شرح بداية المجتهد {{279}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00الفصل الاول اما زكاة الفطر ان الجمهور على انها ارض تكلمنا عن زكاة الفطر وكنا ضعيفا الزكاة الى الفطر هنا لانها تعقد رمضان بشهر رمضان المبارك. يعني عندما ينتهي شهر رمضان فاننا نجد وسيأتي
0:24ايضا كلام العلماء في الوقت الذي تجد فيه هل هي تجد لطلوع فجر يوم العيد او بغروب شمس ليلة العيد متى تخرج وما هو الوقت الافضل في اخراج هذا كله سنتكلم عنه
0:41وبالنسبة لحكم صلاة لحكم زكاة الفطر على كل مسلم كما اشرنا لا فرق بين كبير وصغير ولا بين ذكر وانثى ولا اين حر فانها تلزمها جميعا ودليل ذلك من السنة المطهرة. لقد جاءت عدة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها
1:15عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او ذكر او انثى
1:37وفي لفظ او صغير او كبير من المسلمين فقيدها من المسلمين وهذه اللفظة من المسلمين لم ترد في جميع الروايات لكنها وردت في بعض الروايات ولها مفهوم سيأتي انت لا تعلم
1:56اذا قول عبدالله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم له كذلك عبدالله ابن عباس في حديثهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساجد
2:18وهي كما اشرنا سابقا انما شرعت لمواصلة الفقراء والمساكين. لانهم في ذلك اليوم يحتاجون الى ان يكونوا في سعادة. يا حال اخوانهم الذين يجدون المال. فاذا ما دفعت لهم هذه الزكاة
2:38بيوت بلدهم او من غالبه فانهم كذلك يعيشون كما يعيش بقية كما يعيش البقية اخوانهم الذين اعطاهم الله سبحانه وتعالى المال وحقهم على ان ينفقوه في سبيله سبحانه قال وذهب بعض المتأخرين من اصحاب ما لك الى انها سنة
3:06هذا الذي ذهب من اصحاب ما لك وابن البالشي ووافقه ايضا من من الشافعية هل ان من العلماء من حكى الاجماع على فرضية زكاة الفتن؟ ممن حكى الاجماع ابن المنذر
3:25لكن وجد الخلاف الذي رأيتم او يرتفع خلافا ظعيفا وسيأتي ايضا من يرى انها منسوخة كما سيبين قال وقال قوم هي منسوخة بالزكاة يعني قولهم منسوخ بالزكاة اي بفرضية الزكاة اي بفرض زكاة المال
3:49ما سبق ان تكلمنا عنها وانها تدل في انواع اربعة وان ثلاثة انواع منها يشترط لها حول عدا ما يتعلق بالحبوب والثمار فان الزكاة تجب في الحق اذا اشتد وفي اليمن اذا بدأ صلاحه اي اذا احمر او اصغار
4:12اذا اذا بدا صلاح اما بالنسبة لزكاة النقدين وعروض التجارة وبهيمة الى الانعام فانه يشترط فيها ويشترط فيها كذلك ان تبلغ بساطه. فهل هذا الشرط موجود في زكاة الفطر؟ هذا سيعرض له المؤلف
4:32على الرأي الصحيح لا يشترط لها نساء. اذا الذين قالوا بانها ملزوقة هو ابراهيم ابن علي. وكذلك ابو بكر الاصم. وهذان دائما قولهما ضعيف. لا يحتد اليهما في مسألة الاجماع والخيان
4:55ولذلك حكى ابن المنذر الاجماع على ان الفطر واجبة لانه ممن لا يرى هذين الرأيين قال وسبب اختلافهم دعاهم الاثار في ذلك ذلك بانه ثبت من حديث عبدالله ابن عمر لا شك ان الاحاديث والاثار الصحيحة نصت على ان رسول الله
5:24صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وكذلك ايضا ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري الذي ذكر فيه قال كنا نخرج زكاة الفطر
5:45على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية وقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام بعض العلماء فسره بالقرب بعضهم اطلق طاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من حقق او صاع من زبيد وهو ايضا
6:11ومن حديثه متفق عليه عبد الله ابن عمر ولابن عمر ايضا حديث اخر جاء فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بصدقة الفطر من تمر او صاعا من شعير وامر ان تؤدى قبل خروج الناس بالصلاة. ولذلك هو وقت
6:35هذا هو وقت فضيلتها كما سيأتي اذا الاحاديث التي وردت في ذلك ليست على درجة واحدة. الاحاديث الصحيحة الكثيرة المسلمة تدل على وجوب وقد ورد في ذلك حديث سيشير اليه المؤلف يفهم منه ان الناس كانوا يخرجون زكاة الفطر
7:00فلما نزل الامر بوجوب الزكاة لم يرد نهي ولا امر باخراجها. بمعنى انه سكت عنها وسنبلغ على ذلك عند الكلام على ثالثا بانه ثبت من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه
7:26وسلم لك على هنا الارض فيه معنى الحس والقهر. اذا فيه معنى القوة اذا اوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقد رأينا ان الذين قاموا بفرضيتها منهم من قال بانها قرض على معنى الفرض
7:49منهم من قال بانها واجبة وجمهور العلماء كما اشرنا لا يفرقون بين الفرض والواجب هم الائمة والحنفية هم الذين يفرقون بينهما يحسون الارض بما ثبت بدليل قطعين بدليل ظني يعني كاخبار الاحاديث
8:17قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس من رمضان طاعة من تمر اوصى عن شعير. اذا زكاة الفطر اشهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها تخرج
8:36صاعا من تمر الامر معروف او من شعائر الشعير ايضا معروف وفي احاديث اخرى يضاف الطعام وفي بعضها قر الخلاف في البر ايضا يلزم ان يخرج صاع كامل. او ان البر له ميزة ينفرد بها عن غيره
8:59على نصف ساعة وسنعرض ان شاء الله لحديث ابي سعيد ولقصة معاوية رضي الله عنهما قدم معاوية المدينة وكلم الناس في ذلك. عندما نصل الى هذه المسألة على كل وكذلك ايضا ورد في الاكل انما هو الذي يستخرج من اللبن المقيض الذي يطبخ ثم تستخرج هذا
9:27وهو معروف ايضا ويكثر عند اهل البادية واصبح الهنا معروفا منتشرا في المدن وكذلك الزبيب والزبيب المعروف الذي هو اصله العنب على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. وفي الرواية الاخرى للبخاري وعلى الصغير والكبير. اذا هذا نص
9:50عرضت على الصغير وعلى اليمين وعلى الذكر وعلى الانثى وعلى الحر وعلى العبد دون تأخير ثم قيد ذلك بقوله من المسلمين. فهل لهذا الغير مجلود؟ نعم جمهور العلماء يتمسكون بذلك
10:13فالفكر لا تجب عليك هذا وبعضهم لا يرى ان هذا القيد ملزما سيأتي ايضا بان هذا القيد لم يرد في جميع الروايات نافلة عمر نافع عن ابن عمر وكذلك ايضا جاء اثر عبدالله ابن عمر انه كان يخرج الزكاة عن عقيد الكفر
10:43قال وظاهر هذا يقتضي الوجوب على مذهب من يقلد الصاحب في فهم الوجوب او النزم من امره صلى الله عليه وسلم اذا لم يحج لنا لا طيب هذه العبارة انا راعى مشكلة على كثيرا من المعلمين ليس كذلك قال وظاهر هذا يقتضي الوجوب على
11:06كمذهب من يقلد الصاحب؟ لا انا اريد تعليق هل علق عندك من صاحب الكتاب؟ طيب بعضهم يعلق ويرى ان هذه العبارة محيرة وانها لا تجرؤ وهذا حقيقة هذه ليست محيدة لان المصدر للصاحب هنا هو صاحب رسول الله
11:22صلى الله عليه وسلم والمراد هنا ان ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وافضل رؤيته الى غير ذلك حديث طهور شطر الايمان فانما
11:42مكارم الاخلاق الى اخره فكأنهم يرون ان هذا من لفظ الصاحب اي الصحابي. الصحابي اذا اورد الحديث بهذا ويعني بالمعنى هل يكون ذلك كما له اورده بلفظ ماذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى اخر
12:02هل يوجب هل يقتضي من يكون الحب واجب او لا؟ الجواب نعم لان عقل الله عمر عندما فرض رسول الله ايضا ام عباس وايضا ذلك ابو سعيد عندما قال كنا نخرجها على عهد رسول الله هؤلاء انما علموا من ذلك ان رسول الله
12:26صلى الله عليه وسلم او جمع والزم الناس فيها. والا لو لم تكن واجبة لما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم اشكل عليه هل هي يحج او يعد او نحو ذلك؟ هي كما قرأ القارئ العبارة الصحيحة يعني لم يحد يعني لم
12:46لنا نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب في جانب ان هذا الاثر كما ترون هذا الحديث صحيح في فهذا دليل على ان ابن عمر نقل ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقل ابن عباس وغيرهما من الصحابة
13:09وهذا صريح في ان زفاف قال وثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الاعرابي المشهور ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال الا تطوع. هذا الحديث الذي مر بنا في الصلاة وكذلك مضى هنا ومر بالحج ايضا
13:36كما كنا ندرس احكام الحج والذي جاء الاعرابي من قبل نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ماذا اوجب الله عليه فاخبره عن الصلاة والزكاة ثم قال هل علي غيره؟ قال لا الا انت مطوع. لما ذكر له الواجبات. وفي
13:56بعض الروايات لم يذكروا الحج ويقول العلماء ان الحج بعد لم يفرغ. يعني كان سؤاله قبل ذلك اذا هذا هو مراد المؤلف يعني الاشارة الى ذاك الحديث المتفق عليه قال فذهب الجمهور الى ان هذه الزكاة داخلة تحت الزكاة المفروضة
14:17وذهب الغير الى انها غير وذهب الغير الذين قلنا لا يعتد بخلاف وهو ابراهيم ابن علي وابو بكر كيسان الاصم قال واحتجوا بذلك بما هوي عن قيس ابن سعد ابن عبادة انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
14:40يأمرنا يأمرنا بها قبل نزول الزكاة لما نزلت اية الزكاة لم يؤمر بها ولم ننهى عنها ونحن نفعل به. اذا قيس النساء بن عبادة رضي يقول كنا نؤمر بها او نخرجها قبل نزول الاية الزكاة. الايات التي وردت في ايجاد الزكاة خذ من اموالهم صدقة
15:07صلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. فقال لم يؤمر ولم ننهى. هذا الحديث اخرجه النسائي وكذلك ابن ماجة وغيره. اليس كذلك؟ نعم. اذا اخرجه النسائي وابن ماجة والدارقبي وغيرها وهذا الحديث
15:27فيه صحة وضعفا وهناك من يرى ان فيه راويا مجهولا فيضعفه عن طريقه. وبعضهم يرى ان هذا الطاوي ليس مجهولا. وانه ونحن نقول على كلا الحالين لو سلمنا صحة الحديد فهذا الحديث لا يمنع اولا
15:51لا يقوى على معارضة الاحاديث الكثيرة التي هي اقوى منه صحة واصلح دلالة لا ايضا هذا لو سلمنا انه ايضا صحيح فهو لا يقوى لو قدرت المعارضة على معارضة بيتنا يعني. الامر
16:09ان هذا الحديث يحمل على السجود. اي انه تلك الامر على ما كان. وهم كانوا يعرفون ان زكاة الفقر واردة فنزل ان يتعلق بزكاة المال فامروا بها. اما زكاة فانها من استقرت في اذهانهم ونفذوها
16:29حققوها وعرفوا حكمها فلم يحتاج الى ان يكرر الحكم ولو كانت زكاة الفطر كما قد نسخت كما يدعي اولئك لبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عن وقف الحاجة لا يجوز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وظيفته البيان وانزلنا اليك الذكر
16:55ان يبين للناس ما نزل اليهم. لتبين لهم ان الذي اختلفوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمر يأمر ولم ينهى فيبقى الحكم على اصله ولا يلزم انه اذا نزل امر في مسألة
17:15ان يكون ذلك الامر مغيرا او ناسخا او راكعا لحكم مسألة اخرى ننتبه من ذلك الى ان زكاة الفطر فرو وانها تجب على الصغير والكبير والذكر والانثى الحر والعدل وسيلجب يأتي الكلام ايضا في التفصيل في الصغير. هناك فرق بين الصغير الذي يملك ما لا
17:45معنا الاجابة على الصغير مجمع على اي فيه خلاف ما يتعلق ايضا للعبد في سكات تجب عليه الا بوجوبها عليه مطلقا هل هي تجب على سيده؟ لان هناك خلافا في العدل
18:04اهو يملك او لا يملك؟ هذا كله سنتكلم عنه ان شاء الله للتفصيل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة