شرح بداية المجتهد {{111}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:02قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاة. هذا كلام اجمله له المؤلف اجمالا يعني يعني اختصروا اختصارا مخلا في نظري وفي نفس الوقت لم يستوفي ولذلك نحاول ان نقربه في اقسام عدة. نحن نقول اللباس عامة منه ما هو جائز
0:27ومنه ما هو فضيلة يعني مستحب ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو محرم. والمحرم ايضا قد يكون خاصا قد يكون عاما للرجال والنساء وقد يكون خاصا لماذا؟ بالرجال والذي يكون عاما لبس ثوب نجس
0:53وكلبس ثوب مغصوب الذي يكون خاصا بالرجال كلبس ثوب حرير او مموه بالذهب او منسوج بذهب. اذا بالنسبة للباس جملة لا يخلو من واحد من اربعة اما ان يكون جائزا. يعني ينقسم الى اربعة اقسام او
1:16اولا القسم الاول ما هو جائز. فالجائز بالنسبة للرجل هو ثوب واحد وبالنسبة للمرأة درع وخمار يعني ثوب واحد للرجل وثوبان للمرأة هذا هو الجائز يعني الاقل ما يقتصر عليه
1:38فبالنسبة للرجل مر بنا الحديث الذي سئل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ايصلي الرجل في ثوب واحد فرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الاستفهام مستفهما او لكلكم توبان واظننا علقنا عليه في درس الامس وبينا
1:59اشرنا الى احوال الناس في ذاك الوقت يعني في وقتنا هذا قد يستغرب الانسان مثل هذا يغطي عاتقه وسيأتي اشتمال الصم ولماذا وقد تبدو عورته من اسفل الان هذه مربحة لله ما اصبحت هناك حاجة لها لكن ظروف الناس فيما مضى تختلف
2:17اذا القسم الاول كما قلنا اللبس. فبالنسبة للرجل ثوب واحد كما في الحديث الذي ذكرنا او لكلكم ثوبان. وحديث جابر ايضا الصحيح ان الرسول انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:36يصلي بثوب واحد متوشحا به. يعني ملتف به يعني متغطيا به هذا هو القسم الاول بالنسبة للرجل ان المرأة فتصلي بدرع وخمار كما ورد في الحديث فالدرع بالنسبة للمرأة هو القميص. لكن ينبغي ان يكون الدرع ساترا للقدمين
3:03ولذلك يعرف عند بعض الناس بالثياب يعني ثوب طويل ولذلك لما ورد في الحديث الاحاديث التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسبال الازار سألتهم ام سلمة بالنسبة للنساء قال يرخينه شبرا قالت لا يغطي الاقدام
3:24قال يرخينه ذراعا ولا يزن اذا تبينا من هذا ان المرأة تصلي بدرع يعني قميص المرأة يسمى درع ويشترط ان يكون ساترا لقدميه وبخمار الذي تغطي به وجه رأسها سمي خمارا لانها تخمر به رأسها. وتغطي به ايضا عنقها
3:53هذا هو القسم الاول. القسم الثاني اللباس المستحب وهو الذي يعرف عند العلماء بلباس الفضيلة فيستحب للرجل ان يصلي بثوبين والثوبان اما ان يكون قميص وازاء او قميص ورداء او قميص وسروال وسراويل. لان السراويل هي مفردة
4:22وجمعها سراويلات اذا بالنسبة للرجل المستحب والفضيلة في لبسه ان يلبس اما ثوبين اما ثوبا وازار او ثوبا وليدا وتعرفون الرداء واما ثوبا وسرعلا هذا هو الكامل وبالنسبة للمرأة ان تصلي بدرع وخمار ايضا ولحافي يعني ما تلتحف به يعني
4:50ثوبا يستر قدميها وذلك ايضا تغطي ايضا اذا وتلبس ايضا اذا درع الذي هو القميص كما قلنا. وايضا تلبس ايضا ما تلتحف به ثمار يعني تلبس اولا الدرع الذي هو الثوب الذي يغطي قدميه. ثم تلبس خمارا تغطي به رأسها وعنقها
5:17ثم تأتي بالثوب الذي يسمونه جلال الان عند العوام الذي تتلحف به. وهذا معروف عند النساء يعني تأتي وتلبسه بعد ذلك على هيئة مشلح تتغطى بهذا يغطي الثياب التي عليها. هذا هو اكمل ثياب ماذا؟ المرأة
5:36هذا هو ماذا؟ القسم الثاني. اذا الفضيلة بالنسبة للرجل ان يصلي بماذا؟ بثوب وازار او ثوب وسروال او ثوب ورداء والمرأة بدرع وخمار وايضا رداء اي لحاف تتلحف به يأتي بعد ذلك ما يكره من اللباس
6:01فيكره للرجل ان يشتمل الصما وكذلك يكره له ايضا عند كثير من العلماء ان يسدل ثيابه يعني يرخي اطراف ماذا رداءه؟ او توبة وكذلك ايضا بالنسبة للمرأة يكره لها ان تنتقب
6:24اذا اذا يكره للمرأة ايضا ان تنتقص في الصلاة. كذلك يكره للرجل ان يتلثم. وكذلك ايضا ايضا يحتذي الرجل وهذا كله اذا مر به المؤلف سنعرفه يأتي بعد ذلك القسم الرابع انا الان اقدم هذي باختصار لكن المؤلف ايظا ما ذكره القسم الرابع ما يحرم من اللباس
6:52وهو كما قلنا على نوعين لباس عام يشترك فيه الرجال والنساء وهو الثوب النجس وهذه سيعود المؤلف لتكرارها مرة اخرى يعني ما حكم صلاة الانسان بنجاسة؟ سواء كانت في او ثوبه او في بقعته التي يصلي عليها او فيها
7:17وهذي قد مرت المسألة مستوفاة وسيعيدها. اما بالنسبة للثوب النجس فقد عرفتم فيما مضى او ازالة النجاسة عرفتم فيما مضى ان الائمة الثلاثة متفقون على انها شرط في صحة الصلاة. ولم يخالف في ذلك الا المالكية فانهم يرون انها سنة
7:36على تفصيل ايضا عندهم في ذلك. اذا النجس يحرم على الرجل والمرأة ان يصلي فيه ان اذا لم يجد غيره فهل يصلي احدهما بثوب نجس او يصلي عريانا؟ هذه مسألة يختلف فيها العلماء والصحيح
7:57انه يصلي او تصلي بالثوب النجس لان سطر العورة مطلوب ومتعين لكن هل يقضي او تقضي الصلاة هذه مسألة يختلف فيها العلماء. ولا نريد كل جزئيا نقف عندها والا لما استطعنا ان نسير في موضوع درسنا. اذا
8:17الثوب النجس لا يجوز. كذلك الثوب المقصود لو ان انسانا رجلا غصب ثوبا وصلى فيه اولا لا يجوز الغصب ايها الاخوة كما هو معلوم. هذه قضية قد يرى بعضنا اختلف العلماء في الصلاة في الدار المغصوبة هل تجوز او لا
8:37وفي ايضا الثوب المعصوب وفي ثوب الحرير. بالنسبة لكلام العلماء هل تصح الصلاة هذه قضية اخرى؟ لكن الغصب كله محرم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اقتطع شبرا من الارض طوقه
8:55الله به سبع راضين يوم القيامة الله تعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وقال ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. اذا الغصب والاعتداء محرم. والله سبحانه وتعالى قد حرم
9:13على نفسي وجعله محرما بين عباده لكن من غصب ثوبا هل يصلي فيه؟ وصلى فيه ما حكم صلاته اما غصب الثوب او غيره يعني اخذ اي حق للانسان بغير اذنه هذا لا يجوز محرم
9:30ليس لاحد ان يعتدي على حق اخيه المسلم. وليس له الا في حالة واحدة فيما اذا كان الانسان في فلاة او في مكان مضطر الى طعام. وطلب من اخيه ان يدفعه له فابى
9:48طلبه منه بقيمته فابى اذا في هذه الحالة اذا لم تكن الا الاسنة مركبا فما حيلة المضطر الا ركوب واذا هو مضطر والله تعالى يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وهذا قد يترتب عليه ان يهلك. وهو ممنوع ولذلك يأخذه
10:08وحتى ولو بالقوة ولو قاتل ان ابى. ولا يجوز للمسلم ان يمنع اخاه من ذلك الا اذا كان هو بحاجة اليه مثله حينئذ ليس لهذا ان يعتدي عليه لان هذا بحاجة تساوي هذا وهو صاحب الحق فلا ينبغي ان
10:24اما ان يوجد ايثار فقد رأيتم الصحابة رضوان الله عليهم في معركة احد. كيف كان كل واحد منهم يحيل الماء على صاحبه هذا الايثار كما تعلمون هو من ميزة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا مما جاءت به هذه الشريعة
10:45لذلك يقول الله سبحانه وتعالى والذي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة اذا هنا لا يجوز الغصب لكن لو صلى انسان بثوب معصوف فما الحكم؟ جماهر العلماء يصححون الصلاة
11:05ويرون ان الجهة هنا منفكة يقولون هذا قد ارتكب محرم هو متلبس بمحرم وهو يصلي. لانه غصب ثوب اخيه المسلم اليوم وصلنا فيه فهو اثم في هذه الحالة لكن الصلاة امر اخر هو مطالب بالصلاة وهي ركن من اركان الاسلام من جانب اخر. وقد ادى ما وجب عليه وارتكب ما نهي عنه
11:29فيعاقب من حيث الغصب وقد ادى ما وجب عليه في هذه المسألة اذا هذه المسألة يشترك فيها الرجال والنساء فيما يتعلق بالثياب النجسة وكذلك ايضا الثياب المغصوبة واظن المؤلف سيعرض الثياب المعصوبة ولذلك يعني نزيدها تفصيلا ان شاء الله
11:56هناك هذا القسم الرابع ايضا كما قلنا يتنوع الى قسمين. اسم عام وذكرناه اسم يختص به الرجال دون النساء يعلمون ان هناك امور اختص بها الرجال دون النساء ان من حيث الاباحة واما من حيث التحريم
12:17والنساء كذلك اختصن بذلك. فالمرأة لها ان تلبس الذهب ولها ان تلبس الحريق لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الذهب والحريم حرام على ذكور امتي حل لاناثها وقال في حديث عمر المتفق عليه لا تلبس الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة
12:42اذا لو ان رجلا لبس ثوب حرير ولم يكن بحاجة لذلك ايها الاخوة ننتبه لهذه القضية. لان العلماء تكلموا عن ثوب الحرير قالوا العلماء مجمعون على انه يحرم على الرجل ان يلبس ثوب الحرير. فالصلاة في غيرها
13:03لكن لو لبس وكذلك الغصب في الصلاة وفي غيرها. لكن لو انه لبس ثوب حرير وصلى فيه. فما حكم الصلاة جماهير العلماء الحنفية والمالكية والشافعية وهي رواية للامام احمد وليست المشهورة كالكلام في الثوب المغصوب يرون ان
13:25الصلاة صحيحة ويرون ان الجهة منفكة. فهذا امر ومأمور مطالب باداء الصلاة. منهي عن لبس ثوب الحرير فارتكب محظورا وادى واجبا فيثاب على هذا ويعاقب على هذا حتى ان بعض العلماء دقق في امر الغصب قال لو ان انسان الاخوة الذين درسوا القواعد يعرفون ذلك لو ان انسانا غفر
13:52ارضا ثم بعد ذلك عاد الى رشده ادرك خطأه واراد ان يعود وان يرجع عن هذا الذنب العظيم الذي ارتكبه وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الارض طوقه الله سبع اراضين يوم القيامة واراد ان يخرج منها بعض العلماء يتشدد
14:16ويقول وهو في طريق هذه الخطوات التي يمضيها تائبا عائدا الى الله هو اثم. ولكن هذا قول ضعيف. الصحيح قول عامة العلماء انه لا يأثم لانه تاب عن ذنبي واستغفر
14:31والله يغفر الذنوب جميعا وهو ايضا بتوبته سيرد حق اخيه اليه. وكذلك لو غصب شيئا وحمله على رأسه بعضهم طول حتى يوصله الى صاحبه واثم لانه قد لا يوصله هذه قضايا يذكرون امثلة في القواعد لكن هذا ايضا رأي ضعيف
14:51اذا هذا الذي يلبس ثوب حرير هذا الذي يلبس ثوب الحريم لا يحرم عليه ان يلبسه. عند عامة العلماء داخل الصلاة وخارجه. لكن اللبس فما الحكم او كذلك الثوب المموه بالذهب او المنسود بشيء من الذهب. ولكن يستثنى ايها الاخوة من الذهب
15:13من الحرير ما كان فيه شيء من الحرير كما ورد في حديث عمر بن الخطاب الذي في صحيح مسلم اعتقده في البخاري في احدهما لا الان لكنه في احد الصالحين ويغلب على ظني انه في مسلم انه قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير
15:33الا موضع اصبع او ثلاثة واربع انه اجاز ذلك. يبقى بعد ذلك هل يستثنى من الحليب شيء يستثنى من الحرير ان كان الانسان بحاجة الى لبسه ان يكون فيه قمل
15:50كانوا يلبسونه لملوسته لا لا يسكن يستقر فيه القمل. كذلك من فيه حكة في جسده. يعني التي نسميها الان الحساسية بعض الناس يصاب بها. كذلك فيه مرض يحتاج اليه. ولذلك نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للصحابيين
16:10والينا المشهود لهما بالجنة عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام فهل هذا واختلف العلماء؟ هل هذا خاص بهما او انه لهما ولغيرهما. وهو الصحيح انه لا يخص انهما لا يخصان بذلك. الا بدليل ماذا
16:30نثبت الخصوصية قول الله كقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذه قضايا بها لاننا نرى ان الموضوع يقتضيها ويتطلبها قال اما اللباس فالاصل فيه قوله تعالى
16:51خذوا زينتكم عند كل مسجد لا شك ايها الاخوة ان هذا اللباس نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده ولذلك اشرنا في درس الامس الى ان من العلماء من استدل بالاية على وجوب سطر العورة
17:09منهم من قصر ذلك على الانعام. وعلق عليه كثير من العلماء بالقول بانه لا تعارض بين الانعام والسطر. فستر العورة هو في مقدمة الانعام اليس من الانعام ان يلبس الانسان هذه الملابس الطيبة ويكون بهذه الصورة وبهذا البهاء
17:29لا شك ايضا ان الانسان مطالب بان يلبس وان يحسن ملابسه وليس معنى ذلك الناتي الى حديث مثلا البدانة من الايمان ويفهمها بعض الناس على ان البذاذ ان الانسان يبحث عن الثياب المقطعة من الايمان ان الانسان
17:49يتواضعوا في لبسه في لبسه لكن ليس معنى هذا ان يلبس الثياب الوسخة لا لذلك نجد انه كما سيأتي في الجمعة في في صلاة الجمعة ان الذين كانوا يشتغلون في الحداد وفي غير اولئك كانوا يؤمرون بالنظافة
18:06لذلك لما اختلف العلماء في حكم غسل الجمعة للظاهر يجيبونه والائمة الاربعة وغيرهم يقولون ليس بواجب. وجدنا ان عائشة حسم الخلاف في ذلك. قالت كان الناس عمال انفسهم فيأتون من اعمالهم بهيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم يأتي الجزار والدماء في ثوبه والحداد
18:30وريح الكير وما اشبه ذلك في ثيابه ايضا. فهذا لا شك يتأذى به ماذا المصلون لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلن وليعتزل مسجدنا ولا شك ان شر من ذلك الان ما يعرف بالدخان الذي الان تولع به عدد من المسلمين وقلدوا غيره. واذا ايضا الكراث والبصل فيهما
18:52لكن لرائحتهما وهما نبات طيب لكن بالنسبة للدخان هو داخل في قول الله سبحانه وتعالى ويحرم عليهم الخبائث هو خبيث في رائحته. وهو خبيث لانه يدخل ضمن القبائل. وهو ايضا فيه ظرر على صحة الانسان وعلى ماله. فبدل
19:15ان ينفق المال على اولاده او في سبيل ما يعود عليه في النفع في الدنيا والاخرة لان الانسان مما يؤجر عليه ما ينفق به على اولاده ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال انك
19:31تنفق نفقة حتى قال حتى اللقمة فظعها في في امرأتك انك لن تنفق في الحديث نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك اللقمة التي يضعها المرء في
19:46والعلما نصوا ايضا على ان الانسان انهم قسموا مثلا الفقه الى عبادات ومعاملات هذا في احد التقاسيم لو هناك من يقسمها الى ثمانية وقالوا ان العبادات يثاب الانسان على اداءه. كذلك ايضا المعاملات
20:07النكاح الانسان يثاب عليه. من يتزوج لتكثير الاولاد؟ تزوجوا تناكحوا تكفروا فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة. تزوجوا الودود وكذلك ايضا النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وتعلمون ايضا سليمان لما طاف بالنساء
20:25اذا الرسول حظ على النكاح لما فيه من يكثر المسلمون يجاهدون في سبيل الله في الدعوة الى غير ذلك. اذا اذا قصد بهذا نكاح الزواج اذا قصد بذلك وجه الله تكفير المجتمع ان يرزق الله ابناء صالحين يقومون بالجهاد في سبيل الله في نشر الدعوة في نفع
20:48في خدمة المجتمع هذا عمل طيب يثاب عليه. كذلك البيع والشراء اذا صدق فيه واحسن الى الناس. فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتم مهقت بركة بيعهما. فالانسان عندما يصدق ويقصد بهذه الاعمال وجه الله فانه يثاب عليها. والكلام في
21:08طويل طويل جدا قال والنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة وذلك انهم اتفقوا فيما احسبوا على ان الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة فيها مثل اشتمال الصم
21:26ما هي اشتمال الصماء؟ هذه من اكثر المسائل التي ورد في تفسيرها كثير فنجد اهل ان اهل اللغة يقولون اشتمال الصماء ان يلتف بثوب واحد لا يخرج يديه منه يعني كأن هذا الثوب لف عليه فطوقه
21:49قالوا يكره ذلك لماذا يكره؟ قالوا لان الانسان قد يفاجئ بامر من الامور. يتطلب منه ان يسارع بماذا؟ بان يدفع النفس. وقد قيد نفسي فقد يلحقه اذى. وربما لو سارع في اخراج يديه تنكشف عورته. وهو وهو
22:09عن ذلك. هذا تفسير اهل واما الفقهاء فلهم عدة تفسيرات. منهم من يقول ان اشتمال الصم هو الاضطباع لكن لا نفهم ماذا نتسرع عن الاضطباع الذي في الحج هو ان يضطبع بثوب واحد ليس له غيره ما معه غيره. اما لو اضطبع بمثلا
22:30لذا ومعه ازار فهذا هو الحج والرسول اقر وهذا هو الذي يفعله المحرم. لكن القصد ان الطبع تعرفون الاضطباع ان يجعل طرف الايمن تحت عاتقه الايمن ثم بعد ذلك يرد الطرفين على عاتقه الايسر. هذا هو ماذا الاضطباع؟ هذا الاضطباع
22:50طبع به حينئذ يقولون لو سجد تنكشف عورته. او لو تحرك وغير ذلك. اذا المحذور من ذلك هو كشف العورة. فان لم يكن هناك كشف عورة فهو من المكروهات. اذا اشتمال الصماء مكروه على هذا التفسير. من التفسيرات التي ذكرها ايضا الفقهاء انهم قالوا
23:12اكتمال الصم ان يلتحف بالثوب يخرج يده من قبل صدره هذا ايضا نهي عنه بان هذا فيه تضييق عليه. مما ورد وهذا اكثر ما يقول به الفقهاء ولذلك تفسير الفقهاء هو المعتبر
23:29يقولون اشتمال الصم ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره. ان يشتمل يعني المرء الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره. فاذا اراد ان يرفع هذا الثوب الى عاتقه ليغطيه خرجت ماذا عورته
23:49ان خرجت عورته فهو محرم فيدخل في القسم الرابع. وان لم تخرج فهو مكروه. هذا اشتمال الصم الاحتبى معه يأتي ايضا كلاما يحتذي الرجل الاحتباء ان يضع الانسان اليتيه على الارض
24:08وينصب ساقيه ثم يأتي بما يجمعها كان يأخذ هذه الغطرة فيربطهما بعض الاخوة يمكن يرى بعض الحظارم يجلسون قريب من هذه الجلسة. يعني يجلس ويضع على الارض وينصب الساقين ثم بعد ذلك يجمعهما بشيء وقد يجمعهما بيديه
24:28يعني يمسكهما بيديه هذا اسمه الاحتباء. وقد ورد في ذلك حديث متفق عليه حديث ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحتذي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء
24:46وان يشتمل الصماء بثوب واحد ليس على احد شقيه منه يعني شيء منه اذا ورد نص في حديث صحيح ينهى عن اشتمال الصم وعن الاحتباء. لان هذا الذي يحتذي بثوب واحد عورته مكشوفة من اسف
25:11قد تكون مكشوفة من اسفل قد يضيق به الثوب. وحتى لو لم تكن مكشوفة اذا احتبى لو انقلب سيتبين ربما يتبين شيء من عورته اذا هو مكروه ان لم يتبين فان ان تبين فيؤدي ذلك الى كشف العورة. هذه من الالبسة المكروهة. كذلك ليس
25:31ليس للانسان ان يتلفن بالرجل وليس له ان يسدل يعني يأتي بردا فيرخيهما كما ترون المحرم مثلا الذي عليه زار يأتي اذا خرج يضع الردى مرخيا طرفيه يعني اطلقهما هذا لا ينبغي لانه حينئذ يكون صدره مكشوف في هذه الحالة قال العلماء يكره السدر وبعض العلماء
25:54لا يكرهه وفيه اقوال للسلف وللفقهاء في ذلك. هذه مسائل يعني لم يذكرها المعلم مثل اشتمال الصماء وهو ان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد يعني عرفنا الاحتباء هو ان يلتف الرجل بثوب واحد يعني ان يضع اليتيه
26:21على الارض يعني مقعدته وينصب الساقين ثم يلف نفسه بثوب ويشده بشيء او على الاقل بيديه يعني بحبل او بغترة او شماغ او اي شيء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء
26:43وسائر ما ورد على فرجه منه شيء. فاذا ما تحرك بدت عورته اذا عرفنا من العلة اذا ان لم يكن على فرجه شيء فهذا ممنوع وان كان على فرجه شيء فهو مكروه. وسائر ما ورد من ذلك ان ذلك كله سد سد ذريعة الا تنكشف عورته
27:08اذا المؤلف هنا اشار الى قضية مهمة تعلمون ان من المباحث الاصولية المعروفة ما يعرف بسد الذرائع هناك امور ينص عليها الفقهاء يقولون بمنعها سدا للذريعة وهذي اكثر ما ترد في كتب الاصول وفي كتب القواعد
27:32اذا هنا المؤلف يقول لماذا نهي عن اشتمال الصماء؟ وكذلك ايضا نهي عن الاحتباء. واشتمال الصم بجميع واعية لان هذه عرظة ان تنكشف عورة المسلم. والمسلم المسلم مطالب بان يستر عورته
27:51اذا هذا اعتبره من باب سد الذرائع. هذا عندما عند من لا يرى ذلك مكروها قال ولا اعلم ان احدا قال لا تجوز صلاة على احدى هذه الهيئات ان لم تنكشف عورته
28:06وما في شك هذا الذي قاله المؤلف صحيح يعني ما في احد قال انه لو صلى الانسان على احد الهيئتين له ولم تنكشف عورته فصلاته باطلة. نعم. وقد كان على
28:16اصول اهل الظاهر يجب ذلك قال واتفقوا على انه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد لقول النبي صلى الله تكلمنا عن هذا المجزئ لكن قلنا هناك الفضيلة ثوبان ثوب وردا او ثوب وازار او ثوب وليس معنى
28:36ماذا يقال ما يغطي الانسان؟ لا. لان الثياب تختلف عن الردى يغطي به رأسه وعاتقيه. وسيأتي الكلام عن هذه المسألة الان. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ايصلي الرجل في في الثوب الواحد؟ فقال او لكلكم ثوبان
28:56والحديث الاخر الذي ذكرت حديث جابر وهو متفق عليه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحا به قال واختلفوا في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن
29:12الجمهور على جواز صلاته لكون الظهر والبطن من الرجل ليس بعورة. اذا هنا المؤلف تكلم عن قظية واعتبر هذا شاذ هداه الله والان نستمع الى قوله ثم نعلم الجمهور على جواز صلاته لكون الظهر والبطن من الرجل ليسا بعورة. وشذ قوم فقالوا لا تجوز صلاته لنهيه
29:35الذين قال شذ قوم هم اولا احمد في رواية عبد الله ابن عمر الصحابي النخعي ابن جرير ابن وهب هؤلاء اذكر منهم الان وفيه غيرهم هؤلاء الذين قالوا شيء. هذه الصيغة متى تحصل؟ اذا صلى في سروال الانسان فهو
29:55ولا شك مكشوف الظهر والبطن وكذلك العاتقان او صلى في ازار مثلا المحرم هو يتزر وليس معه رداء اذا بقية بدنه ظاهر هذا المؤلف قال اعتبر القول المخالف شاذ واعتبر القول الاول هو الصحيح وفي نظري انا ان القول الذي اعتبره الشاذ هو القول الصحيح وهو الذي
30:21شهد له النص وهو حديث صحيح صريح متفق عليه. هو قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا نص وهو حديث متفق عليه. والذين قال ان رأيهم
30:43والصواب هم قاسوا فقط هؤلاء الجمهور ماذا قالوا؟ الجمهور قالوا نحن متفقون جميعا على ان عورة الرجل ما بين السرة وبعضهم من يدخل الركبة اذا ما دام ما عدا ذلك خارج عن العورة؟ اذا كشف ذلك لا يظر. فلو ان انسانا صلى على هذه الحالة فصلاته صحيحة. نحن نقول
31:08ان كان هذا الانسان الذي صلى على هذه الحالة لا يجد ما يستر به عاتقيه فنقول نعم صلاته صحيحة لانه عاجز والله تعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا هذا في هذه الحالة عاجز. لكن القادر
31:28انسان قادر بعظ الناس يتساهل يقوم ويصلي في سروال او يلف ازار والتي يسمونها الان وزر ويصلي كله مكشوف ما عدا ماذا؟ غطى موضعا منه وترك هذه الاشياء مكشوفة هو سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى
31:46ولذلك رأيت في حديث بهز ابن حكيم عندما سأل بهج رسول الله بالنسبة لستر العورة اذا كان فما بالنا اذا كان احدنا خاليا قال فالله تعالى احق ان يستحيا منه من الناس
32:05الانسان يستحي ان يكشف عورته امام الناس. ويستحي ايضا ان يكشف ظهره او صدره امام احد من الناس الناس الذين هم لا يعتبروا بالنسبة لهم عورة ها هو الان سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في
32:25اهم ركن من اركان الاسلام بعد الشهادتين الا وهي الصلاة. وينبغي ان يكون على احسن حال. فهل هذا يدخل في قول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ينبغي ان يأخذ زينته. اذا نحن نقول ان فعل ذلك لسبب
32:45بعجز او نحوه فنعم لكن من صلى وهو كاشفا ذلك فنقول حديث الرسول صلى الله عليه نص في ذلك لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس عليه ليس على عاتق ابن في الله ناهية
33:04والنهي يعم. لا يصلي احدكم. النهي يقتضي فساد المنهي عنه. او نقول يقتضي تحريم ارتكاب ما نهي عنه اذا هذا شيء. الاخرون قالوا ماذا؟ قالوا له ان قاسوا ذلك على سطر الاوراق. قالوا اول
33:25الانسان سقف عورة ما بين السرة والركبة. اذا هذه ليست بعورة. اذا ما دامت ليس بعورة فلو ان يكشفها. اذا الجمهور دليلهم والقياس والمخالف دليلهم النص فايهما يقدم لا شك ان النص يقدر. وهذه قضية ايها الاخوة لا ينبغي حقيقة ان يأخذنا ان تكون مسألة اكثر العلماء قالوا بها
33:49هذا ايضا القول هو رواية لاحمد هو مع الجمهور في هذه يعني له رواية معهم. لكن نحن ننظر الى هذا القول على انه جاء النص مؤيدا فدائما ينبغي ان ينظر الفقيه المتدبر الى انه حديث رسول الله. فقول رسول الله يقدم على قول كل احد بعد قول الله سبحانه
34:10اذا لا يمكن ان يقدم فلا مثلا نقول هذا هو مذهب الجمهور فينبغي ان نأخذ به لا. نحن عندنا حديث وهو نص نعم نقول العورة لكن هذه قضية مضافة. نحن مأمورون بستر العورة ومن يصلي في سروال او ازار هو ستر عورته. لكنه طولب من
34:30جانب اخر الا يصلي الا وعلى عاتقه شيء. وهو قد خالف نهي رسول الله. الا يكون مخالفا له؟ اذا هو مخالف له. اقل ما يقال في انه احوط. والقاعدة الفقهية المعروفة الخروج من الخلاف مستحب
34:47الا الخلاف الباطل يخالف الانسان في باطل او انسان مثلا لا يعتد به كالاصم ممن لا ينظر اليهم في الاجماع هؤلاء وابن علية لا يعتبر هؤلاء او لا يعتبران قال وتمسك بوجوب قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد
35:06واتفق الجمهور يعني يريد ان الذين اوجبوا وضع شيء على العاتق استدلوا بقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد هذا الجمهور لانهم يقولون دليل عام اول على الاستدلال بها. على وجوب وجوب ستر العورة منازع فيه. هل هي نص او لا؟ بعضهم يقول نعم وهم اكثر الفقهاء
35:27بعضهم يقول لا. والصحيح انها نص في ايجاب سطر العورة. لكن بعضهم يقول نعم في ستر العورة في غير الصلاة. لكن هنا خدوا زينتكم عند كل مسجد قال واتفق الجمهور على بعضهم يعلل يقولون هنا عند كل مسجد اية وهي نزلت في ماذا؟ في العراة واولئك كانوا يطوفون. وذاك عند مسجد واحد
35:50وقد رد على امثال هؤلاء بعض المفسرين وقالوا ان هؤلاء لا يدركون مثل هذه الامور واتفق الجمهور على ان اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة هو درع وخمار. هذا المجزي كما قلنا اما الافضل او
36:07او الفضيلة فهو ان تضيف الى ذلك ماض ايضا رداء تلتحف به تغطي به نفسه يعني تضعه على الثياب لما روي عن ام سلمة رضي الله عنها انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة
36:25فقال في الخمار والدرع السابغ اذا غيبت ظهور قدميها. هذا جاء مرفوعا وموقوفا واما وقفه فهو صحيح نقل عنها وعن عائشة وعن غيرها من الناس. ولما روي ايضا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله
36:45الله عليه وسلم انه قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار والخمار هو ما تخمر به رأسها اي تغطي الرأس وكذلك العنق
37:03ثم يأتي القميص الذي هو سماه درعا لان قميص المرأة يسمى درعا وهو ثوبها. هذا ايضا يضاف الى ذلك ويشترط ان يكون ماذا لان ام سلمة لما سمعت تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسدال الازار
37:21ايضا قال لها يرخينه شبرا قالت انه غير كافي لانها اذا سجدت ستخرج ماذا بطون قدميها فقال يرخينه ذراعا ولا يزد قال وهو مروي عن عائشة وميمونة وام سلمة انهم كانوا هنا ماذا؟ المؤلف قال انه وانما يقال انهن نعم
37:46انهن كانوا انهن انهن كن. نعم. الخطاب للنساء. انهن كن يفتن هي عندك يفتون تقول يفتينا. نعم. نعم. انهن كن يفتين بذلك. وكل هؤلاء يقولون وكل هؤلاء يقلن انها ان صلت مكشوفة فيقولن لعبلاته تسريبها وكل هؤلاء عاد لماذا؟ للعلماء يقولون
38:14وكل هؤلاء يقولون انها ان صلت مكشوفة اعادت في الوقت وبعده ان العلماء يقولون لو صلت مكشوفة فانها حينئذ تعيد هذا لا خلاف بينهم في موضوع المرأة عدا ما استثني من ذلك وهو الوجه والكفين
38:34ان مالكا فانه قال انها تعيد في الوقت فقط قال والجمهور على ان الخادم لها ان تصلي مكشوفة الرأس والقدمين كان الحسن البصري يوجب علي الخمار. على كل حال المؤلف هنا ماذا ترى دليلا وكثير من الفقهاء لا يريدون دليلا على هذا التحديد الذي
38:56ليذهبون اليه وهو ان عورة الامة ما بين السرة والركبة. والذين يقيموا الذين يقفون عند هذا الراي يستدلون بما نقل عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قام على على المنبر فقال لا اعرفن احدا اراد
39:16ان يشتري جارية ينظر فينظر الى ما فوق ركبتها وما تحت سرتها لا اعرف ذلك منه الا عاقبته. هذا هو الدليل الذي يستدلون به. فيقول النص في هذا الاثر على ان
39:35نظر الى ما فوق الركبة وما دون السرة انما هو ممنون. وايضا يقوون ذلك بما ثبت عن عمر رضي الله عنه انه كان يمنع الايمان من تغطية رؤوسهن حتى لا يلتبسن بالحرائر. قالوا وما دام رأسها غير عورة فكذلك ايضا
39:55بقية البدن سوى الموضع الذي بين السرة والركبة وكان الحسن البصري يوجب عليها الخمار واستحبه عطاء وسبب الخلاف الخطاب المتوجه الى الجنس الواحد ايها الاخوة فيما يتعلق بجواز الان لما نحن نتكلم الان عن حد العورة. ليس معنى انه
40:20او عندما يقال حد العورة من كذا الى كذا ان معنى ذلك ان الصلاة تصح على كل حال. فقد مر بنا في اخر درس قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلى الرجل نهى ان يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لا يصلي الرجل
40:40في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وبعض العلماء قسم ان يضع شيئا على عاتقه سواء على المنكبين او على احدهما المهم ان يطبق ذلك الحديث. وهذا كما ترون خارج عن العورة. ولذلك قلنا ان الذين يستدلون بان
41:00تغطية البنك بين ولاة ليس من ليس واجبا يقولون لانه ليس من العورة ولكن الصحيح ليس كل ما هو ثورة لا يعني ليس كل ما هو خارج عن العورة لا يلزم تغطيته او بعضه في الصلاة. فهناك امور هي عورة
41:20في الصلاة ومع ذلك نجد يعني عورة في غير الصلاة ونجد انها تخرج في الصلاة وكذلك العكس اذا هنا تغطية المنكبين اي وضع شيء على العاتقين هو ليس من العورة كما رأينا. ولذلك للانسان
41:40الرجل ان يخرج عاتقيه امام الرجال وان ينظر الى ذلك ولا يكون مخرج للعورة. لكنه في الصلاة مطالب بان يغطي عاتقيه او احدهما على رأي البعض. كذلك ايضا المرأة منهية عن ان تكشف وجهها للاجانب
42:00هي في الصلاة انما هي تكشف عن وجهها لكن ليس امام الاجانب. وهكذا بالنسبة لماذا؟ للعاقبين وغيرها. يعني اريد ان اصل الى نتيجة او قاعدة وهو انه ليس الواجب تغطيته في الصلاة فقط هو ما كان عورة
42:20قد يلزم تغطية ما زاد عن العوض قال وسبب الخلاف الخطاب المتوجه الى الجنس الواحد هل يتناول الاحرار والعبيد مع قصده الجنس؟ النسا جنس واحد لذا قيل امرأة يدخل في ذلك الحرة وتدخل الامان
42:40احاديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار هذا يشمل ماذا الحرة والامة من حيث الاطلاق. لكن العلماء خصوا ذلك بالحرة لوجود اثار تختص بها الامة ولان الامة كما تعلمون هي تباع وتشترى فيحتاج المشتري الى ان
43:00انظر الى وجهها والى رأسها والى مواضع ايضا من بدنها. ولذلك وجدنا ان ابا موسى رضي الله عنه حدد الموضع الذي لا يجوز النظر اليه وما عدا ذلك فينظر اليه وكونه حدد ذلك فهم العلماء منه ان هذا
43:20لان هذه هي العورة وما عداه علوا او سفلا فليس من العورة هل يتناول الاحرار والعبيد معا؟ ام الاحرار فقط دون العبيد السلف في صلاة الرجل في ثوب الحرير وهذه ايضا مسألة تكلمنا عنها فيما مضى جملة
43:41وانتم ترون كثيرا ما يقول الفقهاء لا يحل للرجل ان يصلي في ثوب الحريم كذلك ايضا يضيفون ولا ان يصلي عليه. اذا لا يكفي ان يصلي ان ان يكون النهي مختصا بالصلاة فيه يعني
44:00بان يكون لابسا لا بل وايظا الا يصلي على حريم لماذا؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام بين في الحديث الصحيح من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. لا الحرير والقصد بذلك الرجال فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. وقوله عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير حرام
44:25كن على ذكور امتي حل لاناثها. اذا ينهى عن ماذا؟ عن الصلاة في ثوب الحريم. اذا العلماء مجمعون على ان لبس ثوب الحرير حرام سواء كان ذلك خارج الصلاة او داخلها. لكن محل الخلاف بينهم في من صلى في ثوب حريم. او صلى
44:49في دار مقصوبة او في ثوب مغصوب هل تصح صلاته او لا؟ هو جمع بين امرين. يريد ان يؤدي واجبا فرضا عليه وهو متلبس بماذا؟ بمعصية فجمهور العلماء الائمة الثلاثة وهي رواية لاحمد ليست المشهورة يرون جواز ذلك. يعني يرون صحة صلاته. واحمد في الرواية
45:13لا يرى صحة الصلاة. لانه يرى انه متلبس بمعصية فكيف يؤدي فرضا وهو متلبس بمعصية؟ والاخر اخرون يقولون لا كما عرفتم في الاصول هناك انفكاك بين الجهة هذا امر وهذا امر ادى واجبا وارتكب منهيا
45:33هنا ويعاقب فيثاب على ذاك ويعاقب على هذا هذا فيما يتعلق بثوب الحرير لكن ليس على اطلاق القصد بذلك ثوب الحرير مطلقا. اما لو كان في هذا ثوب الذي يلبسه شيء من حرير فان ذلك استثني كما في حديث عمر الا موضع اصبع او ثلاثة واربع كذلك
45:59ايضا استثنى العلماء من ذلك من كان مريضا بان كان فيه حكة او كان فيه مرض من الامراض الذي يتطلب منه ان يلبس ثوبا ناعما رقيقا. او كان في حرب مثلا فاننا نجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام
46:19رخص للزبير ولعبد الرحمن ابن عوف بان يلبس الحرير. لكن هل هذا خاص بهما؟ او هو على اطلاق الصحيح انه لا يخصهما. لكن هذه حالات خاصة. اذا لبس الحرير ليس على اطلاقه
46:39لبسه للرجال محرم. ولعلكم تذكرون اننا قسمنا ما يلبسه المصلي لاربعة اقسام. قسم جائز وهو واحد للرجل ودرع وخمار للمرأة. وفضيل او مستحب وهو ثوبان للرجل وفصلناهما. وثلاثة للمرأة وهناك ما هو مكروه السدل في الصلاة وكذلك ايضا الاحتباء وهذا عند البعض. وكذلك اشتمال الصم ايضا
47:09وهناك محرم وهو على قسمين ما هو عام الصلاة بثوب النجس يشمل الرجل والمرأة وكذلك بالثوب المنصوب وما هو خاص بالرجال كما ونحن الان نتحدث عنه كلبس ثوب الحرير فان المرأة تلبس اما الرجل
47:29وليس له ان يلبس ثوب الحرير بل يحرم عليه ذلك. فلننتبه للفرق بين اجماع العلماء على انه يحرم ان يلبس الانسان ثوب حرير داخل او خارج الصلاة من غير عذر. وبين ان يصلي فيه وقد حصل الامر. فالصلاة عند الاكثر
47:49هذا هو الذي نريد. يبقى هنا قضية اخرى فرع عن هذه المسألة. يعني الان خطرت ببالي. طيب هذا الان اذا قلنا ان ثوب الحرير حرام فلو ان خياطا خاطه لانسان لا يجوز له لبسه
48:04يعني لو ذهب انسان الى لا خياط فقال خط لي ثوب هذا الثوب. وهو يعلم ان هذا الانسان ليس صاحب عذر. ويدرك انه لا يجوز له ان يلبسه. فما الحكم بالنسبة للخياط؟ قالوا ايضا يحرم عليه ذلك لانه اعان على معصية. ومن اعان على
48:24كان مشاركا فيها وقد رأيت فيما يتعلق بالخمر في حامل الخمر وعاصرها وحامل الخمر والمحمول اليه وعاصرها معتصرة الى اخر ذلك وكذلك ما يتعلق بالربا. اذا هنا يقول العلماء هو في هذه الناحية ات
48:43ثم بعضهم يفصل القول في ذلك ويقول ما حكم الاجرة التي اخذها؟ هل هي جائزة؟ هم يقولون هذا من الكسب الخبيث فانه حينئذ يتصدق ويكون هذا التصدق عما وقع فيه ماذا من خطأ
48:59اذا انظروا الى دقة العلماء في مثل هذه المسائل وان الامر يتعدى الى غير اللابس. لكن لو ان الخياط خاط ثوب لمن يلبس يعني خاطه لامرأة فلا شيء في ذلك. او اسخاطه لانسان صاحب عذر فلا شيء في ذلك ولا يأثم
49:19اذا تختلف الامور باختلاف مقاصدها. فهذا خيط له الثوب وهو ممنوع من لبسه فكان المقصد هو ارتكابه حرام. والمرأة تلبسه وهو مباح لها مثله ايضا الثياب ثياب بالذهب وما اشبه ذلك من الممنوع
49:40قال واختلفوا في صلاة الرجل في الثوب الحرير فقال قوم تجوز صلاته فيه وقال قوم لا تجوز وقالوا وقوم اولا ينبغي ان نعرف ان العلماء قالوا يحرم على الرجل ان يلبس ثوب
49:59تقرير خارج الصلاة او داخلها لكن لو لبس ما حكم الصلاة هو هذا؟ جمهور العلماء يقولون صلاته صحيحة والحنابلة في المشهور من مذهبهم يرون ان الصلاة غير صحيحة وقوم استحبوا له الاعادة في الوقت. هذا عند ما لك نعم
50:21وسبب اختلافهم في ذلك هل الشيء المنهي عنه مطلقا؟ اجتنابه شرط في صحة الصلاة ام لا يعني مراد المؤلف انه جاء النهي عن لبس ثوب الحريم لا تلبسوا الحرير فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة
50:42بالذهب والحرير حرام على امتي حل لاناثا. اذا هذا نهي عام فهل يبقى النهي عن من يشمل الصلاة وغيرها؟ الذين يقولون بالمنع يقولون اذا منع الانسان من لبس الحرير خارج الصلاة
50:59على ان يمنع منه داخل الصلاة او لا؟ شيء يحرم عليه خارج الصلاة فينبغي ان يكون التحريم ان لم يكن مساويا على الاقل فهو اولى داخل الصلاة قال فمن ذهب الى انه شرط قال ان الصلاة لا تجوز به
51:14ومن ذهب الى انه يكون بلباسه مأثوما. والصلاة جائزة. قال ليس شرطا في صحة الصلاة. كالطهارة التي هي وهذه المسألة هي من نوع الصلاة في الدار المغصوبة والخلاف فيها مشهور. القياس وثوب الحرير على الطهارة مقياس مع المالح
51:36لان الطهارة كما تعلمون بنوعيها الطهارة من الحدث لنوعيه الاصغر والاكبر ومن الخبث التي هي الطهارة من النجاسة عن هذه وسيأتي الكلام ان شاء الله الان المؤلف سيعود مرة اخرى باختصار ليتكلم عن اشتراط الطهارة من النجس
51:56خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة