شرح بداية المجتهد {{543}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة التاسعة. قال واما ايلاء العبد فان مالكا قال ايلاء العبد شهران على النصف من اله المؤلف قلت لكم لم يتكلم عن جملة من المسائل التي يذكرها العلماء ونحن سبق ان تكلمنا عما ذكره بعض
0:20العلماء بان الاله لا يقع الا في حالة الغضب كما اثر ذلك عن بعض الصحابة وقلنا ان لا يتعامة وبينا ذلك. كذلك اذا كان تحت المسلم زوجة هل يلحقها الايلا؟ هذه لم يتكلم عنها المؤلف. الجواب نعم يلحقها ايضا الا الى من المسائل التي لم
0:44يذكرها المؤلف لو حلف انه لو تزوج امرأة فانه يولد منها الصحيح ان ذلك لا يقع. لان ان الايلاء لا يكون الا من ماذا من المرأة؟ لو حلف ان يولي من امته لا يقع عليها لان الله تعالى يقول
1:04الذين يولون من نسائهم لو حلف ان يقع الا يقع امرأته في دبرها فلا يسمى ذلك اله لان ذلك اصلا لا يجوز وفعل ذلك معصية فلا ينظر اليه لان الاله انما يكون في القبل. وهكذا مسائل كثيرة لم يعرض لها المؤلف
1:24قال فان مالكا قال الهاء العبد شهران على النصف من اله الحر. قياسا على حدود مر بنا عدة مسائل بالنسبة للحج كذلك بالنسبة ايضا للطلاق وبالنسبة للعدة وهذه كلها مر الحديث عنها وان هذه من اسباب
1:45التخفيف للشريعة الاسلامية. لان العلما استقرأوا الشريعة الاسلامية. فحاصروا اسباب التخفيف في امور سبعة من النقص فقالوا ان العبد والام ناقصان. لماذا ناقصان؟ ليس ناقصين في خلقتهما ولكن من حيث التصرف
2:07للعبد والامى كمال التصرف كما هو الحال بالنسبة للحر. وليست ايضا المرأة المرأة تتصرف كما يتصرف الرجل ولذلك جعل النقص هناك وهذا تكلمنا عنه كثيرا. هنا الان فيما يتعلق وكانت زوجته امان منها
2:31الاية مطلقة كما ترون. للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر. بعض العلماء يقول ان ان ذلك عام لا فرق بين الحرة والامة ولا بين الذنية. فاي زوجة يطأها المسلم
2:51فان الاله منها يكون اربعة اكثر من اربعة اشهر او اربعة اشهر فما هو رأي الحنفية وبعض العلماء كما سمعتم مالكا وهي ايضا رواية للامام احمد المد شهران قال قياسا على حدوده وطلاقه. يعني الحد والطلاق كما مر بنا. انطلاق العبد
3:18ما هو طلقتان؟ ولماذا ما كان طلقة ونصف؟ لان الطلقة لا تضاعف. ولذلك اصبحت طلقتين وكل ذلك ايضا بالنسبة قلنا ايضا طلاق الامة طلقتان وقرها حيضتان لماذا كانتا حيضتين ولم تكن حيضة ونصف؟ لان
3:38لا تتبعض فكانت اثنتين بخلاف الاشهر فقالوا هناك بعض العلماء قال ان كانت الامة تعتد بالاشهر فعدتها شهر ونصف فبعضهم قال شهران وبعضهم قال ثلاثة اشهر كالحرة كما عرفت. وقال الشافعي واهل الظاهر
3:58الى الحر اربعة اشهر تمسكا بالعموم. وهي الرواية الاخرى عن الامام احمد ايضا. العموم يعني عموم الاية الذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر فلم تفرق الاية بين حر وعد. اذا هي مطلقة فينبغي ان نقف عند ظاهرها
4:19والظاهر ان تعلق الايمان بالحر والعبد سواء. والاله يمين وقياسا ايضا على مدة العين. فهمتم هذا؟ هذه من القضايا التي تمر هذا والله يسرع فيها ما معنى هذا الكلام يعني هو يريد ان اليمين التي تصدر من الحر ومن العبد متساوية في الكفارة. فلا يقال هذا نصف كفارة وهذا
4:42فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة ولا خلاف. اذا هذه يمين فلماذا يفرق بين هذا هو مراد الموالي؟ وقياسا ايضا على مدة العلمين. مدة العنين نعم لان العنين
5:02كما هو معلوم يؤجل سنة وقال ابو حنيفة النقص الداخل على الاله معتبر بالنساء لا بالرجال كالعدة واذا كانت المرأة حرة كان الايلاء الحر. وان كان الزوج عبدا. وان كانت امة فعلى النصف. لماذا قال ابو حنيفة
5:23كيف كذلك؟ لان الاله يقع على المرأة ولذلك كان الاعتبار عنده بالمرأة. والاية كما ترون مطلقة لم تقيد ولم يبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول عن نبيه وانزلنا اليك الذكر لتبين
5:43للناس ما نزل اليهم وكما هو في القاعدة الاصولية المعروفة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولا يمكن ان يؤخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان امر يحتاج يحتاج اليه المسلمون لانه هو
6:02ابين لكتاب الله عز وجل ليبين لهم الذي اختلفوا فيه قال وقياس الايلاء على الحد غير جيد. وذلك ان العبد انما كان حجه اقل من حج الحر. فما الاظهر يقيسونه على
6:18وكذلك ايضا على العدة وذلك ان العبد انما كان حده اقل من الحد الحر لان الفاحشة منه اقل قبحا. هذا تعليل اصلا الحد انما ورد في الامة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب هذا نص في الانا. فقيس عليها العبد. ما دام ثبت في الامر
6:43لانها مملوكة كذلك ايضا يلحق بها المملوك لان الفاحشة منه اقل قبحا ومن الحر اعظم قبحا. يعني يقصد المؤلف ان العبد لو قدر ان حصل منه هذه الجريمة او وقع في هذا المنكر فانه من حيث السمعة اخف لانه يقال عنه عبد. هذا مراد المؤلف
7:12لكن بالنسبة للحر يكون اداؤها اكثر واشهر لكننا نقول المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يدون على من سواهم. فالمسلم مهما كان يرفع هامته بتقوى الله سبحانه وتعالى ويذل بمعصية الله سبحانه وتعالى. ومدة الايمان
7:38انما ضربت جمعا بين التوسعة على الزوج وبين ازالة الظرر عن الزوجة فاذا فرضنا مدة اقصر من هذه كان اضيق على الزوج وانفى للظرر على الزوجة والحر احق بالتوسعة. ونفي الظرر عنه
7:57ولذلك كان يجب على هذا القياس الا ينقص من الايلاء الا اذا كان الزوج عبدا والزوجة حرة فقط وهذا لم يقل به احد فالواجب التسمية والذين قالوا بتأثير الرق في مدة الايلاء اختلفوا في زوال الرق بعد الايلاء. يعني قصد المؤلف لو ان هذا الرقم
8:20اصبح حرا خلال مدته على قول من يقول بانه على النصح هل ينتقل تنتقل المدة الى مدة الحرة او تبقى على الحالتين الاولى هذا مثله تماما مر بكم فيما يتعلق بالعدة
8:40الخلاف هنا كالخلاف هنا قال السلف في زوال الضيق بعد الايلاء هل ينتقل الى ايلاء الاحرار ام لا؟ وقال مالك رحمه الله لا ينتقل من ايلاء العبيد الى الاحرار وقال ابو حنيفة رحمه الله ينتقل عنده ان الامة اذا عتقت وقد عرفتم فيما مضى في العدة ان الامام احمد
9:03احمد له قولان فكذلك هنا قال عنده ان الامة اذا عشقت وقد ال زوجها منها انتقلت الى ايلاء الاحرار. وقال ابن القاسم رحمه الله الصغيرة التي لا يجامع مثلها لايلاء عليها
9:21فان وقع وتمادى حسبت الاربعة العشر من يوم بلغت. وكثير من العلماء يرون ان الصغير يقع عليها ليلة وذلك الحال بالنسبة للمجبوب ايضا يختلف فيه العلماء والخصي ايضا الذي قد جب ايضا ذكره. يعني لا اثر له. ويختلفون في الشيخ الكبيرة الفاني. اما اذا
9:47كانت عنده شيء من القدرة فان بعض العلماء يرى انه يلزمه انه يقع الهه قال وانما قال ذلك لانه لا ضرر عليها بترك الجماع. وقال ايضا لا اله على الخسي ولا على من لا يقدر على الجماع
10:07لماذا؟ لان ذلك ينتفي فعند هؤلاء لا اثر له. وهناك من يرى انه يقع عليه الايلاء حتى وان لم يكن لديه القدرة على الجماع وكذلك يختلفون في السكران كالحال بالنسبة للطلاق والاشهر انه يلزم يلاؤه ان يقع
10:31وكذلك ايضا السفي. اما المجنون فلا ايلاء عليه وكذلك الصغير مع ان الصغير فيه خلاف لكن بعض العلماء يرى ان ان الايلاء انما هو قسم الصغير لم يكلف فكثير من العلماء يرى ان الهلال لا يقع به
10:55خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة