شرح بداية المجتهد {{410}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الرابع في شروط الذكاة في هذا الباب ثلاث مسائل هذه حقيقة من اهم المسائل في هذا الباب يعني شروط الذكاة هناك شروط ينبغي ان تتوفر في الحيوان الذاتي
0:16فنحن مر بنا ما انهر الدار. هذا شرط. اذا اول شيء ان يكون الذابح قد انهر الدم. والثاني ايضا وجوب التسمي والان سنذكر في شروط اخرى فيما يتعلق بالاسلام وكذلك البلوغ والعقل وكذلك الذكورية
0:36العدالة وما في ذلك من خلاف. واذا جاوزت التزكية من اهل الكتاب فانت بشروط او هي على اطلاقها. وهل تجوز من غير اهل الكتاب من غير المسلمين هذا كله في دلال. وهناك خلاف ايضا في تذكية المرأة وتذكية ايضا المملوك. وتذكية ايضا الصغير
0:56وايضا تزكية ايضا الانسان فيما لو سرق شاة وزكاها او تصبح حلالا او لا او اغتصبها عن حق غيره هذا كله ما ترك الفقهاء رحمه الله عمرا من تلكم الامور الا عرضوا لها وناقشوها
1:14قال رحمه الله في شروط الذكاء. وفي هذا الباب ثلاث مسائل المسألة الاولى في اشتراط التسمية او البسملة هذه المسألة مهمة جدا ايها الاخوة وربما يتساهل فيها بعض الناس يعني مسألة التسلية ربما يتساهل فيها البعض. انتم ترون ان هناك امراض لابد من تحققهما بالنسبة
1:40للمعقول. فالانسان الذي يريد ان يصيب صيدا لابد ان يقصده وانتم تعلمون ان القصد انما هو نية هذا واحد كذلك ايضا لابد من التسمية. اذا ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه. وفي الصيف
2:01صلى الله عليه وسلم لابيب ابي حاتم لحاتم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله. وفي حديث حديث اخر له الى ارسنت سهمك وسميت الله اذا هنا انهار الدم مطلوب وكذلك ايضا التسمية. فما رأي العلماء في التسليم؟ هل هي واجبة او غير الله
2:27وعلى القول بانها واجبة فهل هي واجبة على الاطلاق او هي واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان او هي سنة من السنن اذا الى قواله في هذه المسألة ثلاثة. وهناك من يرى انها واجبة مطلقة
2:47هناك من يرى انها واجبة مع البكر ساقطة مع النسيان. وهناك من يرى انها سنة ولو ادخلنا فيها ايضا الصيد لو انتهينا الى قول الرابع لان الحنابلة يفرقون بين الصيد وبين الذبيحة فيوجب
3:07التسمية في الصيد ذكر او لم يذكر ويفرقون في ذلك في الذبيحة بين الذكر واهله من العلماء من ذهب الى ان التسمية ليست بواجب وبناء عليه لو تعمد الانسان ان يترك التسلية على
3:27وهذا هو مذهب الشافعية يقولون التسمية انما هي سنة وليست بواجبة. ويستدلون بحديث ضعيف في هذا ورد فيه ان التسلية ليست بواجبة. وسيأتي ذكره عند المؤلف. من العلماء من ذهب الى
3:51فان التسمية واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان. ما الدليل على وجوبها؟ قالوا جاء ذلك في ذكر الادلة على وجوبها الكتاب والسنة. اما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر
4:11اسم الله عليك وما ناهي والنهي يقتضي فسادا منهيا عنه. والله تعالى يقول لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم قال وانه لرزق اذا التسمية واجبة لان الله نهى عن تركها والنهي عن تركها يدل على وجوبها
4:33لم يأت بها الانسان فان كان متعمدا فانه بذلك لا تصح ذبيحته وايضا قوله تعالى عموم قوله تعالى وما اهلنا لغير الله به واما من السنة وقوله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام
4:55ايضا ذكر الله هنا التسمية مطلوبة. واما السنة فاحاديث الاخيرة منها الحديث المتفق عليه ما انهار الدم مبروك رسول الله عليه فقل حديث الذي مر بنا قبل قليل. ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لابي
5:15اذا ارسلت كلبك وسميت. وفي الحديث الاخر اذا ارسلت سهمك وصليت. اذا دل كتاب عزيز والسنة الصحيح المطهرة على وجوب التسليم لكن لماذا فرق اصحاب هذا القول بين الناس؟ هؤلاء استدلوا على التغريق بعموم
5:40قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا الله تعالى فرق في الحكم بين العابد وبين الناس. فجعل حكم الناس بخلاف حكم المتعمد وهذا قد نسي الله اذا لا يؤاخذ اذا ذبيحته صحيحة
6:02ايضا قوله عليه الصلاة والسلام ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان ونصبوك له عليه اذا الله تجاوز عن امة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقع فيه من الخطأ وما يحصل ايضا من النسيان وما هو
6:22تكرهون عليه والاكراه ايضا على تفصيل ليس كله مأخوذ عنه. اذا هذه الادلة ايها الاخوة هي ادلة الذين مع الذكر والسقوط مع النسيان. واما الذين اوجبوها مطلقا دون تفريط. فقالوا امنعوا
6:42ادلة القرآن والسنة تشهد بذلك. ولا تأكلوا مما نمت اسم الله عليه الله سبحانه وتعالى لم يفرق بين العامل وبين الناس الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه. اذا ارسلت سهمك وسميتك
7:06اي سميت الله. اذا قالوا وهذي ادلة اطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو اطلقها والناس بحاجة الى معرفة فلو كان هناك فرق بين الناس وبين المتعمد او الجاهل لدينا الرسول صلى الله عليه وسلم
7:26لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ان رسولنا بن مريم فدل ذلك على وجوهها. ما جوابك عن قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا مما ان الله وضع عن امتي خطأ والنسيان نحن لا نخالف في هذا. لكن الله تعالى
7:52لا يكلف الله نفسا الا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. اي ان الاثم رفع في ذلك فانا اعطيكم مثلا يقرب لكم هذه المسألة لو ان اثنان دخل في الصلاة كلاهما على غير طاعة
8:12احدهما تعمد ان يصلي على غير طهارة سواء كانت عليه جنابة واحدة فعلف نصب هذا يأثم لانه ان يصلي الصلاة بغيرها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتطهر
8:32لا يقبل الله وضوء احدكم حتى يتوضأ. ايضا كذلك انه ايضا الدليل الاخر لا يقبل الله حين الطهارة لكن الذي نسي معذور لانه لا يكفي اذا هذا رفع عنه والناس الى ذلك وقع عليهم اثم وهو المتعمد. وبذلك يتبين. فيقولون هذا مرفوع عنه الاثم
9:02اي انه لا يأذن لانه ما كان ينبغي له ان يذبح الذبيحة المتعمد دون ان يذكر اسم الله لماذا؟ قالوا لانه على ذلك ان يضل عملا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وربما هذا الحيوان الذي يذبحه بقرة لها ثمن حال او ربما
9:26بالاف الريالات. فاذا ذبحه فانه فرط في هذا القول جنة. اذا المتعمد تسبب في رضاعة ما لم لغير حق. اما الناس فانه معذور في هذه النعم. قد يرد على هذا ايضا كيف يذهب المال عند من يقول اجابوا عن ذلك
9:46قالوا هذا بما قدره الله على الانسان فكم من مصائب من حوادث من امور وقائع تنزل باللسان ويخسر فيها مالا قد تذهب الانفس في ذلك الى هذه اللغة القداسة. اذا هناك من يرى ان التسلية سنة وهذا هو
10:06مذهب الشافعية واستدلوا بحديث فيه ما قال سيذكره المؤلف فيه من ذهب الى وجوبها لكنهم فرقوا بين التسمية وغير وهذا هو رأي اكثر العلماء. بل هو رأي المالكية والحنابلة والحنفية
10:23وهناك الرأي الثالث انها شرف لابد من التسمية ولا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا بالحكومة هذا رأيي في بعض اتباع المذاهب. وحقيقة هذا الرأي الاخير عموم الادلة اذا اشترينا. فعلينا ايها الاخوة ان نعنى بهذا الامر
10:43في موضوع التسمية وانتم تعلمون ان التسمية بحول الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي ان تغيب من اذهاننا في هذا قال المسألة الاولى في اشتراط التسمية المسألة الثانية في اشتراط في اشتراط استقبال القبلة
11:02المسألة الثالثة في اشتراط النية. اذا انا اشرح قبل ان اتيكم وانتم تطالبونني خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة