شرح بداية المجتهد {{354}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:02قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث قال وهذا الفصل وهذا الفصل اربع مسائل المسألة الاولى اختلفوا في هذا الفصل يشتمل على اربع مساجد قال اختلفوا في الايمان بالله المنعقدة
0:20فليرفع جميعها الكفارة تكلم عن اليمين غير المنعقدة وهي لغو اليمين وانتقل الان الى اليمين المنعقدة. وهي قسمان يمين مشروعة ويمين غير مشروعة وسيبين. قال في الايمان بالله المنعقدة هل يرفع جميع هل يرفع جميعها الكفارة؟ سواء كان حلفا على شيء ما انه
0:47كان فلم يكن وهي التي تعرف باليمين وانك اذا حلف يعني حلف على شيء فلم يقم به لم يؤذن هل يرفع الكفار او لا او هل تنفع الكفارة ايضا في كل قسم حتى وان كان يمينا ومسا
1:06وذلك اذا تعمد الكذب او على شيء مستقبل انه يكون من قبل الحالف او من قبل من هو بسببه فلم يكن وقال الجمهور ليس في اليمين الغموس كفارة. ترون اننا وردنا في درسنا السابق ليلة البارحة
1:26الاحاديث التي تحذر من اليمين وان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر فقال الاشراك بالله وعقوق الوالدين قتل النفس التي حرم الله الا بالحق واليمين المغموس وجاءت في ادلة ايضا كثيرة. من يحلف على سلعة بعد صلاة العصر واوردنا جملة من الادلة. هذه هي اليد المقاموس
1:53الذي يعلم الانسان ان ما عقد ان يميل عليه كاذب فيه. فهو بذلك اعطى عهدا وميثاقا بالله سبحانه هذا هو خائن. ولذلك يعبر عنه بالخائن والكاذب والمفتري لانه كذب وافترى وخان في هذا الامر. وهو غير
2:13صادق فيما حلف عليه. نعم قال فقال الجمهور ليس في اليمين الغموس كفارة. وهذا نقل عن عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة حتى عثر عن عبدالله بن مسعود انه
2:27كنا لا نرى في اليمين موسى كفارة لماذا؟ لان ضررها وخطيئتها اكبر من ان يكفر عنها لان الكفارة لن ترفع الاثم الموجودة فيها هذه اليمين قد يذهب بها حق مسلم
2:46وانتم تعلمون ان من اخذ من اخيه المسلم ولو شيئا يسيرا فواجبه ان يرده اليه وان يطلب له العفو الصالح قال وانما الكفارة بالايمان التي تكون في المستقبل اذا خالف اليمين الحالف
3:05هذه نعمة وممن قال بهذا القول مالك ابو حنيفة واحمد بن حنبل قال وقال الشافعي وجماعة يجب فيها الكفارة اي يعني هو يتكلم المؤلف الان عن اليمين الغاموس اليمين الغموس هي ان يقسم انسان على امر قد مضى وهو يعلم بانه كاذب كان يقول والله
3:32والله رأيت كذا او فعلت كذا وهذا الشيء اشتراه فلان بكذا او هذه الدار بكذا يعني يقسم ايمان ليصل فيها الى ماذا؟ وحتى وان لم يصل فانه كاذب. هذه اليمين جمهور العلماء ومنهم الائمة
3:52الذين استمعتم الى ذكرهم اوردهم المؤلف هؤلاء لا يرون فيها التقوى. ولماذا؟ لانها يقولون اعظم من ان يكفر عنها في الحقيقة كبيرة من الكبايا كم ينفع فيها ان الانسان يخادع ويكذب ويفتري ثم يذهب ويكفر يقدم شيئا من
4:12الطعام من الفقراء لا انما كفارتها ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة ان يرجع الى الحق في ذلك وان يعدل عن هذا وقال الشافعي وجماعة يجب فيها الكفارة اي تسقط الكفارة الاثم فيها كما تسقطه في غير الغموس
4:37قال وسبب اختلافهم معارضة عموم الكتاب للاثر ذلك ان قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين الاية حقيقة لا نرى تعارفا كما يرى المعين ان قضية الجمهور لا يرون ان الان يمين تنعقد لماذا؟ باليمين الغموس لا يرانا
5:07وانما يرون انها يمين باطلة كاذبة مفتراة لا اعتداد بها. وانما يعود وزرها واثمها على هي غير منعقدة توجب ان يكون في في اليمين الغموس كفارة لكونها من الايمان المنعقدة. وقوله صلى الله عليه وسلم
5:31من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة واوجب له النار. يوجب ان اليمين الغموس ليس فيها كفارة ولكن للشافعي ان يستثني من الايمان الغموس ما لا يقتطع به حق الغير وهو الذي ورد فيه النص
5:51او يقول ان الايمان التي التي ايضا جاءت يعني احيانا دون ان يقتطع فيها شيء يعني حق غيره فجاءت مطلقة وجاءت مقيدة والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر واكبر الكبائر ذكر منها اليمين الغوص واطلق ذلك وفي ادلة اخرى ايضا اطلق ذلك
6:19قال وقد يحلف على سنا ولا يأخذ بها حق غير الله لكنه كذب عليه. قد يأتي الانسان الى بايع من البائعين فيحلف له بان هذه السلعة كذا وانه صعب هكذا وهو كاذب ولا يشتري منه اذا هو ما حصل على شيء ومع ذلك لا ينجيه من ان تكون يمينه يمينا وموسى
6:41يعني تغمسوا كلية الذي ينتهي به الى النار كما سمعنا في الحديث قال ولكن للشافعي ان يستثني من الايمان الغموس. هذه تعليمات ضعيفة حقيقة التي يريد ان يستدل بها المؤلف للشافعية. ولا شك
6:57ان مذهب الجمهور هو الاقوى ولو استوعب المؤلف لادل لذلك لما احتاج الى هذه التهليلات وهذه التغيرات ولكن الشافعي ان يستثني من الايمان الغموس ما لا يقتطع به حق الغير. وهو الذي ورد فيه النص او يقول ان الايمان
7:18النص الذي اورده هو ولكن وجدت ادلة اطلقت او يقول ان نقول بان هذا الحديث الذي ورده المؤلف هو مثال من امثلة اليمين المغموس. والا القصد في ذلك هو اليمين الغموس هي التي تقوم على الكذب والافتراء
7:40الله سبحانه وتعالى يقول ولا تدركون بما ايه؟ والحلاف هو حلاف صيغة مبالغة ويكذب ايضا فيها. نعم او يقول ان الايمان التي يقتطع بها حق الغيب قد جمعت الظلم والحنث
8:02وجب الا تكون الكفارة تهدم الامرين جميعا اوليس يمكن فيها ان تهدم الحنف دون الظلم لان رفع لان رفع الحنف بالكفارة انما هو من باب التوبة. وليس تتبعظ التوبة وليس تتبعظ التوبة
8:23اذا هو هذا الذي انتهى اليه المؤمن ان الذي يرفع الامر في ذلك هو التوبة النصوح. كما قال تعالى توبوا الى الله توبة نصوحا يوحى بان هذا عمل شنيع وكبيرة من الكبائر وخطيئة من الخطايا والله سبحانه وتعالى يقول ان
8:43يذهبن السيئات وليس تتبعظ التوبة في الذنب الواحد بعينه. فان تاب ورد المظلمة وكفر سقط عنه جميع الاثم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة