استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02نعود الان لمسألتنا ما حكم ما لا نكاح المحلل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال اولا حديث عبد الله ابن مسعود انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحللة
0:22هو حقيقة ليس محللا لكن لانه قصد ذلك وانما الذي يحل ويحرم انما هو الله سبحانه وتعالى. لكنه لم ما اراد ان يحل هذه المرأة لذلك الرجل سمي محللا. ولماذا يلعن ايضا
0:42انما يلعن المحلل له اذا رضي وتواطأ معه. اما اذا كان لا يعلم ولا يدري ولا قصد له فانه لا يدخل في ذلك. وهذا ايها الاخوة لعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح اخرجه احمد وكذلك الترمذي
1:02وكذلك ايضا اخرجه ايضا النسائي وغير هؤلاء من العلماء ومثله ايضا حديث ابي هريرة ان قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له. لعن الله المحلل والمحلل له. وانتم تعلمون ايها الاخوة
1:28ان اللعنة من الله سبحانه وتعالى وان اللعنة انما هو معناه الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى نجد ان العلماء الذين بحثوا في تحديد الكبيرة بعضهم قال هي التي تأتي مترتبا
1:48ترتب عليها لاعن او ان تختم بكلمة نار او نحو ذلك والله وقد جاءت احاديث كثيرة فيها اللعن مما يدل على ان من يلعن فانما هو مرتكب كبيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من لعن والديه
2:08ويقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من غير منار الارض ويقول عليه الصلاة والسلام في اللعن ايضا لعن الله من ذبح لغير الله. ويقول عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. والاحاديث
2:33في ذلك كثيرة جدا اذا اللعن معناه الكبيرة. ولذلك تكلم بعض العلماء. فنحن الان نجد ان الله في بعض الاحاديث فيها ان الله سبحانه وتعالى لعن من فعل ذلك الفعل. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه
2:55وهذا لا يخلو اما ان يكون خبر عن الله سبحانه وتعالى بانه لعن من فعل ذلك من هو المخبر؟ انما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هو خبر صدق لانه جاء عن من لا ينطق
3:15عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اذا من الذي اخبرنا بهذا اللعن؟ انما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان كان من الله هذا اللعن واخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم بان الله قد لعن المحلل والمحلل له. وهذا
3:38خبر صدق لانه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق صحيح. وان كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دعاء ايضا هذا دعاء لعن الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له لعن الله
4:03احلل والمحلل له. اي ان الله اي ان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على المحلل بان يلعنه الله وانه يستحق ذلك اي ان يطرد من رحمة الله. وتعلمون بانه اذا كان دعاء فهو مستجاب. لانه
4:23عن من صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته مستجابة. اذا هو على كل الامرين محظور. اذا اني افعل ذلك فانما هو يرتكب كبيرة من الكبائر. وقد مر بنا من احاديث رسول الله لعن الله
4:43من ذبح لغير الله. والذبح لغير الله انما هو شرك لان من يذبح لغير الله يصرف نوعا من انواع العبادة لغير الله. ومن يصرف نوعا من انواع العبادة لغير الله فان
4:59انه مشرك وهو هنا مشرك شرك اكبر. لان الله تعالى يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب في العالمين لا شريك له ومن يلعن والديه فانما هو يرتكب كبيرة. ومن يغير علامات الارض فانما هو يرتكب كبيرة
5:21اذا الذي يستحق اللعن انما هو من يرتكب كبيرة. ثم يأتي بعد ذلك اختلاف العلماء في هذا اولنا العلماء من حيث الجملة متفقون على ان من تزوج امرأة ليحلها لرجل
5:41وان ذلك لا يجوز على هذه الصفة لكن لو رجع بعد ذلك الغي هذا الشرط هل يصح او لا؟ من هنا يبدأ اختلاف العلماء خذوا الفاظ الكتاب فنبينها قال واما نكاح المحلل اعني الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثا
6:09فان مالكا قال هو نكاح مفسوخ. ثم ايضا انظروا ايها الاخوة الى هذا التشبيه البذيء الذي شبه به رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم المحلل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لاصحابه الا اخبركم بالتيس المستعار
6:28قالوا بلى يا رسول الله هم يتشوقون لذلك. قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. وهو حديث حسن هلا كما ترون ذات استفتاح اخبركم ليهيئ اصحابه رضي الله عنهم ليستمعوا الى ماذا؟ يقول لا لا اخبركم هو لم يخبرهم مباشرة. وانما اراد ان يهيئهم لهذا الامر
6:55ليكونوا لذلك اوعى وادرك لبيان خطورة هذا الامر واهميته. الا اخبركم بالتيس المستعان؟ قال وبلا قال هو المحلل ثم اتبعه لعن الله المحلل والمحلل له فهو كمن يذهب ليستعير تيسا من جاره او من زميله او من غيره ليجزو على شيء على ماذا غنمه
7:22فهل هذا يجوز شرعا؟ هذا ايضا تشبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم لينفر ايضا من هذا العمل فان مالكا قال هو نكاح مفسوخ. وقال ابو حنيفة والشافعي ان مالكا واحمد قال هو نكاح نكاح
7:41ولا يحل باي صفة من الصفات فله قدر ان وليها قال مثلا زوجتك زوجتكها الى ان تطأها. او زوجتكها لتحلها لفلان او هو الزوج قال اتزوج ليحلها لفلان او نحو ذلك فهذا لا يجوز عند الامامين مالك واحمد قولا واحدا
8:11مهما قيل ومهما علل فقولهما واضح في ذلك. وهو التي تدل عليه الاحاديث دلالة صريحة وقال ابو حنيفة والشافعي ونكاح صحيح. حقيقة قول ابي حنيفة والشافعي ليس كما ذكر المؤلف يحتاج الى تفصيل. ابو حنيفة
8:31نقل عنه انه قال الشرط باطل والعقد صحيح فيرجع في ذلك يلغى هذا الشرط فيتزوجها زواجا صحيحا على انه لا يقصد التحليل. فيصحح العقد اما الامام الشافعي فانه فصل القول في هذه المسألة
8:52اولا الشافعي له له قول قديم وله قول جديد لكننا لا نريد ان نأخذ بالقديم وانما نكتفي في الجديد فالشافعي رحمه الله فصل القول في هذه المسألة فقال ان تزوجها بشرط يعني ان شرط ان
9:11فتزوجها ليحلها لزوجها الاول. او اشترط عليه ان يحل ان يتزوجها. ليحل لزوجها الاول قد يكون الشرط من الزوج نفسه وربما يكون من الولي فيقول الامام الشافعي نقف هنا فان وضع ذلك لفظا اي سرح به في العقد فهذا لا يجوز ابدا. فهذا
9:38هو نكاح فاسد وهذا هو نكاح المحلل وبهذا يلتقي مع الامامين مالك واحمد اما اذا نوى اي قصده فان ذلك يصح عند الشافعي لكننا ايها الاخوة نرجع بعد ذلك لنناقش هذه المسألة. انتم تعلمون وبخاصة الاخوة الذين درسوا قواعد الفقه
10:06هناك قاعدة معروفة مشهورة من القواعد الكبرى الامور بمقاصدها وهناك قاعدة تعتبر فرعية يتكلم عنها العلماء هل هل العبرة في معالي الالفاظ او بمقاصدها هل العبرة بصيغ العقود او بمعانيها؟ يعني هل العبرة بالفاظ
10:33العقود او بمعانيها فالامام الشافعي هنا يفرق بين اللفظ وبين المعنى ويرى انه ان صرح باللفظ فان الامر يحرم ولا يجوز. ويكون مع الامامين ما لك واحمد. وان واه بقلبه فان ذلك لا يؤثر. والمالكية والحنفي والحنابلة يناقشون هذا الرأي. ويقولون
11:02لا نرى فرقا بين ان يصرح وان ينوي. لان الامور بمقاصدها. وهذه القاعدة كما بنيت على احاديث متفق عليه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو حديث عمر بن الخطاب انما
11:22الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. انما ثواب او جزاء الاعمال انما وبالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اذا الامور بمقاصدها اذا العقود يقصد بها المعاني وما وضعت الالفاظ الا للدلالة على المعاني
11:50اذا يقول هؤلاء لا نرى فرقا بين ان ينطق الولي بان يشترط ذلك لفظا او ان يشترط ذلك ايضا المتزوج او ان لا يشترط. وقد جاء رجل الى عبد الله ابن عمر
12:10رضي الله عنهما فقال اني تزوجت امرأة لاحلها لزوجها يعني الاول ولم يأمرني ذلك ولم يعلم انتبهوا ايها الاخوة ولم يأمرني اي الزوج بمعنى لم يطلب مني ان اتزوجها بل انه اكثر من
12:30ذلك لم يفعل لم يعلم بذلك وان من للذي اردت ان افعل ذلك وقصدت. اذا الزوج لم يأمره لم يطلب منه وهذا العمل ولم يعلم ايضا بانه سيفعل ذلك لاجله
12:47فقال له عبدالله بن عمر لا نكاح الا عن رغبة. لا نكاح لا نافية للجنس الا عن رغبة. فان رضيت فامسك وان سخطتها ففارقها وان كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاح
13:08انظروا هذا عبد الله ابن عمر الصحابي الجليل يأتيه رجل فيسأله عن صلب المسألة ويقول له انه تزوج امرأة ربما دفعته العاطفة ليتزوج هذه المرأة ربما يكون زوجها متعلقا بها
13:27ربما لها اولاد فهو ظن انه يحسن صنعا في هذا العمل. وبين ان الرجل لم يطلب منه ذلك ولم اليه ولم يطلب منه الاوليا وانما هو فعل ذلك بمحض ارادته ورغبته
13:44فقال له لا نكاح الا عن رغبة. انت تتزوجها رغبة فيها. فان رضيت واعجبت فامسكها وهذا هو المطلوب. وان لم يحصل ذلك ففارقها. ثم بين له خطورة الامر فقال وان كنا اي لقد
14:04كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. والسفاح كما تعلمون الزنا. وجاء تفصيل ايضا في روايات اخرى وجاء رجل الى الصحابي الجليل ايظا عبد الله ابن عباس رظي الله عنهما فقال ان عمي طلق زوجته ثلاثا
14:26ويريد رجل ان يحلها له فماذا قال له عبدالله بن عباس من يخدع الله من يخدع الله يخدعه فاي انسان يظن انه يخادع الله في هذه الحياة الدنيا فهو خاسر. ربما يخادع الامر الناس في هذه الحياة. ربما
14:50ما يمكر بهم ربما تنطلي مثلا افعاله واقواله على بعض الناس. وربما تمضي فترة من الزمن وهو على هذه الطريقة وعلى هذا وهو على هذا لكن الامر لن يستمر ولو استمر فان ذلك يحصل بالنسبة للمخلوقين
15:10اما من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. من يعلم السر واخفى من يعلم ما تكل صدورهم وما يعلنون فمن يستطيع ان يخادعه. يقول الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. ويقول تعالى يخادع
15:30الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. فمن يظن انه يخدع الله او يمكر بالله وتعالى فانما هو يخدع نفسه ويمكر بها. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اذا ايها الاخوة
15:50وكما ترون رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل لنا عن ربه عز وجل انه لعن المحلل والمحلل ان الله سبحانه وتعالى لعنهما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن مسعود ايضا لعنه
16:10وبين عليه الصلاة والسلام انه بمثابة التيس المستعار. ونحن نجد ايها الاخوة وقد تعرضنا كثيرا لمسألة النية وفصلنا القول فيها تفصيلا واضحا عندما بدأنا في مسألة النية في الوضوء اول ما بدأنا في هذا الكتاب وعرظنا لها ايظا في الصلاة وفي الحج وفي الصيام
16:39لنعلم ايها الاخوة ان هذا الحديث حديث انما الاعمال بالنيات هو ضمن اربعة احاديث ذكر العلماء ان هذه الشريعة تدور عليها احكام هذه الشريعة تدور على هذه الاحاديث الاربعة. وحصل خلاف في
16:59ثلاثة بعضهم يبقي بعضها وبعضهم يأتي الا هذا الحديث فلم يخالف في كونه منها احد من العلماء ولذلك نجد ان الامام الجليل البخاري افتتح به كتابه الصحيح انما الاعمال بالنيات. والنية ايها الاخوة
17:20انما هي عمل القلب وعمل القلب انما هو الاخلاص. والله تعالى يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ومن يهبه الله سبحانه وتعالى الاخلاص فيمتلئ به قلبه يشع هذا النور في سلك به طريقا مستنيا
17:40لا اعوجاج فيه ولا انحراف. يسير في طريق واضح الليل يوصله الى جنات النعيم. اذا من يشرق قلبه بنور الاخلاص تستقيم اعماله. اولا تصلح جوارحه وتصلح اعماله ويسير سيروا على طريق الهداية والرشاد. اذا
18:04نحن نفهم من هذا الحديث ان المقاصد معتبرة وانها الاساس فلا يجوز لمسلم مهما كان ان يقدم على هذا الامر ليحلل امرأة لزوجها. وقد سمع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه
18:24عليه وسلم. وما وثر عن الصحابة رضي الله عنهم فالامر خطير. اذا هذا نكاح من الانكحة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين خطورتها واللعن ايها الاخوة لا يقال الا على
18:44من يرتكب محظورا لا ينعل الانسان الذي يفعل امرا يسيرا. لو ان انسانا ارتكب مثلا خطأ او فعل امرا مكروها فانه لا يستحق اللعن لان اللعن انما هو الطرد من رحمة الله تعالى. انما من الذي
19:04يستحق الله هو الذي يرتكب كبيرة من الكبائر. ولهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل ولنا ان الله سبحانه وتعالى لعن اصنافا من الناس ومنهم الذين يذبحون لغير الله سبحانه وتعالى
19:25قال وسبب اختلافهم اختلاف في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل الحديث فمن فهم من اللعن يعني المؤلف ما جاء ببقية الحديث لعن الله المحلل محلل له
19:47نحن قلنا لماذا لعن اسناد حسن الا اخبركم بالتيس قال فهذه هي الانكحة الفاسدة بالنهي يعني هذه هذه الانكحة التي جاء النهي صريحا في التحرير منها لا شغار في الاسلام نهى عن نكاح الشراء. نهى عن المتعة عن المتعة. جاء النهي صحيحا لعن الله المحلل
20:14الاول محلل له قال واما الانكحة الفاسدة بمفهوم الشرع هناك انكحة ايضا فاسدة. يعني لم يكن الفساد مقتصرا على هذه. ولكن هذه فصلها العلماء لخطورتها واهميتها. ولشدة الحياء الحاجة الى بيانها تفصيلا. نعم
20:40قال واما الانكحة الفاسدة بمفهوم الشرع فانها تفسد اما باسقاط شرط من شروط صحة النكاح او لتغيير حكم واجب بالشرع من احكامه. باسقاط شرط من شروط النكاح كان يشترط مثلا لا نفقة لك لا صدقة لك
21:00او هي تشترط الا يطأها وسنفصل القول في هذا ان شاء الله لان المؤلف اجمل او لتغيير حكم واجب بالشرع من احكامه. او تغيير حكم من الاحكام. لان الرجل انما يتزوج لماذا؟ انما هو يتزوج
21:16لاجل الاستمتاع في هذا هو المقصد الاسمى. وهناك مقاصد اخرى منها الاولاد وان يغظ ما يحفظ اخرجه ايضا يغض بصره لكن ايضا هذا من اسماها واهمها فلو انها اشترطت عليه ان لا يطأها هنا لم تتحقق
21:36الغاية من الزواج ومن ايات خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. هن لباس لكم وانتم لباس لهم. نسائكم حرف لكم فاتوا حرفكم ان شئتم او لتغيير حكم واجب بالشرع من احكامه مما هو عن الله عز وجل
21:59واما بزيادة تعود الى ابطال شرط من شروط الصحة هذا كلام مجمل نرى ما لم يوفه المؤلف نحن نوفيه لاننا نود ان نختلص من هذا حتى نبدأ ان شاء الله في باب جديد. نعم. واما الزيادات التي تعرض من هذا المعنى فانها لا تفسد لا تفسد النكاح باتفاق
22:21انما اختلف العلماء في لزوم الشروط التي بهذه الصفة. ما هي الشروط بعض العلماء يقسم الشروط الى اقسام ثلاثة شروط يلزم الوفاء بها. وانا عندما اذكرها ليس معنى هذا ان محل اتفاق لا وانما اريدها. بعض العلماء قسم الشروط الى اقسام
22:41ثلاثة شروط يلزم الوفاء بها وهي الذي ذكرها المؤلف كان تشترط المرأة على زوجها الا يتزوج عليها وان لا يتسرع والا يخرجها من بيتها والا يخرجها من بلدها والا يسافر بها
22:57وبعض العلماء قال يلزم الوفاء بهذه الشروط. لماذا؟ لان للمرأة منفعة فيها من منفعة المرأة ان لا يتزوج عليها ومن منفعتها ان تبقى تعيش بين اهلها ومن منفعتها الا يسافر بها بعيدا فتبقى غريبة
23:13لها منفعة فيها. لكن هل هذه تلتقي مع الشر؟ الحنابلة يعتبرون ذلك. وبعض العلماء لا يعتبرها القسم الثاني هناك شروط يرى العلماء او اصحاب هذا المذهب والقول انها تفسد ويبقى العقد. يعني يصح العقد وتقصد هذه الشروط
23:37مثلا يشترط الزوج على المرأة اللامهر لها. لماذا؟ هذا ظلم وتعدي. الا ينفق عليهم ومن اين تأكل وتشرب وربما يشترط عليه ان تنفق هي عليه وهذا ربما يحصل في هذا الزمان او هي تشترط عليه الا يطأها او ان يعزل لانها لا تريد الاولاد مثلا وهكذا
24:01من الانف الكثير في هذا المقام فهذه حقيقة يبطل الشرط يصح العقد اذا الغي الشرط فانه يبقى النكاح صحيحا. الثالث القسم الثالث هو الذي يفسد العقد والشروط فيه معا. كلها تفسد لماذا؟ وهذا هو النكاح المؤقت. وقد
24:26مرت بنا امثلة مثل نكاح الشغار المحلل والمحلل له نكاح المتعة ومثله ايضا من يتزوج امرأة ويشترط طلاقها. يعني انسان يقول انا اتزوجك وسوف اطلقك هذا لا يجوز لكن لو تزوج الانسان امرأة وفي نيته ان يطلقها فكثير من العلماء يرون جواز ذلك
24:55لان الانسان ربما يتزوج هذه المرأة. وفي نيته ان يطلقها. فالله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب. وهو مغير الاحوال ربما يتزوج هذه المرأة لهدف من الاهداف. فتستقر في نفسه ويلقي الله سبحانه وتعالى محبتها في قلبه
25:17ويتعلق كل منهما بالاخر لما بينهما من التعامل بالاخلاق الكريمة فيحصل وتستقر الاحوال. حينئذ زال الشيء الذي كان يدور في نفسه ويضمره في قلبه. لكن لو اعلن ذلك لا يجوز
25:37لان هذا نكاح فاسد. هذه هي الاقسام الثلاثة والان نرجع الى الكتاب. وقد جاء بشيء منها قال واما الزياجات التي تعرض من هذا المعنى فانا لا تفسد النكاح باتفاق. وانما اختلف العلماء في لزوم الشروط التي بهذه الصفة
25:56اولى لزومها مثل ان يشترط اشترط عليه الا يتزوج عليها او لا يتسرع. نحن ايها الاخوة هناك احاديث جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي بمثابة القواعد كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هذا نستخرج منه قاعدة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شر
26:19وهذا جاء في قصة بريرة عندما اشترط او اراد اهله ان يشترطوا الولا وايضا من الاحاديث ان احق ما اوفيتم به انما هو ان حق ما استوفيتم به الشروط انما هو معنى الحديث النكاح
26:35اذا الشروط ينبغي الوفاء بها. فهنا دليل على الوفاء بالشروط. قال مثل ان يشترط عليه الا يتزوج عليها او لا يتسرع او لا ينقلها من بلدها. هذا الامثل التي جبتنا في المثل الاول بعض العلماء يرى ان هذه شروط سارية كما ذكرت لكم عند
26:55قنابل. لماذا الحنابلة اقروها؟ لانهم يرون ان فيها منفعة للمرأة والمرأة لم تظغ غلا في عنق الرجل فتلزمه. هي تريد هذا. انا اريد انا لا استطيع ان اعيش مثلا مع غيري. انا لا اريد
27:11ان اسافر عن بلدي فان رضيت فالحمد لله والا فلا وقال مالك ان ان اشترط ذلك لم يلزمه الا يكون في ذلك يمين بعتق او طلاق. يعني مالك يقول لا مانع ان يشترى
27:25ولكن لا يلزمه لكن السؤال هنا الذين يقولون يلزم الان عند الحنابلة لو قدر ان انسان تزوج امرأة واشترط عليه الا يسافر بها ثم اخذها ليلا وسافر اذا رضيت انتهى الامر
27:44كذلك ايضا تزوج عليها ورضعت كذا ما اكثر الشروط التي تزول؟ اذا هي لا تخل في العقل فكم من زوجات اشترطن هذه الشروط وسوفر بهن الى ابعد البلاد وقال مالك اشترط ذلك لم يلزمه الا ان يكون في ذلك يمين بعتق او طلاق. ها الا ان يكون اقسم عند مالك حينئذ يتغير الامر
28:10فان ذلك يلزمه ان لا يطلق او يعتق من اقسم عليه. يعني من ربط ذلك بالطلاق فانه لا يخلو. واما ان يوفي بالشروط او ان يطلق ولا يلزم الشرط الاول ايضا
28:26وكذلك قال الشافعي ابو حنيفة وقال الاوزاعي وابن شبرمة وقال الاوزاعي واحمد هنا احمد مع هؤلاء. وهذا هو عثر عن عمر رضي الله عنه وقال الاوزاعي وابن شبرمة لها شرطها وعليه الوفاء. وقال ابن شهاب
28:45كان من ادرك كان من ادركتم من العلماء يقضون بها. يقضون بذلك. اي يوفون بالشروط وقول الجماعة مروي عن علي وقول الاوزاعي مروي عن عمر رضي الله عنه قال وسبب اختلافهم
29:02معارضة لكن هذه الشروط ايها الاخوة لا اثر لها في افساد العقل. هذه شروط تشترط فهناك من يرى وجوب الوفاء بها ومن هناك من لا يرى ذلك وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص
29:18اما العموم فحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبته كل شرط ليس بكتاب الله هذا في قصة بريرة عندما ارادت العتق واراد اهلها ان يشترطوا ان الولاء لهم
29:37فقال اشترطي لهم الولد. كل شرف ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط. ماذا ينفع اذا كان هذا الشرط الذي يشرطه الانسان يخالف شريعة الله فلا قيمة له ولا اثر ولا اعتداد به. انما هو الشرط الذي
29:56ما هو الشرط الذي يلتزم به؟ هو الذي يسير على وفق الكتاب والسنة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبته كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شهر. وهو حديث متفق عليه. نعم
30:15قال واما الخصوص فحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احق الشروط ان يوفى بها ما استحللتم به الفروج. احق الشروط ان يوفى بها ان يؤدى بها ما تستحل به
30:33فما دام وضع هذا الشرط والتزمت به وانت اخذت هذه المرأة بامانة الله واستحللت فرجها بكلمة الله فينبغي ان توفي بالشروط. اذا هنا خاص وعامي. قال والحديثان صحيح انهما في الصحيحين. خرجهما البخاري ومسلم
30:54الا ان المشهور عند الاصوليين القضاء بالخصوص على العموم. يعني تقديم الخصوص على العموم اي تخصيص للعام بعبارة من اسهل وابسط ان الخاص يخص العام هذا هو المعروف خلافا لابن حزم. قال وهو لزوم الشروط وهو ظاهر ما وقع في العتبية. ما هي
31:16العتبية العتبية هذا كتاب معروف في مذهب مالك الفه محمد ابن احمد ابن عبد العزيز العتبي القرطبي المالكي من اهل الاندلس هذا من العلماء الاعلام من علماء المالكية. وهذا كتاب جليل القدر وله كتب عدة
31:36في الفقه وفي الحديث لانه من العلماء الذين عونوا بذلك. وهو من علماء القرن الثالث لانه توفي سنة خمس وخمسين ومئة العتبية ما هي؟ هي جمع فيها او استخرج فيها ما سمع للامام مالك. يعني المسموعات
31:56ان يقال سمعت مالكا يقول كذا وكذا. هو جمع في هذا الكتاب وسماه العتبية نسبة اليه. لانه يقال له كما قلنا محمد ابن احمد ابن عبد العزيز ابن عقدة. فقيل العتبي نسبة الى ماذا اليه؟ وهذا
32:16اشتمل على المسموعات التي ماذا حكيت عن الامام ما لك؟ فانه جمعها. وانتم تعلمون ان التلاميذ التلاميذ كانوا يعنون باقوال العلماء وبخاصة الائمة. فانهم كانوا يجمعونها ويحررونها ويدونونها في كتب مسطورة ولذلك حفظ الله للفقهاء للائمة الاربعة فقههم. قال وهو لزوم الشروط وهو
32:46وظاهر ما وقع في العتبية وان كان المشهور خلاف ذلك. قال رحمه الله تعالى واما الشروط المقيدة بوضع من الصداق فانه قد اختلف فيها فانه قد اختلف فيها المذهب اختلافا كثيرا. المقيد بوضع من الصداق
33:04يعني اما زيادة ونقص نعم لانه ربما يحصل العقد فيأتي الزوج فيقول خفضوا او نزلوا ماذا المح. وربما يأتي اولياء المرأة يطالبون بالزيادة وهذا يحصل كثيرا فهناك من الناس من يغلب عليه الطمع وهناك من الناس من يهمهم سعادة بناتهم
33:29قال واما الشروط المقيدة بوضع من الصداق فانه قد اختلف فيها المذهب اختلافا كثيرا. هذا كله في مذهب ما لك فنستمع اليه حتى لا نترك شيئا في الكتاب ثم ننتقل الى الباب او الكتاب الذي يليه. فانه قد اختلف فيها المذهب اختلافا كثيرا اعني في
33:49او عدم لزومها. قال وليس كتابنا هذا موضوعا على الفروع. يعني مراد المؤلف رحمه الله ان كتابه هذا انما قصد به المسائل الاصولية. ولا نعني بالمسائل الاصولية التي تعرف باصول الفقه. وانما يقصد بها
34:09امهات واصول المسائل اي الاحكام الكبرى ولذلك سماه بعظ العلماء بكتاب القواعد اي اعتبروه من القواعد الفقيه لانه يختار مسائل كبرى تندرج تحتها عدة فروع في الغالب ولذلك نفسه اطلق عليه هذا الاسم وهو ايضا قد ذكر في كتاب
34:36القذف بانه اذا انسأ الله تعالى في عمره ذكر ذلك سيكتب في فروع مذهب مالك. ولا ادري اكتب ام لا الله اعلم قال واما حكم الانكحة الفاسدة اذا وقعت فمنها ما اتفقوا على فسخه قبل الدخول وبعده. وهذه مسألة
34:56تقريبا عرضنا لها نحن يعني الفسخ احيانا يحصل قبل الدخول وبعده وتعلمون بان الذين خالفوا في هذا في هذا الفرع معهم المالكية. فالمالكية رحمهم الله وبخاصة الامام مالك يفرق في الكثير بينما يحصل من فساد
35:16قبل الدخول وبعده فان كان قبل الدخول فانه يرى الفسخ. وان كان بعده فانه في الغالب يصحح كان التصحيح وبقية العلماء لا يفرقون في الغالب بين ما قبل الدخول وبعده
35:34قال فمنها ما اتفقوا على فسخه قبل الدخول وبعده. وهما كانا منها فاسدا باسقاط شرط متفق على وجوب صحة النكاح بوجوده. يعني لو اسقط شرط من الشروط التي تعتبر اساسا في النكاح. كما عرفنا واشرنا الى هذا
35:54ووقفنا او عرضنا للاقسام التي تشترط في النكاح سواء كان ذلك من قبل المرأة او من قبل الزوج قال مثل ان ينكح محرمة العين. اذا نكح محرمة العين فهنا يجب الفسخ في هذه الحال. هذا يتعين ولا
36:13يجوز له. لكنه يسقط عنه الاثم اذا لم يكن عالما. فان كان عالمين فانه يقام عليهما الحد ومنها ما اختلفوا فيه بحسب اختلافهم في ضعف علة الفساد وقوتها. ولماذا ولماذا يرجع من الاخلال بشروط
36:34ومالك في هذا الجنس وذلك بالاكثر يفسخه قبل الدخول ويثبته بعده. والاصل فيه عنده الا هذا مر بنا كثيرا تطبيق ذلك على مذهب مالك ولكنه يحتاط بمنزلة ما يرى في كثير من البيع الفاسد. انه يفوت بحوالة الاسواق وغير ذلك
37:01ويشبه ان تكون هذه عنده هي الانكحة المكروهة. والا فلا وجه للفرق بين الدخول وعدم الدخول. وهذا سبق ان علقنا عليه وفصلنا القول فيه فيما مضى قال والاضطراب في المذهب في هذا الباب كثير
37:17وكأن هذا احسن المؤلف حيث سماه في الحقيقة اضطرابا وهذا المسلك لم يسلكه غير المالكية اما بقية المذاهب فان انها لا تفرق بين الدخول وبعده. الا فيما يتعلق بعدد الطلاق ونحوه. فذاك امر اخر
37:37وكأن هذا راجع عنده الى قوة دليل الفسخ وضعفه. فمتى كان الدليل عنده قويا فسخ قبله وبعده. ومتى كان ضعيفا فسخ قبل ولم يفسخ بعد. وقد عرفنا فيما مضى ان النكاح يختلف تماما عن البيع في اكثر الامور. وان شابهه في امور
37:57فانه كما هو معلوم في البيع اذا حصل خلل في المعوض انتقل بعد ذلك الى العوظ. لكن النكاح يختلف من هذه الناحية. فربما يحصل خلل مثلا في بعض الشروط فانها تصحح. اما العقد
38:17ويبقى صحيحا عدا انواع كما مر بنا نكاح الشغار المختلف فيه وهو ان الصحيح انه لا يصحح وكذلك ايضا نكاح المحل وكذلك ايضا نكاح المتعة. وهذه فيها خلاف كما عرفت
38:33وسواء كان الدليل القوي متفقا علي مختلفا فيه ومن قبل هذا ايضا اختلف المذهب في وقوع الميراث بالانكحة الفاسدة اذا وقع الموت قبل الفسق يعني هل ترث المرأة اذا حصل الموت قبل ان ينفذ الفسخ او لا مسألة فيها خلاف. وهذه ستأتي ان شاء الله
38:57في احكام المواريث. وكذلك وقوع الطلاق فيه ومرة اعتبر فيه الاختلاف والاتفاق ومرة اعتبر فيه الفسخ بعد الدخول او عدمه قال وقد نرى وقد نرى ان نقطعها ان نقطعها ها هنا القول في هذا الكتاب. لماذا يقطع؟ لان هذا كله حديث في فروع في مذهب
39:20هذي معين وهو يخالف ما سار عليه من كونه وضع كتابه فقها مقارنا. قال فانما ذكرنا منه كفاية بحسب غرضنا المقصود خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.