شرح بداية المجتهد {{540}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال المصنف رحمه الله المسألة الخامسة اما الطلاق الذي يقع بالايلاء عند مالك والشافعي انه رجعي. واحمد ايضا لكن الامام احمد يخالفهم في سورة واحدة فيما اذا كان المطلق هو الحاكم. اذا طلب من الزوج
0:22في ان يقع فلم يفعل. ثم امر في الطلاق بالطلاق فابى. كما رأيت في قصة علي التي مرت بنا فالزمها وفي حالة حكم الحكمين لابد ان يلتزم يطلق عليه الحاكم. هنا الحنابلة يرون بالنسبة لتطليق الحاكم في رواية ان الطلاق يقع رجعيا كطلاق
0:48الزوج وفي رواية اخرى يقع بائنا هنا الفرق فقط قال لان الاصل ان كل طلاق وقع بالشرع انه يحمل على انه رجعي. هذا هو الاصل. اذا اطلق الطلاق دون ان يتلفظ يعني لو قال رجل لامرأته انت طالق فانه يحمل على طلقة واحدة ولو قال لها
1:15انت طالق للسنة فانه يحمل ايضا على الطلاق الرجعي كما مر بنا لكن لو نص على الثلاث يكون بائنا. هل هذا الطلاق الذي يقع يعتبر باهلا كما هو مذهب الحنفية
1:33او هو رجعي كما هو مذهب الجني قال ان كل طلاق وقع بالشرع انه يحمل على انه رجعي الا يدل الدليل على انه بائن وقال ابو حنيفة وابو ثور هو بائن
1:48وذلك انه ان كان رجعيا لم لم يعني ابو حنيفة ومن معه بعض الكوفيين واكثر الكوفيين يقولون اذا اذا تمت الاربعة اشهر ولم يفي فيها اي لم يرجع الى الزوجة في هذه المدة تكون قد طلقت عليه طلاقا بائنا
2:12والجمهور يقولون لا. بعد الانتهاء تبدأ المطالبة ثم يعقبها اما الفي واما الطلاق. وان وقع الطلاق فهو طلاق الرجع الا ان يوقعه اكثر من ذلك. هنا الفرق بين الجمهور وبين الحنفي الا ان الحنابلة يفرقون
2:32ان يطلقه او يطلق الحاكم يعني القاضي ان طلق هو فهي رجعية الم تكن باهنا وان كان الحاكم فيه روايتان في الملأ قال وذلك انه ان كان رجعيا لم يزل الظار لم يزل الظار عنها
2:51اذا لم يزل الظرر عنها بذلك لانه يجبره على الرجعة فسبب الاختلاف معارضة المصلحة المقصودة لعل العلة ظهرت لكم يعني وجهة الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون لو قلنا ان الطلاق رجعي في هذه الحالة
3:12تبقى المشكلة قائمة لان هذا رجل اقسم الا يطعه ومضت مدة ولم يف اذا هو يريد الظرر بهذه الزوجة فلو قلنا بانه طلاق رجعي فهي سرعان ما تنتهي هذه بعد ان طلقها ستبدأ في العدة وهو في العدة
3:35يردها اليك اذا سيتكرر الظرر مرة اخرى والجمهور يقولون لا انما الصلاة هو طلاق الرجعي لانه وان قصد من العدة اعطاء الفرصة وتمكين الزوج. لكن الزوج في هذه المدة ربما يراجع نفسه ويدرك خطأه وهذه هي الحكمة التي من اجلها شرع الله سبحانه وتعالى هذه
4:07عدة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ربما يفكر الزوج ويتراجع فاذا كان المطلق وهو اشد يتراجع ويفكر فكذلك المولي فما المانع ان يرجع الانسان ويدرك فتكون الفرصة امامه سهلة وميسورة فيردها. لا شك ان تعليل الجمهور في نظري هو اقوى
4:32واقرب لروح الشريعة قال فسبب الاختلاف معارضة المصلحة المقصودة بالايلاء للاصل المعروف في الطلاق فمن غلب الاصل قال رجعي ومن غلب المصلحة قال بائن. ولا نسلم ايضا كما يقول المؤلف بانه من غلب المصلحة. وما المانع ان تكون المصلحة في مذهب
4:55كما قلنا هذا رجل ربما انه يكون شاب من دفع او رجل يغلب عليه علوه سورة الغضب واذا ما حصل منه ذلك واحس بان المرأة قد طلقت. وانها اوشكت ان تفارق يديك
5:15حينئذ ربما يعيد حساباته ويفكر فيرجع الى الصواب فيأخذ درسا من ذلك. نعم فكم من بيوت عمرت بعد ان حصلت طلاق الراجحي يعني تجد بعض البيوت تثور فيها المشكلات وتتنوع الخلافات وتنتقل ايضا من البيت الى الاهل والاقرب
5:39لكنه ربما لو حصل شيء من الطلاق واحس كل واحد منهما بوحشة الفرقة الزوجة اقول هذه المرة سلمت وربما المرة الاخرى يفوت الامر. والزوج ايضا يفكر بالمرأة وما كان بينهما من عشرة
6:00الاولاد وبغير ذلك ربما يراجع نفسه فيسبق الله سبحانه وتعالى الاحوال. والمسلم ايها الاخوة دائما ينبغي ان يأخذ الدرس ان يأخذ الفوائد من الدروس والمواعظ التي تمر به ولذلك كما قيل السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره. يعني بعظ الناس ترى انه يستفيد
6:26اذا رأى انسانا وقع في امر من الامور المذمومة يستفيد من ذلك الموقف ويأخذ درس ويحتاط لنفسه خشية ان يقع فيه وبعض الناس متهور متساهل ينتظر حتى يقع يقع هو في نفس هذه المصيبة فيستفيد منه غيره
6:51خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة