استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00المسألة التاسعة من الاركان اختلفوا في مسح الاذنين هل هو سنة او فريضة المؤلف كيف جعل الموازنة هنا؟ هل هي سنة وفريضة؟ لا معادلة هنا في الحقيقة. لانها يعني اراء يعني نادرة جدا في مذهب مالك
0:18فجعلها موازنة لمسألة مجمع عليها. ويبدو ان المؤلف لم يقف على الاجماع. فالمسألة مجمع عليه. فلا تحصل ان نقول انقسم ولا قسمين فريق يرى الوجوب طريق لا يرى الوجوب. يفهم من هذا انه وجود تعادل بين الفريقين او على الاقل في تقارب بينهما مع ان الامر عكس ذلك
0:39يعني البسلة مجمع عليها. نعم وهنيئا نقف هنا ليعطيكم تصور عما يتعلق بالاذنين هناك خلاف بين العلماء فيما يتعلق بالاذنين الى اي جهة تنتسب الاذنان؟ اهو هل هل هما جزء من الرأس
0:59او من الوجه او ان بعضهم بعضهما جزء من الوجه. بمعنى يضم اليه وبعضهما مع الرأس. ولذلك الاقوال في ذلك اربع جماهير العلماء يذهبون الى ان الاذنين من الرأس. وهذا هو مذهب الحنفية. انظروا الخلاف بين الائمة تجد انهم
1:20قد يكونون على قول ثم يخرج احدهم فيلتقي مع الاخر. قبل قليل رأيتم في المسح على الامامة ان الامام احمد انفرد من بين الائمة الاربعة والان في مسح الاذنين ستجدون ان الحنفية والمالكية والحنابلة قد التقوا فيما يتعلق بالاذنين وانهما من الرأس
1:40لماذا؟ لان هؤلاء العلماء يريدون الوصول الى الحق. كن له دليله كل يرى ان دليله هو الحق وان هذا ما ظهر له ويرى ان دليل غيره قد يرد اليه شيء وان فيه ضعف وان له تأويلا عنده ان فيه تأويلا عنده وسنبين ذلك ان شاء الله
2:00هذه المسألة مع صغرها سترون اهميتها وكل ما نريد ان نصل اليه هنا من احيانا عرظ هذه خلافات ان نتبين اهمية الفقه الاسلامي. ورد دعوة الذين يقولون بان هذه الخلافات لا حاجة لها. وان وجود هذا النقاش الذي
2:22فيها افنى الائمة وغيرهم اعمارهم وضيعوا اوقاتهم وكتبوا فيه ودونوا ودرسوا وعلموا ونقلت عنهم مسائل ما ضيعوا تلك الاوقات هم الائمة الاجلة الذين امضوا جميع حياتهم في خدمة هذا الدين. ليكون هباء لا. هذا الفقه الذي
2:42فيه ما وصلوا اليه بل ما وصل الى هذا النبج الا بعد جهد وطول زمان. ولذلك وصلوا الى ما نحن ندرسه الان. اذا من العلماء من قال بان الاذنين من الرأس ولهم ادلة سنذكرها
3:01هؤلاء هم الحنفية والمالكية والحنابلة ومنهم من قال ان الاذنين عدوان مستقلان وهم الشافعية ومنهم من قال بان الاذنين تابعان للوجه. وهذا نقل عن الزهري والزهري كما تعلمون هو تابعي
3:23من مشهور التابعين وهو امام معروف. ومنهم من قال ما اقبل منهما فهو من مع الوجه. وما ادبر ومع الرأس ابين لكم ما اقبل ما اقبل هو هذا الذي تحصل به المواجهة هذا بعضهم يسميه باطن الاذنين
3:43وبعضهم يقول ما اقبل منهما يعني ما حصلت به المواجهة فهذا يقولون من الوجه وظاهرهما الذي هو هذا يعني خلفهما يكون هذا مع الرأس وهذا هو قول الشعبي والحسن بن صالح. اذا وجدنا ان العلماء قد انقسموا في رد الاذنين او في
4:08كونهما تابعين لغيرهما او كونهما عضوين مستقلين انقسموا الى اربعة اقسام فاكثرهم يقول بان الاذنين من الرأس وبعضهم كالشافعية يقولون بانهما عدوان مستقلان لا علاقة لهما بالرأس وبعضهم يقول يقول هما من الوجه. لانه تحصل بهما المواجهة
4:38ومنهم من قسم القول فيهما فقال ما اقبل منهما يعني ما كان جهة الوجه فهو من الوجه وما كان خلف ذلك يعني الظهر يسميه ظاهرهما كما في حديث علي الذي سيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم مسح اذنيه او حديث ابن عباس ظاهرهما وباطنهما. فالظاهر يقول هو مع الناس
5:02لماذا اختلف العلماء هذا الاختلاف هل كان هذا الخلاف تشهر ام كان مبني لا شك انه مبني على ادلة لكن الادلة تختلف من حيث القوة ومن حيث وجه الدلالة قال الى غير ذلك من الامور التي سنبين. فمثلا
5:21الذين قالوا بان الاذنين من الرأس استدلوا بعدة ادلة ومن ذلك ايضا حديث الربيع وهو حديث صحيح انها ذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان قالت رأسه ما اقبل منه وما اكثر
5:42مسح رأسه ما اقبل منه وما اكبر وثم مسح صبغيه واذنيه مرة واحدة فهذا الحديث فيه دلالة على ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح الاذنين مع الرأس قالوا فمسحوما مع الرأس دليل على انهما عضو واحد
6:05اذ لو كان عضوا اذ لو كانت الاذنين او لو كانت الاذنين عضوا عضوين مستقلين فما مسحا مع الرأس. اذا مسحهما مع الراس دليل على انهما عضو واحد. لكن سيأتي الكلام في تفسير هؤلاء عندما يرد عليهم مثلا اعتراض
6:24اذا هذا اول دليل. الدليل الثاني هو حديث عبد الله بن عباس. وهو ايضا حديث صحيح. ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح رأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما ظاهرهما وباطنهم وايضا حديث صحيح
6:44فذكر ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح رأسه واذنيه هذا دليل على ان المسح كان واحدا ثم بين فصل ذلك فقال ظاهرهما وباطنهما ثم جاء حديث المقدام ابن معد كرب اكثر تفصيلا في ذلك
7:07تذكر ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح برأسه واذنيه ثم ادخل اصبعيه صماختي اذنيه. اذا ولذلك جاء العلماء وبينوا كيفية المسح وقالوا يدخل السبابتين في الاذنين ويجعل الابهامين خلف ذلك ثم يمسح. فهو يمسح داخل الاذنين بالسبابتين هكذا. ويمسح ظاهرهما بالابهام
7:38هذا هو معنى قوله ادخل اصبعيه ادخل ماذا سببتي اصبعيه في في شماخي اذنيه اذا حديث المقدام زادنا تفصيلا وفيهن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح برأسه واذنيه. ثم قال وادخل ثم ادخل اصبعين
8:02في صناخي اذنيه. والعلماء يقولون لا يشترط ان يكون مسح الداخل في الامور الملتوية هذي لا يلزم من يدخل الانسان سبابته ثم بعد ذلك يمسح طيب هنا قد يرد سؤال وانا دائما احاول ان كل قضية يمكن ترد وتثور في اذهان بعض الاخوة ونبدأ عليها. حتى يعني لا يفوتنا شيء
8:26نجد الان ان العلماء يقولون مثلا يعني بل ورد في بعض الاحاديث انه ادخل سبابتيه وفي بعضها مسبحة مسبحتيه. فلماذا بها هي التي بجوار الابهام؟ هذه تسمى بالسبابة وتسمى المسبحة كيف تسمى سبابة وتسمى مسبحة قالوا سميت سبابة لان الانسان اذا ساب يؤشر فيه
8:54يعني يستخدمها في الاشارة وهذا محروم. واذا سبح في صلاته في غيره اشار فيها ايضا. اذا هي مسبحة لكونه يسبح فيها وهي ايضا يشار بها اثناء السب فهي قد تجمع بين الظدين. يعني لا شك ان السب غير مطلوب
9:13ولكن ايضا التسبيح امر مطلوب ومحمود لكن هذه هي صفة هذه اليد ونحن هدفنا ان نشير الى ان هذه الاصبع سميت لكذا وسميت بكذا لكذا حتى لا يفوتنا هذا الغرض. اذا رأينا الان ان لدينا ادلة ثلاثة كلها
9:33تمسك به الحنفية والمالكية والحنابلة الذين قالوا بان الاذنين من الرأس الشافعية قالوا ان الاذنين ليستا من الرأس. ما دليلهم قالوا لان الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اخذ لهما ماء جديدا. وهذا ورد بلا شك في بعض روايات حديث عبدالله
10:00لزيد وغيره. اذا قوله اخذ لهما ماء جديدا دليل على انهما عدوان مستقلان لا يرتبطان بالرأس لانهما لو كانا تابعين للرس لما كرر اخذ الماء لهما لمسحهما مع الرأس وانتهى الامر
10:19ولذلك لهم تعليل معروف وهذا تعليل قد يقول فيه غرابة يعني السيات تيجي لما يجيبون على الاحاديث التي رأيتم ادلة الجمهور التي فيها ان الرسول مسح ورأسي واذنيه مرة واحدة يؤولون هذه الاحاديث ويقولون لعله اخذ الماء بيديه. فقاموا وترونهم يرون المسح ببعض
10:41يقولون مسح باصبعين وترك الثلاثة باقية ثم يقولون مسح بالثلاثة ثم بعد ذلك ترك والسبابة لمسح الاذنين فيقولون هكذا يضع يبل يديه ثم بعد ذلك يمسح رأسه ثم يترك الابهام والسبابة لمسح ما تبقى. هذا مخرج يذهبون اليه لكنه مخرج بعيد. المهم هو تعليم
11:08اذا رأينا ان الشافعي لماذا انفردوا عن الائمة الاخرين؟ قالوا لوجوب لانه ثبت ان الرسول اخذ لهما وسترون ان هذا الحديث هو حجته وهو الذي يردون به على الاخرين كما سيتبين. يعني يرون هذا الحليف جعلوه حجة ويردون به على
11:28خالفهم في هذا الرأي هناك من يقول وهو الزهري كما رأيتم يرى انهما يمسحان انهما ان مسحهما يتم مع الوجه فاذا لما غسل وجهه ومسحهما لماذا قال لانه تحسر بهما المواجهة. وما الدليل على ذلك؟ استدل بالحديث الذي تعرفونه والذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام
11:55انه يقول في سجوده سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وقالوا هنا جمع بين السمع والبصر فجمعه بين السمع والبصر دليل على انهما في مكان واحد على ان الاذنين انما هو من الوجه
12:19ان البصر انما هو في الوجه وهما العينان هما اللتان تبصران. فظم السمع اليهما دليل على انهما تابعان ايضا للوجه هذا تعليلهم وسيأتي الرد ايضا على من قال بهذا القول وعيدوا مرة اخرى
12:35قالوا اولا من الوجه لانها تحصل بهما المواجهة. ثانيا هذا الحديث سجد وجه لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه فجمع بين السمع والبصر قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام اظاف السمع والبصر الى الوجه
12:58ادل على اشتراكهما في المحل وهذا المحل هو الوجه. اذا الاذنان من الوجه. انما اقبل هو من الوجه وما كان من الخلف او الظاهر انما هو من الرأس هؤلاء قالوا ما اقبل من الوجه لانه تحصل بهم المواجهة. فما اقبل منهما هو من الوجه
13:21وما هو خلفهما من الرأس لماذا؟ قالوا لانه نقل عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه مسح خلف اذنيه انه مسح خلف اذنيه قالوا فهذا دليل هذا الحديث او الاثر سيأتي انه ضعيف
13:39هذه تقريبا هي ادلة هؤلاء مجتمعة اذا الجمهور الذين رأيتم واوردنا ادلتهم وهي اكثر من ثلاثة لكننا اختصرنا على الاحاديث الصحيحة الظاهرة الدلالة التي احاديث الربيع وكذلك ايضا حديث عبدالله ابن عباس وحديث ايضا المقدام ابن معد كره
14:04هذه الثلاثة الربيع ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ما اقبل منه وما ادبر ومسح صدغيه واذنيه مرة واحدة حديث ابن انه مسح رأسه واذنيه ماقم ظاهرهما وباطنهما حديث المقدام ان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح رأسه اذنيه وادخل
14:26اصبعيه في صماخي اذنيه. هذه احاديث صحيحة ولذلك جواب الشافعي عنهم سترون انه كما ذكرت لكم انهم حاولوا ان يردوا عليهم بالحديث الذي معهم طيب الجمهور قالوا بهذا قالوا بانه ومن الرأس
14:46يعترض عليهم بعدة اعتراضات في هذا المقام فيقال انتم تقولون من الرأس. يقولون نعم طيب ما رأيكم بمن مسح الاذنين ايكفي ذلك عن مسح الرأس؟ يقولون لا الاجماع قائم على ان من مسح اذنيه لا يكفيه عن مسح رأسه
15:06اذا انتم تقولون بان مسحهما يعني بان الاذنين من الرأس اذا يلزم على هذا ان يكون من يمسح الاذنين ماسحا لبعض الرأس فيكون مؤذيا للواجب وهذا موضع اجماع بين العلماء على ان من مسح اذنيه لا يعتبر ماسحا
15:27وان وضوءه لم يتم ولم يقل بذلك احد هذا واحد اذا يقولون كيف تقولون من الرأس مع انكم مع غيركم تجمعون معنا ومع سائر العلماء على ان من مسحهما لا ان مسحهما لا يكفي عن مسح الرأس
15:46اذا هذا يضعف استدلالكم بذلك وينبغي ان تردوا ما ذهبتم اليه الى ما ذهبنا اليه. هذا واحد. الامر الاخر قالوا ينبت عليه ما شاء قد لا ينبت عند بعض الناس لكنه ينبت. فيقولون المحرم مطالب بان يقصر رأسه. فلو قصر منهما قصر منهما. هل يكفيه
16:08عن ان يقصر شيئا من رأسه عندما يكتفي بالتقصير بعض ذلك هو معروف ان التقصير متفق عليه لكن التقصير ايهم اولى يقصر او يحلق الحلق لا شك انه افضل الا بالنسبة لمن يكون في اخر الايام ليدرك الحج بالنسبة للمعتمر ولا نبحث هذه المسألة لكن الشاهد هنا انهم
16:28قالوا لو من هذا الشعر الذي ينبت على الاذنين هل يكفيه لتقصيره في احرامه؟ قالوا لا. اذا قالوا هذا دليل ايضا وقالوا هذا امر مجمع عليه على ان من فعل ذلك لا يعتبر مقصرا. هذا ايضا
16:44اخر فهذا يظعف ما ذهبتم اليه من ان الاذنين من الرأس ثم يريدون دليلا ثالثا ويقول هناك بياض يحيط بماذا بالاذنين فهل هو من الرأس؟ يجيبونه يقولون لا. لا يقولون ايهما اقرب للرأس هذا البياض الذي تحت الشعر او الاذنان؟ يقال البياض. فاذا كان البياض بالاجماع ايضا ليس من
17:12الاذنين من الرأس فلماذا تدخلون الاذنين من الرأس هذه من الادلة التي ذكر هؤلاء. من الادلة ايضا التي يستدل بها الفريق الاخر وهو دليل تعليلي يستدل بقول الله تعالى واخذ برأس اخيه يجره اليه
17:33من الحنفية والمالكية والحنابلة يستدل لهم بهذه الاية ويقولون ان المراد اخذ برأس اخيه اي باذنه الشافعية يقولون هذا استدلال في محل غير مسلم لانه يتطرق اليه احتمال واذا قام الاحتمال بطل الاستدلال لماذا
17:52قالوا لانه ليس اتفاقا على ان المراد بالرأس هنا والرأس حقيقة امسك برأسه وقيل بدؤابته وقيل انه باذنه. اذا ليست قضية متفق عليها فلماذا تجعلون ذلك دليلا لكم في هذه المسألة
18:10ارأيتم قضية المناشط والمناقشة في هذا اليوم اردنا ان نختار مسألة بسيطة ترونها؟ واننا لسنا في كل درس نغوص في اعماق الخلافات لان هذا يقول لكنني رأيت من هذه المسألة التي هي محل اجماع بين العلماء على ان مسحها مستحب وان
18:30ذلك لا يؤثر اردت ان ادخل في بعض التفصيلات وان نذكر التعليلات التي يتبين كم من الجهود التي بذلها العلماء والتي لم لم يفعلوها لتذهب سدى. او انه لا فائدة لها. لا سيما الذين قاموا بهذا المقام. اولئك العلماء الاعلام
18:50تلاميذ الائمة واتباعهم الذين جمعوا لنا هذه الدواوين العظيمة وهذه الموسوعات التي ننهل من معينها الا وهو الفقه الاسلامي اذا رأيتم من هذا كيف رد الشافعية لكن الجمهور كما هو مع لا يعوزهم الرد
19:10هم يقولون نعم نحن نقول بانهما من الرأس لكن فرق بين ان تقول من الرأس تأصيلا وبين ان يكون تبعا فنحن نقول هما من الرأس تبعا اي انهما تابعان للرأس
19:27فنحن لما نقول الاذنان من الراس تبعا لا استقلالا هكذا يقول الجمهور قالوا نحن نقول بانهما من الرأس تبعا وليس استقلالا وهو ما يتبعان الرأس في المسح ولكنهما يستقلان عنه لكونهما عضوين مستقلين هذا هو جوابه. طيب الشافعية كما ترون
19:53ذهبوا الى ان الاذنين انما هو مع عدوان مستقلان. هكذا قالوا لما نأتي بعد ذلك الى تجديد المال لهما نجد انه وقع خلاف بين الجمهور فنجد ان المالكية والحنابلة بقيوا عند
20:12الاول انهما من الرأس وانه يجدد لهما المال لكن الحنفية يقولون لا يجدد لهم المال. وبذلك نجد ان الحنفية نجد ان المالكية والحنابلة التقوا مع الشافعية في قضية تجديد الماء لهما
20:30استحباب تجديد الماء لهما لان ذلك لازم لان المسألة اصلها ليست لازمة اذا هناك خلاف في تحديد تبعية العضوية وفي تجديد الماء لهما الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد يلتقون على انهما من الرأس. لكن في تجديد الماء لهما ينفرد ابو حنيفة
20:53عن المالكية والحنابلة ويرى ان الماء لا يجدد وينضم الشافعي الى الامامين مالك واحمد ويرون جميعا انه يجدد لهما الماء الشافعية يرون ان دليلهم هذا صريح في المدعى وان اخذ ماء جديد لهما دليل على انهما رضوان مستقيم
21:15والاخرون يقولون لا. ليس عضوا مستقلا لماذا قالوا بذلك؟ قالوا هما عدوان مستقلان ودليلنا رد على اولئك. كيف ذلك؟ قالوا هو رد على الذين يقولون بانه ومن الرأس لان اخذ الماء لهما دليل على انفصالهما. وهو رد على الذين يقولون بان ذلك بانهما من الوجه. لان الرسول عليه الصلاة والسلام
21:39قد مسحهما بعد الرأس. فلو كانتا من الوجه لمسحتا بعد الوجه مباشرة او معه. فهذا دليل على ان ذلك ليس منهما نعود للذين استدلوا وهو الزهري بحديث سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. وقد رأيتم وجه الدلالة ما وجه الدلالة
22:01قالوا هنا جمع الرسول عليه الصلاة والسلام بين السمع والبصر. وذكر ذلك ذلك ضمن الوجه ولم يرد في ذلك الا الوجه سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره بعض الروايات وصوره زيادة وفي بعضها غير موجودة والكل صحيح
22:21ويهمنا هنا ومحل الشاهد هنا وشق سمعه وبصره السمع الى الوجه كالحال بالنسبة لماذا للبصر طيب كيف يرد على هؤلاء الجمهور رد على رده على هذا القلب ينقال هذا حديث صحيح
22:44لكن المراد بالوجه اكثر مما يتصور القصد بالوجه هنا انما هو جملة البدن يعني المراد به الذات بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح امرت ان اسجد على سبعة اعظم
23:00فهل السجود على هل السجود يقتصر على الوجه وانه يشمل الوجه الجبهة والانف كذلك الكفين يشمل الركبتين واطراف القدمين. هذي كل الامور السبعة يشملها اذا هذا يقوي ان المراد انه ليس المراد بالوجه في الحديث هو الوجه المعروف الذي تحصل به المواجهة. وانما يقصد عبر
23:23عن الذات لان لان المواجهة نعم تحصل بالوجه ولكن المقصود بذلك الذات لان السجود لا يقتصر عليه وانما هو كونوا في امور ثم يأتون من الناحية اللغوية ويقول ان لغة العرب دائما تأخذ بالمقاربة
23:45فنسبة السمع الى الوجه لوجود القرب بين الاذن وبين الوجه هكذا قالوا. اما الذين قالوا لانه ما اقبل منه ما يمسح من الوجه لوجود المواجهة وقد رأيتم الرد على ذلك بالنسبة لقول الذين قالوا بهذا وخلفهما
24:04باثر علي انه مسح خلف اذنيه. وعثر علي انما هو ضعيف. هذا حقيقة زبدة ما يتعلق بمسح الاذنين ارجع واولى سوف اقول الخلاف بين العلماء ينحصر في نقاط اربعة ومن العلماء
24:21من ذهب الى انهما من الرأس منهم ومنهم بمعنى انهما غير عضوين مستقلين. لكن كما رأيتم بعد التفصيل يرى هؤلاء هم الحنفية والحنابلة انهما من الرأس تبعا لا استقلالا لذلك رأيتم الامور التي اوردت عليهم في ذلك
24:44فيما يتعلق بمن مسح الاذنين لا يكفي ان مسح الرأس وما قصر من شعرهما والبياظ الذي يدور حولهما الى غير ذلك من الكثيرة التي يذكرها العلماء اذا رأينا ان هناك من جعلهما من الرأس
25:02اختلف هؤلاء في اخذ الماء لهما في تجديده فمنهم من رأى تجديد المال كالمالكية والحنابلة ومنهم من رأى ان الماء لا يجدد كالمالكية ومن العلماء وهو القول الثاني من قال انهما عدوان مستقلان وهم الشافعية ويجدد لهم الماء ومنهم من قال انهما من الوجه وقد رأيتم
25:22ذلك قولا ان ذلك قول قول الزهري ومنهم من قال ما اقبل منهما من الوجه وظاهرهما انما هو من لا شك ان الخلاف في هذه المسألة كما ترون يدل على شيء واحد هو اهتمام العلماء هذه المسائل وعنايتهم وقصدهم الوصول الى الحق. سواء كان الامر واجب او
25:48حتى غير واجب ما دام الامر يلتقي او ما دام هذا جزء من اجزاء هذه الشريعة فانهم يعنون به ويحاولون ان يبينوا الحق فيه مهما كان سواء كان واجبا او غير واجب سنة او نفلة هم يعنون بمثل هذه الامور فهم يريدون ذلك
26:07ان تبنى المسائل على الادلة وقد رأيتم ان من اسباب اختلاف العلماء انما اختلافهم اما في الاستدلال بالاحاديث او في فهمهم لبعض الاحاديث او في وقوف بعضهم على بعض الاحاديث وعدم وقوف بعضهم على الاخر او
26:25في دلالة هذه الاحاديث الى غير او في صحة بعضها عند بعضهم وعدم صحتها عند البعض الاخر ولكن هذا في الحقيقة يشير الى امر هام جدا الا وهو ما في هذه الشريعة كما ترون من السماحة ومن اليسر ومن الشمول. ولذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى دائما ينبه
26:50عبادة الى ما في هذه الشريعة من تيسير وما فيها من حكم فالله تعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد يريد الله ان يخفف عنكم وما جعل عليكم في الدين من حرج
27:07وكذلك ورد في الاحاديث الصحيحة الكثيرة يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. والرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين دار ايسرهما ما لم يكن اثما. اذا ليس معنى هذا اننا نجد بعض الامور التي فيها تيسير وندعوا ونقول لا نأخذ بالامور التي
27:27فيها عزيمة وان هذا افضل لنا لا. الله سبحانه وتعالى هو الذي امرك بهذا. هو الذي خفف عنك هذا وهو الذي ايضا بان تصلي بعض الصلوات اربعا واذن لك بان تقصر صلاة الظهر ان تقصر صلاة العصر وان تقصر
27:47صلاة العشاء الذي امرك بهذه الذي فرض عليك هذه الصلوات الخمس هو الذي رخص لك بذلك بقوله واذا ضربت في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم من يفتنكم الذين كفروا
28:03قد ادرك اكابر العلماء رحمهم الله الذين عونوا بهذا الفقه والذين امضوا الليالي الطوال بل وصلوا خلال الليل بكلال النهار عذوا بمثل ذلك واستخرجوا تلكم القواعد التي بمثابة الدرر والتي ترد اليها فوضعوا القاعدة المشهورة المشقة تجلب التيسير
28:23وحصروا اسباب التيسير في الشريعة الاسلامية او التخفيف في امور سبعة هذه الامور السبع السفر المرض الاكراه النسيان الجهر الجهل العصر العسر وعموم البلوى والنقص هذه الاسباب حقيقة انما هي من اسباب التخفيف في الشريعة ونريد ان نقرأ هذه المسألة وان وجدنا وقت نعود الى ما نتكلم عنه
28:52اختلفوا في مسح الاذنين هل هو سنة او فريضة؟ ننتبهوا لكلام ما ذكره المؤلف ونحاول ان نوفق بينه وبين ما اردنا في الشرح وهل يجدد لهما الماء ام لا؟ فذهب بعض الناس الى انه لا ارى ما ذكره المؤلف هناك موازنة فيما يقول
29:13فالمسألة كما ترون مجمع على ان مسح الاذنين مستحب والاقوال التي وردت في ذلك اعتبرها العلماء لانه الى عصر الائمة فالاجماع قائل وقلت لكم من قياس مذهب الحنابلة والمالكية ان يقال بوجوب مسحهما على اساس انه هو من الرأس لكن الواقع انه
29:36فيقول هو من الرأس تبعا لا استقلالا. ولذلك كل الذين نقلوا مسائل الامام احمد. وذكروا ذلك انه ما يتعلق بمسح الاذنين لم ينقل احد عنه رحمهم الله جميعا انه قال بوجوب ذلك
29:52ولم يقل بوجوب ذلك الا كما ذكرنا اسحاق بن رهوي وهو من اقران الامام احمد والامام احمد اثنى عليه ونبه على انه يختلف معه في بعض المسائل وهذا دليل على ان الخلاف بين الائمة ما كان يؤثر على الود بينهم والمحبة بل
30:12كان الخلاف بينهم كان القصد منه الوصول الى الحق. ولذلك كان يثري الامام احمد على بعض العلماء الذين يدققون في المساجد ومن اولئك الامام الشافعي وتعلمون رأيه في هذه القضية وفي المناظرة وانه ما ناظر احدا وكان يرى وقصد ان ينتصر عليه لكنه يريد
30:32الوصول الى الحق اما عن طريق او عن طريق غيره. هكذا شأن الائمة رحمهم الله. اذا هذا الذي ذكره المؤلف هذا في العقيقة خطأ في نظره لانه لا موازن ان نقول ذهب بعضهم الى الفرضية وبعضهم الى لا
30:48المؤلف لعله لم يقف على الاجماع ومن ما يؤخذ على هذا الكتاب ايضا انه لا يدقق في المذاهب الاخرى وليس هذا اذا يعني دليل اننا ننقص من قيمة الكتاب وقدره لا بل هو له فيه فوائد كثيرة ولا وهي ايضا وان وجدت فهي قليلة بالنسبة للمحاسن
31:09فذهب بعض الناس الى انه فريضة وانه يجدد لهما الماء وممن قال بهذا القول جماعة من اصحاب مالك ويتأولون مع هذا انه مذهب مالك لقوله فيهما هذا تأويل منه الا كما رأيتم يعني العلماء
31:29رحمهم الله قد حكوا الاجماع ولو انكم عدتم الى الكتب التي تعنى بالاجماع مثلا كتب ابن المنذر الاوسط والاشراف لوجدتم ذلك قد تجدون ذلك في المغني ايضا وفي المجموع النووي
31:45وتجدون ايضا ذلك ايضا في البناية ومن الكتب القيمة من كتب الحنفية المتأخرة الامام المعروف شارح البخاري صاحب عمدة القارئ العيني له كتاب المعروف البناية وان لم يشتهر عند عدد من طلاب العلم لكن عيبه حقيقة على الاخطاء الكثيرة في طباعته. والا هو شرح اهم كتاب
32:05كتب الحنفية التي هي الهداية وايضا عني بالجانب الحديث وهو معروف من الناحية الحديثية وكذلك الناحية اللغوية ولندع قضية التعصر وقد يكون تعصبه ربما آآ في عمدة القارئ اكثر منه في ذلك الكتاب
32:21وهو لا شك يعتمد كثيرا فيما يتعلق بنقل المذاهب والادلة على كتاب المغني لابن قدامة. نعم وقال ابو حنيفة واصحابه مسحهما فرض كذلك هذا خطأ. هذه من الاخطاء الكبيرة التي يرتكبها المؤلف رحمه الله ان ينسب الى ابي حنيفة ليس هذا ولا في قول شاب في مذهب عنيفة. فلذلك الاخوة الذين معهم
32:45اذا بيصححوه ليس هذا حقيقة هذا لم يصح عن ابي حنيفة الا انهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. هذا صحيح يعني ابو حنيفة يقول بانهما يمسحان مع الرأس بواحد واحد لكن ما قال بفرظيتهما؟ واذا كان ابو حنيفة نفسه يعني يرى ان
33:06مسح قدر من الرأس يجزي وهو يرى انهما من الرأس فكيف يقول بوجوبهما؟ يعني لو اخذناها من ناحية عقلية بصرف النظر عن معرفة مذهبهم لوجدنا انها لن تنطبق على مذهب الحنفية فهم يقولون بجواز مسح بعض الرأس وان الاذنين من الرأس وان مسحهما مع
33:26وحدهما لا يكفي عن مسح الرأس فهم يلتقون مع سائر العلماء في الاجماع. هذا خطأ نسب اليه وقال الشافعي مسحهما سنة ويجدد لهما الماء هذا صحيح هذا كلامه بالنسبة للشافعي نعم ليس هذا مذهب الشافعي مسحهم ومستحب
33:44عند كافة العلماء وقال بهذا القول جماعة ايضا من اصحاب مالك ويتأولون ايضا انه قوله بما روي عنه انه قال مسحهما حكم المضمضة الاصل اختلافهم في كون مسحهما سنة ونصحهما حكم المضمضة والمضة ليست واجبة في المشهور عندهم كما تعلمون رأيهم كرأي الجمهور لكن
34:09الذين يرون وجوب المرء رأيتم يعني مر بكم ولعلكم ما نسيتم الخلافة في المضمضة فهناك اكثر العلماء يرون انهما سنة لعدم ذكرهما في الاية وهناك من يرى وجوبهما ومنهم من هناك من يرى وجوب الاستنشاق دون المضمضة. هذه كلها اقوال مرت بنا وناقشناها
34:30ان الصحيح هو الميل الى وجوبهما وانما وان لم يردا في الكتاب فهناك احاديث. ودعوى المؤلف وغيره فيما مضى الاستنشاق ورد من امره عليه الصلاة والسلام وان المظمظة ورد من فعله غير صحيح. بل هي ايظا وردت ايظا من فعله ومن قوله عليه الصلاة والسلام وورثت لكم الحديث الصحيح
34:53تذكرون وبالغ في المضمضة ايضا وفيه ايضا اذا توضأت فمضمض اذا اذا توضأت فمضمض هذا حديث في سنن ابي داوود وهو صحيح. وهذا امر من الرسول عليه الصلاة والسلام. اذا لم يكن تكون المضمضة قاصرة على فعل
35:11عليه الصلاة والسلام. بل ان فعله وقوله مبين لكتاب الله عز وجل فهو بيان له ولا يخرج عنه واصل اختلافهم في كون مسحهما سنة او فرضا اختلافهم في الاثار الواردة بذلك
35:27يعني مسحه عليه الصلاة والسلام اذنيه هي من الادلة التي يستدل بها الجمهور على انه ومن الرأس وانا لم اعرف له حديث شهر ابن حوشب يعني هذا الحديث الذي ينام من الرأس هذا حديث ضعيف ولذلك انا لم اذكر هذا الحديث لانه ضعيف
35:45على الاحاديث الصحيحة وهي كافية في ذلك يعني مسحه عليه الصلاة والسلام اذنيه هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس؟ ويكون حكمهما ان يحمل على الندب لمكان التعارض الذي الذي يتخيل بينهم بينها وبين الاية ان عملت على الوجوب. ام هي مبينة
36:09لمجمل لمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمها حكم الرأس في الوجوب فمن اوجبهما جعلها مبينة لمجمل الكتاب. ومن لم يوجبهما جعلها زائدة كالمضمضة والاثار الواردة بذلك كثيرة. وان كانت لم تثبت في الصحيحين فهي قد اشتهر العمل بها
36:32واما اختلافهم في تجديد الماء لهما فسببه تردد الاذنين بين ان يكونا عضوا مفردا بذاته من اعضاء الوضوء او هنا جزءا من الرأس سبب الخلاف انه ورد في الاحاديث تجييد الماء وعدم تجديده
36:50واعتقد اننا بسطنا القول في هذه المسألة وفصلنا ما فيها بحث المؤلف لها يعني بحث فيه جمال وفيه خطأ حقيقة غير محرر فاعتقد يعني الاخوة الذين انتبهوا لي ما ذكرنا وكررنا هو كافي
37:04آآ نعود لقضية اخرى مهمة يعني نختم بها لانه حقيقة لا نريد ان ندخل في مسألة غسل الرجلين تعلمها بمسألة مهمة وتحتاج منا الى درس كامل فنتركها لدرس الغد ان شاء الله
37:18لكننا نريد ان نقف عند قضية لماذا يطيل العلماء الكلام والخلاف في قضية المسح على العمامة هل المسح على العمامة يعني عدم المسح على الرأس يترتب عليه مشقة يعني هل يترتب على مسح الرأس مشقة فيمسح على الامامة
37:42او بعبارة اخرى هل التخفيفات التي جاءت في الشريعة الاسلامية انما هي بنيت يقينا على وجود المشقة او لمظنة المشقة. هذي مسألة مما نتكلم عنها آآ لان كثير من الاخوة يعني يحبون ان يعرفوا ان يطلعوا على بعض القواعد وان كنا لا نستطيع ان نفصل لكن
38:05دائما نحاول انا اشرت لكم بها ان اسباب اختلاف اسباب التخفيف الشريعة الاسلامية هي سبعة فمن الامور المشهورة فيها ما يتعلق بماذا السفر وتعلمون ان السفر كما يقول العلماء هو مظنة المشقة
38:27اذا لا يلزم ان يكون السفر فيه مشقة. وساضرب لكم امثلة ليس كل مسافر تلعقه مشقة نعم كثير من الذين يسافرون تلحقهم مشقة وقد تخف بل خفت المشقة في زمننا الحاضر
38:45وقد نجد من هو في الحاضرة في المدينة ما يلحقه مشقة اكثر من المسافر. فلو قدر ان انسانا وقف على فرن يخبز من بعد صلاة الفجر لا قلب المغرب لا يتوقف الا وقت الصلاة. في اشتداد القيظ
39:01اشتداد الحر الا تلحقه مشقة اعظم من انسان مثلا سافر في سيارة مكيفة ومريحة وسافر في طائرة وغير ذلك او حتى سافر على دابة لا شك انه تلحقه مشقة عظيمة في هذا. اذا قضية المشقة هي
39:21تخفيفه السفر بوجود مظنة السفر. ومن هنا كان العلماء فيما مضى يذكرون بعض المسائل. فيقولون لو ان قطعت مسافة القصر في دقائق في مسافة قصيرة يقصر الصلاة يعني هل القضية هي قضية هذه المسافة الطويلة؟ التي يلحق الانسان فيها مشقة من مكة الى جدة ومن مكة الى عسفان ومن مكة الى
39:49تعلمون الخلاف في ذلك او ان القصد المظن هذه مسائل تعرض لها العلماء. ربما ظنت فيما مضى او جعلت من باب الفقه التقديري او الفرض وها هي الان قد ولدت فعلا قد تقطع مسافة القصر بالانسان في وقت قليل في دقائق فهل يقصر؟ نعم يقصد؟ لان الله اباح له
40:13اذا ترون من هذا الحكمة في دراسة بعض المسائل وفي تدقيق العلماء في بعضها وفي تفصيلاتهم وفي تفريعاتهم وفي تعليلاتهم وها نحن الان نلهن من نعيم تلك الاراء القديمة. ولذلك نجد ان كل مسألة لنا فيها خلف
40:35نجد ان الانسان يأنس باقوال اولئك العلماء ويتكئ عليها ويجعلها من الادلة التي يقوي بها رأيه في بحث المسائل التي جدت لدينا في هذا الوقت السفر جعل مشقة ولذلك ابيح للانسان ان يقصر الصلاة
40:55له كذلك ايضا الفطر في نهار رمضان على ذلك ليس من البر والصيام في السفر. اذا ابيح له الفطر ايضا في نهار رمضان نجد ايضا ان المرظ علة من سبب من اسباب التخفيف
41:10المسافر قد يخطى فالمريض قد يفطر واذا لحقته مشقة بان يصلي قائما صلى قائما يصلي قائما فان لم تستطع فقاعدة لم تستطع على جنب وكذلك ما ورد في الحامل والمرضع وكلام الفقهاء الكثير في هذه المسألة ان نعرض له تفصيلا
41:30وكذلك الاكراه والحقيقة الاكراه ايها الاخوة من المسائل المهمة لكنني لو دخلت في تفصيل لاخذ منا عدة في هذا الموضوع. لكنني اقول باختصار الاكراه ليس على اطلاقه. ليس كل من يكره له ان يفعل ذلك. نحن نقول
41:50ان الاكراه سبب من اسباب التخفيف لكن ليس معنى هذا ان يأتي انسان فيضع انسان فيضع سيفا على رقبة فلان والا قتلتك لا. هو له موجة وحرمتها كحرمة مهجتك. فليس لك ماذا ان تفعل ذلك
42:08انسان اكره ليشهد شهادة زور يترتب عليها قتل مسلم او انتهاك حرمته او اقامة حد عليه فهل يترتب على هذا ايضا؟ فهل له ان يفعل ذلك لو اكره مثلا على ان يقذف انسان يفعل ذلك كما ذكر العلماء ويرجع لو اكره على ان يسرق يفعل ذلك
42:33يسرق لكنه يرد الحق الى اصحابه ولا حجة للذين يقولون بجواز ذلك المحتجين بان الله سبحانه وتعالى اباح للانسان ان ينطق بكلمة الكفر. الله قيد ذلك بقول الا من اكره
42:51قلبه مطمئن بالايمان فقد يكره الانسان يهدد بالقتل او يكفر واذا وثق من نفسه واطمئن لان الايمان مستقر بنفسه وان نطقه في لسان لن يخرجه عن عن الايمان الصحيح وقد رأيتم من الصحابة والله هل من كان يعذب
43:12اشتداد الرمظى وتوعد عليه الصخرة ويقول احد احد تعرفون ذلك ليك ومع ذلك نجد ان العلماء فصلوا وقالوا ايهما اولى في حق المسلم؟ اذا اكره ان ينطق بكلمة الكفر ايقدم نفسه للقتل او ان ينطق بها؟ العلماء فصلوا القول في ذلك. وقالوا من حوث الجملة الافظل الهوى ان يصمد وقد رأينا نماذج
43:38من الصحابة وقد رأيتم فيما سبقونا ان ينشر احدهم بالمنشار ويظل على حاله ومنهم من فصل القول في ذلك وقال اذا كان هذا الذي اكره يترتب على تقديمه نفسي ومهجته. رفع لشأن الاسلام وشجاعة المسلم واقدامه
43:58وعدم ذلي وخضوعي هو الاولى ان يقدم ذلك وان ترتب على عدم نطقه بها وجود مصالح او مصلحة من بقائه بان يكون داعية وناصحا وموجه وفيه خير لهذه الامة وقد لا يوجد من يقوم مقامه فله ان ينطق بها. ومع ذلك الله اباح له ذلك
44:21شريطة ان يكون قلبه مطمئن بالايمان. لكن فيما في حق الله سبحانه وتعالى. وتعلمون ان الحقوق اقسام فمنها ما هو حق خاص بالله كالعبادات التي نراها كالصلاة. هذه حق لله سبحانه وتعالى. لا يجوز لاحد ان يشرك مع الله غيره
44:41او فيها وهناك حقوق مشتركة. كما نجد مثلا في حق القذف فيها حق لله سبحانه وتعالى انه يترتب عليها حد والله سبحانه وتعالى لا يحب ان تنتهك حدوده. هي حق للادم الذي انتهكت حرمته
44:58وكذلك خذ امثلة كثيرة من ذلك. وهناك امور خاصة بالانسان كحقه في ماله في تصرفه في ماله. اذا الحق ليس على اطلاقه. ولذلك وضع بعض الكتاب الذين كتبوا في ذلك نظرية سموها نظرية الحق وهي اشمل من القواعد الفقهية. وهناك قواعد يأتي بها الفقهاء
45:23يسمونها قواعد في الحق ويقسمون الحق الى اربعة اقسام منها حق وملك وحق تملك وغير ذلك. ليس فيه مجال الان في هذه اللحظات القصيرة ان نبين هذا اذا ترون من هذا ان الشريعة خففت والتخفيف له اسباب. كذلك النسيان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا او في
45:46الخطأ والنسيان في الحديث الا يا رب لا تؤاخذنا ان نسينا وقتنا في الحديث وفيها امة الخطأ والنسيان. الجاهل ايضا مخفف عنه ولعلكم تذكرون حديث امية في قصة عندما آآ عطس شخص فقال فشمت فاخذ الصحابة يحاولون اسكاته ويضربون بايديهم على افخاذهم يصمتونني لكن
46:06ظل كذلك ثم صمت الى ان قال فما وجدت معلما احسن من فما كهرني وشتمني وضربني ثم قال ان هذه الصلاة لا يصلح في شيء من كلام الناس اذا الجهل له حكم. وهل الجهل ايضا يمتد او لا؟ او انه في اول الامر هذي فيها تفصيل ايضا العلما
46:25اذا هناك اكراه وهناك نسيان وهناك جهل وهناك عسر. فنجد بعض الامور لا نتخلص منها كما نجد مثلا في بعض ماذا ما لا نفس له سائلة. بعض القروح التي توجد في بدن الانسان في طيب في طين الشوارع وانت تمشي. هذه
46:45الجواب الذي تجده في الطعام الشريعة خففت عنك هذه الامور وهذا تيسيره من الله سبحانه وتعالى وهو دليل على سماحة هذه النقص ايضا لاحظت الشريعة الاسلامية فالطفل والمجنون والصغيرة فالمجنون والصغير رفع عنهم القلم وكذلك النائم رفع القلم عن
47:05عن النائم حتى يستيقظ حتى يفيقه عن الصلاة حتى يبلغ. وكذلك ايضا المرأة خففت عنها بعض الاحكام فلا تجب عليها جماعة ولا جمعة ولا عقل الى غير ذلك من الامور الكثيرة. ورخصت لها في بعض استعمال بعض الامور كالذهب وغيره
47:22كذلك ايضا نجد المملوك الشريعة الاسلامية خففت عنه فجعلت الحد الى نصفه وكذلك العدة. هذي حقيقة قضايا هامة جدا لا نستطيع تفصيلها. هذه كلها ترجع الى قضية المشقة تجلب التيسير. وهي مسائل مهمة في هذه الشريعة الاسلامية
47:42وهذي من الاسرار التي دفعت بعض العلماء ان يعنوا بمثل بمثل قضية صلى الله على محمد وقد شذ قوم فذهبوا الى انهما يغسلان مع الوجه. وذهب اخرون الى انه يمسح باطنهما مع الرأس. ويغسل ظاهرهما مع
48:02وجه وذلك لتردد هذا العضو بين ايديه. اعتقد ان هذا شرحناه وكل ما ذكرناه يشمل ما في الكتاب واكثر منه بكثير فهذا ورد اثناء الشرح لاننا نقول الذي الذي قال بان الاذنين تغسلان مع الوجه انما هو الزهري
48:19واوردنا دليله في ذلك هو غير موجود في الكتاب. وهو يستدل بحديث سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بان الوجه تحصل به المواجهة والاذنان ايضا تحصل بهما المواجهة. هذا التعليل. ورددنا وقلنا ان الجواب عن ذلك ان هذا الحديث
48:39هو حديث صحيح. لكن الجواب عنه ان المراد بالوجه هنا الذات او جملة الجسم. ولذلك نجد ان السجود لا يقتصر على الوجه وانما كما ورد في الحديث الصحيح امرت ان اسجد على سبعة اعظم وقد فصلنا القول في ذلك. واما الذين قالوا بان ما اقبل منهما مع الوجه
48:59وما كان في ظاهر الاذن فهو من الرأس فهو كما قلنا هو قول الشعب والحسن ابن صالح واستدلوا واستدل باثر عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وبينا انه ضعيف
49:16وذلك لتردد هذا العضو بين ان يكون جزءا من الوجه او جزءا من الرأس. وهذا لا معنى له مع الذين قالوا بانه جزء من الوجه وجهت انه تحصل به المواجهة والحديث الذي اوردنا انه لما جاء الحديث سدد وجهه لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصر
49:36فقال اظاف السمع الى الوجه كما اظيف اليه البصر فدل على استوائهما وانتسابهما الى الوجه مما يدل على ان الاذنين من الوجه وهو قول ضعيف وقد رأينا ان الادلة الصحيحة تبعد ذلك نعم
49:53وهذا لا معنى له مع اشتهار الاثار في ذلك بالمسح واشتهار العمل به. والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحب في مسح الرأس هذي قضية كما رأيتم فيما مضى في مسح الرأس ان الامام الشافعي رحمه الله انفرد في تكرار مسح الرأس وهي ايضا رواية للامام احمد هنا ايضا في مسح الاذنين هو
50:13نأخذ بعموم الادلة التي وردت في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه توظأ ثلاثا ثلاثا. هو يقول من وظوء الرسول عليه الصلاة والسلام انه مسح على الاذنين فينبغي ان يكون ذلك كذلك
50:28خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.