استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02الفصل الثالث واما ما يجوز من النكاية في العدو انتم ترون ايها الذكر ونحن ندرس الفقه نتعرض من كل شيء فالفقيه يعني هي ليس معنى الفقه اننا نأتي الخلافات ونقف عندها وانما
0:17نحن نعرض ادلة واعاليق ونحاول ان نفهمها هناك ونصبر ايضا كيف اقوال العلماء نعرف ايضا اسباب اختلاف ولماذا قالوا ذلك؟ وما دليل كل الى اخره؟ نعم قال فان النكاية لا تخلو ان تكون في الاموال او في النفوس او في الرقاب
0:41قال او في الرقاب اعدد استعباد والتملك فان النكات التي هي الاستعباد واما النكات التي هي الاستعباد فهي جائزة بطريق الاجماع في جميع انواع المشركين الان المؤلف سيتكلم عن نكاية العدو. وسيأتي تقسيمه لان العدو احيانا يعاقب مالا عن طريق المال
1:05فليحرق مال قد ايظا يستولى على ماله عن طريق الاستعباد اللي هو الاسترقاق اي الرفق الذي نعرفه قد تفرض عليه الجزية قد يؤخذ منه الفداء وهذه كلها قد حصلت في الاسلام وسنتكلم عنها تفصيلا وكل موضعها
1:25فلنجد ان المؤلف لم يبينه يحاول ان شاء الله ان نبينه بدله قال فاما النكاية التي هي الاستعباد فهي جائزة والاستعداد يعني ان يكون عبدا اي يملك هو الاثر اذا اسر
1:46يعني الحربي ماذا يفعل به هنا فعدة امور يعامل بها منها الاسترقاق الذي يتكلم عنه المؤلف بالاستعداد لكننا نجد ان الاسلام حظ على اعتاق الرقاب ورغب فيها وبين فضلها وان من كانت عنده جارية فادبها
2:06تأديبا ثم علما فاحسن تعليما ثم اعتقى فله كذا وكذا من الثواب قال فهي جائزة بطريق الاجماع في جميع انواع المشركين. لا خلاف بين العلماء في الاستلقاء لكن هل هذا على اطلاقه
2:25هناك نوع ممن يستولي عليهم المسلمون ليس امامهم الا الاسترخاء كالصبيان وكذلك النساء. لان صلى الله عليه وسلم نهي عن قتل النساء والصبيان. وفي قصة غزو بني المصطلح ان الرسول صلى الله عليه وسلم غار على بني
2:46وهم مغاربون اي غافلون فقتل مقاتلتهم وسبى ضرائيهم اي نساءهم واطفالهم قال اعني ذكرانهم واناثهم. يعني قصد المعلم ان الاستعباد لا يخص الرجال دون النساء ولا الاطفال الكبار ولا الكبار دون الصغار فانه يشمل كل هؤلاء
3:13وانتم تعلمون ان الذي يقاتل غير المسلم هؤلاء اصناف. فهناك النساء والاطفال وهناك الرجال من اهل الكتاب وعن ختام تعرفونهم هم اليهود والنصارى او من لهم شبهة ختام وهم المجوس وهناك عبدة الاوثان
3:33على اختلاف انواعه فهؤلاء انواع ثلاثة قال وشيوخهم وصبيانهم صغارهم وكبارهم الا الرهبان فان قوما راؤوا يتركوا ولا يؤثرون بل يتركوا دون ان يعرض ان يعرض الرهبان العباد الذين جلسوا في الصوامع اماكن العبادة انقطعوا للعباد. هي عبادة خاطئة
4:00لانه واجبهم ان يدخلوا في دين الاسلام. لكن هؤلاء انعزلوا فلم يقاتلوا وانصرفوا عن امور الدنيا. فهل يقتل هؤلاء هو هذا الذي يتكلم عنهم. قال بل يترك دون ان يعرض اليهم لا بقتل ولا باستعباد
4:20لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حبسوا انفسهم انه قول يا ابي بكر وهو وهم من المؤلف هذا المعروف يعني هذا قول ابي بكر تعلمونه عند الجيش اوصى قادة قاعدة بمثل هذا الكلام واكثر منه. نعم الا يقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا يقطع
4:44شجرة ولا الى اخره. لكن قد يقطع الشجر قد يتكرس يوضع اطفال او نسا امام العدو ليتطرس بهم في هذه الحالة الا ينظر الى المصنع لكن لكن الكلام من حيث الجملة
4:59قال واتباعا لفعل ابي بكر رضي الله عنه هو هذا هو لو قال بفعل ابي بكر لكان الكلام صحيحا ومتسعا. نعم. قال واكثر العلماء على ان الامام مخير في الاثار
5:14في خصال منها ان يمن عليهم هذه المسألة ايها الاخوة من العلماء من فصلها وقسم هؤلاء الاسرى الى اقسام الملائكة القسم الاول هم النساء والصبيان. فهؤلاء لا يغفلون وانما يسترقون. لماذا؟ لان رسول الله
5:37صلى الله عليه وسلم نهي عن قتل النساء والصبيان. وذكرت لكم الحديث المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغار على ماء المصطلق وهم ضارون اي غافلون فقتل مقاتلتهم وسبى
5:57هذا هو القسم الاول. القسم الثاني الرجال من اهل الكتاب. ويقصد باهل الكتاب وما هو معلوم اليهود والنصارى؟ ومن عنده شبهة كتاب وهم المجوس. فهؤلاء يخير الامام في شأنهم بواحد من امور الاربعة اما ان يقتله يعني ان يقطع رقابهم. واما ان يمن عليهم دون عوظ
6:27واما ان يأخذ منهم الفدا واما ان يسترقهم هذه مسألة متفق عليها. القسم الثالث هم عبدة الاوثان. الذين يعبدون الاصنام الاشجار الى اخره وغير هؤلاء هؤلاء ايضا يخير الامام المس هنا فيه خلاف. فمن العلماء من قال للامام ان يختار واحدا
6:57اما ان يقتله. او يمن عليهم دون عوض او يأخذ الفداء. ثم نأتي الى استلقاء فبعضهم قال يسترقون فيقولون فيكونون كالقسم الثاني. وهؤلاء هم الشافعية ورواية عن الحنابل وهي قول للمالكية ومذهب المالكية في تفصيل
7:22الحنابلة لهم رواية اخرى وهي المشهورة ان الاسترقاق لا يكون في حرق عبدة الاوثان. وانما واحد من ثلاث او المنجن عوض او ايضا اهل الفداء اما ابو حنيفة رحمه الله او الحنقية عموما فانهم يرون ان الامام مخير بين امرين
7:48لا زيادة على ذلك. اما القتل وضرب الرقاب واما الاسترقاق. اما المن والفدا بلا لقول الله تعالى اقتل المشركين حيث وجدتم وهي قالوا بعد قوله تعالى ان منا بعد واما فيها فهذه جاءت قضت على تلك. اذا الحنفية
8:14يرون واحدا من امرين ان القتل او الاسترقاء. اما ان يمن عليهم دون دون عوظ وهذا ايضا قول للمالكية المالكية دون عوض. في رواية لا لانه لا مصلحة فيه. وانما ينبغي ان يكون فيه
8:34قال منها ان يمن عليهم. بقي ايضا سيف اخر وهو الاشار اليه المؤلف الحسن البصري وسعيد ابن جبير وكذلك ايضا عطى هؤلاء قالوا يكره قتل الاسرى. لماذا؟ قالوا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم
8:58بعد وقعة بدر عندما اسر المسلمون الجمع الكثير من المشركين الرسول صلى الله عليه وسلم من على بعضهم واخذ الفداء من البعض الاخر. ولان الله تعالى يقول فشدوا الوثاق فان من
9:18واما فدائي بعد العصر اما المن او الربا فالله تعالى خير بين امرين اما ان يمن عليهم فيتركهم دون عوض واما ان يأخذ منهم العوظ وسنعود مرة اخرى لنعلق على هذا القول ونبين ضعفه
9:38لانه ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم من وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه اخذ الفداء وثبت عنه عليه الصلاة الصلاة والسلام ايضا انه قتل بعض الاسرى قال ومنها ان يستعبدهم
9:55منها يعني ان يسترقهم ومنها ان يقتلهم. معنى يستعبدهم يعني من العبودية. يعني ان يكون عبيدا لهذا الانسان ومنها ان يأخذ منهم الفداء ومنها ان يضرب عليهم الجزية. كما قال الله سبحانه وتعالى حتى يرضوا الجزية كافروا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر
10:23ويحرمون ما حرم الله ورسوله. ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدي وهم صابرون قال وقال قوم لا يجوز قتل الاسير. هذا ما قالوا لا يجوز. هذا هو قول الثلاثة الذين ذكرت الحسن البصري
10:44وكذلك ايضا النخعي وكذلك عطاء. هؤلاء هم الذين قالوا وبينا الدليل الذي استدلوا به وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والاية فشدوا الوثاق فان منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها
11:04فخير الله تعالى بين امرين بعد العصر يعني اسرتموهم. يعني وضع الوفاق فيهم. اذا اسروا ماذا يعمل بهم؟ فان من بعده واما غذاء حتى تضع الحرب اوزارهم وقال قوم هل هذا على اطلاق الجواب؟ نحن نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عقبة ابن ابي معيط
11:32كذلك ايضا قتل النظرة من الحالج وكذلك ايضا قتل قعيمة ابن عدي اذا حصل القاتل هؤلاء اسرى قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر وايضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على اذا هذا مثال فيه البني وتعلمون القصة التي وردت
11:55انتم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار اصحابه فيما يتعلق به هذه النفس وهذا يبين لنا مكانة الشورى في الاسلام. فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه الواحد
12:15يستشير الناس في امور تتعلق بمصير الدولة وبامور المسلمين وباحوال فما بالك بغيره؟ اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر ما جاء في كتاب الله عز وجل وشاوره في الامر
12:35امرهم شورى بينهم. اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير اصحابه بماذا؟ في هؤلاء فيقوم ابو بكر رضي الله عنه فيقول اهلك يا رسول الله وعشيرتك. ويطلب المن ان يمن عليهم رسول الله
12:55صلى الله عليه وسلم. ثم ياتي عمر فيقف ويقف ويقول يجب ان تقطع عنها كله. ثم القرآن مؤيدا لرأي عمر لكن بعد تمثيل الحكم وذلك قول الله سبحانه وتعالى ما كان لنبينا ان يكون
13:15واسرى حتى يدفن في الارض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب الله سبق لمسكم فيما اخرتم عذاب عظيم. فيلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ويقول
13:35كاد ان يصيب البلاء في مخالفاته هذه من المواضع التي اوردها العلماء والتي نزل فيها القرآن مؤيد لغير عمر رضي الله عنه. اذا هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجدا نجد انه من على البعض. بل من الذين من عليهم رسول الله اذكر انه من على رجل. وانه
13:59قال يا رسول الله لي حبس من البنات لا عامل لهن غيري. فيمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعود الى مكة فيأتي الكفار في غزوة احد فيظلون يغرونه ويعيدونه بالاموال الكثيرة وبالمكانة
14:24ينصرف وراء حب الدنيا فيقع في اسر المسلمين وحده يوم احد. لم يؤثر من المشركين غيره يأتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكرر ما قال يطلب من الرسول ان يمن عليه بوجوب خمس بنات والرسول صلى الله عليه وسلم
14:44يأمر بدار جعونته ويقول لا اريد ان ترجع فتتكلم بمكة بانك ضحكت على محمد لا يبلغ المؤمن من مرتين اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من على هذا الرجل لكنه ما وفى بعهده فكانت
15:04لانه خان الله وخان رسوله والمؤمنين فكانت النهاية انقطع عنقه. لانه خان العهد الذي بهذا نتغير ايها الاخوة ان المسلك الذي سلكه جمهور العلماء هو في نظرنا المسلك رشيد وان الامام بالنسبة للنساء والاطفال لا يقتل هؤلاء لانه لا يجوز قتلهم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم
15:34عن قتل النساء والصبيان وقد جاء التفصيل الذي ذكرناه في هذه المسألة وهو اولى بلا شك وهو ايضا تلتقي حوله النصوص التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا
15:54قال وقال قوم لا يجوز قتل الاسير وحكى الحسن بن محمد التميمي انه اجماع الصحابة. فقد النبي بين هذه المسألة تفصيلا وسنستبعد ما في الكتاب لان الكتاب قد يكون فيه شيء من الامور فنحاول ان نبين عباراته. قال والسبب في
16:16تعارضوا الاية في هذا المعنى. يعني يريد المؤلف ان يقول السبب في الاختلاف هل يقتل الاسير؟ هل يمن عليه؟ هل هل يطلب منه غير ذلك؟ هو هذا السبب تعارض الاية في هذا المعنى وتعارض الافعال يعني تعارض الايات والاية في هذا مراد
16:39ومعارضة ظاهر ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدفن في الارض. ظاهر هذه الاية ان الارض الاول اولى هو قتل الاتيين والاية الاخرى تصب الوفاء فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها. فهنا المن وهناك القتل
17:03هاتان الايتان التي يعتقد يشير المؤلف اليهم ومعارضة ظاهر الكتاب لفعله صلى الله عليه وسلم. وذلك ان ظاهر قوله تعالى يبدأ القارئ ما هي المعارضة ظاهرا اذا شفنا المعلم معارضة الكتاب ما يبقى. لان الرسول ماذا فعل؟ اخذ الكتاب من
17:28اربعة الاف من كل واحد. والاية تقول ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخل في الارض وذلك ان ظاهر قوله تعالى فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. الاية المعلق مغرور لكن الشاهد محل الشاهد
17:47فاذا لقيتم الذين كفروا فضربا للقوم فانا من بعد وانا فداء حتى تضع الحرب اوزارها انه ليس للامام بعد الاسر الا المن او الفداء وقوله تعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخل في الارض الاية
18:14قال والسبب الذي والسبب الذي نزلت فيه من اسارى بدر يدل على ان القتل افضل من الاستعباد قال واما هو صلى الله عليه وسلم لكن الله سبحانه وتعالى وان كان اخذ على المؤمنين رخص لهم في ذلك واقر هذا الحكم
18:32حكما ثابتا في هذه الشريعة واما هو صلى الله عليه وسلم فقد قتل الاسد. ان الامام في هذا المقام ينظر الاصلح يعني الامام ينظر ما هو اصلح للدولة الاسلامية نعم. فقد قتل الاسارى في غير ما موطن. انا ذكرت لكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قتل عقبة ابن ابي معلم
18:57وطلب من الرسول ان يمن عليه وذكر للرسول لماذا يقتل وحده يختار؟ فبين الرسول لعداوته ومن شدة عداوته لله ولرسوله وللمؤمنين. نعم قال في غير ما موطن وقد من نظرة ابن الحارث ايضا قال
19:17واما هو صلى الله عليه وسلم فقد قتل الاوسار في غير ما موطن اولا الرسول صلى الله عليه وسلم نحن ذكرنا امثلة في ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قتل عقبة لا بمعين ولنظرة ابن الحارث
19:34وبعيمة بن عدي قتلهم صبرا. كذلك قتل عددا كبيرا من بني ايضا من بني قريظة عندما نقضوا عهدهم عربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا قد حصل اذا القتل ثابت
19:52وقد من صلى الله عليه وسلم ايضا من الرسول صلى الله عليه وسلم على امامة ابن غتال وذكرناه ايضا في درس الليلة البارحة الرسول صلى الله عليه وسلم من عليه. وكذلك ايضا من على
20:10عزها الشاعر لكن ابا عزة نقض عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في ايدي المؤمنين يوم احد وقتل لانه نقض العهد وقد علقنا على ذلك في درس ليلة القدر
20:26قال واجمعت الصحابة بعده على استعباد اهل الكتاب ذكرانهم واناثهم نعم هذا امر لا خلاف فيه ان اهل الكتاب يستعملون والمؤلف يكرر الاستعداد والمراد به الرق هنا اي استرق قال فمن روي ان الاية الخاصة بفعل الاسارى ناسخة بفعله فمن؟ فمن ان الاية الخاصة بفعل الاسارى
20:53لقتل الاسارى بفعل اسار ناسخة لفعله قال لا يقتل الاسير ومر ان الايات ليس فيها ذكر لقتل الاسير ولا المقصود منها حصر ما يفعل بالاسارى بل فعله صلى الله عليه
21:11وسلم وهو حكم على وهو حكم زائد علامات الاية ويحض العتب الذي وقع في ترك قتل اسارى بدر. قال بجواز قتل جاءت الاية ما كان لنبي ان يكون له حتى يدفن في الارض يريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم
21:36والقتل انما يجوز اذا لم يكن يوجد بعد بعد تأمين يعني اذا لم يكن اما اذا حصل امان اذا امن الايمان احدا او احد المسلمين من قد يكون العلماء لانه يشترط فيمن يقول له الامانة ليكون مسلما. اذا معنى هذا
21:56لا يقبل امام الكافر. وان يكون بالغا اذا الصغير لا يقبل منه. وهناك ظلام للعلماء بالنسبة للصغير المميز المراد هل يقبل امان هؤلاء وكذلك المجنون وان يكون مختارا لان الانسان قد يؤمن احدا خوفا ويكره
22:16وعلى ذلك فهذا الهمال لا يعتز به. لو تم هو هذا ايضا على خلاف كما سيأتي لا فرق بين الذكر والانثى على الرأي الصحيح عند الجمهور ولا ايضا بين الحر والعدل. وسياتي الخلاف في هذه. لكن اذا
22:35ثبت الامان فلا يجوز ان يقتل المستعمل ولا ان يؤخذ ما له يعني يحرم قبله في هذه الحالة ويحرم ما له ولا يجوز ان يعتدى عليه. لانه معطي الامان وستأتي الادلة
22:53قال وهذا ما لا خلاف فيه بين المسلمين وانما اختلفوا في من في من يجوز تأمينه ممن لا هذا لا خلاف فيه بين المسلمين ان من اعطي الامان فان الامان
23:07فلا كما ذكرنا يقتل ولا يؤخذ ماله ولا يعتدى عليه قال واتفقوا على جواز تأمين الامام على جواز يعني الامال له الحق مطلقا الامام له الحق مظلما ان مطلقا ان يؤمن من يشاء
23:32جمهور العلماء على جواز امان الرجل الحر المسلم لا خلاف فيه ايضا لان هذا امر مجمع عليه وهذا قد حصل بامثلة كثيرة الا ما كان من ابن الماجسون يرى انه موقوف على اذن الامام. وهذا حقيقة قول ضعيف لا يلتفت اليه امام قول كافة العلماء
23:56بل يعتبر قولا شابا قال واختلفوا في امان العبد وامان المرأة اذا هناك خلاف في امان الله. العبد كما تعلمون الاصل فيه انه استرق اذا له علاقة بغيره وهناك من العلماء من يرى انه لا يقبل امام العبد
24:19الا ان يقاتل وهذا هو مذهب الحنفية. وجمهور العلماء وفيهم الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد يرون ان امان العبد ثابت وانه واقع وانه نافذ. اذا جمهور العلماء الذي يرون ان للعبد ان يؤمن غيره. والحنفية يقيدون ذلك بشرط ان يكون مقاتلا
24:49لم يكن قد اذن له سيده بالقتال فلا ويعلمون ايضا ذلك لعلة اخرى فيقولون لا يؤمنون ان هذا العبد الذي امن غيره قد يمل اولئك الاقوام لانه ربما يكون من جنسهم. يعني هو متهم في هذه الناحية. لكن هذا التعليل
25:14او ذكره الحنفي يرد عليه فيما لو كان مقاتلا. لانه ما دام يؤذن له في الانام اذا كان مقاتلا فالتهمة لكن الاصل فيمن يدخل بالاسلام ان لا ان الاصل فيه انما هو عدم التهمة هي السلامة. هذا هو الواجب
25:34ان يعتقد في كل مؤمن ما لم يثبت خلاف ذلك قال الجمهور على جوازه وكان ابن الماجشون وسحنون يقولان امان المرأة موقوف على اذن مع ان سحرون له تفصيل هذه المسألة كلاهما من المالكية
25:57قال ابو حنيفة لا يجوز امان العبد الا ان يقاتل اذا ابو حنيفة قيد ذلك بمقاتلة لانه اذا قاتل اصبح بمنزلة الحر لان الحنفي يعلمه كيف يؤمن غيره وهو لم يجاهد
26:17اذا هو لم يجهز فليس له الحق بان يؤمن علينا. ايضا كما قلنا هو متهم ولكن التهمة ترد فيما يتعلق فيما لو اذن له بذلك اذا جاهد. فما هو منهج المؤمنون
26:33قال والسبب في اختلافهم معارضة العموم للقياس. معارضة العموم للقياس يعني المؤلفة سيولد حديثا. هذا الحديث قد ترون فيه اجمالا ربما يأتي القياس معارضا له. والقياس اعتقد الذي سيذكره المؤلف هو النقص. نعم
26:55قال اما العموم فقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم. وهم يدل على من سوى هذا ايها الاخوة حديث عظيم من قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة عندما كان يخطب الناس مستندا الى الكعبة. فانه
27:20ذكر مما ذكر المسلمون تتكافأ دماءهم. ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواه ما معنى هذا؟ وما وجد الدلالة من الحديث؟ هنا اولا بدأ الحديث بقوله المسلمون تتكافئوا دماءهم
27:40اذا هذا الحديث يدل على وجوب التكاثر. اي التساوي بين الاحرار. فلا فرق بين يعني لو يعني لا فرق بين الشريف صاحب المكانة والمقام والمنزلة الرفيعة وبين الحر الوضيع العام او نحو ذلك او المغمور في المجتمع لا فرق بينهم في القصاص وفي القول
28:08انهم يتساوون في ذلك في حكم الاسلام اما في الجاهلية فلم تكن الحال في المناهج وانتم تعلمون تلك الاحكام التي كان يسير عليها الجاهلون. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة
28:27مخاطب الرسول وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع احوالهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. فان تولوا فاعلم ان ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم
28:44وان كثيرا من الناس لا تمسكون اتى حكم الجاهلية يبغون. ومن احسن من الله حكما للقوم يؤمنون من جاء الاسلام فقضى على احكام الجاهلية. وما كان فيها من احكام كالقرابة المضاربة فان الاسلام
29:04اقرها وعذبها. اما الاحكام الجائرة التي كانت تقوم على الظلم على الاستعداد على الذل على اطار على التعدي على التجاوز كالحال بالنسبة للمرأة بالنسبة للربا بالنسبة لمثل موضوعنا في القتل فان
29:24انهم كانوا اذا قتل شريف وضيعا ذهبا دمه عذرا ولو قتل وضيع شريفا لا يكفي هذا الوضيع ان يقال فيه. بل لا بد من ان ينقذ عدد من قبيلته وهذا لا شك جو وظلم جاء الاسلام فابطل ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يا ايها الذين
29:49الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي يا له من اخيه شيء فاتداء بالمعروف واداء اليه باحسان. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب نام ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. اذا نجد ان الله سبحانه
30:19الله تعالى قد بين هذا الحكم. فلا فرق بين كبير وصغير ولا بين شريف ووضيع ولا بين عزيز ومغمور وكلهم سواسية في مثل هذه العقوق وانما يتميزون بامور اخرى. اما في هذا الحق
30:39لماذا والعبد بالعبد لانه يساويه والانثى بالانثى. وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقرر تلك لتبينها بيانا شافيا وتبين ان المسلم لا يقبل بكافره. اذا هذه الشريعة العظيمة جاءت وطمست معالم الجاهلية وقضت عليها ونقلت المسلمين الى هذه الشريعة التي فيها
31:11حياة قلوبهم وارواحهم كما ان في الماء حياة ابدانهم. يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ونستجيب لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فهذا القرآن فيه حياة للقلوب. فيه حياة للارواح
31:31واحد لانه اراء نار للمسلم طريقا اضاء له قلبه. فاذا ما اخلص عبادته لله سبحانه وتعالى قال ويسعى بذمته اذا تتكافى دماؤهم ان يتساوون في هذا الامر ويسعى بذمتهم ادناهم. انظروا هذا ينطبق
31:55على ما معي. ادناهم هذا يشمل المرأة ويشمل العبد ويشمل الصحيح ويشمل المريض ويسمع ويشمل المجنون ويشمل عينه الصغير. كل هؤلاء لكننا نجد ان الصغير والمليون اخرج من ذلك بادلة اخرى وبعض هذه الادلة بالاجماع نجد انه يبقى من ذلك المرأة والعبد
32:31في ذمتي ادناهم. فان من ادناهم المرأة وكذلك ماذا؟ العبد. وليس معنى ادناهم انها العبادة الان الله تعالى يقول يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعل شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم
32:57فربما تجد انسانا مملوكا لا اثر له في المجتمع. يرفعه الله سبحانه وتعالى درجات ويحط اخر له من المكانة العظيمة. لان هذا استقام على الطريق السويد وذاك ركب طريق الرواية. فافترق
33:17في هذا المقام لكن الامر هنا فيما يتعلق بادناه اي فيما يتعلق باحكام الامان الذي معنا وهذا الدنو انما نسب الى امر اخر لانه كما عرفتم وتكلمنا قبل دروس وربما قبل سنوات عندما
33:39تكلمنا عن اسباب التخفيف للشريعة الاسلامية. واعتقد ان ذلك عندما تكلمنا في القصر او في احكام المسافر رأينا ان العلماء قد رتبوا قاعدة معروفة عن مشقة بني مبليس. وان اسباب التخفيف سبعة التي
33:59المرض والسفر والنسيان والاكراه ايضا والخطأ وكذلك منها النقص وعموم فالعبد والمرأة العلة فيهما النقص لماذا؟ نجد ان الله سبحانه وتعالى خفف عن كل واحد منهم لا تجب عليها جمعة ولا جماعة واذا ايضا حاضت فانها تقضي الصوم
34:29ولا تقضي الصلاة والعبيد ايضا يخفض عنهم الحدود. ولا يلزمهم الجهاد. وايضا الى غير ذلك من الاحكام الكثيرة المعروفة في هذا المقام. اذا هنا النقص موجود لا انها النقص لا تأثير له فيما يتعلق بالامان
34:49وانما هذا من باب التخفيف لان المرأة ما هو معلوم عورة وضعيفة فلا جهاد عليها ايضا العبد كما عرفنا منافعه مملوكة لغيره فليس له التصرف في نفسه. واذا اصبح مكاتبا فانه يتصرف في حدود وكذلك من اعتق نصفه يتصرف بحلول هذا النسخ وهكذا
35:19الشريعة كلها منسقة مرتبة تسعى لما فيه مصلحة الناس وسعادتهم واقامة العدل بينهم. اذا ويسعى بذمتهم ادناهم ومن ادناهم العبد والمرأة اذا في هذا الحديث دلالة على ان ما يعبرون
35:41ايضا ثبت في ذلك اثر عن عمر رضي الله عنه انه جهز جيشا للقتال. فمروا بحصن من الحصون فامتنى عليه. فكانوا قد اقدموا على فتح تقدم عبد اي مملوك تكلم مع اهل ذلك الحصن بلغة حتى جاءت الاثر انه
36:05براقينتهم يعني بلغتهم ثم اتفق معه فكتب لهم صحيفة فالقاها عليهم اي صحيفة امام فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه واقر ذلك وقال العبد من المسلمين له لقمة. اذا هذا وقع من عمر رضي الله عنه واقر ذلك
36:29فلهذا يتبين ان العبد له امان كالحال بالنسبة للحر لانه مسلم ككرامة اخيه المسلم الحر لا فرق بينهما قال ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من يد على من سواهم فجميع الادلة تدل على ذلك انما المؤمنون
36:55ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيلهم صفا كانهم بنيان مرصوص. مثل المؤمنين في الحديث مثل المؤمنين في وادي وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضوا فدعا له سائر الجسد
37:15المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. اذا وهم يد على من سواهم. فالمسلمون دائما فيما بيننا. لكن التعاون الذي بينهم ينبغي ان يكون كما قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى
37:35ولا تعاونوا على الاثم على الاثم والعدوان. لا ينبغي ان ان يكون التعاون بين المسلمين مبنيا على عصبية او على قبلية على وطنية ومصرية لا واننا يبنى على التعاون بينهم في بلاد الاسلام. اخي الاب الاسلام لا ابا لسواهم
37:55يفتخروا بقيش او دميم. هذا هو الاسلام. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فليقبل منه وفي الاخرة من قاسته قال فهذا يوجب امان العبد بعمومه اذا دل هذا الحديث بعمومه على امان الهدي. ودل الاثر الذي اورده لكم في قصة الجيش امان العبد
38:18الذي دفعوا اليه ان عمر عق الله ولم ينكر احد ولم يخالف احد احد من الصحابة عمر رضي الله عنه فكان ذلك حكم قال واما القياس المعارض واما القياس المعارض له فهو ان الامان من شرقه الكمال
38:38الامان من شرطه الكمال هذا هو التعليم. ولذلك ذكرت لكم انا انا تقديما النقص. يعني هناك من العلماء من يقول ان العبد مات فيما لا لانه لا يتصرف في نفسه. يعني سلطة غيره نافذة عليه. فلا مال له
38:58ولا يملك وان ملكه سيئه فهل يملك او لا. ليس له ان يتصرف في امور الا باذن سيد ومنها ايضا الجهاد اذا هو ناقص لان تصرفه ناقص لان العبودية مضروبة عليه اي غير ذلك
39:15فمن هنا كانعكس لكننا نقول هو مسلم وله حقوق المسلمين وهذه الشريعة انما استرقته لماذا؟ لانه كان كافرا تناقلت الاسلام اذا دخل في الاسلام حينئذ نجد ان الشريعة من جانب اخر رغبة في العتق
39:39قال والعبد ناقص بالعبودية فوجب ان يكون للعبودية ايها الاخوة انتبهوا ليس بالعبودية العبودية لله لا يعني ولذلك المؤلف يكرر هذه العبارة الاصل بالعبودية هنا الاستلقاء اي عبودية ملك الانسانية. اما العبودية لله فلا
39:59العمل ونعم الطاعة. وكلنا عبيد لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى عندما ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله في مقام التكريم ذكره بوصف العبودية سبحان الذي اسرى بعبده
40:19من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا فيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفتخر بعبوديته لله. ويعلم اعتز بها ويرفع رأسه شامخا فيقول انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذه منزلة فيها
40:39لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوجب ان يكون للعبودية تأتيهم في اسقاطه قياسا على تأهيلها في اسقاط كثير من الاحكام الشرعية نعم العبودية التي يسميها الواجب ويسميها نحو الرد
40:58حينما لها تأثير في بعض الاحكام التي هي تخفيف عن هذا العبد لكن لا يكون للعبد الحق اذا ما ان له ذلك. لان هذه منحت للمسلم وهو يلتقي مع غيره في هذا الوصف العظيم
41:13وجب ان يكون للعبودية تأثير في اسقاطه. قياسا على تأثيرها في اسقاط كثير من الاحكام الشرعية وان يخصص ذلك العموم لهذا القياس قال واما اننا لا نرى هذا القياس فنحن مع جماهير العلماء فاجد ان العبد له ان يعمر والمؤلف يبدو ما اطلع ايضا على اثر عمر
41:38وقد تكلمت كثيرا وقلت ان مما يؤخذ على هذا الكتاب مع كثرة محاسنه انه لا يستوعب ما يتعلق الاحاديث والاداب قال واما اختلافه في امان المرأة هذه الاخوة امان المرأة
41:59المرأة هل هامان ايضا جماهير العلماء يقولوا نعم نفسا علماء في الكتاب ثم يعلم قال فسببه اختلافه في مفهوم صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرتي يا ام هانئ. انظروا المعلم كيف قطع جزءا من حديث طويل فجاء بمحل
42:19وكنت اود ان تلك الاحاديث بما فيها من الفوائد. لان هذا الحديث فيه عدة فوائد لا تقتصر على الامان وان ما فيه فوائد واذكر انه مرنا في كتاب الصلاة. ولذلك قصة امها لانها قالت
42:38بنت ابي طالب. اذا هي ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتم تعلمون ان ابا طالب له مواقف طيبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حرث رسول الله صلى الله عليه وسلم على اسلامه. لكن خشيته من
42:58ان يقولوا عندكس او ارتد عن دين اداء واجدادي منعهم ذلك. ولذلك غل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قل لا اله الا الله كلمة يحاجونك بها الى الله. لكنه ما قالها
43:18فهذه الام هذه ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتح. هي تذكر ذلك وهذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم قالت ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يغتسل
43:36اذا انظروا في هذا الحديث بدأ بالاغتسال قالت فسلمت عليه فقال من انت؟ فقلت انا ام هاني. بنت ابي طالب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بام هانم
43:59قال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسعه صلى ثمان ركعات في ثوب واحد ملتفتا به. وفي حديث انس الذي مرنا في الصلاة في يوم واحد متوشحا به. اذا
44:18في ثوب واحد ملتفتا به قال فقلت يا فلما انصرف من صلاتي اي انتهى قالت قلت يا رسول الله زعل ابن امي انه قاتل رجلا قد اجرته. فلانا من بني هبيرة
44:40وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يومها هذا هو الشاهد الذي جاء به المؤمن. انظروا الحريق طويل كان في عام الفاتح وفي حديث عن الرسل وان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معه. وان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى
45:00ركعات وانه التف بثوب واحد. وهذا فيه دلالة على ان المصلي يصلي في يوم واحد. وان الرسول صلى الله عليه وسلم رد السلام واستقبلها وانه اكرمها عليه الصلاة والسلام. قالت زعم ابن امي معنى زعم هنا اي
45:20من هو ابن امها والصحابي الجليل علي بن ابي طالب رضي الله عنه لانه جاهرة بعد الروايات ابن ابي وهو شقيقها ورد في هذه الرواية وهي الاشهر ابن ام او في الرواية الاخرى ابن ابي هو علي ابن ابي طالب
45:42قالت ادعى انه قاتل هذا اسمه قائل اي انه سيقتل هذا الذي ادركه وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجر بي يا ام هانئ. قالت ام هانئ وكان ذلك رحم
45:59لانها زارت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الضحى اذا هذا الحديث فيه دلالة كما ترون على ان امان المرأة معتبر وانها لها ان تؤمن لكن اولئك قالوا الذين خالفوا قالوا ان امانها لم يستقر الا بعد ان اجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم
46:26وهذا الحقيقة فيه بعد ايضا مما يدل على ذلك وهذا لم يرده المؤيد ايضا ان زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اجارت ابا العاص بن الربيع زوجها. لانه ازر
46:45وهو بعد من يسلم فاجرته امضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اذا هذا ايضا دليل قال فسبب اختلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ
47:07وقياس المرأة في ذلك على الرجل وذلك ان من فهم من قوله صلى الله وسلم انكم في ذلك كثيرة منها ما ما ذكر المعلم وما اشرنا وفيه رضا لله لكن
47:21بعض العلماء يأتون وانتم تعلمون ان من اسباب الخلاف بين العلماء اختلافهم ايضا في فهم بعض النصوص وبعضهم يأخذ النص على ظاهره وبعضهم يكون له فهم الاخر يخالفه في الفهم وهكذا
47:39وقياس المرأة في ذلك على الرجل. اذا اطلقت يذكر فيها النسر وذلك ان من فهم من قوله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرتي يا ام هانئ اجازة امانها لا
47:57في نفسه وانه لولا اجادته لذلك لما ترون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ علينا هو الذي نقلنا هذه الاحزاب هو الذي انزل عليه هذا القرآن العظيم انظروا هذه الشريعة ونبها وعصرها الاصيل وركنها الركين
48:18وهو ايضا الذي جاءتنا سنته عليه الصلاة والسلام عن طريق الصحابة الذين نقلوها للتابعين ثم دون في حدود الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لها قد اجزنا من اجزت. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم قرها على معجزته
48:40لانه قال قد اجزنا من اجزتي. اذا اثبت لها الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي زلك. فلماذا يعني نتأكد او نتعمق في الاحوال فظاهر الحبيب انه يدل على ان المرأة لها امان وهي مسلمة ولها حقوق
49:00غيرها من الرجال وهي لا تخالفهم في هذا الحكم وانه لولا اجازته لذلك لم يؤثر. قال لا امان للمرأة الا ان يجيزه الامام قال ومن فهم من ذلك ان امضاءه امانها
49:16كان من جهة انه قد انعقد واثر لا من جهة ان اجازته هي هي التي صححت عن الذين قالوا بامان العبد وامان المرء قال امان المرأة جائز وكذلك من قاسها على الرجل ولم ير بينهما فرقا في ذلك اجاز امانتها يعني لم يرى بينهما فرقا في هذا الحكم
49:42واما الحروق فهي كثيرة. فهناك مسائل كثيرة جدا تختلف فيها المرأة عن الرجل. فالمرأة لا الناس ولا تتولى الامارة وكذلك لا تؤذن بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذن يوم الورقة
50:02ولا تجاهد انما جهادها الحج. وهناك احكام كثيرة جدا ولا يكذب عليها جمعة ولا جماعة لا تلزمها صلاة الجماعة وهناك احكام كثيرة جدا تختص بها المرأة عن الرجل. كما ان الرجل ايضا
50:22يختص ببعض الاحكام الان قال ومن رأى انها ناقصة عن الرجل لم يجز امانها. وكيفما كان فالامان غير مؤثر في الاستعباد وانما يؤثر في القتل. نعم المؤلف يقول ان الامان غير مؤثر وانما يؤثر في القلب. فانتم هذا جعل الاستغفار لا يغيره الامان
50:48لكن يؤثر في القتل بمعنى اذا اجار حر او عبد او امرأة كافرا حربيا فانه لا يقتل بمعنى امان له من الله. هذا هو المراد. وهنا اظهر الفائدة وقد يمكن ان ندخل الاختلاف في هذا من قبل اختلافهم في الالفاظ في الفاظ جموع المذكر. تدخل المرأة في جمع
51:16يا ايها الذين امنوا تذكروا في كثير من الاحكام. يا ايها الذين امنوا تسكتوا احياء يأتي التنصيص على النساء. ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين الى اخره. فنجد ان الله ذكر هؤلاء وذكر لكن في وصف واحد
51:36اعطاهم وصفة واحدة قال وقد يمكن ان نسكن الاختلاف في هذا من قبل اختلافهم في الفاظ جموع المذكر هل تتناول نساء ام لا؟ المذكر لان كما هو معلوم على الادب. معلوم انا وعليه. هناك جموع الملقن السالم وهناك جموع التكسير. وجموع التكسير جموع قلة
51:59ودموع كثرة. فهذه كلها وردت وحوش جموع كثرة افحاث دموع قلة واكد. وهذه امور صرفية يعرفها الاخوة الذين هل تتناول النساء ام لا اعني بحسب العرف الشرعي قال المصنف رحمه الله تعالى الجواب انها تتناولهم احيانا ولا تتناولهن احيانا ولا تتناولهن ايضا
52:26مواضع اخرى قال المصنف واما النكاية التي تكون في النفوس يعني الحكاية اللي هي التي هي العقوبة. يعني ما هي الامكانيات العدل التي هي القتل؟ وهذا حصل ان الرسول صلى الله عليه وسلم
52:44وهي القتل ولا خلاف بين المسلمين انه يجوز في الحرب قتل المشركين لا خلاف بينهم لانه رأي صار يقاتلك الله وعدو رسوله وعدو المؤمنين تتركها الى نعم اقتلوا المشركين حيث وجدتموني فضرب الرقاب حتى الى
53:04ولا يجوز للمسلم ان ينام على ذلك. نعم. انه يجوز في الحرب قتل المشركين الذكران البالغين المؤلف انه قتله في حالة اذا التحم في المعركة واذا التحمت المعركة وهذا لا حديث عنه الامر واضح
53:23الذكران البالغين المقاتلين اذا يخرج من ذلك النساء والصبيان بحديث عبدالله ابن عمر وغيره. حديث عبدالله ابن عمر المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه نهى عن عن قتل النساء والولدان. وفي رواية النساء والصبيان. وفي قصة المرأة التي
53:47ذهب جيش من المسلمين بقيادة خالد فاعقبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاهم يعني ومن معه فوجدوا امرأة قد قتلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان بهذه ان تقاتل ثم نظر في وجوه القوم فارسله فامره ان يلحق
54:07وقال له امره بان يخبره بالا يقتل ذرية ولا عسيفا ولا امرأة قال واما القتل بعد الاسر ففيه الخلاف الذي ذكرناه. تقدم الكلام في هذا وبيناه ان العلماء اتفقوا على انه لا يقبل النساء والصبيان وقد رأيتم التفصيل في هذا الكتاب ومن يشبههم وفي هذه الاوثان
54:37قال وكذلك لا خلاف بينهم لانه لا يجوز قتل صبيانهم ولا قتل نسائهم وهذا كما اوردنا وتكرر حديث عبد الله بن عمر ايضا عندما غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من صنم فانه قتل
54:55والضرار يدخل فيها هنا النساء والصبي ما لم تقاتل المرأة والصبي. نعم. اما اذا قاتلت المرأة او الصبي او الشيخ الفاني او الذي فيه مرض وهناك كلام بين العلماء في الشيخ الكبير اذا كان يخطط للحرب ويعين عليها وكان الله صاحب تلك
55:22فانه في هذه الحالة ايضا يقتل. لانه يعين الكفار على ماذا اذى المؤمنين فاذا قاتلت المرأة استبيح دمها. نعم اذا قاتلت المرأة لانها اصبحت مقاتلة. وهنا اصبح المرء دفاعا اصبح يعني
55:41امر دفاعا فتقتل المرأة. نعم قال وذلك لما ثبت انه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والبلدان. كما في حديث عبدالله ابن عمر الصبيان كما جاء في في حديث اخر
56:01وقال في وقال في امرأة مقتولة وجاء ذكر مولدانا وفي كتاب الله عز وجل الى المستضعفين من النساء والرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا وقال بامرأة مقتولة ما كانت هذه لتقاتل. نعم لما نظروا اليه اصبح القوم ينظرون فطرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
56:25وعلى هذه المقالة ونظر في وجوه القوم وربما انه رأى اسرعهم امره ان يلحق بابيه خالد ابن الوليد وان يخبره امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرنا والى اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا جاءهم الامر قالوا سمعنا واطعنا
56:48انما كان قول المؤمنين عباد من الله ورسوله ليحكم بين من يكون سمعنا واطعنا قال واختلفوا في اهل الصوامع المنتزعين عن المنتزعين عن الناس. ها هنا دخل المؤلف في انواع اخرى من غير المسلمين
57:09وهي المكان او البيت الذي يعد لعبادة النصارى اي الذي ينقطع فيه النصارى للعلم اذا اماكن ينقطع فيها النصارى للعباد. اذا هؤلاء ابتعدوا عن القتال وتجنبوا ولا علاقة لهم والمسألة فيها خلاف. نعم هذا واحد. والعميان
57:37كما تعلمون ليس اهل للقتال فلا يقتل. نعم. والزمن والجملة ايضا يعني انتم تعلمون الجسم هو ماذا؟ زني هو المريض. والزدنا يعني انما هو جمع اي للذي اي المريض الذي فيه مرض قديم. اي المصاب بمرض الزنة. اذا الزمن انما هو المرض
58:03والجبنة انما هم المجموع هذا الفرض. فهؤلاء الذين بهم علة قديمة لا لكن المريض ذكر بعض العلماء انه اذا وجد مريض مع اصابه مرض ان هذا المريض لما لو كان صحيحا او
58:23اصح يقاتل فانه يقتل. وانما المراد جهاد المريض الذي لا ليس له القدرة على القتال. والمريض ايضا الموجود ربما يصح وربما يقاتل المسألة فيه خلاف لكن من العلماء من يرى قتله
58:40والشيوخ الذين لا يقاتلون. الشيوخ يعني الكبار الذين لا يقاتلون. وهذا جاء ايضا في وصية ابي بكر رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسل جيشا يوجهه عليه الصلاة والسلام ان يبدأ ببسم الله وان يقاتل
59:00ايضا في سبيل الله مقاتل الكفار ولا تقتل شيخا ولا طفلا ولا امرأة الى اخره. احاديث وردت في هذا فيها كلام للعلماء من حيث الصحة والضغط قال والمعتوه المعتوه المقصود به هنا المجنون. المجنون لا يقبل لان المجنون لا يدرك. اذا المجنون لا يقتل لانه لا عقل له فيها
59:29والحراث مع ذلك المسألة فيها خلاف الحراط المقصود به الذي يحرث النار. والكلام هنا انما هو في الفلاح وقد ثبت اثر عن عمر رضي الله عنه انه نهى عن قتل الفلاحين. اي الذين يشتغلون وصرفوا عن الجهاد هم عمال
59:49ورد ايضا نهي عن قتل المسيح. لان هذا منصرف من العمل. يعني هو يشتغل في مال سيده. هو المنصرف من القتال وغير معني به وغير متجه اليه ولذلك ان يقتل او لا يقتل اشد في ذلك هو مذهب
1:00:09وقد اشار اليه المؤلف وخالفهم غيرهم من ائمة المذاهب قال والعسيب يعني العسيب ولذلك ترون في قصة الرجل الذي ان ابني كان عسيفا عند كذا فذنى بامرأته يعني عسيفا كهاجيرا
1:00:31اذا العسيف هنا انما هو ابدي. فقال مالك لا يقتل الاعمى ولا المعتوه ولا اصحاب الصواب. لا يعني وكذلك اصحاب الصوامع الذين تفرغوا للعبادة اما الذين يجلسون في الصلاة ما يخططون
1:00:51ولمعاداة ولرسم الخطط فيختلفون. اما هذا الذي انقطع. ولذلك قال يعني انقطعوا انصرفوا اليها كليا. نعم عبادتهم هنا خاطئة. لكنهم راجعوا قد ادعوا ابتعدوا عن ويترك لهم من اموالهم بقدر ما يعيشون به
1:01:20وكذلك لا يقتل الشيخ الفاني عنده. الشيخ الفاني عن الكبير الذي لا قدرة له على الجهاد وبه قال ابو حنيفة واصحابه. وبه قال ابو حنيفة واصحابه واحمد وقال الثوري والاوزاعي
1:01:38لا تقتل الشيوخ فقط. الثوري كما تعلمون ممن عاصر الامام ابي حنيفة وهو من الائمة علماء العراق والاوزاعي هو امام الشافعي وقال الاوزاعي لا تقتل والاوزاعي انما هو امام كما علمنا
1:02:00وقال الشافعي بالاصح عنه ها هناك لكن الرواية المشهورة الصحيحة المذهبية التي ذكرها المؤجر لكن في رواية اخرى يلتقي فيها الشافعية مع الائمة الثلاثة في هذه المسألة وقال الشافعي ان الشافعي بهذا القول في هذه الرواية التي صححوها عندهم او صححها المحققون منهم انما لهم
1:02:26وسيبينها للمؤذن. وقال الشافعي في الاصح عنه تقتل جميع هذه الاصناف. بفضل الله تعالى قال والسبب باختلافهم معارضة بعض الاثار بخصوصها لعموم الكتاب عارضة بعض يقصد الاثار الخاصة التي ظاهرها تخصيص لاعب
1:02:58اول الايات فاذا انسرق العشر تقتل المشركين اقتل المشركين حيث وجدتم وقلوب واحشروهم واقعدوا لهم كل ما وصلناه. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم الثابت امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله
1:03:18الحديث المتفق عليه قوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اقابل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وفي رواية حتى يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم
1:03:37ما لهم الا بحقها وحساب مع الله. وتعلمون الخلاف الذي دار في اول الامر عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارتد من ارتد من قبائل العرب. ومنع من منع الزكاة منه. ووقف ابو بكر رضي الله عنه
1:03:57موقفه العظيم الصائم. حتى ان عمر تردد في ذلك المقام. ووقف بعض الصحابة كيف نقتلهم صلى الله عليه وسلم. كيف نقاتله؟ يعني ما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا
1:04:17لا اله الا الله. فرد ابو بكر بقول اليس قوم الا؟ قال اليس من قوم الا بحقها؟ ومن حقها اقام الصلاة والله لا والله الا من فرق بين الصلاة والزكاة. والله لو منعوني عقالا وفي رواية عنان
1:04:37رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. فيقول عمر رضي الله عنه فما ان رأيت اصرار ابي بكر حتى ادركت ان الله سبحانه وتعالى قد فضح قلبه بذلك. وان الحق معه. هكذا اتبعوه
1:04:57ولذلك نجد انه ترتب على ذلك خير عظيم. فان المسلمين المرتدين وهزموه من هزيمة عظيمة. ولا شك على الاسلام فكم قتل من القراء؟ التي ترتب عليها اشارة عمر رظي الله عنه على ابي بكر
1:05:17بان جمع القرآن لاول مرة وان كان القرآن جمع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الجمعة متفرقا على مثلا الصحف وكذلك ايضا على حسب النخل او جليب النخل ونحوه لكنه بعد ذلك جمع كاملا في
1:05:37ابي بكر رضي الله عنه حينئذ هنا لا اقاتلن اذا امرت ان وقعت الى الناس حتى اشهد ان لا اله الا الله الان اقتل المشركين حيث وجدتموه معاني. فلم تفرق بين كبير وصغير ولا بين شاب وشيخ
1:05:58ولا بين راهب وغير راهب ولا دين ايضا عامل وغير عامل وانما اغلق وكذلك الحديث امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فاذا قالوها فقد عصموا اما اذا اما الحرب
1:06:18اي القتال وان شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هذا معنى الاية ومعنى الاية خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.