شرح بداية المجتهد {{268}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00المسألة الرابعة وهي اعتبار حول الدين اذا قلنا ان فيه الزكاة قصده بحول الدين اذا قلنا فيها الزكاة. معنى هذا ان هناك من لا يرى ان فيه زكاة كما عرفنا في مذهب الشافعي القديم
0:17منسوب الى عائشة رضي الله عنها والى عكرمة والى غير هؤلاء وبعضهم نسبه الى عبد الله ابن عمر اذا هؤلاء لا يرون فيه زكاة. هذا القيد الذي اراد المؤلف على قول من يقول فيه زكاة
0:32قال فان قوما قالوا يعتبر ذلك فيه من اول ما كان دينا يزكيه لعدة ذلك لعدة ذلك مهما مكث من السنين فانه يزكى عن تلك السنين. ان كان حول فحول وان كان احوالا
0:51الاحوال اعني انه ان كان حولا تجب فيه زكاة واحدة وان احوالا وجبت به الزكاة لعدة تلك الاحوال وقوم وهذا لم ينسبوا الى قائل مع انه قول الامامين ابي حنيفة واحمد
1:10ومع ذلك الامامان يقيدان ذلك بان يكون نصابا يعني يكون الدين الذي عند شخص بعد قبظه يعني ان يكون هذا بعد القبض يعني ان يكون هذا الدين قد بلغ نصابا الذي عند شخص وفي نفس الوقت ايضا ان يكون قد قبضه
1:31يرون الزكاة بعد قبض الدين لا اثناء وجوده عند المدين كما هو قول للشافعية كما رأيت ونسب ايضا الى بعض الصحابة وبعض التابعين اذا يكون بعد قبضه ويكون ايضا قد بلغ نصابا كما هو معلوم وهذا مشترط في جميع اموال الزكاة التي يشترط فيها ماذا؟ النصاب. نعم
2:01قالوا يزكيه لعام واحد نعم. وان اقام الدين احوالا عند الذي عنده الدين وقوم قالوا ايضا مذهب ما لك وايضا قال به سعيد ابن مسيب من التابعين وهو ايضا مروي ايضا عن
2:20ايضا عن عطا ابن ابي رباح كما ذكرت لكم واطاء الخرساني. نعم وقوم قالوا يستقبل به الحول وهذا هو الذي اشرنا اليه قول الشافعي في القديم وليس الجديد وهو ايظا ما نقل عن عائشة وعن
2:40الله يكرمه واما من قال يستقبل بالدين الحول من يوم قبض فلم يقل بايجاب الزكاة في الدين ومن قال فيه الزكاة بعدد الاحوال التي اقام فمصيرا الى تشبيه الدين بالمال الحاضر
3:00المال الحاضر كما تعلمون يزكى ولو ان انسانا فوت عاما دون ان يخرج زكاته فانها لا تسقط عنه. يعني لو فوت عاما دون ان يخرج زكاة ذلك العام فلا يسقط تسقط عنه الزكاة وانما يلزمه ان يؤديها. كذلك ايضا المال الذي عند المدين
3:24ومن قال فيه الزكاة بعدد الاحوال التي اقام ومصيرا الى تشبيه الدين بالمال الحاضر واما من قال الزكاة فيه لحول واحد وان اقام احوالا انا اعرف له مستندا في وقتي هذا
3:42كذلك ايضا انا ارى العلماء يسردون يعني يذكرون هذا القول ولا ينسبونه ولكن يبدو ان الملاحظة فيه هو التيسير هذا مال ليس فيه نماء فمن باب التيسير ان يقتصر على عام واحد فلعله لوحظ في ذلك جانب المصلحة التي يراعيها المالكية
4:03كما عرفتم وكما مرت بنا في مسائل كثيرة فانهم كثيرا ما يعنون بالمسائل ذات العلاقة بالمصالح المرسلة لانه لا يخلو ما دام دينا ان يقول ان فيه زكاة او لا يقول ذلك. يعني المؤلف يريد ان يرد على المالكي وترون المؤلف في
4:26عدة مسائل ينقض مذهبه. ونحن قلنا هذا يدل على ان المؤلف لا تعصب عنده. فهو في هذا ايضا ينقد المذهب فيقول تقولون بين امرين اما قولوا لا زكاة فيه. لانه لا نمى او قولوا يزكى عن كل الاعوام. لكن ما دليلكم على القصر على
4:46زكاة واحدة نقول راعوا جانب المصلحة. فهذا مال لا نماء له. فلا ارادوا فلم يريدوا ان يضيعوا حق الفقراء والمساكين فلاحظوا جانب الفقير. ولم يريدوا ايضا ان يرهقوا الغني المالك فقالوا زكى عاما واحدا
5:08فتوسطوا في ذلك قال فان لم يكن فيه زكاة فلا كلام بل يستأنف به المؤلف يريد ان يقول ان قلتم لا زكاة فهذا لا كلام بمعنى انكم تقولون يستأنف العام لان هذا مال
5:27لنا ما فيه اذا ما دام المال لا ينمى اذا يستقبل به عام جديد وان كان فيه زكاة فلا يخلو ان يشترط فيه الحول او لا يشترط ذلك فان اشترطنا وجب ان يعتبر عدد الاحوال
5:47يقول وان قلنا الان بانه يزكى فلابد من اشتراط حوله. كما رأينا الاجماع على ذلك وورد به الحديث الذي كل ما في صحته لكن اذا اشترطتم الحول فلماذا تقيدوه بحول واحد؟ هذا هو
6:05يعني ما يريد ان ينتهي اليه المالي. الا ان يقول كل الا ان الا ان يقول كلما انقضى حول فلم يتمكن من سقط عنه ذلك الحق الا ان يقول كل من قضى حول
6:21نعم يعني يريد ان المؤلف يتلمس لهم حجة. الا ان يقال عندما ينتهي حول ولم يسلم هذا المال الى الدائن الى صاحبه فنقول سقط سقطوا الزكاة. فاذا جاء عام اخر ولم يؤد المدين هذا الدين لصاحب الحق
6:46يسقط ايضا هذا الدين. فاذا سلمه مثلا في العام الثالث نقول يزكى عن هذا العام ولا يزكى عن العامين الاول والثاني لانه يعني هذا تعليل المؤلف كانه اذا مر عام ولم يزكى
7:05يسقط الحق في هذه الحالة. والجواب كما قلتم هما الظاهر والمفهوم من كتبهم انهم راعوا جانب المصلحة. فرأوا ان ان هذا اعمال توقف وتعطلت منافعه. فما ارادوا ان يضيعوا حق الفقير فيه. ولا ارادوا ايضا ان
7:25يرهقوا كاهل الغني فتوسطوا فقالوا هذا القول ولم يتمكن من ادائه سقط عنه ذلك الحق اللازم في ذلك الحول ان الزكاة وجبت بشرطين حضور حضور عين المال وحلول الحول. اذا الزكاة تجب بشرطين
7:47حضور عين المال وجود المال الذي هو يبلغ نصابا والمقصود بالحضور هنا ان يستلم او ان يقبض من المدينة وايضا وجود وجود حول في ذلك. اذا قبض المال ومضى عليه حول
8:07ولم يبق الا حق العام الاخير وهذا يشبهه مالك بالعروض التي للتجارة فانها لا تجب عنده فيها زكاة الا اذا باعها وان قام لعلكم تذكرون ان ما لكا رحمه الله خالف جمهور الفقهاء
8:26في هذه المسألة فمالك يرى ان عروض التجارة لا تجد فيها الزكاة الا اذا بيعت وجمهور العلماء يرون انها تقوم في كل عام وتزكى. وهذا قد اخذناه في مطلع باحثي عروض التجارة عندما تكلمنا عن ذلك واورد ذلك ايضا المؤلف ورأينا ان ان التجار
8:56ينقسمون الى قسمين فتاجر متربص يدير تاجر متربص يتحيل الفرصة في بيع بضاعته واخر مدير لانه يحرك بضاعته فيبيع ويشتري فيها فمالك يرى ان عروض التجارة الدين تماما لا تجب فيها الزكاة الا اذا بيعت. فكما ان الدين لا زكاة
9:22الا اذا قبض كذلك عروض التجارة لا زكاة فيها الا اذا بيعت. اما جمهور العلماء فيقولون لا اذا مضى على عروض التجارة عام فانها تقوم وتخرج زكاتها من النقدين ربع
9:42العسر كما يزكى النقدان الذهب والفضة وقد اشرنا الى مسألة لم يعرض لها المؤلف وهو ان بعض العلماء يشترط ايضا ان تخرج فتاة من عروض التجارة مما فيه مصلحة للمساكين. فان كان الاصلح للمساكين اخراجها من الذهب اخرجت
10:08وان كان الاصلح لها يصلح لهم اخراجها من الفضة اخرجت فضة مع ايضا انها هؤلاء يراعون السائل في السوق يعني ايهما الذي يتعامل به في السوق؟ اهي الفضة او الذهب؟ فالذي يتعامل به ودرجة
10:30التعامل به هو الذي ايضا تخرج به الزكاة اما اذا استوت في ذلك فلا فرق يخرجها ذهبا او فضة انها لا تجب عنده فيها زكاة الا اذا باعها وان اقامت عنده احوالا كثيرة
10:49وفيه ما شبهوا بالماشية. اه هنا هذي اللي انا البارح كنت فيها خطأ انا لاحظت وفيها ماذا؟ لا وفيه شبه ما فيه تقديم وتأخير ما تقدمت على شبه وفيه شبه ما بالماشية
11:09التي لا تستعي اعواما اليها ثم يأتي هذه ايضا المسألة يقول المؤلف تشبهها يعني تعلمون الان هو يشير الى مسألة الخرس التي مرت بنا فالساعي اللي هو المصدق يعني الذي يأخذ الصدقة اي الزكاة من اصحاب الاموال
11:31من اصحاب الماشية ومن اصحاب الحبوب والثمار هذا نسميه بالساعي هذا الساعي قد يتأخر سنة او سنتين فهل معنى ذلك انه اذا تأخر تسقط الزكاة عن هذا الذي بلغت ثمرته او بلغت ايضا عروض تجارته عروض التجارة هو يقومها صاحبها الذي بلغت ثمرته او
11:59او ماشيته نصابا هل تسقط الزكاة بعدم وجود الساعي او لا؟ هذا حق اوجبه الله سبحانه وتعالى على الغني فلا يسقط بعدم وسيعرض المؤلف ايضا لمسألة هامة قضية ربط ذلك ايضا بالايمان. هل يلزم ان تسلم الزكاة للامام
12:22على ان هذا هو الاصل او لا يلزم كذلك ايضا لو اخذت منه قهرا هل يعتبر مؤديا لها او لا؟ لانه اشرت فيما مضى انه وجد في بعض الاصول الاسلامية
12:36فرق خرجت على المسلمين واستولت على بعض بلادهم فاخذوا مثل هذه الزكاة. فهل نقول ان الذي اخذت منه الزكاة قصرا وقهرا. يطالب بالزكاة مرة اخرى؟ لا الجواب على الرأي الصحيح ان الزكاة قد سقطت عنه. نعم
12:59وفيه شبه ما بالماشية التي لا يأتي الساعي اعواما اليها يعني لو ان انسانا عنده ماشية وهذه الماشية قد حال عليه الحول. والزكاة تجب في يا فعلا بيجد الساعي فلم يأتي الساعي هذا العام. وكذلك كرر ذلك في العام الذيلي. ثم جاء في العام الثالث. فهل نقول
13:25صاحب الابل والبقر والغنم لا زكاة عليك في الاعوام السابقة لان الساعي لم يأت يعني بعبارة اخرى عدم وجود السعي يسقط الفرض؟ الجواب لا ثم يأتي فاذا قد انقضت فانه يزكي على مذهب ما لك الذي وجد فقط
13:49لانه لما ان حال عليها الحول فيما تقدم ولم يتمكن من اخراج الزكاة اذ كان مجيء الساعي شرطا عنده في اخراجها مع حلول الحول سقط عنه. هذا عند من يرى انها لا تسلم الى الساعي. اما من ينظر الى انها واجب ويجب ان يخرجها
14:09ذلك تماما. يعني لو لم يأتي الخالص فيخرس هو نفسه صاحب المال يخرق يخرس الثمر والحب ويترك لنفسه وهذا امر بينه وبين الله اما ان يترك الثلث والربع لانه ثم يأتي فاذا انقضت فانه يزكي على مذهب ما لك الذي وجد فقط
14:36لانه لما ان حال عليها وبهذا يتبين لكم ايها الاخوة ان الامام ما لك رحمه الله ضاع جانب اليسر. وان القضية ليست كما ذكر المؤلف انه كل من قضى عام ولم يزك سقط له الامام مالك يراعي جانب اليسر
14:56على على الناس وعدم ماذا؟ الحاق المشقة بهم وان هذه الزكاة لم تفرض على الاغنياء لتكون ايضا تشديدا عليه. وانما فرضت تطهيرا لاموالهم وتزكية لنفوسهم. وفي نفس الوقت ايضا للفقراء ورفع لاحوالهم وسد للخلة التي تكون ناشئة عن
15:26الفقر والمسكنة لانه لما ان حال عليها الحول فيما تقدم ولم يتمكن من اخراج الزكاة اذ كان مجيء الساعي شرطا عنده في اخراجها مع حلول الحول سقط عنه حق ذلك الحول الحاضر. وحوسب به في الاعوام السالفة
15:48كان الواجب فيها اقل او اكثر اذا كانت مما تجب فيه الزكاة على كل حال المؤلف ما ذكر هذه المسألة يعني تفصيلا كما جاءت عرضا وهذا هو رأي مالك اما غيره او من الفقهاء من يخالفه في هذه المسألة ويرى ان الزكاة لا تسقط في هذه الحالة. يعني لا
16:08تسقط بتأخر الساعي قال وهو شيء يجري على غير قياس وانما اعتبر مالك فيه العمل اذا المؤلف انتقل الى نقطة اخرى يقول هذا المسلك الذي سلكه مالك ومعه المالكية الذي وافقوه
16:27هذا لا يجري على نسق القياس. وانما اعتمدوا في ذلك على العمل. يعني عمل وجدوه فعملوا على لكن عندما نريد ان نطبق القياس عليه نجد ان القياس لا يسعفه في هذه الحالة وانما القياس يسعف جمهور العلماء
16:47لانك بين امرين اما ان تقول بوجوب الزكاة فزك جميع الاحوال. والا قل كقول الذين قالوا بعدد وجوب الزكاة واستقبل لذلك العام وحينئذ لا زكاة قال واما الشافعي فيراه ضامنا. لانه ليس مجيء الساعي شرقا عنده في الوجود. وكذلك ايضا احمد
17:12وعلى هذا كل من رأى انه لا يجوز ان يخرج زكاة ما له الا نعم. زكاة ما له الا الا بان يدفعها الى الامام فعدم الامام او عدم الامام العادل ان كان ممن شرطه العدالة
17:33قال واما الشافعي فيراه ضامنا لانه ليس مجيء الساعي شرطا عنده في الوجود على كل حال اذا ذكر الشافعي فمعه احمد في هذه المسألة واعتقد ايضا ان مع ان الحنفية معهم نعم. وعلى هذا كل وعلى هذا كل كل من رأى
17:53انه على هذا كله مرة. وعلى هذا كله من رأى انه لا يجوز ان يخرج او ان يخرج زكاة الا بان يدفعها الى الامام عدم الامام او عدم الامام العادل ان كان ممن شرط الا ان كان من
18:16هذا ايها الاخوة فيه تشديد على الناس وقضية الامام العادل يعني يعني كأن هذا ممن يريد ان يوجد اماما تعادلا بصفات متعددة لا شك ان العدل موجود وهذا بحمد الله قد وجد في ائمة المسلمين
18:36لكن ما هو العدل؟ قد يختلف فيه الناس هناك من يرى ان هذا قد عدل في احكامه وفي منهجه الذي سار فيه. وقد يأتي انسان منحرف خرج عن الطريق السوي وتنكب طريق الغواية فتبع فرقة من الفرق فيرى ان هذا الامام ليس عادلا هذا ليس مقياس
19:00فلا شك ان الامام حتى ولو قدر ان الامام فاسقا فانه يطاع في هذه الامور لان الله سبحانه تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول
19:20واحاديث اذا الله تعالى قال ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى الطاعة وبينها في احاديث كثيرة حتى وان ضرب الانسان وان اخذ ماله فانه يسمع ويطيع اما وجود مثل هذه الامور فهذه قد تؤدي الى الخلاف اكثر مما تؤدي الى الوفاق. فلا يلزم هذه الدعوة
19:45وان يوجد امام عادل بهذه الدعوة تصرف له والا لا تصرف له. المهم هذه الزكاة هي تؤخذ وتصرف في مصاريفها ومصارفها الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى ذلك بنفسه كما سيأتي ذلك في الحديث
20:05ما ترك ذلك لنبي ولا لغيره وانما الله تعالى هو الذي حدد الذين تصرف فيهم الزكاة وهم الذين سيأتي الكلام عنهم في باب مستقل في قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
20:26والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله وابن السبيل اذا هؤلاء هم مصارف الزكاة. هؤلاء هم الذين تدفع اليهم الزكاة على خلاف بين العلماء في بعض في تعريفات بعضهم وخلاف في المؤلفة قلوبهم في المؤلفة قلوب مثلما سيأتي ومن هو ايضا الغارم ومن
20:52هو ايضا ابن السبيل هذه مسائل سيأتي الكلام عنها ان شاء الله قريبا قال فعدم الامام او عدم او عدم الامام العادل ان كان ممن شرط العدالة في ذلك انه ان هلكت بعد انقضاء الحول
21:10وقبل التمكن من دفعها الى الامام فلا شيء عليه ايها الاخوة انتم ترون انه لو جلس العالم يوما بلا امام لحصل فساد عظيم الله سبحانه وتعالى عندما انزل ادم قال اني جاعل في الارض خليفة
21:30الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق لعبادته. ولعمارة هذا الكون لا يصلح الناس فوضى لا سراقة لهم ولا اذا جهالهم سادوا. اذا لا بد من وجود حاكم. وهذا الحاكم يقول الناس ويوجههم. فيأخذ على يديه
21:50على يد الظالم فياقره على الحق اطرا. يرى ان الضعيف قويا حتى يؤخذ له الحق وقد رأيتم ذلك في خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي خطبة ابي بكر رضي الله عندما تولى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا
22:09اما ان يوجد زمن ولو يسير دون امام فان ذلك فيه فساد عريض بلا شك اذا وجود الائمة اي ائمة المسلمين الذين يحكمون شؤونهم امر متعين ولازم وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اقام اول دولة في الاسلام فانه عليه الصلاة والسلام كان
22:39انا هو المسؤول الاول عن هذه الدولة. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى اصحاب رسول الله صلى الله اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي بكر رضي الله عنه ثاني اثنين ايدهما في الغار. والذي اختاره رسول الله صلى
22:59الله عليه وسلم وقدمه في الصلاة. وقالوا كيف يختارك رسول الله لامر ديننا ولا نختارك لامر دنيانا ابو بكر بعد ذلك يرشح للخلافة عمر رضي الله عنه. ولقد اصاب ايضا رضي الله عنهما جميعا. ثم نجد
23:19ان عمر وضعها شورى وهكذا مر هذا النسق في البلاد الاسلامية اذا وجود حاكم لابد منه وقضية الكلام عن الحاكم وغيرها كل ذلك سيأتي ان شاء الله تفصيلا تعرف هناك في مباحثه حقوق الحاكم وحقوق الرعية الى غير ذلك مما يتعلق بهذه المسائل لكن اشار اليها
23:45فقضية امام عادل هذه لا يمكن ان تقومها فئة من الناس وانما اذا وجد امام فانه يطاع حتى ولو قدر ان هذا الايمان انه كان اماما فاسقا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا واطيعوا وان تأمر عليكم عبد حبشي كان
24:10رأسه زبيبة. والرسول صلى الله عليه وسلم قالوا صلوا خلف من قال لا اله الا الله وعلى من قال لا اله الا الله. وقال الجهاد الصلاة واجبة عليكم خلف كل امام. برا كان او فاجرا والجهاد واجب عليكم خلف كل
24:30امام برا كان او فاجرا وهذه لو دخلنا في تفصيلها لطال بنا المقام لكن هذا الذي ذكره المؤلف هو ذكره عرظا لا انه ذكره مسلما قال ومالك تنقسم عنده زكاة الديون لهذه الاحوال الثلاثة
24:50اعني ان من الديون عنده ما يزكى لعام واحد فقط مثل ديون التجارة. مثل ديون عروض التجارة وكذلك الدين الذي رأيتم ومنها ما يستقبل به بها الحول مثل ديون المواريث. ديون المواريث يعني اذا ورث اناس ميراثا ما نقول
25:12انهم يزكون عما مضى هذا عند مالك واما عند غيري ففيه خلاف ايضا هناك من يوافقه وهناك من يخالفه. يعني اذا قدر ان عند انسان مال فمضى جزء من الحول
25:25ثم مات هذا الشخص هل تسقط الزكاة فيه؟ واقصد بسقوط الزكاة هنا هل يستأنف الحول او لا يستأنف؟ لانهم انتقل الى غير صاحب الملك الاول هذا الارث والثالث دين المدبر
25:43والثالث دين المدير وتحصيل قوله في والثالث دين مدين وقد مر بنا الكلام عنه في اوائل عروظ التجارة وتحصيل قوله في الديون ليس بغرضنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة