شرح بداية المجتهد {{252}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00المسألة الخامسة وهي اختلاف باعتبار النصاب في المعدن. هذه مسألة مهمة ايها الاخوة ونحن عندما تكلمنا الذكاء النقدي الذهب والفضة لم يفصل القول فيه لانه كما تعلمون انواع الاموال التي تجدي فيها الزكاة اربعة
0:19وهناك المعادن وهي ما يخرج من الارض وهناك ايضا الحبوب والثمار او الزروع والثمار بتعبير اخر. وهناك السائمة يعني بهيمة الانعام بشرط ان تكون سالمة وهناك ايضا عروض التجارة. هذه اموال اربعة اذا بلغ كل واحد
0:43صعبة ووجبت فيه الزكاة. يعني لكل واحد منهم صادف النقد قال له نصاب وكذلك ايضا ما يؤخذ من الارظ من زروع ثمار وكذلك ايضا عروض التجارة تقوم ويخرج ربع العشر من قيمتها. وهكذا الحال بالنسبة للمعالم
1:05المعادن ايها الاخوة اشهر اشمل من كلمة لانه عندما يطلق المعدن يتوسع الامر في ذلك المعلم بدأ في زكاة النقدين ثم عاد فبين مسائلها بما يتعلق بماذا؟ بالمعادن واولا نريد ان نعرف المعادن المعادن جمع معدن ما معنى معدن
1:32يقال عدنا يعدل اذا المقصود بالمعادن وجودها في مكان معين كانها مقيمة فيك ومن هنا سميت الجنة جنة عدل لماذا؟ لانها دار لانها دار اقامة وخلود. يا اهل الجنة خلود ولا موت
2:00والذي يدخل جنة نعيم ونسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون جميعا من اهلها فانه سيبقى فيها خالدا ولا يموت اذا معنى عدم يعني مكان مقيم. اذا ما هي المعادن؟ المعادن كما يقول العلماء
2:20ما خرج من الارض المعادن ما خرج من الارض مما يخلق فيها من غير جنسها الان نوضح هذه العبارة هذه المعادن الذهب وكذلك الفضة وكذلك الحديد والنحاس والصفر وكذلك ايضا الرصاص وكذلك
2:44النفط الان وكذلك الكبريت. والعقيق وهي انواع كثيرة جدا. وقد يعني تنوعت في عصرنا هذا واصبحت يعني معروفة اكثر من ذي قبل وان كانت ايضا يعرف كثير من ما مضى وتكلم الفقاعة حتى عن النفض وعن الكبريت. وقسموا هذه المعادن الى سائلة وغير سائلة
3:12لكن المعادن ايها الاخوة كثيرة اذا المعدن ما خرج من الارض اذا اصل هذه المعادن ما يخرج من الارض سواء كان ذهبا او فضة او حديدا او نحاسا او رصاصا او غير ذلك
3:30مما يخلق فيها اي لان هذه المعاني المخلوقة في الارض. وقد جاء في حديث لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركاز فقال الركاز ما كان من الذهب والفضة. قيل ما الركاز؟ قال الذهب والفضة
3:50في الارض يوم خلق الله السماوات والارض وهذا الحديث فيه كلام لبعض العلماء. وجاء في حديث اخر متفق عليه وفي الركاز الخمس ما هو الركاز؟ هل هو ما وجد من بعد الكفار من دفن الجاهلية؟ هذا فيه خلاف بين الجمهور وبين الحنفية
4:12لكن المراد هنا ما يخرج من الارض مما يخلق فيها. يعني ليس داخلا فيها وانما هو موجود في الارض انه ليس من جنسها. فقيدها العلماء بعضهم قال من غيرها وبعضهم دقق اكثر فقال فمن غير جنسها
4:33يعني فالذهب ليس من جنس التراب والحديد ليس من جنس الحجارة اذا هي مختلفة اذا هذا هو المعنى. اذا المعدن واذا اطلق فهو اشمل من الذهب والفظة فما تكلمنا عنه فيما مضى هو الذهب والفضة
4:54وزكاتهما معروفة. يبقى بعد ذلك هل هناك زكاة في بقية المعادن او لا زكاة فيها لو ان انسان استخرج حديدا او نحاسب او صفرا او رصاصا او ايظا عقيقا او غير ذلك من الاشياء
5:17المتعلقة بالمعدن هل فيها زكاة او ليس فيها زكاة اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال زكاة المعادن مقصورة على نوعين على الذهب والفضة فقط ومنهم من قال يجب زكاء الزكاة في كل في النقدين في الذهب والفضة وفيما ينطبع ايضا من المعالم
5:47ما معنى ينطبق ينطبع؟ يعني ما يمكن صياغته. فانت تأتي بقطعة حديد فتصوغ منها سيفا تأتي بقطعة ماذا نحاس؟ فتصوغ منها الة من معنى ينطبع يعني يصاغ اي يعمل. وهذا
6:07هو مذهب الحنفية وعند ابي حنيفة دون دخول في التفصيل اذا ما لك والشافعي يريان ان الزكاة ان زكاة المعادن مقصورة على نوعين على الذهب اي ان الزكاة لا تجب الا في الذهب وفي الفضة
6:28وعند الحنابلة تجب الزكاة في كل انواع المعاني والحنفية فصلوا القول في ذلك فوافقوا الحنفي فوافقوا الحنابلة في كثير مما قالوا لكنهم قيدوا ما عدا الذهب والفضة بان يكون منطبعا
6:49ينطبع وبذلك تكون الاقوال ثلاثة اضيقها قول المالكية والشافعية هو ان الزكاة لا تجب الا في الذهب والفضة. اوسعها مذهب الحنابلة في المشهور عنهم ان الزكاة تجب في كل معد مما يخرج من الارض من غير جنسها
7:11الحنفية وافقوا ايضا الحنابلة لكنهم قيدوا ما عدا الذهب والفضة بما ينطبع اي ما يصاغ وتعلمون معنى ينطبع ان يكون صالحا ان يصاغ منه غيره. هذه هي الجملة فلماذا اختلف الفقهاء في هذه المسألة؟ المؤلف حقيقة لم يؤثر مسألة حقها ولم يبينها ما نستمع الى ما
7:40ونحاول ايضا ان نبين او ان نضيف الى ايضا ما ذكرنا قال وهي اختلاف ثم هذه المسألة بعد ذلك يختلف العلماء فيها هل هذه ايضا تسمى زكاة اذا ولدت او فيت؟ يعني هل
7:57هي تدخل في مصارف الزكاة او في مصارف الفي ومتى تجد هل مجرد ان يجدها الانسان يخرج زكاتها جاء الركاز وهل هذه المعادن تضم الى الركاز مطلقا او انها منفصلة؟ الحنفية يرون انها جزءا من الركاز. والحنان
8:16يخالفونهم ويفرقون بينهما. فالمسألة فيها خلاف ومشهور ومتنوع. نعم الا وهي اختلاف في اعتبار النصاب في المعدن وقدر الواجب فيه فان مالكا والشافعي راعيا راعيا النصاب في المعدن وانما الخلاف بينهما ان مالكا لم يشترط الحول. واشترطه الشافعي. المؤلف هنا دخل في مسألة اخرى. يعني الائمة كلهم متفق
8:46على انه يجب في النقدين ربع العشر لكن هل يشترط الحول او لا يشترط؟ اكثر العلماء اشترطوا الحول وبعضهم لم يشترط الحول. لكن بالنسبة لغير الذهب والفضة وهل يشتاق الحواء وهذا الذي منه
9:05ايضا حصل خلاف بين العلماء. فبعضهم اشترط الحول وبعضهم لم يشترط الحول لماذا الذين قالوا لا اشتراط للحول قالوا هذا بمثابة الركاز. فالانسان عندما يجد نفلا يحصل عليه لا يحتاج الى ان يحول عليه الحول
9:25وقاسوا ذلك على الزروع والثمار فهي لا تحتاج الى حول قالوا وهذه لا ايضا ليس لا تلحق الانسان فيها مشقة ولا عناء فهو اخرجها من الارض. فهو مجرد ان يقف عليها تجب فيها
9:41هذا الزكاة يختلفون بعد ذلك ما حجة الذين قالوا بانه لا زكاة فيها هناك ادلة يستدل بها بعض العلماء فالذين قالوا مثلا هي ركاز يستدلون بحديث ما لم يكن في طريق ما فيه ولا في قرية
10:04عامرة ففيه وفي الركاز الخمس. فالحنفية يرون ان ما يوجد من المعادن من غير الذهب والفضة فيهم خمس مما يرون ان الزكاة تجيب فيه مما ذكرنا والحنابلة يرون انه يجب فيه ربع العشر
10:20الحنابلة يرونه زكاة واولئك يرونه من الخير الحنابلة الحنفية كما قلنا يستدلون بحديث ما لم يكن في طريق ما فيه يعني في طريق مهجور ولا في قرية عامرة اي قرية مهجورة هذا اعتبروه قالوا جاء في الحديث ففيه وفي الركاز
10:43ماذا الخمس؟ قالوا فدل ذلك على انه من نوع الركاز. وجاء ايضا في حديث اخر ما كان في الخراب ففي وفي الركاز الخمسي الحنفية يعتبرون ان هذا كله من انواع الركاز
11:00يجب فيه الخمس اذا وجده الانسان وعند الحنابلة انما فيه ربع العشر كالحال في الذهب والفضة قال وانما الخلاف بينهما ان مالكا لم يشترط الحول واشترطه الشافعي. كذلك اشترط الحول بالنسبة للذهب والفضة كما علمت
11:22ايضا الحنابلة. نعم على ما سنقول بعد في الجملة الرابعة وكذلك لم يختلف قولهما ان ان الواجب اذا كان قصده بالحول بالنسبة للنقدين فنعم. واذا كان ايقصد بحوالان الحول بالنسبة لبقية المعادن فالحنابل لا يشترطون ايضا فيها حولا
11:46وكذلك لم يختلف قولهما ان الواجب فيما يخرج منه هو ربع العشر واما ابو حنيفة يعني ما يخرج منه ما هو ربع العشر نعم يعني لكنه انتبهوا ايها الاخوة يعني المعدن الذي يخرج من الارض عند المالكية والشافعية خصوه بالنقدين
12:09فما يخرج من الارض من نقدين من ذهب او فضة يجب فيه ربع العشر وهذا لا خلاف فيه بين الائمة لكنهم لا يوافقون الحنفية والحنابلة فيما يتعلق ببقية المعادن قال واما ابو حنيفة فلم يرى فيه نصابا ولا حولا. وقال الواجب هو الخمس
12:33لماذا لان ابا حنيفة اعتبره من الركاز. واوردت لكم دليلين. والحنابلة قالوا يجب فيه ربع العلماء وصفته انه زكاة وليس ركازا ولا من الفي وانما هو قدر من المال يعني قدر من المعادن استخرجه الانسان فتجب فيه الزكاة
13:00ولذلك نجد ان الحنابلة يقول لو ان انسانا غنم شيئا من المعادن الا تجب عليه فيها الزكاة فيقال لها اذا يقولون ما الفرق بين لا يغنمه الانسان فتجب فيه الزكاة وبينما يخرجه من الارض فيقال لا حجه فيه الزكاة لا نرى فيهما فرقا
13:19يعني لو ان انسانا غنم معدنا من المعادن غير النقدين قالوا تجب فيه الزكاة. اذا كذلك هنا تجب فيه الزكاة وهذا الكلام ايها الاخوة فيما لم يعبر التجارة. اما اذا اعد الحديد وغيره للتجارة فاي نوع
13:40عدة للتجارة فان الزكاة تجب فيه. هذا امر معروف. كلامنا نحن وجوب الزكاة في اصله فيما لم يعد انسان حفر في منطقة ما فوجد فيها حديدا او وجد فيها رصاصا او غير ذلك وبلغت قيمته وصلت الى
14:00قدر النصاق ففي هذه الحالة عند بعض العلماء يزكى وعند بعضهم لا يزكى ايضا نجد ان العلماء في هذه المناسبة يختلفون ايضا فيما يخرج من البحث يعني ما يخرج من البحر تكون له اثمان واثمان قد تكون مرتفعة وغالية كاللؤلؤ والمرجان وكذلك العنبر فهل تجب
14:23اكثر العلماء جماهير العلماء يرون انه لا زكاة فيما يخرج من البحر من اي نوع كان وبعض العلماء يوجب الزكاة في النون والمرج يعني والعنبر والذين يقولون لا زكاة في ذلك يستغلون بما بحديث ليس في العنبر زكاة
14:49والعنبر ما يخرج من البحر والذين يوجبون الزكاة يستدلون بما اثر عن عبد الله ابن عباس في ذلك ادنى في ذلك ان في العنبر الزكاة. ايضا نقل عن عبد الله ابن عباس انه لا زكاة في العنبر. نقل عن عمر بن عبدالعزيز انه لا زكاة فيه
15:09نقل انه اخذ الخمس اذا ليس في العنبر زكاة هذا جاء عن عبد الله ابن عباس اذا معنى هذا انه ليس فيه فيه من قال فيه الزكاة لان عمر ابن عبد العزيز اخذ الخمس فيه. مع انه صح عن عمر ابن عبد العزيز انه قال
15:29اذا الذين قالوا بوجوب الزكاة في قال هو مقيس على ما هو في البر والذين قالوا لا زكاة فيه. قالوا لان هذا شيء لفظه البحر الم تلحق الانسان مشقة فيه فلا يزكي
15:48وففرقوا بين ما هو في البر وما هو في البحر. اما ما يخرجه الانسان من المعادن فانه تلحقه مشقة كبيرة في اخراجه ففرحوه قال وسبب الخلاف في ذلك الاسم الركاز يتناول المعدن ام لا يتناوله؟ هذا يرجع الى تعريف الركاز هل هو ما وجد من دفن المشركين؟ او
16:12الركاز يشمل اكثر من ذلك كل ما اخرج من الارض الحنفية يقولون هو شاب. كل ما اخرج من الارض يدخل في الركاس بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال وفي الركاز الخمس جا في رواية انه سئل عن الركاب فقال
16:32الذهب والفضة مخلوقان في الارض عندما خلق الله السماوات والارض لكن هذا الحديث فيه كلام للعلماء ولو صح هذا الحديث لكان ايضا صريحا في هذا المقام اذا هل الركاز ما وجد من دفن الجاهلية او ما يعني ما وجد من اقوام مشركين او هو كل ما يوجد في الارض من
16:57ما هو مما يخرج منها الحنفية يرون ان كل ما يخرج من الارض من معاد فهو ركاز وغيرهم يخالفهم في ذلك قال وسب الخلاف في ذلك هل اسم الركاز يتناول المعدن ام لا يتناوله
17:16لانه قال صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس وروى اقول ان الركاز نوع من المعدة ولا يشغل كل انواع المعادي لان الركاز شيء مدفون اما ذاك اصلا في الارض متخلق فيها. وقد يكون هذا النكاز هو اصله مخرج من الارض. لكنه دفن فيها. اما ذاك فغير مدفون
17:41يستخرج منها ففرق بينهما. هذا وجد مدفونا وذات استخرج من الارض اصلا قال وروى اشهب عن مالك ان المعدن اشهب هو من اصحاب الامام مالك نعم ان المعدن الذي يوجد بغير عمل انه ركاز وفيه الخمس
18:03هذا ايضا تعليل جيد يعني قصده هنا ان المعدن الذي هو يوجد بغير عناء يعني تجده مدفونا فهذا فيه الخمس لانه لا عناء فيه. اما ان يستخرج المعدن من الارض تلحق الانسان مشقة في استخراجه وفي تصفية
18:23فهذا حقيقة يختلف عما يوجد صافيا نقيا مهيأ مدفونا قال فسبب اختلافهم في هذا هو اختلاف في دلالة اللفظ وهو احد اسباب الاختلافات العامة التي ذكرناها يعني ما يدل عليه اللفظ نعم
18:45خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة