شرح بداية المجتهد {{382}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00المسألة الاولى اختلفوا في الواجب في النذر المطلق ايها الاخوة ابشركم بما مر في درس امس الا ان نذور بعضهم يقول اولها المطلق. قلنا نحن نظر للابياد والغضب هذا قلنا يلحق بماذا بكتاب الايمان واشرنا اليه. ويبقى بعد ذلك النذر المطلق. بعضهم يقول مبهم ومطلق. فيجعل
0:25المبهم لله علي نظرا والمطلق يقول لله علي نذر صوم ولم يحدد اهو يوم او يومين او شهر وكر وقل لله اي صلاة لم يحددها وبعضهم يعتبره مطلق ولا يفصل يعني لا يقسمه الى قسمين
0:44النذر المطلق كان يقول لله علي امر. وعند بعض العلماء كالحنابلة يجعلونه شقيرا او قسيما المطلق ويقولون لله علي نذر هذا مبهم. ولله علي نذر حج او صلاة هذا مطلق
1:02قال اختلفوا في الواجب في النذر المطلق الذي ليس يعين فيه النادر شيئا. ما انت لما تقول لله علينا فماذا اليوم صالح للصلاة. هناك كما تعلمون ايها الاخوة ذكر المعلم في درس الامس انه يعتبر في النذر امران. النية وهذه معتبرة في كل العبادات. الامر الاخر اللفظ
1:28كلمة نذر هل لها اعتبار او لا؟ رأينا كلام العلماء في ذلك وانه لا يشترط ان ترث هي كلمة النظر ما دامت الصيغة مشتملة. وقد رأيتم تعليل المالكية في ذلك. هذا مر في درس الباب
1:46سواء ان يقول لله علي نذر وقال كثير من العلماء في ذلك كفارة يمين لا غير وقال قوم بل فيه كفارة الظفار وقال قوم اقل ما ينطلق عليه الاسم من القرب سيام قتل الكلمة كفارة هذي فيها بعد ولذلك المؤلف لم يسميها
2:09يعني من هم هؤلاء لكن الذين قالوا عليه كفارة نادر هذا هو المذهب الجمهور. كفارة يمين هذا هو مذهب جمهور العلماء وقال قومنا قل ما ينطلق عليه الاثم من القرب ان من الذي خالف بذلك هم الشافعية من الائمة الاربعة هم الذين يقولون ليس هناك كفارة
2:31هذا نبر مطلق لا يترتب عليه حكم من الاحكام لان المنظور مالكا فكيف نوجب حكما من الاحكام؟ لما يقول الله علي ابي وانا مع حبي. لكن لو قيده بوصف فقال لله علي نذر صلاة او صيام او
2:51والصدقة حينئذ نرجع ونقدم ونقول اقل ما يطلق عليه الصلاة اقل ما يطلق عليه صيام ايضا يجتهد في امر الصلاة لكن هذا ورد مطلقا بل هو مبهم كما يقول الحنابلة. فيقول الشافعي ليس فيه شيء. نعم
3:11قال وقال قوم اقل ما ينطلق عليه الاسم من القرب صيام يوم او صلاة ركعتين. انظر صيام يوم لانه لا يمكن ان يصوم ساعة ونصف يوم اليس كذلك؟ لانه اقل الصيام هو صيام صيام يوم واحد. من ماذا؟ من طلوع الفجر
3:31الصادق حتى غروب الشمس هذا هو وقت الصيام. ثم اتموا الصيام الى الليل. احل لكم ليلة الصيام والرفق الى نسائكم هن لباس لكم ثم قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم يتموا الصيام الى الليل
3:54محدد بظرف معين فلا يقال بانه يصوم نصف يوم وهذا يختلف عما مر بنا في الطهارات لو ان انسانا وجد قدرا من الماء يكفيه وعليه جنابة يكفيه للوضوء؟ هل يتيمم اصلا؟ كثير من العلماء قالوا به ثم يتيمم
4:14لو كفى لبعض اعضاءه هل يقصر البعض ويتيمم على الباقي؟ ايضا بعضهم قال لكن الصيام لا لا يسمى صيام الا له وايضا الصلاة قول ما يكون فيها ركعة بالنسبة للوتر وبالنسبة للصلوات ايضا الاخرى انما هي ركعة
4:34سواء كان صلاة الفريضة التي هي الفجر اقل الصلوات المفروضة او مثلا الصلوات الاخرى السنن قال وانما صار الجمهور لوجوب كفارة اليمين فيه للثابت من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال كفارة النذر كفارة يمين اخرجه
5:00هذا الحديث الذي اشرت اليه قبل قليل وقلت هو الحديث الذي في مسند. كفارة النذر كفارة يمين اذا هذا صريح بان من نظر ولم يوف بنذره فانه يكفر كفارة يمين متى يكفر؟ هذا اذا لم يفعل
5:20يعني الانسان لو ترك المنذور فانه يكسر كفارة يمين. ولذلك العلماء يستحبون لو كان نفعه في الا يطلقها. وانما يكفر. لكن في الامور الاخرى التي بها عبادة يقول الاولى ان يفعلها
5:40ان يصوم ان يصلي ان يتصدق بل بعضهم يلزمه بذلك وهي رواية عند الحنفية قال واما من قال صيام يوم او صلاة ركعتين انما ذهب مذهب من يرى ان المجزي اقل ما ينطلق عليه الاثم
5:59وصلاة ركعتين ورد مطلقا فلابد ان نرده الى اصول الشريعة. يعني عندما يرد امر مظهر او مطلب فلا بد ان نرده الى اقرب شيء له. اذا هذا هو الاولى الذي ينبغي. نعم
6:15اقل ما ينطلق عليه الاسم وصلاة ركعتين او صيام يوم اقل ما ينطلق عليه اسم النذر قال واما من قال فيه كفارة الظهار فخارج عن القياس والسماع. ولا ادري ويا ليته يسمى هذا انا حقيقة ما اعرفه صاحب القول
6:33يعني انا حقيقة ما بحثته عن ولكن يبدو انه ربما قول لاهل الظاهر او في مذهبهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة