استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال واما المسألة الرابعة وهي عدد ما يجزي من الضحايا عن المضحين الان نحن عرفنا هناك او سيأتي مر وسيأتي في الحج في الهدايا تعلمون ان البدنة تكفي يعني عن سبعة
0:18وان البقرة ايضا عن سبعة لكن هناك خلاف يسير بعضهم يرى ان البدن تكفي عن عشرة وهذا فهم الحقيقة لان الحديث الذي ورد في ذلك انما هو في القسمة ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا قسم البدنة جعلها
0:38تعدل عشرا والا الرسول صلى الله عليه وسلم بين الاحاديث انها عن سبعة وان البقرة عن سبعة الان فيه البدنة وفيه البقرة وفيه ماذا؟ الكبش. فهل الكبش يختص به واحد او لا؟ هذا هو الذي محل الخلاف. نعم
0:58قال وهي عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين فانهم اختلفوا في ذلك وقال مالك يجوز ان يذبح الرجل الكبش او البقرة او البدنة مضحيا عن نفسه وعن اهل بيته
1:15الذين تلزمه نفقتهم بالشرع. هذا كلام يعني كلام الامام مالك مجمل نعم. وكذلك عنده الهدايا واجاز الشافعي وابو حنيفة وجماعة ان ينحر الرجل البدنة عن سب. واجاز ايضا ابو الشافعي وابو حنيفة واحمد
1:37وكذلك البقرة مضحيا او مهديا يعني لا فرق عند هؤلاء الثلاثة بين الاضحية وبين المقام. لكن الخلاف بين هل يقتصر فيه على فرد واحد او يجوز للانسان ان يذبح كبشا عنه وعن اهل بيته؟ لان الرسول صلى الله عليه
1:58لما ضحى بكبشين فلما جاء بالكبش الاخر قال هذا عن من لم يضحي من امتي فعم به الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب بعض العلماء ومنهم الحنابلة الى انه يجوز للانسان ان يضحي بكبش عن نفسه
2:18اهل بيته قال واجمعوا على ان الكبش لا يجزئ الا عن هذا خطأ ايضا نسبة يعني هذا الاجماع الذي ذكره المؤلف ليس اجماعا فقد خالف في الحنابلة وبعض الصحابة حتى في بعض المذاهب ايضا خلاف. فدعوى الاجماع غير صحيحة. لو قال ذهب الجمهور ذهب الاكثر يكون كلامه
2:41لكن الاجماع ليس هذا الجماع قال الا ما رواه ما لك من انه يجزئ ان يذبحه الرجل عن نفسه وعن اهل بيته نقض الاجماع له ما رواه ما لك الا يجوز ان
2:55يذبح الانسان عن النفس وعن اهل بيته. وهذا نقل ايضا عن احمد وعن غيره من السلف. اذا ليست القضية قضية اجماع كما يقول قال من انه يجزي ان يذبحه الرجل عن نفسه وعن اهل بيته لا على جهة الشركة بل اذا اشتراه مفردا
3:15وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنا بمنى فدخل فدخل علينا بلحم بقر فقلنا ما هو؟ فقالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه
3:30هذا هذا الحبيب هو الذي اشرنا اليه هناك عندما ناقشنا ما هو الافضل؟ هل هي الابل ثم البقر ثم الغنم ورأينا ان مالكا قدم الكباش بدعوى انه لم يضحي الرسول عليه الصلاة والسلام الا بالكباش وذكرنا ان الرسول صلى الله
3:51وعليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقاء. في حديث في الصحيحين هو هذا جاء به المؤلف للفظ اخر. اذا هذا حديث متفق وفيه انه حصل ذلك. نعم قال وخالفه في ذلك ابو حنيفة والثوري على وجه الكراهة لا على وجه عدم الاجزاء
4:13وسبب اختلافهم معارضة الاصل في ذلك للقياس المبني على الاثر الوارد في الهدايا وذلك ان الاصل هو الا يجزي الا الا واحدا عن واحد الاصل انه لكل واحد واحد هذا هو الاصل الا ما ورد فيه نص. هذا هو مراد المعلم. نعم. ولذلك اتفقوا على منع الاشتراك بالظال
4:39وانما قلنا ان الاصل هو الا يجزئ الا واحد عن واحد. لان الامر بالتضحية لا يتبعظ اذ كان من كان له شرك في ضحية ليس ينطلق عليها اسم مضحي الا ان قام الدليل الشرعي على ذلك
4:56حقيقة هذا الذي ذكره المؤلف فيه تكلف وبالنسبة للبقر والابل داخل يعني المسألة واضحة وردت فيها النصوص وبالنسبة للغنم ايضا ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى وقال هذا عني وعن امتي. او عن من لم يضحي من امتي
5:15قال واما الاثر الذي انبنى عليه القياس المعارض لهذا الاصل. فما روي عن جابر رضي الله عنه انه قال نحرنا مع الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبع
5:31وفي بعض روايات الحديث سن رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. جاء في عدة احاديث حديث ان البدن عن سبعة وان البقرة عن سبعة هذا وردت فيه نصوص. يعني عدة احاديث صحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام
5:51مقاس الشافعي وابو حنيفة الضحايا في ذلك على الهدايا واما ما لك فرجح الاصل على القياس المبني على هذا الاثر لانه اعتل لحديث جابر بان ذلك كان حين صد يعني حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت
6:11وهدي المحصر بعد ليس هو عنده واجبا وانما هو انما هو تطوع وهدي التطوع يجوز عنده فيه الاشتراك. ولا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب لكن على قول بان الضحايا غير واجبة فقد يمكن قياسها على هذا الهدي وروي وروى عنه ابن القاسم انه لا
6:36اختلاف في حكم الاضاحي وان الاكثر على انها سنة. وان الحنفية هو من معهم قالوا بوجودها وروى عنه ابن القاسم انه لا يجوز الاشتراك لا في هدي تطوعه ولا في هدي ولا في هدي وجوب وهذا كأنه رد للحديث
6:55لمكان مخالفتي للاصل في ذلك قال رحمه الله واجمعوا على انه لا يجوز ان يشترك في في النسك اكثر من سبعة يعني هذا يرد به المؤلف دعوة من يرى انه بالنسبة للبدنة انها تكفي عن عشرة. نعم هذا هو القول الصحيح ان البدن
7:17ايها البقرة عندما يشترك فيها سبعة يكفي سبعة. واما ما ورد بالنسبة للبدنة لان الرسول صلى الله عليه كلما قسمها عشرا يعني تعدل عشر شياه فهذا كما قلنا في القسمة وليس في الاضحية ولا في الهدي
7:37يعني لحمها يوازي ويساوي عشرا عشرا من الله. لا ان من يضحي ببذلة تكفير يعني انه عشرة قال واجمعوا على انه لا يجوز ان يشترك في النسك اكثر من سبعة وان كان قد روي من حديث رافع ابن خديج ومن طريق ابن
8:00عباس رضي الله عنهم وغيرهم البدنة عن عشرة. هذا كما قلنا جاء تفصيله في بعض الاحاديث بانه في القسمة يعني جاءت القسمة وليس ذلك فيما يتعلق بالهدي والاضحية. وانت نعم اذا اخذت لحم البدن فان
8:21تساوي عشرة واكثر قال وقال الطحاوي واجماعهم على انه لا يجوز ان يشترك في النسك اكثر من سبعة دليل على ان الاثار في ذلك غير صحيح غير صحيحة. لا هو صح في ذلك حديث لكن العلماء فسروه وبينوا ان المراد به كما قلنا انما هي القسمة
8:44المعادلة قال وانما سيعصي وانما صار ما لك لجواز تشريك الرجل اهل بيته اهل بيته في اضحيته او هديه رواه عن ابن شهاب انه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اهل بيته الا بذلة واحدة او
9:07بقرة واحدة وانما خولف مالك في الضحايا في هذا المعنى. اعني بالتشريك. لان الاجماع انعقد على منع التشريك فيه في الاجانب ووجب ان يكون الاقارب في ذلك في قياس الاجانب
9:23وانما فرق مالك في ذلك بين الاجانب والاقارب لقياسه الظحايا على الهدايا في الحديث الذي احتج به اعني حديث ابن شهاب اختلافهم في هذه المسألة اذا رجع الى تعارض الاقيسة في هذا الباب
9:40ان الحاق الاقارب بالاجانب واما قياس الظحايا على الهدايا. اولا ايها الاخوة كما ترون نحن لدينا ادلة. فبالنسبة لاشتراك في البدنة والبقرة هذا الامر فيه واضح. سواء كان ذلك تذهب اية او في الاضحيات
9:58اما ما يتعلق بالنسبة للكبش فقد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه ضحى بكبش وقال عنه وعن عني عن اهل البيت وعن من لم يضحي من امته. ومن هنا اخذ العلماء ذلك فالحقوا فيه غيره. فقالوا يجوز للرجل ان
10:18يضحي عن نفسه وعن اهل بيته بشاة او بكبش خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.