استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الباب الثاني والاصل في هذا الباب قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وقوله ويسألونك عن المحيض الان هنا سيدخل فيما يتعلق باحكام الغسل عموما وليس الجنابة لذلك تحدث عن الاصل وانتقل الان الى باب جديد فيريد ان يبين ما هو الاصل في وجوب الغسل؟ سواء كان
0:28انا من حيض او من جنابة او من نفاس ايضا هذا الموجب له انما هو يعني دليل وجوبه هو ما ذكر قول الله سبحانه وتعالى وان كنتم جنبا فاطهروا ويسألونك عن المحيض قل هو
0:43فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. وسيأتي الكلام ايضا في فاذا تطهرنا هل المراد بالتطهر هو انقطاع دم الحائض؟ او ان المراد بالطهر هنا انما هو الاغتسال. او ان
1:03مجرد فقط الانقطاع هذا كله سيأتي الكلام فيه ان شاء الله قال واتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حدثين احدهما خروج المني على وجوه الصحة في النوم او في اليقظة
1:21من من ذكر كان او انثى الا ما روي عن النخعي من انه يريد ان يقول المؤلف ان الموجب للغسل اولا بالنسبة الرجل انما هو خروج المني وخروج المني قد يكون اما عن جماع او عن انزال او عن احتلال
1:39والاحتلام فيه تفصيل ايضا يعني لان الانسان ربما يحترم يتصور ولا يجد شيئا. وقد لا يشعر انه احتلم فيجد. فهنا يجب الغسل. ايضا قد على ثيابه شيء مثلا مما يخرج منه. وهذا الثوب لا يلبسه احد غيره ولا حس انه احتلم. يقول العلماء ايضا يجب عليهم ان يغتسلوا
2:03مسائل كثيرة تتعلق بالموضوع. وهذه سيفصلها ان شاء الله في اول مسألة من هذا قال احدهما خروج المني على وجوه الصحة في النوم او في اليقظة. قال على وجه الصحة ليخرج من الخلاف
2:19والان يريد ان يقيم قواعد لان هذا الكتاب يقيم المؤلف على قواعد اسس وهو يحاول في القواعد ان يخرج من الخلافات الجانبية. فلما قال خروجه على وجه الصحة كانه يريد بذلك ليطبق مذهب المالكية. وكذلك
2:39الحنفية والحنابلة لان الشافعية لهم رأي في هذه المسألة رأيهم اشد من الجمهور في هذه المسألة. المؤلف هنا خلطها ولكن انا اريد ان شاء الله ان ابينها للاخوة لانه بعض الاخوة ربما يظن ان خروج المني اذا ما كان دافق يخرج من بين ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب انه لا لا يجب منه
3:05ساحدد انا مذهب الشافعية او احرره في هذه المسألة. خروج المني على وجه الصحة في النوم او في اليقظة من ذكر انا وانثى الا ما روي عن النخعي من انه كان لا يرى على المرأة غسلا من الاحتلام يعني النخعي هو من التابعين وتعرفون
3:25وايضا هو من تلاميذ عبد الله ابن مسعود والنخعي امام جليل وهو الشيخ حماد بن ابي سليمان التابعي وحماد شيخ ابي حنيفة. اذا هو شيخ شيخ ابي حنيفة الامام النخعي هذا رأيه ولكنه محجوج بالحديث الصحيح حديث ابن سلمة عندما سألت الرسول هل على المرأة من غسل
3:49قال نعم اذا رأت الماء هذا نص ولا اجتهاد مع النص ولا راي لاحد بعد قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله لان الله تعالى يقول انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله احكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا
4:07وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم لكننا نعتذر عن هؤلاء العلماء ربما لم يغنوا هذا الامر ربما ان هذا الامر بلغه ولكنه اجتهد فيه او فهمه فهما اخر وهكذا
4:23وانما اتفق الجمهور على مساواة المرأة بالاحتلام للرجل لحديث ام سلمة الثابتة انها قالت يا رسول الله المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. قلت للاخوة مرات للمؤلف له مناهج ما اقول منهج
4:42مستقلة في هذا الكتاب منها انه اذا قال الثابت انه يقصد به ما ثبت في الصحيحين هو نفسه سينبئ اما هذا في في هذا الباب هو الذي بعده سينبأ على هذه المسألة ما قصده بالحديث الثابت
4:58قال وانما اتفق الجمهور على مساواة المرأة بالاحتلام للرجل لحديث ام سلمة الثابت انها قالت يا رسول الله ترى في المنام مثلما يرى الرجل هل عليها غسل؟ قال نعم اذا رأت الماء. اذا هذا نص صريح في المسألة
5:18اذا ليست المسألة محل خلاف. ولذلك يعتبر هذا الخلاف خلاف ضعيف قال واما الحديث الثاني الذي اتفقوا ايضا عليه وهو دم الحيض اعني اذا انقطع وذلك ايضا لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض الاية
5:38ولتعليمه الغسل من الحيض لعائشة وغيرها من النساء. الرسول عليه الصلاة والسلام علم عددا من الصحابيات كيف يغتسلن عندما سيأتي ان شاء الله في ابواب الحي ولتعليمه الغسل من الحيض لعائشة وغيرها من النساء. واختلفوا في هذا الباب مما يجري مجرى الاصول مما يجري مجرى
6:01في مسألتين مشورتين. ان هذا الباب فيما يجري مجرى الاصول وسيتكلم فقط عن فقط عن ماذا؟ عن ما يوجب الغسل هل الذي يوجب الغسل بالنسبة للجماع هو التقاء الختانين او لابد من الانزال؟ هذه المسألة وقع الخلاف فيها اصلا في وقت الصحابة
6:23وفي زمن الصحابة. ثم قل هذا الخلاف الى ان انقرض ولم يخالف بعد ذلك الا داوود الظاهري. هذه اشارة خفيفة اذا هو يقول اصول هذا الباب يعني المسائل الاصول فيه. والا قلت لكم يعني هناك مسائل كثيرة لو ان انسان
6:43المثل اراد ان ينزل ثم وقف هل يجب عليه الغسل او لا؟ لو انه مثلا جامع ثم بعد ذلك خرج منه شيء بعد ذلك. وهل هناك فرق بين ان يكون قبل البول او بعده. هذه كلها فيها كلام وجزئيات ومسائل كثيرة للعلماء. لكنه يختار المسائل الامهات
7:03خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.