شرح بداية المجتهد {{466}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:02قال المصنم رحمه الله رحمة واسعة. المسألة الخامسة وقتله في الرجل ينكح المرأة على ان الصداق الف ان لم يكن له زوجة وان كانت له زوجة فالصداق الفان. اذا هذه مسألة ايها الاخوة جمعت شرطين
0:22ولها امثلة كثيرة ليست هذه المسألة ان اعمال مؤلف ذكر انموذجا يعني مثالا واحدا يعني رجل يريد ان يتزوج امرأة فيقول لها اتزوجك بالف دينار او بالف درهم ان لم يكن لي زوجة وان كانت لي زوجة اي امرأة بالفين
0:49اذا هناك فرق بينهما. اذا هناك اعطاها شرط اذا لم يكن له امرأة اخرى يدفع لها امل اضاف شرطنا اخرا وجدت عنده امرأة فسيعطيها الفين الشرط الاول ايها الاخوة كما ترون واضح لانه سيتحقق
1:11لكن التاني فيه غرر ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء او فيه جهالة ولكل من العلماء وجهة ينحو نحوها ويتجه اليها في تعليلات ايضا مثل هذه ان يقول للمرأة يريد ان يتزوجها اتزوجك بالف درهم على ان
1:39وبالفين ان اخرجتك من دارك اين الوطن؟ ولا شك ان المرأة ربما تتأثر بهذا ان المرأة اذا عاشت بين اهلها وذويها وفي وطنها فانها تحب ذلك قد يؤدي ذلك الى ان تتنازل الى مهر اقل
2:02ولكن عندما يقول وان اخرجتك من دارك اي من الدار التي تسكنين فيها وليس فقط الدار يعني التي تقيم فيها انما الدار التي هي البلد او النسر الذي تقيم فيه
2:20كذلك ايضا قد تأتي من الصور ان يقول لها مثلا اتزوجك على ان اطلق امرأتي او اتزوجك على طلاق امرأتي. هذه مسائل عدة يذكرها العلماء اما فيما يتعلق بالمسألة التي لم يذكرها المعلم وهي تبعد عن هذه المسألة قلت ربما انبه عليها بانني لاحظت
2:48المؤلف ما ذكرها وهذا قد يحصل من بعض الناس يعني ياتي انسان فمن فرحته بهذه المرأة المرأة ان وافقت ووافق اهلها ان يقول فتزوجك انتم ترون هنا انه لم يجعل لها مهر
3:09وانما اغراها بطلاق هذه المرأة التي كانت عنده اذا هنا لا يوجد مال في هذا العقد الله تعالى يقول ان تبتغوا باموالكم اشار الى وضوء الماء ثم نجد ان هذا يتعارض مع حكم هذه الشريعة
3:33وما فيها من تقليد النفوس. وما فيها من اثارة ونشر المحبة والالفة بين المؤمنين من هنا نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسألوا المرء طلاق اختها لتجتهئ
3:51ما في صحفتها وفي رواية لا تطلب المرأة قلق ضرتها لتكفى ما في اناني هذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكل واحدة ما كتب الله لها سبحانه وتعالى
4:10وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل ان ينكح امرأة بطلاقها هذا هو منهجه القويم الذي ربى عليه ابناءه ومن هنا لو حصلت هذه المسألة فيقول العلماء ان التسمية فاسدة ولا ينبغي ان ينظر اليها وانما يرجع الى ماله
4:34هذي مسألة انا نبهت اليها لانها قد تقع بها بعض الناس اذا هذه المسألة نعود الى مسألتنا التي ذكرها المعلم وشبيهة بها تماما عادة ما يقترنها العلماء بها قضية يقول
4:51فتزوجك على الف الا ام اخرجت من دارك اي من بلدك واتب على الفين اخرجتك من دارك اي ان سافرت بك الى بلد اخرى والمرأة كما هو معلوم اذا بقيت ببلدها ستعيش بين اهلها وجيرانها ومعارفها
5:11ان خرجت وسافرت الى بلد اخرى فانها ستأتي الى اناس لا تعرفهم ربما يعني يكون عندها شيء من الوحشة فهي تبقى غريبة في ذلك المكان فالامر مختلف هنا المسألة التي معنا وتشبهها هذه
5:33اذا قال لها اتزوجك هنا على بالف ان لم يكن لي امرأة فان كان لي امرأة فبال هنا كما ترون ايها الاخوة امر واضح وامر غير واضح. يعني هو سيعطيها الف لم يكن له امرأة. لكن لو تبين انه لا ظن ان عنده امرأة
5:57سيعطيها الفين. ايضا من الصور التي يذكرها الفقهاء ان يقول تزوجك بالف ان كان ابوك وان كان ابوك حي ان كان ابوك حيا. فان كان ابوك ميتا فباليه. هذه ايضا
6:17قالوا لا تصح لان التسمية غير معروفة اذا المسألتان اللتان فيهما الخلاف هي التي معنا وقضية اخراج المرأة من دارها هذه اختلف فيها الفقهاء. فبعضهم اجاز ذلك مطلقا فقالوا عليه ان يلتزم بما اشترط
6:40فان كانت له امرأة فعليه ان يدفع الانفه. وان لم تكن له امرأة فيقف ايضا عند الشرط الاول ويعطيها الالف وهذا هو مذهب ابي حنيفة على تفصيل في ذلك. فهناك فرق بين الامام وبين صاحبيه
7:00وهو ايضا مذهب احمد في رواية ومذهب الشافعي في ذلك يختلف عن المذهبين وكذلك مذهب مالك. فلنستمع الى ما في الكتاب ثم نعلق عليه قال فقال الجمهور بجوازه واختلفوا في الواجب في ذلك. الجمهور قالوا بجواز هذا يعني ان ذلك جائز
7:26لكن بالنسبة للمهر المسمى هو الذي اختلفوا فيه فبعضهم قال ذلك جائز مطلقا وهو وهي رواية عن الامام احمد وبها قال ابو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وابو حنيفة يخالف في ذلك. لان هذا حنيفة يرى الوفاء بالاول لا الثاني. لان الاول لا ضرر فيه
7:55والتبس على المؤلف اي لم يقطع بمذهب المالكية في هذه المسألة كمسألة مرت بنا في درس ليلة وسنعلق عليها ان شاء الله قال فقد اختلف واختلفوا في الواجب في ذلك فقال قوم الشرط جائز ولا ايها الاخوة لا يخص الامر هذه المسألة اي
8:19مسألة تشبهها كقضية اتزوجك بالف لم يكن لي امرأة وبالفين هي مثلها وكل مسألة تشابهها فتأخر الحكم في ذلك وقال قومنا الشرط جائز ولها من الصداق بحسب ما اشترط. الذين اجازوا ذلك ماذا يقولون
8:41هو قال اتزوجك بالف لم يقل لي امرأة؟ اذا الامر واضح. فاذا لم يكن له امرأة يعطيها الالف وهذا امر واضح لا هو باطل ولا شبوة فيه وان لم يكن له زوجة يعطيها الفين
8:57وبعضهم قال هذا حكم جمع شرطين. وفي ذلك جهالة فلا يجوز. والذين ذلك قالوا ان الصورة الاولى او الشرط الاول متحقق على كلا الامرين فان لم يكن له زوجة سيعطيها العلف. وان كان لها له زوجة فسيعطيها الف ويظيف اليها الفا اخر لكن
9:24هذه الاضافة هل هي جائزة او لا؟ بعضهم قال كما انه يجوز له ان يزيد في المهر بعد تسميته كذلك يجوز هنا. والواقع ان الامران مختلفان. تلك من نفسه يتبرع بها جاءت عن رضا لكن هذه قيدها بشر. فهي مسألة جمعت شرطين
9:50قال وقالت طائفة لها مهر مثلي وهو قول الشافعي وبه قال ابو ثور الا انه قال طلقها قبل الدخول لم يكن لها الا هنا الشافعي رجاء الخروج من الخلاف كله
10:11وقال نطرح هذه المسألة كليا ونرجع الى الاصل الذي هو محل اتفاق بيننا وهو الرجوع الى مالك سنلغي هذه المسألة ونرجع الى ما لان الخلل ايها الاخوة لنندر من اول ما بدا ليس الخلل في الحق فانتبهوا لهذا فرق بين النكاح وبين البيت
10:33الخلل هنا ان وجد فهو في التسمية اي في المسمى اي في المهن عليه الصلاة واما العقل فهو صحيح واما لو كان الكلام في العقل تغيرت الحياة اذا الخلاف هنا فيما سمي فالشافعي يرى ان هذه مسألة فيها جهالة
10:54وما دامت الجهالة متحققة فيها فينبغي ان تترك هذه المسألة وان ينتقل الى مسألة اخرى ما هي هذه المسألة الاخرى؟ هو ان نرجع الى ما علينا وقال ابو حنيفة ان كانت له امرأة فلها الف درهم. وان لم تكن له امرأة فلها مهر مهر مثلها
11:21ما لم يكن اكثر من الالفين او اقل من الالف. لماذا قال ان كانت له امرأة فله مهر مثلها؟ لان هذا امر متحدث على الصورتين الشرطين نعم ولكن بالنسبة للاولى اراد ان يردها الى مهر المتر فيلتقي مع الشافعي في هذه الصورة لكنه قيد
11:45واما الذي قال لها المتعة فليس هو ماذا؟ ليس هو ابو حنيفة قال هو الذي ذكره بعد ويتخرج في هذا قول ان النكاح مفسوخ لمكان الغرق. ولست اذكر الان نصا وايها الاخوة واحيانا تموت
12:05هو قال ويتخرج ما هو التخريب في الفقه نحن تكلمنا عنه كثيرا لكن مثل هذه الدروس يعني قد تتكرر فيها الامور للمناسبة ولان الناس يتغيرون وهذا يأتي وهذا يذهب وهذا قد يكون موجود وهذا غير موجود
12:28اصلا ايها الاخوة نحن نعلم ان احكام الفقه في الاصل انما استمدت من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الاصل وهي مهما ابتعدت فهي ترجع الى هذين الاصلين او الى مقاصدهما هؤلاء امر يعود اليهما
12:51ومن الامر الذي يعود اليه مع التهيج. فما هو التخريج نحن نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك لنا فقه وهذا الفقه اصلا اصوله في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
13:10والرسول صلى الله عليه وسلم له فتاة وهو اعظم المهدي وكذلك اصحابه من بعده افتى وكذلك التابعون ولما جاء الائمة العرب كانت لهم جهود عظيمة في خدمة هذا الفقه وفي التوسع في دراسة مسالك
13:32بل انهم افنوا اعمارهم وامضوا اوقاتهم وفرغوا جهدهم في هذا العلم حتى نفع الله بهم البلاد والعباد في وقتهم وامتد هذا النافع الى وقتنا هذا الى ما بعد لا شك انهم تركوا للاجيال من بعدهم ثروة عظيمة وكنزا كبيرا. فجزاهم الله خيرا ورحمهم جميعا
14:03لما جاء التلاميذ عنوا بهذه ايضا الثروة وزادوها ايضا. فزادوا على اقوال ائمتهم. فلما جاء من بعدهم ارادوا ان يعرفوا ما هي الاصول؟ بدأت الهمم طبعا بدأ الناس يركنون الى اقوال من سبقوه
14:26هؤلاء الاعلى العلماء الاعلى ان يبحثوا عن علل الاحكام ما هي العلل؟ ما هي الاصول التي خرج عليها الائمة الاربعة وامثالهم فقههم هناك مسائل لم يرد فيها نص في الكتاب ولا في السنة
14:50وهي مليئة في كتب الفقه اذا هذا ما نسميه بالتخريج على هذا التخريج انما عني به تلاميذ تلاميذ الائمة لماذا فاخذوا يبحثون عن علل الاحكام؟ ما هي العلة التي لاجلها قيل بهذا الحكم وفرن فلم
15:13ما عرفوا الرسول وضبطوها اصبحوا يخرجون عليها ولذلك ترون انهم يقولون هذه رواية الملك هذا قول في المذهب هذا تخريج في المدى. فالتخريج في المذهب ليس قول ولا رواية على الايمان. لكنه تخريج على
15:34رسوله اي قال به اتباع المذهب بمعنى انهم استنبطوا هذه المسائل معتمدين على وصول هذا البلد هذا هو معنى التهريج اذا قوله ويتخرج رأي كذا يعني يتحرك ويقصد به في مذهب مالك
15:59قال ويتفرج في هذا قول ان النكاح مفسوق لمكان الغرق قال ان النكاح مفسوخ لمكان الغرام نعم الغرر موجود نعم قال ولست اذكر الان نصا فيها في المذهب. المعروف في مذهب مالك فيما اعلم
16:20انهم في مثل هذه المسألة يقولون هذه مسألة لو ان رجلا قال اتزوجك لامرأة بالف ان لم يكن عندي امرأة مثلا وبالفين واحد قالوا لا يصح في كلا الصورتين. لماذا؟ قالوا لما فيه من الغرق. اذا الغرر موجود وما
16:46دام الغرض موجود فانه يؤثر تقاسوا ذلك على البيع لان البيع عندهم يتأثر بالغرض. هذا هو المراد من قول ولم يعرف قولا فيما يتعلق بالمعنى قال فهذه مشهور مسائلهم في هذا الباب وفروعه كثيرة وفروعه كثيرة وفروعه كثيرة ومنها الامثلة التي ذكرها
17:18لكم وايضا كثيرة جدا وهي شبيهة بهذه قال رحمه الله واختلفوا فيما يعني يجد بعض الاخوة اننا نتعمق احيانا في بعض المسائل وهذا نضطر اليه ان امامنا كتاب لابد ان نوضحه
17:36لاننا لو اردنا ان نمر عليه مرور الكرام فلا حاجة ان ندرس كتابا عميقا مثل هذا يحتاج الى ان يعرفه طالب العلم وان يتعمق في مسائله وهذا هو المطلوب في الحقيقة
17:49لكن نأخذ الامور اليسيرة كثيرا قال واختلفوا فيما يعتبر به مهر المثل اذا قضي به في هذه المواضع وما اشبهها قال مالك يعتبر في جمالها ونصابها عندما نرجع الى مهر من اجلها
18:12ما هو المثل؟ ما هو المقياس؟ هل لدينا مقياس دقيق؟ وميزان محدد نقف عنده لا يختلف فيه الائمة يرون انهم مر في حديث وزياتي تنكح قوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة باربعة ايمانها
18:32وجمالها وحسبها ودينها ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يمينك لماذا؟ لان صاحبة الدين هي التي يسعى اليها ويحرص عليها. لان الانسان اذا وفق بذات دين وخلق فهذه هي السعادة في هذه الحياة
18:53وهذه المرأة الصالحة التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم الرجل الصالح المرأة الصالحة وهي التي يسعى اليها كل مسلم ومن يسلك الى ذلك فقد سلك طريقا قد اخطأ فيه. هذا هو الذي ينبغي منك اخيه. فلا ينبغي ان يكون الهدف امر اخر. نعم الجمال مطلوب
19:13اذا الجمال مع الدين فهذا امر طيب. لانه يساعد ايضا على غض البصر. ولو وجد المال فلا ايضا ينكر لكن شريطة الا يكون المال مما يترتب عليه ضعف الرجل وكذلك النسب ايضا اذا وجد فما اجملن لكن لا ينبغي ايضا ان يؤدي الى ان يكون الزوج محتقرا او دليلا في هذا المقام فالمسلم
19:39ينبغي ان يكون مرفوع الهامة لا يخضع الا لله سبحانه وتعالى فقال مالك يعتبر في جمالها ونصابها ومالها الامام مالك نحن الان عرفنا مرت بنا مسائل كثيرة قل قلنا يرجع فيها الى مهر المثل ما هو مثل من؟ الان يريد المؤلف ان
20:03يعرفنا بشيء من ذلك. شيء من ذلك ما هو معقول؟ ما هو المثل؟ نحن عرفنا بعض المثل لكن نرجع الى من؟ هل المقياس في ذلك كما قال الامام مالك هو جمال المرأة ومنصبها ايضا وشرفها
20:21عن جمال المرأة واحد منصبها مكانتها من حيث النسب او المنصب. او كذلك شرفها ايضا بين الناس. هل هذا هو المقياس ولا ينظر الى مال والى قريب او الى غير قريبة هذا هو الذي قال به المالكي
20:42وهم يرون ان المرجع في ذلك الى هذه الصفات الثلاثة وهذه لا تقيد بقريب او بغيره. فما يماثلها في جمالها او في منصبها او في ما هو الذي يرجع اليه في هذا
21:01وخالفه في ذلك بقية العلماء. هذه الشروط الثلاثة نجد انها معتبرة عند الحنابلة لكنهم يضيفون اليها امرا اخر لذلك نجد انهم يقولون في هذا المقام العبرة بنساء اقاربها ثم ايضا يختلفون في قضية الاقارب هل المراد العصب
21:29يلتقون مع الشافعية بهذا المقام. الشافعية يقولون المعتبر بذلك عصاباتها اي النساء من عصرها اي اقارب الاب يعني النساء اللاتي يأتين عن طريق الانف وبعضهم ما هو ايضا مذهب ابي حنيفة والحنابلة من يقول المعتبر بذلك هو القريب. لكن الحنابلة
21:58فلم يلتقوا جملة مع الحنفية انما لهم رأي مع الشافعية ورأي اخر معه الحنفية اذا ترون ان العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة لماذا؟ اذ لم يرد نص على الرسول صلى الله عليه وسلم
22:18لكن الذين قالوا يعتبر نساء اقاربها انما تمسكوا بعموم حديث عبد الله ابن مسعود في قصة المرأة التي قضى فيها قال لها مهر نسائها لا وكس ولا شقاء وفي رواية لها مهر نسائها من قومها او نساء قومها فنص على القول فقالوا ان القوم
22:47اخذوا من هذا الاثر ان المراد بالنساء في هذا المقام انما هن القريبات وقال الشافعي يعتبر بنساء عصبتها فقط. وهي رواية كما قلنا للامام احمد وقال ابو حنيفة انا اريد الان اعلق
23:08لماذا يعني نجد ان بعض العلماء عني بالاصل وبعضهم قال مجرد القريب لا شك ان لهم ملحظ ان لهم ملحظا في هذا المقام انتم تعلمون ان النسب انما يأتي عن طريق مال انما يأتي عن طريق الاب لا ينطلق الام. الام قد تكون مولاة وقد تكون
23:32قبيلة او من اسرة دون اسرة لها قالوا المقياس هنا انما هو الادب يا العصب والعصفة هو من من يرجعون الى ماذا؟ يرجعون الى الان لكن عند الحنفية والحنابلة في الروايات الاخرى سواء كانت من العصبة كمثلا عمتها التي يخطئ الارض او كانت من غير
24:01عصى كامها او خالتها او بنتي مثلا خالتها او هكذا المعتبر هو القرابة مطلقا سواء كانت من العصب او غيرها والذين تقيدوا بالعصا قالوا لان العصب هم المعتبرون في ذلك
24:19والنسب انما يأتي عن طريقنا من هم اقاربنا قال وقال ابو حنيفة يعتبر في ذلك نساء قرابتها من العصبة وغيرهم. وهي الرواية الاخرى عن الامام اذا الاقوال ثلاثة قول مالك نظر فيها الى الصفات الثلاث الجمال والمنصب والشرف ولم يردد ذلك بالقهر
24:46الشافعي قيد ذلك بالعصبة ووافقه احمد في رواية ابو حنيفة اطلق فقال قيد ذلك بالقرابة لكنه وسع المقام فقال لا فرق بين قريباتها من العصبة او من غيره وهي الرواية الثانية عن الامام احمد وبذلك يتبين ان الاقوال في المسألة
25:13قال قالوا مبنى الخلاف هل المماثلة في المنصب فقط او في المنصب والمال والجمال؟ لقوله لقوله عليه الصلاة والسلام مراد المعلم رحمه الله هل يختصر على واحد منا؟ لان الرسول قال تنكح المرأة لاربع
25:37وجمالها وحسب وفي رواية لناس بها ودينها ثم قال فاظفر بذات الدين فهل الثلاثة معتبرة مجتمعة؟ مجتمعة او لو وجد واحد منها لكفى. ايضا هذا فيه خلاف داخلي المدى لقوله عليه الصلاة والسلام ينكح المرأة لدينها وجمالها وحسبها الحديث. هذه الرواية
26:05جاءت الرواية الاخرى لتعرفون المتفق عليها تنكح المرأة لاربع في اللفظ الاخر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة