استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00المسألة الثانية اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر رجعنا مما تحدثنا عنه في الامس وهو ايضا ما ورد في الكتاب موجزا وفصلنا الحديث عن ما يتعلق بموجب الوصف
0:18هل هو التقاء الختانين او هو الانزال وانتهينا الى ان الصحيح في ذلك ان التقاء الفتنين يوجب الغسل؟ وقد القول في ذلك وبينا ادلة جماهير العلما وصحة قولهم. والان هذه المسألة قريبة من الاولى. ما
0:38هي الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للغسل الكل ما يخرج من مني يوجب الغسل او ان هناك صفات معينة يكون عليها ذلك الخروج الذي يجب تبعا له المسلم
0:58هذه مسألة اختلف فيها العلماء المؤلف هنا اجمل ولم يشرد كل الاقوال انما اعتقد اشار الى مذهبي مالك والشافعي قال اختلف العلماء في في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر
1:15وذهب مالك الى اعتبار اللذة في ذلك. طيب هذا في الحقيقة ليس هو قول مالك وحده وانما وانما معه ايضا الائمة حنيفة واحمد هؤلاء الائمة الثلاثة كلهم اعتبروا في خروج المني وجود اللذة. يعني لابد ان تصحبه اللذة. وهذا
1:38هو الذي قالوا ورد اذا هذا هو الذي يوجب الغسل. الشافعية يوافقونهم في ذلك ولكنهم يزيدون امرا اخر وهو ان اي خروج للمني وعلى اي صفة كان سواء خرج بلذة او ببعضها او بغير لذة عن طريق الصحة او
1:58المرض خرج عن طريق الدفق او غيره كل ذلك يوجب الغسل يعني اذا هناك قولان للعلماء. القول الاول هو قول الجمهور ان موجب الغسل او الغسل انما هو خروج المني الماء على وجه اللذة. يعني تصحبه لذة وهذه اللذة يترتب ايضا عليها الدفق او الدفء او الشهوة
2:25كذلك ايضا اما الفريق الاخر وهم الشافعية فانهم عمموا ذلك في كل خروج. وبناء عليه لو خرج على مذهب الشافعية من غير لذة كان خرج عن طريق المرض او شدة برد مثلا او اصيب صلبه فخرج منه
2:47لكنه شريطا يكون عن طريق الذكر فانه يوجب الغسل هذا هو مذهب الشافعية. اما الجمهور فانهم قيدوا ذلك بالصفة المعتبرة. ولا شك ان لكل رأي ادلة لله يستدل بها وذهب الشافعي الى ان نفس خروجه هو الموجب للطهر سواء خرج بلذة او بغير لذة ما دام هذا الماء قد خرج
3:14انه يوجب الغسل عند الشافعية وسبب اختلافهم في ذلك هو شيئان احدهما هل اسم الجنب ينطلق على الذي اجنب على الجهة غير المعتادة؟ الحقيقة ان المؤلف هنا اعتبر خلاف خلافا قياسيا وهو اكبر من ذلك
3:34قد يكون من اسباب الخلاف ما ذكره المؤلف لكن حقيقة يعني من يعرف اقوال العلماء ويطلع على الادلة التي وردت مؤيدة لارائهم ويدقق النظر فيها يجدوا انهم يستدلون بغير ما ذكره المؤلف. وربما يشير الى شيء من ذلك بعد ذلك
3:55يعني جمهور العلماء الذين يقولون بان خروج المني بلذة هو الموجب للغسل يستدلون مثلا بادلة منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا الماء فاغتسل يعني اذا دفقت قالوا فهذا نص حديث رواه ابو داوود داود وغيره من اصحاب السنن
4:17اذا يعني فظخت اي دفعت ورد في روايات متعددة اذا قالوا هذا يدل على ان المراد بذلك انما هو اللذة لان الدفق لا يخرج الا عن طريق اللذة ايضا يقيسون ذلك على ماذا على المذي
4:38هذا هو هي ادلة هؤلاء. الشافعية يستدلون بعموم ادلة مر بنا بعضها. منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام ماء من الماء فهذا ماء فيوجب الماء وهو الغسل وقوله عليه الصلاة والسلام نعم اذا رأت الماء. فهنا ايضا اوجب الماء. وقال هؤلاء ولان هذا
5:02مني فيجب فيه مني خرج عن طريق معتاد فيجب فيه الغسل. الجمهور يقولون شروط يعني وصف وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بانه ماء ابيض غليظ. اذا الرسول في نفس الحديث الذي سألته عنه
5:22على المرأة من غسل الله احتلمت في اخر الحديث قال عندما استفصلت زيادة قال بين ان ما انه ماء غليظ ابيظ غليظ. اذا اول دليل لهم اذا فظخت الماء فاغتسل يعني اذا دفقت. ووصف الرسول عليه الصلاة والسلام وتعريف
5:48للمني الذي يوجب الغسل بانه ماء ابيض غليظ. وايضا قياسه على غيره. اما اولئك فاستدلوا بعموم الماء من الماء واذا رأت الماء. ولانه خروج عن طريق معتاد اي اعتاد الخروج عنه فوجب
6:08هذا هو هذه هي ادلة هؤلاء وادلة هؤلاء وهذا في الحقيقة هي الاسباب التي دعتهم الى الخلاف لا شك ان مذهب الشافية فيه احتياط. يعني نحن نجد ان الفقهاء لو اردنا ان ندخل في التفصيل نجد انهم يختلفون. مثلا لو ان
6:28مثلا جامع ثم بعد ذلك اغتسل ثم خرج منه مني يفصلون القول في ذلك بعضهم يقول ان خرج قبل البولي وجب الغسل وبعضهم يقول يجب قبله وبعده. وهكذا نجد ان ارائهم مختلفة. الشافعية يعممون ذلك. ثم نجد خلافا اخر
6:50مثل لو ان انسانا مثلا تحركت شهوته ثم اراد مثلا ان يخرج منه شيء فامسك مثلا بذكره فوقف عند الحنابلة في الرواية المشهورة يجيبني الغسل. وكافة العلماء والرواية الاخرى عن الحنابلة لا يجب الغسل. اذا هناك مسائل جزئية
7:10محل هي محل خلاف بين العلماء في هذه المسألة الان نستمع الى ما ورد في الكتاب ثم بعد ذلك نعلق عليه احدهما الاسم الجنوبي ينطلق على الذي اجنب على الجهة غير المعتادة ام ليس ينطلق عليه
7:28فمن رأى انه انما الذي الان المؤلف يريد ان يأخذ بادلة عقلية فيقول هل اسم الجنب ينطلق على الذي اجنب على طريقة غير معتادة. الطريقة المعتادة هي المعروفة هي التي تكلم عنها العلماء الجمهور. وهو خروج المني عن طريق
7:48اللذة الاخرون قالوا له كل خروج للمني يوجب الغسل قال فمر انه انما ينطلق على الذي اجنب على طريق العادة لم يوجب الطهر في خروجه من غير لذة. وهؤلاء الجمهور. نعم. ومران ينطلق على خروج المني كيفما خرج
8:15اوجب منه الطهر وان لم يخرج مع وان لم يخرج مع لذة والسبب الثاني تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستشعار. يعني اول سبب هنا ذكره المؤلف في نظري هو هل يطلق اسم الجنب على من خرج منه هذا الماء على طريقة غير معتادة او لابد من ان يكون
8:42الطريق المعتاد المعروف الذي هو الذي تصحبه لذة. فما هو مذهب الجمهور؟ او على اي طريق كما هو مذهب الشافعي والسبب الثاني تشبيه تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة واختلافهم في خروج الدم على جهة الاستحاضة
9:02هل يوجب طهرا ام ليس يوجبه وسنذكره في في باب الحيض وان كان من هذا الباب في المذهب في هذا الباب فرع وهو اذا انتقل من اصل مجاريه بلذة ثم خرج في وقت اخر بغير لذة. كما ذكرنا فيما نقل يعني فيما نجده في
9:23كتب الحنابلة فيما لو انه مثلا يعني خرج بدأ خروجه بلذة ثم بعد ذلك حبسه او احتبس هل يجب عليهم غسل هؤلاء كافة العلماء لا يجيبون والمشهور عن الامام احمد انه يجب
9:40وهذه وهذا ايضا فرع في مذهب المالكية اشار اليه ايضا المؤلف وهو اذا انتقل من اصل مجاريه بلذة ثم خرج في وقت اخر بغير لذة. هذه ايضا مسألة اخرى يعني اذا انتقل من اصل
9:56جاني بلذة ثم بعد ذلك توقف وخرج بغير لذة. هذي فيها كلام للعلما معروف وخلاف مبسوط في مثل ان يخرج من المجامع بعد ان يتطهر. فقيل يعيد الطهر وقيل لا يعيده. وذلك ان هذا النوع فيها تفصيل
10:16ان خرج من العلماء من يوجب الغسل فيه ان خرج قبل البول ان خرج بعده فلا ومنهم من يعمم ومنهم من لا يرى في ذلك شيئا وذلك ان هذا النوع من الخروج صحيفة البلدة في بعض نقلته ولم تصحبه في بعض فمن غلب حال اللذة
10:38قال يجب الطهر. يعني مراده من نظر الى الاصل ان هذا بدأ خروجه عن طريق اللذة قال بالوجوب ومن نظر الى النهاية والخاتمة نهاية المطاف لم يقل بالوجوب قال ومن غلب حال عدم اللذة قال لا يجب عليه الطهر
10:59خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.