استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الاولى اما المؤلف بعيون الادلة اللي هي ابرز الادلة ولذلك يقول المسائل يعني اهم المسائل يعني اهم الادلة قال اما اختلافهم هل تطلق بانقضاء الاربعة الاشهر نفسها؟ ام لا تطلب؟ وانما الحكم ان يوقف فاما
0:24انما الحكم ان يوقف فاما فاء واما طل. هذه المسألة ليس الخلاف فيها كبيرا. فالخلاف بين الجمهور وبين الحنفية اما ثلاثة مالك والشافعي واحمد يرون ان الطلاق لا يقع الا بعد تمام الاربعة اشهر
0:43فاذا تمت هذه الاربعة التي حددها لعدم وضع زوجته فحينئذ للمرأة ان تطالب فان طالبت يعني بحقها وهذا حق من حقوقها. ولذلك اثر ان عمر رضي الله عنه سأل بعض الزوجات عما
1:05تصبر المرأة عن الزوج فذكر له بانها تصبر شهرين. قال فاذا كان الثالث قال بدأ يقل صبرها. فاذا انتهى الرابع نفذ صبره. ولذلك ارسل الى الاجناد الذين على الثغور. انظروا كيف كان
1:23خلفاء رسول الله سيهتمون ايضا بامور المسلمين. وهذا منهج بحمد الله لا يزال باق. يعني اثاره لا تزال طائفة من امة في ظاهرنا على الحق وهي قائمة بحمد الله سبحانه وتعالى الى ان يرث الله الارض ومن عليها
1:42قال فان مالكا والشافعي واحمد وابو ابا ثور وداوود والليث ذهبوا الى ان الى انه يوقف بعد انقضاء الاربعة الاشهر واما فاء واما طلق يعني اما فاء وليس القصد هنا فقط
2:02ان يوافق على الرجعة بل لا بد من الوقت الا ان يكون هناك عذر كأن يكون مثلا مريضا فيكفي ان يقول ارجع او ان يكون يحتاج هناك لقمة في فمه او مشغول بامر او يحتاج الى ان يؤدي الصلاة وغير ذلك. هذه
2:23يعطى الفرصة فيها لكن لا يتخذ ذلك وسيلة ان يكون هناك عذر كأن يكون سجينا ولا يمكن ان يصل اليها. فاذا ما قال سارجع حينئذ انتهى الامر قال وهو قول علي وابن عمر رضي الله عنهما وان كان قد روي عنهما غير ذلك. لكن الصحيح هو هذا
2:49وذهب ابو حنيفة واصحابه والثوري وبالجملة الكوفيون الى ان الطلاق يقع بانقضاء الاربعة الاشهر الا ان يفيء فيها. لماذا الحنفية ومن معهم ذهبوا هذا المذهب وهم يقولون هناك قراءة وردت هي قراءة عبد الله بن مسعود للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر
3:16تربص اربعة اشهر فان فاو فان الله غفور رحيم. الكرام فان فائوا فيهن فردوا ذلك والى الاشهر فيهن اي في هذه المدة معنى هذي هذي القراءة قالوا لا يخلو اما ان تكون احادا فينبغي العمل بها. واما ان تكون قد نسخت حكما
3:40صفة تلاوة وبقيت حكما فيتعين العمل بها الاية التي كانت في سورة الاحزاب فنسخت تلاوة وبقيت حكما الشيخ والشيخة اذا زنا يفرج موهما البتة نكلا من الله. اذا هذا اول دليل للحنان
4:00استدلوا ثانيا قالوا فان الله سبحانه وتعالى قال للذين يولون من نسائهم تربص اربعة اشهر فالله سبحانه وتعالى ضرب اجلا محددا هي الاربعة الاشهر فاذا انتهت هذه الاربعة الاشهر اصبح الطلاق قد وقع
4:24وخالف في ذلك جمهور العلماء ولهم عدة ادلة اورد المؤلف طائفة منها نسبه الى المالكية وهذه الادلة حقيقة فهي ادلة بعض ادلة الجمهور ذكرها المؤلف هنا الجمهور اجابوا عن عن هذه القراءة قالوا حتى لو قلنا بهذه القراءة فليس في القراءة ما يدل على
4:49ان الفئة لا تكون بعد الانتهاد فيه دليل على انه يرجع اثناء هذه المدة. لكن ليس في ذلك ما يدل على ان الطلاق انما يقع مباشرة بعد اي يقع بانتهائه. لان الله سبحانه وتعالى ذكر في الاية فان عزم الطلاق
5:09يقول جمهور العلماء عزيمة الطلاق انما تقع بالقول الطلاق لا يقع بالفعل مجرد ان يقول لا اطأك لا يسمى طلاقا. وانما الطلاق يقع في القول ان اجتمعت معه نية او لم تجتمع فالطلاق يقع لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذكر
5:34فالطلاق يقع اذا كان بلفظ وكان صريحا. اما اذا كان في كناية فهناك كنايات تلحق بالصريح كما عرفت وهناك كنايات يرجع فيها الى نية من تلفظ بها ثم قالوا ايضا الله سبحانه وتعالى قال للذين يولون من نسائهم تربص واربعة اشهر ثم قال فان فاؤوا قالوا
6:01الفاء للتعقيب. ومعلوم ان الفاء تفيد ماذا؟ التعقيد والترتيب. معنى هذا ان الفيئة لا تكون الا بعد انتهاء الاربعة اشهر كما في قوله سبحانه وتعالى الطلاق مرة فانساك بمعروف. ومعلوم ان الامساك لا يكون الا بعد وقوع
6:25فامساك بمعروف او تسريح باحسان وهناك ادلة اخرى اورد المؤلف طائفة منه قال وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة من التابعين وسبب الخلاف. وهو قول ابن مسعود يرجع الى قول ابي حنيفة
6:45وسبب الخلاف هل قول الله تعالى فان فاؤوا فان الله غفور رحيم. اي فان فائوا قبل انقضاء الاربعة الاشهر او فمن فهم منه قبل انقضائها قال يقع الطلاق. وهما الحنفية
7:01ومعنى العزم عنده في قول الله تعالى وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. الا يفي حتى تنقضي المدة. فمن فهم من اشتراط الهيئة اشتراطها بعد انقضاء المدة قال معنى قوله وان عزموا الطلاق اي باللفظ فان الله سميع عليم
7:22قال وللمالكية في الاية اربعة ادلة. اولا فان عزموا حتى الحنفية يرون ان الطلاق لا يقع الا ولكنهم تأولوا ولذلك رد وللمالكية قول الحنفية قال سطرين تقريبا انت قرأت قال فمن فهي منه قبل انقضائه قال يقع الطلاق. ومعنى العزم عنده في قوله تعالى وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم
7:52الا يفيها حتى تنقضي المدة فمن فهم من اشتراط الفئة اشتراطها بعد انقضاء المدة قال معنى قوله وان عزموا الطلاق اي باللفظ فان الله سميع عليم قال وللمالكية في الاية اربعة ادلة. قد يكون عندك سقط في الكتاب واشياء الله اعلم
8:14نعم ممكن. احدها انه جعل مدة التربص حقا للزوج دون الكلام عن الحنفية. الحنفية اخذوا من العبارة على ان فان عزموا الطلاق القصد بذلك انما هو الفعل وهذا يخالف وصول الحنفية فهو حجة عليهم في هذه
8:36قال انه جعل مدة التربص حقا للزوج دون الزوجة. فاشبهت مدة الاجل في الديون المؤجلة الدليل الثاني ان الله تعالى اضاف الطلاق الى فعله يعني لما يقول انسان لاخر ان لم تدفع لهذا المبلغ
8:56خلال اربعة اشهر فانني ساحبسك. لا يقال بانه اذا انقضى على اربعة الاشهر. ثم جاءه بالاربعة تقرر الحبس لا هذا هو قصده الديون المؤجلة الدليل الثاني ان الله تعالى اضاف الطلاق الى فعله. وعندهم ليس يقع من فعله الا تجاوزا. اهذا الذين ولي ذنبك
9:20اعني ليس ينسب اليه على مذهب الحنفي ليس ينسب الي يعني الى من الى الزوج على مذهب الحنفية الا الا تجوزا. وليس يسار الى المجاز عن الظاهر الا بدليل قال الدليل الثالث قول المؤلف ان الاية صريحة ان عزموا الطلاق
9:43صريحة بان الطلاق يكون باللفظ. وهذا الذي سلكه الحنفي انماه من باب التجاوز والتجوز انما هو نوع من المجازر والمجاز فيه خلاف. هل المجاز ثابت في القرآن وفي اللغة مسألة في ونحن سبق ان تكلمنا عن هذا عدة مرات وقلنا انه لا ليس في كتاب الله مجاز
10:11وانما لولا ان يقال عما ورد من ايات يفهم ان فيها مجاز انما هو ايجاز بالحديث فان الايجاز معروف في لغة العرب وفي اسلوب القرآن ايضا وهناك ما يعرف ايضا بالترحيب. وهو ايضا
10:32درس من دروس النحو المعروفة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك في قراءة ونادوا يا ما لي فحذفت وكان ورأى وراءهم ملك فيه تقدير ملك صالح يأخذ كل سفينة غصب واسأل القرية التي كنا فيها. ايضا العلماء اجابوا بان هذا ايجاز بالحد
10:59قال الدليل الثالث قول الله تعالى وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. قالوا فهذا يقتضي وقوع الطلاق على وجه يسمع وهو وقوعه باللفظ لا بانقظاء المدة الرابع ان الفاء في قول الله تعالى فان فاءوا فان الله غفور رحيم. ظاهرة في معنى التعقيد. هذه
11:26الادلة والتي جاء بها المؤلف للمالكية هي للجمهور ودل ذلك على ان الفئة بعد المدة وربما شبهوا هذه المدة يعني انت لما تقول جاء زيد فبكر معنى هذا انه وجاء زيد ثم اعقبه بعد ذلك بكر لا انه ما جاء معا لكن الواو هي التي تفيد ماذا المعية؟ تقول جاء زيد وبكر يعني نعم
11:51وربما يكون المتأخر يسبقه بخطوات ودل ذلك على ان الفئة بعد المدة وربما شبهوا هذه المدة بمدة العتق وما ابو حنيفة فانه اعتمد في ذلك تشبيه هذه المدة بالعدة الرجعية. اذ كانت العدة انما شرعت لان لا يقع
12:12منه ندم وبالجملة فشبه الايلاء ابو حنيفة شبهها بالعدة نعم نحن نقول هناك شبه من وجه لان العدة لماذا شرعت؟ حتى كما قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. فهذه فرصة للزوج بان يفكر. هنا ايضا الايلاء
12:36فرصة ايضا للرجل ايضا بان يرجع ويفي. لكن نقول هناك فرق بين الرجعة وبين هذه. تلك الرجعة سبقها طلاق وهذا الطلاق ان لم يتدارك ويراجع المرء قبل انقضاء العدة فانه ينبض الطلاق لانه طلق الطلاق نافذ بلا شك
13:01لكن ان كانت طلقة واحدة او اثنتين فله الرجعة. وان كانت ثلاثا فهيبان وانتهى. لكن الكلام في الرجعية فهو قد طلق ووقع الطلاق بلا شك. لكن ما دامت في العدة له الحق ان يراجعها كما عرفنا قريبا. دون
13:21بحاجة الى ولي ولا شهود ولا صداق ولا رضاها لكن بعد ان تنتهي لا بد من زواج جديد ود من وجود ولي ووجود شهود ووجود ايضا مهر ووجودي ايضا رغبتها ورضاها. تغير الامر
13:41وشتان بين نعم من حيث الفرصة فيه شبه. لكن من ناحية اخرى تلك عدة سبقها الطلاق وهذه ليس فيها طلاق انما هو فقط امتنع عن الجماع وشبهوا الاله بالطلاق الرجعي وشبه المدة بالعدة وهو شبه قوي. وقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما
14:06خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.