استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الفصل الثالث فيمن يجوز ان يغسل الميت قال واما من يجوز ان يغسل الميت فانهم اتفقوا على ان الرجال يغسلون الرجال. هذه مسألة فيها كلام كثير جدا للعلماء لا نريد ان ندخل فيها
0:20يعني الذي يغسل الميت لا شك ان الرجال من حيث الجملة ويغسلون الرجال والنساء ايضا يغسلن النساء. لكن الكلام لمن يبدع هل يبدأ بالاصول او بالفروع؟ يبدأ بالاب فالجد ثم بعد ذلك ينتقل الى الابن فابن الابن ثم بعد ذلك ينتقل الى الاخ؟ وهل الاخوة كالفرائض على درجات الاخ الشقيق ثم الاخ
0:45ثم الاخ اليوم ثم ينتقل الى ابن الاخ ثم الى العم ثم الى ابن العم ثم الى عم الاب ثم الى ابن عم الاب وهكذا للعلماء كلام كثير جدا في هذا
0:57لكن قد يوصي الانسان بانسان بان يغسله فهل الاولى في هذا من له الوصية او قريب؟ وهذا ايضا فيها العلماء المهم هنا ان المسلم يغسل لكن المسائل الهامة هي التي عرظ لها المؤلف
1:14يعني تغسيل الرجال للنساء والنساء للرجال فقط قال فانهم اتفقوا على ان الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلون النساء واختلفوا على ان الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن. يغسلن النسا نعم ذكرها
1:38يعني صححها واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال او الرجل يموت مع النساء. يعني امرأة تموت بين رجال او رجل يموت بين فماذا يفعل هناك طرق لا تتكلم عنها العلماء
1:57كل واحد منهما او يغسل عنه بواسطة حائل او يدفن على حالته هذه كلها وردت لكن اشهر الاقوال واكثرها في ذلك انه يمم الرجل الذي يموت بين نساء وتيمم المرأة
2:17ايضا التي تموت بين رجال. الطريق الثاني ان يوضع حائل فيتم الغسل من فوقه يعني فان كان رجلا لا ينظر الى عورة المرأة ولذلك يذكر بعض العلماء انه يستحب ان يغسل الميت في مكان عليه ساقي
2:36فلا يستقبل بعورته لا تستقبل بعورته السماء. وان يكون في مكان مظلم بعض السلف يستحب ذلك. وان لا يدقق ايضا الغاسل النظر في ماذا؟ في جسم الميت ولا ينبغي ايضا لمن يحضر ذلك ان يدقق فيه لان الانسان قد يقف
2:59على عيب في جسم الميت. هو لا يحب ان يظهر ذلك عنه. ظل طيلة حياته يخفي. فليس للمسلم ان يتحدث بانني رأيت في بدن فلان كذا وكذا ولا ان يرى ايضا امرا من الامور التي لا يحسن الحديث فيها ربما تبنى على ارتكاب بعض الامور لا يتحدث عنها
3:22لكن يقول العلماء لو رأيت من الميت ما يسرك انت كان ترى نورا في وجهه او ترى انه يبتسم كأنه يبتسم يقال في هذه الحالة يشاع ذلك لانه من الخير حتى يقتدى بمثل ذلك وبافعاله الطيبة
3:42لكن من العلماء من نص لو قدر انه وجد خصلة خير في انسان عرف بالبدع وغيرها فلا ينبغي ان يذكر ذلك لانه ربما يظن البعظ ان ذلك بسبب ما كان يفعله من امور
3:59يظن البعض انها حقة كما ترون من الذين يسلكون طريق التصوف او الذين يتقربون بالاولياء او الذين يطوفون حول القبور ويرون ان هذه عبادة وانها قربة الى الله وان هؤلاء لا
4:15يعبدونهم وانما لانهم صالحون فيجعلونهم واسطة بينهم وبين الله. من هذه الامور الشركية بعض المساكين الجهال. ومن بعض لطلاب العلم بل ربما من كبار من يسلك هذا المسلك هذا امر خطير جدا لا ينبغي الوقوع فيه بل ينبغي التنبيه عليه والتحذير منه لان من هذه الامور ما يصل الى حد الشرك
4:40وهناك من تقام على قبورهم ويزورهم الناس الزيارات غير المشروعة. والا زيارة الاموات مشروعة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر الاخرة لكن الان زيارة هؤلاء تختلف يقام عليهم القبب القباب ويزورهم الناس ويطرحون عند قبورهم ويتضرعون
5:05يطلبون منهم الشفاعة ويطلبون منهم المدد وان يحسنوا اليهم وان يشفوا مرضاهم وان يرفعوا ما حل بهم من كرب وربما حول قبورهم وربما قربوا لهم القربان وذبحوا الذبائح. هذا موجود مع الاسف في عدد من البلاد الاسلامية
5:25هذه امور ينبغي للمسلم ان ينتبه لها في نفسه وان يحذر ايضا اخوانه المسلمين منها لا سيما في التي تأتي كما نرى في مواسم الحج فكم يفد الى هذه البلاد الطاهرة عدد كبير من المسلمين فانها
5:45ينبغي للمؤمن ان يوجه المسلمين اليها. فان من دل على هدى كان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجورهم شيئا قال واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال او الرجل او او الرجل يموت مع النساء ما لم يكونا زوجين
6:08على ثلاثة اقوال. الزوجان يختلفان. فالعلماء مجمعون او شبه مجمعين على ان للمرأة ان تغسل زوجها هناك اجماع حكاه ابن المندم على ان للمرأة ان تغسل زوجها واختلفوا في تقسيم الرجل زوجته
6:28والقصد هنا هل هو بالنسبة للزوج انقطعت العلاقة؟ فالجمهور على ان الرجل يغسل زوجته لكن بالنسبة لتغسيل المرأة هناك دليلان الاول تغسيل اسما بنت عميس زوجة ابي بكر رضي الله عنهما ابا بكر. فانها غسلت ابا بكر رضي الله عنهما
6:51كما جاء في الحديث فهذا دليل. الدليل الاخر ما حكاه ابن المنذر من اجماع العلماء على ان المرأة تغسل زوجها ووقع خلاف في الرجل زوجته قال على ثلاثة اقوال. فقال قوم يغسل كل واحد منهما صاحبه من فوق الثياب
7:16وقال قوم يمموا كل واحد منهما صاحبه وبه قال الشافعي وابو حنيفة وجمهور العلماء. اعيد المسألة دقيقة قال واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال او الرجل يموت مع النساء لا زال في المسألة الاولى التي مرت بنا امرأة ما
7:36ماتت بين رجال اجانب هذا مراده او رجل مات بين نساء اجانب ليست فيهم زوجته وهناك خلاف بين العلماء كما في المرأة المحرم هل تغسل الرجل المحرم قريبه او لا؟ هذا فيه كلام للعلماء فمن العلماء من يرى ان لها ذلك ومنهم
7:56من لا يرى ذلك. لكن الكلام في امرأة ماتت بين رجال الطريق الاول يمم كل واحد منهما. الثاني يغسل عن طريق الثالث يدفن كل منهما وعلى حالته. وهذا اضعفها او الرجل يموت مع النساء ما لم يكونا زوجين على ثلاثة اقوال ما لم يكونا زوجين وربما يتكلم المؤلف عن الزوجين
8:22يبدو انه سيتكلم عنه وان لم يتكلم فنحن اشرنا اليه نعم. منهما صاحبه من فوق الثياب وقال قوم يمم كل واحد منهما صاحبه. وبه قال الشافعي وابو حنيفة وجمهور العلماء
8:40وقال قوم لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا يلممه. وبه قال الليث ابن سعد بل يدفن من غير من غير غسل لا شك ان ارجح الاقوال واظهرها في ذلك هو ان ييمن كل واحد منهما
8:57ويليه بعد ذلك ان يغسل بواسطة حاله قال وسبب اختلافهم هو الترجيح بين تغليب النهي على الامر او الامر على النهي. آآ هذه مسألة اصولية ايها الاخوة اذا وجد امر ونهي فايهما نقدم
9:16بعضهم يقدم النهي لان الاصل في الاشياء والحظر وبعضهم يقدر الامر لان فيه امر بتحصيل واجب فهذه مسألة عنصرية معروفة بين العلماء وكثير من الفقهاء يقدم النهي عن الامر لان فيه ترك محرم وبعضهم ايضا يقدم الامر لان لان فيه فعل امر وقد يكون هذا الامر فيه تحقيق واجب
9:45قال وسبب اختلافهم هو الترجيح بين تغليب النهي على الامر او الامر بين تغليب النهي على الامر او الامر على النهي وذلك ان الغسل مأمور به ونظر الرجل بماء وسدر اغسلوه بماء وسدر. فهذا مر وفي غير ذلك من الاحاديث نعم. ونظر الرجل
10:09الى بذل المرأة والمرأة الى الى المرأة ولا تنظر المرأة ايضا الى الرجل بالنسبة للاجنبي. اذا هناك نهي ايضا ان تنظر المرأة الى الرجل الاجنبي او ايضا ان ينظر الرجل الاجنبي اليها ما لم يكن محرما او زوجا. اذا هذا منهي عنه
10:31ونهي ان يخلو رجل بامرأة ما خل رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. ونهي ايضا ان تسافر امرأة الا ومعها مسيرة يوم وليلة ومسيرة ليلة ومسيرة يوم. ومسيرة ثلاثة ايام من بلياليهن الا ومعه ذو محرم
10:51قال ونظروا ونظر الرجل الى بدن المرأة والمرأة الى بدن الرجل منهي عنه ومن غلب النهي تغليبا مطلقا اعني لم يقس الميت حديث علي لا تنظر الى عورة رجل ولا امرأة حيا كان
11:08او ميتا لا تنظر الى فخذ رجل. نعم لم يقس فمن غلب النهي تغليبا مطلقا. اعني لم يقس الميت على الحي في كون الطهارة. في كون الطهارة التراب له بدلا من طهارة الماء عند تعذرها
11:27قال لا لا يغسل واحد منهما صاحبه. لا شك ان التراب انما هو ينزل منزلة الماء. والله تعالى يقول فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد الطيب هو تراب الحرب ما سماه الله سبحانه وتعالى صعيدا طيبا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
11:51اعطيت خمسا لم يعطهن احد من قبله قال وجعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهورا وقال عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمس
12:10مباشرة فاذا ما فقدت الماء او تعذر عليك استعماله اما خشية ان يمسك هذا من مرض او لشدة برد تخشى ان تهلك او ان يكون في طريق وصولك الى الماء عدو يتربص بك او سبع او غير ذلك من الموانع
12:30انك في هذه الحالة تنتقل الى ماذا؟ الى التراب. ولا تكون عبادتك ناقصة في هذا المريض الذي لا يستطيع استعماله مال الماء يستعمل التراب والله سبحانه وتعالى جعله رتبة ثانية بعد المال. فلم تجدوا ماء فتى
12:50صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه وانتم تعلمون قصة عمار مع عمر رضي الله عنه عندما اجنب واراد فتمرغ عمار كما تتمرغ الدابة ثم بعد ذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم ان ما يكفيك ان تضرب بيديك الارض ضربة واحدة فتمسح بهما وجهك
13:15قال فمن غلب النهي تغليبا مطلقا اعني لم يقس الميت على الحي في كون الطهارة التراب له بدلا من طهارة عند تعذرها. قال لا يغسل واحد منهما صاحبه ولا يؤممه
13:34ومن غلب الامر على النهي قال يغسل كل كل واحد منهما صاحبا اعني غلب الامر على النهي تغليبا مطلقا ومن ذهب الى التيمم لانه رأى انه لا يحق الامر لا يلحق الامر والنهي في ذلك تعارض
13:53وذلك ان النظر في الى مواضع التيمم يجوز لك لا الصنفين ولذلك رأى مالك ان الرجل المرأة في يديها ووجهها فقط لكون ذلك منها ليس بعورة بل بعض يرى انه يعممه بخلقة يضربها على الارض ثم يمسح بها اذا كانت امرأة
14:15وان تيمم المرأة والرجل الى المرفقين لانه ليس من الرجل عورة الا من السرة الى الركبة على مذهبه على مذهبه وهو مذهب الجمهور. يعني مذهب جمهور العلماء ان عورة الرجل من السرة الى الركبة
14:34قال فكأن الضرورة التي نقلت الميت من الغسل الى التيمم عند من قال به هي تعارض الامر والنهي فكأنه شبه هذه الضرورة بالضرورة التي يجوز معها للحي التيمم. وهو تشبيه فيه بعد ولكن عليه الجمهور
14:56هو في نظره تشبيه فيه بعد لكن الحقيقة ليس فيه بعد لان هذه الطهارة حلت محل الماء. وهي اقرب في هذه الحالة نعم. ان الغسل يتطلب ان تغسل نغسل السبيلان
15:13يدلك تزول النجاسة منهما وكذلك بقية البدن اما التيمم فكما ذكر اعضاءه تختلف عن اعضاء الغسل لان اعضاء التيمم في الوضوء واحدة قال فاما ما لك فاختلفا في قوله هذه المسألة
15:31فاختلف في قوله اما مالك فاختلف في قوله هذه المسألة ومرة قال يمم كل واحد منهما صاحبه قولا الفاء قدمت فاختلف قوله في هذه المسألة يبدو هذا الاصل لان العبارة فيها ركعت. قال فاما ما لك فاختلف قوله في هذه المسألة
15:55ومرة قال يرمم كل واحد منهما صاحبه قولا مطلقا وهذا هو رأي الجمهور. نعم ومرة فرق في ذلك بين ذوي المحارم وغيرهم ومرة فرق في ذوي المحارم بين الرجال والنساء
16:12ويتحصل عنه ان له في ذوي الارحام في ذوي المحارم ثلاثة اقوال اشهرها انه يغسل كل واحد منهما صاحبه على الثياب والثاني انه لا يغسل احدهما صاحبه لكن يؤممه مثل قول الجمهور في غير ذوي المحارم
16:32والثالث الفرق بين الرجال والنساء. اعني تغسل المرأة الرجل ولا يغسل الرجل المرأة قال فسبب المنع ان كل واحد منهما لا يحل له ان ينظر الى موضع الى موضع الغسل من صاحبه كالأجانب سواء
16:51وسبب الاباحة انه موضع ضرورة وهم اعذروا في ذلك من الاجنبي وسبب الفرق ان نظر الرجال الى النساء اغلظ من نظر من نظر النساء للرجال بدليل ان النساء حجبنا عن نظر الرجال اليهن
17:11ولم يحجب الرجال عن النساء. افعميوان فلا تبصران بل ورد ذلك ايضا واجمعوا من هذا الباب على جواز غسل المرأة زوجها هذه مسألة الان جديدة دخل فيها اجمع لان ابن المنذر حكى الاجماع في هذه المسألة
17:30قال واجمعوا من هذا الباب على جواز غسل المرأة زوجها. واختلفوا في جواز غسله اياها الجمهور يعني يعرض الاجماع او ايظا ينضم الى الاجماع قصته ايظا اسما بنت عميس قال فالجمهور
17:49على جواد قال واختلفوا في جواز غسله اياها الجمهور على جواز ذلك وقال ابو حنيفة لا يجوز غسل الرجل لزوجته وسبب اختلافهم وجمهور العلماء ومنهم الائمة الثلاثة يرون ان للرجل ان يغسل زوجته. وابو حنيفة خالف في ذلك سيذكر المؤلف
18:11وسبب اختلافهم هو تشبيه الموت بالطلاق فمن شبهه بالطلاق قال لا يحل ان ينظر اليها بعد الموت. يعني ابو حنيفة يرى انه بالموت انفصمت عرى عرى على قهوة وانتهى كل شيء فاصبحت كأنها اجنبية منه. اما اولئك وهم الجمهور فيقولون وان مات فالموت هو الذي ينهى العلاقة بينهم
18:36مولانا لم يحصل المواصفة باقية. فليس هناك طلاق مبسوط ليس هناك طلاق باين. ولكن ولذلك سيأتي الخلافة ايضا في الرجعية. بعض العلماء كما يرى ان من طلق زوجته طلاقا رجعيا فان لها ان تغسله
18:52قال ومن لم يشبهه بالطلاق وهم الجمهور قال انما يحل له من النظر اليها قبل الموت يحل له بعد الموت وانما دعا ابا حنيفة ان يشبه الموت بالطلاق ان يشبه الموت بالطلاق ويفرع العلماء ايضا على هذه المسألة عدة فروع منها مثلا لو ماتت احدى زوجاته
19:18يعني لو ماتت زوجته وتزوج اختها هل له كذلك ان يغسلها او لا؟ لانه لا يمكن ان يكون في وقت واحد اختان زوجتين وكذلك لو ماتت الرابعة ودخل وايضا باخرى
19:35يعني عقد عليها مباشرة وتزوجها. عله ذلك اولادي يختلفون اضافية. بعضهم يجيز ذلك وبعضهم يقول لا لانه لا يمكن الجمع قال لانه رأى انه اذا ماتت احدى الاختين حل له نكاح الاخرى كالحال فيها اذا طلقت وهذا فيه بعد
19:55فان علة منع الجمع مرتفعة بين الحي والميت. نعم كما ذكر المؤذن ولذلك حلت الا ان يقال ان علة منع الجمع غير معقولة وان منع الجمع بين الاختين عبادة محضة غير معقولة المعنى. ويقوى حينئذ مذهب مذهب فيقوى حينئذ مذهب ابيها
20:17العلة حقيقة معقولة المعنى ان يجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. لان هذا سيؤدي الى قطيعة الرحم هذه منهي عنها ومحرمة لانه معروف هذه تسمى ضرة للاخرى. فاذا ما جمع بين اختين او بين مرأة وعمتها وبين مرأة وخالتها سيؤدي ذلك الى الشقاق
20:39والتنازع ثم الاختلاف ثم التفرق ثم العداوة. وهذا مما تحاربه هذه الشريعة ولا ترضاه. نعم قال رحمه الله وكذلك اجمعوا على ان المطلقة المبتوتة لا لا تغسل زوجها هذه لا خلاف بين العلماء لان عور العلاقة بينهم قد انتهت مطلقة طلاق باين قد انتهى كل شيء
21:06قال واختلفوا في الرجعية فروي عن مالك انها تغسله وبه قال ابو حنيفة واصحابه احمد ايضا نعم وقال ابن القاسم لا تغسله وان كان الطلاق رجعيا. وهو قياس قول مالك
21:25لانه ليس يجوز عنده ان يراها وبه قال الشافعي يعني الائمة الاربعة انقسموا الى قسمين فمنهم من رأى التغسيل ومنهم من لم يرى اه في امر اوقتنا ننبه عليه حقيقة وان كنت اود ان لا يحصل لكن الانسان يطرأ له ظروف في الاسبوع الماضي انا سانشغل فلاود حقيقة ان الاخوة يتعبوا ويأتوا
21:46للدرس ولايات ودرس يعني الاسبوع القادم انا يعني لدي ارتباط انما الذي بعده سنعود ولكن مع ذلك ساحاول ان اعوض عن هذين الدرسين ان شاء الله في المستقبل قال وسبب اختلافهم هو هل يحل للزوج ان ينظر الى الرجعية او لا ينظر اليها
22:07يعني اذا طلق انسان امرأته طلاق الراجعين هلا وان يرجع هل ينظر اليها او لا ينظر انتم تعلمون خف المذاهب في ذلكم المالكية. فانه يسترجعها مجرد ان يأخذها وان يجامعها يعني هم اخف المذاهب في ذلك
22:25يرون ان الرجعة تحصل بامور كثيرة. ولا تحتاج الى اشهاد من العلماء ما نرى الاشهاد في ذلك. نعم قال المصنف رحمه الله واما حكم الغاسل فانهم اختلفوا فيما يجب عليه
22:42وقال قوم من غسل ميتا وجب عليه الغسل. انتهى فيما يتعلق باختصار والا هناك مسائل كثيرة جدا لما يعرض لها المؤلف كم يغسل الميت من مرة؟ وما جاء في الحديث الغسل اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الاخيرة كافور
23:02او شيئا من كافور لم يعرض له المؤلف. وكيف طريقة الغسل؟ لانه مثلا يؤتى تلف خرقة على يد الانسان الغاسل ثم بعد ذلك يغسل السبيلين ثم بعد ذلك يقوم فيوضئه وضوءه للصلاة يغسل كفيه ثم بعد ذلك يلف
23:22وعلى اصبعه خرقة فيدخلها في فمه على اسنانه وكذلك في انفه وبعضهم يرى ادخال الماء الى انفه ثم بعد ذلك ايضا يغسل وجهه ثم بعد ذلك ايضا يكمل بقية اعظائه يغسل يده اليمنى واليسرى ويمسح رأسه وكذلك رجليه
23:42ثم بعد ذلك يبدأ بميامنه كالحال في الغسل هذه كلها حقيقة ظرب المؤلف عنها صفحا لانه يرى انها من الجزئيات وان كانت معروفة لكن العلماء حقيقة يفصلون القول فيها وهذا ايضا فيما لم يتكلم ايضا المؤلف فيما لو غسل الميت فخرجت منه نجاسة. هل يكرر الغسل؟ نعم يكرر الغسل
24:07يعني يغسل بعد ذلك لكن لو خرج منه شيء وتكرر ذلك بعض العلماء يرى انه يوضع قطن فان لم يكن فطين هناك تفصيلات كثيرة ومسائل جزئية عديدة لم يعرض لها المؤلف انما هو عرض من حيث الجملة لتغسيل الميت. من يغسل الميت لكن الكيفية
24:27التي يتم بها التقصير والا العلماء يقولون يختار له مكان وان يكون تحت سقف وان يوضع ايضا على سرير حتى مثلا لا يتأثر بالارض وكذلك يرى هؤلاء ويتكلم العلماء ايضا ان الميت اذا مات فانه يسجى بثوب فما
24:47لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات سجي بثوب حبرة يعني ثوب من قطن او كتان فيه خطوط. اذا ويغطى بثوب كامل ثم بعد ذلك بما في ذلك رأسه ووجهه
25:07ثم بعد ذلك عند بعض العلماء يرى انه تستر عورته ثم يغسل. بعض العلماء يرى انه وكذلك ايضا بعض العلماء يرى انه يوضع شيء على بطنه من حديدة او مرآة. او اي امر من الامور حتى لا ينتفخ بطنه. ويرى ايضا العلماء
25:27انه تغمض عيناه حتى لا لان منظره ربما يعني يكون مفزعا. كذلك ايضا يربط لحياء يعني يؤتى باصابة وتلف عليه من اللحيين الى الراس قالوا حتى لا يرتخي حنكه يعني لا ترتخي ماذا
25:47لا يرتخي وجهه في ذلك. هذه كلها يتكلم عنها العلماء وكذلك ايضا يغلق فمه حتى لا تدخل اليه الهوام والاوساخ وغير ذلك هذه كلها يتكلم عنها يتكلم عنها العلماء وهذا كله من العناية بالمسلم والاهتمام به. المؤلف ترك هذه المسائل لانه يراها جزئيا
26:07قال واما حكم الغاسل فانهم اختلفوا فيما يجب عليه وقال قوم من غسل ميتا وجب عليه الغسل. هذا الميت الذي غسل ميتا. هل هو يتأثر بالنجاسة او لا يتأثر ان قلنا بانها تعلق بها النجاسة فهل يكفيه ان يغسل مثلا يديه؟ او ما مسه او لابد من ان يغتسل لحديث من
26:34غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ. الحديث فيه كلام في سنده قال وقال قوم لا غسل عليه قال وسبب اختلافهم اكثر العلماء يرون انه لا وسع عليه وان الغسل هنا سنة اي انه غير واجب
26:52يعني هل الغسل واجب او غير واجب؟ بعض العلماء يرى انه سنة وبعضهم يرى انه واجب قال وسبب اختلافهم معارضة حديث ابي هريرة رضي الله عنه لحديث اسماء وذلك ان ابا هريرة رضي الله عنه
27:10روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ابو داوود واما حديث اسماء القصد باسمى اسفل بنت عميس زوجة ابي بكر عندما غسلت
27:29فانها لما غسلت ابا بكر رضي الله عنه خرجت فسألت من حظرها من المهاجرين والانصار وقالت اني صائمة وان هذا يوم يوم شديد البرد. فهل علي من غسل؟ قالوا لا. وحديث اسماء ظاهر لكم مفهوم
27:49يعني هي غسلت ابا بكر وكان ذلك في يوم شديد البرد. وانتم تعلمون ان وقتهم يختلف عن وقتنا وحتى تسخن الماء ونحو ذلك قد لا تتهيأ لك الظروف في ذلك الوقت وربما تتهيأ لك لكنك تحتاج الى وقت وهي
28:09ولحقتها مشقة. اذا هي تسأل هل عليها غسل؟ لا؟ فقالوا لها لا. معنى هذا كلامه هل علي غسل؟ يشير الى ان المسألة فيها خلاف منذ الصدر الاول لان قول هل علي غسل؟ معنى هذا ان هناك من يرى
28:28وجود غسل في هذه المسألة نعم وحديث اسماء في هذا الصحيح قالوا اما حديث ابي هريرة حديث اسمر رواه مالك في الموطأ وغيره في مالك قالوا اما حديث ابي ابي هريرة فهو عند اكثر اهل العلم فيما حكى ابو عمر غير صحيح
28:49لكن حديث اسماء ليس فيه في الحقيقة معارضة حديث ابي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ سنده فيه كلام معروف للعلماء. اما الحديث الاخر فهو حديث حسن قال لكن حديث اسماء ليس فيه في الحقيقة معارضة له
29:11فان من انكر الشيء يحتمل ان يكون ذلك. لانه لم تبلغه السنة في ذلك شيء قال واما حكم الغاسل فانهم اختلفوا فيما يجب عليه وقال قوم من غسل ميتا وجب عليه الغسل
29:29وقال قوم لا غسل عليه قال وسبب اختلافهم معارضة حديث ابي هريرة رضي الله عنه لحديث اسماء وذلك ان ابا هريرة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اخر ما تحدثنا منه ما دام الاخ وصل
29:48هذا ما يتعلق بقصد كل من الزوجين اليس كذلك لصاحبه. نعم. وقد رأينا اجماع العلماء كما حكى ابن المنذر على ان المرأة تغسل زوجها ان الزوجة تغسل زوجها وانهم اختلفوا في تغسيل الرجل زوجته
30:10تبينا هناك ان وجهة الذين قالوا لا يغسل الرجل زوجته لانهم يرون ان الموت فرقة فهو من هذا جانب شبيه بالطلاق ولذلك قالوا يحل للرجل اذا ماتت زوجته ان يتزوج اختها وان يتزوج اربعا غيرا
30:33فرقة من هذه الناحية فليس له ان ينظر اليها ولا ان يلمسها واما الاخرون فانهم استدلوا بما اثر عن علي رضي الله عنه انه غسل زوجته فاطمة وكذلك ايضا جاء في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنت
30:59والحديث فيه كلام هذا الاخير للعلماء كذلك اثر عن ابي موسى ان زوجته غسلته يعني اثر ان زوجته ابي موسى غسلته وكذلك ما جاء عن جابر ابن زيد. الان بدأ القارئ فيما يتعلق باحكام
31:20قال واما حكم الغاسل فانهم اختلفوا فيما يجب عليه. فقال قوم من غسل ميتا وجب عليه الغسل. اولا قوله اختلفوا فيما يجب عليه ليس الكلام هنا فيما يتعلق بالغسل وان الخلافة الواجبة وانما الخلاف هنا
31:43في من غسل ميتا هل يلزمه اي يجب عليه ان يغتسل وان ذلك سنة وهذا خلاف بين العلماء وقد ورد في ذلك حديثان احدهما حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ
32:03وهنا من غسل ميتا اخفارا. وقوله فليغتسل امر. فهؤلاء الذين اوجبوا الغسل قالوا ان الامر يقتضي الوجوب فينبغي الوقوف عنده والذين قالوا بان الغسل ليس بواجب استدلوا على ذلك بقصة اسماء بنت عميس. فان
32:27يا ابا بكر رضي الله عنه اوصى ان تغسله زوجته اسماء بنت عميس فغسلته وكانت قائمة ولما انتهت من ذلك سألت عليها غسل؟ قالوا لا فهذا دليل على ان المسألة محل خلاف بين الدولين
32:47وقال الصدر الاول وقال قوم لا غسل عليه وسبب اختلافهم معارضة حديث ابي هريرة لحديث اسماء وذلك ان ابا هريرة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث اختلف
33:10العلماء فيه من جانبين او اولا من حيث الصحة او الطاعة. والثانية من حيث كونه موقوفا او مرفوعا. فمن العلماء من قال انه موقوف على ابي هريرة ومنهم من قال انه مغفور
33:26ثم اختلفوا بعد ذلك في سنده بسبب اختلاف بعض الاختلاف في بعض رواده. والصحيح ان هذا حديث حسن لكن الذي يصرفه عن الوجوب هو الحديث الاخر او الاثر الاخر اثر اسمى وهو بلا شك اقوى سندا منه
33:46اقوى سندا من هذا الاذى قال واما حديث اسماء فانها لما غسلت ابا بكر رظي الله عنه خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين والانصار وقالت اني صائمة وان هذا يوم شديد البرد. فهل علي من غسل؟ قالوا لا
34:07وحديث اسماء في هذا صحيح اذا حديث اسمى في انها غسلت زوجها ابا بكر رضي الله عنه وانها سألت من كان حولها من من الحاضرين اتغتسل او لا تغتسل وانهم اخبروها بانه لا غسل عليها. وسؤالها يدل على ان هناك خلافا في المسألة والا لو لم يقل لما سألت واستفتت اولئك
34:32فاخبروها بانه لا مسعد عليها. وهي عندما سالت عن الغسل كان الجو باردا. وكانت هي ايضا صائمة قال واما حديث ابي هريرة وهو عند اكثر اهل العلم فيما حكى ابو عمر غير صحيح
34:51لكن حديث اسماء ليس فيه في الحقيقة معارضة له فان من انكر الشيء يحتمل ان يكون كذلك لانه لو لانه لم تبلغه السنة في ذلك الشيء نحن لا نقول بانه معارضا لنا لكن حديث ابي هريرة قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ
35:15فهذا ظاهره يدل على وجوب غسل او اغتسال من غسل الميت ووجوب وضوء من حمله. هذا هو ظاهر الحليب. جاء الحديث الاخر والاثر الاخر صرفه عن الوجوب لان هنا لم تغتسل بعد تغسيل زوجها فدل ذلك على ان الامر للاستحباب. هذا هو الذي نقول
35:38فهو رأي اكثر العلماء يرون ان من غسل ميت فان السنة في ذلك ان يغتسل. وليس ذلك دليلا على الوجوب هذا الذي نراه وهو الراجح في نظرنا قال وسؤال اسماء والله اعلم يدل على الخلاف في ذلك في الصدر الاول
35:58ولهذا كله قال الشافعي رضي الله عنه على عادته في الاحتياط والالتفات الى الاثر لا غسل على من على من غسل الميت الا ان يثبت حديث ابي هريرة فانتم تعلمون ان الامام الشافعي رحمه الله وهو احد الائمة الاربعة
36:18له منهج ايضا في تقرير الاحكام انه ايضا رحمه الله تعالى ورضي عنه كان اذا صح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يعدل عنه لا قول احد
36:34اذا اذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقدم عليه قول احد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان في الشافعي مذهبان مذهبه القديم الذي اسسه في العراق ودونه. ثم بعد ذلك مذهبه الاخير الذي كان في مصر عندما
36:58القى عصا التسيان وتعلمون ان الامام الشافعي رحمه الله تنقل بين عدة بلاد وهو كان في العراق وذهب الى مكة وكان يلقي فيها دروسا في المسجد الحرام وذهب ايضا الى اليمن وهكذا تجول الى ان عاد
37:15فاستقر به الامر في مصر والتقى ايضا بعد ذلك بالليل بالنساء ووقف على علم لم يكن قد وقف عليه ثم بعد ذلك اسس فدون بقلمه في الغالب مذهبه الجليل. لكن الشافعي رحمه الله وهذا هو منهج الائمة جميعا انه
37:38اذا جاء الامر عن الله فعلى العين والرأس فلا يترددون في اخذه او التوقف. واذا صح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذوا به وكذلك ايضا اذا اختلفت الاقوال واذا جاءت اقوال الصحابة مجتمعة اخذوا بها واذا اختلفوا اختاروا منها
38:00وهكذا كان الائمة فهم لا يتعصبون لارائهم ولا لاراء الرجال. وانما كانت غايتهم وهدفهم ان يصلوا الى الحق من اقرب طريق واهدى سبيل لا يدفعهم الى ذلك محبة رأي يقدم على
38:20الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يدفعهم ايضا الى ذلك التعصب لرأي من الاراء ولا ايضا يذهب به الهوى ليخرجوا عن الطريق. وانما كان ما سلكوه في ذلك هو الاخذ بالكتاب
38:40والسنة والاجتهاد في الامور التي لم يظهر لهم النص فيها او لم يكن قاطعا في الامر. اما ان وجد تعصبون بعد ذلك فاولئك حقيقة خطأ من اولئك الذين تعصبوا لاراء الرجال وربما قدموا بعضها على
39:00اقوال الله تعالى او تأولوا قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي حقيقة ان يتعصب المسلم لرأي يجد ما يخالفه في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله
39:16صلى الله عليه وسلم. واذا كان هذا في امر الفروع فما بالكم اذا كان في امر العقيدة اذا كان لا يجوز للانسان ان يتعصب لقول انسان في فرع من فروع الشريعة. فما بالكم بالكم بمن
39:34يتعصب لبعض الاراء فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فيما يتعلق بتوحيد العبادة بان يصرف نوعا من انواعها لغير الله او ان يحرف في صفات الله سبحانه وتعالى او ان يمثل فيها بخلقه
39:54الى غير ذلك هم من الامور الكثيرة التي نعرفها. اذا واجب المسلم هنا ان يكون وقافا عند هذه الشريعة لا يخرج عنها ولا يميل عنها وهذا هو الطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم واشار فيه الى قول الله سبحانه وتعالى
40:14لو ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل عن سبيله ومهما تعددت الطرق فطريق الحق واحد. لكن قد يجتهد مجتهدان يصيب احدهما الحق ويخطئ الاخر
40:33المصيب له اجران والمجتهد والمخطئ له اجر اذا قصد الوصول الى الحق اما ان يجتهد وهو جاهل او ان يجتهد في امر ليس محلا لان يجتهد فيه او ان يجتهد في امر
40:50من الامور التي ليست هي محل اجتهاد هذا لا لا يقبل من احد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.