شرح بداية المجتهد {{296}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00قال رحمه الله اما حكم المسافر الى افضل فهو القضاء بالدماء الان دخل المؤلف ايضا في مسألة اخرى اذا افطر المسافر هل يلزمه القضاء؟ الجواب نعم لان لا يتنصل في
0:17فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى قال وكذلك المريض. وكذلك المريض ايضا لانه ما ورد التنصيص عليهما في الاية. وايضا رسول الله صلى الله عليه
0:41يقول ان الله وضع للمسافر الصوم شطر الصلاة لقوله تعالى فعدة من ايام اخر يعني اول الاية وهي محل الشاهد فمن كان منكم مريضا او على سفر الحكم فعدة من ايام اخرى
1:02اي فليصم تلك الايام الذي اخبرها بعد في ايام اخر قال رحمه الله ما عدا المريض باغماء او جنون فانهم اختلفوا في وجوب من المسائل الجزئية ولذلك ربما يلحظ الاخوة ان المؤلف لم ير على عنوانا وانما ادخلها ضمن مسائل. والمؤلف كما تعلمون وضع مصطلحا
1:31في كتابه انه انما يتكلم عن امهات المسائل. الامهات التي نطق بها النص وما هو قريب من النص. اما فلا يستظل فيها. ولذلك نبى في كتاب القصد لانه انسأ الله في عمره لا اطال فسيكتب كتابا في فروع
1:51ولم نقف على ذلك ربما انه كتب او لم يكتب. لكن الشاهد هنا ان المؤلف ادخل هذه المسائل المغمى المجنون. كذلك ينبغي ان ايضا ان يذكر حكم النائم. ولكن لماذا لم يذكر المؤلف حكما
2:11انه لا يترتب عليه حكم يختلف عن غيره ولذلك ذكر المجنون وذكر المغمى عليه وهو في هذا يشير الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المروي عن ابي وغيره
2:27رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يحيط وعن الصغير حتى يبلغ. هؤلاء الثلاثة عنهم القلم ما معنى رفع القلم عنهم؟ يعني انهم لا يكلفون في هذه الاحوال فلا تكليف على نائم من نام عن صلاة
2:47يصلي متى ذكر فانه لا كفارة لها الا ذلك كذلك ايضا المجنون لا تكليف عليه لانه سلب العقل. المغمى عليه ايضا لا يدرك ما يحيط به. لكنه نختلف عن المجنون لان المجنون غالبا جنونه يقول ان المغمى عليه فلا يقول ولذلك
3:11عندما تدرسون كتاب الولاية تجدون الفرق بينهما. يعني ترون ان المغمى عليه لا تسلب الولاية عنه. تثبت ولايته اما المجنون فانه توضع عليه الولاية بمعنى انه يكون هناك ولي يرعاه كاليتيم
3:31اذا فرق بين المغمى عليه وبين الميت. هذه المسائل حقيقة لن تتطلب تفصيلا اما بالنسبة للنائم فلو قدر ان انسانا صام يعني نوام الليل ثم تسحر وصام ثم نام نوم حتى غربت الشمس هل صيامه صحيح؟ الجواب نعم بلا خلاف بين العلماء لماذا؟ لان
3:58نائم اما الانسان الذي يتعمد النوم كما يفعله بعض ما يصبون في شهر رمضان من يتساهلون في هذا الامر اذا قرب صلاة الفجر نام عنها وربما اتبعها في صلاة الظهر والعصر هنا ارتكب ذنبناها. لكننا نتكلم
4:18اي شخص حتى ولو قدر انه هذا. هذا الانسان الذي نام هل هذا النوع وان لم يحصل استيقاظ بل شمل جميع النهار او بعظ هذا يعتبر صيامه صحيحا هذا الاول انتهينا منه
4:37نأتي بعد ذلك الى المغمى عليه. المغمى عليه لا يخلو من حالين اما ان يمتد به اغماءه طيلة النهار. يعني اليوم كاملا واما ان يفيق في بعض اجزاءه فان افاق في جزء من النهار فالصحيح ان نومه صحيح ان صيامه صحيح وهذا هو قول جمهور العلماء
5:03ان لم يفق في جزء منه فقد صحح ابو حنيفة صيامه وخالفه الجمهور لماذا اختلف ابو حنيفة مع الجمهور لان ابا حنيفة يقول ان الصيام يبنى على النية من الليل. وهذا قد بيت النية
5:22اذا صيامه صحيح فهو قد اغمي عليه ولم يحصل فطر منه فصيامه صحيح. جمهورهم يقولون لا. النية يلازمها الانسان وهذا في غير وعي ولم يفق فصيامه غير صحيح وقد نص على ذلك الشافعية والحنابلة
5:40اذا رأيتم الان ان المغمى علي لا يخلو من حالي اما ان يغمى عليه يوما كاملا ففي فهذا في هذه الحالة لا يصح صيامه عند الجمهور ويصح عند الحنفية ان افاق في جزء من النهار فصيامه صحيح عند الجمهور وعند الحنفية. لكن ماذا يترتب عليه
6:08بعد ذلك هل يقضي عند من يقول بان المغمى عليه لا يصح صيامه في حالة عدم صحوته لا شك انه يلزمه القضاء في هذه الحالة. ننتقل بعد ذلك الى المجنون
6:25ما حكم المجنون ايضا؟ انسان نوى الصيام ثم جن. الانسان عرضة لمثل هذه الامور. وقد رأيتم امثلة ذلك في الحج فما حكم صيام هذا المجنون انتم تعلمون بان المجنون لا تكليف عليه. وانه رفع عنه القلم
6:47فلو قدر ان هذا المجنون صحى بعد ذلك هل يقضي ذلك اليوم او لا؟ هل هناك فرق بين ان يرتفع جنونه في هذا اليوم ثم يعود او لا؟ لا شك ان الرأي الصحيح ان المجنون لا يلزمه القضاء. لان المجنون غير مكلف. لان
7:10الغالب في ان يدور بخلاف الامور ما عليه فان الاغمى وان امتد فان فترته مؤقتة اما الاذن الذي ترونه الذي يحصل والذي يعرف بموت الامام فهذا تختلف حالته اذا امتد بالانسان
7:28لكن كلام المعروف الذي قد يعتني بعض الناس ثم يزول في فترة. فهذا الذي اغمي عليه ان ضحى في نهاره صيامه صحيح شبه اتفاق. وان لم يستيقظ فالجمهور بمعنى لم يفق في جزء
7:48في النهاية فعند اكثرهم صيامه لم يصح. المجنون لا يصح صيامه. واذا ما زال بعد ذلك فلا يطالب بالقضاء على الرأي الصحيح وعند المالكية في رواية طالب وقد اشار المؤلف الى ذلك. وعمدة
8:08هذه الاقوال حديث رفع القلم عن ثلاثة وقد مر ذكرهم اجبنا ما الفرق بين المغمى عليه وبين المجنون قل ان المجنون انسان رفع سلب عقله مطلقا والغالب ان الجنون يكون. اما الاغماء فان فترته محددة في الغالب. ولهذا لا
8:35تسلب الولاية من المغمى عليه. اما المجنون فتسلب ولايته بمعنى توضع اليد عليه. ولذلك اذا رفع القلم عن ثلاثه فانت لو كلفت المجنون كانك وضعت القلم عليه وهذا خلاف ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وارشد اليه
8:58قال ما عدا المريض ما عدا المريض باغماء او جنون ان مختلف في وجوب القضاء عليه وفقهاء الانصار على وجوبه على المغمى عليه في المجنون على وجوب في المغمى عليهم ما لم يفق. اما اذا فاق الجمهور يرون صحة صيامه
9:24المؤلف اجمل. اما اذا لم يفق فرأيتم ايضا ان الحنفية يصححون صيامه لان الحنفية يأخذون باحد الشطرة الصيام الذي هو النية. والجمهور يقولون الصيام نية وامساك ويستدلون بحديث انما حديث انما ترك كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وان اجزي به ثم جاء
9:52انه ترك طعامه وشرابه من اجلي قال واقتله بالمجنون ومذهب مالك وجوب القضاء عليه. حقيقة انا اعرف ان ابن عبد البر ناقش هذا القول وضعفه والتمس له داوود اذا لا شك ان مذهب الجمهوري هو الاولى. لان هذا مجنون لا ادراك له
10:17فكيف تطالبه بالقضاء وهو لا يعي؟ هذا انسان اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بان القلم قد رفع عنه. ورفع القلم ممتد فكيف تأتي بعد فترة ثم تقول مضى عليك كذا وكذا فصلت
10:33قال وفيه ضعف لقوله صلى الله عليه وسلم ولقد احسن المؤلف بقوله وفيه ضعف لا شك ان هذه الرواية في المذهب هي ضعيفة لقوله صلى الله عليه وسلم وعن المجنون حتى يفيق. يعني حديث رفع القلم عن ثلاث. ما نفع
10:54رفع الكف رفع الايجاب عن هؤلاء الثلاثة. بمعنى انه لا يسجل على هؤلاء لكنهم يختلفون. نعم. فرق بين انسان نام عن العبادة متعمدا وبين انسان غلبه النوم فهذا الذي تعمد يأثم
11:16والذي لم يتعمد لا يثنى عليه لكن هذا الذي لم يتعمد النوم لو نام عن صلاة لا يجوز له ان يتركها حتى يفرغ لا من نام عن صلاة او نسي فليصلها متى ذكرها
11:33فانه لا كفارة لها عند ذلك. وجاء في الحديث الاخر ليس التفريط في النوم. انما التفريط ان تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى او حتى يخرج وقتها هذا هو التفريط. يعني ليس التفريط في النوم غلبة النوم هذا لا لان هذا سلطان لا تستطيع ان تدفعه
11:57لكن التفريق ان تتساهل في الصلاة لا يزال الوقت واسعا شيء فشيء كما يحصل بعض المسلمين هداهم الله ثم يدخل وقت الاخرى والوقت شرط من شروط صحة الصلاة كما عرفنا ذلكم
12:17ودرسناه في شروط الصلاة. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اي مفروضا في الاوقات قال والذين اوجبوا عليهم عليهما القضاء اختلفوا في كون الاغماء والجنود. يعني الذين اوجبوا على المغمى عليه
12:40والمجنون وما كان ينبغي للمؤلف ان يشرك بينهما لان بينهما خلاف. المغمى عليه يوافق المجنون في الحالة التي ماذا لا يلزمه القضاء فيما اذا صح اما اذا لم يصحو فانه يطالب بالقضاء
13:01والذين اوجبوا عليهما تعلمون ايضا مرة مثل هذه المسألة مسائل المغمى عليه في الصلاة. يعني انسان مغني عليه هل يلزم بقضاء الصلاة او لا بعض العلماء الزمه مطلقا وبعضهم فرق بين ان يطول او لا يطول والبعض ما اسقط عن ذلك. وقصة عمان
13:21تذكرون ان اغمي عليه وورد انها ثلاثة ايام ثم بعد ذلك اساءت واخبر انه لم يصلي ثم دعا بوضوء فتوضأ وصل والذين اوجبوا عليهما القضاء اختلفوا في كون الاغماء والجنون مفسدا للصوم
13:42قوم قالوا انه مفسد وقوم قالوا ليس بمفسد يعني نحن فصلنا القول في هذه ووضحناه ان شاء الله نعم قال وقوم فاحرصوا بين ان يكون اغمي عليه بعد الفجر او قبل الفجر
13:57وقوم قالوا هذا التعريف في مذهب الشافعي ونحن قلنا عادة لا نتتبع الفروع والجزئيات في المذاهب وقوم قالوا نغمي عليه بعد مضي اكثر النهار اجزاء وان اغمي عليه في اول النهار قضى وهو مذهب مالك
14:16وهذا هذا حقيقة مما يذكر في التشديد في مثل هذه العبادات والا دين الله اليسر ونحن اخذنا المظلم عليه عموما. وهذا كله فيه ضعف واحسن المؤلف ايضا في قوله وهذا فيه ضعف وهو كذلك
14:37فان الاغماء والجنون صفة ينتهر بها التكريم وبخاصة يرتفع بها التكليف وبخاصة الجنود. لكن الاغماء ينتفع به التكليف مؤقتا. اما الجنون فانه يستمر. ولذلك المجنون لا يطالب بما مضى. في
14:57فيما مضى في وقت جنونه بان يقضي تلك العبادات التي انفتت قالوا ايها الاخوة ينبغي دائما ان يستقر في اذهاننا ان هذه الشريعة وكثيرا ما ما قررت ذلك بنيت على اصول منها التيسير
15:17ولذلك ترون الحائض تدرك كل شيء لكنها تأخذ ولا تقضي الصلاة. لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة اليس كذلك وانتم تعلمون ان اسباب التخفيف في الشريعة حصرها العلماء في امور سبعة منها ومنها الجاهل ومنها عموم البلوى
15:40ومنها النقص ويقصد بالنقص بالنسبة للمرأة وكذلك المملوء. لان المرأة تنقص عن الرجال في احكام فلا تطالب بكل ما يطالب به الرجال كذلك ايضا المملوك فالمرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة ولا كذلك الجهاد اذا لزم الجهاد الى غير ذلك من
16:01الاحكام الكثيرة قال فان الاغماء والجنون سوى يرتفع بها التكليف وبخاصة الجنون. اذا ارتفع التكليف انظروا من الدقة التي نقول في الكتب السابقة وايضا يعني يحسن قراءتها. الان تجد الان من العبارات التي سادت بين طلاب العلم
16:24وخاصة انظر المؤلف لدقتك قال وبخاصة وخاصة لا بد ان تسبقها بالباء لانك تريد ان تبين امرا. قال وبخاصة الجنود اذا ارتفع التكليف لم يوصف بمفطر ولا صائم. فكيف يقال في الصفة التي ترفع التكليف؟ انها مبطلة للصوم
16:47الا كما يقال للميت او في من لا يصح منه العمل انه قد بطل صومه وعمله ويتعلق بقضاء المسافر والمريض مسائل الان المؤلف سيدخل ايضا في عدة مسائل اخرى تتعلق بالقضاء. نعم. منها ان يقضيان ما عليهما متتابعا ام لا
17:09هذه مسألة مهمة جدا. يعني اذا افقر الانسان اياما يوم واحد معروف لا يحتاج ان يقال متتابع لانه يوم واحد لكن لو افطر الانسان في سفره في شهر رمضان اياما متتابعات يعني متواضع
17:29فكيف يقضيها هل يلزمه ان يقضيها متتابعة يوما بعد يوم وليس له ان يخل بها وان ايضا مر بي خلال هذه الفترة صيام يوم او ايام من الايام التي في صيامها كيوم عرفة وكذلك ايضا يوم عاشوراء العاشر من محرم ويوم قبله او يوم بعده
18:01كذلك ايضا اذا مر به يوم الاثنين وكذلك الخميس ايام البيض هذه مسألة اخرى يقدم الفرض بلا شك لكن الكلام هنا. اعلمون ان من جامع في نهار رمضان فانه يقضي تلك الايام التي
18:22حصل منه متتابعة اذا كذلك الكفارة تجد ان في بعضها صيام شهرين متتابعين بالنسبة لكفارة القتل وكذلك ايضا الزهار. هنا من اخطأ في شهر رمضان وهو معذور بان كان مريضا او
18:45سيادة الرئيس اراد القضاء هل يقضي تلك الايام متتابعة كما كان في شهر رمضان؟ او ان الحكم يتغير جمهور العلماء يقول لا يقضيها متتابعة. وانما له ان يقضيها متتابعة وهذا هو الاولى وله ان
19:05نفرقها وهذا جائز قد يرد سؤال لماذا في رمضان يقضيها متتابعة؟ وبعد رمضان يقضيها غير متتابع الجواب بان شهر رمضان ظرف محدد مضيق لا يتسع لغيره يعني شهر رمضان تصوم في ايام رمضان. لا يمكن ان تصوم فيه غير رمضان. لماذا؟ لانه وقت
19:36يمكن ان يتسع لغير ايام رمضان الا كما عرفتم ان مضى عند ابي حنيفة فانه يرى ان المسافر اذا سافر كما عرفت فله ان يصوم في سفره هذا نذرا او اياما سابقة على هذا الشهر. له ان
20:02لماذا؟ لان الصيام في هذه الحالة غير واجب ولازم في حقه وانما هو جائز ففرق بينهما اذا وجهة جمهور العلماء انهم يقولون لا يصوم متتابعا لان الوقت واسع ورمضان مضيق وستأتي قراءة الاية فعدة من ايام اخرى متتابعات
20:34هذه التي وردت عن عائشة والذي روى هذا الاثر عن عائشة وصحح سند الحديث كذلك ايضا رواه البيهقي. وكذلك ايضا رواه غير هؤلاء. فما المراد متتابعات فسقطت هذا الان سيذكره المؤلف ونعلق عليه ان شاء الله فنبين معنى سقطه
21:00كما تعلمون ايها الاخوة الاية اذا نزلت لا يمكن ان يزول حكمها الا بامر من الله سبحانه وتعالى لان هناك النسخ كما هو معلوم قد تنسخ اية ايضا حكما وتلاوة وقد تنسخ
21:20دعوة ويبقى حكمها وقد ينسخ الحكم وتبقى التلاوة كما ترون في ايات العدة. فالعدة كانت في واصبحت اربعة اشهر وعشرة وقد تنسخ التلاوة ويبقى الحكم كما في قصته ايضا الزاني والزانية الطيبين الشيخ
21:44اذا هنا الذي معنى وقد ينسخ الحكم والتلاوة يعني تنسخ الاية يعني تؤخذ تسقط من المصحف. وكذلك ينسخ حكمها. فهل هذه متتابعة الذي نقلت عن عائشة من هذا النوع الاخير
22:09قال ومنها ماذا عليهما اذا اخر القضاء بغير عذر الى يسر رمضان اخر. لا شك انه لا ينبغي لمسلم يخاف الله سبحانه وتعالى ويلتقيه ويخشى عقابه ان يؤخر صيام رمضان الى ان يدخل عليه رمضان اخر الا ان يكون معظوما لان يكون ماريا
22:36اوحال نوره دون الصيام مانع شرعي. فهذا يبقى معذور وسياتي حكم وان حالته تختلف. لكن المسؤول هو من يؤخر تلك الايام والشهر حتى يلحقه رمضان اخر وربما تدركه المنية في هذه الفقرة فيموت وقد كان عليه واجب قد قصر فيه
23:08ومنها اذا ماتا ولم يقضيا هل يصوم عنهما وليهما او لا يصوم لانه جاء في الحديث المتفق عليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هل هذا الحديث هذا؟ نص صريح كما ترون
23:24مات وعليه صيام صام عنه وليه هل العبادة يحملها احد عن احد؟ انتم رأيتم ان الحج تدخله النيابة. لكن الصلاة هل تدخلها النيابة من مات وعليه صيام صام عنه وليله. هذا حديث متفق عليه. وفي قصة المرأة التي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه
23:49وسلم. ايضا حديث متفق عليه وقالت يا رسول الله ان امي ما تتوى عليها صيامنا. افأصوم عنها انظروا كيف ضرب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا فيه تسليم وبيان غاية في البيان
24:10وايقنع ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضية؟ قالت نعم. قال فدين الله احق بالقضاء في رواية دين الله حق ان يقضى في الحديث المتفق عليه. وفي لفظ اخر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
24:29ان امه ماتت وعليها صيام شهر وسأل رسول الله ايصوم عنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت لو ان امك لو ان على اقمك دين اكنت قاضيا؟ قال نعم. قال ايضا فدين الله احق بالقضاء. لكن الرواية الاولى هي التي جاءت
24:53الحديث المتفق عليه اذا هنا صام عنه ولي. وهنا في قصة المرأة ماتت امها وعليها نذر. من هنا تنوعت الاراء ومن العلماء من قال لا يصوم احد عنها لا يصلي احد عن احد
25:12منهم من فرق بين صيام النذر وغيره. ومنهم من قاب يصوم الولي عن الميت فيأخذ بحليب من مات وعليه صيام صام عنه وليه قال المصنف رحمه هذي كلها مقدمات ما دخلنا في التفصيل سنعود لان المؤلف سيعود الى ما يتعلق بالايام المتتابعات. لانه
25:37وجاء في اثر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع ايام رمضان يعني التي تفوت الانسان هل يصومها الانسان متواليا؟ فرسول الله اين ضرب للسائل مثلا ارأيت لو ان عليك دين لقضيته الدرهم والدرهمين. الا يكون ذلك قضاء؟ الله احق
26:02وان يعفو ويغفر. اذا كان صاحب الدين المخلوق الذي يتعلم بحقه. لو انك قضيت حقه وخشيت في ان يذهب معها فصرت تأتيه بالدرهم والدرامين وبالعشرة وبالخمسة هذا يعتبره حقيقة يعني ظفر بمال
26:22وسيرضى بذلك الله احق وان يعفو ان يغفر الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن تلك الامور اذا عاد العبد اليه ونام وتاب واستغفر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة