شرح بداية المجتهد {{372}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:02قال المصنف رحمه الله تعالى واما المسألة الخامسة وهي اشتراط الاسلام والحرية في المساكين. ايضا الان دخل في مسألة اخرى في اشتراط الاسلام والحرية. وايضا سيقرر مسألة واحدة هل الاسلام شرط؟ ايضا او ليس بشرط وكذلك ايضا الحرية هل هي شرط او لا؟ فرض؟ قال فان
0:29مالكا والشافعي اشترطاهما ولم يشترط ذلك ابو حنيفة. والشافعي واحمد اشترطوا ذلك. احمد معهم ولم يشتر ذلك ابو حنيفة. ولم يشتر ذلك ابو حنيفة. يعني ابو حنيفة لم يشترط الاسلام
0:49اذا بالنسبة معي. قال وسبب اختلافهم هل استيجاب الصدقة هو بالفقر فقط؟ او بالاسلام؟ اذ كان السمع وقد انبأ انه يساوي بالصدقة على الفقير ما معنى هذا الكلام؟ نعود اليك كلمة ان وضحها لانكم بحاجة الى فهم الكتاب قال
1:09سبب اختلافهم هل استيجاب الصدقة هو نبدأ من اول المسألة؟ نعم. قال وهو اشتراط الاسلام والحرية في المساكين. اذا المسألة اشتراط الحرية والاسلام في المساكين. الله سبحانه وتعالى قال فكفره عام عشرة مساكين
1:29هل يجوز للطعام؟ هل يا مسكين مسلما كان او علميا؟ او حرا كان او عبدا؟ او لابد ايضا من ان يكون حتى ان بعضهم ايضا يضيف شرطا اخر ويقول ان يطعم الطعام. يعني ما يكون هو طفل صغير لم يفطم بعد
1:49لابد ان يكون يتناول الطعام وهذا ايضا بعضهم يضيء ذلك شرطا رابعا الى الشروط الثلاثة التي ذكرها المعلم. الشرط الاول ان يكون مسلما. هذا عند جمهور العلماء وخالفهم الحنفية فقالوا يجوز ان يدفعها الى غير مسلم
2:12لماذا اشترط العلماء الاسلام والجمهور الاسلام؟ اشترطوا الاسلام لانهم قاسوا ذلك على عند اخرى قيدت للشريعة قال فان مالكا والشافعي اشترطاهما ولم يشتر ذلك ابو حنيفة. ايضا كذلك الحرية اشترطها ايضا جمهور العلماء الائمة الثلاثة ان يكون حرا
2:42وان كان عبدا بلى لماذا الان؟ قالوا لان المملوك هنا انما ينفق عليه سيده. فهو مسئول عنه في هذه الحالة وبعضهم هم الحنفية كما سمعتم يقولون هو نفس. وربما يقصر ماذا سيده ومولاه في الانفاق عليك؟ فهو
3:04يحتاج لكن الجمهور اجابوا وقالوا ان اصرف ومسؤول عنه. فانه حينئذ يلزم بالانفاق عليه ايضا اختلفوا في المكاتب وبعضهم اجاز ان يعطى المكاتب. وبعضهم قال لا. الامر الاخر ايضا انه بالنسبة للمملوك ايضا
3:28قالوا جاء ذكره ضمن اهل الزكاة وفي الرقاب ومع ذلك نجد الذي هو الحظ على الاعتاق ومع ذلك نجد انه لم يرد له ذكر في ماذا؟ في كفارته ثم كفارة اليمين المقصود منها رفع الخلة. يعني سد حاجة هذا المسكين في يومه وليلته
3:53لكن ذاك يحتاج الى ماذا؟ الى فك رقبته من ماذا؟ من الملك فهو يحتاج الى العقاب اذا هذا القليل لن يؤثر فيه. ثم هذه رصد فيها الاطعام كما جاء في الاية. ولا تقصده
4:13معنى اخر فلا يدخل في ذلك العبد ولا حتى المكافأة قال وسبب اختلافه الاستيجام الصدقة هو بالفقر فقط او بالاسلام؟ يعني هل استنجاب هذه الصدقة التي اصبحت واجب على الانسان ان يخرجها الذي لم
4:32هل هو هيك؟ هل هو الاستجاب الصدقة هو بالفقر فقط او بالاسلام هل هو بالفقر فقط ان كنا بالفقر فكنا لا نفرق بين المسلم وغيره. وان كنا لا نضيف الى الفقر صفة اخرى الا وهي الاسلام
4:52هذا يخص به اهل الاسلام قال هل استجاب الصدقة هو بالفقر فقط او بالاسلام والفقر؟ اذ كان قد اذ كان السمع قد انبأ انه يثاب هذا كلام مجمل كما نرى. قصده انه قد ارتبك ذلك عن طريق
5:16ماذا يقصد بالسامع عن طريق الاخبار؟ فلننتبه لمثل هذه العبارات التي ترد في الكتاب ماذا عن طريق السمع نعم. اذ كان السمع قد انبأ انه يثاب بالصدقة على الفقير الغير مسلم. الله سبحانه وتعالى يقول ليس
5:37ولكن الله يعني من يشاء ثم قال في عهد الاية وما تنفقوا من حي يوفى اليكم وانتم لا تعلمون هذا الذي يشير اليه المعلم ما جاء من حبيب عبدالله ابن عباس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه
5:58عليه وسلم يأمر بالكفارة لاهل الاسلام. حتى نزل نزلت هذه الاية التي ذكرناها قبل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. التي في سورة البقرة الى قوله وما تنفقوا من خير يوفى اليك
6:18قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأله احد فليعطه هذا هو ايضا السمع الذي نشير اليه المانيا. وفي قصة اسمى ايضا بنت ابي بكر رضي الله عنهما وهي ايضا
6:41الصحيحين قصة اسماء عندما قدمت اليها امها وهي مشركة في اهل قريش يعني الهزام من قريش وذكر في رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امها قد قدمت وهي مشركة. وانها راغبة وسالت
7:01الله صلى الله عليه وسلم هل لها ان تصلها؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام صلي امتي اذا هي مشركة غير مسلمة. ومع ذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بصفتها. فيقولها
7:22يعني الحنفية لم تغيب ذلك بمؤمن. فكفارتك او عشرة مساكين لم تقيد هذا الايمان ثم نجد ايضا الحديد المتفق عليه. الحديد المتفق عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رهبة
7:45في كل ذات كبد الرغبة. ما معنى هذا؟ يعني كل كبد تنظر بالحياة كل نفس تنظر بالحياة هذه الكبد التي تجف تحتاج الى الماء فيها اجر في كل ذات كبد اجر. سواء كانت كبد انسان او حيوان وسواء كان هذا
8:12الانسان مسلما وغير مسلم. اذا استدل الحنفية وهي رواية ايضا كما عرفنا للحنابلة اخرى بهذه الادلة وفي قصة ايضا حفصة انها ايضا تصدقت ايضا على بعض اقاربها من اليهود والابية في ذلك كثيرا
8:32جدا وردت في هذه المسألة منها ما هو صحيح ومنها ما هو ما في سلفه مطعن لكن هذا هو السمع الذي اشار اذا قضية السمع الذي اشار اليه المؤلف يعني انه ورد في بعض الاحاديث وفي بعض
8:52الاثار ان الدنيا يعطى من الصدقة. من الكفارات فلماذا نمنع ذلك؟ هذا هو القرآن قال فمن شبه الكفارة بالزكاة الواجبة للمسلمين اشترط الاسلام في المساكين يعني من الحق الكفارة بالزكاة تعلمون ان الزكاة يشترط في من يأكل الزكاة
9:19ما نص الله سبحانه وتعالى ما نص الله اولا اصناف الزكاة ذكرهم الله. والذي يأكل الزكاة ينبغي ان يكون قال فمن شبه الكفارة بالزكاة الواجبة للمسلمين. اشترط الاسلام في المساكين الذين تجب لهم هذه الكفارة
9:41ومن شبهها بالصدقات التي تكون عن تطوعي اجاز ان يكونوا غير مسلمين. لان الصدقات يجوز ان تبقى عينا لغير مسلم ولذلك بعض العلماء قيد ايضا ارضاء الذمي في حالة عدم وجود مسلم. بعض العلماء قيد ذلك
10:01وقال ان لم يوجد مسلم يدفعه عن الدين يا اما ان وجد مسلم فلا. اذا رأينا ان من العلماء من قيد ذلك بالاسلام يعني ان يكون المسلم مسكين مسلما ومنهم من اغلق فقال يعبد لانه يعيش معنا وفي ظل
10:21فينبغي ان يعطى ان كان فقيرا معوذا محتاجا قال واما سبب اختلافهم في العبيد فهو هل يتصور فيهم وجود الفقر ام لا اذا اذا اذا كانوا مكفيين من سادتهم في غالب الاحوال. يعني الذي يخدم سيده ويقوم
10:43على رعاية سيدي ويعمل له واجب على السيد ان يكسوه وان ينفق عليه اذا لا يعتبر هذا المملوك لحاجة الى النظافة لان مسئوليته تقوم على عاتقه فكيف يدفع له من العلماء من رأى انه يعطى ومن العلماء من قال يأخذ المكاتب حتى المكاتب الذين قالوا وهم
11:13لا يعطى قالوا بان المكاتبة في هذه الحالة هو منجم عليه عتقه. فاذا لم يستطع ان يسدد ذلك حينئذ يعود الى سيدي وسيده ينفق عليه. فزال ما يتعلق بموضوع النفقة. اذا يشترط ان يكون
11:35قيل للذين اشتركوا الحرية قالوا بان السيد مسؤول عن ماذا؟ عن مملوءه كما ان الانسان ايضا مسئول عن بهائمه لا يجوز ايضا لمسلم ان تكون عنده بعض الحيوانات يتركها دون ان يقدم لها طعاما وشرابا هذا لا يجوز له. ولا ينبغي وفي هذه الحالة ان فعل ذلك فانها تباع
12:05قال واما سبب اختلاف في العبيد هل يتصور فيهم وجود الفقر ام لا؟ اذا كانوا مكفيين من سادتهم في في غالب الاحوال او ممن يجب ان يكفوا ومن راعى وجود الفقر فقط
12:22قال العبيد والاحرار سواء. اذ قد يوجد من العبيد من يجوعه سيده لا اما اذا جوعه سيده حقيقة فهذه مسألة اخرى. يعني لو جوعه سيده فهناك من يأخذ على يده
12:37ومن راعى وجوب الحق له على الغير بالحكم قال يجب على السيد القيام بهم ويقضي بذلك عليه وان كان معسرا قضي عليه ببيعه. اشرت ايضا الى الخلاف المكاتب ان يعطى او لا وبينا لان القصد من الاطعام
12:57ثم انما هو رفع المسغبة يعني الحاجة الخل الذي يحتاج اليه الانسان في يومه وليلته. اما بالنسبة للمكافأة وهو يحتاج ما يستعين به على عتق رقبته. وقالوا ان عجز في هذه الحالة فانه يعود الرفق اليه ويعود
13:17يا سيدي ولا يطعم ولا يخشى في هذه الحال. قال وان كان معسرا قضي عليه ببيعه فليس يحتاجون الى المعونة بالكفارات وما جرى مجراها من الصدقات. يعني ان كان سيده معسرا فانه يبيع
13:38خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة