامساك. الشافعية هم الذين يقولون ان العودة انما هو الامساك فلو كان العود هو الامساك نعم
22:12لكان ولو كان العود نفسه هو الامساك لكان الظهار نفسه يحرم الامساك. فكان الظهار يكون فكان الظهار ويكون طلاقا وبالجملة فالمعول عليه عندهم في هذه المسألة هو الطريق الذي يعرفه الفقهاء بطريق الصبر والتقصير
22:34في طريق الصبر والتقسيم ما هو الصبر والتقسيم الاخوة الذين درسوا اصول الفقه يعرفون ذلك ونحن لا نريد حقيقة ان ندخل في التفصيلات وفي التعمق في هذا لان علم الوصول كما تعلمون
22:52هو خليط ايضا بالمنطق ولكننا نحاول ان نقرب المراد باسلوب سهل حسب ما نستطيع ما هو الصبر والتقصير؟ تعلمون بان هناك ادلة. الادلة معروفة واولها يبدأ بالنص النص من كتاب الله عز وجل او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاجماع
23:18ولذلك اعتبر العلماء بان الصبر والتقسيم هو الطريق الثالث من طرق مسالك العلة ما هي العلة؟ هذه مسألة انا تكلمت عنها مرارا بايجاز وستعلمون ايها الاخوة جهود الفقهاء وانهم جمعوا هذا الكنز هذه الثروة العظيمة بامور بسيطة وانما بعد تعب والمشقة كما سنبين
23:46اذا الصبر والتقسيم ما هو اولا ينبغي ان نعرف انه هو الطريق الثالث من طرق العلة هذا هو الطريق الثالث. لكنه يختلف عن الاول والثاني لانه ليس دليلا نقليا نعرف اولا ان الادلة من حيث الجملة تنقسم الى ادلة نقلية وعقلية
24:14الناقلية ما جاء من كتاب وسنة واجماع. وان العقلية التي هي تعرف بالرأي والقياس اذا هو ليس دليلا نقليا لكنه مستنبط من الدليل اذا الصبر والتقسيم ليس دليلا مستقلا بذاته. لكنه مستخرج من ماذا
24:39الادلة اذا هو الذي عن طريقه استطاع اتباع الائمة ان يتعرفوا علل الاحكام وان يخرجوا فما هو الصبر والتقسيم؟ الاصل في الصبر انما هو الاختبار. يعني ان تختبر الشيء وتبحثه
25:02فانت عندما تكون واقفا على بيت تريد ان تصبر غورها بعدها فانك تختبر ذلك والطبيب ايضا اذا اراد ان يتعرف عمق الجرح فلابد ايضا ان يصبره. ولذلك سموا المقياس الذي يستخدم في الطب الان بعد تعريبه مسبارا
25:27لانه يصبر الغور. وتقول صبرت غور فلان يعني تتبعته حتى عرفت شيئا عنه حتى عرفت شيئا عنه وبحثت اذا الصبر انما هو ماذا تتبع اوصاف العلة الفقيه او المناظر لان هذا يذكر في المناظرات
25:51عندما يكون عنده حكم ثابت بنص شرعي ويجد ايضا حكم اخر يريد ان يلحقه به وهو حينئذ يبحث عن علة هذا الحكم الذي ثبت بالنص ما علته حتى يحاول ان يبحث عن العلة في الفرع
26:17يعني يتعرف العلة في الاصل ثم يبحث عن العلة في الفرع ليطبقها عرف العلة في فيبحث عنها في الفرع ليطبق علة الاصل على الفرع حتى يلحقه به ولذلك العلماء عندما يأتون الى امر من المنكر كهذه المسألة التي ترون الان. اولا بعض العلماء قال هو العزم
26:45وكذلك الوقت وبعضهم قال هو العزم. وبعضهم قال هو الواقي وبعضهم قال هو التكرار. وبعضهم قال ماذا؟ الامساك اذا هذه اقوال متعددة. لماذا اختلف العلماء؟ هل كان خلافهم تشهيا؟ الجواب لا
27:03اذا اختلف العلماء في الوصف او في الاوصاف التي استخرجوا منها علة الحكم لذلك المناظر في هذا المقام يجمع ما يظن انه وصفا للعلة ثم يقوم بفرزها واختبارها فيبعد ما يرى الا علاقة له
27:28ثم يبقي ما يرى ان له صلة بالحكم ثم بعد ذلك يطبقه فيختار العلة ولما كان العلماء رحمهم الله تعالى يختلفون في مفاهيمهم وعقولهم ومداركهم ايضا واختلافهم في الاستنباط ايضا اختلفوا في علل الاحكام. وانا اعطيكم امثلة معروفة
28:00هل انا مرة بنا في كتاب النكاح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثيب احق بنفسه اتعرفون الثيبة التي والبكر تستأذن وان وعص معتها. اذا لا يجوز لولي المرأة اذا كانت ان يزوجها الا
28:21قد اخذ موافقتها اما البكر فانها تجبر لماذا لماذا اجبرت الذكر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قسم النساء بالنسبة للاجبار وعدمه الى قسمين امرأة لا تجبر وهي واخرى تجبر وهي البكر اي التي لم تتزوج
28:44فنريد ان نبحث الان عن العلة لماذا لم تجبر الذكر هل السبب لانها صغيرة اوهل السبب لانها بكر او هناك اسباب اخرى نستبعد يستبعد الفقهاء الاسباب الاخرى لماذا؟ لان ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر سببين لا ثالث لهما
29:09طيب وبكر اذا نحذف الاسباب الاخرى لان الاجماع قام على ابعادها. فيبقى لدينا الان ما يتعلق بالصغر والفكر هل السبب لكونها صغيرة او لكونها بكرا اذا نظرنا الى الصغر وجدنا انه يرد عليه اعتراض. ما هذا الاعتراض
29:32ان المرأة قد تتزوج صغيرة فيطلقها زوجها وهي بعد لن تبلغ. فلو قلنا بان العلة في الاجبار انما هو الصغر لقل لتجبر هذه الثيبة الصغيرة. اذا ما هي العلة؟ هي البكارة. اذا انتهى الفقيه الى هذا
29:52الامر فقرر على ان العلة في عدم اجبار التي لم تتزوج هو كونها بكرا لا خبرة لها بالازواج لا تدري عن ذلك اما السيد فان عرفة الرجال مارست وادركت فتعرف مصلحته. اما البكر فوليها اعلم بما
30:14شريطة ما عرفتم الا يكون الولي صاحب هوى. يزوجها انسان طمعا في ماله او في جاهه ولم ينظر مصلحة الابن او عضلها لامر من الامور فهنا يتدخل من يأتي بعده وليس هذا محل بحثه
30:33اذكر لكم ايضا مثلا اخر انتم تعلمون الربويات في الاموال عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ستة يقوم فيها الربا. فذكر الذهب والفضة والبر والشعير والملح لكن نجد ان هناك ايضا مطعومات لم تكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم
31:01او ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرها فلم يقرر حكما بشأنها مثل الارز كما ترون وكذلك الذرة. فهل نقول بان الارز والذرة ليس فيهما ربا؟ الجواب لا. فيهما ربا
31:18اذا كيف نستطيع ان نثبت علة الربا العلماء مختلفون. فبعضهم يقول ان علة الربا في الاموال الربوية انما هي الطعن. كما هو مذهب الشافعي اذا اذا قلنا العلة هي الطعم اذا الطعم موجود في القمح وموجود في الارز وموجود في الذرة. وبعضهم يقول لا القدر
31:44الحنفية الكيل والوزن اذا البر يكال ويوزن وكذلك الحال بالنسبة للذرة والشعير مع وجود التجانس. اذا بعض العلماء كالمالكية يقول العلة انما هو الادخار والقوت اذا كما ان البر يدخر وقود كذلك الحال بالنسبة للشعير والذرة. اذا العلة ثبتت
32:11لكن ترون ان العلما اختلفوا. بعضهم يقول العلة هي الطعن لانه صبر ماذا الامر وايضا وضع امامه جميع الاوصاف طرح ما لا يرى انه علة وابقى ما يرى انه علة. فتجد مثلا الشافعية وقفوا عند
32:31وابعد الكيل والوزن والادخار والقوة المالكية وقفوا عند القوت والادخار وابعدوا الحنفية مثلا ومن معهم الكيل وهكذا اذا الفقيه ينظر في ماذا في العلل ثم ينظر الى اقربها هي التي تنطبق على الاصل
32:54وبعضهم رأى الطعم وحقيقة كل الاوصاف الثلاثة موجودة ايضا. بالنسبة للذرة والشعير هذا ايها الاخوة يصل بنا الى عمر هام لنعلم ان هؤلاء الفقهاء الذين تركوا لنا هذه الثروة العظيمة
33:14تجد ان بعض الناس يقول لماذا اشغل نفسي بالفقه وبالخلافيات لماذا لا اخذ الحكم من دليله؟ ومن انت حتى تأخذ الحكم من دليله اذا كان هؤلاء العلماء الافذاذ جهابثة العلماء الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى عقلا راجحا ولسانا
33:37وفكرا ثاقبا وذكاءا نادرا. قد امضوا اعمارهم وافنوا حياتهم في خدمة هذا الدين وتجد انهم يختلفون في بعض المسائل افنوا اعمارهم في طلب العلم اتجد ان احدهم يتردد على الابواب في الليل الداج
34:01تجد انه ينتقل من مكان الى مكان يضرب الارض مسافرا راكبة لنسعفته النفقة وماشيا ان ضاقت به ماذا النفقة ان وجد حذاء ودابة انتفعهما وان لم يجد ذلك تجد انه يلف يلف خرقة على
34:27ويقطع الفيافي والقفار يغامر بنفسه لا يبالي بما يناله من تعب ولا ما يلحقه من نصب وجهد وما قد يقابله ايضا من اهوال ومخاطر الم تكن ايها الاخوة الطرق معبدة فيما مضى كحالنا اليوم
34:51ولم تكن ايضا وسائل النقل الموجودة لنا التي قربت المسافات متوفرة ايضا اذا لم تكن موجودة وهناك مفازات ربما يأتيه الانسان فيها ومع ذلك نجد ان احدهم يضرب تلك المسافات
35:15ويقطعها ليلا ونهارا يذهب ليأخذ حديثا من عالم حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او من التابعين الذين نقلوا عن هؤلاء
35:33ثم انهم رحمهم الله تعالى ظلوا اوقاتا طويلة تحملوا المشاق صبروا على طلب العلم ما كانوا يبالون بما ينالهم هذا الجهد الذي كانوا يعانون ونحن نعاني منه الان؟ الجواب لا. ولماذا كانوا بتلكم المنزلة العظيمة من العلم ونحن بهذه الحالة
36:00ماذا كانوا اولها الاخلاص في طلب العلم والصبر ايضا على طلب العلم وقاطع كل الوسائل التي تصرف النفس وتشغلها عن هذا العلم لانهم ادركوا قيمة العلم وعرفوا فائدته. وان خير ما يتمتع به المرء في حياته ان يكون مشتغلا بالعلم عالما
36:31او متعلما. فما اجمل ذلك! هذا هو شأنهم ايها الاخوة. ولذلك اعطاهم الله سبحانه وتعالى علم من وافرا نحن الان كما ترون كل شيء توفر لنا الكتب موجودة الوسائل موجودة الاضاءة موجودة
36:51كل الوسائل بل هناك كما تعلمون من الجامعات والمدارس من ما يوفر الكتب بل ويدفع مكافآت للطلاب كما ترون في هذه البلاد المباركة كل هذا موجود فلماذا ايها الاخوة العزائم ضعفت والهمم تقاعست لكن اولاتك كانوا اقوام يصلون كلام الليل بكلامك
37:19يترددون ما كان احدهم يقول يا ليت ولو اني ما كان ايضا يقول اريد كذا انما كانوا يعملون مخلصين فانظروا الى الامام النووي مات وهو في سن الخامسة والاربعين كم ترك من الكتب النافعة المتنوعة في علم الحديث والفقه والاصول والتراجم واللغة وغيرها
37:48وربما بدأ يؤلف بعد الثلاثين في خلال خمسة عشر عام وانظروا الى ابن الجوزي وابن تيمية وابن حجر والسيوطي وامثال هؤلاء. بعضهم لم يتجاوز الستين كالامام السيوطي مثلا وابن القيم وبعضهم تجاوزها بقليل كابن تيمية وبعضهم قاربت ثمن كابن حجر اولئك العلماء اخلصوا في طلب العلم
38:14ولنعلم ايها الاخوة ان الاخلاص نور وكثيرا ما تكلمان يقذفه الله في قلب العبد فاذا اضاء هذا القلب اضاء له ما حوله. اذا استقام المرء هذا يشع امامه فيأخذ بيده الى طريق النجاة والسعادة في الدنيا والاخرة
38:35اذا العلم ايها الاخوة لا ينال بالبلة واللتي ولا بليت ولو اني لكن من ينال العلم هو الذي يشمر الجد يواصل ليله بنهاره. هو الذي لا يمل ولا يكل هو الذي يصبر ويتحمل المشاقة في طلب العلم
39:01فلا تظن ان طلب العلم كان في عهد السابقين نزهة او كنرى حياة بل كانوا مع ما فيه من المشقة يرونه سعادة هكذا كان العلماء السابقون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن التابعين لهم ومن الائمة الاعلى
39:23والذين نفع الله بهم فتركوا هذا الكنز الذي قام على رعايته تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم فخدموه خدمة عظيمة على اقوال ائمتهم وذكروا ادلتهم. اذا هذا بمناسبة الصبر والتقسيم لتروا ان العلماء
39:51كانوا يبذلون ربما يأخذ احد في المسألة وقتا طويل وهو يعلل الامام الشافعي رحمه الله هو اول من اخرج علم الاصول. نحن لا نقول بان علم الرسول كان غير معروف. وان العلماء
40:09يجهلونها لا جعلها الصحابة يعرفون فيعرفون ان هذا امر وهذا نهي. وهذا ناسخ وهذا منسوخ وهذا مطلق وهذا مقيد وهذا عام وهذا خاص يعرفون ذلك كله لكنه كان مركوزا مستقرا في اذهانهم
40:27فلما ضعفت الهمم انبر الامام الشافعي رحمه الله لهذا العلم فدونه في كتابه العظيم اول رسالة اول كتاب خرج بعنوان اصول الفقه وهو من خصائص هذه الامة لنعلم ايها الاخوة ان هذه الامة انفردت بعلمين لم تسبقها امة من الامم
40:54اليها هو علم اصول الفقه وعلم الحديث اي علم مصطلح الحديث واما اولئك الذين يقولون بان الفقه الاسلامي مسائل مشككة مبعثرة وان في القانون ضبط للمسائل وهو ما يسمونه بالنظريات
41:16فنحن نرد ونقول من يقول ذلك هم الذين يجهلون علم الفقه ومع الاسف وجد من المستشرقين ومن غير المسلمين من اعترف بفضل الفقه الاسلامي وبمكانته وانه ثروة عظيمة لو عرف المسلمون في هذا الزمن قدره. وهناك بفضل الله من عرف قدره
41:40هذا الفقه والحقيقة بان النظريات موجودة في الفقه الاسلامي والقواعد الفقهية انما هي من النظريات اذا موجود ذلك كله في الاسلام ان حصل نقص فليس في الفقه ولا في هذه الشريعة انما النقص يكون منا نحن ممن ننتسب الى هذه الشريعة
42:03حيث اثرنا او اثر بعضنا غير هذه الشريعة على هذه الشريعة فاتخذها ماذا؟ مرجعا يرجع اليه. واتخذها ايضا شرعة يتحاكم اليها. والله تعالى يقول افا حكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون
42:26قال وبالجملة فالمعول عليه عندهم في هذه المسألة هو الطريق الذي يعرفه الفقهاء بطريق الصبر والتقسيم وذلك ان معنى العود لا يخلو ان يكون تكرار اللفظ على ما يراه داود
42:43او البطء نفسه عاد المؤلف ليناقش ايضا التعليلات الخمسة والاقوال الخمسة هل هو التكرار نعم او الوطأ نفسه او الامساك نفسه او ارادة الوطئ هل هو التكرار؟ هذا قول اهل الظاهر كما عرفنا ثانيا او الوطء نفسه
43:04الذي قلنا هو قول الامام احمد ورواية عن مالك او لامساك نفسه او الامساك كما هو مذهب الشافعي. او ارادة الوقت او ارادة الوقت كما هي رواية عند الامام مالك
43:19قال بها بعض اصحاب احمد قال ولا يكون تكرارا لهم لان ذلك تأكيد والتأكيد لا يوجب الكفارة. هذا هو تعليل المؤلف ونحن نزيد على ما ذكر المالك ليس الدافع له فقط انه قضية تكرار
43:34الدافع له ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءت اليه خولة زوجة اوس وذكرت له القصة التي اشرنا اليها في ليلة البارحة ومن انتهت اليه ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات امرها بان تطعم عن زوجها عندما اعان وفي بعض الروايات انه طلب وعرف
43:58عليه ذلك نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره بالكفارة ولم يمره بتكرار اللفظ فدل ذلك على ان اللحظة لا يكرر وذلك مردود وايضا قضية سلمة بن صخر كما عرفتم الذي ظهر من امرأتي في رمضان حتى لا يقع فيما خشى
44:22ان يقع فيه فوقع في ذلك وتعلمون قصته ذكرناها مفصلة ليس كما في الكتاب وبينا ما تدل عليه نجد ان صلى الله عليه وسلم انما امره بالكفارة ولم يقل كرر الله
44:41هذا لفظ اصل لا ينبغي لا يجوز للمسلم ان يقول فكيف يؤمر بتكراره قال ولا يكون ارادة الامساك للوطء فان الامساك موجود بعد لقد بقي ان يكون ارادة الطف. يعني يقول ولا يكون ارادة لان الامساك موجود. الشافعية يعني الان هو ما دام
45:06ظهر منها الامساك قائم لانه ما طلقها هذا هو تعليل المؤلف. يقول لا نحتاج الى الارادة لان هناك ما هو اهم من الارادة الا وهو لانه قائم لانه متى ينتهي الامساك لو طلقها؟ ولما لم يطلقها يكون الامساك موجود. انا اقرب لكم قلت لكم
45:26عبارات الكتاب فقد بقي ان يكون ارادة الوطئ وان كان ارادة الامساك للوطء فقد اراد الوطء اذا ارادة الامساك او ارادة الوقف هما متقاربان وبذلك يكون القول الثاني لماذا؟ لمالك ايضا مع ما اخذ به بعض اصحاب احمد هو
45:52حقيقة قول واحد وهو ايضا ما ينتهي اليه الشافعية في الامساك وهو في الحقيقة ما ينتهي اليه رأي الامام احمد كما سابين قال فقد بقي ان يكون ارادة الوطئ وان كان ارادة الامساك للوطء فقد اراد الوطء فثبت ان العود هو الوطئ
46:14ومعتمد الشافعية لاجرائهم ارادة الامساك او الامساك مجرى ارادة الوقف ان الامساك يلزم عنه الوطء. الامساك يلزم اذا امسكها يلزم منها ان يطأها. هذا هو ولازم الشيء نعم. فجعلوا لازم الشيء مشبه
46:37بالشيء وجعلوا حكمهما واحد وهو قريب من الرواية الثانية كما ذكرت لكم مذهب الشافعي ينتهي الى الرواية الثانية بل وقول احمد يلتقي قال وربما استدلت الشافعية على ان ارادة الامساك هو السبب في وجوب الكفارة
46:58ان الكفارة ترتفع بارتفاع الامساك. يعني ترتفع تزول. اذا امسكها حينئذ يعني ترتفع بارتفاع الكفارة. اذا ارتفعت الكفارة اذا ارتفع الامساك بمعنى طلقها لا كفر واذا بقي الامساك بقي الكفارة
47:20ان الكفارة ترتفع بارتفاع الامساك. وما الذي يرفع الامساك هو الطلاق وذلك اذا طلق اثر الظهار. قال فسره كما ذكرت نعم. قال ولهذا احتاط ما لك رحمه الله في الرواية
47:37فجعل العود هو ارادة الامرين جميعا. في الرواية الثانية اللي هي الاولى في الكتاب يعني قصد والرواية لانه هو علق كثيرا على الثاني ولكن هو يعتبرها الثانية بالنسبة لماذا لمكانتها؟ ماذا من حيث الصحة وعدمه؟ يجعل الاولى هي الثانية
47:57في قوتها في نظره ثم يجعل الاولى هي الثانية قال ولهذا احتاط مالك بالرواية الثانية فجعل العودة هو ارادة الامرين جميعا. اعني الوطأ والامساك قال واما ان يكون العود الوطو. الان سندخل في المناقشة نعم واما ان يكون العود واما ان يكون العود الوطأ فظعيف
48:24ومخالف للنص. هذا ورأي المؤلف يقول العود الواقع اصلا هذا المظاهر هو ظاهر من زوجته ماذا؟ هو ظاهر منها ان لا يطأها ولما قال انت علي كظهر امي. ماذا الا يطأ. يعني كأنه يقول انت حرام علي كحرمة امي
48:47وبما انه لا يجوز له شرعا ولا حق حتى عقلا ان يطأ امه كذلك لما شبه زوجته اراد الا يطأها اذا العلة هنا التي وقعت في الظهار هي الوقف. فالعودة تكون الى شيء الى الذي منعه عن نفسه
49:07لكن لماذا ضعف البعض هذا القول ورده لماذا؟ قالوا لان الله تعالى قال في الاية والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتناسى فيقولون كيف يقع الوطء اولا؟ الكفارة تقع اولا
49:30لكن الامام احمد رحمه الله علل ذلك يعني هو بين. قال نعم العود هو الوقت. لكن شرطا يسبق هذا العود الا وهو الفقر العود ما هو الوقت لكن لا بد من وجود سبق لذلك الا وهو الكفارة
49:55اذا قال المراد بالعود هو الوطء اي ارادة الوقت وهذا كما قلت لكم ثابت في كتاب الله عز وجل اليس الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
50:15الى اخر الاية فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ويمسحوا برؤوسهم. هل انت اذا قمت الى الصلاة كبرت ودخلت والا اذا اردت. اذا اردت القيام للصلاة. ولذلك امثلة كثيرة في الكتاب
50:32طب اذا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اي اردتم القيام للصلاة. اذا ثم يعودون لما قالوا اي يريدون العودة اذا المراد هنا بالعودة ارادة العودة. وبذلك يقرب هذا القول من الرواية الثانية
50:54التي صححها المؤلف في مذهب مالك. ولذلك انا اجد في النهاية ان اقوال العلماء متقاربة. لان من يقول هو ينتهي الى ان الارادة موجودة. ومن يقول الارادة او العزم فكذلك ومن يقول انما هو الوطأ فكذلك
51:14اذا الامام احمد قال العود هو ان يغشاه نص. ما معنى يغشاها؟ يعني يطأها نص على ذلك الامام احمد. وليس قوله قوله كما ذكر المعلم القول هو الثالث الذي ضاعفه المؤلف. ومتى نقول عن القول بانه ضعيف؟ لو اخذنا بتعليلات المؤلف
51:35لكننا عندما ننظر وقلت لكم الائمة رحمهم الله عندما احدهم حكما انما يستند على دليل هذا الدليل قد يكون نصا من كتاب وسنة وربما تكون حجته دليلا تعليليا كما هنا
51:55تعنيمية كما عرفنا باختصار ما يتعلق بالصبر والتقصير. اذا الامام احمد بين بان المراد بالعود هو الوطء لكن الوطء يشترط ان تسبقه كفارة. اذا بالوطء هنا يعودون اي يريدون العودة للوطن
52:21قال واما ان يكون العود الوطأ فضعيف ومخالف للنص والمعتمد فيها تشبيه الظهار ونحن نخالف في كونه ضعيف لاننا بينا العلة والاجابة. واقوال لا نأخذها هكذا مأخذا سطحيا لا نأخذ الاراء سطحيا وانما نأخذها نأخذ ماذا
52:47القول مع علته نأخذ الحكم مع علته العلة مقبولة لا وقد عرفتم اختلاف العلماء في التعليل فيما يتعلق ببعض الربويات وبالنسبة ايضا للبكر في زواجه اي كما ان كفارة اليمين انما تجب بالحنث كذلك الامر ها هنا
53:12وهو جعل الانسان اذا حلف بالله سبحانه وتعالى بان يفعل شيئا ولم يفعله يعتبر هذا لا كالعادة اذا حينئذ الكفارة ولو حلف الا يفعل هذا الشيب ففعله ايضا تلزمه الكفارة. لكن لو حلف ان يفعل شيئا ففعله فلا كفارة عليه
53:34قال وهو قياس شبه عارضه النص واما داوود فانه تعلق بظاهر اللفظ لكن هناك حالة الانسان قد يحلف على يمين ثم يرى غيرها خيرا منها الذي هو خير من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه
53:57قال واما داوود واما داوود فانه تعلق بظاهر اللفظ في قول الله تعالى ثم يعودون لما قالوا يعني كيف تعلق؟ هذا فهم للظاهرين ان الاصل يعودون لما قالوا يعني يعودون لما قالوا
54:17الاية ردت الى القول لا الى الفعل فقالوا ان الوطأ فعل وليس قولا اذا يعودون لما قالوا هم ماذا قال؟ هو قال انت علي كظهر امي اذا قوله السابق هو
54:32ان قال انت علي كظهر امي. كيف يعود لما قال ان يقولها مرة اخرى هذا هو هذا هو الخروج من ذلك اما الظاهرية والجواب ان هذا غير مسلم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك بيانا شافيا. والرسول صلى الله عليه وسلم هو
54:54وهو ايضا الذي يوضح لنا الاحكام ففي قصة المظاهرين امرهما بالكفارة ولم يقل عودا فكيف يسمي الله سبحانه وتعالى ذلك منكرا من القول وزورا من القول ونحن نقول عد وقل هذا القول
55:17قال وذلك يقتضي الرجوع الى القول نفسه وعند ابي حنيفة رحمه الله ان العودة في الاسلام الى ما تقدم من ظهارهم في الجاهلية يعني قصد ان العودة هنا يعودون ما قالوا يعني في الاسلام لامر كانوا يفعلونه في الجاهلية. هذا هو تعليل الحنفية. ورأيهم قريب من الحنابلة بالنسبة للحكم
55:43وعند مالك والشافعي ان المعنى في الاية ثم يعودون فيما قالوا ليس يعودون لما قالوا شف غير هنا الاية يعودون لما قالوا ما موصول اي للذي قالوا ما هو الذي قالوا انت علي كظهر يوم. ثم يعود
56:04فيما قالوا عدت فيما قلت اي رجعت عنه انظر الى دقة العلماء كما ذكرت لكم فرق بين ان تقول عدت لما قلت كانني رجعت اليه وعدت فيما قلت لك اي رجعت عنه
56:24وكأنهم يقولون عادوا فيما قالوا اي عادوا عن ذلك القول حينئذ رجعوا اعادوا المرأة فتقرص. وسبب الخلاف بالجملة انما هو مخالفة الظاهر للمفهوم هذا الكلام يتعلق ما المراد بالعود المذكور في الاية بالنسبة للظهار؟ هل هو يعود الى الامساك كما هو مذهب الشافعي
56:51او يعود الى الوطء ان المراد به الوطء كما هو قول الامام احمد والمراد به العزم على الوطء وهي رواية للامام مالك وقال بها بعض اصحاب احمد او ان المراد الجمع بين العزم على الوطء اي
57:11العزم على الامساك وكذلك الوطئ وهي الرواية الاولى التي ذكرها المؤلف لمالك او المراد انما هو العود قولا وهو تكرار اللفظ كما هو مذهب الظاهرية قال فمن اعتمد المفهوم جعل العودة ارادة الوطي او الامساك. وتأول معنى اللام في قول الله تعالى
57:35ثم يعودون لما قالوا بمعنى الفاء وتكلمنا عن هذا في درس ليلة البارحة وقلنا فرق بين ان تقول عاد لما قال او فيما قال. مم. واما من اعتمد الظاهر فانه جعل العودة تكرير اللفظ. وان العودة الثانية
57:55انما هي ثانية للاولى التي كانت منهم في الجاهلية من تأول احد هذين الاشبه له ان يعتقد ان بنفس الظهار تجب الكفارة كما اعتقد ذلك مجاهد وبينا ضعف هذا القول وناقشناه
58:15الا ان يقدر في الاية محذوفا وهو ارادة الامساك. وهذا ما قال به بعض العلماء كالامام احمد او او الذين تأولوا مذهب احمد وبينوا لانه قال المراد بالعود ان يغشاها. وهو الوطأ نص على ذلك
58:34وقالوا معنى قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا اي يعودون اي يريدون العودة. وقلنا لذلك خلاف القرآن الكريم. يقول الله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم المراد اذا اردت ان تقرأ القرآن لان الاستعاذة لا تكون بعد ان تنتهي من القراءة وانما تكون عند البدء بها
59:02وكذلك قوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والمراد اذا اردت ان تصلي فانك تتوضأ وان كان هناك حدث اكبر فترفعه. سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا قال فهنا اذا ثلاثة مذاهب
59:23اما ان تكون العودة هي تكرار المؤلف رجع ليقرب بين الاراء المتعددة قال اما ان تكون العودة هي تكرار اللفظ. واما ان تكون ارادة الامساك. واما ان تكون العودة التي هي في الاسلام
59:40وهذان ينقسمان قسمين اعني الاول والثالث احدهما ان يقدر في الاية المحذوفة. وهو ارادة الامساك فيشترط فيشترط هذه في وجوب الكفارة. واما الا يقدر فيها محذوفا فتجب الكفارة بنفس الظهار
1:00:04قال واختلفوا من هذا الباب في فروعي. وهو هل اذا اعتقد اننا قد وضحنا المسألة في درس ليلة البارحة وبيناها بكل من التفصيل نعم قال في فروع وهو هل اذا طلق قبل ارادة قبل ارادة الامساك؟ او ماتت عنه زوجته؟ هل تكون عليه كفارة
1:00:27ام لا؟ المؤلف كما تذكرون في مقدمة الباب بين انه سيقتصر على وصول المسائل في هذا الباب وانه لا يعرض للفروع لكنه هنا ذكر خرعا من تلك المسائل اذا طلق الرجل زوجته بعد ان ظاهر منها او ماتت الزوجة هل تلزمه الكفارة او لا؟ هذه مسألة يراها
1:00:55شرعا وهي مسألة مهمة في الحقيقة. لانه ظاهر لكن بعد ان ظهر طلقها. ثم او ان انها ماتت تلزمه كفارة الظهار اولى جمهور العلماء لا تلزمه نعم والذين قالوا والذين قالوا كما عرفتم بانها تجب بمجرد اضطهاد وهم الذين ذكرنا مجاهد وقتادة والشعبي وطاعون
1:01:26والزهري الخمسة هؤلاء اصلا قالوا تجب بمجرد الظهار قال فجمهور العلماء على ان لا كفارة عليه الا ان يطلق بعد ارادة العودة او بعد الامساك بزمان طويل. يعني لا يجب علي الا ان يتحقق احد الامور الخمسة التي ذكرها العلماء في بيان معنى ثم يعودون
1:01:53قل ما هو العود على اختلاف بينهم فيما رأيتم؟ لكن المؤلف يريد ان يلزم الشافعي على مذهبه. لان الامام الشافعي فاذا ذهب الى ان المراد بالعود هو الامساك نفسه قال فاذا مضى زمن يمكن ان يطلقها فيه ولم يحصل طلاق فانه تلزم الكفارة
1:02:18لماذا؟ لان الانسان قائم. فتحق المراد فيلزم على مذهبه الكفارة قال الا ان يطلق بعد ارادة العودة او بعد الامساك بزمان طويل على ما يراه الشافعي وحكي عن عثمان البتي
1:02:37ان عليه الكفارة بعد الطلاق. وهذا قول ضعيف وانها اذا ماتت قبل ارادة العودة لم يكن له سبيل الى ميراثها. وهذا اضعف من القول الذي قبله بل جماهير العلماء يذهبون الى ان لها الميراث. كل منهما يرث الاخر
1:02:57كل منهما يرث الاخر في هذه الحالة ان قتادة فانه ذهب الى انه ان كفر فانه يرثها ان كانت هي التي ماتت وان لم يكفر فنام وانها اذا ماتت قبل ارادة العودة لم يكن له سبيل الى ميراثها الا بعد الكفارة. قال وهذا شذوذ
1:03:22مخالف للنص والله اعلم. يكفي ما قاله المؤلف وهذا شذوذ مخالف للنص لان الاية صريحة في ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.