شرح بداية المجتهد {{177}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:02قال اما المسألة الاولى فان فيها ثلاثة اقوال احدها وهو الذي عليه الجمهور انه اذا ادرك الامام قبل ان يرفع رأسه من الركوع. وركع معه فهو مدرك للركعة وليس عليه قضاؤها. ايضا كلام
0:20مؤلف هذا ليس على اطلاقه هو يتكلم جملة كأن المؤلف اخذ بالرأي المشهور الصحيح في هذه المسألة. وهو انه اذا دخل المأموم فوجد الامام فوجد الامام راكعا فكبر تكبيرة الاحرام او تكبيرة الاحرام وهو قائم ثم اتبعها بتكبيرة الركوع
0:40اكمل ثم بعد ذلك ركع مع الامام هذي فيها تفصيل. بعض العلماء يشترط في ذلك الاطمئنان لا يكفي مجرد ان يلحقه بل لا بد من ان يركع وان يطمئن في الركوع قبله
0:55ان يرفع الامام وبعضهم يقولون لا لو انه ركع فامكنه ان يضع راحتيه على ركبتيه قبل ان يرفع الامام فذلك كافي وبعضهم يقول المهم ان يركع قبل ان يشرع الامام في الركوع فيكون بذلك مدركا له حتى وان فاته التسبيح
1:15اي قول سبحان ربي العظيم فانه يفعله ثم بعد ذلك يلحق بالامام وانتم تعلمون احوال الائمة يختلفون من الائمة من يطيل القراءة ومنهم من يتوسط وهذا امر مرغوب وحبب اليه
1:33الرسول صلى الله عليه وسلم رغب فيه ومنهم من يسرع ايضا وقد يؤدي سرعة الامام الى ان يسبق المأموم وهذا يدخل في في الذي اشرنا اليه قبل قليل ان هذا عذر من الاعذار. يسرع الامام فلا يستطيع المأموم ان يتبعه ويلحقه. فقد يعني يسبقه ببعض الاركان
1:53وهذا سيأتي ايضا قال اذا ما هو الاولى في هذا؟ نحن نقول في هذا اذا جاء المأموم والامام راكع فان امكنه ان يكبر تكبيرة الاحرام ثم بعد ذلك يهوي للركوع قبل ان يرفع الامام فبذلك يكون مدركا للركعة ونحن نرى ان الركعة
2:15ايضا تدرك بادراك الركوع. وهذه مسألة فيها خلاف ولم يعرض لها المؤلف. وربما ان المؤلف سبق ان تحدث عنها لا اذكر لكنني انا سبق اشرت اليها وهي مسألة ما ادراك
2:32الركعة او بادراك الركوع يعني اذا جيت فادركت الامام راكعا هل تكون مدركا للركعة؟ نحن نقول نعم الحديث جاء فيه من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فهل الركعة
2:47يعني تطلق على بعض اجزاءها هذي عرظ لها المؤلف في هذه المسألة في الواقع. لكن المهم انه جاء اتفق العلماء جمهوره العلماء على ان الركعة تدرك بادراك الركوع ويستدلون بحديث ابي بكرة رضي الله عنه عندما جاء والرسول صلى الله عليه وسلم راكع في اصحابه فخشي ان تفوته الركعة
3:12وجاء مسرعا فركع خارج الصف ثم دب ماشيا. فدخل في الصف فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته. قال السائق انا ابو بكرة انا يا رسول الله. قال زادك الله حرصا ولا تعد. وقوله ولا تعد القصد الا تركع خارج الصف ثم
3:32وقد سبق الكلام ايضا في الحديث عن من صلى منفردا خلف الصف وبينا ان الصحيح ان صلاته لا تصح الا الا يجد وسيلة الا الى ذلك. ورأينا الفرق بين من يركع خارج الصف ثم يدخل في الصف قبل ان يرفع الامام. هذه مسألة
3:52سبق الكلام فيها تفصيلا. المهم ان حديث ابي بكر دليل للذين يقولون بان الركعة تدرك بادراك الركوع. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره باعادة الركعة ولم يقل له ان ذلك خاص وعلى من ادرك الامام راكعا ان
4:12بركعة جديدة لا وانما هذا نص في ان الركعة تدرك بادراك الركوع. ومن هنا تجدون ان الفقهاء يعبرون يقولون والرغبة وتدرك الركعة بادراك الركوع وهؤلاء اختلفوا هل من شرط هذا الداخل ان يكبر تكبيرتين تكبيرة للاحرام وتكبيرة للركوع او يجزيه تكبيرة في الركوع؟ انتم تعلمون
4:41الصلاة تفتتح بتكبيرة تعرف بتكبيرة الافتتاح وبتكبيرة الاحرام وهذه ركن من اركان الصلاة لا يجوز تركها ثم بعد ذلك اذا اراد الانسان ان يركع فانه ايضا يكبر هذه تعرف بتكبيرة الركوع
5:02وقد سبق الكلام ايضا عن المواضع التي ترفع فيها اليدان عند الركوع وعند الرفع منه وكذلك ايضا عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول
5:18اذا هناك تكبيرتان التكبيرة الاولى هي تكبيرة الافتتاح هذه معروفة فالانسان اذا دخل في الصلاة من اولها او بعد ان دخل الامام يكبر تكبيرة الاحرام. ثم اذا ركع يكبر هذه ليست محل نقاش
5:35لكن الكلام في من ضاق عليه الوقت دخل فوجد الامام قد ركى اهوى الى الركوع ماذا يفعل؟ هو مطالب بتكبيرة هي تكبيرة الافتتاح اي تكبيرة الاحرام. وينبغي ان يؤديها وهي وهو قائم لان القيام ركن من اركان
5:58الصلاة فلا ينبغي ايضا ان يؤديها وهو منحني. وكثيرا ما نلاحظ كثيرا من الاخوة بل ربما بعضهم من طلاب العلم. يأتي مسرعا وهو يهوي الى الركوع تجده يكبر وهذا لا ينبغي ايها الاخوة
6:14ينبغي ان تكبر وانت منتصب قائم معروف في مذهب المالكية انهم يجيزون ذلك لكن القيام ركن. وهو لا يتحقق الا بان تؤدي لكن عند الحنابلة والشافعية قولا واحدا انه لابد من الاتيان بها في حالة القيام
6:34ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الركوع سواء كبر وهو في حالة القيام وانحنى او وهو منحني انما القصد تكبيرة الاحرام هي التي يأتي بها اذا الاكمل باجماع العلماء هو ان يكبر تكبيرتين. تكبيرة الاحرام وهو قائم ثم تكبيرة الركوع. هذه ليست محل
6:57خلاف بين العلماء تبقى بعد ذلك المسائل التي فيها خلاف فيما لو اقتصر على تكبيرة الاحرام هذه ايضا متفق عليها بين العلماء. يعني لو كبر تكبيرة الاحرام ثم بعد ذلك كبر تكبيرة الركوع هذه محل اتفاق بين العلماء. لو كبر تكبيرة واحدة ونوى بها تكبيرة الاحرام
7:22لا خلاف بين العلماء بان صلاته صحيحة. وهذا باتفاق الائمة الاربعة واتباعهم تبقى مسائل ثلاث فيها خلاف. ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الركوع تكبيرة الركوع كما تعلمون واجبة عند بعض العلماء سنة عند بعضهم ولم يقل احد بانها بانها ركن فهو بذلك لا
7:48ينوي التكبيرة التي هي هي ركن. وانما نوى التكبيرة التي هي واجبة عند البعض. او سنة عند البعض الاخر هذي فيها خلاف هل يعتد بها او لا اكثر العلماء يرون ان ذلك لا يصح يعني لا تكفي بل لا
8:09بد من تكبيرة الاحرام هذه واحدة. الصورة الاخرى ان يكبر تكبيرة واحدة فينوي بها يعني يكبر تكبيرة واحدة وينوي بها تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع يعني هذا الذي نعرفه العبادات بعضها ببعض
8:33ولذلك وضع العلماء القاعدة المعروفة اذا اجتمع عمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما الاخر غالبا وبعضهم عبر عنها بتعبير ادق فقال اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت ليست
8:55مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد بيان ذلك ربما كثير من الاخوة ما يدركون ما اقول. لكنني اوضحه يعني المراد ان الانسان قد يأتي في وقت يضيق عليه الامر فيكون امامه عبادتان. لو دخلت المسجد
9:20انت مطالب سنة لا واجبا بان تؤدي تحية المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لو انك دخلت وقد اقيمت الصلاة هل تجلس تصلي ركعتين او تدخل مع الامام؟ تدخل مع الامام. اذا انت لم تصلي تحية المسجد
9:44فهل دخلت ايضا كفت عنها الفريضة؟ نعم هذا اجتمعت عبادتان من جنس لان كل واحدة منهما صلاة ليست احداهما ايضا مقضية فليست صلاة ظهر نسيتها وانت الان تؤدي صلاة ظهر فهذه لا
10:04تداخل وليست تبعا للصلاة التي تؤديها كالسنن الرواتب فانها لا تكفي عنها الفريظة. بل لا بد ان تؤديها. اذا هنا تتداخل وكذلك الحال هناك في الحج. لو انك اخرت طواف الزيارة. الطواف المعروف طواف الافاضة الى اخر الوقت ثم ذهبت
10:26فكان اخر عهدك بالبيت طواف الزيارة هي الافاضة فانه يغنيك عن طواف الوداع. اذا هنا تداخلت لو ايضا كان على الانسان غسل جمعة وغسل واجب بان يكون مثل انسان عليه جنابة فنوى ايضا الى جانب غسل الجنابة غسل الجمعة ايضا دخل فيه وكذلك
10:48للمرأة ايضا التي طهرت اذا قصدت الامرين معا وهكذا والكلام في هذا يطول اذا اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد صلاة مع صلاة ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء. لا تأتي الان فتصلي صلاة العشاء وتكون قد نسيت
11:13صلاة العشاء فتقول هذه تكفي عنها؟ لا لا بد من ان تؤدي تلك الصلاة لان هذه تفعل على جهة القضاء ولا ان تكون ايضا ما ستؤديها تابعة للاخرى تكون مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى كالسنن الرواتب. فان هذه لا يكتفى فيها بالفرائض
11:39وقد ترون ان مما وقع الخلاف بين العلماء فيه الصلاة بعد العصر وانه جاء في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر. وان ذلك اشكل على جمع من الصحابة كعبد الله ابن عباس
11:57بن مقرمة وعبد الرحمن بن ازهر وانهم ارسلوا ايضا مولى ابن عباس الى عائشة يسألها عنها لانها كانت تقول رسول الله صلى الله ما ترك ركعتين سفرا ولا حظرا ركعتان قبل الفجر وركعتين بعد العصر تقول في بيتي
12:16فلما ذهبوا الى فلما ذهب ايضا الرسول الى عائشة احالته الى ام سلمة. لكن لادب السلف لم يذهب مباشرة الى ام سلمة. وانما عاد الى الصاحب الذين ارسلوه فارسلوه ايضا اذنوا له ان يذهب الى ام سلمة. فقالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركعتين
12:41بعد العصر يعني سئل تصلي بعد العصر وانت تنهى عنهما فقال اتاني وفد من بني عبد القيس باسلام قوم فسألوني فشغلوني على الركعتين بعد الظهر فهما هاتان مرادي هنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك الركعتين الراتبتين
13:01التابعتين للظهر اللتين بعدها. وبذلك نتبين انه ليس كل عبادة تدخل ايضا ضمن الاخرى اذا عرفنا من هذا ان العلماء اختلفوا في من نوى بتكبيرة واحدة تكبيرتين يعني يأتي فيكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرتي
13:28الافتتاح اي تكبيرة التي هي تعتبر مفتاح الصلاة تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع فبعضهم قال ذلك جائز والعبادات تتداخل وبعضهم قال لا اما لو كبر تكبيرة الركوع فعند جماهير العلماء لا يصح ذلك منه يعني لا يصح ذلك ولا
13:52تعتبر ايضا هذه تكبيرة يبقى بعد ذلك السورة الخامسة. اذا كبر ولم ينوي شيئا يعني دخل فقال الله اكبر وهذا يحصل لكثير من الناس يأتي مسرعا فيكبر لا ينوي تكبيرة الاحرام ولا تكبيرة الركوع. فما الحال
14:13من العلماء من قال ذلك لا يجوز ولا يعتد له بذلك. ومنهم من اجاز ذلك. ولما سئل الامام احمد عن هذه الحالة يشبهها قال اليس هو اراد الصلاة؟ انما هو جاء الى الصلاة
14:29اذا ولذلك يقولون القرين تدل على ان المقصود تكبيرة الافتتاح ما هي القرينة؟ لانك اول ما لانه اول ما بدأ كبر. واول تكبيرة يشرع فيها المصلي تكبيرة الاحرام اذا قالوا فتحمل على ذلك. ومن العلماء من لا يريد ذلك فلننتبه لذلك. اذا اكمل الاحوال ايها الاخوة في ذلك هو ان الانسان اذا جاء لا
14:54تأخذه العجلة او السرعة خشية ان يقوم الامام وانما يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الركوع هذا هو اكملها ولا خلاف فيه بين العلماء لو اقتصر على تكبيرة واحدة ناويا بها تكبيرة الاحرام فذلك ايضا جائز عند العلماء وهو كافل
15:19وقول المؤلف ان بعض العلماء اشترط ذلك ولم ينسبه الى احد هذا عرف عن عمر ابن عبد العزيز وكذلك ايضا عن بعض ايضا السلف عن حماد بن ابي سليمان شيخ ابي حنيفة لكن العلماء تأولوا ذلك وقالوا ان قصدهما من ذلك
15:38انما هو التفضيل وليس الايجابي. بدليل ان عمر ابن عبد العزيز نقل عنه انه ما كان يتم التكبير. يعني يقتصر على تكبيرة واحدة ويقولون ايضا ان انه نقل عن زيد بن ثابت وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انهما اقتصرا على
15:58واحدة ولم ينقل ما يخالف فعلهما فاعتبر بعض العلماء ذلك اجماعا اي نقل ان زيد بن ثابت وعبدالله بن عمر رضي عنهما كبرا في مثل هذه الحالة تكبيرة واحدة ولا مخالف او لم ينقل خلاف لاحد من الصحابة اي
16:21ما يخالف قولهما او فعلهما قالوا فدل ذلك على انه محل وفاق قال وان كانت تجزيه فهل من شرطها ان ينوي بها تكبيرة الاحرام؟ ام ليس ذلك الان انا فصلتها اكثر مما في الكتاب
16:39يعني رتبته مع بعض لاهميته. نعم. فقال بعضهم بل تكبيرة واحدة تجزيه اذا نوى بها تكبيرة الافتتاح مذهب مالك والشافعي. هو مذهب مالك والشافعي وابو حنيفة واحمد. هذا مذهب جماهير العلماء. اذا نوى قصد تكبيرة الافتاء الافتتاح
16:59اينوى تكبيرة الاحرام؟ اذا هناك سورتان متفق عليهما الاولى انه اذا كبر تكبيرة فهذه محل واجماع كبروا تكبيرة الاحرام ثم الركوع هذه ليس فيها اي خلاف. الثاني ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الاحرام. هذه ايضا
17:22الخلاف فيها شأن لا يعتد به. وانما تجزئ يبقى ثلاث صور هي فيها كلام. الصورة الاولى العلماء متفقون على انه لا يجوز ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة عما اذا نواهما معا او سكت لم ينوي واحدة ففيه خلاف بين العلماء. بعضهم يقول لا تجوز وبعضهم
17:46فرقوا بين الفرض والنفل وبعضهم يجيزها ولا شك ان المؤمن في مثل هذه الاحوال وبخاصة ما يتعلق بالصلاة يأخذ الاحوط له في دينه ولا تأخذه العجلة والسرعة فيقع فيه خطأ ربما يخل ذلك في صلاته
18:04والاختيار والاختيار عندهم تكبيرتان وقال قوم لابد من تكبيرتين هذا اللي يقول وقال قوم هذا نقل عن عمر ابن عبد العزيز الخليفة المعروف الاموي الذي تعرفونه ونقل ايضا عن ايضا الامام التابع حماد بن ابي سليمان شيخ ابي حنيفة. لكن العلماء المحققين
18:29الامر وقالوا لم يكن قصدهما من ذلك الايجاب وانما التأكيد على تكبيرتين واستدلوا على ذلك ذلك بان عمر ابن عبدالعزيز ما كان يتم تكبيرة يعني يقتصر على تكبيرة واحدة. وايدوا ذلك
18:49كما ذكرنا بما نقل عن زيد بن ثابت وعبدالله بن عمر رضي الله عنه. وقال قوم تجزئ واحدة وان لم ينوي بها تكبيرة الافتتاح قال والقول الثاني انه اذا ركع الامام فقد فاتته الركعة
19:08وانه لا يدركها ما لم يدركه قائما وهو منسوب الى ابي هريرة. هذا كما تعلمون لما تجدون بعض العلماء كابن حجر يقول وهذا كان قول في الصدر الاول بمعنى ان هذا القول يعني اصبح ليس محل يعني يعني غير يعني وان نسب الى ابي هريرة ولكن هذا امر يحتاج الى تثبت
19:30واذا تعلمون ايها الاخوة قد يقول الصحابي قول ففرق بين ان يقول قولا وهذا القول يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون قولا لا. وبين ان يكون رأيا له. وتعلمون ان ابا هريرة خالف ايضا في القراءة
19:47والصحابة يختلفون وربما يبلغ بعضهم ما لم يبلغ الاخر. واذا كان هذا بشأن الصحابة فما بالك بمن جاء بعده ما بالك بما نحن فيه الان في هذا الوقت والقول الثالث
20:03انه اذا انتهى الى الصف الاخر وقد رفع الامام رأسه ولم يرفع بعضهم وادرك ذلك انه يجزيه لان بعضهم ائمة لبعض وبه قال الشعبي يعني هذا يرجع الى قضية الائتمان
20:21تذكرون من الاحاديث التي مرت بنا عندما تحدثنا عن اقتداء الامام المأموم بالامام منها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه انما جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر فكبروا. وفي رواية ولا تكبروا حتى يكبر. واذا ركع فاركعوا
20:44واذا سجد فاسجدوا الى ان قال واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون وفي رواية اجمعين اذا هنا هل الاقتداء بالامام متعين؟ او ايظا ان الانسان يقتدي بمن امامه من المأمومين
21:02بحيث انه لو جاء فوجد الامام قد رفع رأسه من الركوع والناس بعده لم يرفعوا. هل يعتبر مدركا للركعة؟ الصحيحة ان الاقتداء النماء هو بالامام وليس بالمامومين وسبب هذا الاختلاف
21:20تردد تردد اسم الركعة بين ان يدل على على الفعل نفسه الذي هو الانتناء فقط او على الانحناء والوقوف مع المؤلف سيبحث هذه المسألة من الناحية اللغوية من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. هذا حديث متفق عليه. وقال العلماء رتبوا عليه وتدرك الركعة بادراك الركوع
21:46ثم استدلوا على ذلك بحديث ابي بكرة ما قالوا من ادرك الامام راكعا ادرك الركعة وذلك انه قال قال صلى الله عليه اذان المؤلف يريد ان يقول الركعة فيها كما تعلمون قيام. وفيها قراءة
22:06وفيها كذلك ركوع وفيها سجود وفيها جلسة ايضا بين السجدتين ثم بعد ذلك القيام الى الركعة الثانية. اذا الركعة تتكون من عدة اشياء فهل اذا ادرك الماموم الامام راكعا يكون مدركا للركعة؟ لانه بهذه الحالة سيدرك جزءا من القيام. فيكون ادرك القيام
22:29والقراءة كما هو معلوم سقطت عنه في هذه الحالة. لان القراءة كما تعلمون قراءة الفاتحة ركن. ولا تسقط الا في حالة عجزي عنها كما هو معلوم كان يكون الانسان لا يستطيع ان يتكلم. حتى نجد ان من العلماء من يخالف في هذه المسألة
22:49يقولون اذا كان الانسان لا يستطيع ان يقرأ فهل يلزمه ان يحرك لسانه هذا قول لبعض العلماء وان كان الصحيح ان ذلك لا يجدي لانهم يقولون اللسان وسيلة الى الواجب لا يمكن ان يؤدى الواجب الا فاذا ما
23:06طبعا ما استطاع ان يأتي بالواجب فهل يؤدي الوسيلة كذلك الانسان مثلا لو ولد ليس له شعر فهل يلزم في الحج امرار الموس على رأسه؟ هذه ايضا مسائل يتكلم عنها العلماء
23:22قال وذلك انه قال صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة هذا اللفظ الذي جاء به المؤلف هو لفظ مسلم. واما اللفظ المتفق عليه لفظ البخاري. من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وربما لو
23:41بعضكم اطلع على صالحيه البخاري لوجد انه ترجم للباب بهذا من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة. ثم جاء بالحديث المتفق عليه بينه وبين مسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركه
23:57الصلاة. جاء بالحديث لكنه في الترجمة قال من ادرك من الصلاة ركعة وبذلك لو ان انسانا درس البخاري بدقة لوجد ان في جميع تراجمه فقها. ولذلك يقولون فيكم البخاري في تراجمه فهو ما اراد ان يضيع الرواية الاخرى. الرواية الاخرى ليست على شرطه. ولذلك جاء بها
24:25عنوانا للباب وهي في صحيح مسلم وجاء بالرواية التي اللفظ الذي توفرت فيها شروطه من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. هذه من القضايا حقيقة التي ينبغي ان يقف عندها ايضا دارس الحديث والفقه
24:45وهذا يدل على سعة علم اولئك العلماء. ومن بينهم الامام البخاري. هذا ان دل على شيء انما يدل على ساعة اطلاعه. والى عميق في فقه لانه جاء بالحديث الذي ليس على شرطه فجعله ترجمة ليستفاد به. ثم جاء بالحديث الذي
25:05توفرت فيه شروطه التي وضعها فجاء فساقه بسنده من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وهذه حقيقة قضايا كثيرة نحن دائما لا نحب ان نقف عند هذه القضايا. لاننا لو اردنا ان نتتبع مثل هذه الامور ما استطعنا ان نسير ابدا في ما نحن فيه
25:25من الفقه. لكن احيانا تجر بعض الامور لننبه على بعض الاشياء التي فيها فائدة. نعم قال ابن المنذر ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده على القيام والانحناء معه. قال اذا فاته قيام الامام فقد فاتته الركعة
25:49لكن يرد على هذا بانه وان فاته ايضا قيام الامام لكنه وقام ايضا ادرك جزءا من القيام. ولذلك العلماء ان تكون تكبيرة الاحرام في حالة القيام لا تكونوا في حالة الانحناء وهذا فيه خلاف في المذهب المالكي نعم
26:11ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده على الانحناء نفسه جعل ادراك الانحناء ادراكا للركعة والاشتراك الذي عرظ لهذا الاسم انما هو من قبل تردده بين لا شك ان الركعة اذا اطلقت تطلق على الركعتين
26:30عموما قراءة ان كان فيها قراءة قيام ركوع السجود وما يتبع ذلك. هذه تطلق ركعة لكن الكلام هنا لا ننسى ان شريعتنا وكثيرا ما ننبه على ذلك بنيت على امور
26:47قامت على التيسير. على التخفيف على رفع الحرج فكم من امور تسقط على الانسان في حال وتخفف عنه في احوال وايضا يؤجل عنه في احوال اخرى. هذا كله من التيسير. فانت لم يكن القصد من العبادات انما هو التشديد
27:12الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون والله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه الكريم بين اليسر وحض عليه وانه ما جعل علينا في هذا الدين من حرج وانه يريد من اليسرى ولا يريد من العسر يريد الله بكم اليسر
27:36ولا يريد بكم العسر. وكم من الايات نجد ان الله سبحانه وتعالى يعرضها ثم يذيلها بعد ذلك ببيت يعني الحكمة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ان يطهركم. وبعد ايضا الكلام عن الصيام يريد الله بكم اليسر
27:58ما نريد بكم العسر وغير ذلك من الايات كثير. وكذلك السنة النبوية. اذا هذا من باب التيسير والتخفيف على الناس يحب ان تعطى رخص ومن العلماء من رأى اعجاب ذلك. وترون ان المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليهن. وتعلمون ايضا ان
28:18يصلي قاعدا وانه اذا لم يستطع يصلي جالسا واذا لم يستطع فانه يصلي على جنب فمضجعا الى اخره يعني كل هذه قامت على اليسر وعلى ايضا العدل ونشر الفظيلة بين الناس. ولم يكن الغرض منها ماذا؟ فلا ينبغي
28:38ايها الاخوة نغفل هذه الحكم. وان ننسى هذه الاسرار في هذه الشريعة. فهذا ايضا نوع من التخفيف خفف عن المسلم اذا جاء فوجد الامام قد ركع. اعطي الفرصة انه في هذه الحالة يدرك الركعة. ولذلك انتم
28:56ترون في احاديس سنتكلم عنها. في حديث ابي هريرة المتفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم الاقامة يعني للصلاة امشوا الي عين الصلاة وعليكم السكينة والوقار. ولا وقف عند هذا الحد بل قال عليه الصلاة والسلام ولا تسرعوا
29:16فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا مع انه اذا مشى بسكينة يعني بهدوء يقارب بين الخطى وبوقار ايضا تكون هيئة هيئة الوقار في هذه الحالة تفوته تكبيرة الاحرام وربما يفوته غيره. لكن لا ننسى ما في
29:40الادلة الاخرى ان من خرج من بيته يعمد الى الصلاة لا يريد الا الصلاة هو في كل خطوة يخطوها ترفعها تقطع له بها حسنة. ويضعها تكتب له بها حسنة. اذا هو في حكم المصلي. اذا هناك حسنات
30:00تسجل له وتدون له في سجل الخالدين. الله سبحانه وتعالى سيجازيه عليها اعظم الجزاء. اذا هو في فضل اذا هو في خير. اذا ايظا هو في ثواب فينبغي ان ينشأ الى الصلاة بسكينة ووقار. ثمان الانسان ايظا اذا مشى الى الصلاة
30:20في مسدعا ربما يدخل مضطربا فيحصل منه ما اشرنا اليه قبل قليل ان يأتي ربما ويكبر مسرعا والامام راكع لا يدري هل كبر تكبيرة الاحرام او الركوع يعني ربما ينسى الهيئة التي كان عليها
30:35وانت اذا جئت الى الصلاة ستأتي لماذا؟ لتعبد الله سبحانه وتعالى لتؤدي الركن الثاني بعد الشهادتين. واين تؤدي في بيوت ندين الله؟ وان ترفع ويذكر فيها اسمك. فينبغي ان تأتي بوقار
30:51وبسكينة وان تكون مطمئنا مستحظرا جميع الحواس حتى تكون خاشعا بين يدي الله سبحانه وتعالى قال والاشتراك الذي عرظ لهذا الاسم انما هو من قبل تردده بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي
31:10وذلك ان اسم الركعة ينطلق لغة على الانحناء وينطلق شرعا على القيام والركوع والسجود فمن رأى ان اسم الركعة ينطلق في قوله صلى الله عليه وسلم من من ادرك ركعة انا يعني لو اردت ان ابين هذا الحكم ما يحتاج حقيقة الى هذه التعليلات والمناقشات اللغوية. لانني
31:35المسألة ببساطة اقول ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه انه قال من ادرك ركعة من الصلاة قد ادرك الصلاة اذا ثبت بذلك ان الصلاة تدرك بادراك ركعة هذا واحد
31:52وقال العلماء وتدرك الركعة بادراك الركوع. ودليل ذلك حديث ابي بكر اذا الامر كله مستمد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلتقي مع روح هذه الشريعة ايضا ومع يسرها وسماحتها وشمولها ايضا هذا كله ايضا يلتقي
32:13فهذا يدخل في ابواب ماذا؟ التيسير. والا نحن ايضا نجد ان الانسان ايضا اذا ركع تفوته القراءة. قراءة الفاتحة والقراءة ركن ومع ذلك نجد ان سقطت عنه في هذه الحالة
32:28فمن رأى ان اسم الركعة ينطلق في قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة على الركعة الشرعية ولم يذهب مذهب الاخذ ببعض ما تدل عليه الاسماء. قال لابد ان يدرك مع الامام واضح لكم اخذ ببعض ما تدل
32:48يعني يريد المؤلف ان يقول الركعة تطلق على القيام على الركوع على السجود على الجلسة بين هذي كلها جزئيات كلها تدخل تحت مسمى واحد ركعة ان كنت ممن يأخذ ببعض الاجزاء فتقول ماذا؟ بان من ادرك بعض مجموعة من هذه الاجهزة يكون مدركا
33:12وان كنت ترى انه لابد من توفر هذه الجزئيات فلا بد من ان يكون هناك قيام ركوع سجود الى اخره وبذلك تترك الركعة هذا هو مراده ولم يذهب مذهب الاخذ ببعض ما تدل عليه الاسماء قال لابد ان يدرك مع الامام الثلاثة الاحوال
33:35اعني القيامة والانحناء والسجود. لكن العلماء اجابوا عن هذا التعليل وقالوا نحن نشترط ان يكون تكبير الانسان للاحرام قائما وبذلك يكون قد ادرك جزءا من القيام. وكبر قائما ثم وركع اذا هو بذلك ادرك القيام او جزءا منه
34:00ويحتمل ان يكون من ذهب الى اعتبار الانحناء فقط ان يكون اعتبر اكثر ما يدل عليه الاثم ها هنا لان من ادرك لان من ادرك الانحناء فقد ادرك منها جزئين
34:17ومن فاته الانحناء انما ادرك منها جزءا واحدا فقط. فعلى هذا يكون الخلاف ايلا الى اختلافهم في الاخذ ببعض دلالة الاسماء او او بكلها الخلاف يتصور فيها من الوجهين جميعا. انتم تعلمون دائما الاستدلال على المسائل احيانا يكون بالمنقول واحيانا بالمعقول
34:42وهنا المؤلف يناقش هذه القضية من ناحية لغوية لكنه يناقشها ايضا من حيث المعقول. فيريد ان يجزئ لنا الركعة هل نأخذ بالاكثر او بالكل؟ فان اخذنا بالاكثر على رأي هو ما ذكره هو نكون بذلك نرى ان الركعة تدرك
35:02ادراك الركوع وان قلنا لابد من توفر جميع ما يتعلق بالركعة فلا ولكننا نحن نقول حديث ابي بكر هو ورد في هذه المسألة فلا نحتاج الى هذه التعليلات ولا الى هذه المناقشة. نعم
35:16واما من اعتبر ركوع من في الصف من المأمومين. فلان الركعة من الصلاة قد تضاف الى الامام فقط وقد تضاف الى الايمان والمأمومين. لكننا نقول هذا ايضا تعليل ضعيف لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما
35:36فجعل الامام ليتم به فلا تختلف عليه. وقال في الحديث الاخر لا تقوموا حتى تروني. اذا الذي يؤتم به انما وقاسوا صفوفكم وتراصوا فاني اراكم من وراء ظهري. اذا الذي يقتدى به هو الايمان. وليس المامون في الحقيقة لا
35:58هذه انما انت المأموم تنظر اليه في حالة ما اذا غاب عنك الايمان يعني قد تكون الصفوف وانت تنظر اليها لكن ادركت ان الامام قد رفع فلا يكفيك ان تقتدي بامام ومن المؤمنين من يتأخر
36:16وكما هو معلوم اذا الاقتداء هو بالايمان لا بالمأموم ما سبب الاختلاف هو الاحتمال في هذه الاظاحة اعني قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة وما عليه الجمهور اظهر. اذا عاد المؤلف الى هذا فقال وما عليه الجمهور اظهر. والذي عليه الجموع هو ان
36:43تدرك بادراك الركن لكن فلننتبه بعض الاخوة هداهم الله بعض المصلين كالسهم منطلقا وتجد ان الامام يرفع وهو يهوي. ويرى نفسه قدر وكل ركعة لماذا يا اخي لا تأتي بها وتطبق؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريد. ولماذا هذه السرعة؟ فالعلماء قالوا يركع
37:08يشترط في ذلك ان يدرك الامام راكعا وان يطمئن في ركوعه. وبعضهم قال لا يشترط الاطمئنان لكن ان تصل تكفاه الى ركبتيه هذا نص عليه الامام الشافعي نفسه اذكر ومن العلماء من قال المهم من يدرك الامام قبل ان يرفع وهذا هو المطلوب ان تدركه قبل ان يرفع وحتى لو فاتك
37:33التسبيح او بعض فانه تتم لانه سيأتي ايضا للعلماء كلام فيما لو سبقك ايضا الامام بركن او بركنين هل لك ان تلحق به؟ ولا تجبر ذلك بمعنى لا تؤديه بمعنى لو سبقك بركن واحد تكون مدوى
37:51وتابعت وتكون مدركا لهذه الركعة وانها تفوتك. هذا سيأتي الكلام عنه وسنعلق ان شاء الله على صلاة من صلوات الخوف وصفة من الصفات التي مرت بها فيما مضى قال واما اختلافهم في هل تجزيه تكبيرة واحدة او تكبيرتان
38:12اعني المأموم اذا دخل في الصلاة والامام راكع فسببه هل من شرط تكبيرة الاحرام ان يأتي بها واقفا ام لا فمن رأى ان من شرطها الموضع الذي تفعل فيه تعلقا بالفعل اعني اما عند الشافعية والحنابلة فلابد من الاتيان
38:33بها في حالة القيام وان جاء بها في غير حالة القيام لم تصح ننتبه لهذا نعم والمالكي هم الذين يعرف لهم رأي في هذه المسألة فمن رأى ان من شرقها الموضع الذي تفعل فيه تعلقا بالفعل
38:49اعني فعله صلى الله عليه وسلم كان يرى ان التكبير كله فرض. قال لا بد من تكبيرتين ومن رأى انه ليس من شرطها الموضع تعلقا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير
39:08وكان عنده ان تكبيرة الاحرام هي فقط الفرض. اولا هذا الكلام اولا ايها الاخوة العلماء الذين يعتد بخلافهم متفق على انه لو جاء بتكبيرة واحدة التي هي تكبيرة الاحرام فكفته. هذا عند الائمة الاربعة كلهم واتباعهم وليس محل خلاف بينهم
39:28لكن ان يوجد شخص ويتأوله كما ذكرت لكم عن عمر ابن عبد العزيز وكذلك عن حماد ابن ابي سليمان فرأيهما متأول قصدهم من ذلك التأكيد عليها وليس لي جان. وقد اجاب العلماء عن ذلك. ثم هذه قضية ثبتت عن بعض الصحابة
39:44ولا يعرف لهم مخالف لا يعرف لهما مخالف في هذه المسألة فنقف عند ذلك وانتم تعلمون ايضا ان اقوال الصحابة نأخذ بهم وان الصحابة اذا اختلفوا نتخير من اقوالهم ننظر ما هو اقرب الى الدليل لا
40:00هكذا ما يوافق ربما رغباتنا لا. اي اقوال ننظر اليها ننظر ما نجد ان الدليل هذا والصحابة بشر قد يختلفون في مسائل. وقد انهم اختلفوا. واذا كان ابو بكر رضي الله عنه فاتته امور ورجع الى بعض صغار الصحابة واستشارهم واخبروه. باحاديث لان ابا بكر قد
40:20يغيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تأتي احاديث يدركها ماء يحفظها غيره وهو لا يحفظها ولكن ليس معنى هذا ان نقول بان الصغر اعلم لا نجد ان ابا بكر رضي الله عنه
40:35وايضا يأتي في مقدمة علماء الصحابة عمر عثمان علي. فليست القضية قضية مفاضلة العلم لكن قد تجد الصغير يحفظ بعض امور لا تكون عند الكبير. وهذا موجود عند طلاب العلم. قد تجد استاذ من امكن الاساتذة ومن اوسعهم علما واخزرهم مادة. تفوته بعض المسائل
40:55واحد من اصغر طلابه مرت به فيحفظها ليس شرطا ليس معنى هذا ان هذا الذي حفظ جزئيات او مسائل معدودة يكون اعلم من الاخر. لا ابدا اذا هذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فينبغي ان نأخذ باذن قولا ثبت عن الصلاة وهو قول الائمة ايضا الاربعة
41:16اتباعهم وهو محل اتفاق بين المسلمين فينبغي ان نأخذ به لكن الاكمل نفس الائمة ذكروا ان الاكمل للمصلي ان يأتي بتكبيرتين هذا الاكمل المسلم دائما وبخاصة في صلاته دائما يحاول ان تكون صلاته على احسن حال واكملها. ومن رأى انه ليس من شرطها الموضع تعلقا بعموم قوله صلى الله
41:41عليه وسلم وتحريمها التكبير الى الحديث الذي مر بنا في دروس سابقة لما تحدثنا عن الطهارة قوله عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور يعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدثها حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. اذا
42:05المفتاح الصلاة الطهور لان الطهارة شرط في صحة الصلاة وتحريمها التكبير الذي يحرم عليك ما كان جائزا خارجه ان تفعله في هذه الصلاة من كلام من اكل من شرب على تفصيل في الكلام
42:22وتحليلها التسليم. اي ما منع عليك في الصلاة يحل لك بعد ان تسلم. وقد مر بنا الكلام عن السلام ورأي الحنفية وان رأي الجمهور والحق وكيف الخروج من الصلاة فلا عادة لاعادته
42:38وكان عنده ان تكبيرة الاحرام هي فقط الفرض قال يجزيه ان يأتي بها وحدها واما من اجاز ان يأتي بتكبيرة واحدة ولم ينوي بها تكبيرة الاحرام فقيل يبني على مذهب من يرى ان تكبيرة الاحرام ليست بفرق
42:59قول ضعيف وشاد حقيقة نعم. وقيل انما يبني على مذهب من يجوز تأخير نية الصلاة عن تكبيرة الاحرام هذا كله قول ضعيف يعني ان يأتي بتكبيرة الركوع ويترك التكبيرة المقصودة. هو لو كبر وسكت هذا بعض العلماء خرجوا وقالوا
43:19هذا جائز لانه ما دام كبر وسكت ينصرف بقرينة الحال الى تكبيرة الافتتاح لانها هي التي تفتتاح بها الصلاة. ويقوى ذلك بانه جاء ليصلي اذا هو ناوي للصلاة لانه ليس معنى ان ينوي هذا كله ايها الاخوة مرتبط بالنية والنية لها اثر عظيم في العبادات. وقد سبق ان
43:43وتكلمنا فيها في دروس مستقلة. وركزنا على حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ان النية انما شرعت لتمييز العبادات عن العادات فقد تجد فعلا واحدا تشترك فيه عبادة وعادة
44:05قد يصلي الصلاة هذه الصلاة قد تكون فرضا وقد تكون نفل وربما يصلي هكذا عادة الانسان ايضا يصوم قد يكون يصوم هذا على انه مشروع وربما يعني يصوم ماذا؟ انساه كان عن الطعام
44:25انسان يدفع المال لاخر قد يدفعه قصدا منه انه زكاة ما له. وربما اراد التصدق به وربما واراد ايضا انه قرضا. وربما نعوذ بالله يقصد بذلك ان يدفعه رشوة. هذا كله محتمل. ما الذي يميز ذلك
44:45انما الذي يميز ذلك هي النية. هي تفرق بين العادة والعبادة وبين العبادات بعضا على بعض. والصلاة منها ما هو فرض ومنها ما هو غير فرض منها ما هو سنة ومنها ما هو نقل والصيام منه ما هو ركن منه ما هو غير ركن ومنه ما هو واجب
45:05صيام الناذر ما هو غير واجب كصيام التطوع. وهكذا ايضا بقية الاعمال ولذلك جاء في الحديث الصحيح انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها. حتى اللقمة تضعه في امرأتك
45:21هذه ايضا وان لم تكن داخلة في ماضة في العبادات لكن اذا قصدت بها وجه الله والنية فانك تجازى عليها. كذلك الذي يتزود بقصد يعف نفسه وان ينجب الاولاد ليكونوا مجاهدين في سبيل الله دعاة الى الحق ليكونوا صادقين
45:42خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة