شرح الكافي {{777}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 777 / 850
1:11:24
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه
0:22ساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واختفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فبقي قدر يسير من باب الامان يتم ان شاء الله ثم ننتقل للذي يليه وهو ما يتعلق بالهدنة من كتاب
0:48بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه
1:08الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى غفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما قال كتاب الجهاد قال باب الامان قال فصل فان فتح الحصن فادعى الامانة منهم جماعة
1:28كل واحد يقول انا المعطى لم يجز قتل واحد منهم. يعني نادى مناد من الحصن ان امنتموني يعني اعطيتموني الامان فتحت لكم الحصن. ولم يكن ذلك ظاهرا ظهورا واضحا للمسلمين. فلما تم فتح العصن كل واحد منهم يحافظ على نفسه وعلى الريق
1:58قال انا من اعطيت الامن. من طلبت الامان. حينئذ ماذا يفعل؟ قال لم يجز قتل واحد منهم لوجود شبهة والقتل كالحدود يجرأ بالشبهات. لانه اشتبه المباح بالمحرم فوجب تغليب التحريم. كما لو اختلطت اخته باجنبيات. يعني له اخت مثلا من الرظاء
2:28في هذا الحي يعني ارضعت في نفس المكان رضعت معه واراد ان يتزوج والتبست بغيرها لا يعرف من هي التي رضعت؟ فانه يتجنب ذلك المكان. لكن نص الفقهاء على انه لو كان ذلك في جمع غثيل
2:48كمدينة او قرية كبيرة فقالوا هذا لا اثر له. لانه لا يمنعه ان يتزوج مع وجود واحدة في هذا الجمع الكبير. قال وكذلك ايضا مثله لو وجدت شاة ميتة بين شياهب
3:08مذكى فانه ايضا يتجنب خشية الوقوع فيها. نعم. قال وفي استرقاقهم وجهان احدهما لا يسترق واحد منهم كذلك. وهذا هو مذهب الامام الشافعي. قال القاضي رحمه الله هذا المنصوص عليه. وهذا هو كما قلت لكم مذهب الشافعي بل هو في الحقيقة مذهب الجمهور وهو اولى. لانه التبس من هو
3:38الذي طلب الامان ولبى ما طلب وفتح الحصن ووجدت الشبهة فلا ينبغي حقيقة ان يسرق احد قال والثاني يقرع بينهم. فيخرج صاحب الامان بالقرعة ويسترق الباقون ويسترق الباقون اختارها ابو بكر رحمه الله لانه اشتبه الحر بالرقيق فوجب ان يخرج بالقرعة
4:09كما لو اعتق عبدا من عبيده واسكنه. يعني عنده عشرة اعبد او عشرة عبيد فقال احدكما فلان حر ثم اشتبه لا يدرى اي العشرة ففي هذه الحالة لا يمكن ان يخرج عبيده كلهم احرارا لان فيه ظرر الا اذا رغبت
4:29فلا سبيل الى ذلك ولا مخرج الا الى القرعة. والقرعة ثابتة شرعا. فان الرسول صلى الله عليه وسلم اقرع ايضا انا لا اعبد الذين رجل كان له ستة اعبد فاعتقهم الى دبر يعني بعد موته فتبين
4:49فان عليه دين فاحضرهم الرسول صلى الله عليه وسلم فاقرع بينهم فباع اربعة وابقوا اثنين على دبر يعني بعد ذلك مثله ايضا الطلاق. لو قال تأتي احداكن طالب لم يعرف واحدة منها فحينئذ تخرج بالقرعة. وهذا له امثلة كثيرة نعم. قال وان اسلم واحد في
5:19قبل فتحه ثم فتح فادعى كل واحد منهما ادعى كل واحد منهم انه المسلم يعني هذه شبيهة بالتي قبل. الاول طلب الامان. والثاني وجد بينهم مسلم. ولا يعرف كل واحد
5:39وحافظ على نفسه يقول انا المسلم. نعم قال خرج فيها ما في التي قبلها. خرج فيها ما كالتي التي قبلها. يعني الخلاف التي في التي قبلها يقرأ او انه يعتبرون يرفع عنهم السبي تغليبا للمصلحة. نعم. خرج فيها ما في التي
6:03قبلها لانها في معناها. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا واذا اسر الكفار اسير اذا اسر الكفار اسيرا. يعني امسك باسير من المسلمين. يعني اخذوا رجلا من المسلمين اسيرا
6:23فادخلوا الى ديارهم. فاطلقوه بشرط ان يقيم عنده مدة. فاطلقوا لكن بشرط ان يمكث عنده في الشافعي لا يرى هذا. يقول لا يجوز ان يبقين ان يبقى بين ظهرانين المشركين والامام احمد يقول ما دام
6:43عليه ذلك مقابل ان يطلقوه فليفعل. في رواية نعم. قال كانوا في امان منه ولم يكن هذه مسألة اخرى وايضا يكونون في امان منه بمعنى انه لا يأبق فيهم لا يسرق لا يتعدى الى غيره. نعم
7:03قال كانوا في امان منه ولم يكن له ان يهرب منهم. ولا ان يخونهم في اموالهم لانهم على هذا اطلقوه قال وان اطلقوه ولم يشترطوا عليه شيئا. يعني اطلقوه مطلقا دون قيد دون شرط
7:23فله اندية حرام وله ان يسرق وله نعم. فله ان يقتل ويسرق ويهرب. لان لان اولئك كفر مستباح والدم فله ان يفعل بهم ما يبيح له دينه وهو الاسلام قالوا لانه لم يصدر منه ما يثبت به الامان. وكذلك ان اطلقوه على ان يكون رقيقا لهم
7:51او ملكا لانه حر لا يثبت عليه ان اطلقوه يعني بهذا الشرط فهذا شرط باطل لان الحر لا يكون عبدا كما هو معني فالحر حر حر حر حر لا يمكن ان ينطبق عليه العبد ولان الكفار اذا سبوا احد المسلمين لا يكون عبدا بذلك
8:14لكن العكس هو الذي يحصل. قال وكذلك ان اطلقوه على ان يكون رقيقا لهم وملكا. لانه حر لا يثبت عليه ولم يصدر منه امان. وهذا مذهب الجمهور. قال فان اطلقوه وامنوه ولم يشرطوا عليه شيئا
8:34كان له الهرب لانه ليس بمال لهم. ولم يكن مرة اخرى عند العبارة؟ قال فان اطلقوه وامنوه. مم. ولم يشرطوا عليه شيئا كان له الهرب لانه ليس بمال لهم ولم يكن له خيانتهم في اموالهم وانفسهم
8:54يعني اطلقوه وطلبوا منه الامان ولكن مطلق غير مقيد في هذه الحالة له ان يفر ليخرج من ديار لكن ايضا وما دام قد طلبوا منه الامان فليس له ان يتعدى عليهم باي حال من الاحوال
9:11نعم الهوى يشفق ويقتل لان هؤلاء كفار محاربون. بينك وبينهم حرب وتمكنت منهم وستأتي امثلة في قصة ابي باصيل لما جاء رجلان يطلبانه لما فر من المشركين وصلح الحديبية في النمل
9:32من فر من المشركين يرد اليهم. ومن فر من المسلمين لا يعاد. لكن ما فر احد من المسلمين. هذا امر معروف فجاءوا يطلبانه فهو في الطريق خدع احدهم كما سنبينه وقتله
9:49محاربي الطبيعة نمي ومعاهد هذا لا يجوز حذر منه. قال لان امانهم له يقتضي سلامته سلامتهم منه هذا كله عن شخص اسره الكفار المحاربون. قال وان شرطوا عليه قال وانشرطوا عليه الاقامة عندهم
10:11فالتزمه لزمه الوفاء. وعند الامام الشافعي يقول لا. لانه لا يلزم ان يقيم في دار الكفار. لان الاقامة في دار الكفار ما والامام الشافعي له وجه قوي في هذا قال ولم تكن امر الله واسعة فتهاجروا فيها الى اخر الايات. نعم. قال لزمه الوفاء لهم نص عليه رحمه
10:35الله وعند الشافعي لا يلزمه. ان يخرج باي وسيلة لقوله تعالى واوفوا يعني اود اذا جاءت عبارة فيها غموض يعني نقف عنده لان نرى كثير من الاخوة يشكل عليهم فيأتون يسألون
10:52اذا مرت عبارة يعني غير واضحة نتمهل نعم قال لقول الله تعالى واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم وهو قوله تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا. وقوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون عند
11:13شروطهم. المؤمنون عند وفي اللفظ المشهور على شروطهم وكله صحيح. حروف الجر ينوب بعضه عن بعض. الاكثر في الروايات المؤمنون على شروطهم وفي الرواية التي اوردها المؤلف عند شروطه. الا شرطا احل حراما او حرام حلال
11:33قال وان شرطوا عليه ان يبعث اليهم فداءه من دار الاسلام. يعني قالوا نطلقك مقابل فداء على ان تدفع لنا فدية والتزم لهم فعليه ان يوفي. قال ذلك لما ذكرنا ولان النبي صلى الله عليه لان هذا من باب الوفاء بالعهد. وخير من
12:04بالعهد ويلتزم به هو المسلم قال ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما صالح اهل الحديبية على رد من جاء وفى لهم وفى لهم بذلك لكن وجد منهم من كما سنبين من جاء المشركون يطلبون ويطلبون
12:28ويطلبون حتفهم كابي بصير سيأتي في قصاته حتى لا نكرر نعم. وقال انا لا يصلح في ديننا الغدر. انا لا يصلح في دينهم الا المراد المسلمين يتكلم باسم المسلمين. ان معشر المسلمين ومعاشر المسلمين لا يصلح في ديننا
12:52لان الغدر ليس من صفات المؤمن. واذا كان الامر كذلك فلا غدر. هناك عهد وشرط بيننا وبينه معك يعني تجدون شرط يعني وثيقة عظيمة جدا في صفحات موجودة في صحيح البخاري
13:12رواه الامام البخاري رحمه الله تعالى وشرحها ابن حجر شرحا واسعا جدا ربما لو افردت فكانت في رسالة كبيرة او كتاب صغير قال فان عجز عن الفداء كان في ذمته. يعني ان عجز عن الفدا لا يسقط كالدين. كالحق للاخرين فاذا قدر
13:34عليها عادة. كان في ذمته يبعثه اليهم متى قدر حتى لا يؤخذ على المسلمين بانهم لا وفاة عندهم وانهم لا يلتزمون بشروطهم ولا يعنون بالعهود فما دام المسلم قد اعطى تلك الكلمة وتلك الكلمة مما
13:54اتفق واصطبح عليه وهو جائز بين الطرفين ولا تتعارض مع نص من كتاب او سنة فينبغي الوفاء بذلك كان في ذمته يبعث اليه متى قدر كثمن المبيع. انت اذا اشتريت مبيعا من شخص ولا
14:14ان تسدد له لا يسقط حقه. وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. فيبقى ذاك في ذمته حق موجود في دمه حتى تستطيع ان توفيه فتؤديه. واذا ما في شك ما جاء في الحديث من ان
14:34من اخذ اموال الناس يريد وفاء وفى الله عنه. ومن اخذها على العكس من ذلك لا. قال رحمه الله وان شرطوا وعليه انه ان لم يقدر على الفداء رجع عليهم. فلم يقدر عليه وكان رجلا لزمه الوفاء في احدى
14:56رواية هو الامام الشافعي الامام الشافعي مع احمد متقاربان كثيرا في باب الجهاد. هنا خالف الشافعي قالوا هذا مسلم. وهو الان في ارض فسيحة في بلاد الاسلام كيف يرجع الى بلاد الكفر؟ الحنابلة وجهة وان هذا عهد والتزم به والله تعالى امرنا ان
15:16صف يد العهود الامام الشافعي يقول لا. رجوعه الى بلاد الكفر وان يعيش فيها معصية. فلا ينبغي له ان يعود قال رحمه الله لزمه الوفاء في احدى الروايات. وانا اقول حقيقة عدم عودته اولى ما لم يترتب ضاع. ان يكون
15:36كفار لهم قوة وربما يستغلون عدم رجوع ذلك مدخلا ليعتدوا على المسلمين وينكلوا بهم والمؤمنون في ظعف ففي هذه الحالة ينبغي ان يرجع لانه يعني اذا ترتب ضرر على جماعة او فرض فان الفرض يتحمل وهو يبقى هناك
15:56وباذن الله تعالى يفتح الله له الطريق ويخرج. قال لزمه الوفاء في احدى الروايتين لما ذكرنا والثانية لا يعود اليهم. لان العودة اليهم معصيته. اذا هو نص عليه وهذا مذهب الشيعة في الله تعالى. قال
16:16العودة اليهم معصية فلم يلزم بالشرط. قال رحمه الله فلم يله عن ربما تشكيل فلم الزم بالشر. نحن رأينا ان الوفاء بالشرط مطلوب. لكن اذا اشترط عليك على ان تعمل معصية هل توفي بالشرط؟ لا
16:36نظر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. نعم قال رحمه الله وان كانت امرأة لم ترجع اليهم رواية واحدة. وان كانت المرأة التي وان كان الذي جاء منهم امرأة لم ترجع في الاصل في الاتفاق الذي كتبه علي ابن ابي طالب لان الذي كتب صلح الحديبية على الصحيح
17:02هو علي ابن ابي طالب هناك من قال محمد ابن مسلمة لكن الروايات الصحيحة في البخاري وغيره ان الذي كتب ذلك هو علي ابن ابي طالب وفيه من قال محمد ابن سلمة وبعض العلماء المحققين المدققين كالحافظ ابن حجر اذكر انه دقق في المسألة وقال
17:22الذي كتب الصلح وعليه. ولكن الذي نسخ نسخة منه ما كان عندهم هذا التصوير ولا غيرها. الذي نسف منه نسخة وسلمها للمشركين ومحمد بن مسلمة وبذلك التقى القولان. قال وان كانت امرأة لم
17:42اليهم رواية واحدة. لان الله منع ذلك. كان في عصر الصلح ان لا ترد. لان كل من خرج من عندهم يعاد لكن المرأة كما ترون عورة. وعظة لان ينكحها الكافر. والله تعالى يقول لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم
18:02والمرأة ضعيفة ربما تفتتن في دينه وقد رأيته انهم كانوا يؤذون اكابر الرجال وعظماءهم وكان ويضربونهم كما فعلوا بلال وال عمار وغيرهم. اذا المرأة عرظة لذلك وربما ينتهك عرظها. اذا تمنع ولذلك
18:22الله تعالى منع ذلك. ولذلك لما جاء اخوا عقبة بن معيط يطالبان بزوجته لان ما اسلمت ولحقت بالمؤمنين في المدينة بعد صلح الحديبية الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا نرد النساء
18:42قال وان كانت امرأة لم ترجع اليهم رواية واحدة. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما اهل الحديبية على رد من جاءه منعه يعني شوفوا ايها الاخوة هذا الصلح كان لا شك ظاهره
19:02ان فيه حيف ان فيه حيفا على المسلمين. وفيه ماذا مصلحة للكافرين في ظاهره تأثر الصحابة حتى عمر. تأثر وغضب وانتقل من مكان الى مكان لسنا على الحق. اليس رسول الله؟ فهدأه ابو بكر
19:22وقال هذا توجيه من الله وهذا صلح كتب قال منعه الله تعالى رد النساء ولان في رد بها تسليطا على وطئها حراما. يعني ان ينكحها مشرك والمشرك لا يحله ان يتزوج المسلمة. ولا
19:42للمسلم ايضا ان تتزوج كافرا قال ولان في ردها تسليطا على وطئها حراما فلم يجز. قال رحمه الله. والعلتان الاخفين التي ذكرت ايضا لانها ضعيفة والمرأة وما تفتن عن دينها ومثلها الصبي
20:01قال وان كان الاسير شرط لهم ذلك مكرها بضرب وتعذيب لم يلزمه الوفاء لهم بشرط مما بشرط بشرط مما شرطه شيء مما شرطه يعني امسك بمسلم اسير وصاروا يضربونه ضربا شديدا والتزم لهم في هو مكره. والمكره كما ترون
20:31استثناه الله سبحانه وتعالى وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ان الله تجاوز ان الرسول عليه الصلاة والسلام يرى ان هناك اناسا تجاوزت الشريعة ماذا؟ عن مؤاخذتهم. نعم. قال عفي عنه
20:51امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه قال وان كان الاسير شرط لهم ذلك مكرها بضرب وتعذيب لم يلزمه الوفاء لهم بشيء مما شرطه مثل الذي يشتري يكره على ان يبيع او يشتري يعني اكرهت على ان تبيع بيتك والجأت الى ذلك او سيارتك لا يعتبر
21:16وبيعا صحيحا او اكرهت على ان تشتري لا يكون شراء صحيحا. لانه البيعان بالخيار كاري ما لم يتفرغ الا الله تعالى يقول ان تكون تجارة عن تغاضب منكم. نعم. قال
21:36رحمه الله تعالى وان اشترى الاسير منهم شيئا مختارا اشترى منهم متاعا اثاث ثياب غير ذلك فهذا امر لا مانع منه هو كغيره. عليه ان يؤدي لهم حقهم. او اقترظه لان
21:56الكافرين في البيع والشراء جائزة. اتعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون عند يهودي واكثر الناس كذبا واستخداما للربا وللغدر وللخيانة وللغش هم اليهود. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم. فغشهم وخديعتهم وكذبهم هذا كله
22:16يعود عليهم. اما انت فانت تشتري منهم بامر واضح قال رحمه الله تعالى وان اشترى الاسير منهم شيئا مختارا يعني فرضه وان اشترى الاسير منهم شيئا وهو مختار. لان مختار هذي حال يعني حالة كونه مختارا
22:41او اقترضه او اقترض ايضا من واحد منهم فيجب عليه ان يرد ذلك الحق الى صاحبه. نعم. لزمه الوفاء لهم لانه عقد معاوضة فاشبه غير الاسير. فكل ما فيه عوض يعني يقابله عوض يجب ان يرد
23:01لانك اخذت شيء له عوض. هذا الذي اخذت يقابله عوض ثمن ترد فيجب عليك ان ترد ذلك الشيء قال وان كان مكرها لم يصح. وان كان مكرها يعني لم يصح البيع
23:18نعم. قال فان اكرهوه على قبضه لم يلزمه ضمانه ان تلف. وعليه رد. لانه مكره على القبر عليه ان يرده. لكن لو قبضه راضيا وتلف عليه ضمانه قال فان اكرهوه على قبضه لم يلزمه ضمانه ان تلف وعليه رده ان كان باقيا
23:45لانهم دفعوه اليه بحكم عقد فاسد. قال رحمه الله وان قبضه باختياره فعليه ضمانه كذلك ذلك والله اعلم. يعني ماذا ترون ايها الساعة المعاملات في الفقه الاسلامي؟ وان الفقه الاسلامي ليس فقط المعاملة فيه مقصورة
24:05على المسلمين. بل ايضا فيه كيف تتعامل مع غير المسلم. في اي حال من الاحوال. فنحن الان لسنا في المعاملات. ولكننا في الامان وعرض المؤلف ايضا لصور مما يتعامل معه به مع الكافر. اذا الفقه الاسلامي فيه شمول
24:25نحن بحاجة الى ان نفهمه ان ندرك مغازيه ومعانيه والا الفقه الاسلامي ظاهر. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب الهدنة. باب الهدنة الان لا نزال ايضا في الجهاد. ما هي الهدنة؟ ما معنى الهدنة
24:45الهدنة هو ان يعقد الامام باهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة معلومة يعني اتفقوا عليها بعوض او بغير عوض مرة اخرى ان يعقد ولي الامر قول الامام وهو الخليفة او السلطان ان يعقد
25:09قيل لاهل الحرم يعني الذي بينك وبينه محارب عقدا على ترك القتال مدة شوف على ترك القتال لمدة ان تركه مطلقا فلا يجوز لان هذا فيه تعطيل للجهاد. والجهاد ايها الاخوة انما هو حكم من احكام هذه الشريعة
25:29التي ينبغي ان يظل مفتوحا ولا يجوز تعطيله. لكن قد تأتي ظروف تمنع من قيامه لكنه وباء قال رحمه الله ومعناها موادعة ومعناها الظمير يعود الى الهدنة معناها الموادعة. يقال
25:50هي الموادعة او المهادنة او المعاهدة. يعني لك ان تسمي الهدنة ان تقول مهادنة. ما اعلموا هذا لانك هادنته. يعني اصطلحت معه على ايقاف ذلك الشيء. عدم التعدي. او موادعة لان
26:10توادع تصالحه على ذلك الشيء تتفق معه. او معاهدة لانه يكتب بذلك العهد كما حصل لصالح الحديبية. نعم. قال ومعناها مواضعة اهل الحرب ولا يجوز ولا يجوز ذلك الا على وجه النظر للمسلمين. وانظر يقول المؤلف ولا تجوز هذه الهدنة او
26:36هذا الا ان ينظر فيه. ويدقق افيها مصلحة للمؤمنين؟ فيها نفع لهم؟ او فيها ذل اهانة وحقارة للمؤمنين ان كان فيها ذل واظهار ضعف مع قوتهم فلا يجوز. اما اذا كان
26:56فيها فائدة للمسلمين. او ربما لا تكون الفائدة ظاهرة جليا كما في صلح الحديبية كما ظن البعض ولكن المسلمين فيهم ضعف. فيخشون من عدوهم. عدوهم اقوى منهم فربما يفتك بهم فلا مانع من هذه
27:16في المصالحة او المهادنة التي تحقن فيها دماء المسلمين ويظل المسلمون يتقوون حتى وشوكتهم وايضا تتعزز قوتهم ويستطيعون ان يقفوا في وجه عدوهم وهذا ما حصل ايها الاخوة صلح الحديبية حصل ماذا في السنة الثامنة في السنة السادسة. نعم. قال ولا يجوز ذلك الا على وجه
27:46في النظر للمسلمين وتحصيل المصلحة لهم. فاذا لا بد ان ينظر لا يكون فيه ضعف وان تكون مصلحة للمسلمين. لكن قد تكون المصلحة ظاهرة وربما تكون خفية. فانت عندما تقرأ صلح الحديبية
28:06هذا فيه استسلام هذا فيه دنيا وهذا ما فعله الصحابة حتى وصل بهم الامر. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما اراد ان ينحر ما نحر وكلهم منهم امسك مكانه كانهم اصيبوا بشيء دخل رسول الله صلى
28:26وسلم على ام سلمة وهي حصيفة الرائي فسألها عن ذلك قالت اخرج واذهب وانحر ما معك من الهدي وسيتبعونك. فخرج فصاروا يتسابقون. كل يريد من يذبح ومن يحلق الى اخره. فانظروا الى الحكمة في ذلك امرأة
28:46اشار ومن هنا يدلنا ايها الاخوة لان الرسول عليه الصلاة كان يكثر الاستشارة كما سيأتي يستشير اصحابه ويستشير ويستشير صغار المؤمنين وكبارهم. لان الله تعالى قال وشاورهم في الامر وامرهم شورى بين
29:06مما رزقناهم ينفقون قال رحمه الله لقول الله تعالى فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون الله تعالى نهى ماذا عن ان يهن المسلمون؟ ما معنى ان يهنوا ان يظهروا الضعف والجبن لاعدائهم
29:28ماذا خوفا من القتال؟ بل عليكم ان تصبروا. والا تخضعوا لاعدائكم. لماذا؟ لانكم انتم لعنوا لان المسلم ماذا يعلو ولا يعلى عليه؟ لان المسلم هو صاحب المقام الاعلى والمكانة الرفيع ولذلك وانتم الاعلون ان كنتم اكمل الاية ولا تهنوا وتدعوا
29:58لا تهنوا وتدعوا الى السلم السلم ما هو؟ السلم يعني المسالمة ماذا يعني لا تدعو الى المسالمة والصلح لماذا وانتم الاعلون وفي اخر الاية ولن يتركم الله اعمالكم. بمعنى لن ينقصكم ثواب اعمالكم
30:18بل عليكم ان تصبروا وان تستعينوا بالله سبحانه وتعالى فهو ينصر جنده ويوفقهم ولا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون ولن يتركم اعمالكم. والله معكم ولن يتركم اعمالكم. والله معكم بمعنى بنصره وتأييده
30:38وتوفيقه ولن يتركم اعمالكم لا ينقصكم اعمالكم ولا يضيع عليكم ثوابها. بل عليكم ان فنون مطيعين لله ان تكونوا مطيعين لله سبحانه وتعالى وقافين عند اوامره مبتعدين عن نواهيه. نعم
30:58قال الا تهنوا نعم ان كنتم قال رحمه الله تعالى ولان هدنتهم من غير حاجة. ولان خدنتهم من غير حاجة فاذا كانت من غير حاجة فلا ينبغي ان يكون فيها الظعف. نعم. قال ولانه ابنتهم من غير حاجة ترك للجهاد الواجب
31:27لغير فائدة يعني يقول الهدنة اما ان تكون لحاجة كما في صلح الحديبية واما ان تكون لغير حاجة فلغير حاجة لا ينبغي لان هذا فيه ايقاف لباب الجهاد. وتعطيل له. وان كانت هناك حاجة بسبب ضعف في المسلمين او قد
31:47من اسباب اخرى يعمل معهم هدنة لان الوالي يتوقع ان يدخل اولئك في الاسلام. لان لديهم تفكير يفكرون في ذلك الامر فيكون ذلك ايضا. او حتى يتقي شرهم قد يعيلون اعداء المسلمين. اذا اذا
32:07الى سبب فلا مانع قال رحمه الله تعالى فان رأى الامام المصلحة فيها جازت لقول الله تعالى وان جنحوا للسلم فجر لها وتوكل على الله. ان جنحوا للسلم فاجنح لها. ما معنى جناحه؟ يعني ايمان للسا. اي للمسلم
32:29سالمة والمصالحة فمل يا محمد الى ذلك الشيء. لكن مع ذلك عليك ان تلجأ الى الله وتعالى وتتوكل عليه فهو المؤيد لاولياءه وهو الناصر لهم. نعم. وقوله تعالى الذين عاهدتم من المشركين هذي في سورة برع من اول سورة براءة انما نزلت لماذا؟ بالسيف. نعم. وقوله تعالى ان
32:59اذا هنا استثناء. اذا استثنى يستثنى من المشركين من يتم بين المسلمين وبينهم فان هؤلاء لا يغدر بهم ولا ينقض العهد الا اذا نقضوا العهد او اعانوا احدا او او قاموا بمعاونة عدو للمؤمنين ففي هذه الحالة يتم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة
33:29لان قريشا او مجموعة من قريش اعانت على خزاعة حليفة رسول الله اعانت ماذا حليفة قريش يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك نقضا للعهد اتجه الى فتح مكة صلى الله عليه وسلم
33:48وقوله تعالى الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم لم ينقصوكم شيء لم يحصل منهم واقضوا عهد ولم يظاهروا عليكم بمعنى لم يعينوا عدوكم عليكم. ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا
34:08اليهم عهدهم لان الوفاء بالعهد مطلوب وقد مر بنا الايات والاحاديث التي تدل على ذلك فينبغي ان يكون المؤمن ان يكون المؤمنون خير من يعطي القدوة في ذلك. فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم
34:28الى المدة التي تم الاتفاق بها كما حصل في صلح الحديبية عشر سنوات لكنها لم تتم ومن الذين اقام؟ هم قريش لان قريش افراد منها وان كانوا قلة اعانوا ماذا حلفاء حلفاؤهم على
34:48حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم خزاعة. وخزاعة كانت حليفة لرسول الله وهم غير مسلمين. لكن هذه هذا حلف بينهم وبين بني هاشم منذ ايام الجاهلية. فحافظوا على ذلك الشيء واحتفظوا به. قال وروى مروان
35:08ومسور ذو محرمة رضي الله عنهما. لا نقف رضي الله عنهما نقف عندها يعني كنا نمر احنا احيانا ما يتعلق بعلم الحديث مروان ابن الحكيم ايها الاخوة ليس بصحابي نص العلماء على ذلك لانه ما لقى الصحابة
35:27من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو لم يلقى رسول الله. كان ربما صغيرا بذلك. الثاني هو صحابي لكنه حضر مع ابيه وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا حضر الى رسول الله
35:47ده يعني عنده وسمع منه. اذا يكون هذا الحديث مرسل حتى المسور ابن مخرمة ما سمعه من الرسول عليه الصلاة يعني ما حظر هي واقعة ما حظرها اذا ما جواب العلماء عن ذلك؟ انا اذكر ان العلماء بعد ان نصوا على انه مرسل
36:07قالوا لكن سمعاه من بعض الصحابة كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ونص في بعض الروايات على انه سمع من عمر اذا سمعوا من غيرهم فيكون مرسل لكنه مرسل صحيح لانه ثبت من طرق متعددة
36:27جاء مبسوطا مطولا في صفحات فتح الباري تعرفون طبعته يعني صفحات عدة صفحات ثم شرح ايضا في عشرات الصفحات اذا هذا هو صلح الحديبية. اذا ولو قلنا رضي الله عنهما لا يظر لكن هو
36:47بانهما الثاني صحابي لا شك لانه حضر مع والده وحتى ولو كان صغيرا والاخر لكنه ما سمع ذلك من رسول الله لانه كان صغيرا حضر مع والده وهو صغير. نعم. قال وروى مروان رحمه الله حتى قال اذكر العلماء بانهما روى
37:07ذلك بعد الحادثة يعني ذلك بسنتين. نعم. قال وروى مروان رحمه الله ومسور ابن ابن مخرمة رضي الله عنه يكون هذا نعم. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صالح سهيل بن عمرو رضي الله عنه جاء عدد من
37:27منهم من خزاعة من جاء. حلفاء رسول الله. نعم هل نرى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صالح سهيل بن عمرو رضي الله عنه بالحديبية على وظع القتال عشر سنين
37:43على وضع القتال يعني ترك القتال او ايقافه مدة عشر سنوات. وكل هذا الصن عندما تقرأه هذا صلح فيه استسلام كما يقولون صلح فيه ضعف ولكن الله هو الذي وجه الى ذلك ورضيه وجه
38:03يا رسوله عليه الصلاة والسلام وايضا رضيه سبحانه وتعالى ثم انه سبحانه وتعالى نهى عن النسا اذا جئنا الى المؤمنين نعم سيأتي فيه خلاف. فيه من يقول لا يجوز ان يتجاور عشر سنوات يتجاوز عشر سنوات وهو مذهب
38:29في ورواية لاحمد وفيه من يقول من يتجاوزه لكن بقليل لا يطلق لان اطلاقه ترك للجهات وتعطيل لله هو ابي حنيفة ورواية اخرى لاحمد. نعم. قال ووادعا النبي صلى الله عليه واله. عرفنا المواد عن ما هي المعاهدة
38:49ووادع النبي صلى الله عليه واله وسلم قبائل من المشركين. وادعك ما رأينا في قريش وفي وايضا عاهد اليهود في بني النظير ولكنهم نقضوا. نعم. وقريضة والنظير قال ولانه قد تكون
39:09مصلحة بالهدنة لضعف المسلمين عن قتالهم. وهذا ما تحقق ايها الاخوة وسترون نماذج من ذلك. نعم. او طمع في في اسلامهم او التزامهم الجزية او غير ذلك. ويكون المسلمون بحاجة الى المال فيكون هذا فيه مصلحة ايضا
39:29الجزية انما هي ذل لهم يعني ظرب الجزية عليهم انما في ذلك ذل لهم ولذلك مر بنا بان المسلم لا ينبغي له ان اشتري ارض الخراج لان فيها ذل. وهذا اثر عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز عقدها
39:49الا من الامام او نائبه بخطورتها واهميتها لا تجوز الا من الايمان. فلا ينبغي ان يعقد عامة الناس او كذلك بعض من له مكانة محدودة لان هذه تحتاج الى فكر والى روية
40:09والى نظر فيما هو فيه مصلحة المسلمين لان ذلك ينبغي ان يحتاط فيه كل احتياط. ولذلك يعقدها الامام يشاور في ذلك الامر ويتتبع ما هي المصالح الى اخره ثم يتم العقد
40:29قال ولا يجوز عقدها الا من الامام او نائبه لانه عقد يقتضي الامانة لجميع المشركين فلم لم يجز لغيرهما كعقد الذمة. فلم يجز لغير الامام عنيفة لان نائب الامام يقوم مقامه. في حالة غيابه او
40:49يحل محل. وستأتي اشارة اوسع الى ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز عقد الهدنة مطلقا غير مقدرة بمدة. انظروا لا يجوز مطلقا غير مقدرة مفهومه انها لو قدرت بمدة جازت وهذه رواية للامام احمد وهي ايضا قول ابي حنيفة. الرواية
41:19الاخرى انه لا يجوز ان تتجاوز عشر سنين وهي مذهب الجمهور كمالك والشافعي والرواية الاخرى لاحمد قال رحمه الله تعالى ولا يجوز عقد الهدنة مطلقا غير مقدرة بمدة لان اطلاقها يقتضي التأبيد من
41:39العلماء من قال لا يجوز ان تتجاوز عشر سنين وهي رواية في المذهب ومذهب الجموع قال لان اطلاقها يقتضي التأبيد فيفضي الى ترك الجهاد ابدا. قال ويرجع او يرجع في تقديره
41:56الى رأي الامام على ما يراه من المصلحة في قليل وكثير. ايضا يرجع الى رأي الامام لكن لابد ان ينظر الى المصلح يعني لا ينظر ما يناسبه ولكن ينظر الى ما فيه مصلحة للمسلمين لان هذه تتعلق بعهد
42:16مع المشركين كافة فينبغي الا يقدم عليه الا بعد توجيه. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهر لنا عند لا نقرأ ونحن لا اتضحت لنا الصورة لكن اولئك الذين حضروا الصلح ضاقت صدورهم بذلك. كيف يحصل ذلك؟ لقد
42:36عزنا الله بالاسلام ثم نخضع لاعدائه هذا هو الذي فهمنا. ولكن هم لهم الظاهر ولكن الذي يعلم الباطن الذي يعلم السر هو الله سبحانه وتعالى. فهو الذي يعلم ماذا سيترتب عليه. رجل واحد غير في تلك
42:56هذا المعاهدة. نعم. قال وقال القاضي رحمه الله وظاهر كلام احمد رحمه الله انه لا يجوز اكثره من عشر سنين. وهذا مذهب الجنون. لماذا؟ قالوا الى عشر سنين؟ لانهم لا يستطيعون ان يقولون لا يجوز الاعاش فعله. وهذا فيه
43:16نص قال وهو وهو اختيار ابي بكر رحمه الله. يعني من الحنابلة. لان الامر بالجهاد الاوقات كلها وهذا حقيقة ينبغي ان يكون كذلك عشر سنين فان احتيج فليجدد ولكن ينبغي ان لا يتجاوز
43:36الشيء وانتم تنظرون انه ما تم عشر سنوات لانه لو مضت العشر سنوات لك انت في اخر ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال خص منه مدة العشر او خص منه مدة العشر بصلح النبي صلى الله عليه واله وسلم. اهل الحديبية
43:56على عشر ففيما زاد يبقى على العموم قال رحمه الله ووجه الاول انه عقد يجوز في العشر فجاز فيما زاد عليه يعني صلح الحديبية كان في السنة السادسة ويعني ما مضى وقت يعني كم مضى من الوقت؟ ابدا يعني لم يمضي الا وقت يسير فنقض قريش العهد
44:22ففتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة في العام الثاني قال الوجه الاول انه عقد يجوز في العشر فجاز فيما زاد عليها كالايجارة. قال رحمه الله الايجار يجوز ماذا ان تزيد فيها وتنقص؟ نعم. فان هادنهم اكثر من قدر الحاجة بطلة في الزائر
44:48ما قال في الزائد على هذا القول الاخير وهل يبطل نعم نعم يعني في تمديدها كمان. قال وهل يبطل في قدر الحاجة على وجهين؟ بناء على تفريق الصفقة قال رحمه الله تعرفون تفريق الصفقة فيها شيء جائز وشيء ممنوع. فنقدر هذه كم ثمنه وهذه ثمنه والعصر
45:15صور عدة ثم بعد ذلك نصحح ما يصح ونبطل ما يبطل. ان يكون الصفقة فيها بيع مباح وبيع يعني يقول اشتريت منك هذه الشاة وما في بطن هذه الشاة الاخرى. هذه الشاة صحيح لكن يحدد المبلغ
45:35فتفريق الصفقة مثلا ان نقدر كم قيمة الشاة هذه منفصلة؟ مثلا قيمتها مئة ريال وكم قيمة ما في بطني هذه لو قدر كذا ثم نلغي ذاك الجزء ونصحح هذا الموجود. نعم. قال وهل يبطل في قلبك
45:55الحاجة على وجهين بناء على تفريق الصفقة. قال الصحيح انه لا يبطل عند الحاجة كتفريق الصفقة التي بنا اذا امكن تصحيحها فما المانع من يعني اذا امكن تصحيح الشرط او تصحيح العقد
46:15فما المانع من ان تصح تلك المعاملة وقال وكذلك ان هادنهم اكثر من عشر من عشر على الرواية الاخرى. بطل في الزيادة وفي مدة العشر وجهان قال رحمه الله فان قال هاجمتكم ما شئتم لم يصح. هذا لا يجوز لان هذا مطلق
46:43يعني ما شفت اولا اظاف الامر الى العدو. والعدو ينظر الى مصلحته ربما يحتاجون الى استمرار ذلك الصلح وربما الى قليل منه. فمتى ما نأسبهم؟ قالوا ما شئنا وتغير كل شيء. نعم. قال فان قال هانتكم ما شئتم لم يصح. لانه جعل الكفار متحكمين على المسلمين
47:11ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم قال وان قال هادنتكم ما شئنا. ايضا فيها ايضا يعني جهل. يعني فيها جهالة. او ما شاء فلان او شرط ان ان له نقضها قال فان قالها او شرط مم
47:36او شرط ان له نقضها متى شاء لم يصح. لانه ينافي مقتضى العقد العقل ما يبقى ما ينبغي ان يكون معلقا يعني يكون صريحا. نعم. قال ولانه عقد مؤقت فلم يجلس تعليقه على
47:55مشيئة احدهما كالاجارة. وقال القاضي رحمه الله يصح لانه جعل التحكم اليه الاول هو الارجح والصحيح فهو كالبيع. لان البيع لا ينبغي ان يعلق على ما شئت لانه عقد لازم. وهذه ايضا معاهدة واذا تم
48:15قد كانت ملزمة قال رحمه الله تعالى وقال القاضي يصح لانه جعل التحكم اليه. وان قال الى ان يشاء الله او نقركم ما اقركم الله ولا ترد لان هذه من الامور الغيبية فكيف تربط ذلك؟ هل انت تعلم مشيئة الله؟ اتعلم ان الله
48:38ويريد ذلك او لا؟ ربما يظهر لك انه يريده سبحانه لا يريده وقد يكون العكس. فلا يعلق شيء. نعم انت اذا اردت ان تذهب لا تقدم على شيء الا ان يشاء الله. ولا تقلن لشيء اني فاعل ذلك غدا فيما تقدر عليه. اما ان
48:58ذلك بامور لا تعلمها فهذا امر لا ينبغي قال وان قال الى ان يشاء الله او نقركم ما اقركم الله لم يجز. لانه لا طريق الى معرفة ما عند الله. قال
49:14المصنف طريقه الوحي والوحي قد انقطع انتهى. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل وتجوز الهدنة على غير مال يعني تجوز الهدنة على غير مال. واذا جازت على غير مال من باب اولى ان تجوز بمال. اذا ليس شرطا
49:34ان تكون الهدنة مرتبطة بشيء بمصلحة يعني ما. يعني يجوز ان يهادنه مطلقا كما في صلح الحديبية قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم صالح اهل الحديبية وغيرهم بغير مال
49:54قال وتجوز على مال يأخذه منهم. وتجوز على مال يأخذ منه. قد يكون فيهم ضعف يوافق على ان يعاهدهم على ان يعطوه شيئا وهذا جائز قال رحمه الله تعالى وتجوز على مال يأخذه منهم لانه اذا جازت بغير مال فعلى مال اولى. يعني يقول المؤلف اذا
50:23دون فائدة ظاهرة فمن باب اولى ان تكون فيها مصلحة ظاهرة يمسكها المسلم بيده. نعم. قال فاما على مال يدفعه اليهم. اه يعني فاتفق ما يعني هل يصالحهم اي مسلم اي ولي الامر اي الامام هل يصالح الكفار على ان يدفع لهم ماذا؟ هذا لا شك حالة الضرورة نعم
50:53قال وتعلمون يعني ما حصل في حرب التتار يعني المغول عام ستة وخمسين وستمائة عندما فهاجموا بغداد واراد الخليفة ان يصطلح ما هولاك ويعطيه مالا. لكن ابن العلقم ذلك الوزير الشيعي راح وبث وقال يا خزعة
51:15وكذا فاعمل السيف بالمؤمنين فصارت الدماء تسيل كالانهار في بغداد حتى قالوا ان المرض انتقل الى حلب الى الشام لتعفن تلك الراية حتى ان الناس شق عليهم ما وجدوا كيف يدفنون صاروا يلقونه في القليب وغيره
51:35يعني حادثة عظيمة ما مر بالتاريخ الاسلامي افظع منها. قال فقد اطلق احمد رحمه الله المنع منه لان فيه صغارا على المسلمين. صغار وذلة وحقار والمؤمن لا ينبغي ان يكون كذلك. المؤمن ينبغي
51:55ان يكون رافع الرأس كما قال الله تعالى وانتم الاعلون قال وهذا محمول على غير حال الضرورة. فاما عند الحاجة مثل ان يخاف على المسلمين قتلا او اسرق. يقول المؤلف هذه المسألة محمولة على غير حال الضرورة. اما اذا اضطر المسلمون بان كانوا قلة او كانوا
52:21ضعفاء والعدو واضح انه سيعمل فيهم القاتل فينبغي ان يدفعوا له. فدفع المال اهون من دافع الرقاب قال فاما عند الحاجة مثل ان يخاف على المسلمين قتلا او اسرا او تعذيبا من او تعذيب من عندهم من
52:42ارى فيجوز. لما روى الزهري رحمه الله قال ارسل النبي صلى الله عليه واله وسلم الى ابن حصن وهو مع ابي سفيان نعرفها شيخ عيينة ابن حصن هذا هو زعيم غطفان
53:02اني قبيلة مشهورة حليفة لمن؟ لقريش. ولهذا كله يشير الى الاحزاب اعدها من اولها. قال لما روى الزهري رحمه الله قال ارسل النبي صلى الله عليه واله وسلم الى عيينة ابن حصنه هذا متى
53:20يوم الخندق يوم الاحزاب. انتم تعلمون تجمع المشركون من كل مكان. جاؤوا بقرضهم وقضيضهم وخيلهم وعددهم جاؤوا من كل مكان فاطبقوا المسلمين فالرسول عليه السلام فاستشار اصحابه فاشار عليه سلمان الفارسي الفارسي
53:40حفر الخندق وتحزبوا حول المؤمنين. فالرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يرسل الى من هذا؟ لانه رجل يحب المال فاراد ان يغريه بشيء حتى يسحب نفسه ويخذل المشركين. فيجعلهم يفرون يعني كما مر بنا
54:00المخذل لا يجوز ان يحضر الكتاب. لانه يبث الرعب والخوف والعدو قوي والعدو فيه. ثم يبدأ يشكك المقاتلين ثم يبدأ او يضرب بعضهم ببعض وينقل الكلام الى ان يضعف همتهم ويقلل من هيبتهم. نعم
54:17قال قال ارسل النبي صلى الله عليه واله وسلم الى عيينة ابن حصن وهو مع ابي سفيان. يعني يوم الخندق يوم الاحزاب نعم. ارأيت ان جعلت لك ثلث ثمن الانصار عليه
54:35ارأيت ان جعلت لك ثلث ثمرة وفي بعض الروايات تمر. ثلث تمر لان المدينة مشهورة بالتمر قال ثلث ثمر الاوصار اترجع بمن معك من غطفان؟ وتخذل بين الاحزاب؟ فارسل اليه عيينة
54:55ان جعلت لي الشطر فعلت. النصف يعني انظر قلت لكم رجل مادي والمادي يبيع كل شيء مقابل المصلحة. لا لكن قام في هذا المؤلف رحمه الله كان تود ان يذكر هذا لكنه ما ذكره فهذه لها قصة. قام سعد ابن معاذ
55:15زعيم الاوس وسعد بن عبادة زعيم الخزرج او ذاك الخزرج وهذاك الخزرج وهذا الاوس فقالوا رسول الله لقد كان يأتي يجر صرمه يعني ذيله في الجاهلية. لا يستطيع ان يدخل المدينة هو هذا
55:35هوينة بن حصن كان يطوف حول المدينة لا يستطيع ان يدخلها دون اذن من اهلها ولا يحصل على تمرة واحدة وكان ذلك في السنة يعني في المجاعة في الجاهلية. كيف وقد اعزنا الله سبحانه وتعالى بالاسلام فنعطيهم. فانظر
55:55الى جواب رسول الله استحسن مقالاتهم فقال نعم اذا. نعم واكدها باذن. وتركهم ثم ان الله سبحانه تسلط عليهم الريح المعروفة التي قلعت خيامهم وكفت قدورهم واطفت نارهم ونزل بهم الرعب والخوف ففروا. نعم
56:15قال فلولا انه جائز لما لما جعله له النبي صلى الله عليه المؤلف جاء بهذا ليبين ان هذا لم يكن جاهزا لما ارسل اليه ووعده بان يعطيه. نعم. قال ولان الظرر المخوف اعظم من الظرر ببذله
56:35المال فجاز دفع اعلاهما بادناهما قال المصنف يعني يختار القاعد اهون الضررين واخف الشريين عدة قواعد معروفة في هذا الامر قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز في عقد الصلح شرط رد من جاء من اهل الحرب من الرجال. لان هذا وجد
57:00في صنع الحديبية يعني المشركون جاؤوا ممنطلق القوة فيما يظهر لهم فارادوا ان يملوا لانه لما بلغوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خالد ابن الوليد قبل اسلامه في مجموعة من الفرسان فعدل المسلمون عن طريقه. ثم وصل الخبر الى مكة الى قريش فعزموا على
57:20مقاتلة الرسول فاخذوا يعدون فوجد من العقلاء من خزاعة ومن قريش من اراد ان يذهب وايضا من الطائف كعروة ابن مسعود فجاءوا الى رسول الله وحصل حوار هذا يأتي وهذا يذهب الى ان انتهى بماذا؟ بما حصل الاتفاق عليه
57:39قال ويجوز في عقد الصلح شرط رد من جاء من اهل الحرب من الرجال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم شرط ذلك في صلح الحديبية. هو وافق على ذلك لان الرسول عليه الصلاة والسلام هم اصروا على ذلك فوافق عليه. لانه رأى ان
57:59المصلحة ولكن كان في ذلك ايلاما على الصحابة يعني شق عليهم ذلك الامر. ورأوا ان ذلك الصلح فيه حيف. وفيه نصرة للكافرين. وفيه اعف للمؤمنين فتأثروا وحصل ما حصل ولكن وجد من يثبت منهم كابي بكر وامثاله فبينوا للاخرين
58:23انتهت النتيجة الى انه كان عزا كما سنأتي ونقف على بعض الفوائد. نعم. قال ولا يجوز شرط رد النساء المسلمات لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اكبر
58:43اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن اتوهم ما انفقوا. يعني واتوا الكفار ما انفقوا وسيأتي الخلاف حول هذه الاية واتوا ما انفقوا يعني الذي هو
59:03اذا كان في الاصل هو العموم يعني اتفق معهم الرسول عليه الصلاة والسلام ان من جاء منه من المسلمين يرده الرسول. ومن جاء من المسلمين اليهم لا يرد. هذا هو الصمد. ثم نزلت هذه الاية بمنع رد
59:23وقد ذكرنا الاسباب في ذلك. قال قال فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار قال ولما عقد النبي صلى الله عليه واله وسلم الصلح في العديبية جاءت ام كلثوم بنت عقبة ابن ابي معيط يعرفون هذا
59:43الذي كان في وقعة بدء. نعم. فجاء خواها يطلبانها. جاء اخواها يطلبانها. هم. فانزل الله تعالى فلا ترجعهن الى الكفار. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله منع الصلح في النساء. ولانه لا يؤمن
1:00:03ان تتزوج بمشرك فيصيبها او او تفتن في دينها او تفتن في دينها ويتعدى على عرضها والاضرار كثيرة المرأة ضعيفة نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز رد الصبيان العقلاء. لانهم ايضا كالنساء. بعد لم
1:00:23تنبج ولم يعني يقوى عود فهو ايضا عرضة لان يفتتن فينبغي كذلك ايضا الا يرد قال لانهم بمنزلة المرأة في ضعف قلوبهم وقلة معرفتهم. فلا يؤمن ان يفتتنوا عن دينهم
1:00:43قال وان شرط رد الرجال بها لزم الوفد. وان شرط رد الرجال بها لزم الوفاء لهم يعني في الصلح. نعم. بمعنى انهم ان جاؤوا اه بسم الله الرحمن الرحيم في عدة اسئلة متنوعة اول هذه
1:01:03اسئلة يقول هل لو اغتسل الانسان غسلا غير غسل الجنابة اجزأه عن الوضوء قبل الصلاة وهل تشترط النية؟ ومن قال ان غسل الجنابة ينفرد بمثل ذلك؟ اولا يعني غسل الجن هذا حتى لو لو اغتسلت ولم تنوي الوضوء لا يكفي. لانه لكي يكفيك اي غسل لا فرق بين
1:01:30غسل الجماعة الجنابة او كذلك الغسل الغسل لاجل التبرد او غير ذلك او لاجل الجمعة او غير بالله عليك هذا مرتبط بالنية بالنسبة للوضوء. الغسل وحده لا يكفي الا عند بعض العلماء. فالعلماء يقول لو
1:01:50اغتسلت او مثلا انغمست في بركة ونويت بذلك الغسل والوضوء اجزاء. اما الصحيح الذي تطمئن اليه الناس فهو انك اذا اغتسلت عليك ان تتوضأ. تتوضأ وضوءك للصلاة وتنوي ذلك. وحينئذ يكفي ذلك
1:02:12هناك من يقول لا مجرد ان تغتسل وتنوي يكفي عن الوضوء لان الماء قد استوعب بقية البدن هل يجوز هدم المساجد القديمة التي لا تقام فيها صلاة؟ مع العلم بانه لن يقوم
1:02:37قدام او كذا مسجد ويوجد مساجد بجوارها. لماذا يعطل هذا المسجد اولا؟ اذا كانت فيه مساجد بجواره فلماذا يعقم؟ اذا كانت يعني لا يصلى فيه لكونه تهدم فهذا وقف من الوقاية. والوقف يعاد بناؤه ولا ينبغي ان يعاد
1:02:57فهو المسجد القديم افضل من المسجد الجديد. يعني يمتاز عليه بالفضل. فلماذا تعطل الصلاة فيه الا اذا كان يقصد ان هذا المسجد يوجد فيه مبتدع او نحو ذلك والناس تفر منه فهذه مسألة اخرى
1:03:20بعض الاسئلة غير واضحة كذا يقول الاخ ما حكم لبس قلادة الفضة للرجل وكذلك سلسلة هذه لا تجوز لان هذا من التشبه ولا ينبغي الى الرجل ان يتشبه بالمرأة. هناك اشياء مثل الفضة الفضة مباحة للرجل. لكن هناك امر واحد وهو التشبه. وهناك
1:03:43ينبغي للانسان ان يكون رجلا ان يترفع عن المواطن التي تنزل به عن رجولته ومكانته. فعليه ان ليبتعد عن ذلك يقول لاننا نلاحظها الان في عدد من الزوار كونه يلاحظ ليس ذلك دليلا على جوازه
1:04:10يقول جاء الاخ هنا همني شيء وهو ان الاتصالات بموبايلي يعني موبايلي. ارسلوا الي رسالة وقالوا ربحت سيارة هل لي اخذها؟ انا ما ادري كيف ربحتها يعني. انت ربحت سيارة هل هم اهدوها اليك؟ اذا كانت هدية تأخذها
1:04:30واما اذا مقابل انك امرت في اشياء فهذه مسألة اخرى يقول الاخ هناك اشخاص يتفقون مع شركات العنا ان يعمل باسم هذه الشركة. على نسبة من الارباح واحيانا يغض النظر عن الربح او الخسارة بدون ان تقوم بدون ان تقدم الشركة له اي
1:04:57جزء من الكلفة. غير انها تعطيه الحق في استقدام في استغلال اسمها كشركة والله هذا سؤال الاخ هذا غامض. يعني يحتاج الى تفصيل اكثر. ما ادري كيف يتم الاتفاق بينك وبينهم
1:05:17اما ان تسمح لك شركة بان تبيع منتجاتها او غيرها هذي مسألة الاصل جائزة لكن يبدو ان الامور فيها امور اخرى لم يصرفها بها اسماعيل يقول الاخ ما حكم الاقامة في دار الكفر بغير حاجة
1:05:35الاقامة في دار الكفر تختلف. وفي زمننا هذا قد يكون الانسان داعيا. فهذا يستحب ان يقيم في دار الكفر. اذا كان يذهب يدعو الله سبحانه وتعالى ويبين فضيلة هذا الدين ومزاياه. وايضا يدعو الناس الى الدخول فيه ويقابل المبشرين
1:05:55الذين يدعون الى ديان اخرى فهذا لا شك الى جانب كونه اقام في بلاد الشرك هذا لا يضر ولكنه اقام لمن صلاه عظيمة الا وهي الدعوة الى دين الله. ان يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. رجل سافر ليعالج مريض ولم
1:06:15يجد العلاج في البلاد الاسلامية او وجد ان العلاج هناك افضل فلا مانع او يريد ان يدرس دراسة وهذه الدراسة تتميز فيها تلك البلاد فلا يضر. اذا المهم ان تكون هناك او يعمل في سفارة او في مؤسسة او في مركز من المراكز الاسلامية يوجه الناس
1:06:35من المسلمين يعني هناك امور كثيرة ما لا في شك اذا كان هناك مصلحة فهذا امر طيب ويثاب عليه ان شاء الله اما اذا ذهب استئناسا ببلاد الكفر واطمئنان اليها وانه يأخذ الحرية فيها وان فيها امور لا
1:06:55في بلاد المسلمين فهذه الاقامة معصية ما ادري يقول هل لو حلقت او قصرت واصل الذقن يقول احد الاخوة احد احد من الجماعة يعني اصر عليه احد الاخوة اصرارا على ان انزل معه في فندق واعلم انه ما له حرام هل جائز ام لا؟ فمالك ومال حرام؟ هو المسؤول
1:07:34لو دعاك انسان وهو يتعامل في الربا على مائدة الطعام. يعني شخص مثلا اقام حفل عرس لزواج ابنه وهذا الرجل لا تأتي وتأكل كما قال عبد الله ابن مسعود وانت تأكل وهو الذي يحمل الاثم لانك انت ما شاركته في ذلك
1:07:54يعني قصده في العمرة والحج يجوز في اي مكان ما علاقة الحل؟ يعني لك ان تحلق في السوق ولك ان تحلق في دكان ولك ان تحلق في دارك ولك ان تحلق ماذا
1:08:16في اي مكان هذا لا يضر في هنا عدة اسئلة يقول الاخ نود منكم نصيحة وتوجيها وطريقة صحيحة حول اولا كيف يذاكر طالب العلم الدروس العلمية سواء كانت للامتحانات او للاستفادة. من العلم الشرعي
1:08:41على كل حال حتى الانسان الذي يدرس اذا اخلص في ذلك يتاب ان شاء الله. الثاني هناك بعض الطلاب عندما يقرأ او يذاكر بما يحصل له يحصل له فتور او كسل خلال المراجعة. او المذاكرة او القراءة وخاصة
1:09:01في يوم في بعض الاحيان في ايام الامتحانات. ثالثا نود ان تقولوا لنا خلال طريقتكم او ومن خلال طريقتكم التي كنتم تسلكونها واحتذيتم حذوها يعني هو كله سؤال يدور حولك
1:09:21كيفية اولا الناس يتفاوتون. وغالب الطلاب الغالبية العظمى ان الطالب يمسك يمسك بالكتاب. ثم يظل يقرأ حتى يفرغ من الكتاب فاذا انتهى معنى كأنه جمع طيورا في قفص نادى نفسه
1:09:41او ملأ قرب ماء وهي مشقوقة. فتجد ان هذا يقرأ ولا يربط دروسه بعضها. فاذا وصل الى ثم عاد ليذاكر مرة اخرى كأن لم يكن شيء. وهذا من الخطأ هذه طريقة يأخذها الذين يحبون الراحة. يقرأ كأنه يقرأ الصحيفة ليست هذه القراءة العلمية. القراءة العلمية الصحيحة
1:10:08حتى اسئلته كثيرة وهل يربط بين انك تأتي الى مادة من المواد كمادة الفقه او الحديد او التفسير او النحو وان كانت المواد تختلف مثلا مادة النحل تحتاج الى تطبيقات. مادة الفرائض تحتاج الى مسائل يعني المواد تختلف لكن نأتي لكيفية
1:10:28مذاكرة عموما هناك طريقة تجمع انا مثلا جيت فاقرأ في الفقه اول ما هذا في كتاب الطهارة اخذ حسب ما ارتاح اليه في اليوم الاول مسألتين ثلاث ولنقل اقرأ خمس صفحات
1:10:46ثم اتي في اليوم الثاني وقبل ان ابدأ في الجليد امر على ما ذكرته بالامس. حتى استحضر ثم ابدأ بشيء جديد وليكن اقل مما مضى حتى لا اجهد نفسي. ثم اذا جئت في اليوم
1:11:06ثالث ايضا اقرأ شيئا جديدا. واربط بعده خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة