شرح الكافي {{850}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى
0:22الا بالحق بين يديه الساعة بشير ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداه واقتفا اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فبقي معنا من هذا الكتاب الجليل القدر باب واحد هو اخر ابواب كتاب الاقرار
0:48الا وهو باب الاقرار بالنسب. انظر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد
1:15اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا
1:33واطال الله عمره على خير وتقوى ووالديه وجميع المسلمين ونفعنا الله بعلومهما قال كتاب الاقرار قال باب الاقرار بالنسب قال رحمه الله تعالى وان كان المقر به بالغا عاقلا لم يثبت نسبه. يا ايها الاخوة يتعلق بشروط الاقرار
2:00ولكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكرها اجمالا دون ان يذكرها كعادته مرتبة واحدا واحدا وقد اشرنا اليها في اخر درس البارحة لان الوقت كان ضيق اشرنا اليها اجمالا وقلنا هي
2:18تجتمع او تلتقي في امور اربع يعني شروطها اربعة اولها اولها ان يكون المقر به مجهولا هذا هو الشرط الاول ان يكون مجهولا ما معنى مجهول؟ يعني غير ثابت النسب
2:33فان كان ثابت النسب فلا يجوز ان يقر بنسبه لان في ذلك اسقاطا لنسبه صحيح والرسول عليه الصلاة والسلام لعن من انتسب الى غير ابيه او تولى غير مواليه. يعني الشخص الذي ينتسب
2:55الى غير ابيه او المملوك الرقيق الذي يجعل ماذا ولايته لغير مواليه بمعنى يجعل الولا لهم هذا ايضا داخل في لعنه عليه الصلاة والسلام هذا واحد الثاني ان يكون مكلفا ان يكون غير مكلف بمعنى ان يكون صغيرا او مجنونا
3:20لانه هذا لا حكم له ومرفوع عنه القلم فاذا اعترف انسان بنسب مجهول وهو صغير او كذلك مجنون فانه يقبل ذلك الامر الثالث ان يكون من ان يكون الاقرار معقولة بمعنى ان يكون المقر المقر بينه وبين
3:42المقر به فرق من العمر بحيث يولد لمثله ما يأتي شخص مثلا عمره عشرون عاما فيقر بشخص عمره خمسة عشر سنة او اربعة عشر سنة او اربعة عشرة سنة لانه في هذه الحالة
4:01سيكون بينهما اما خمس سنوات او ست سنوات وهذه المدة لا يولد فيها اذا الشرط الاول كما رأينا ان يكون مجهول النسب يعني غير معروف لان المعروف لا يجوز ان ينسب الى غير من ينتسب اليه وان يكون ايضا غير مكلف
4:21وان يكون ذلك الاحتمال واقعا. الرابع الا ينازعه منازع. يعني جاء فاعترف بشخص اقر به جاء اخر قال لا قالوا فانه في هذه الحالة دعويان التقتيا فتتساقطان. هذا ما يتعلق بشروط الاقراء وستأتي مسائل
4:43دقيقة جدا قد ترونها واضح لكن المؤلف ختم بها الكتاب. تفضل. قال وان وان كان المقر به بالغا عاقلا لم يثبت نسبه حتى يصدقه. لكن لو كان المخر به بالغا عاقلا لان هذا يعبر عن نفسه. فلا يأتي شخص
5:04قرروا عليه. فاذا وافق وصدق ما ادعاه المقر فلا بأس من ذلك قال لم يثبت نسبه حتى يصدقه لان له فيه قولا صحيحا فاعتبر تصديقه بان له في الاقرار قولا صحيحا
5:22فاعتبر ذلك فيه اي في الاقرار فاعتبر تصديقه كما لو اقر له بمال قال رحمه الله وان كان المقر به ميتا ثبت نسبه وان كان لانه لا يعبر عن نفسه
5:40الميت ينزل منزلة المجنون لان الميت قد انتهى. ودع هذه الحياة الدنيا وفارقها فجاء شخص واقر به. قالوا فلم مانع لانه لا تعبير قال ثبتنا وان كان بالغا لانه لا قول له اشبه المجنون
6:00قال ومتى ثبت نسب المقر له به قال رحمه الله ومتى ثبت نسب المقر له به؟ فرجع المقر ومتى ثبت نسب المقربين فرجع المقر عن الاقرار لم يقبل رجوعه. يعني شخص اقر بان زيدا من الناس هو ابني
6:27وتوفرت فيه كل الشروط الاربعة التي ذكرنا. ثم عاد بعد ذلك وانكر اقرار يعني رجع للاقرار هل يقبل الرجوع؟ الجواب لا. لماذا؟ لاننا عرفنا عموما ان الرجوع في الاقرار لا يقبل الا فيما يتعلق بالحدود
6:47وهنا لو رجع نقراره لالحق ضررا بغيره وهذا النسب متعلق بغيره وليس به ايضا هو فلا يقبل ما له جوعه. قال فرجع المقر عن الاقرار لم رجوعه لانه حق لغيره
7:06قال رحمه الله وان صدقه المقر له في الرجوع ففيه وجهان او ارجحهما الا يقبل ايضا. الا يقبل رجوع هذا هو الراجح والوجه الاخر انه يقبل رجوعه لاتفاقهما في ماذا؟ فيما يتعلق بالرجوع
7:26قال احدهما لا يسقط لان النسب اذا ثبت هذا هو الصحيح. نعم قال لان النسب اذا ثبت لم يسقط بالاتفاق على نفيه. كالثابت بالفراش كالثابت بالفراش. الولد للفراش كما قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر في قصة الذي
7:50سعد ابن ابي وقاص وعبد ابن زمعة قال والثاني يقبل والثاني يقبل لانهما اتفقا على الرجوع على الاقرار اشبه الرجوع عن الاقرار بالمال. ولكن نحن اذا نظرنا الى ما اتجأ اليه الشرع الحنيف وهو ايضا ما اخذ به الشارع الحكيم عليه الصلاة والسلام يجد انه يتشوف الى النسب والى
8:18الى ثبوته انتم ترون الشخص الذي يولد على فراش شخص ويظن به انه ولد من زنا بل ويغلب على الظن كما سيأتي انه من زنا نجد ان الشرع يلحقه فراش ويقول وللعاهر الحجر
8:38قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اقر على ابيه او غيره بنسب في حياته لم يقبل اقامته لماذا؟ لانه يقبر اقبالك على نفسك تم اقرارك على غيرك فلا ولا فرق بين ان يكون من تقر عليه قريبا او بعيدا لان الذي يقر بالشهو الانسان
9:02فلا يجوز لانسان ان يقر على غيره بمال او نسب او غيره قال لم يقبل اقراره لان اقرار الرجل على غيره غير مقبول لان اقرار الرجل على غيره غير مقبول وانما الذي يقبل اقراره على نفسه
9:21قال وان اقر بعد موته وكان الميت قد نفاه ايظا قد يقر بعد الموت. يعني احد الابناء اقر بنسب شخص ولكن الاب قد نفاه. فلا اعتبار لذلك لان الاب في وقت حياته هو الذي له الحق وقد نفى ذلك فما دام قد نفى استقر الحكم ولا يجوز ماذا الرجوع عنه
9:46قال وكان الميت قد نفاه لم يثبت لانه يحمل على لانه يحمل على غيره نسبا قد حكم بنفيه لانه حمل على به نسبا والاب قد تبرع منه وهذا لا يجوز وقد رأينا
10:03في الحديث المتفق عليه الذي اشرت اليه قبل قليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من انتسب الى غير ابي هذا حديث متفق عليه. نعم قال رحمه الله وان لم يكن نفاه
10:16ولكن المقر غير وارث. ايضا هذا تعليل اخر يكون الاب ما نفاه لكن المقر غير والد فلا اعتبار لاقرار هنا لان الذي يعتبر اقراره هو الوارث وسيدخل المؤلف في موضوع الانف
10:35الى ما يقرب من نهاية الفصل. نعم. قال ولكن المقر غير وارث لم يقبل اقراره لانه لا يقبل اقراره في المال فكذا في النسب. لانه لا يقرأ يقبل اقراره في المال. يعني لا يقبل اقراره على مال لغيره
10:53امن يقر انه يقبل يعني قصمة تأتي وتقر بمال لفلان لا لست مسؤولا هو الذي يقر قال المصنف رحمه الله وان كان وارثا ومعه شريك في الميراث لم يثبت النسب بقوله. لماذا؟ لانه لا بد ان يثبت باقرار الشخصين
11:18يعني باقرارهما بثبوته. فاحد الطرفين الان لم يقر بمعنى ينفي اذا كونه مثلا توفي شخص وترك ابنيه فقام احدهما فاعترف بنسب ثالث ثم جاء الثاني وانكر ذلك وحينئذ قالوا لا يثبت النسب لان معه من يرث فهو ليس مستقلا بالميراث لو كان وحده قبل اقراره لكن ما دام معه
11:45قال وان كان وارثا ومعه شريك في الميراث لم يثبت النسب بقوله لانه لا يثبت في حق شريكه لانه لا يثبت بحق شريكه الذي لم يقر به فوجب الا يثبت بحقه
12:03واذا لم يثبت بحق شريكه فلزم منه الا يثبت ايضا في حقه هو ايضا وحينئذ لا يثبت الناس. قال الامام وان كان هو الوارث وحده ثبت النسب بقوله. اذا كان هو الوارث فانتهى الامر لانه هو الذي يتضرر
12:23يعني هو اذا اعترف بشخص اخر يرث معه هو الذي سيلحقه فهو غير متهم في هذا المقام فيقبل اقراره قال وان كان هو الوارث وحده ثبت النسب بقوله لما روت عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت
12:41اختصم سعد ابن هذا الحديث متفق عليه نعم قالت اقتصم سعد ابن ابي وقاص وعبد ابن زمعة رضي الله عنهما. يعني كلاهما صحابي. سعد ابن ابي وقاص تعرفونه وصاحب الوصيل
12:55الذي جاء في الحديث وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وله اخو اخ اسمه عتبة اختلف فيها هو اسلم او لم يسلم ورجح انه لم يسلم نعم قال اختصم سعد بن وهو الذي شج رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليه رسول الله قالوا فلم
13:15يعني يمر عليه عام الا وقد مات نعم وعبد ابن زمعة في ابن في ابن وليدة زمعة فقال عبد بن زمعة اخي وابن عبد يعني ابن جمعة اسمه عبد. ليس عبد يعني مملوك لا اسمه عبد ولذلك
13:35فبعد بعضهم يأتي في الروايات فيقول عبد الله والصحيح ان اسمه عبد. عبد وزمعة يعني هو ولد زمعة. يعني هو اخو لمن؟ لمن هو اخ لسودة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لان سودة عظة هي ابنة زمعة
13:57اذا هما فيكون قوله اخي وابن وليدة ابي يعني يكون اخاه او يكون اخا له من الاب لانه ولد على فراشه فقال عبد بن زمعة رضي الله عنه اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه. يعني وابن امة ابي ولد
14:20على فراش ابيه فيكون اخا لي. فانا اولى به وقال سعد رضي الله عنه ابن اخي عهد يعني عتبة اخو سعد اسمه عتبة ابن ابي وقاص عهد الي فيه اخي. يعني عهد اليه انه اذا لقيه ماذا ان يأخذه؟ جاء بانه عهد اليه فذهب مباشرة
14:46ليأخذه وفي بعض انه رآه يلهو ويلعب بمكة عام الفتح هذا كله فامسك به لما رأى شبهه واضحا باخيه عثمان رتبة ثم اختلف اختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فننظر ما هو الحكم الذي عليه الصلاة والسلام
15:08قال فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش متفق عليه. اه المؤلف اختصر ايضا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد بزمن
15:25الولد للفراش وللعاهل الحجر. اذا هو لك في بعض الروايات ايضا ان الرسول عليه الصلاة والسلام نظر اليه فوجد رأى شبهه بماذا؟ بعتبة وليس ولم يكن شبهه بصاحب الفراش. وفي بعضها ان عبد ابن زمأ قال انظر اليه يا رسول الله فهو يشبه
15:51فنظر اليه عليه الصلاة والسلام فالحقه بمن بعبر زمع ثم قال الولد للفراش ثم قال عليه الصلاة والسلام بسعودة واحتجبي عنه يعني امر ان تحتجب عنه تقول عائشة رضي الله تعالى عنها
16:12ما رآها فما لقيها حتى بات وفي بعض الروايات تقول والله ما رآها حتى ماتت يعني فارقت الدنيا ولم يرها عملا بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره. قالوا طيب الرسول الحقه ماذا؟ لزبعه فلماذا؟ بعضهم قال
16:35من باب الاحتياط وبعضهم قال لا يجوز. المهم هنا ايها الاخوة هذا الحديث فيه فوائد كثيرة لو وقفنا عند او ربما عطلنا عن اتباب كتابنا لكن المهم للعاهر من هو العاهر هو الزاني
16:50للعاهر الحجر يعني ليس للزاني الا ماذا الخزي وكذلك الحربان؟ يعني للفراش وللعاهر الخزي والندامة وايضا الخسران بمعنى انه ظفر به السبب لماذا سعد ابن ابي وقاص طالب به؟ لانهم كانوا في الجاهلية كذلك
17:16يأتي عدد فيدخلون على المرأة وفي بعض ان هناك من يؤجر ثم اذا ولدت طلبة الذين وقعوا عليها ثم بعد ذلك الحقته به فلحق به اذا هذا كان موجود في الجاهلية. الرسول عليه الصلاة والسلام بين ان ما كان من امر الجاهلية
17:40قد هدم وانتهى اذا امر قد انتهى. اذا هنا ايضا مع ذلك انتم ترون يعني الاقرب في الحديث هو الظاهر انه ماذا ثبت شبهه بمنوي عتبة ومع ذلك نجد ان ان الشارع الحكيم
18:00الرسول عليه الصلاة والسلام الحقه بعبد ابن زمع لماذا قالوا والحقه به حفاظا على ماذا اولاد المسلمين حتى لا يكثر في الناس وينتشر ماذا البغاة والزناة يعني اولاد البغاة والزناة فينسبون ولما كان
18:21الاسلام يتشوف ويتطلع الى النسب اراد ان يكون قد ثبت نسبه وهم لا ذنب لهم في ذلك المقام وايظا في ذلك ردع ورد اولئك الذين يرتكبون حدود الله ويتجاوزونها. والله تعالى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها
18:43ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال وللعاهر الحجر ليس للزاني الا الخزي والندامة والخسران قال متفق عليه الاخ يسأل يقول ما يفسر الحجر ايضا وللعاهل الحجر بالرجل بعضهم فسر بهذا
19:06بعضهم قال لان من يفعل ذلك الزاني الثيب يؤول به الامر الى انه يرجم فقالوا له الحجر يعني في الرجل لكن الابهر والاشهر هو هذا الذي ذكرت قال ولان الوارث يقوم مقام موروثه في حقوقه
19:27قال وها وقد قام عبد مقام ابيه وهذا من حقوقه قال رحمه الله وان كان المقر بنتا واحدة ثبت النسب بقولها. لماذا؟ وان كان المقر بنتا واحدة ثبت القول ماذا
19:49انظروا قبل قليل قال لابد ان يكون وارثا وانتم تعلمون البنت كم نصيبها في الفرائض النصف لكن راعوا امرا اخر موضوع الرد البنت ومثلها كذلك الاخت ايظا شقيقة او كانت غير شقيقة اذا علمت الشقيقة ومثلها بنت بنت الابن ومثلها الام ايظا حتى الام
20:14الشافعية ينازعون ولذلك الشافعية لا يوافقون على ذلك. لا يرون مثل هذه الصورة انه يحصل بها الاقرار لانهم لا يرون الرد فهم لا يرون انها ترث المال كله نستمع الى ما ذكر. قال رحمه الله وان كان المقر بنتا واحدة ثبت النسب بقولها لانها ترث المال كله بالفرظ
20:40هذا هو مذهب الحنابلة ومذهب كل من يقول من العلماء بامر الرد. اما الشافعية فقد عرفتم فيما درسنا درسنا هذا ونحن نريد ان نودع الكتاب فتذكروا الشافعي لا يرون الرد ومن هنا لا يرون ثبوت النسب
20:59قال وان خلف زوجة فاقرت بابن لزوجها فوافقها الامام ثبت نسبه. لماذا قال؟ وافقها الامام. والا فلا. اليس كذلك؟ والا فلا. والا يعني ان لم يوافقها الامام فلا يثبت النسب. لماذا
21:17لان الزوجة وكذلك لو كان محلها الزوج لا ترث المال كله لان الزوج والزوجة مستثنيان من الرد مستثنيان الرد يختص بماذا؟ بقرابة النسب وهذا قرابتهما للمصاهرة. اذا السبب الذي جعل اقرار الزوجة لا يعتبر لانها لا ترث المال كله
21:43ان لم يكن هناك فرع وارث اكثر ما ترث الربع ولو كان محلها الزوج اكثر ما يرث مع عدم وجود الفرع الوارث هو النصف والنصف الثاني باقي اذا هو او هي لم يرث المال كله وحينئذ لا يثبت النسب باقرار احدهما لكن
22:06لو انضم اليه الامام لماذا قال الامام قال لان الامام يقوم مقام المسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام والسلطان ولي من لا ولي له فاذا ايد ذلك السلطان ثبت النسب
22:24وصار ايضا امرا حقيقيا قال رحمه الله وان خلف ابنين عاقلا ومجنونا. يعني شخص مات وخلف وراءه ابنين احدهما عاقل يعني كامل العقل والاخر قاصر غير عاقل يعني مجنون فاقر العاقل باخ فاقر العاقل باخ ثالث
22:50لم يثبت النسب. لماذا؟ لان ذلك يتطلب ماذا؟ ان يحصل من الورثة جميعا او من شخص واحد وهنا الجنون لا يمنع من الميراث المجنون له حقه له نصف التركة فله ان يرث. اذا المعترف لم يكن هو الوارث وحده
23:11واخوه لا يقبل حكمه في هذا الامر رأيه لانه غير مدرك مجنون. اذا حينئذ لا يثبت الناس قال رحمه الله تعالى فاقر العاقل باخ لم يثبت النسب لانه لا يرث المال كله
23:29قال فان مات المجنون ولا هو وارث غير اخيه لم يثبت النسب الا باتفاق جميل. فان مات المجنون وله وارث لم وله لمن للمجنون. وله الضمير يعود الى المجنون. يعني خلف ابنا
23:48حينئذ ليس من حق ماذا الاخ العاقل الابن العاقل ان يتصرف لابد ان يرجع الى ابن المجون لماذا؟ لانه نزل منزلته في الحكم وهذا عاقل فينبغي ان يتفق على ذلك
24:07اتفق حصل ثبوت النسل قال لم يثبت النسب الا باتفاقهم جميعا قال وان لم يخلف وارثا الا اخاه قام مقامه في وان لم يخلف الميت وارثا يعني ما كان المجنون تزوج ولا هو
24:24ليس له ورد غير اخيه هذا الذي اقر اذا اصبح الاخ هو الوارث الوحيد وحينئذ يقبل اقراره في النسخ قال رحمه الله وان كانا عاقلين وان كان الى خوان عاقلين. فاقر احدهم فاقر احدهما بنسب صغير ثم مات الاخر فخرعه
24:49احدهما بنسب صغير ثم مات الاخر ففيه وجهان احدهما يثبت النسب لان المقر صار جميع الورثة. نعم. والثاني لا يثبت لان تكذيبه لشريكه لان تكذيب الاخ شريكة. نعم. يبطل الحكم بنسبه فلم يثبت
25:13كما لو انكر الاب نسبته كما لو انكر الاب نسبه في حياته. ليس للوارث ان يقر به. نعم كما لو انكر الاب نسبه في حياته فاقر به الوارث. قال رحمه الله وان خلف ابنا
25:30فاقر باخ ثبت نسبه. وان خلف ابنا فاقر باخ ثبت نسبه فان اقر الثالث ثبت نسبه ايضا بين اقر اظن اقر فان اقر بثالث اعيد المسألة قال وان خلف ابنا
25:52يعني مات شخص وترك ابنا هذا واحد. فاقر باخ الله. ثبت نسبه. ثبت نسب الاخ المقر به. ثم ان الخير والمقر به اقر ايضا باخ ثالث فان اقر فان قراب ثالث ثبت نسبه ايضا. ثبت نسب الثالث ايضا فصار نسب الثاني ثبت باقرار الاول
26:20ونسب الثالث ثبت بكل من اقرار الاول والثاني. فصار الكل ينتسبون الى شخص واحد. واضح المسألة لانك متحير من ان تتحدث عن وقتنا لكن لو رجعت الى فيما مضى قد يذهب الانسان ويتزوج في منطقة ولا يدرى عنه ويثبت به
26:49يعني انا اذكر زميل لي انا لست يعني عهدنا بعيد زميلي يعني احد زملائي في الدراسة يعني كان سافر ابوه وهو حمل في بطن امه ثم ذهب هنا في المملكة الى الجنوب وتزوج امرأة
27:07واذا بهم يفاجئون بحضور اخوين ليس ببعيدي السن عنه حضر جاء من ذاك الى مكانه هؤلاء في الرأس واولئك في الجنوب واحدهم الان من الاطبا المشهورين يعني كبير السن يعني يمكن
27:24يعني يعني قارب السبعين هذا يعني الاخ او الاخوان اللذان هذا موجود يعني يحصل ما كانا يعلمان عنهما شيئا قال فان اقر بثالث ثبت نسبه ايضا قال فان انكر الثالث هذا من باب انكار المعروف يعني يعني يأتي الثالث وينكر الثاني يعني انت
27:50الاقرار بك عن طريق الاول والثاني. فهو جاء وقال لا هذا ليس اخونا. نعم قال ففيه وجهان احدهما يسقط نسبه لان الثالث ابن فاعتبر وايضا اعتبر ابن لانه مقرا به وهو انكر
28:07والثاني هذا رأي ضعيف. الثاني هو الوجه الثاني هو الصحيح. نعم ظل ان الثالثة ابن فاعتبر اقراره في ثبوت نسب الثاني. قال رحمه الله لو اخذ بقوله لصار قدح في ماذا
28:21في كلام الثاني الذي اعترف به قال والثاني لا يسقط لانه ثبت نسبه قبل الثالث. لانه نسب ثبت نسبه باقرار الاول فهو اولى. وهو اصلا الثالث ما له الا باقرار الاول والثاني. فكأنه في هذه على الرأي الاول قدم الفرع على الاصل. والفرع يتبع الاصل والا الاصل يتبع
28:47الفار على العكس دائما الفرع تابع للاصل. والفرع لا يقام الا اذا ذهب الاصل. فلا يجوز ان تتيمم والماء موجود عندك الا اذا تعذر قال والثاني لا يسقط لانه بانكاره ثبت نسبه قبل الثالث
29:08قال والثاني لا يسقط لانه ثبت نسبه قبل انكار الثاني. وهذا هو الصحيح نعم ولان الثالث فرع على نسب الثاني فلا يسقط الفرع اصله اسقط العصر تكون مصيبة يعني نعم
29:26قال رحمه الله تعالى وان خلف ابنا فاقر باخوين له في وقت واحد وان خلف ابنا فاقر باخوين له في وقت واحد لا مانع. نعم قال فاقر باخوين له في وقت واحد فصدق كل واحد منهما
29:49لصاحبه ثبت نسبهما اقر باخوين فكل واحد منهم اعترف بان الاخر اظاخ له. اذا يثبت النسب لكن لو قال وان تكادبا الاثنين الاخيرين كل واحد منهما كذب قال لا هذا ليس اخا
30:09قال لم يثبت نسب واحد منهما في احد الوجهين لانه لم يجتمع كل الورثة على الاقرار لهما على الاقرار بهما قال وفي الاخر يثبت نسبهما لانه ثبت بقول لانه ثبت بقول ثابت النسب قبلهما. وهذا هو الراجح ايضا لانه ثبت بقول الاول الذي
30:35كتابة النسب ولا شك فيه. فينبغي ان يكون ما يترتب عليه ايضا ثابتا قال لانه ثبت بقول ثابت النسب قبلهما فلم يؤثر انكارهما قال وان صدق احدهما لصاحبه وكذب به الاخر
30:56ثبت نسب المصدق به وفي الاخر وجهان. والصحيح انه يثبت ايضا قال وفي الاخر وجهان. قال وان اقر ابن الوارث بنسب احد التوأمين ثبت نسبه لماذا؟ لانهم لا ينفصلان يعني ما دام اقر باحدهما فالاخر معه خرج من رحم واحد. نعم
31:21قال ثبت نسبهما فان كذب احدهما بصاحبه لم يؤثر التكذيب. لم يؤثر لانه اذا قدح بصاحبه سيقدح بنفسه فلا اعتبار لقوله قال لم يؤثر التكذيب لانهما لا يفترقان في النسب
31:38قال وان اقر الوارث بنسب بنسب من يحجبه وان اقر الوارث من الذي يحجبه؟ يعني اخ يعني مات شخص وترك اخا فاقر الاخ دبن للميت اليس الابن يحجمه؟ سيأخذ الميراث كله
31:56او اخ لاب اعترف اقر باخ من ابويه لان الاخ لابوين يقدم على الاخ لاب وهكذا بقية الامثلة ايها الاخوة يعني او ابن ابن ابن اقر بابن وهكذا قال وان اقر الوارث بنسب من يحجبه كاخ اقر بابن للميت. ثبت نسبه وورث دونه
32:23لان حجبه لو لان حجبه لو المسألة تحتاج الى بيان. هذه تحتاج الى ان يكتب عنها في صفحة انتبهوا لهذه ادق مسألة مرة نعم قال لان حجبه لو منع اقرارا لان حجبه يعني حجب الاخ عن الميراث
32:46لو ماذا لو صح ما كان مانعا لا تتعجل حتى وضح. لانه لو صح يعني ثبت الحجب للاخ لا ما صح ثبوت نسب الابن الذي الذي ترتب على الميراث لماذا؟ الان انا اوضح
33:12هذا كله ما يكفي كلام مجمل. هذه القضية ايها الاخوة الخلاف فيها بين الشافعية وبين الحنابلة. فمثلا هذا الذي ذكره المؤلف هو قول ابن حامد شيخ القاضي ابي اعلى والقاضي بيعلى والامام العلم ابو العباس ابن سريج من علماء الشافعي هذا من مشهور علماء هذا قولهم واحد
33:37انه اذا اقر الاخ ابن الميت فانه يترتب على ذلك ثبوت النسب والميراث اكثر الشافعية يقولون لا النسب ولا يثبت الميراث. يعني يصح نسبه يعني اذا اعترف به الاخ يثبت نسبه لكن لا يرث. لماذا
34:05قالوا لان توريثه يؤدي الى عدم توريثه لماذا قالوا لانه لو ورث سيستولي على جميع المال. فيترتب على ذلك ان يكون الاخ غير وارث خلوكم معي فيترتب عليه ان يكون الاخ غير الواردة كما مر بنا لا اعتبار لاعترافه لان
34:31غير الواد لا يعتد به. يعني باقراره اذا حينئذ قالوا فاعترفنا بثبوت النسب دون ماذا الميراث حتى لا يضيع نسبه؟ حتى لا يضيع نسبه الفريق الاخر ما حجتهم؟ يقولون هذا ابن
34:50وقد ثبت نسبه والله تعالى يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين اذا فيرث كما لو ثبت نسبه ببينة فلماذا؟ ترون الاعتراض هذا قويا وضعه حلال ولا اعيد
35:09ها واضح يعني الان يعني شخص هنا توفي شخص والظاهر انه ليس له الا هو ووارثه سيأخذ جميع المال فعصيبه لكن تبين للاخ وجود ابن لاخيه انه سافر في مكان ربما وتزوج المهم له فاعترف به
35:33اعتراف الاخ بالابن سيمنعه من الميراث فهو غير متهم في هذه الناحية فالابن سيأخذ الميراث كله هنا المؤلف ذكر عن بعض الحنابلة الذين اشرنا اليهم انهم قالوا يثبت نسب الابن وميراثه ايضا فهو
35:52المال وينتسب الى ابيه اكثر الشافعية قالوا لا يثبت نسبه ولا يصح ميراثه. لاننا لو ورثناه لانت هذه الامر الى عدم الميراث. واذا لم يرث فانه سيبطل نسبه. لماذا؟ لانه حينئذ المسألة مترتبة على اعتراف الاخر. والاخ غير وارث. وغير الوارث
36:19يعتبر اقراره. اذا حينئذ لا يثبت. لكن ايضا الفريق الاخر الى جانب الدليل ماذا قالوا قالوا الاخ عندما اقر كان وارثا كان هو الوارث الوحيد. لكن طرأ الامر اعترافه بماذا؟ بابن اخيه هو الذي منعه من الميراث. وهو غير متهم في هذا الامر
36:41لانه ترتب على اعترافه حرمانه من الارث وهو ساق الى نفسه غرارا فهو غير متهم فينبغي ها نعم قال لان ولذلك جب العبارة حتى اوضحها الاخيرة. قال لان حجبه ان حجبه ماذا؟ لان حجب
37:03اخي منع اقراره لان حجب الاخ على الميراث لو ادى او عمل به لادى الى ابطال الميراث عن الابل الذي ينتهي الى عدم الاعتراف بنفسه قال لان حجبه لو منع اقراره لما صح اقرار الابن باخ. اراد المؤلف رحمه الله ان يودعنا بمسائل دقيقة نعم
37:29لانه يخرج لانه يخرج باقراره عن كونه كل الورثة قال رحمه الله تعالى فصل اذا كان لرجل امة لها ثلاثة اولاد ولم يقر بوطئها ولا زوج لها. يعني شخص يملك امة وعندها ثلاثة اولاد. وهو يقول انا لم اتزوج ولم اطعها
37:54لا زوج لها ايضا فما الحل؟ نعم. قال ولم يقر بوطئها ولا زوج لها فقال احد اولادها ابني ثم عاد وقال السيد سيد احد اولادها ابني انتبهوا للعبارة. ترى كل الجمل اللي جاية فيها اغلاق فيها اجمال
38:14فقال السيد احد الاولاد الثلاثة ابني نحن سنطالبه الان نقول حدد احد لان الحكم يختلف وفي نفس الوقت بين لنا كيف تم ذلك؟ هل هو عن طريق؟ فتكون اموالا او انك تزوجتها في وقت يكون لك ان
38:33تزوج الان او انك شبهة. هو لا يخلو من هذه الامور الثلاثة قال اخذ ببيان النسب فاذا عين احد اخذ بيان الناس اخذ. مو اخذ اخذ يعني طولب والعبارة اخذ يعني طولب. نعم
38:55اخذ ببيان النسب والتعيين لا بد ان يثبت النسب. لا هو هذا واحد وان يعين اي الثلاثة ابنه لا بد ان يحدده فاذا عين احدهم ثبت نسبه اذا عين سننتقل اهو الاول كان الاول
39:13يصبح مثلا الاخوان والام ام ولد وان كان الاوسط يصبح الاول راقيق. وان كان الاخير يصبح اخواه قبله رقيقين وهكذا انتبهوا للمسألة. فان قال هو من نكاح فعليه الولاء لابيه لانه قد مسه رق. لماذا عليه الولاة؟ لانه لا يمكن ان يكون هذا الحر تزوج امه الا وهو
39:38الطول وحينئذ تكون الان مملوكة لغيره. فيكون الولد قد مسه الرق ثم صار حرا قال ولاء لمن؟ لابيه قال والامة وولداها الاخران رقيق قن رقيق كن يعني كامل الرق لانها لم تعلق منه بحر في ملكه. لانها لم تحمل منه بحر في ملكه
40:09قال وان قال من وطئ شبهة وان قال من وطأ شبهة ثبت النسب لانه مر بنا ان وطى الشبه يثبت النسب لانه قبل قبل قليل ذكرنا ان الشرع يتشوف الى ثبوت النسب
40:24قال وان قال من وطيء شبهة فالولد حر الاصل وامه واخواه مملوكة ومملوكون وامه واخواه مملوكون. ثلاثة لانهم ثلاثة يقال مملوكون. نعم. واذا قال استولدتها في يختلف الحكم. استولدتها ما معني ما معنى هذا؟ ولدت في ملكها انها ام ولد. يعني وطئها وجاءت بولد
40:48فاصبحت حينئذ ام ولد ولكن ننظر للاولاد. قال فالولد حر الاصل ولا ولاء عليه والجارية ام ولد قال فان كان المعين الاكبر اذا الان ثبت لنا بان الابن الذي اعترف به في الصين وقت الثالث التي استولدها انه حر
41:07وانه ايضا يعني امه ام ولد بقي المشكلة الان في الاخوين قال فان كان المعين الاكبر فاخواه ابناء ام ولده. هنا لا اشكال. اذا كان المعين الاكبر معنى هذا ان ما
41:25بعده جاء بعد ان صارت امهم ام ولد وهما يتبعانه لاحظوا هذا يعني اذا كان الذي عينه اكبر الثلاثة واصبح حر وينتسب اليه ولا اشكال في ذلك اصبحت الام ماذا ام ولد
41:42واولادها يتبعونها يعني ثبت ان الاثنين الاوسط والصغير بعد الاكبر هذا لا شك. اذا يتبعان امهما يعني ما ولد الاثنان الاخيران الا بعد ان صارت الجارية ام ولد. ما معنى ام ولد؟ يعني التي تلد ماذا من سيدها اذا وطأ؟ ويتم
42:04عتقها بموت سيدها ولداها يتبعانها في الحكم قال فان كان المعين الاكبر فاخواه ابناء ام ولد حكمهما حكمها يعني في الحرية بعد موت ماذا الاب او السيد لانها ولدتهما بعد استنادها
42:27وثبوت حكم ام الولد لها قال رحمه الله يعني وثبت حكم ام الولد لها قال وان عين الاوسط فالاكبر رقيق وان عين الاوسط فالاكبر رقيق لانه ما صارت ام ولد الا
42:44دي ولادة هذا الولد الاوسط. اذا اصبح الاكبر رقيق قال فالاكبر رقيق والاصغر له حكم امه. حكم امه لانه جاء ولد بعد ان صارت امه ولد فيأخذ حكمها الحرية. نعم
43:01قال والاصغر له حكم امه. قال وان عين الاصغر ما قبله رقيقين. نعم فاخواه رقيق لانها ولدتهما قبل كونها رقيق يعني عبر بالجنس. نعم يجوز نعم. قال رحمه الله تعالى وان مات قبل البيان
43:26الان قبل ان يبين. هو قال احدهما ابني لكن ما بين قال وان قال وان مات قبل البيان اخذ ورثته اخذ اخذ ورثته يعني يضبطوا بالشكل اخذ يعني طولب الورى
43:46اخذ ورثته بالبيان ويقوم بيانهم مقام بيانه لانهم حلوا محل ماذا مورثين فان بينوا النسب دون الاستيلاد ثبت النسب وحرية الولد ولم تصل الامة ام ولد ولم تصبح العمامة ولد
44:08لان قضية الاستيلاد هذه ما اثبتوها. نعم قال لاحتمال كونه من نكاح وغيره. الاحتمال كونه من نكاح او من شبهة. واحتمال كونه انه وطأ قال وان لم يعينوا احدا منهم
44:27عرضوا على القافة تعرفون القافة وهذه معتبرة شرعا والرسول صلى الله عليه وسلم نظر الى قدم اسامة ابن زيد تعرفون ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ اذا ارجعوا الى القافة في مثل هذا الامر لانه لا طريق الا القافة
44:42قال عرضوا على القافة فان الحقوا به واحدا فان الحقوا به واحدا الحقناه به قال ولا يثبت حكم الاستناد لغيره قال رحمه الله وان لم يكن قافه توجد قافة او اشكل وجدت القاف واشكل عليه
45:02لا تظن ان القاف دائما تصيب لا هي تقوم على الحج والتخبين والظن وهو اقرب الى الواقع. لكن قد تتحير في الامر وقد تجد شبها يعني شبه اكثر من واحد به. وحينئذ يبقى الحكم مترددا
45:20قال رحمه الله تعالى فان الحقوا قال وان لم يكن قافة واشكل اقرعنا بينهم لتميز الحرية فمن وقعت عليه القرعة عتق وورث ويحتمل هذا هو المخرج شرعا قال ويحتمل ان تصير الامة ام ولد في هذه لانه يحتمل ان يكون الواط من النكاح ويحتمل ان يكون من شبهة
45:49ويحتمل ان يكون وطئا في ملكه فلماذا لا نغلب على هذا الرأي لقول المؤلف الذي هو احتمال في المذهب وايضا قول في المذاهب الاخرى لماذا يعني لا نأخذ بذلك وهو الاصلح وهو يؤدي للحرية نعم
46:05قال رحمه الله ويحتمل ان تصير الامة ام ولد في هذه المواضع لانه اقر بولدها وهي في ملكه. فالظاهر انه استولدها في ملكه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان كان له امتان
46:24لكل واحدة منهما ولد. شخص له مكان كل واحدة لها ولد قال لكل واحدة منهما ولد ولا زوجة لواحدة منهما. ايضا قريبة من الامة. يعني عندها مكان كل امة لها ولد ولا زوجة لواحدة منهم حتى يقال الولد منه
46:46قال ولم يقر بوطئها فقال احد هذين ابني اه اذا اقر باحدهما قال احد هذين الولدين يعني احد ولدي الامتين هو ابن له اخذ بالبيان وهنا اقراره قد يكون انه ابنه اما من نكاح
47:08وان من شبهة واما انه وطعامته فان عين احدهما ثبت نسبه حريته ويطالب ببيان الاستناد هل يعني وطئ امه فولدت فتكون ام ولد اولى قال فان قال قال ويطالب ببيان السلاد فان قال استولدتها في ملكي فالولد حر الاصل وامه ام ولد. الامر واضح نعم. وان قال من نكاح
47:41شبهة فالامة رقيق قن وترق الاخرى وولدها. وترق الامة الاخرى وولدها ايضا الامر واظح هنا فان ادعت الاخرى انها المستولدة. ادعت الاخرى انها هي المستولدة وليست هذه هو وهم او هو قال عن هذه والصحيحين هل نأخذ
48:01نرجع اليه القول قوله مع يمينه. وايظا مع يمينه لماذا؟ لان فيه شبهة يعني دعواها اثارت شبهة فلكي نرد تلك الشبهة ونطمئن لا بد ان نأخذ يمينا لانه متهم قال فالقول قوله مع يمينه لان الاصل عدم استيلادها
48:22قال وان مات قبل البيان قام وارثه مقامه على ما بينا في مسألة السابقة تماما. نعم. فان لم يكن له او لم يعين الوارث عرض على القافة رجع الى القاف كما في الاولى
48:41عرظ على القافة فالحق لمن الحقته به القافة قال وان لم يكن قافة او اشكل اقلع بينهما. وهذه اخر وسيمة واخر دواء اخر الدواء الكي هو هذا الطريق. نعم. اقرع بينهما فيعتق
49:01احدهما بالقرعة والقرعة ليس شرطا انها تعين الحقيقة لكن هذا مخرج شرعي قال وقياس المذهب انه يثبت نسبه ويرث ايضا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان خلف رجل ابنين
49:19واقر احدهما بدين على ابيه. انتبهوا اذا هذي مسألة فيها لف نعم قال وان خلف رجل ابنين. نعم. فاقر احدهما بدين على ابيه اقر احدهما بدين على التركة يعني رجل خلف ابنين. فقام احد الابنين فاعترف بان لفلان على ابيه مبلغ
49:46من المال حدده يعني يكون على التركة التي خلفها الميت. نعم. وكان عدلا وكان المقر او المعترف عدل يعلمون عدل يعني غير فاسق قال فللغريم ان يحلف مع شهادته ويأخذ دينه. حينئذ ما دام الذي اقر من الورثة هو اولا غير متهم. لما؟ لانه
50:12يضر نفسه يعني هو كونه يعترف بدين يقول للميراث وربما يكون الدين لا يغطي اكثر من الميراث وربما اقل فيأخذه. اذا هنا غير متهم لكن مع ذلك نحتاج الى ماذا ان يحلف
50:29الاخر نعم قال رحمه الله للغريم ان يحلف مع شهادته صاحب الحق الذي اقر له الابن قال رحمه الله وان لم يكن عدلا حلف المنكر وبرئ. وان لم يكن احد الاخوين المقر عدلا يعني كان فاسقا نرجع
50:48الى من الى الاخر ونقول احلف اقسم بالله بان هذا الشخص ليس له حق على ابيك حلف المنكر وبرأ قال ويلزم المقر من الدين بقدر ميراثه. ويلزم المقر من الدين
51:06بقدر ميراثه وخالف في ذلك الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى وهو القول الذي استقر عليه مذهب الامام الشافعي رحمهم الله تعالى كان له قول رجع كان مع الحنابلة ثم رجع في اخره اي الشافعي ووافق قوله قال ابي حنيفة قال المقر يلزمه واحد من امرين اما ان يدفع
51:33غريمي حقه او يسلم له التركة يسلم له حقه من التركة ايهما حقه من التركة يعطي او ان كان حق هذا الذي هو الغريم قل فيعطيه وينتهي قال ويلزم المقر من الدين بقدر ميراثه
51:54لانه لو لزمه باقراره جميع الدين لم تقبل شهادته على اخيه. لم تقبل شهادته اخيه لانه حينئذ يجب عليه ما الدين كله وحينئذ قد يكون يعني اوجب الامر على ماذا؟ على التركة كلها وحينئذ جر على نفسه نفعا لانه بدل ان
52:18يجب عليه هو وحده الدين حينئذ يجب عليه وعلى اخيه نعم قال رحمه الله تعالى لانه لو لزمه باقراره جميع الدين لم تقبل شهادته على اخيه لكونه يدفع بها عن نفسه ضارا لانه يدفع
52:38لذلك عن نفسه ضررا لانه حينئذ اذا مقر وصارت على الكل بدل ماذا؟ ان يحمل الدين وحده ويحمله معه اخوه قال ولانه لا يرفي الا نصف التركة فلم يلزمه اكثر منه لا يستحق ايضا تعليم اخر الا نصف التركة لان النصف الاخر لاخيه
53:00قال ولانه لا يرث الا نصف التركة فلم يلزمه اكثر ولم يلزمه اكثر من نصف الدين كما لو وافقه اخوه قال الامام وان لم يخلف كما لو وافقه اخيه اخوه فان كل واحد منهم ويتحمل النصف. نعم
53:18قال الامام رحمه الله تعالى وان لم يخلف الميت تركة لم يلزم الوارث يعني مات شخصا ليس بتركة. لا يطالب ماذا اولاده بان يدفعوا عنه ما ترك شيئا. نعم قال لم يلزم الوارث من الدين شيئا لانه لا يلزمه اداء دينه اذا كان حيا مفلسا
53:41وكذلك اذا كان ميتا. قياس يعني مقبول وان كانت المسألة فيها نزاع. نعم. قال وان كانت له تركة تعلق الدين بها. لان الدين يتعلق تركة يعني بتركة الميت وتعلمون يعني الانسان اذا مات اول ما يبدأ بتجهيزه
53:59ثم بعد ذلك يعني تجهيز وتكفين وما يتطلب ذلك ثم بعد ذلك يؤدى حقوق الغرماء الذي هو الدين ثم الوصي ثم بعد ذلك توزع التركة قال رحمه الله تعالى وان كانت قال
54:18وان كانت له تركة تعلق الدين بها فان احب فان احب الوارث تسليما في الدين لم يلزمه سوى ذلك وان احب استخلاصها وايفاء الدين من ماله فله ذلك. وان احب استخلاصه يعني اخذ ما يتعلق بالتركة ما يخصه ووفى من
54:39عندي هو ادى ما عنده فله ذلك قال ويلزمه اقل الامرين من قيمتها يلزمها اقل الامرين من قيمتها يعني اما التركة او ايهما اقل يوفيه قال او لان ويلزمه اقل الامرين من قيمتها او قدر الدين بمنزلة دين الامرين من قيمة
55:06التركة او قدر الدين يعني يراعى جانب ماذا المقر او قدر الدين بمنزلة دين الجناية في رقبة الجاني. الجناية في رقبة الجناية ينظر هل الجاني هذا اذا كان القصد اذا كان مملوء
55:24يمضى ايهما اكثر قيمة الجناية؟ الذي هو العرش او العبد نفسه اذا كانت الجناية المحددة اكثر يقال له خذه قال واذا قال الرجل في مرضه هذه الالف مسألة جديدة نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى واذا قال الرجل في مرضه هذه
55:50تعرفون اللقطة يعني مال تجده موجود والذي منع من التقاط الاوقات هو بيت الله الحرام اما اللغة فلك ان تأخذها ولك اماذا الا تأخذها؟ فاذا اخذتها فلا بد من ان تعرفها حولا
56:07فان وجدت صاحبها دفعت اليه وان لم تجده تضع على معك او ان تصرفه وتحدد معارفها بحيث اذا جاء صاحبها يوم من الايام تدفع الي وان لم يأتي فهي الله لك هذا شخص مات وليس له الا لو قطع التقطها
56:27قال واذا قال الرجل في مرضه هذه الالف لقطة فتصدقوا بها ولا مال له سواه في مرضه يعني قال هذا المال الذي يملكه بين يدي هو جمعته او حصلت عليه من لقطة. يعني مثلا دراهم في كيس. هذا انما هو لقطة وجدتها فاذا مت
56:53سوف تصدقوا به جميعا هو ما قال اذا مت قال تصدقوا به. نعم. ثم مات قال رحمه الله تعالى ولا مال له سواها؟ فقال ابو الخطاب رحمه الله يلزمهم التصدق بثلثها لانها جميع ما له
57:10لان هي جميع ما له فاعتبرها ابو الخطاب مالا له لا يتطرق اليها شبهة كما لو كان من خالص ما له. وحينئذ له ان يتصدق ماذا بها بثلثها لانه كما تعلمون المال لا يجوز
57:28ان تزيد على الثلث الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خيرا من ان تذرهم عالة يتكففون الناس قال رحمه نعم يأتي الان يأتي الشطر الاخر اذا اشكل عليك اسأل بعده
57:47قال رحمه الله تعالى فقال ابن الخطاب يلزمه التصدق بثلثها لانها جميع ما له والامر بالصدقة بها وصية بجميع المال فلا يلزمهم منها الا الثلث. كما لو اوصى بجميع ماله نعم
58:03قال وقال القاضي رحمه الله ان ابو يعلى هم يلزمهم الصدقة بجميعها لانه لان امره بالصدقة حتى ترون يعني الفقهاء يختلفون في دقتهم وعمقهم ونظرهم الى اسباب لان اب مثلا القاضي ابويا على نظر يقول ربما كونوا امر ان يتصدق بها كلها ربما انه مات حقها
58:28اما انه وجد تلك اللقطة ولم يعرفها او انه عرف فترة قصيرة ثم اخفاها طمع فيها. فالاحتمال قائم فلكي تبرأ ذمته. ينبغي ان يتصدق بها. فان كانت حقا له فالحمد لله وان كانت لصاحبها فقد تصدق بها ويرجع الثواب الى من الى من
58:52قال وقال القاضي رحمه الله يلزمهم الصدقة بجميعها. لان امره بالصدقة بها يدل على تعديه فيها على وجه تلزمهم الصدقة بجميعها فيكون ذلك اقرارا منه لغير وارث. فيجب امتثاله قال رحمه الله والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب. ونحن ايها الاخوة نحمد الله سبحانه وتعالى
59:20من وفقنا الى اتمام ذلكم الكتاب العظيم السفر الذي جمع بين دفتيه دولا كثيرة المسائل متنوعة اصولا وفروعا اقصد من امهات المسائل ومن وجزئياتها وقد سرنا معه رحمه الله تعالى سنين ليست بقليلة
59:45يعني ان لم نكن اكملنا ثمانية سنوات فقد قاربنا وهذه المدة ليست بقليلة اولا هذا امر يتطلب منا ان نشكر الله سبحانه وتعالى وان نحمده على ذلك ان وفقنا الى ان اتممنا ذلك الكتاب العظيم
1:00:04ذلكم الكتاب الذي رأينا انه الى جانب ما فيه من مسائل. الى جانب كونه يعج بمسائل كثيرة من الفقه الاسلامي قد اشتمل على دلة من الكتاب العزيز ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:00:23ولقد عشنا معه تلك الفترة الطويلة ننهل من معين هذا الكتاب وايضا نستسقي من نميره وعذبه وهذه في الحقيقة لا شك هذا ليس امرا سهلا ان نقرأ وان يتم مثل ذلك الكتاب
1:00:45ومن صاحب ذلك الكتاب هو ذلكم الايمان العلم الجهبذ ابو محمد عبدالله بن احمد بن قدامة المقدسي الذي اجمع العلماء في كل المذاهب على انه كان اماما في الفقه رحمه الله تعالى اماما بالفقه حتى قال عز الدين ابن عبد السلام ما تجرأت على الفتيا حتى اقتنيت نسخة من المغني
1:01:14وتعلمون من هو عز الدين ابن عبد السلام الامام الشافعي المشهور صاحب قواعد الاحكام واوثر ذلك ايضا عن ابن دقيق العيد عثر عن دقيق ابن العيد انه قال ما دخل الشام بعد الاوزاعي
1:01:30افقه من ابن قدامة وعلوم ابن قدامة رحمه الله تعالى لم تكن قاصرة على الفقه ولكنه لما اشتهر بالفقه غلب ذلك وقد جاء كتابه المغني رحمه الله تعالى عليكم السفر العظيم
1:01:48الذي دونه في مجلدات وهو شرح لمختصر الامام الخرقي الخرقي. الامام الخرقي وضع كتابا مختصرا في الفقه لا يتجاوز ماذا عشرات الصفحات فانظروا شرحه في مجلدات تختلف باختلاف الطبعات ما بين
1:02:08امس اربعة ما بين عشر مجلدات الى خمسة عشر مجلدا وقد حوى ذلكم الكتاب كثيرا من الفقه حتى ان الامام العلم الذي تعرفونه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كان دائما لا يسافر الا ويكون معه نسخة او اجزاء من المغني حتى انه في مرة نسي ذلك فكتب الى امه
1:02:34ارسلوا له ماذا؟ الجزء الفلاني من المغني وانتم تعلمون من هو شيخ الاسلام ابن تيمية اذا له ايضا مشاركات في الحديث وفي التفسير وفي الوصول له روضة الناظر التي اختصر فيها ماذا؟ كتاب الغزالي
1:02:51وله كذلك في العقيدة يعني كتب كتبا كثيرة لكن برز اكثر ما برز في مجال الفقه ولا شك انه رحمه الله تعالى عندما كتب كتابه المغني سد فراغا كان موجودا في المكتبة الاسلامية. ما كان احوج طلاب العلم
1:03:15وبخاصة طلاب الفقه ان يضعوا ايديهم على مثل ذلك الكتاب وكل من جاء بعده استفاد منه. فهو حقيقة يعتبر مرجعا لكافة المذاهب لانه ما اقتصر على مذهب ماذا احمد ثم انه رحمه الله تعالى بعد مرور فترة من الزمن بعد ان دون كتابه المغني رأى ان يرتب
1:03:40ذلك الكتاب وان ينجزه وان يقربه الى الاذهان. فعمل كتابه الذي بين ايدينا والذي فرغنا منه وهو كتابه الكافي فقد رأيتم ايها الاخوة ما تميز به من حسن الترتيب والتنسيق وتوزيع المسائل وكذلك السير عليها وزاد
1:04:00كتاب ايظا حقيقة روعة وجمالا الطبعة التي مع بعظ الاخوة التي قام بها الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ومن معه فقد حقيقة خدم هذا الكتاب وكتبا اخرى ايظا خدمة عظيمة فجزاهم الله خيرا
1:04:16كذلك رجع قليلا فالف كتابه المخنع الذي شرحه ابن اخيه بعد ذلك بكتاب طويل الذي يعرف الشرح الكبير ثم عمدة الفقه وهي صغيرة فتجد عمدة الفقه صغيرا يبتدوا بها المبتدئ. ثم ينتقل الى المقنع
1:04:37شمل اكثر مسائل الفقه لكنه جرده من الدليل. اذا تميز عليه الكافي بانه اظاف اليه الادلة وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم احد الاخوة ذكرني جزاهم الله خيرا يقول باننا امضينا في الكتاب يعني قريب مما ذكر الست سنوات وثمانية اشهر
1:04:59الا يومان ما شا الله هذا مسجل وهذا شي طيب وكنت اود ايظا ان بعظ الاخوة سجلوا ايظا كتاب القواعد انا نسيت حقيقة في المقدمة انا اذكر البداية وقال بهذا المجلس يعني نحن دعونا الله سبحانه وتعالى ان
1:05:16يبارك لنا فيما قرأنا في هذا الكتاب فيما تعلمناه منه وان يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم وان يجمعنا ومؤلفه لماذا في جنة عدن؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياه في جنة عرضها السماوات والارض
1:05:37في عدة اسئلة يقول احد الاخوة عندما يختم العلماء كتب الفقه بالاقرار الا يدل ذلك ان الانسان دائما عليه ان يقر بلسانه وقلبه وجوارحه بالفظل لمن علمه هذا حقيقة ايها الاخوة ليس في الختم فقط. يعني ينبغي ان تقر لمن علمك في كل الاحوال
1:06:05فان الانسان ان يتعلم على شخص فانه اخذ بيده الى طريق الهدى ولكن انا ذكرت ذلك عندما بدأنا بكتاب الاقرار شيء اهم من ذلك. وقلت عادة العلماء العلماء ينقسمون الى قسمين
1:06:22منهم من يختم كتاب الفقه كتابه بالاقرار ومنهم من يختمه بالعتق والذي يختم بالعتق يقصد بذلك العتق من النار. والذي يختم بالاقرار يريد ان يكون اخر ما يقر به اي تفاؤل يعني يتفائل بان يكون اخر وداعه للدنيا هو لا اله الا الله فان الرسول عليه
1:06:48والصلاة والسلام يقول من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة. قالوا واما العتق فنعم هو في النهاية ينتهي الى الجنة ولكنه مرحلة اذا اعتقه الله من النار
1:07:02ماذا يكون مآله الى الجنة؟ لكن الختم بالاقرار يقول البعض او لا هنا سؤال يقول الاخ جاء في حديث اخر الزمان ان تلد الامة سيد يعني ان تلد الامة ربتها كيف يكون؟ كما
1:07:20عمر قبل قليل يعني انا مملوكة اذا وطأ سيدها ثم ولد له ولدا يكون هذا الولد سيدا السؤال الذي يقول اه يقول لدى صاحب عمل يؤخر رواتب الموظفين بدعوى ان زبائنه يؤخرون عليه
1:07:42مستحقاتهم والمال يتأخر ايضا رغم انه ميسور ويمكنه ان يعطي الرواتب نقول هذا لا ينبغي ولا يجوز لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعط الاجير اجره قبل ان يجف عرقه
1:07:59وهذا حق ثابت له. والاجير بحاجة الى مبلغ من المال ليصرفه وينفقه على نفسه ولا وعلى اولاده فلا ينبغي له حقيقة ان يتأخر في ذلك الامر. بل عليه ان يؤديه
1:08:17يقول الاخ هل يعني الحسب والنسب الاب والام له النسب يكون الى يكون ماذا؟ الى الابي الله تعالى يقول ادعوهم لابائهم ولاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب الى غير ابيه
1:08:37يعني لا يجوز للانسان يقول ابوي فراش مستخدم كذا لا هذا لا يجوز يا اخي ربما هذا الرجل رب اشعث اغبر لو تمنى على الله لابره. ربما هذا الشخص الذي اعجبت به لا يساوي عند الله
1:08:54وقد يكون هذا الرجل الذي تحتقره وتراه قليلا هذا الذي وجدت بسببه بعد الله سبحانه وتعالى قد يكون خيرا مما من مئة او من الف شخص او اكثر من ذلك
1:09:12ممن تكون معجبا بهم لان المقياس ايها الاخوة هو التقوى. المقياس والتقوى. ولذلك اذا اردت ان تنظر الى الصالحين فانظر الى مظاهرهم وما هم عليه الذي ادرك الشيخ ابن باز يعرف كيف كانت هيئته
1:09:29وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى ومن قبلهما وغيرهما ايضا اذا هذا ايها الاخوة ليس مقياسا. واما المرأة فما يتعلق بها هو ما يتعلق باعتبار ولعل هذا هو الذي
1:09:44على الاخ السائل ما يتعلق باخذ المرأة. يعني المرأة لا يجوز لها ان تأخذ عند من يشتري النسب. ليس لها تأخذ مثلا مولى عند من يشتري اما الزوج فله ذلك. وربما التبس عليه الامر فاردنا ان نوضح
1:10:03يقول الاخ عندما يسجد الامام سجود التلاوة وبعض المصلين يركع لانه لا يدري الامام لبعد. ما الحكم فما يخص المأموم هذا اولا اذا تذكرت فاتبع الايمان. هذا سهو وقع منك ولا سجود عليك في هذه الحالة لانه انما جعل الامام ليتم به. وليس هناك
1:10:25كوقف المسألة بالتفصيل لكن هل الانسان الذي يصلي ينبغي ان يكون مدركا لانه مثلا انت تعلم تقرأ القرآن وينبغي اقل شيئا تعرف المواضع التي يسجد فيها والمواضع التي ذكرت فيها سجدة وليست محل سجود لكن لو قدر
1:10:46انه حصل فانت في هذه الحالة تتبع الامام تعود وتتبعه وان لم يحصل فلا سجود عليك في هذه الحالة بعضهم يعارض ويقول هذا ركن فهو قد ادخل في الصلاة ركنا ليس منها
1:11:02يقول بعض الناس يحمل جوال فيه نغمات يزعج المصلين هل يدخل هذا العمل في من يحدث في الحرم؟ هذا لا ينبغي ايها الاخوة سواء كان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل تخطى الرقاب قال اجلس فقد اذيت مع انه ما تكلم. وايضا ابي ابن كعب لما
1:11:22ما سأله ابو الدرداء الرسول كان عليه الصلاة والسلام يخطب قال متى نزلت هذه الاية؟ سكت ما رد عليه فتأثر ماذا ابو الدرداء؟ فلم ما فرغ من الصلاة قال سألتك فلم تجب قال ليس لك من صلاتك الا ما لغوت
1:11:39لماذا؟ لان فيه تشويش وسماع الخطوة مطلوب ولذلك قال العلماء الخطبة هي تقوم مقام الركعتين في اختصار الجمعة بدل ان كانت اربعة وهناك خلاف هل الاصل الجمعة والظهر او كل منهما عصر؟ هذي مسائل كثيرة مرتبط بعظها ببعظ. اذا ايها الاخوة لا ينبغي
1:12:00الحقيقة للانسان ان يعيش ولماذا منع الانسان من ان يأكل ثوما او بصلا او كراثا؟ مع ان هذه ابيحت الرسول اذن فيها. لكن قال وقال للرجل كل فان يناجي من لا تناجي. لان الناس والملائكة يتأذون
1:12:17فما بالك اذا ماذا ارتفع الصوت وشوش؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم في صلاة الفجر. فصار رجل يقرأ خلفه بصوت مرتفع فقال من الذي قرأ انفا؟ فقال رجل انا. قال فاني اقول ما لي انازع القرآن. اعتبر ذلك الذي يرفع صوته كانه ينتزع
1:12:40قل آيات منه عليه الصلاة والسلام اذا ايها الاخوة لا ينبغي الانشغال فيما يشغل ايضا انا انسى ان الخشوع مطلوب في الصلاة قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
1:12:58ايضا سؤال ابو المنتجة سؤال عن طريقك حول في اسئلة كثيرة يقول ما حكم التشفير للحاجب والمرأة؟ هذا لا ينبغي فيه تغيير لخلق الله والله سبحانه وتعالى يقول لا تبديل لخلق الله يقول هل
1:13:15بعد كل بعد كل اذان نافلتان او بعض او بعد اذان العصر اولا هناك فرق بين ماذا السنة وبين النافلة؟ فالنافلة تسأل هي تصليها في اي وقت الا اوقات النهي
1:13:33الا عند الشافعية وايضا الشافعية يمنعون صلاة ايضا النفل ولكن السنة تراها رواتب كصلاة نادك تحية المسجد فانها تصلى اما بعد العصر فهو وقت نهي لا يصلى فيه يقول الاخ هذا هو السؤال من مات وهو سكران مرده الى الله سبحانه وتعالى فان هذا مرتكب كبيرة ومرتكب الكبيرة مرد الى الله
1:14:00سبحانه وتعالى ان شاء عذبه وان شاء غفر له. وان شاء سبحانه وتعالى عذبه ورده ايضا الى الجنة. ولذلك الصلاة التي هي اعظم خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم الليلة من حافظ عليهم كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن
1:14:22لم يكن له عهد عند الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له يقول الاخ هل يجوز دعاء الجماعة بعد الدفن؟ لا الدعاء دعاء الجماعة فقط بعض العلماء تكلموا عنه في موقف واحد اذا كنت في عرفات
1:14:39واحسست بالملل والسهم او لا تحسن وانه اذا اجتمع مجموعة بعضهم بعض وشد بعضهم بعض ويعني شد من عجائب قال بعض العلماء في هذه الحالة لهم ان يدعوا جميعا او يدعوا
1:14:55ويؤمنون يقول الاخ لا اريد العمرة واريد ان اذهب الى جدة اولا فهل يجوز لي ان اذهب؟ الى ميقات الذي فيه الى اخره لا انت في هذه الحالة وانت في المدينة لا يجوز لك ان تتجاوز الميقات هن لهن ولمن اتى عليهن ممن
1:15:17اراد الحج والعمرة فانت تحرم من الميقات وتبقى على احرامك وتمر بجدة بجدة وفقر غرضك فيها ولا مانع ايها فخر كريم ان تؤدي وتقضي حاجتك وانت متلبس بلباس الاحرام هذا لا يؤثر
1:15:37عليك ان تتحفظ على عورتك وهذا لا يضر. لكن ان تتجاوز الميقات تكون ارتكبت محظورا يقول الاخ اذا عفا اولياء المقتول باختصار انا قرأت السؤال يعني هو يقول اذا عفا اولياء المقتول عن الدم
1:15:57يعني تنازلوا كليا ولم يعفوا شخص هل ماذا يطالب الجواب لا لو عفا واحد لسقط القصاص لكن تبقى الدية فاذا كانوا عفوا عن الدية فانه يأخذ حقه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة