شرح بداية المجتهد {{416}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال واما المسألة الثالثة وهي اذا لم يعلم ان اهل الكتاب سموا الله على الذبيحة. واذا لم يعلم ان اهل الكتاب سموا الله على الذبيحة ذبحوا الذبيحة ولم نعلم ما سمه الله عليها او لا؟ الصحيح انه نأكل منها
0:20وهذا حديث في قصة النبيان جاءوا من الجماعة بلحم وقالوا يا رسول الله ان جماعة من الاعراب يأتوننا بشيء من اللحم او الرحمان يا نبي سم وما قال صلى الله وقل
0:35وقلنا ان الله تعالى لما قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حينا لكم لم يفصلوا الله ذلك وانما اطلقت فلماذا نذهب قال موسى وقال الجمهور تركا وهو مروي عن علي ولست اذكر فيه في هذا الوقت خلافا
0:54ويتطرق للاحتمال بان يقال ان الاصل هو الا يؤكل من تزكيتهم الا ما كان على شروط الاسلام واذا قيل على هذا ان التسمية بشرط التذكية وجب ان لا تؤكل ذبائحهم بالشك في ذلك. اما الجمهور فيجوز الاكل من هذا
1:11الذي لا يعلم سمي عليه اي اسمى عليه الكتابي ام لا قال واما اذا علم انهم ذبحوا ذلك لاعيادهم وكنائسهم فان فان من العلماء من كره وهو قول مالك ومنهم من اباحه وهو قول اشهب ومنهم من حرم وهو الشافعي
1:32وايضا نقل عن بعض العلماء انه اجازة كابي حنيفة وهي رواية للامام احمد احمد له روايتان رواية لا يجوز وروايتهم قال وسوء اختلافهم تعارضوا عمومي الكتاب في هذا الباب وذلك ان قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم يحتمل ان يكون مخصصا لقوله تعالى وما اهل به لغير الله
1:57ويحتمل ان يكون قوله ان يكون قوله تعالى وما اهل به لغير لغير الله سبب الخلاف وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. والاية الاخرى وما اوتي لغير الله فهل هذه مخصصة لتلك او تلك مخصصة لهذه
2:20قال ويحتمل ان يكون قوله تعالى وما اؤمن به لغير الله مخصصا لقوله تعالى فطعام الذي نورت الكتاب حل لكم. اذ كان كل واحد منهم يصح ان يستثنى ان يستثنى من الاخر
2:34فمن جعل قوله تعالى وما اهلنا به لغير الله مخصصا لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم اذا ذبحوا قال لا يجوز ماؤهل به للكنائس والاعياد. ومن عكس الامر قال يجوز
2:59قال واما اذا كانت الذبيحة مما حرمت عليه. فقيل يجوز وقيل لا يجوز وقيل بالفرق بين ان تكون محرمة ان تكون محرمة ان تكون محرمة عليهم بالتوراة او من قبل انفسهم. اعني باباحة
3:15ما ذبحوا مما حرموا على انفسهم ومنع ما حرم الله عليهم وقيل يكره ولا يمنع. والاقاويل الاربعة موجودة في المذهب. والمنع عن ابن القاسم والاباحة عن ابن وهب وابن عبد
3:31وابن عبد الحكم والتفرقة عن اشهر. واما بقية العلماء فمنهم من لا حدائق ومنهم من منع وقد ذكرنا هؤلاء. قال واصل الاختلاف ومعارضة عموم الاية الاشتراط النية لاشتراط نية الذكاء. اعني اعتقال تحليل الذبيحة بالتذكير. فمن قال ذلك
3:51شرط في التذكية قال لا لا تجوز هذه الذبائح لانهم لا يعتقدون التحليل في التذكير ومن قال ليس بشرط فيها وتمسك بعموم الاية المحللة قالت قال تجوز هذه الذبائح وهذا بعينك هو سبب اختلافهم في اكل الشحوم من
4:10من ذبائحهم ولم يخالف في ذلك احد غير مالك واصحابه. جمهور العلماء ومنهم الائمة الثلاثة يجلسون الاكل من الشحوم. او الذبائح التي حرموها على انفسهم. اما ما لك فهو الذي خالف في ذلك فله رايات المسألة يجوز والرواية الاخرى مع الجمهور رواية
4:30يجوز كلواء كمذهب الجمهور واخرى لا يجوز انفراد بها قال ولم يخالف في ذلك احد غير مالك واصحابه. فمنهم من قال ان الشحوم محرمة. وهو قول اشهب. ومنهم من قال مكروها والقولان عما
4:46ومنهم من قال مباحا ويدخل في الشحوم سبب اخر من اسباب الخلاف سوى معارضة العموم اشتراط اعتقال تحليل الذبيحة بالذكاء. وهو هل تتبعظ التزكية او لا تتبعظ يعني لما تذبح هذه الذبيحة فيها شحم ولحم. فهل نقول ان بعضها حلالا ظهرا اللحم والشحم
5:12ليس بحلال هذا الجمهور اولى لان الله حرمه عليهم ولم يحرمه عليهم قال وهو هل تتبعظ التزكية او لا تتبعظ؟ فمن قال تتبعظ؟ قال لا تؤكل السحور. ومن قال لا تتبعظ قال يؤكل الشحم. ويدل
5:32على تحليل شحوم ذبائهم حديث عبد الله ابن مغفل اذ اصاب جراب الشحم يوم خيبر وقد تقدم في كتاب الجهاد. هذا الحديث فيه حديث عبد الله المغفل هو في حديث متفق عليه. رأى جرابا
5:50دني من قصر خيبر فاسرع ليأخذها. فلاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبتسم اليك. يعني زار عبدالله المغفل الى هذا الذي دل هذا الشحن الذي دل من قصر خير فهو اسرع ليأخذه بنفسه
6:10وادرك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر اليه وهو يبتسم عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على جوازه لانه وهذا شحن وذل من ذلك المكان وهرول اليه عبدالله ليأخذه ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
6:30هذا هو الحديث متفق عليه. اذا هذا دليل على جوازه فلا ينبغي ان يحصل خلاف مع وجود هذا الدليل القاتل صحابي فعل ذلك اسرع اليه بمشهد ومرأى من الرسول صلى الله عليه وسلم اقره عليه ولم يمضي. اذا هو غاية في الجواز
6:50قال ومن فرق بينما حرم عليهم من ذلك باصل شرعهم. وبينما حرموا على انفسهم قال ما حرم عليهم هو امر حق فلا تعمل فيه الذكاء وما حرموا على انفسهم هو امر باطل فتعمل فيه التزكية. قال القاضي والحق انه ليس لهما ان يحرم ليس لهما
7:10وليس لهم ان يحرموا ما احرم الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عند قول الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم من دون الله ماذا قال له علي قال يا رسول الله سم اعبده اليس قال اليسوا يحلون ما حرم الله تحله ويحرمون ما حرم الله تعالى
7:36لان المقاطعة بتشريع الاحكام. والذي يشرع الاحكام انما هو الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن ربه بواسطته الى الناس لاحد ان يشرع شرعا او ان يسن حكما من الاحكام الا هو الله سبحانه وتعالى
8:00وما عداه فهو باطل. هذا حكم الجاهلية ينظر قال القاضي الصحابي هو ابن رشد اذا اطلق القاضي الا ان يسميه فيعني نفسه والحق ان ما حرم عليهم او حرموا على انفسهم هو في وقت شريعة الاسلام امر باطل
8:21محرم وهم لا يهمنا نعم. اذ كانت نازحة لجميع الشرائع فيجب ان لا يراعى اعتقادهم في ذلك. ولا يشترط وايضا ان يكون اعتقادهم في تحليل الذبائح اعتقاد المسلمين. ولا اعتقاد شريعتهم. ايها الاخوة فيه تنبيه انا ربما غدا وبعد غد
8:41في ارتباط لكن منذ اسبوع القادم ان شاء الله سنبدأ من الاحد. يعني اربع ايام الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء. وان انتهينا الليل سنبدأ بكتاب نعود الى الحج. لان في مداخل ونمر على الذي مررنا عليه سريعا. كما ترون الجو وهناك مباحث كثيرة مهمة
9:01وان لم يتم هذه الليلة نأخذ الجزء المتبقي وهو يسير ونبدأ ان شاء الله في الخير وبعد غد حتى لا يأتي الاخوة يعني قال قال القاضي والحق انما حرموا لانه لو اشترط ذلك لما جاز اكل ذبائح بوجه من الوجوه. لكون اعتقاد شريعة في ذلك منسوخا. واعتقاد شريعتنا يصح منهم
9:32وانما هذا حكم خصهم الله تعالى به. وذبائحهم والله اعلم جائزة لنا على الاطلاق. والا ارتفع حكمها اية التحرير جملة وتأمل هذا فانه بين والله اعلم جيد وهو الظاهر لنا
9:47قال واما المجوس فان الجمهور على ان لا تجوز ذبائحهم لانهم مشركون. المجوس حقيقة هم الاخوة يعني هناك من يحكي الاجماع اما صيد فيختلف من السمع. فهذا امر متفق عليه ولم يخالف فيه الا مالك يعني في جوازه. اما ذبائحه فلا تجوز عند جمهور العلماء
10:10ولم يجز ذلك الا ابو ثوب واعتبره العلماء خلافه شاذا لا يعتد به. لان الرسول صلى الله عليه وسلم الذين اجازوا حديث وايضا وهذا حديث سبقه مر بنا وايضا قصة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كتب الى ماوس هجر وطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام والجزية
10:40قالوا فدل ذلك على انهم كاهل الكتاب. اذا الدليل الاول الحديثان وثانيا اخذ الجزية لا تؤخذ من الا من اهل الكتاب اذا يعاملون معاملة اهل الكتاب وجمهور العلماء على ان ذلك لا يجوز وقالوا ان بقية الحديث في قلوبهم سنة اهل الكتاب غير ناجحين غير
11:06وجاء في الحديث الاخر الذي ايضا عند البيهقي وايضا عند ايضا عبد الرزاق في مصنفه وكذلك ابن ابي شيبة صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل هجر يدعوهم للاسلام يعرض عليهم الاسلام فان ابوا فعليهم ان يدفعوا الجزية
11:29غير الا ينكح نساؤهم ولا تؤخذ ذبائتهم وهذا هو دليل ماذا الجمهور؟ واولئك قالوا انه بالنسبة للحديث الاول غير ناطح من سائل غير اكل لحومهم ذبائحهم ولنا في نساء قالوا هذا المدرج. وقد تكلم عنه الحافظ ابن رجب بان الحافظ ابن حجر بانه مدرج ايضا. والحديث الاخر
11:56ما هو موصل؟ لكن مذهب الجمهور والصحيح في ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة