شرح بداية المجتهد {{218}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00المسألة الثالثة اختلفوا في التوقيت في الغسل الان انتقل المؤلف الى مسألة اخرى وهي مسألة التوقيت في الغاسل. هل فيه عدد معقق يعني محدد هل غسل الميت محدد بواحدة او باكثر من ذلك
0:22ورد الثلاث هذا هو المشهور وتعلمون الثلاث وردت في كثير من احكام السنة كذلك ايضا اغسلنها ثلاثا او خمسا وفي رواية او سبعا ولذلك من العلماء من قال الافضل الثلاث
0:40وله الى خمس والى سبع لكن ما هو الواجب هل الواجب غسل واحدة او اكثر من العلماء من رأى ان الواجب في غسل الميت هو غسلة واحدة الحال بالنسبة للحائض في غسل الحائض وكذلك ايضا الجنب
1:00الجنب انما يجب عليه ان يغسل جسده مرة واحدة. وكذلك ايضا المرأة الحائض اذا ارادت ان تتطهر لكن الافضل ان تضيف اليها ثانية. وان اضاف ثالثة فهي افضل. وقد عرفتم ايضا ان الواجب في الوضوء انما هي
1:20وواحدة والاثنتان افضل والثلاث افضل لان الاثنتان فيها سيادة احتياط والثلاثة ايضا اكثر من ذلك وفيه ايضا مبالغة في الوضوء اذا العلماء بعضهم رأى ان الواجب واحدا وكلهم مجتمعون على ان الاولى في ذلك الوتر
1:42اذا اذا قلنا الواجب واحدة فما هو الافضل؟ هل الافضل ثلاث او يزاد او يقتصر على اثنتين؟ نستمع قال اختلفوا في التوقيت في الغسل فمنهم من اوجبه ومنهم من استحسنه واستحبه
1:59والذين اوجبوا التوقيت منهم من اوجب الوتر اي وتر كان وبه قال ابن سيرين ومنهم من اوجب من التابعين امام معروف تعرفونه الذي عرف واشتهر في تعبير الرؤيا نعم ومنهم من اوجب الثلاثة فقط وهو ابو حنيفة
2:19ومنهم من حد اقل كلمة المؤلف اوجبت ثلاث هذي انا ما يعني اذكر ان هذا حديث والله اعلم ربما رواية لا اعرفها لكن المعروف ان الواجب هي غسلة واحدة. وما بقي بعد ذلك يختلفون في الافضل
2:36ومنهم من حد اقل الوتر في ذلك فقال لا ينقص عن عن الثلاثة ولا يحد الاكثر وهو الشافعي ومنهم من حج الاكثر في ذلك فقال لا يتجاوز به السبعة. وهو احمد ابن حنبل
2:52اذا هنا باختصار هل هناك توقيت في الغسل نقول لا لكن يجب اقل ما ينبغي ان يغسل الميت ان يغسل مرة واحدة لكن الاولى في ذلك ان يزاد على الواحدة. وان اقتصر على ثلاث فقيد
3:11لكن الفقهاء الذين لاحظوا زيادة العدد لاحظوا امرا اخر. لانه ربما يغسل الميت ثلاث مرات وتخرج منه نجاسة فهل فوضعت غسلة اخرى؟ نعم ان نقتصر عند السبع بعضهم قال نعم فالحنابلة وبعضهم قال لا ولو تجاوزنا السبع اذا خرجت منه نجاسة
3:38لكن لو خرجت نجاسة خرج منه شيء بعد تكفين او نحره نحوه فلا انما الكلام هنا فيما اذا غسل الميت فخرج منه شيء ايضا عند تفصيل الميت هناك ايضا قضية وربما يعرض لها المؤلف فيما يتعلق ببطن الميت. هل يمسح عليه مثلا
4:01هل مثلا يعصر برفق هذه مسائل ربما عرض لها المؤلف لعله يأتي اليها الشاهد هنا ان الواجب في غسل الميت مرة واحدة والاولى او الافضل في ذلك لكن لو خرجت من الميل او خرج من الميت شيء
4:23انه يتجاوز العدد. هل نقف عند اخر ما ورد في النص السبع او ان المقصود من ذلك هو ازالة ما يخرج منه حتى وان تجاوزت السبع والثمان والتسع والعشر كما هو مذهب الشافعي
4:41قال او ممن قال باستحباب الوتر ولم يحج فيه حدا. ما لك بن انس واصحابه وسبب الخلاف بين من شرط التوقيت ومن لم يشترطه بل استحبه معارضة القياس للاثر وذلك ان ظاهر حديث ام عطية يقتضي التوقيت
5:01لان فيه اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن في بعض رواياته او سبعا اما قياس الميت على الحي في الطهارة فيقتضي الا توقيت فيها. كما ليس في طهارة الحي توقيت
5:18وبنرجح الاثر على النظر قال بالتوقيت من رأى الجمع بين الاثر والنظر حمل التوقيت على الاستحباب وابناء شك ان الوقوف عند الاثر اولى لكن ينبغي ان نتلمس العلة احيانا تكون العلة والحكمة ظاهرة فما المراد من تقسيم الميت
5:38لا شك ان المراد من تقصير الميت هو تطهير بدنه وازالة ما علق فيه من نجاسة او ما خرج من ذلك البدن فينبغي ان تزال فبعض العلماء رأى ان هناك حدا اعلى يلتى اليه وبعضهم قال لا
5:57كل ما خرج من البدن فينبغي ان يغسل الى ان ينقى قال واما الذين اختلفوا في التوقيت سبب اختلاف الفاظ الروايات في ذلك عن ام عطية اما الشافعي فانه رأى ان لا ينقص عن ثلاثة لانه اقل الوتر لانه اقل وتر نطق به
6:21في حديث ام عطية لكن الشافعي يرون لا ينقص عن ثلاث في ما هو الافضل والمستحب. لكن الواجب عنده هي غسلة واحدة كالحلال ورأى ان ما فوق ذلك مباح لقوله صلى الله عليه وسلم
6:37او اكثر من ذلك ان رأيتن واما احمد اخذ باكثر وتر نطق نطق به في بعض روايات الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم او سبعة لكن عند الحنابلة الافضل هي ثلاث
6:53افضل عندهم فيما لم يخرج شيء من بدنه بعد غسله ثلاث قال واما ابو حنيفة وصار في قصره الوتر على الثلاث فيما روي ان محمد بن سيرين كان يأخذ الغسل عن ام عطية ثلاثا يغسل بالسدر
7:14ثلاثا يغسل بالسر مرتين والثالثة بالماء والكافور وايضا فان الوتر الشرعي عنده. انما ينطلق على على الثلاث فقط سيأتي هذا تنبيه المؤلف الى انه ينبغي ان يكون ايضا من بين الغسلات غسلة بماء قراح نعم
7:36قال وايضا فان الوتر الشرعي عنده انما ينطلق على الثلاث فقط كان مالك يستحب ان يغسل في الاولى بالماء القرع ما هو الماء القرار؟ المقصود بالماء القرحة هو ذكر والمعلم الماء الصافي النقي
7:54يعني الذي يجرد من كل شيء حتى يبقى بدنه ضعيفا لا يعلق به شيء ماء القراح هو الصافي النقي. بعضهم يطلق الماء القرار على الحلو الان وفي الثانية ان يكون الماء حلوا وصافيا نقيا نعم
8:13وفي الثانية بالسدر وفي الثالثة بالماء والكافور والقصد من ذلك ايها الاخوة هو التنظيم ولو لم يوجد سدر او غيره ووجد ما يستعمل محله مما ينقي وينظف فذلك كاف لان ذلك هو الذي كان معروفا لكن ان يوجد
8:32بديل عنه ويستعمل فذلك جائز لان القصد من ذلك هو تنظيف البدن اما من يريد ان يقف عندما ورد في الاحاديث والاثار فيغسله بسدر وبكافر كما جاء جعلنا سنها بماء وسدر وجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافر
8:55قال المصنف رحمه الله واختلفوا اذا خرج من بطنه حدث هل يعاد غسله ام لا؟ هذه المسألة انا اشرت اليها نعم اذا خرج من بطنه هدف فانه يعاد غسله لان القصد هنا
9:11انما هو تنظيف البدن وتطهيره قال واختلفوا اذا خرج من بطنه حدث هل يعاد غسله ام لا؟ فقيل لا يعاد وبه قال مالك وقيل يعاد والذين روا انه يعاد اختلفوا بالعدد
9:29الذي تجده الذين قالوا يعاد الشافعية والحنابلة نعم والذين رأوا انه يعاد اختلفوا في العدد الذي تجب به الاعادة. ان تكرر خروج الحدث. وقيل يعاد الغسل عليه واحد وبه قال الشافعي وقيل يعاد ثلاثا
9:49وقيل يعاد سبعا واجمعوا على انه لا يزاد به واحدة عند الشافعي فالشافعية يرون انه يعاد الى ان ينقى البدن واختلفوا في تقليم اظافر الميت والاخذ من شعره هذي ايضا مسائل اخرى الان. يعني اذا مات ميت وكانت اظفاره طويلة او كانت او كان شاربه طويلا. هل
10:16خذوا منها هذه الشعور ولو قدر انه اخذ شيء من ذلك فهل يدفن معه او يدفن في مكان اخر؟ هذا كله ايضا العلماء بعض العلماء يرى انه يؤخذ من شاربه ان كان طويلا وتترك اظفاره
10:33وبعضهم يرى انه لا يؤخذ من الميت شيء في هذه الحالة قال واختلفوا في تقليم اظافر الميت والاخذ من شعره. فقال قوم تقلم اظفاره ويؤخذ منه وقال قوم لا تقلم اظفاره ولا يؤخذ من شعره وليس فيها خلاف في في المذاهب قد تجد اكثر من رأي قد تجد
10:59اكثر في داخل المذاهب. فالمسألة فيها خلاف. منهم مثلا من قال يؤخذ من شاربه ولا يؤخذ من اظفاره. ومنهم من قال شاربه وتقص اطفاله وبعضهم قال من حتى عانته. وبعضهم يقول لا يؤخذ من الميت شيء
11:17قال واما سبب الخلاف في ذلك فالخلاف الواقع في ذلك في الصدر الاول ويشبه ان يكون سبب الخلاف في ذلك قياس الميت على الحي ومن قاسه اوجب تقليم الاظفار وحلق العانة
11:33لانها من سنة الحي باتفاق. اما قوله اوجب فما قال احد بالايجاب لكن الامر هنا امر استحباب او عدم استحباب. والمؤلف كثيرا ما تغلب عليهم عبارة فيقول اوجب قال لانها من سنة الحي باتفاق
11:52قال وكذلك اختلفوا. انها عشر من الفطرة وذكر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر قص الشارب اتف الابر وحلق اذا هذه من العشر التي نرزقها قال المصنف رحمه الله وكذلك اختلفوا في عصر بطنه قبل ان يغسل. اه هذه ايضا اشار اليه ايضا
12:16يعني من العلماء من يرى انه اذا مات الميت يوضع فوق بطنه شيء واذكر ممن نص على ذلك الحنابلة يقولون توضع عليه حديدة او مرآة او غير ذلك حتى لا ينتفخ بطنه
12:33فيما يتعلق بعصر بطنه اختلف. بعضهم يرى انه لا يعصر بطنه وانما تمر اليد عليه يمسح بعضهم يرى انه يمسح مسحا شديدا. وبعضهم يرى انه يمسح مسحا خفيفا وبعضهم قال يعصر عصرا رقيقا
12:55والذين قالوا يعصر عصرا رقيقا الحنابلة. والذين قالوا يمسح عليه الشافعي والحنفية والمالكية لكنهم يختلفون في كيفية مرار اليد هل يعني يمسح بشدة او يمسح برفق ولين قال وكذلك اختلفوا في عصر بطنه قبل ان يغسل
13:22ومنهم من رأى ذلك ومنهم من يسأل سائل فيقول لماذا يعصر بطنه؟ او لماذا تمر عليه اليد؟ القصد من ذلك هو اخراج ما في البدن لانه قد يكون البدن نجسات داخل البدن في معدته فعندما يعصر بطنه او تمر اليد عليه يخرج ما فيه. فهذا
13:42وايضا على نظافته وتقصيره لانه ربما لو لم تمر عليه اليد او لم يعصر بعد ان يغسل يخرج منه شيء من الحدث قال فمن رآه قال فمنهم من رأى وكذلك السلف في عصر بطنه قبل ان يغسل
14:02ومنهم من رأى ذلك ومنهم من لم يرى فمن رآه رأى ان فيه ظربا من الاستنقاء من الحدث عند ابتداء الطهارة وهو مطلوب من الميت كما هو مطلوب من الحي
14:14ومن لم يرى ذلك رأى انه من باب تكليف ما لم يشرع. وان الحي في ذلك بخلاف الميت يقول هذه مسألة اجتهادية لم يرد فيها نص انه يعصر بطنه او دمار اليد عليه
14:32اذا لم يرد في ذلك شعر فكأن هذا فيه تكلف فهو اقرار لامر لم يشرع لكن نحن لا ننسى ان هذه من الوسائل والوسائل واحيانا يعتبر مقدمات لاحكام فهذا العمل ان يعصر بطنه او تمر اليد عليه انما القصد من ذلك هو اخراج او
14:56مساعدة في اخراج ما في بطنه فهذا فيه فائدة بان يكون ذلك انقى واطهر وانضف لبدنه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة