شرح بداية المجتهد {{124}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:02قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثامنة اختلفوا في التسليم من الصلاة اذا الان وقفنا شوف الان لو كنا نقرأ في بعض الكتب المطولة حتى نصل الى السلام نحتاج اقل شيء الى اربعة اشهر
0:18لكن لان المؤلف ياخذ بامهات المثل وانتم ترون اننا احيانا نعرض لكثير من المسائل التي ليست في الكتاب ثم نرى الحاجة اليه ننبه عليها فيحسن بنا ان نأخذ مثل هذا الكتاب المجمل حتى نستطيع ان نسير ومع ذلك كما ترون مع طول المدة التي مضت نحن لا نزال في اوله
0:38يقصد بذلك الخروج من الصلاة. لعلكم تذكرون حديث علي الذي مر بنا في عدة مناسبات. ان الرسول عليه الصلاة من قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحريرها التسليم. اذا المفتاح المدخل الى الصلاة انما هو
0:58لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ لا يقبل الله صلاة بغير ولا صدقة من غلو وتعلمون اية المائدة التي جاءت ايضا الطهارة. ايضا وتحريمها التكبير اي ان الانسان عندما يكبر ماذا
1:21تكبيرة الاحرام يكون قد دخل في الصلاة فحرمت عليه اشياء كان يجوز له ان يفعلها كان يتكلم ان يأكل ان يشرب الى غير ذلك من الامور الممنوعة على المصلي في صلاته
1:34وتحليلها التسليم اي كما انه يحرم عليه امور بتكبيرة الاحرام كذلك يحل له ما منع عليه بالتسليم وقد ورد ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج من الصلاة فيسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الايمن. ويسلم
1:55وعن يساره حتى يرى بياض خده الايسر. وكان ايضا في احاديث اخرى يبالغ في سلامه من اليسار حتى يرى وبياض خديه بمعنى انه يلتفت الى اليسار اكثر والعلماء لهم كلام كثير في السلام اولا جمهورهم يوجبون تسليم واحدة وما عدا ذلك فهي سنة. التسليم ايضا هناك
2:20يضيفوا ثالثة واحدة عن يمينه التي يحل بها الخروج من الصلاة تحليل الصلاة وواحدة للامام وواحدة للمامومين لهم كلام كثير في هذه المسألة مؤلف ما عرض له ربما انه يأتي شيء مناسب لنتحدث عنه
2:37اختلفوا في التسليم من الصلاة فقال الجمهور بوجوبه جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة يوجبون التسليم من الصلاة يرون ان انه لا يجوز للانسان ان يخرج من الصلاة الا بسلام لانه دخل فيها مكبرا تكبيرة الاحرام فكذلك ينبغي ان يخرج منها بامر مشروع الا وهو السلام
3:03الحنفية لا يرون ذلك وانما له ان يخرج منها باي امر ينتهي. لو انتقض وضوءه لو قام فاكل لو انصرف لو تكلم الى اخره. هذا لا يبطل الصلاة واما الاخرون فيقولون لو فعل ذلك بطلت صلاته. اذا ليس للمسلم ان يخرج من صلاة الا بالتسليم عند الجمهور وعند الحنفية
3:26وقال ابو حنيفة واصحابه ليس بواجب والذين اوجبوه منهم من قال الواجب على المنفرد والامام تسليمة واحدة. ومنهم من قال اثنتان دليل الجمهور وتحليلها التسليم هناك ادلة كثيرة ان الرسول كان يسلم عن يمينه وعن يساره وقال صلوا كما رأيتموه يصلي لكن
3:51عمدتهم وتحليلها التسليم. ولم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه انصرف من صلاة من الصلوات دون تسليم. وكذلك لم ينقل عن اذا تواتر هذا الامر وانتشر ونقله العلماء جيلا بعد جيل
4:07اما الخروج من غير ذلك هو اعتماد على ان ذلك لم يذكر في حديث المسيء فحديث مسيء سكت عن كثير من الاحكام. وكونهم يستدلون حديث عبدالرحمن الافريقي هذا حديث ضعيف سيذكره ايضا المؤلف وينبه عليه
4:23وذهب الجمهور مذهب ظاهر حديث علي وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيه وتحليلها التسليم. ومن ذهب الى ان الواجب من ذلك تسليمتان فلما ثبت من انه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين
4:43وذلك عند من حمل فعله عن الوجوب. واختار مالك للمأموم تنبه على مسألة يعني لان بعض الاخوة ربما يذهب الشيء بالنسبة للاسبوع القادم ان شاء الله انا يوم الثلاثاء يعني عندي سفر لكن يوم الاربعاء ان شاء الله سيكون فيه درس. يعني اخشى الاخوة يأتون وربما بعضهم عنده ارتباط
5:03ويأتي الدرس ولا يجد. يعني يوم الثلاثاء يعني انا عندي سفر لكن يوم الاربعاء ان شاء الله القادم سنعود وليس هذا كل يوم ثلاثا هو يوم واحد فقط ان شاء الله لن يتكرر لكن حتى يعني لا الاخوة يأتون واختار مالك للمأموم تسليمتين
5:23وللامام واحدة هذا ذكره المؤلف عن الله اعلم يعني حقيقة ما في مذهب المالكية العهدة عليه. لكن انا اعرف ان هناك من يقول نعم بثلاث تسليمات وقد قيل عنه ان المأموم يسلم ثلاثا الواحد للتحليل والثانية للامام والثالثة لمن هو عن يساره
5:46واما ابو حنيفة فذهب الى ما رواه عبدالرحمن ابن زياد الافريقي ان عبدالرحمن ابن لا نفهم انه عند ما يقال هذا الراوي ضعيف بمعنى ان هذا الراوي غير مثلا يعني
6:03بمعنى انه ضعيف في اتجاه او في فكره انه غير صالح لا. قد يكون الرجل صالحا فتعتريه ماذا غفلة الصالحين من هذا النوع فهو رجل صالح لكن الانسان قد يظعف في بعظ الامور وقد يسري اليه هذا الظعف في اخر حياته. وقد يذهب منك ما
6:23عن ابن لهيئة ابن لهيئة بانه طارت اوراقه ولذلك صار يحدث من فكره فكانت روايته ضعيفة. اذا هذا عند من درس علم ماذا؟ ما يعرف بعلم المصطلح. وكذلك علم الجرح والتعديل. فهذا رجل صالح لكن
6:43رواياته ضعيفة. لان بعض الروايات كما نجد الان في كثير من اهل الخير لصباح الانسان وثقاه يحسن الظن بالناس. فكل جاء وحدثه يتصور ان الناس كلهم كهيئاته طيبون فيصدقهم. وبعض الناس لا كما قال عمر لست بخب ولا الخب يخدعني
7:03يذكرون ذلك عند قول الله تعالى عند ما ورد ذكر المكر في قصته ويمكرون ويمكر الله عندما تكلموا عن ذلك ذكروا قصة عمر يقول لست بخب ولا الخب يخدعني. وهكذا ينبغي ان يكون المؤمن لا ينبغي ان يكون المؤمن ضعيفا. نعم انا احسن الظن بالمؤمنين
7:25لكن الله تعالى يقول فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة وهذا في كل شأن في اي امر من الامور. مهما ايضا بلغني من كلام في اخي المومن لا ينبغي ان اخذ الامر مسلما. بل علي ان نتحرى وندقق في الامر فكم مما يقال ماذا
7:45في ائمة المسلمين وفي علمائهم وفي بعض افراد الامة كله كلام لا تجد له اصلا عندما تدقق الامر فعندما يأتي انسان فيتكلم اذا نحن نقتدي بالخليفة الراشد عمر لست بخب ولا الخب يخدعني ومع ذلك كان يقول اذا بلغني مبلغ
8:05حملت على تسعة وتسعين محمل حسن وواحد سيء. انظروا لكنه في المقام الاخر لم يكن ضعيفا. يعني لست بخبء ولا يعني ليس بمكار ولكن لا يمكن ان يأتي مكار فيخدعه. وهذه من الامور التي ينبغي ان يحتاط فيها المؤمن. اذا لماذا
8:25بني العلماء بعلم الجرح علم الجرح وكذلك ايضا التوثيق ودققوا في ذلك وحرروا مسائلهم كل ذلك حفاظا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم صحيح اهل السقيمة. لانه كما نعلم دخلت في صفوف الامة الاسلامية
8:45فمنهم الزنادقة ومنهم من انحرف في عقيدته ومنهم ومنهم الغلاف فكل اولئك يريد ان يضع ادلة يسند بها مذهبه واما ابو حنيفة فذهب الى ما رواه عبدالرحمن ابن زياد الافريقي ان عبدالرحمن بن رافع وبكر بن سوادة
9:09حدثاه عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس الرجل في اخر صلاته فاحدث قبل ان يسلم فقد تمت صلاته
9:26هذا الحديث سبق ايضا عرضنا له وبين العلماء قد تكلموا فيه وهل نراويه من الصالحين لكنه ايضا يهم في مثل في رواياته وان الحديث ضعيف قال ابو عمر ابن عبد البر وحديث علي المتقدم اثبت عند ابن عبد البر هذا في كتابه الاستذكار اتعلمون ان من
9:49مراجع هذا الكتاب وبخاصة فيما يتعلق بنقل اراء العلماء ومذاهبهم هو كتاب الاستذكار لابن عبد الله ان نبدأ بالبر له كتابان مشهوران التمهيد المعروف والتمهيد والاستذكار كلاهما حقيقة شرح لموطئ ماله لكن ذلك
10:13اذا عني به بالجانب الحديث اكثر وهذا ايضا ما نبه الى المسائل الفقهية اكثر وان لم ايضا يغفل هذا وذاك اذا كتاب الاستذكار هذا النقل عن كتاب الاستذكار وقد كنا ننبه في اوائل الدروس الى ان المؤلف عمدته في
10:34لنقل اراء العلماء انما هو كتاب الاستذكار لانه نص في موضع من مواضع كتابه لاذكره لا ادري هو تقدم على انه عول في نقل اراء العلماء على كتاب الاستذكار لابن عبد البار
10:50اذا عمدته في نقل الاراء هو كتاب الاستذكار. فمن قدر انه حصل وهم في كتاب الاستذكار فربما يقع في ذلك ايضا والمؤلف حقيقة قد يقع في وهم في نقل المذاهب او الاراء لانه ربما ينقل القول على انه المشهور او انه
11:10القول الراجح فيتبين انه المرجوح او انه الضعيف في المذهب وحديث علي المتقدم اثبت عند حقيقة مسألة النقل يعني لا يختص بها يعني ان يهم احيانا في نقل الرائي فيقول هو الراجح
11:24ويتبين على خلاف ذلك هذا يقع فيه صاحب المغني وهو كتاب جليل ومؤلف وايضا معروف والنووي كذلك. فالانسان اذا نأى عن غيره يعني من غير المذهب الذي درسه وتمرس فيه وعني به وحقق مسائله قد يحصل له خطأ لانه قد ينقل رأيا
11:44ضعيفا او ينظر رأيا لاحد اتباع الامام على انه الامام. فهذا يحصل في كثير من الكتب ليس في هذا الكتاب وحده لان حديث عبدالله بن عمرو بن العاص انفرد به الافريقي. وهو عند اهل النقل ظعيف. قال القاظي ان كان اثبت هذه
12:04كلمة القاضي اذا اطلقها المؤلف يقصد نفسه. ليس كاصطلاح الاصوليين ربما يتوقع البعض لا هو يقصد نفسه. قال الذي هو الوليد الذي هو مؤلف كتاب بداية المجتمع قال القاضي ان كان اثبت من طريق النقل فانه محتمل من طريق اللفظ
12:24وذلك انه ليس يدل على ان الخروج من الصلاة لا يكون لغير التسليم الا بضرب من دليل الخطاب لان الادلة الفعلية ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان يخرج من صلاته بالتسليم. فهذا امر
12:44قد اشتهر وعنف هذا قد اخذه الصحابة وتلقوه وعملوا به. وتلقته الاجيال بعدهم من التابعين فمن بعدهم وهو مفهوم ضعيف واما دليل الخطاب الذي يتكلم عنه فهو الذي يعرف عند الاصوليين ويشتهر بمفهوم المخالفة وهذا فيه كلام معروف
13:03في الحنفية كما تعلمون يضاعفون وغيرهم يحتج به او يحتجون ببعض انواعه. فهو مفهوم شرط ومفهوم صفة وله عدة انواع معروفة تعرفونها في اصول الفتنة وهو مفهوم ضعيف عند الاكثر. ولكن للجمهور ان يقولوا ان الالف واللام والمفهوم كما هو معلوم. مفهوم موافقة وهذا حجة. موضع
13:27اتفاق بين العلماء ومفهوم المخالفة هو الذي يشير اليه او الى ضعفه ولكن للجمهور ان يقولوا ان الالف واللام التي للحصر اقوى من دليل الخطاب في كون المآخذ التي يأخذها بعض طلاب العلم
13:43على هذا الكتاب انه احيانا يناقش بعض المسائل مناقشة عقلية مع وجود الادلة والسبب في ذلك انه لم يكن ايضا متطلعا او متمكنا او مطلعا كثيرا على الادلة. فعمدته هو كتاب الاستذكار مع ان كتاب الاستذكار ايضا يفصل القول بالنسبة للادلة
14:03لكن المؤلف قد تفوته ادلة ولذلك احيانا اراه في بعض المسائل كما نرى مثلا سيأتي ان شاء الله في البيوع يقول لو صح الحديث والحديث صحيح ويقول لو ثبت دليلا عن طريق النقل وفيه دليل على النقل. فهو يعنى احيانا بالادلة العقلية
14:23لانه لم يقف على الادلة النقلية قال ولكن للجمهور ان يقولوا ان الالف واللام التي للحصر اقوى من دليل الخطاب في كون حكم المسكوت عنه بضد حكم بالمنطوق به خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة