استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الباب الثالث قال رحمه الله تعالى في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها قال واتفقوا على ان الذكاة المختصة بالصيد هي العقل واختلفوا في شروطها اختلافا كثيرا ايها الاخوة ذكاء والذكاة انواع كما يتعلق بالحيوان الانسي اما ان
0:24الذبح كالحال بالنسبة للغنم او النحر بالنسبة للابل او الجمع بينهما بالنسبة للبقر ولو عكس الانسان فكل ذلك الجائز لكن الافضل بالنسبة للابل ان تذبح قائمة معقولة ان تذبح ايضا والبقر والغنم على صفاحها. ويستحب ايضا ان يستقبل في ذلك القبلة وليس ذلك شهرا
0:54يجب عليك ان تذكر اسم الله تعالى. نعم علينا قال واختلفوا في شروطها اختلافا كثيرا واذا اعتبرت اصولها التي هي اسباب الاختلاف والشروط المشترطة في الالة وفي الصائد وجدتها ثمانية شروط
1:13اثنان يشتركان المؤلف لو اعتبرنا الاصول التي جرى الحديث عنها واضفناها الى الشروط لكانت كلها ثمانية. نعم اثنان يشتركان في الذكأتان اعني زكاة المصيد وغير المصيد يعني يشتركان في الدكاتين يعني فيما يتعلق
1:34وبماذا بالاضاحي يعني في الذبائح قال في كتاب الذبايح الذي درسناه نحن عرفنا شروطا هناك هي نفسها نطبقها هنا فالنية هناك معتبرة وهنا صبر التسمية هناك معتبرة وهنا معتبرة ايضا ما يشترط في الصائد نفسه كذلك في المذكي
1:59نحن لا نقبل زكاة المرتد ولا زكاة المشرك ولا زكاة المجوس ولا المجنون. اذا نفس الشروط هناك ننقلها لكن بالنسبة للصيد هناك شروط اخرى تضاف الى تلك الشروط التي مرت بنا
2:19قال اعني زكاة المصيد وغير المصيد وهي النية والتسبيح وستة تختص بهذه الذكاء. يعني هنا المصيد فعيل بمعنى مفعوله للمصيوط. وانتم ترون ان المؤلف وغيره يقولون كتاب الصيد مع ان الكتاب يذكر فيه عدة اشياء فيه حديث عن الصائم وفيه حديث عن المصيد وكذلك
2:45فيه حديث عن الالات التي يصاب بها. لكن عادة العلماء رحمهم الله انهم يعنونون بعنوان شامل فهذا العنوان قد يشتمل على بعظ الاحكام. اذا يطلق الجزء ويراد به الكل. فمثلا لما تأتي الى كتاب القذف يقولون
3:05مع ان القذف له اركان فهناك قذف وهناك قاذف وهناك مقذوف ومع ذلك قالوا القذف قال انها لم تكن الالة او الجارح الذي اصاب الصيد قد انفذ مقاتله فانه يجب ان يذكى بذكاة الحيوان الانسي
3:28احدها انها ان لم تكن الالة او الجارح الذي اصاب الصيد قد انفذ مقاتله فانه يجب ان يذكى بذكاء بعض مثال لذلك ماذا المعراج؟ والمعراج قلنا انما هو عود يبرى طرفاه ثم بعد ذلك
3:53نسبة حادا فاذا ما رميت به الصيد فانه يخرطه لانه بمثابة كما امره روايته بالسكين او في غيرها او برمح او فان جرحه فهذا جائز. قد يأتيه هذا المعراج فيضربه عرضا. فهذا لا يجوز الاكل منه. كذلك
4:16لو اخذت حجرا كما ذكرنا. بعض الناس يظن ان الحجر مطلقا لا يجوز لا. ربما تأخذ حجرا مستطيلا فتسن طرفك فيصبح حادا فترمي به الصيد. فاذا ما جرحوا اصبح عقرا له. فيجوز ذلك لكن لو ضربته بثقل
4:36بثقله لا يصبح ذلك مبيحا لا. لانه يخشى ان يكون وقده. والوقر انما هو ممنوع وقد الله تعالى في سورة المائدة على تحريمه قال احدها انها ان لم تكن الالة او الجارح الذي اصاب الصيد قد انفذ مقاتله. فانه يجب ان يذكى بذكاة الحيوان
5:02اذا قدر عليه قبل ان يموت مما اصابه من الجارح او من الضرب واما ان كان قد انفذ مقاتله فليس يجب ذلك يعني نفذ السهم او نحوه اليه فقتله نعم. واما ان كان قد انفذ مقاتله فليس يجب ذلك. وان كان قد يستحب
5:27والثاني ان يكون الفعل الذي اصيب به الصيد مد مبدأه من الصائد لا من غيره. يعني ما يكون الكذب مثلا هو والذي انطلق من الصيد لا. لماذا ايها الاخوة؟ قد ينطلق الكلب للصيد وهو يريد ان يصيد لصاحبه. فلماذا لا
5:47نحن نقول نعم. قد نتأكد بان هذا الكلب انما رأى صيدا فانطرح. فلماذا نقول اذا صاحبه جاز الاكل منه. واذا استرسل من قبل نفسه لا يجوز نعم لانه تخلفت شروط اخرى
6:07من هذه الشروط النية القصد لانك عندما ترسل سهما او ترسل كلبا او فهدا الى صيد فانك يقصد ذلك الصيد اي تنويه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. ووضع العلماء القاعدة الفقهية
6:27الكبرى المشهورة الامور بمقاصدها. والقصد انما هو عمل القلب وعمل القلب انما هو النية. اذا لابد من العصر الشرط الثامن ان تذكر اسم الله عليك كما قال الله سبحانه وتعالى مكلذين تعلمونهن مما
6:49فعلمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا ارسلت كلبة المعلم اذا ارسلت قوسك وذكرت اسم الله. اذا كونه ينطلق من ذات نفسه لا تأكل منه
7:09لتخلف شرطين اساسيين بالنسبة للصيف والعلماء نصوا على انه ينبغي ان ان تكون النية والتسمية عند انسان الجارح او السائب. قال الثانية ماذا؟ بالنسبة للتسمية خلافا للشافعية فان الشافعية مر في الذبائح هناك انه لا يشترطون ذلك
7:37وهناك بالنسبة للتسمية تفصيل عند الائمة الثلاثة فمالك والشافعي واحمد كل كما وابو حنيفة واحمد يشتئظون التسمية. لكنهم يختلفون اذا نسي هذا. فعند المالكية والحنفية لو نسي الجاهز وعند الحنابلة لا يجوز
8:02قال والثاني ان يكون الفعل الذي اصيب به الصيد مبدأه من الصائد لا من غيره. اعني لا من الالة كالحال في الحبالة ولا من الجارح كالحال فيما يضعه الناس يعني هذا يختلف
8:18يعني هناك منازل علاج للصيد يضعها الناس فهذه يخصصونها للصيد. فاذا وقع الصيد فيها فقبلته بالحاج فالعلماء مختلفون عند الحنابلة يؤكل منها ويعتبرون ذلك صحيحا اكثر الفقهاء لا يرون ذلك. لو نصب الانسان حبالا او شراكا فصادت. فالاكثر جماهير العلماء
8:45كما يرون ان ذلك غير جائز. لماذا؟ لانه ايضا انت بحاجة ماذا الى النية؟ ثم ايضا لا على ذلك لانه ربما كان ذلك تم عن طريق الخلق يوم اهله قال ولا من الجارح كالحال فيما يصيب الكلب الذي ينشلي من ذاته
9:07والثالث يعني ان ينطلق يسترسل من ذات نفسه والثالث الا يشاركه بالعقل من ليس عقره ذكاة. ايضا ان لا يشاركه في العقل من ليس عقله مثل هذه المسائل لن تبلى. عبارة جاءت مجملة. يعني لو شاركه في
9:29يعني لو ان الكلب انطلق مثلا الى صيد فجرحه ثم جاء انسان فذبحه اصبح مباحا لانها تمت التذكير. لكن لو شاركه كلب او كلاب اخرى حينئذ لا تأكل من ماذا؟ لانك لا تدري
9:49هل الذي جرحه او كلب غيرك؟ هذا الكلب الذي سميت عليه انت لا تطمئن. كذلك لو انك فغاب عنك ثم وجدت صيدا ان وجدت فيه علامة سهم لو ان كلبك مولود عنده وانه لم يشرقه احد فهذه فيها خلاف بعض العلماء وبعضهم
10:14اما لو وجدت كلابا اخرى فلا يجوز لك ان تأتي ولا وجدت ايضا اثار سهام لغيرك فلا تعذر مسائل يدقق فيها العلماء وكل ذلك دفعهم اليه الحرص رحمهم الله تعالى خشية
10:34ان يقع الانسان في حرام. لان الحرام لا يجوز للانسان ان يأكل منه. لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما نور مشتبهات وفي رواية مشبهات
10:54لا يعلمها او لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استطاع لدينه وعرضه. وفي رواية استبرأ لدينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى. يعني لما يأتي الراعي الى مكان قد حماه
11:14وغير وضع عليه ما يحميه قضى ان يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. انت لا تضمن ما معك من ابل او ما معك من او من معك من غنم ان تتجاوز ذلك فتعتدي على هذا الذي حماه ايضا. اذا كذلك انت اذا وقعت
11:34الشبهات ربما وقعت في الحرام الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرم والمسلم دائما عليه ان يتجنب الحرام. بل الرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا الى امر دقيق
11:54ما يغيبك الى ما يريب. كل امر تشك فيه. او لا تتيقن منه فعليك ان تتركه الى امر تتيقن انه حلال او انه صرام قال والرابع الا يشك في عين الصيد الذي اصابه وذلك عند غيبته عن عينه
12:18تكلمت عنه يعني لو مثلا انطلق الكلب والفهد فغاب عن صاحبه فترة هذه الفترة ايضا العلماء يبينون يختلفون فيها طولا وقصرا. ربما تكون فترة طويلة ربما تمر ليالي او ايام وربما تموت
12:38لكن هناك علامات ان وجدها الانسان لن تندم كما جاء في الحديث ولم يمضي وقت طويل ولم يجد اي شبهة كما وجد جارحته موجودة عنده ولم يجد اثرا لغيرها وكان قد سمى على ذلك الجارح فنعى كذلك
12:59مثلا سميت فارسلت سهمك على طير من الطيور فاصاب غيره لا يضر ذلك لماذا؟ لانك سميته وقد او لو انك صدت مع اصحابك غيرة يعني تكون على شجرة جملة من الطيور فسميتها صدتا مجموع ذلك
13:19قال والخامس الا يكون الصيد مقدورا عليه في وقت الارسال عليه يعني صيد بين يديك لا ترسل اليه كنبا انما تستطيع ان تمسك به فتعامله كالانس تمسك به او تذبحه يعني تذبحه او تنحره
13:41والسادس الا يكون موته من رعب من الجارح او بصدمة منه. ربما ترسل عليه فهدا او دبرتا امرا فمن الخروف يموت او ربما يصطدم فيه هذا الحيوان اصطداما فيكون موته ماذا يكون موته انما هو
14:01وبسبب الاصطدام فيكون موقودا. وربما ايضا يخنقه خنقا فيكون ذلك بسبب الخنق. نعم قال فهذه هي اصول الشروط التي من قبل اشتراطها او لاشتراطها الان جاء بها المعلم جملة وسيعود ليأتي بها
14:20او لاشتراطها عرض او لاشتراطها عرض الخلفاء عرض الخلاف بين الفقهاء وربما اتفقوا على وجوب بعض هذه الشروط ويختلفون في وجودها في نازلة نازلة. يعني مراد المؤلف ان هذه الشروط التي
14:40وسيعود اليها تفصيلا. منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه. فمثلا النية مجمع التي هي كذلك ايضا الشروط التي تشترط في الصاعد متفق عليها ان يكون مسلما او كتابيا بمعنى
15:00ولا غير ذلك مما اتفق العلماء على عدم قبول ذبيحته. وهناك شروط مغترب فيها التسمية قال كاتفاق المالكية على ان من شرط الفعل ان يكون مبدأه من الصائد واختلاف ليس شرطا عند المالكية وانما هو عند المالكية وعند غيره. يعني ان يكون المرسل هو الصائم لا ان الصيد هو الذي ارسل
15:30واختلافهم اذا افلت الجارح من يده او خرج بنفسه ثم اغراه هل يجوز ذلك الصيد ام لا؟ يعني قصد المعلم لو ان الانسان معه كلب فغسل الصيد ربما صاحبه ما انتفخ
15:46فانفلت منه وانطلق خلف الصيد قلنا ماذا؟ اذا ارسله استرسل هنا ما ارسله اذا ما تم الارسال لكن ما هو الشرط الثاني؟ اذا اغراه اشلاه انشلل. انطلق من يده. ففجأة
16:06ان الكلب يجري وراء الصيد هل يكفيه في هذه الحالة ان يسمي وان يزجر الجارح فاذا زاد في مشيه يكون استجابة حينئذ عند بعض العلماء يجوز ان يأكل منه وبعضهم لا يرى ذلك
16:27لكن لو انطلق ومشى على حالته ولم يلتفت الى زجر صاحبه فحينئذ يقول انما قصد الصيد لنفسه او في ذلك شيء ثم اغراه هل يجوز ذلك الصيد ام لا؟ لتردد هذه الحال بين ان يوجد لها هذا الشرط او لا يوجد. كاتفاق ابي حنيفة
16:49ومالك اتفاق ابي حنيفة ومالك على ان من شرطه اذا ادرك اذا ادرك غير منفوذ المقاتل ان يذكى اذا قدر عليه قبل يموت هذا عند العلماء عموما نعم. واختلافهم بين ان يخلصه حيا فيموت في يده قبل ان يتمكن من زكاته
17:11فان ابا حنيفة منع هذا واجازه مالك ورآه مثل الاول. اعني اذا لم يقدر على تخليصه من الجارح حتى مات لتردد هذه الحال بين ان يقال ادركه غير منفوذ المقاتل وفي غير يد الجارح
17:28واشبه المفرط او لم يشبهه فلم يقع منه تفريط قال واذا كانت هذه الشروط هي اصول الشروط سيعود اليها مرة اخرى ونفصلها نعم. واذا كانت هذه الشروط هي اصول الشروط المشترطة في الصيد
17:46مع سائر الشروق المذكورة في الالة والصائد نفسه على ما سيأتي يجب ان يذكر منها ما اتفقوا منه عليه وما اختلفوا فيه واسباب الخلاف في ذلك وما يتفرع عنها من مشهور مسائلهم. يعني المؤلف سيذكر هذه المسائل مرة اخرى. وسيرد ادلتها واسباب الخلاف. ما الفائدة من
18:09سبب الخيام عندما نذكر اسباب الخلاف نقف على وجهات العلماء. لنتبين ان العلماء رحمهم الله عندما يختلفون في مسألة من المسائل ليس ذلك رغبة في الاختلاف. ولكنه في الحقيقة اختلاف ينتهي لا وفاق. كيف يكون
18:31يسأل سائل يقول كيف اختلاف وينتهي لا يفاق؟ نعم ينتهي الى وفاق. لان هؤلاء الائمة وغيرهم من العلماء الذين وقفوا حياتهم وافنوا اعمارهم في خدمة دين الله سبحانه وتعالى وفي الدفاع عنه انما كان
18:51من خدمة هذا الفقه هو ان يصلوا الى الحق. ان يبلغوا الغاية من ذلك. وهم في ذلك يدورون في رسالة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قال احدهم قولا وتبين ان الحق
19:11وفي غيره فسرعان ما يرجع اليه ويترك قوله. ولذلك اثر عن الامام الشافعي انه خالد صح الحديث فهو والامام احمد يقول لا تقلدوا بي ولا تقلدوا مالكا ولا الاوزاعي ولن خذوا من حيث اخذوا
19:30والامام مالك رحمه الله امام دار الهجرة كان يقول ما منا الا راد ومردود عليه الا صاحب هذه حجرة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا ايها الاخوة عرب للخطأ وللصواب اما الرسول فلماذا؟ لانه لا ينطق
19:50اذا الامر مختلف تماما. ولذلك يقول الله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. اذا وايظا ابو حنيفة يقول اذا جاء الامر عن الله فعلى العين والرأس
20:11واذا جاء واذا اجمع الصحابة على امر من الامور فكذلك واذا اختلفوا اخترن من بين اقواله. واذا جاء عن التابعين رجال ونحن رجال. اذا كما انهم اجتهدوا نجتهد. فمن يتبين له الحق يأخذ به. اذا غابت الائمة
20:31وغيرهم من العلماء انما هو الوصول الى الحق الى الهدى ان يهتدوا في ذلك لكن ايها الاخوة اخطر ما يهدد المسلم وبخاصة طالب العلم ان يغلب عليه هواه. ان يتعصب لمذهب من المذاهب
20:50والله سبحانه وتعالى يقول وما اظل من اتبع وهو بغير هدى من الله الله تعالى يقول لنبيه داود عليه السلام يا داوود انا جعلناك خبيثة في الارض فاحكم بين الناس بالحق
21:06ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله اذا وما وقع في الامم الاسلامية كثير من الامور الا نتيجة التعصب للاراء او اتباع الاهواء وخير دليل على ذلك اعظم نكبة مرت بالامم الاسلامية كانت نكبة التتار عندما جاءوا الى قصبة الخلافة الاسلامية
21:30عاصفة الاسلام في ذلك الوقت بغداد. فصوروها طوقوها من جميع جهاتها. وكان الناس مختلفين فيما بينهم. فاخذوا السيوف فالمسلمين حتى سالت الدماء كالانهار فلما رجع المسلمون الى الحق واجتمعت كلمتهم على ذلك. عادوا الى كتاب الله عز وجل. والى سنة رسول
21:55صلى الله عليه وسلم وازالوا جميع اسباب الخلاف وايضا ايضا اذ ابتعدوا عن كل اسباب الذلة وسلكوا جميع الطرق التي كانت تؤدي بهم الى نصر الله الله سبحانه وتعالى التي قال الله فيها ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم انا لننصر رسلنا والذين امنوا في
22:22الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد اذا عندما فوعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف عاد المسلمون الى ماذا؟ الى الطريق السوي حول كتاب الله وحول سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واتحدت كلمتهم على الحق وعلى الهدى. واجتمعوا
22:48صفوفهم وزالت اسباب الفرقاء. فلما عاد اليهم عدوهم هذا اخوه كاس الموت كما فتمزق شمل فبدأوا ماذا؟ يتساقطون بين اموال وبين واصبحوا ايضا يقعون في الانهار. التي كانت عندهم في ذلك الوقت. لماذا؟ لان
23:18المسلمين عادوا الى الله ولما سئل احد العلماء العاملين في ذلك لان التتار ايضا مروا بمرحلة اخرى دخلوا في الاسلام لكن كما قال الله سبحانه وتعالى للعراء قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اسلموا لكن
23:41لا يزالون يدور المؤمنين فتوقف بعض العلماء في ذلك في كتابه. فافتى احد اكابر العلماء في ذلك. وقال اليس علي ابن ابي طالب طالب رضي الله عنه قاتل الخوارج وهم يدعون انهم يعملون بالكتاب والسنة لكنهم وخرجوا على
24:04واستحلوا بما وان كانوا يتسمون باسم الاسلام. فاعمل المسلمون فيهم ماذا؟ سيوفهم وماذا ترتب على ذلك انه في وقت اوجدوا الخوف والرعب واضعف الدولة الاسلامية فبدل ان تتفرغ لقتال اعداء المؤمنين انشغلت
24:24في الفترة وبماذا افتاهم؟ قال لانه قال رحمه الله والله لتنصرن. قالوا قل ان شاء الله. قال اقولها تحقيقا لا تعليق. لماذا؟ قال لاننا الان كل اسباب النصر عن اللائحة
24:45اجتمعت كلمتنا كل كل المعاصي تجنبناها اذا نحن عدنا الى الله والله سبحانه وعلى وعدنا بقوله وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض ولا ينصرن الله من ينصره. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامه. وتحقق ما قاله رحمه الله. وانتصر
25:12عليهم وعادة المسلمين للمسلمين قوتهم وشوكتهم واصبحوا قوة عظيمة ايها الاخوة كلما اجتمعت كلمة المسلمين وعادوا الى الله سبحانه وتعالى وتوحدت صفوفهم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيد قال الباب الثالث في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها
25:41قال قال فنقول اما التسمية والنية فقد تقدم الخلاف فيهما وسببه في كتاب الذبائح تعلمون ايها الاخوة ان النية شرط في جميع العبادات. الا ما استفد من ذلك مما لا يحتاج
26:03كقراءة القرآن مثلا. فان النية انما شرعت لتمييز العبادات عن العادات ومن تمييز ايضا العبادات بعضها البعض. وقد تكلمنا عن ذلك تفصيلا واجلالا في مراقبة كثيرة مما تقدم منها ولا شك ان الانسان اذا اراد ان يصيد او ان يذبح فلابد له من الفصل. وهذا القصد انما محله
26:33ومحل وما اذا كان محله القلب فهو النية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات اذا النية مطلوبة في الصيد فلا بد منها فهي شرط فيها تنمية محل خلاف بين العلماء والكلام فيها هنا شبيه بالكلام هناك في الذبائح الذي تكلمنا عنه
27:03فجمهور العلماء ومنهم الحنفية والمالكية والحنابلة يشترطون التسمية في الذكاء لكنهم يفرقون بين المتعمد وبين الناس. فمن تعمد تركها فلا تصح ذبيحته ولا صيد اما من نسي فان الجمهور انقسم الى قسمين. وابو حنيفة ومالك يفرقون بين الناس وبين المتعمد
27:33فمن نسي التسمية على الذبيحة او الصيد ان ذبيحته وصيده حلال له ان يأكل منه. والحنابلة يرون ان من نسي او تعمد ترك التسمية على الصيد فليس له ان يأكل من ذلك لانها
27:53عجلة وواجبة لكنهم يفرقون بين الصيد وبين الذبيحة ويسقطونها عن الناس كالذبائح ولا يسقطونها واما الشافعية فيرون انها سنة فلو ان انسانا ترك متعمدا فان ذبيحته الريحة لكنه خالف السنة وكذلك الحال بالنسبة للصحيح. والذين اوجبوا التسمية عملا بقول الله تعالى
28:23تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم ولا تعد اسم الله. وذكر ايضا ذلك في اذا الكتاب والسنة
28:43دل على التسمية. لكن هل هي متعينة او لا؟ لا ينبغي للمسلم ان يتركها على ذبيحة او صحيح قال ومن قبل اشتراط النية في الزكاة تقدم قال ومن قبل اشتراط النية بالذكاة لم يجز عند من اشترطها اذا ارسل الجارح على صيدي واخذ اخر زكاة ذلك
29:09الصيد لم يرسل علي يعني لو ان انسانا ارسل الجارحة كان يرسل كلبا على صعيد معين. فيصيد غيره فانه كما ذكر المؤلف هنا لا يحل ذلك. والمسألة فيها خلاف وليس على اطلاقه. نعم. قال وبه قال مالك
29:32قال وبه قال مالك وقال الشافعي وابو حنيفة واحمد وابو ثور ذلك جائز ويؤكل يعني جمهور العلماء يحالفون الامام مالك في هذه المسألة. مالك يرى انه لو ارسل صيدا فاصاب غيره
29:51فلا يصح لا يحل والجمهور يرون ذلك لان الشروط قد توفرت وقد قصد الصيد وكذلك ذكر الله تعالى وهو عندما ارسله ارسله ليصين فكونه وقع على غيره لا يؤثر ذلك. كما لو ارسل
30:11او اخذ صيدا فاصاب جمعا من الصيد فان ذلك جائز. قال ومن لهذا ايضا اختلف اصحاب مالك في الارسال على صيد غير مرئي الذي يرسل على ما في غيظة او من هي التي فيها لفيف من الاشجار ولها عدة اطلاقات وكلها
30:39اي ارض التي فيها غزة والقصد هي الارض التي يكثر فيها الاشجار بحيث ان حيث يخفى على كثير مما فيها. فلو ارسل الانسان الجارح او كذلك سهمه فاصاب شيئا لم يره. هل يجوز
30:59هؤلاء وكالذي يرسل على ما في غيظة او من وراء اكمة ولا يدري هل هناك شيء ام لا. يعني بينه وبين الصيد او مكان مرتفع فارسلوا الجامع فيصير خلف تلك الاكمة او الجبل والهضبة
31:19هل يجوز ذلك او لا؟ لان القصد في هذا يشوبه شيء من الجهل. قال واما الشرط الاول الخامس بذكاة الصيد من الشروط الستة التي ذكرناها. يعني عاد المؤلف بعد ان هجم شروط الصيف عادا يفصلها
31:39وكل ذلك قد تناولناه وبيناه لكن لا مانع ان نعانيه عليها بعد ان عاد الى شيخه. قال وهو ان عقر الجارح له اذا لم اذا لم ينفذ مقاتله. يعني عقرب جاره يعني اذا عقر الجارح حيوان
31:59من فلم يقتله او لم يصب مقاتله. فما حكم ذلك؟ نعم. انما يكون اذا لم يدركه المرسل المرء اذا لم يدركه المرسل حيا. يعني الانسان اذا ارسل جارحا فصاد صيدا فلا يخلو اما ان يجرحه
32:19وهذا لا خلاف بين العلماء في اذا توفرت الشروط بان اخذه وذكر اسم الله عليه ولم تشاركه وكلاب اخرى او مثلا يشاركه فيه كذب لم يذكر اسم الله عليه. هذا واحد اذا ارسل كلبه واصابه
32:39الامر الاخر ان يدركه حيا. فان ادركه حيا وفيه حياة مستقرة فيلزمه في وان لم يذكيه فلا يجوز له ان يأكل منه. وان كانت فيه حياة مستقرة فادركه فمات فانه ايضا يأكل منه على القول الصحيح. قال وهو ان عقر الجارح
33:09انه اذا لم ينفذ مقاتله انما يكون ذكاة انما يكون ذكاة اذا لم يدركه المرسل حيا. فباشتراطه قال جمهور العلماء لما جاء لما جاء في حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه في بعض رواياته انه قال صلى الله عليه وسلم
33:29وان ادركته حيا فاذبحه. يعني اذا ادركه حيا فليس له ان يتركه حتى يموت بل يلزمه ان لانه لماذا كانت زكاة الصيد الاخر؟ لماذا؟ لانه يعجز عنه. ولذلك لو ان
33:49الانسان ان ينال الصيد بيده دون ضرر فيلزم ان يزكيه كيسه. لكن لما كان ذلك غير حينئذ كانت زكاته العقل. يعني ان يرسل عليه جارحا او معراظا او قوسا فاذا جرحه جاز له ذلك. قال وكان النخعي يقول اذا ادركته حيا
34:19ولن يكن معك حديدة فارسل فارسل عليه الكلاب حتى تقتله. فارسل عليه الكلاب حتى تقتله قال الحسن البصري مصيرا لعموم قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم. الاية كما ترونها عامة
34:39فلو قدر ان انسانا في فلاة. فارسل كلبا فصاد له صيف. فامسك به الحياة لا تزال مستقرة فيها. اما اذا كانت الحياة غير مستقرة فليس هذا هو ما يريد مؤلف بعدها. وليس معه ما يذبحه
34:59لا توجد معه بذي سكين ولا ما يلوم منابها ولا حتى حجر مسنن ولا غير ذلك مما يجوز فهل يتركه حتى يموت او يغري به ذلك الكلب والكلاب حتى تجرحه فتقتله؟ هذا هو
35:19جمهور العلماء يقولون لا يجوز ذلك. ليس له ذلك. والنخعي وكذلك الحسن البصري وهما من التابعين وهي رواية عن الامام احمد يقولون يغري به ذلك الجارح فيقتله بدليل انه لو جرحه في الاصل فقتله جاز لكن فلماذا نمنع هنا ونجيز هناك
35:49والجمهور يقولون الصورة مختلفة. لانك هنا في هذه الحالة امسكت به والحياة لا تزال مستقرة اما تلك فقد قتله الحيوان وهذا مما اباحه الله سبحانه وتعالى فكلوا مما امسكنا عليكم
36:09قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال وان قتله السائل قال وان قتله يعني الجارح فكن قال ومن قبل هذا الشرط قال مالك رحمه الله لا يتوانى المرسل في طلب الصيد فان توانى فادركه
36:29او ميتا فان كان منفوذ المقاتل بسهم حل اكله والا لم يحل من اجل انه لو لم يتوانى لكان يمكن ان يدركه حيا غير منفوذ المقاتل. هذه المسألة فيها تقسيم يعني لو ان الانسان ارسل الجارح الكلب
36:49وغير فصاد له صيدا فتوى لا يعني تأخر في البحث عنه. ثم بعد ذلك وجد وسيأتي الكلام في تحفيظ مدة ثم ادركه بعد ذلك بعض العلماء فصل قال ان ادركه وفيه سهم ليس فيه الا سهم
37:09وهو في هذه الحالة يجوز له اكل او ادركه ميتا قد قتل وعنده كلب ولم يشربه غيره كذلك يأكل منه. وبعضهم منع من ذلك لان ذلك قد تطرق اليه الشك فلا ينبغي
37:29ان يؤكل منه ان يؤكل. قال واما الشرط الثاني وهو ان يكون الفعل مبدأه من القانص ويكون متصلا حتى يصيب الصيد. يعني هناك فرق بين ان يرسل الجارح او الجارح او
37:49وبين ان ينطلق من نفسه وهذه سبق ايضا فلو قدر ان الكلب انطلق من ذات نفسه فيقول جمهور العلماء ليس له ان يأكل من ذلك. وبعضهم قال انطلق من ذات نفسه فهذا فسمى عليه. ثم
38:09واغراه يعني زجره فزاد في سيره فانه يجوز الاكل منه. اما لو انطلق من ذات نفسه ولم يغره ايضا صاحبه اي لم يزجره فلا يجوز الاكل منه خشية ان يكون انما صاد لنفسه
38:29وايضا في هذه الحالة لم يسميها يعني لم يذكر اسم الله الصائغ عند النساء الجهاد. قال من قبل اختلافهم فيه. اختلفوا فيما تصيبه الحبالة والشبكة. اذا انفذت المقاتل بمحدد فيها
38:49ومنع ذلك مالك والشافعي يعني هناك ما يوضع من المنازل التي تخصص بالصيد. بعض العلماء يرى جواز ذلك اذا توفرت الشروط فيها. ولكن اذا وجدت حبالة يعني حبال او شراك موضوعة التي تعرف
39:09بالشبكة فوقع فيها صيد فهل هذه اذا ادرك وذبح لا اشكال في ذلك الكلام فيما لو قتلته فما الحكم هنا اكثر العلماء على انه لا يجوز الاخذ منه؟ ويمثلون في ذلك فيما لو ان انسانا وصف سيفه
39:29او ستينا في مكان ما فمرت عليه شاة فذبحها. قالوا لا يجوز الاكل منها لانه لم يسمى عليها. فكذلك هنا. قال فمنع ذلك مالك والشافعي والجمهور؟ ورخص فيه الحسن البصري
39:50من هذا الاصل لم يجز مالك الصيد الذي ارسل الذي ارسل عليه الجارح وتشاغل بشيء اخر ثم عاد اليه من قبل نفسه يعني ارسل الجاح ثم انشغل عنه ثم عاد اليه من ذات نفسه. بمعنى انه جدد الذهاب فهل
40:10منه اولى. يعني هو عندما ارسله الصائم صاحبه انطلق ثم توقف وانشغل بغيره. اما بصيد او بنحو ذلك. ثم انه عاد مرة اخرى فلحق به فصاده. فهل يكفي الاصل الاول والتسمية؟ وكونه
40:30قلبي انشغل عنك او لابد من وجوب اتصال بين صيده وبين الانسان هذه المسألة في اخرها قال واما الشرط الثالث وهو الا يشاركه في العقل من ليس عقره زكاة له. فهو شرط مجمع عليه فيما اذكر لانه لا يدرى من
40:50لو قدر انه ارسل كلبه المعلم فصاف شاركه كلب مجوسي لماذا قال شاركه من لا يمكن ذكائه؟ لانه لو وجده مسلم فذبحه بعد ان جرحه ويوكل منه. لكن لو ادركه مجوسي او وثني فانه في هذه الحالة فذبحه لا ينقل منه. او
41:20ولو شارك هذا الكلب كلب كلب مجوسي لا يوكل منه او ايضا شاركته كلاب لا يدرى ذكرى اسم الله او لا يوكل لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال واما الشرط الرابع
41:41وهو الا يشك الا يشك في عين الصيد ولا في قتل جارحه له ومن قبل ذلك اختلفوا في اكل الصيد اذا غاب مصرعه يعني الصيد قد يغال. قد يصيد صيدا في فلاة قد يمر وقت لا يدري اين هو ثم
42:03فهنا اذا عثر عليه يأتي بالتفصيل الذي ذكرنا قبل قليل. من العلماء من قال لا يجوز ومنهم من اجازه مطلقا. ومنهم من قيده بالنهار دون الليل. ومنهم من وبين ان تقول المدة او لا تطول. شريطة ايضا ان يجد سهمه اثر سهمي فيه او ان يجد ايضا
42:33كلبه عنده اذا في هذه الحالة اذا وجد الصيد ومرت عليه مدة بعضهم يفرق بين المدة القليلة وبين الكثير كالحنافلة مثلا. وايضا الحنابلة لهم رواية اخرى قد يكون فيها بين صيد الليل والنهار. فان وجده نهارا
42:53ولم ينتج اكل منه. وان وجده ليلا فلا ويفرقنا ايضا بين ان تكون ليلتان فدونها اكثر وهكذا التفصيلات في المذاهب الاخرى. بعضهم منعه مطلقا وبعضهم ايضا اجازه مطلقا وبعضه فاصل
43:13قال فقال مالك مرة لا بأس باكل الصيد اذا غاب عنك مصرعه اذا وجدت به اثرا من كلبك او كان به سهمك او كان به سهمك ما لم يبت. فاذا بات فاني اكرهك
43:31وبالكراهية قال الثوري وقال عبد الوهاب اذا بات الصيد من الجارح لم يؤكل. وفي السهم خلاف. وقال ابن المادشون يؤكل فيه جميعا اذا وجد منفوذ المقاتل وقال مالك في المدونة
43:50لا يؤكل فيهما جميعا اذا بات. وان وجد منفوذ المقاتل. وقال الشافعي القياس الا تأكله اذا غاب عنك مصرعه وقال ابو حنيفة اذا توارى الصيد والكلب في طلبه فوجده المرسل مقتولا جاز اكله ما
44:10لم يترك الكلب الطلب وان تركه كرهنا اكله. اما مذهب احمد فقد بينا التفصيل فيه. قال وسبب اختلافهم شيئان اثنان الشك العارض في عين الصيد او في زكاته والسبب الثاني اختلاف الاثار في هذا الباب
44:31روى مسلم والنسائي والترمذي وابو داوود عن ابي ثعلبة. الترمذي لم يكن من رواة هذا الحديث وانما من رواة الحديث الذي يأتي عن ابي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يدرك صيده بعد ثلاث فقال
44:51كل ما لم ينتن كل ما لم ينتن من انت لا ينتن اي اصابهن نتن. يعني ما لم تمضي عليه ثلاثة ايام او ثلاث ليال هذا هو المراد من الحديث فانك تأكل من ما لم يصبه النفس لانه اذا انت اصبح مضرا فلا ينبغي ان يؤكل منه
45:14فقال كل ما لم ينتن وروى مسلم عن ابي ثعلبة رضي الله عنه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت سهمك فغاب عنك مصرعه فقل ما لم يبت
45:29وفي حديث عدي بن غاب عنك يعني مرة اخرى تقرأ الحديث قال نعم قال اذا رميت سهمك فغاب عنك مصرعه غاب عنك ثلاثة ايام هذا اللي في رواية مسلم وليس فيها مصرع نعم وليس فيها ذكر البيان. اذا ارسلت كلبك
45:49فغاب عنك ثلاثة ايام. نعم. مرة اخرى. قال اذا رميت سهمك فغاب عنك مصرعه. غاب عنك هذا ايام وادركته. فقل ما لم ينتن نعم. فكن مصرعه كلمة مات فليست في رواية مسلم. نعم. قال وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. يعني حديث عدية متفق عليه الذي
46:19مر له عدة روايات هو هذه رواية منها انه قال صلى الله عليه وسلم اذا وجدت سهمك فيه ولم تجد فيه اثر سبع وعلمت ان سهمك قتله فكن ومن هذا الباب اختلافه في الصيد يصاد بالسهم او يصيبه الجارح فيسقط في ماء او يتردى من مكان عال
46:46وقال مالك لا يؤكل لانه لا يدرى من اي الامرين مات الا ان يكون السهم قد انفذ مقاتله. ولا يشك الامام ما لك لا يرى العقل منه الا ان يكون السهم قد لفت اليه
47:01بحيث لا يشك بانه هو الذي قتلها. فاذا تيقنا من ان الذي قتل وانما هو السهم يقتل يؤكل منه او يؤكل اما اذا شككنا فلا مخافة ان يكون سقط على جبل وهو بعده لم يمت فتردى من الجبل فكان
47:21الموت بسبب التردي فيكون ما يكون ماذا؟ من التردي. او انه سقط في الماء فاغرقه الماء فمات الا ان يكون السهم قد انفذ مقاتله. ولا يشك انه منه مات. وبه قال الجمهور
47:39وقال ابو حنيفة لا يؤكل ان وقع في ماء منفوذ المقاتل. ويؤكل ان تردى. وقال عطاء لا يؤكل اصلا اذا اصيبت المقاتل وقع في ماء او تردى من موضع عال ابو حنيفة يرى انه لو يعني اصيب فسقط على مكان انفتر
48:02انه يؤكل منه سواء كان قد نفذ السهم فيه كما قال مالك ولم ينفذ الى المقاهي. لكن لو وقع في الماء فلا يجوز منه وان نفذ ايضا السهم الى مقاتله. لانهم يقولون هنا يعني هناك شبهة قوية في انه قد
48:22والحنابلة مذهبهم قريب من مذهب مالك لهم رواية كمذهب مالك ورواية اخرى لا اذا ترضع يعني اصاب الصيد وقع على جبل فترده في الماء فلا يؤخذ منه مطلقا قال وقال عطاء لا يؤكل اصلا اذا اصيبت المقاتل وقع في ماء او تردى من موضع عال لامكان ان
48:52زهوق نفسه من قبل التردي او من الماء قبل زهوقها. وهذه هي الرواية الاخرى التي قلنا على الامام احمد. من قبل او من الماء قبل زهوقها من قبل انفاذ المقاتل
49:08قال واما موته من صدم الجارح له يعني ايها الاخوة اذا ارسل الجامع لا يا اخي اما ان يجرحه بمعنى ان يثري اوداجه يقطعها يعني كان يأمع الحلق او ان يخرج ايضا حشاءه ففي هذه الحالة حشوه يعني في هذه الحالة
49:32اما لو اصطدم به فمات من الصدمة او مات خوفا فانه في هذه الحالة لا يؤكل قال واما موته من صدم الجارح له. فان ابن القاسم فان ابن القاسم منعه قياسا على
49:52مثقل واجازه اشهد لعموم قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم. اكثر العلماء يمنعون ذلك قال ولم يختلف المذهب ان ما مات من خوف الجارح انه غير مذكى واما كونه في حين الارسال غير مقدور عليه. فانه شرط فيما علمتم متفق عليه
50:18وذلك يوجد اذا كان الصيد مقدورا على اخذه باليد دون خوف او غرر. اما من قبل انه قد نشب في شيء او تعلق بشيء او رماه احد فكسر جناحه او ساقه. يعني مراده لانه اذا امكن الامساك بالصيف
50:38او الطائر كما الامثل التي ذكر يعني كسر جناح او مثلا وقع في حبال او في شراك جبال وغير ذلك فان تزكيتهن متعينة. هذا هو المراد. لانه مقدور على تذكيره. قال وفي هذا الباب
50:58فروع كثيرة من قبل تردد بعض الاحوال بين ان يوصف فيها الصيد بانه مقدور عليه او غير مقدور عليه. مثل ان تضطره الكلاب فيقع في حفرة وقيل في المذهب يؤكل وقيل لا يؤكل. واختلفوا في صفة العقل اذا ضرب الصيد فابين منه عضو
51:22فقال قوم يؤكل الصيد ما بان منه. وقال قوم يؤكلان جميعا. فبعض هذه المسألة فيها خلاف كبير من العلماء من قال اذا صوب نحو حيوان طائر او وانقطع منه عضوا فهذه فيها تفصيل. بعض العلماء قالوا يؤكل من فصل عنه وما بقي فيه. سواء
51:52المنفصل اكثر واقل. وبعض العلماء قال ان كان قد انفصل منه عضو والحياة لا تزال مستقرة في الحيوان يعني ما ابين من حيوان والحيوان لا يزال حيا ففي هذه الحالة
52:12يؤكل الحيوان دون يعني يؤكل الصيف دون ما انفصل عنه فهذا لا يجوز. وبعضهم فرق بين النصف او طيب فان كان قد انفصل نصف وكان من الجهة التي مع الراس فانه في هذه الحالة يوكل او لا يوكل هذه كلها
52:32وصفات ذكرها العلماء. يعني بعض العلماء يرى ان منفصل من الحيوان لا يؤكل مطلقا. وبعضهم يقول يوكل مطلقا مع الحيوان. وبعضهم يفرق بين ان يكون هذا العضو الذي قد قطع قد
52:52الحيوان او ان كان في الحيوان حياة فلا يؤذى. وان كان الحيوان قد مات فانه يؤكل قال واختلفوا في صفة العقد اذا ضرب الصيد فابين منه عضو. فقال قوم يؤكل الصيد دون ما بان منه. وقال قوم
53:12يؤكلان جميعا وفرق قوم بين ان يكون ذلك اكثر العلماء الذين قالوا يوكل دون ما او دين منه لكن بعض هؤلاء يرى كالشافعية قنابل يقولون اذا كان ما ادين منه هي وقد مات يعني اذا كان قد قطع منه عر ومات الحيوان
53:32الكرام جميعا لكن لو بقيت الحياة في الحيوان فلا يجوز الاكل او اكل ما ابين منه. وفرق قوم بين بين ان يكون ذلك العضو مقتلا او غير مقتل. فقالوا ان كان مقتلا اكلا جميعا. وان كان غير مقتل اكل الصيد
53:52هذا العضو او انقطع نتيجة اصابته بالسهم فمات الحيوان. بمعنى قتله بالجميع. وهذا كما ذكرنا في المذهبين وان لم يكن كذلك فيوقر الصيف دون ما هوين منه. وقد جاء في حديث ما هو
54:12فهو ميت. وان كان غير مقتل اكل الصيد ولم يؤكل العضو. وهو معنى قول مالك والى هذا يرجع خلافهم في في ان يكون القطع بنصفين او يكون احدهما اكبر من الثاني
54:31وسبب اختلافهم معارضة قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة لعموم قوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم. ولعموم قوله تعالى تناله ايديكم ورماحكم. ليبلونكم الله بشيء
54:51الصيد تنال ويديكم ولما حكم فلايتان اطلقتا. والحديث هنا فصل. فصل بينما روينا من الحيوان وما بقي اما اهين لا يؤكل ما قطع من البهيمة فهو ميت. فهل القصد ذلك مطلقا؟ او انه
55:11خاص بغير حالة الصيد. يعني هل هذا في الانس او انه عام يشمل الحيوان الانس والصيد يعني فمن غلب حكم الصيد وهو العقل مطلقا قال يؤكل الصيد والعضو المقطوع من الصيد
55:31وحمل الحديث على الانس ومن حمله على الوحشي والانسي معا واستثنى من ذلك العموم بالحديث العذر بالحديث العضو المقطوع فقال يؤكل الصيد دون العضو البائن ومن اعتبر في ذلك الحياة المستقرة. اعني في قوله وهي حية فرق بين ان يكون العضو مقتلا او غير مقتل
55:57خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.