شرح بداية المجتهد {{70}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:00الباب السابع واتفق الجمهور على ان الافعال التي هذه الطهارة شرط في صحتها هي الافعال التي الوضوء شرط في صحتها من الصلاة نعم تفضل. ومس المصحف وغير ذلك واختلفوا هل استباحوا؟ تعلمون ان الانسان يعني لكي يمس المصحف ويقرأ القرآن اولا قراءة القرآن بالنسبة للمحدث
0:27اصفر يقرأ وانما مر بنا الخلاف بالنسبة للجنب ورأينا ان الصحيح وهو رأي جماهير العلماء ان لا يقرأ لكن بالنسبة لمس المصحف ايضا العلماء يقولون لا يمس المصحف محدث سواء كان حدثي اصغر او اكبر. كذلك بالنسبة للطواف وفيه خلاف بالنسبة للمحدث ايضا حدث الاصغر
0:54مسائل اخرى يتكلم كذلك المكث في المسجد والمرور فيه الى غير ذلك بالنسبة للمحدث حدثا اكبر يعني يريد المؤلف هنا ان يقول التيمم كالوضوء. فاذا ما تعذر الماء وانتقلت الى التيمم فانه يباح
1:12ما يباح ماذا؟ وقد رأينا الخلاف فيما يتعلق بماذا؟ وطأ الرجل زوجته. فيما يتعلق بهذا. نعم. اذا لم يجد هل له ان يطأ وعرفنا ان الصحيح في ذلك ودليله حديث ابي ذر
1:28الصعيد الطيب لانه سأله كان يعني يعزب في الابل وذكر ان اهله يكونون معه فقال له الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين قال وقت له هل استباح بها اكثر من صلاة واحدة؟ هذه المسألة التي قلت لكم عندما تحدث عما يتعلق بارادة صلاة اخرى قال
1:49عند المالكية هذه حقيقة هي محل بحثها يعني يريد المؤلف الان. الانسان اذا تيمم لم يجد الماء او انه وجد الماء ولم يستطع هل يتيمم لكل صلاة او لا؟ اولا الصلاة منها ما هي مكتوبة الفريضة ومنها ما هي سنة ومنها
2:12ما هي نافلة فمن حيث الجملة العلماء يقولون يعني من حيث الجملة اتفقوا اجمالا على انه يصلي بها المكتوبة وما شاء من السنن ثم يختلفون بعد ذلك فيما يتعلق بالجمع في تيمم واحد بين صلاتين
2:34ومن يصلي بهذا التيمم ويطوف ايضا فيه. او ان ايضا يصلي فيه وايضا يضيف الى ذلك ان يصلي جعل الجنائز وغير العلماء مختلفون. فنجد ان اكثر العلماء تشددا في ذلك هم المالكية والشافعية فقالوا لا
2:54للانسان ان يصلي بالتيمم الواحد اكثر من فريضة من مكتوبة ويختلفون بعد ذلك في السنن يرون انها تصلى يعني النوافل او السنن هذه رواية للحنابلة معهم الامام ابو حنيفة ومعه الثوري وجماع والاوزاعي وجماعة من العلماء يقولون يصلي به ما يشاء ولا
3:20لا ينقض التيمم الا الحدث. قال فمشهور مذهب مالك انه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان ابدا. اه هذه المسألة حتى نعود ان وجدنا فرصة للاسئلة هذه المسألة يتحدث عنها المؤلف رحمه الله هي تتعلق في التيمم
3:42هل هذا التيمم يقتصر على اداء صلاة واحدة او لا وان كنا يتجاوز به الصلاة فهل ايضا هذا خاص بالنوافل الى جانب الفريضة او لا؟ العلماء مختلفون كما قلنا فمثلا نجد المالكية والشافعية يقولون لا يصلي بالتيمم الواحد الا فريضة. فان اراد ان يصلي فريضة اخرى
4:10فليتيمم وهي رواية للحنابلة الحنابل الرواية المشهورة في مذهبهم انهم يقولون يصلي بالتيمم الواحد المكتوبة ويجمع بين الصلوات يصلي السنن والنوافل ما دام في الوقت فان خرج الوقت انقطع تيممه وانتهى. للحنابل رواية ثالثة
4:36يلتقون فيها مع الحنفية هذه الرواية التي ذكرنا الوسط هي ايضا يلتقي فيها مع الحنابلة. داوود الظاهري وابو ثور من الشافعية. الرواية الثالثة يقول يقولون التيمم بمثابة الوضوء اذا فقد الماء عجز عن استعماله. فيصلي بما شاء من الفرائض والسنن وغيرها
4:59ما لم يحدث او يجد الماء فاذا وجد الماء انتهى او احدث. هذا هو قول ابي حنيفة الذي اشار اليه المؤلف هنا. اذا الاقوال ثلاثة ولا شك ان الاقرب للتيسير
5:13ولروح هذه الشريعة هو مذهب الحنفية الذي ترونه في هذه المسألة لاننا حقيقة عندما ندقق في المسائل لا نجد نصا صريحا. مثلا الذين يقولون يقتصر على صلاة واحدة لكل تيمم وهم يستدلون باثار. من السنة الا يصلي
5:33بالتيمم الا صلاة واحدة. هذا نقل عن عبد الله ابن عباس. ونحن نعرف انه اذا قال من السنة مصطلح معروف عند المحدثين وعند من يعرف هذا الفن لكنه هذا ضعيف
5:46فيه اثر نقل عن عبد الله ابن عمر وهو صحيح التيمم لكل صلاة. ولكن هذا قول له نقل عن عبد الله ابن عمرو ايضا ونقل عن عبد الله ابن عباس لكنه ايضا ونقل ايضا عن عبد الله ابن عمر اذا نقل ونقل عن علي
6:03اذا اولا نقل عن عبد الله ابن عباس من السنة ان يتيمم الا يصلى في الصلاة الا تيمم واحد وهذا ضعيف قيل عن عبد الله ابن عمر التيمم لكل صلاة وهذا صحيح. نقل عن علي ابن ابي طالب انه قال يتيمم لكل صلاة وهو ضعيف. المهم ان الاثار في ذلك مختلف
6:25اما الذين يقولون بانه يصلي ما شاء استدلوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته. الذين ينقدون برأي الوقوف عند
6:45صلاة واحدة وهم المالكية والشافعية هؤلاء يتأولون هذا الحديث ويقولون الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين يعني وضوء المسلم انه يتيمم لكل صلاة في وقته هكذا
7:05وهذا حقيقة تأويل لهم والا الحديث مطلق. يعني اطلاق الحديث يشهد لمذهب ماذا؟ الحنفية ومن معه ومذهب الحنفية في هذه المسألة هو ايسر ويلتقم مع رح الشريعة ولا يوجد نص صريح قاطع من كتاب او سنة
7:25تدل على بطلان ذلك المذهب ولذلك هو ايسر. اما ان يريد الانسان ان يأخذ بالاحوط فذلك امر اخر. لكن نحن نأخذ بالاحوط وعادة ونقف عنده ما لم يكن الرأي الاخر واظحا وادلته قوية. ونحن نجد ان عموم الادلة الوقت لا يسمح الان للاستقصاء
7:45هي تؤيد مذهب الحنفية وهي ايضا رواية ثالثة للامام احمد انه ان الوضوء التيمم بمثابة الوضوء ناخذ مسألة حتى ان شاء الله نبدأ بابا جديدا. قال واختلفوا هل يستباح بها اكثر يستباح بها اكثر من صلاة واحدة
8:05ومشهور مذهب مالك انه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان ابدا. ومعه الشافعي نعم. واختلف قوله في الصلاة واختلف قوله بالصلاتين المقضيتين والمشهور عنه انه اذا كانت احدى الصلاتين فرض والاخرى نفلا انه ان قدم الفرض جمع بينهما
8:26وان قدم النفل لم يجمع بينهما وذهب ابو حنيفة الى انه يجوز الجمع بين الصلوات مفروضة بين صلوات مفروضة بتيمم واحد واصل هذا الخلاف هو ما لم يحدث عند الحنفية وهي رواية للحنابلة لكن المشهور عند الحنابلة هو ان ذلك مقيد بالوقت
8:49يعني لهو ان يصلي ما شاء من الفرائض ويجمع بين الصلوات لكن في حدود الوقت. الرواية التي اقل هذه الروايات هي التي مع مع الشافعي والمالكية انه لا يصلى الا فريضة واحدة
9:04واصل هذا الخلاف هو هل التيمم يجب لكل صلاة ام لا؟ اما من قبل ظاهر الاية كما تقدم واما من قبل وجوب اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ثم قال فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. واما من كليهما
9:23وان من قبل الطلب قرآن واما من اما من قبل ظاهر الاية كما تقدم واما من قبل وجوب تكرر الطلب واما من كليهما يعني هل من ظاهر الاية اذا قمتم الى الصلاة وهذا تكلمنا عنه وانه عند ارادة الصلاة ينبغي التطهر لكن استثني الوضوء
9:47بالنص اي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وبالاجماع وبقي التيمم على حالة او بتكرر الطلب. بمعنى انه كلما صلاة فعليك ان تبحث عن الماء. لان الماء قد يختفي وقد تجده في هذه الحالة
10:05خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة