استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:01فصار اجتماعه في المسجد على امام واحد مع عملا لم يكونوا يعملونه من قبل. فسمي بدعة لانه في اللغة يسمى بذلك. ولم يكن بدعة شرعية. لان السنة اقتضت انه عمل صالح
0:21ولولا خوف الافتراض وخوف الافتراض زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض نعم وهكذا جمع القرآن فان المانع من جمعه كان على عهد النبي صلى على عهد رسول الله صلى الله
0:43عليه وسلم ان الوحي كان لا يزال ينزل في غير الله ما يشاء ويحكم ما يريد. فلو في مصحف واحد لتعسر او تعذر تغييره كل وقت. فلما استقر القرآن بموته واستقرت
1:03بموته صلى الله عليه وسلم امن الناس من زيادة القرآن امن الناس من زيادة القرآن ونقصه وامنوا من زيادة الايجاب والتحريم والمقتضي بالعمل قائم بسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعمل المسلمون بمقتضى سنته. وذلك العمل من
1:31به وان كان يسمى في اللغة بدعة. وصار هذا كنفي عمر رضي الله عنه اليهود خيبر ونصارى نجران ونحوهما من ارض العرب فان النبي صلى الله عليه وسلم عهد بذلك في مرضه فقال اخرجوا
1:51اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وانما وانما لم ينفذه ابو بكر رضي الله عنه لاشتغاله عنه بقتال اهل الردة وشروعه في قتال والروم وكذلك عمر وكذلك عمر لم يمكنه فعله في اول الامر لاشتغاله
2:16فارس والروم فلما تمكن من ذلك فعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان هذا الفعل قد يسمى بدعة في اللغة كما قال له اليهود كيف تخرجنا وقد اقرنا ابو القاسم
2:36كما جاءوا الى علي رضي الله عنه في خلافته فارادوا منه اعادتهم وقالوا كتابك فامتنع من ذلك لان ذلك الفعل كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان محدثا
2:56بعده ومغيرا ومغيرا ومغيرا ومغيرا مغيرا ومغيرا لما فعله هو صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله لان ذلك الفعل كان بعهد رسول الله ليس المراد بعهده اي بعصره لكن بعهده انه عهد الى امته ان يخرج اليهود
3:22والنصارى من جزيرة العرب ولهذا قال جاء بالباء كان بعهده ولم يأتي بفي فانتبهوا لهذا لانها قد تشكر على الانسان ويقال مرة هنا ما عهد به النبي صلى الله عليه وسلم الى امته في قوله اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب
3:51وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خذوا العطاء ما كان عطاء فان كان ما كان عطاء خذوا العطاء ما كان عطاء فاذا كان عوضا عن عن دين احدهم عن دينه
4:08خذوا العطاء ما كان عطاء. خذوا العطاء ما كان عطاء. فاذا كان عوضا عن دين احدكم فلا تأخذوه فلما صار الامراء يعطون مال الله لمن يعينهم على اهوائهم وان كانت معصية كان من امتنع
4:28من اخذه متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كان ترك قبول العطاء من او من اولي الامر محدثا لكن لما احدثوهم احدث لهم حكم اخر بسنة رسول الله صلى الله
4:48الله عليه وسلم وكذلك دفعه الى وهبان ابن صيفي ابن صيفي وكذلك دفعه لا اهبان ابن وكذلك دفعه الى اهبان ابن صيفي سيفا وضوئيا اني صيفية ها صيفي ياء ياء مم
5:13نعم يقول الغفاري ها؟ تم الترجمة له يقول انه غفاري نعم اقول ترجم له يقول انه غفاري. لا قصدي اه هنئنا اليوم شدد ولا ساكت؟ لا ما شددها عندي. طيب ولم يسكن
5:31منها ايضا ها ولم يسكنها وكذلك دفعه الى عباد ابن صيفي سيفا وقوله له قاتل ابن صيفي ما يسوى اما قل ابن صيف في او صافي صيفي نعم. وكذلك نفعه الى والى اوبان ابن صيفي ابن صيفي
5:58وقوله قاتل به المشركين. فاذا رأيت المسلمين قد افتتنوا فاكسره. فان كسره لسيفه وان كان محدثا حيث لم يكن المسلمون يكسرون سيوفهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
6:20لكن هو بامره صلى الله عليه وسلم ومن هذا الباب قتال ابي بكر لمانع الزكاة فانه وان كان بدعة غوية من حيث ان من حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل احدا على
6:40ايتاء الزكاة فقط لكن لما قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم
7:00على الله وقد علم ان الزكاة من حقها فلم تعصم من منع الزكاة كما بينه في الحديث الاخر الصحيح حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
7:20وهذا باب واسع والضابط في هذا والله اعلم ان يقال ان الناس لا يحدثون شيئا الا لانهم يرونه مصلحة. اذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه. فانه لا يدعو اليه عقل
7:40ولا دين فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج اليه. فان كان السبب المحوج فان كان المحوج فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج اليه فان كان السبب المحوي
8:00اليه امرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا فهنا قد يجوز احداث ما الحاجة اليه وكذلك ان كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
8:20لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته واما ما لم يحي واما ما لم يحدث. واما ما لم يحدث سبب يحوج اليه. او كان السبب يحوج اليه بعض ذنوب العباد. فهنا لا يجوز الاحداث. فكل امر يكون المقتضي لفعله على عهد
8:48رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة. ولم يفعل يعلم انه ليس لمصلحة ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخالق فقد يكون مصلحة. ثم هنا للفقهاء
9:08طريقان احدهما ان ذلك يفعل ما لم ينهى عنه. وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة هنيئا ان ذلك لا يفعل الا يفعل ان لم يؤمر به وهو قول من لا يرى اثبات الاحكام بالمصالح المرسلة
9:28وهؤلاء ضربان منهم من لا يثبت الحكم ان لم يدخل في لفظ كلام الشارع او فعله او اقراره وهم قياس ومنهم من يثبت بلفظ الشارع او بمعناه وهم القياسيون فاما فاما ما كان عندي في نسخة يقول في طاء فاما ان كان. نعم
9:55فاما ان كان وهي مع المال واحد فاما ان كان ان كان ان كان فاما ان كان المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة وهو مع هذا لم يشرع فوضعه تغيير لدين الله وانما دخل فيه من نسب الى تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد
10:21او من زل منهم باجتهاده كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحد من الصحابة ان اخوف ما اخاف عليكم ذلة عالم وجدال منافق بالقرآن وائمة مضلون. فمثال هذا
10:41قسم الاذان في العيدين فان هذا لما احدثه بعض الاخطر ما يكون زلة العالم لانه اذا زل زل بزلته عالة زلة العالم يزل بها عالم جدال منافق وقرآن المنافق يجادل بالقرآن فيأتي بالمتشابهات
11:07ويجعل محكم لكنه لما لم يكن عنده ايمان صار يضرب القرآن بعضه ببعض وهذا خطر ولا سيما اذا كان قد اوتي فصاحة وبلاغة وحضر المجالس العامة وصار يقول ويقول وهذا ايضا خطأ خطر وعظيم
11:33اما ائمة مضلون فهذا ربما يقول انه عام كل من يقتدى به اذا ضل فانه من اخطر ما يكون على الاسلام نعم فمثال هذا القسم الاذان في العيدين فان هذا لما احدثه بعض الامراء انكره المسلمون
11:56انه بدعة فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته على كراهته والا لقيل هذا ذكر ودعاء للخلق الى عبادة الله. فيدخل في العمومات فقوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا
12:16قوله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله او يقاس على الاذان في الجمعة فان الاستدلال على حسن الاذان في العيدين اقوى من الاستدلال على حسن اكثر البدع. بل يقال ترك رسول الله ترك رسول الله صلى
12:36صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضيا وزوال المانع سنة كما ان فعله سنة فلما امر بالاذان في الجمعة وصلى العيدين بلا اذان ولا اقامة كان ترك الاذان فيهما
12:56فليس لاحد ان يزيد في ذلك بل الزيادة في ذلك كالزيادة في اعداد الصلوات او اعداد ركعات او صيام الشهر او الحج فان رجلا لو احب ان يصلي الظهر خمس ركعات وقال هذه
13:16ديانة عمل صالح لم يكن له ذلك. وكذلك لو اراد ان ينصب مكانا اخر يقصده لدعاء الله وذكره لم يكن له ذلك وليس له ان يقول هذه بدعة حسنة بل يقال له كل كل
13:36بدعة ضلالة ونحن لا ونحن نعلم ان هذا ضلالة قبل ان نعلم نهيا خاصا عنها او نعلم ما فيها من المفسدة فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضي له وزوال المانع لو كان
13:56خيرا فان كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة او يستدل به من الادلة قد كان ثابتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم
14:16هذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم وكل قياس. ومثال ما حدثت الحاجة اليه من بتفريق من الناس تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين فانه كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدون مانع ولم يفعله ففعله بدعة بدعة وتركه موسم
14:46اما اذا اجر المانع او خفيف المانع فلا حرج كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة في قيام رمضان خوفا من فرض من الجفر. فلا يقال اننا الان لو ان
15:01الان جماعة بدعة ولان الرسول عليه الصلاة والسلام ترك هذا من خوفا من ان تفرظ عليه نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.