شرح اقتضاء الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 99
0:00نعم وفي ظن ان المسلمين اذا هجروهم ولم يأتوا للاسواق يشترون انهم في العام المقبل لا يجلبون لانهم يعلمون انهم مهجورون نعم فيكون فيه تقليل الشر وقد كانت اسواق في الجاهلية كان المسلمون يشهدونها. نعم
0:28وش معنى المؤمنين يا كريم يا رب عندي ازواج في الجاهلية نشوف اللي انا عندي كان المسلمون يشهدونها وشهد بعضها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الاسواق ما كان يكون في موسم الحج
0:51ومنها ما كان يكون لاعياد باطلة وايضا صار الجاهلين احسن نعم واي وايضا فان اكثر ما في السوق ان يباع فيها ما يستعان به على المعصية. فهو كما لو حضر الرجل سوقا يباع فيه
1:11سلاح لمن يقتل به معصوما او العصير لمن لمن يخمره فحضرها الرجل ليشتري منها بل هذا اجود لان البائع في هذه السوق ذمي وقد اقروا على هذه المبايعة ثم ان الرجل لو سافر الى دار الحرب ليشتهي منها جاز عندنا فما دل عليه حديث تجارة ابي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله
1:39عليه وسلم الى ارض الشام وهي دار حرب وحديث عمر رضي الله عنه واحاديث اخر وسط القول فيها في غير هذا الموضع مع انه لابد ان تشتمل اسواقهم على بيع ما يستعان به على المعصية. فاما بيع المسلمين لهم في اعيادهم ما يستعينون
1:59على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلك. او اهداء ذلك لهم فهذا فيه نوع اعانة على اقامة عيدهم على اقامة عيده من على اقامة عيدهم المحرم. وهو مبني على اصل وهو ان بيع الكفار عنبا او عصيرا يتخذونه خمرا
2:19لا يجوز وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما وقد دل حديث عمر رضي الله عنه في اهداء الحلة في اهداء الحلة السيرة في اهداء الحلة السيرة الى اخ له بمكة بمكة مشرك على جواز بيعهم الحرير لكن الحرير الحرير مباح في
2:43وانما يحرم الكثير منه على بعض الادميين. ولهذا جاز التداوي به في اصح الروايتين. ولم يجز بالخمر بحال وجازت صلعته في الاصل والتجارة فيه فهذا الاصل فيه اشتباه. فان قيل بالاحتمال الاول في كلام احمد جوز ذلك
3:03وعن احمد في جواز حمل التجارة الى ارض الى ارض الحرب روايتان منصوصتان فقد يقال بيعها في العيد كحملها الى دار الحرب فان حمل الثياب والطعام الى ارض الحرب فيه اعانة على دينهم في الجملة. واذا منعنا منها الى ارض الحرب فهذا اولى. واكثر
3:27طوله ونصوصه تقتضي المنع من ذلك. لكن هل هو منع تحريم او تنزيه؟ مبني على ما سيأتي وقد ذكر عبد الملك بن حبيب ان هذا من ان هذا مما اجتمع على كراهته. وصرح بان مذهب ولا وجه نعم
3:45هي في نسخة اجمع طيب وصرح بان مذهب مالك ان ذلك حرام وقال عبد الملك بن حبيب في الواظحة كره مالك اكل ما ذبح النصارى لكنائسهم ونهى عنه من غير تحريم. قال
4:05وكذلك ما ذبحوا على على اسم المسيح او الصليب او اسماء او اسماء من او اسماء من مضى من احبارهم او اسماء من مضى من احبارهم ورهبانهم الذين يعظمون. فقد كان مالك او يعظمون
4:23يعرفني نعم الذين يوعظون يسهر بالفشل والكسرة. نعم. فقد كان مالك وغيره ممن يقتدى به يكره اكل هذا يكره اكل هذا كله له من ذبائح كله من ذبائحهم وبه يأخذ وهو يضاهي قول الله تعالى وما اهل به لغير الله وهي ذبائحهم التي
4:48كانوا يذبحون لاصنامهم التي كانوا يعبدون. قال وقد كان رجال من العلماء يستخفون بذلك. ويقولون قد احل الله لنا ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. وما يريدون بها. وروى وروى ذلك ابن وهب عن ابن عباس وعبادة ابن الصامت
5:08وابي الدرداء وسليمان ابن يسار وعمر ابن عبد العزيز وابن شهاب وربيعة ويحيى ابن سعيد ومكحور وعطاء قال عبد الملك وترك ما ذبحوا وترك ما ذبحوا لاعيادهم واقصتهم وموتاهم وموتاهم وكنائسهم افضل
5:32قال وان في هذه المسألة اختلف فيها الناس بقوله تبارك وتعالى وطاعة الذين اوتوا كتابا حل لكم هل يشمل كل ما اعتقدوه طعاما وان كان لا يحل لنا اما لكونه اهل لغير الله به او ذبح للصليب او خنق او ما اشبه ذلك
5:55فقال بعض العلماء كل ما كل ما جعلوه طعاما واعتقدوه طعاما فهو حلال لنا ولا نسأل كيف ذبحوا ولا على اي اسم ذكروا الله ذكروا على الذبيحة والقول الثاني انه لابد ان يذبحوا
6:19على الطريقة الاسلامية وان لا يذكروا عليها الا اسم الله وعلى هذا القول فاذا شككنا هل سموا اولى فاننا لا نسأل لان الاصل ان الذبيحة حلال. واذا شبكنا هل هم يذبحون على الطريقة الاسلامية او لا؟ فلا نسأل
6:41لان الاصل ان ذبائحهم حلال. وهذا القول الثاني اقرب من الاول لانهم اذا كان المسلم لو ذبح هذا الطريقة الاسلامية لا تحل فالكافر من باب اولى قال وان فيه عيبا اخر ان اكله من تعظيم شركهم
7:06ولقد سأل سعد المعافري مالكا عن الطعام الذي تصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به عنهم. ايأكل منه فقال لا ينبغي لا لا ينبغي لا يأخذه منهم لانه انما يعمل تعظيما للشرك فهو كالذبائح
7:26فهو كالذبائح فهو كالذبائح للاعياد والكنائس وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة هل يجوز لمسلم شراؤه؟ فقال لا يحل ذلك له لانه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم وشرائعهم وشرائعهم ومشتريهم مسلم
7:52لانه وسيعيش ابن؟ ابن القاسم النصراني يوصي بشيء يباع منه القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة هل يجوز هل يجوز لمسلم شراؤه؟ فقال لا يحل ذلك له لانه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم ومشتريه مسلم سوء. وقال ابن القاسم في ارض كنيسة يبيع
8:26اسقف منها شيئا في مغمتها وربما حبست تلك الارض على الكنيسة لمصلحتها انه لا يجوز للمسلمين ان يشتروها من الواحد من العون على تعظيم الكنيسة والاخر من جهة بيع الحبس. ولا يجوز لهم في احباسهم الا ما يجوز للمسلم
8:46ولا ارى لحاكم المسلمين ان يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ ولا بشيء قال وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى الى اعيادهم فكره ذلك مخافة اولي السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه. وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصراني شيئا في عيدهم مكافأة لهم
9:14ورآه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم. الا ترى انه لا يحل للمسلمين ان يبيعوا من النصارى شيئا من مصلح عيدهم لا لحما ولا لا لحما ولا ادام
9:31لا لحما ولا ادام ادجاما ولا اذاما لا لحما ولا اداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من عيدهم. لان ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين ان ينهوا المسلمين عن ذلك. وهو قول مالك وغيره لم اعلمه اختلف
10:00ما فيه فاكل ذبائح اعيادهم داخل في هذا الذي اجمع على كراهيته بل هو عندي اشد فهذا كله كلام ابن حبيب وقد ذكر انه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم ومهاداتهم ما يستعينون به على اعيادهم. وقد صرح بان مذهب ما لك
10:22انه لا يحل ذلك واما نصوص احمد على مسائل هذا الباب فقال اسحاق بن ابراهيم سئل ابو عبد الله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة ايستأجرها الرجل المسلم منهم؟ قال لا يأخذها بشيء لا يعينهم على ما هم فيه. وقال ايضا
10:44سمعت ابا عبد الله وسئل وسأله رجل بناء وسأله رجل بناء ابني للمجوس نوسا قال لا تبني لهم ولا تعنهم على ما هم فيه. وقد نقل عنه محمد بن الحكم وسأله عن الرجل المسلم يحفر لاهل الذمة قبرا
11:04قال لا بأس به والفرق بينهما ان النووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة بخلاف القبر المطلق فانه ليس فانه ليس في نفسه فانه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم
11:22وقال الخلان باب الرجل يؤاجر داره للذمي او يبيعها منه. وذكر عن المروزي ان ابا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريبه فقال نصراني فقال نصراني واستعظم ذلك وقال لا
11:42لا تباع لا تباع يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان وقال لا تباع من الكفار وشدد في ذلك الله المستعان. وعن ابي الحارث ان ابا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاءه نصارى وقد جاءه نصراني
12:02فارغبه وزاده في ثمن الدار ترى له ان يبيع داره منه وهو نصراني او يهودي او مجوسي قال لا ارى له ذلك يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم احب اليه فهذا نص على المنع. ونقل عنه ابراهيم بن حارث
12:22قيل قيل لابي عبد الله الرجل يكري منزله من الذمي ينزل فيه وهو يعلم انه يشرب فيه الخمر ويشرك فيه. قال ابن عوف قال ابن عوف كان لا يكري الا من اهل الذمة يقول
12:40ترعبهم يرعبهم يرعبهم؟ يرعبهم نعم يرعبهم قيل له كأنه اراد اذلال اهل الذمة بهذا؟ قال لا ولكنه اراد انه فيها ان يرعب المسلمين. يقول اذا جئت اطلب القراءة من المسلم ارعبته. فاذا كان ذمي اهون اهون عنده. وجعل
13:02ابو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون سبق بن عوف بن عوض سبق لبن عون عندي نعم وسبق وقلنا ابن عوف ان خطأ عندك بن عوف ولا بن عوف؟ الاولى بن عوف
13:20ابن عون الاولى نعم وجعل ابو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت. وهكذا نقل الاثر موسى وهكذا نقل الاثرم سواء ولفظه. قلت ابي عبدالله ومسائل الاثرة وابراهيم ذو الحارث يشتريكان فيها ونقل عنه مهنى الوقت
13:44بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
14:07قضاء الصراط المستقيم ونقل عنه مهنىء. قال سألت احمد عن الرجل يخلي المجوس جاره. او دكانا وهو يعلم انهم يزنون. فقال كان ابن عون لا يرى ان يقضي المسلمين. يقول ارعبهم في
14:27لا يرى لا يرى ان يكري المسلمين عند مسلم مفرد اشار اليها ما ما لو تسجلون نسخة فقال كان ابن عوف لا يرى ان يكمل المسلم يقول ارعبهم في اخذ الغلة وكان يرى ان يقري غير
14:57مسلمين قال ابو بكر الخلال كل من حكى عن ابي عبد الله في الرجل يكني داره من ذمي فانما اجابه ابو عبدالله على فعل ابن عوف ولم ينفذ لابي عبدالله فيه قول وقد وقد حكم ولم ينقل
15:17اللي اشار الى نسخة في الف يوطن ترسل انت قلت قول بالرفع ولم يمضوا لكن كلمة قول ايه ولم ينفذ لابي عبد الله فيه قول قول قول لو كان لينقل كان قولا ينفذ
15:40ينفذ يعني عندنا انا سمعتكم ينقل نعم اشار الى نسخة عندية وقلت نعم وقد حكى عنه ابراهيم انه راه معجبا بقول ابن عون والذين رووا عن ابي عبدالله في المسلم يبيع داره
16:01من الذمي انه كره ذلك كراهية شديدة. فلو نفذ لابي عبدالله قول قول في السكنة كان السكنى والبيع عندي واحدا والامر في ظاهر قول ابي عبدالله انه لا يباع منه لانه يكفر
16:21فيها وينصب الصلبان وغير ذلك. والامر عندي انه لا يباع منه ولا يقرأ. لانه معنى واحدة لكن لا شك انك اهون لان نذكر لا تنتقل به العين والبيع تنتقل به العين
16:42ولان الكرى يكون الى امد معلوم محدد والبيع يكون مؤبدا ولان البيع يترتب عليه ملك العين وله وله حقوق بخلاف المستأجر وعلى كل حال السلامة من تأجيره هو الاكمل والافضل
17:03اما اذا استأجروها ليجعلوها معبدا او حانوتا للخمر فهذا لا شك انه لا يجوز لان هذا اعانة لهم على الاثم والعدوان لكن لو استأجروها للسكنى ثم وضعوا فيها ناقوسا او ما اشبه ذلك
17:23فالاجارة الصحيحة لكنه لا ينبغي ومثل ذلك في وقت الحاضر المسلم يستأجر البيت ليجعله مكانا لما يلقى بهذه الجفوش فهذا لا يصح تأجيله واما اذا اجره للسكنة ثم وضع الدش
17:47فالاجارة الصحيحة