استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه
0:27الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم. وصار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد فلنتابع ايها الاخوة درسنا في الباب الذي عقده المؤلف في باب اقامة الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم
0:47الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
1:09قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الحدود. قال باب اقامة الحج قال رحمه الله الا ان للسيد اقامة الحد على رقيقه. هذا المؤلف يتكلم رحمه الله تعالى في وانها من اختصاص الامام الا انه ابيح للسيد
1:35ان يقيم الحد على عبده لكنه عند جماهير العلماء يكون مقصورا على الجلد دون غيره. كم سيأتي الحديث عن ذلك وهذا موضع شبه اتفاق يعني كل العلماء ما عدا الشافعية في قول يرون ان للسيد ان يقيم الحد على
1:57الحنفية ايضا لهم قولان فالامام يرى انه لا يقيم الحد الا الامام. نعم قال الا ان للسيد اقامة الحد على رقيقه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد. هذا حديث متفق عليه وسبق عن مر بنا غالب ما في هذا الباب سبق ان مر بنا
2:26كان في الجنايات او في الحدود قال وروى علي رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم. هذا الحديث
2:45سيعيده المؤلف مرة اخرى ليجعله حجة للرواية الاخرى. ولقول من يقول ان للسيد ان يقيم اكثر ايضا يقيم الحدود مطلقا وحتى القصاص. ولكن الحديث له سبب المؤلف جاء باخره رحمه الله وهناك نبين
3:05قال رحمه الله ولا يملك اقامته الا بشروط اربعة. ليس هذا على اطلاقه لانه لا بد من شروط في مقدمة ان يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا قال رحمه الله تعالى احدها ان يكون مكلفا
3:26عالما بالحدود وكيفية اقامتها. يعني ان يعرف ما هي الحدود وكيف تطبق؟ وما نوع الجلد؟ وما نوع اقامة الحج تلكم الصفات او الاوصاف التي مرت بنا لا بد ان يعرف ويلم بها حتى يستطيع ان يقيم
3:47قال لانه اذا لم يعلم لا يمكن الاتيان به على وجهه قال رحمه الله لانه اذا لم يعلم الحدود وشرائطها لا يمكن ان يأتي لا يمكن ان يطبق الحد على وجهه الصحيح
4:01قال وهل تشترط عدالته فيه وجهان؟ يعني فيه وجهان للمذهب وفيها خلاف ايضا عند العلماء. والاولى انه لا بد من العدالة قال احدهما تشترط لانه ولاية فنفاها الفسق كولاية التزويج
4:23قال احدها تشترط لانه ولاية فنافاها الفسق. لابد كولاية لان الفسق يتنافى مع الولاية قال ولانه لا يؤمن من الفاسق التعدي بزيادة لان الفاسق لا يؤمن على دون على دينه فكيف يؤمن على حق غيره
4:52حتى وان كان عبدا له. نعم قال والثاني لا يشترط لانها ولاية تثبت بالملك لان ولاية السيد على عبده ثبتت بالملك ولذلك لا يشترط فيها العدالة هذا على القول الثاني لكن في نظري ينبغي ان يسري ذلك الحكم على السيد وغيره وان تتوفر العدالة
5:16حتى نظمن تطبيق الحد على الوجه الشرعي الصحيح قال والثاني لا يشترط لانها ولاية ثبتت بالملك اشبهت ولاية التأديب قال رحمه الله وفي اشتراط الذكورية وجهان كما ذكرنا في العدالة. والاولى وجود الذكورية لان المرأة ينبغي اذا كانت السيدة امرأة يعني
5:46لا تقيموا الحد وانما يرجع لذلك الى الاصل للسلطان قال فان قلنا تشترط وفي امة المرأة وجهان احدهما يفوض حدها الى وليها كتزويجها يعني الى ولي المرأة كما مر بنا بالنسبة للتزويج
6:08يعني درسنا هذا في كتاب النكاح. والثاني الى السلطان وتفويضه الى السلطان اولى لانه رجوع الى الاصل هذه اذا فوضه الامام على ذلك نعم يرجع الى الامام قال رحمه الله والثاني فوضوا الى الامام كامة الصغير
6:30قال رحمه الله تعالى وهل تشترط الحرية؟ وهل وهل تشترط الحرية فيه وجهان؟ وايضا الحرية الشرف لان عدم الحرية نقص ولذلك اعتبرت من اسباب التخفيف الشريعة الاسلامية. فالعبد ناقص ولذلك مر بنا لا تقبل شهادته
6:50من هنا ينبغي ان يكون حرا. كيف يكون ذلك؟ يعني يكون مملوك ملك غيره اشترى عبدا. نعم قال رحمه الله تعالى وهل تشترط الحرية فيه وجهان؟ ووجههما ما تقدم؟ يعني الذي مر بنا قضية الولاية
7:10وغيره قال فان قلنا تشترط لم يثبت للمكاتب لانه ليس من اهل الولاية ويفوض الى الامام قال رحمه الله تعالى الشرط الثاني ان يختص بالمملوك فاما المشترك والامة المزوجة. والامة المزوجة فيها خلاف. ما لك والشافعي يرى يعني ان للسيد ان يقيم عليها الحد
7:37ولكن الرأي الاخر هو ايضا ارجح في نظري. نعم قال ان اختص بالمملوك فاما المشترك والامة تختص اقامة حد السيد على مملوكه يعني ملكا تاما يعني على القن. نعم نعم
8:02مر بنا ودرسناه في العتق نسيته قد يكون يملك غيره المكاتب مثلا يملك غيره ولا يملك غير المكاتب مر بنا في باب المكاتب انه يملك وانه اذا استعاذه سيده عجز عن تسديد الاقساط هل يعود معه ما يملكه؟ نعم
8:25قال ان يختص بالمملوك فاما المشترك والامة المزوجة والمكاتبة فلا يقيم الحد يعني انت مشكل عليك اذا اذن له سيد يشتري على قول من يرى ان العبد يملك الى ملك. فما المشكلة؟ هذا موجود درسناه نعم
8:51شيخ الامل مزوج ايش قلتم فيها يا شيخ؟ الامل مزوجة قلت هذا هو راعي ابي حنيفة واحمد. اما ما لك والشافعي فيقولان يقام يقيم السيد عليها الحد قال فلا يقيموا الحد عليهم الا الامام
9:12لان ابن عمر رضي الله عنهما قال ذلك ولا مخالف له في الصحابة ولانه لم تكمل ولايته عليهم فاشبهوا من بعضه حر قال المصنف رحمه الله تعالى الشرط الثالث ان يكون الحد جلدا كحد الزنا. يعني لا يكون قصاصا
9:36سواء كان القصاص بالقتل او كان ايضا القصاص للقطع او كان ايضا القصاص بسبب جرح قال رحمه الله ان يكون الحج جلدا كحد الزنا والشرب والقذف. وايضا يلحق به التعزير له ان يعزر
9:57قال اما اما فاما القطع والقتل في الردة فلا يملكه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم انما امر بالجلد فلا يثبت في غيره جلد. الحديث الذي مر بنا قبل قليل المتفق عليه اذا زنت امام احدكم فليجلدها
10:17وحديث علي اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم قال رحمه الله تعالى لان النبي صلى الله عليه واله وسلم انما امر بالجلد فلا يثبت في غيره ولان الجلد تأديب فيملكه السيد كتأديبه على حقوقه
10:39يعني كتأديب السيد لعبده على الاخلال بحقوق السيد اذا خل ببعض الحقوق سواء كانت حقوقا لله سبحانه وتعالى او للسيد او تعدى على الاخرين فله ان يؤدبه قال رحمه الله تعالى وفي تفويضه
11:00وفي تفويضه اليه سترا على عبده في وفي تفويضه اليه ستر على تفويض يعني اسناد اقامة الحد للعبد ستر على قامت الحد اقامة السيدة الحد على الرد انما هو ستر للعبد. لماذا؟ لان العبد لو عرف انه جلد
11:26انه زنا وانه قاد فهو انه شرب تقل قيمته بعكس القتل القتل ينتهي به. والقطع امر ظاهر لا يمكن ان يخفى قال رحمه الله تعالى وفي تفويضه اليه ستر على عبده كي لا يفتضح باقامة الامام له
11:48تنقص قيمته وهذا منتف في القطع والقتل ولان فيهما اتلافا ويحتاج الى مزيد احتياط والاحتياط يكون عن طريق الامام قال القاضي رحمه الله تعالى وكلام احمد رحمه الله يقتضي رواية اخرى
12:08انه يقيمهما انه اي السيد يقيم حد القطع والقتل. ولكن الرواية الاولى هي صحيحة لان هؤلاء يحتجون بامور سيذكرها المؤلف واعلق عليها نعم انه يقيمهما لعموم قوله عليه الصلاة والسلام
12:30تقيم الحدود على ما ملكت ايمانكم. لكن الحديث له مناسبة وسبب والمؤلف جاء بهذا فقط والا هذا في قصة ماذا تلكم الجارية التي كانت لال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففجرت فامر عليا ان يقيم عليها الحد
12:49فاراد ان يجلس الى اخره كما مر بنا فوجدها ماذا؟ قريبة عهد بنوفاس فاثرها. فقال الرسول بعد ذلك اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم. اذا الذي ورد انما هو في الجلد
13:05قال ولان ابن عمر رضي الله عنهما قطع عبدا سرق. ولان ثبوت ذلك الى ابن عمر مختلف فيه. منه من صححه واكثر العلماء يقول لم يثبت قال وحفصة رضي الله عنها وارضاها قتلت اما سحرت وقد انكر عليها عثمان رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة وقالوا امر عثمان
13:28ام مقدم اذا الرأي الاول هو الراجح انه يقتصر على الجلد قال رحمه الله تعالى الشرط الرابع ان يثبت عنده سببه باقرار او بينة. ان يثبت عنده سبب الجد. ليس مجرد هذا ان يقال لابد كغيره. لا بد
13:50ان يقر عند واذا كان اقرارا واذا كان ببينة فلا بد من شهادة رجلين عدلين قال ان يثبت عنده سببه باقرار او بينة. لكن لو كان الزنا تعرفون لو شهوده اربعة نعم
14:09فان ثبت باقرار فلسيد ان يسمعه ويقيم الحج به اذا كان عالما بشروط الاقرار وكيفيته قال وان ثبت ببينة اعتبر ثبوتها عند الشروط لو كان السيد متعلما فقيها بل قد يوجد من هو متعلم ويعني غير الفقه لا يكون على دراية بتلك الامور
14:36قال رحمه الله وان ثبت ببينة اعتبر ثبوتها عند الحاكم لان للحاكم ولاية البحث عن العدالة. يعني اعتبر ثبوتها كثبوتها عند الحاكم قال لان للحاكم ولاية البحث عن العدالة والاجتهاد فيها
14:59ومعرفة شروطها بخلاف غيره قال وذكر القاضي رحمه الله تعالى ان السيد ان عرف شروطها واحسن استماعها ملك سماعها يعني الاستماع انكم رأيتم في قصة ماعز في قضية الزنا يعني لابد ان يعترف ان يقر اربع مرات وان يصف الزنا وغيره. فهذه تحتاج الى انسان عنده فقه ودراية
15:30قال ان وذكر القاضي رحمه الله ان السيد ان عرف شروطها واحسن استماعها ملك سماعها واقامة الحج بها كالاقرار قال ولا يقيم الحج بعلمه ورؤيته كما مر بنا بان الامام لا يقيمه بعلمه
15:54لكن هذه المسألة فيها خلاف لبعض العلماء. جمهور العلماء يقولون لا يقيم ذلك بعلمه ولا برؤيته لو رأى او علم ذلك الشيء علم يقين لا يقيم الحد لابد من الاعتراف او البينة. وهذا هو رأي الجمهور
16:14نعم ان لم يثبت ذلك يؤدبه الحال بالنسبة لغيره نعم قال ولا يقيم الحج بعلمه ورؤيته. لان الامام لا يقيمه بعلمه فالسيد اولى. وعن احمد الا يقيم وليس اولى ان يقيم
16:36قال وعن احمد رحمه الله انه يقيمه بعلمه لانه ثبت عنده ولذلك ما دام ذكر رواية نقول وهو قول للشافعية ايضا نعم قال لانه ثبت عنده اشبه ما لو اقر به عنده
16:54اشبه ما لو اقر به عنده. قال رحمه الله تعالى فصل ولا يقام الحد على حامل حتى تضعه. هذا سبق ان مر بنا بالنسبة للقتل يعني القصاص من الحامل ان
17:10سيشير لالمانيا انه لا يقام عليها الحد حتى تظهر وتعلمون قصة المرأة الغامدية التي جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترفت بالزنا وقالت انها حبلى لتؤكد فقال اذهبي حتى تضعي فلما جاءته وقد وضعت قال حتى تفطمي
17:30او طفلك ثم جاءت وفي يده قطعة من خبز فامر باقامة الحد عليها. هذه التي حفر لها. هي الوحيدة التي جاء انه حفر لها. نعم قال ولا يقام الحد على حامل حتى تضع سواء كان الحد رجما او غيره. سواء كان الحد رجما او غيره
17:53وسواء كان ما لا من زنا او غير ذلك نعم. قال لانه لا يؤمن سلف الولد وقد روى بريدة رضي الله عنه ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه واله وسلم
18:10فقالت اني فجرت فوالله اني لحبلى فقال لها ارجعي حتى تلدي. فرجع انا لاحظت المؤلف هنا رحمه الله تعالى لا يذكر الاسمى احيانا وهذا شيء طيب يعني كانت امور درست وانتهت
18:29قال ارجعي حتى تلدي فرجعت. فلما ولدت اتته بالصبي فقال ارجعي فارضعيه حتى تفطبيه فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله وامر بالصبي فدفع الى رجل من المسلمين. يعني تبرع احد المسلمين بان يكفله
18:51قال وامر بها فحفر لها وامر بها فرجع. هذي التي ورد الى الثندوة. نعم قال رواه ابو داوود رحمه الله تعالى. رواه ابو داوود ومسلم ايضا. قال فان كان الحد قتلى
19:08والحكم فيه على ما ذكرنا الحكم فيه ايضا لو كان الحد قتلا فانها لا تقتل حتى تضاع. ما في بطنها لانها لو لو قتلت لمات ما دام في بطنها وهذه جناية عليه. والله حرم قتل الناس بغير حق. نعم
19:26قال فان كان الحج قتلا فالحكم فيه على ما ذكرنا في القصاص يعني مثل الرجم تماما مثل التي ترجم قال وان كان جلدا وكانت عقيد الولادة وكانت عقيب الولادة قوية
19:45يؤمن تلفها وكانت عقيب الولادة قوية يؤمن مم وكانت عقيب الولادة قوية يؤمن تلفها اقيم عليها الحد. نعم قال وان كانت ظعيفة او في نفاسها فرائس كانهن قال وان كانت ضعيفة او في نفاسها
20:11فقال ابو بكر رحمه الله يقام حدها بشيء يؤمن معه تلفها. يعني العلماء قالوا ان كان بدنها يعني عندها صحة ولم تتأثر بالولادة بعض النسا ما تتأثر. وبعضها تنهقه الولادة فيراعى حالها. ان كانت تستطيع ان
20:31وتتحمل اقامة الحج عليها فان الحج مما يبادر فيه لانه اقامة ماذا حد من حدود الله وان كان يضر بها ذلك فانها تؤجل وقال ابو بكر رحمه الله يقام حجها بشيء يؤمن معه تلفها ولا تؤخر كالمريض. يعني يخفف عليها الحد عند من يقول
20:54وهناك من يرى تعجيله وقال القاضي رحمه الله تعالى ظاهر كلام الخرق رحمه الله تأخيرها حتى تطهر من نفاسها هذا هو الاولى لحد الجارية حديث علي قال حتى تطهر من نفاسها ويؤمن معه تلفها
21:17قال لما روي عن علي رضي الله عنه قال فجرت جارية لال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا علي انطلق فاقم عليها الحد فانطلقت فاذا بها دم يسيل فاذا بها
21:37دم يسيل الروايات فاذاهية قريبة عهد بنفاس. نعم فاذا بها دم يسير لم ينقطع فاتيته فاخبرته. فقال دعها حتى ينقطع عنها الدم. ثم اقم عليها بعضها انه لم يقم الحج وانه اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات فقال احسنت
22:02قال رواه هذا هو الذي في اخره اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم قال رواه مسلم رحمه الله بنحو هذا المعنى قال رحمه الله ولا يجلد السكران حتى يصحو لماذا؟ لان القصد هو الزجر السكران تضرب وهو لا تضربه لا يحس
22:22اذا اين الرادع؟ اين التأديب هو القصد عن يتأثر بذلك في ترك حتى يصحو لان المقصود زجره وتنكيله ولا يحصل في حال شكره قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يقام الحج في المسجد. في المساجد ايها الاخوة اقيمت للصلاة. ولذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن. كما
22:52في قصة الاعرابي الذي بال في المسجد وقام الصحابة ماذا يزلمونه؟ فقال لا تزلموه عليه الصلاة والسلام ثم امر مما فصبه عليه. ثم بين ان ذلك لا يجوز. نعم قال ولا يقام الحاج في المسجد جلدا كان او غيره
23:13فيما روى حكيم ابن حزام رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى ان يستقاه متفق عليه بين العلم بل كاف العلماء يرون ان الحد لا يقام في المسجد
23:33قال نهى ان يستقاد في المسجد وان تنشد فيه الاشعار وان تقام فيه الحدود قال رحمه الله تعالى ولانه لا يؤمن ولانه لا يؤمن هذا حديث صحيح. نعم قال ولانه لا يؤمن ان قوله تعالى ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا مما يستدل به
23:58علما في هذا المقام البيت مأمور بتطهيره. وهذا في المسجد الحرام نزلت ولكنه يلحق بها ايضا سائر المساجد قال ولانه لا يؤمن ان يحدث من المحدود شيء. يعني يخرج منه نجاسات
24:16ربما قال العلماء صراخ يحصل صراخ وازعاج للموجودين في المسجد ويتلوث به المسجد قال فان اقيم به سقط الفرض لان المقصود حصل لان المقصود حاصل والمرتكب للنهي غير المحدود. فلم فلم يمنع ذلك سقوط الفرض عنه
24:41كما لو اقتص في غير المسجد وبعضها في المسجد ولا كان عندي هذه الرواية اللي ضاعفها الاخوة المحققون هذه هي الاولى هذا المصنف رحمه الله تعالى العلماء قالوا حتى يجوز ان يقام في البيوت وفي كما قلت في الدوائر وبعد انتهاء
25:02جيش من المعركة وغيرها يجوز في هذه المواقع لكن الاولى قالوا ان يكون في مكان عام كما جاء فالذي شرب الخمر كان في مكان فهذا يجلده بالنعال يضربه وهذا بالرداء وهذا في الثياب وهذا بالايدي
25:20فكون الناس يشهدون ذلك اولى. نعم. قال الامام رحمه الله تعالى فصل ومن اقيم عليه الحد فمات منه فالحق قتله. وقد مر بنا ايها الاخوة بان سغاية الجناية مضمونة اما سراية القوة والحج فانها غير مضمونة الا اذا حصل فيها تعدي
25:45قال فالحق قتله ولا شيء على من حده جلدا كان او غيره قال لانه حد وجب لله فلم فلم يود من مات به فلم يودع يعني يقتص نعم قال فلم يؤذى من مات به كالقطع في السرقة
26:09قال كالقطع في السرقة فيما لو قطع انسان قطعا صحيحا ليس فيه تعدي ثم سرى الجرح الى بقية بدنه فمات فانه لا ضمان. لان هذه حدود الله سبحانه وتعالى اذا سراية القصاص والحدود غير مضمونة. اما سراية الجناية فهي مضمونة يعني
26:33وجاء شخص فقطع يد اخر ثم سرى الجرح الى بدنه فمات فانه يقتص منه مقابل تسببه في قتله هذا مر بنا نعم كل ما في هذا الباب غالبه معه يعني هو تذكير
26:54قال رحمه الله تعالى وان زاد على الحد فمات وجب ضمانه. اذا تجاوز الحد سواء كان جلدا او غيبا اذا كان الحد مثلا قطعا فتجاوز محل القطع فمات بذلك فهو ضامن
27:12وان زاد في الجلد ايضا فعليه كذلك هل المراد في العدد او يتجاوز ايضا بالكيف بمعنى يضرب ضربا شديدا لان المؤلف سيذكر لنا كيفية الجلد قال وان زاد على الحد فمات وجب ظمانه
27:33لانه تعدى تعديا اعان على تلفه فوجب عليه ضمانه يقول ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين قال كما لو ضربه اجنبي كما لو ضرب واجنبي تعدى عليه فهذا مثله قال رحمه الله تعالى وفي قبره روايتان
27:55احداهما الدية كلها لانه قتل حصل بامر من جهة الله. وهذا من مفردات المذهب. هذه الرواية من مفردات المذهب. نعم يعني تعرفون معنى مفردات بعض الاخوة يقول فمر بنا امور يعني تشكي. يعني من مفردات المذهب يعني ممن فرد به الامام احمد. الرواية الاخرى
28:16هي مذهب الائمة الثلاثة التي ستأتي قال وفي قدره روايتان احداهما الدية كلها لانه قتل حصل بامر من جهة الله وعدوان فكان الضمان على العادي الدية. العادي يعني المعتدي قال رحمه الله تعالى كما لو ضرب مريضا سوطا فقتله. نعم. يعني لو جاء الى مريض فضربه سوطا
28:47فقتله سواء كان ضربه في حج فتجاوز فقتله او في غير حد قال رحمه الله تعالى والثانية نصف الدية. وهو مذهب جمهور العلماء بقية الائمة ابو حنيفة ما لك الشافعي هذا هو رأيهم رحمه الله. وهذا هو الارجح ايضا في نظري
29:08قال والثانية نصف الدية لانه مات بفعل مضمون وغيره وكان على العادي لانه الاصل ان السرايا في الحدود والقصص لا تضمن لكن حصل تحدي التعدي لا يجوز فاجتمع. عدم الضمان والظمان فنصفت
29:29لا شك يعني وجهة نظر العلماء وهي الرواية الاخرى في المذهب قوية قال والثانية نصف الدية لانه مات بفعل مظمون وغيره فكان على العادي نصف الدية كما لو جرح نفسه وجرحه اخر فمات. يعني هذي مرت بنا تذكرون يعني في الجنايات فقطع يعني
29:53جرح نفسه في الفخذ ثم جاء اخر فكمل عليه. فاشترك قال رحمه الله وسواء زاد سوطا او اكثر وسواء زاد خطأ او عمدا لان الخطأ يضمن كالعمد قال رحمه الله ومتى كانت الزيادة من قبل لان الخطأ يضمن هذه يعني فيها خلاف. نعم
30:23قال رحمه الله تعالى وسواء ومتى قال رحمه الله ومتى كانت الزيادة من قبل الجلاد فظمان على عاقلته في الخطأ وشبه العمد كما في سائر الجنايات يعني اذا كان يعني مخطئا
30:43يعني غير متعمد او كان شبه عمد فهو على ماذا؟ على العاقلة قال رحمه الله تعالى وان كان له من يعد له وان كان له من يعد عليه يعني كلف رجلا يعد هو
31:03ويضرب وهو يعج او كان نفس الشخص المسؤول يعد قال وان كان له من يعد عليه اما الامام او غيره فلم يخبره بانتهاء العدد فالضمان على من يعد يعني هذا استمر يضرب وذاك ساكت يعد ولم يقل له قف كفاية
31:26قال لان الخطأ منه قال رحمه الله وان امره الامام بالزيادة فزاد جاهلا بتحريم الزيادة يعني امره الامام بزيادة فلا يخلو من امرين الامر الاول انه يعلم ان الزيادة لا تجوز
31:45والامر الثاني يجهل ذلك. فان كان يعلم الحكم فلا يجوز له ان يزيد ويتحمل ما يترتب على ذلك. اما اذا كان يجهل الحكم ولا يعرفه فيكون الظمان على من عمر
32:02قال رحمه الله تعالى وان امره الامام بالزيادة فزاد جاهلا بتحريم الزيادة فالضمان على لان الجهل كما عرفتم من اسباب التخفيف لا تدخل في التعزيب لان هذا حد والحد لا يزاد فيه لان الله تعالى حده
32:29الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ويبقى الخلاف في حد الشرب قال فالضمان على الامام كما لو امره بقتل معصوم يجهل المأمور حاله
32:53قال وان علم تحريم ذلك فالظمان عليه وقال القاضي رحمه الله تعالى هو على الامام كما لو جهل الحال قال رحمه الله تعالى ومتى كانت الزيادة من الامام عمدا الظمان على عاقلته لانه عمد الخطأ. على عاقلة الامام وفي بعض الرواية وفي رواية اخرى
33:18وقول لبعض العلماء انها من بيت المال. لان اخطأ الامام فاحصر. نعم قال الا ان يكون مما يقتل غالبا فعليه من مال فعليه في ماله لانه عمد قال وان كان خطأ ففيه روايتان
33:39احداهما الضمان على عاقلته لانها جناية خطأ تحمل مثلها العاقلة وكانت على عاقلته كما لو اخطأ في غير الحكم والثانية هي في بيت المال لانه نائب لانه نائب نائب الله تعالى
34:02قال لانه نائب الله تعالى فيتعلق الحكم بمال الله ولان خطأه يكثر وايجاب عقله على عاقلته اجحاف بهم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا اجتمع عليه حدود من جنسه
34:24يعني اجتمعت حدود من جنس واحد ساكت ثم ساكر ثم ساكت او قذف ثم قذف ثم قذف او سرق ثم انسرق ثم انسرق قبل ان يقام عليه الحد قال وان واذا اجتمعا عليه حدود من جنس مثل
34:44مثل ان زنا مرات قال واذا اجتمع عليه. نعم. واذا اجتمع لي حدود من جنس مثل مثل ان زنا مرات او شرب الخمر مرات ولم يحج فحد واحد باجماع العلماء بلا خلاف
35:05قال لانها طهرة سببها واحد فتداخلت كالطهارة. فهذا يرجع الى قاعدة اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختل المقصود دخل احدهما في الاخر فانظروا كم مر بنا تطبيق هذه القاعدة؟ في ابواب كثيرة جدا
35:24قال لانها لانها طهرة سببها واحد فتداخلت كالطهارة وتنطبق ايضا على قاعدة ابن رجب لانهم اعتبروا هذا من انواع العبادة تطهير اذا اجتمعت عباداتان من جنس في وقت ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولها طريق التبعية للاخرى تداخل
35:47حالهما واقتفي فيهما بفعل واحد تحية المسجد اذا دخلت وقد اقيمت الصلاة او مثلا طواف الوداع اذا اخرت طواف الزيارة وغير ذلك نعم قال رحمه الله تعالى وان اجتمعت حدود من اجناس لا قتل فيها اقيمت كلها. انظروا لا قتل فيها اقيمت
36:16كلها يعني لا تتداخل يعني حد خمر شاكر واخر وفي وايظا عليه حد اخر سرق واذا قذف هذه مختلفة قال رحمه الله اقيمت كلها لان اسبابها مختلفة. وهذا لا خلاف فيها
36:41لانها اسباب لان اسبابها مختلفة فلم تتداخل كالطهارات المختلفة قال ويبدأ ما قال المختلفة واما الطهارة الصغرى مع الكبرى فعند كثير من العلماء تدخل في تلك القاعدة التي ذكرناها قبل قليل. يعني انسان عليه حدثان اصغر واكبر يحصل التداخل بشرط ان ينوي
37:13قال ويبدأ بالاخف فالاخف لاننا اذا بدأنا بالاغلظ لم نأمن ان يموت فيفوت به سائرها. نعم قال واخفها حد الشرب ان قلنا هو اربعون فيبدأ به. سيعود مرة اخرى ونعلق على ثم بحد القذف
37:37قال وان قلنا هو ثمانون بدي بحد القذف لانه كحد الشرب في عدده ويرجح لكونه لكونه حق ادمي. وقلنا دائما حقوق الانسان تقدم لان الله سبحانه وتعالى يعفو ويصفح لمن تاب واناب. اما حق الانسان فلا
37:59قال رحمه الله تعالى ويرجح قال ثم بحد قال رحمه الله فيبدأ به ثم بحد القذف وان قلنا هو ثمانون بدء بحد القذف لانه كحد الشرب في عدده ويرجح لكونه حق
38:18وادميين قال ثم بحد الشرب ثم بحد الزنا ثم بقطع السرقة ثم بحد للزنا ثم يحد للزنا ثم يقطع للسرقة قال ولا يقام الثاني حتى يبرأ من كما مر بنا لانه يخشى من التلف
38:44يعني اذا جلد في حد ينتظر حتى يبرأ الجرح او الاثار اثار السياط ثم يقام الحد الاخر قال ولا يقام الثاني حتى يبرأ من الاول. لاننا لا نأمن من سلفه بموالاتها
39:03والمقصود زجره لا قتله. المقصود وزجره وردعه ليرتدع. وليس المراد هو قتله قال وان اجتمع قطع السرقة وقطع المحاربة قطعت يده لهما قطع المحاربة يد ورجل من خلاف قال وان اجتمع قطع السرقة وقطع المحاربة قطعت يده لهما يعني هنا تقطع اليد عن الاثنين معا يحصل
39:36تداخل في هذه الجزئية ثم تقطع ماذا الرجل بالنسبة للمحاربة؟ قال لان محلهما واحد ثم تقطع في الحال لان قطعهما حد واحد. فتجب الموالاة يمينه يده اليمين ورجله الشمال. نعم. قال فتجب الموالاة
39:57فيه كالجلدات بالزنا قال رحمه الله فاما ان كان في الحدود لله تعالى قتل كالرجم في الزنا او القتل للمحاربة قتل يعني اذا كان المحارب يعني حكم هو قتله بان يكون قتل. نعم
40:19قال قتل وسقط سائرها لان ذلك مرت فيها فيها فيها خلاف. نعم. قال لان ذلك يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا مر بنا واثر عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه
40:33اذا اجتمع القتل او اذا اجتمع القصاص مع الحدود احاط القتل بها يعني احاط القتل بذلك يعني بمعنى ينفذ وينتهي لان البقية تدخل. معنى احاط بها انها تدخل تحته قال ولانها حدود لله تعالى فيها قتل
40:59قد اجتزيء فاجتزء به عنها كما لو قطع في المحاربة واخذ المال كما لو قطع في المحاربة واخذ المال. ولان زجره يحصل بالقتل فلا حاجة الى غيره قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل
41:20وان اجتمعت حدود للادميين استوفيت كلها لا شك لان كل انسان يطالب بحقه قال استوفيت كلها سواء كان فيها قتل او لم يكن قال ويبدأ باخفها لما ذكرنا. لما مر حتى لا يؤدي ذلك الى تلفه
41:45قال وين اجتمعت حدود لله تعالى وللادمي ولا قتل فيها استوفيت كلها قال الا ان يتفق الحقان في محل واحد كالقطع للقصاص والسرقة. فانه يقطع وينتهي الامر. نعم. فانه يقدم القصاص. نعم. لانه حق لله. نعم. لانه حق ادمي
42:14ويسقط الحد لفوات محله قال وان كان فيها قطع سقط ما سواه من حدود الله وتستوفى حقوق الادمي قال وان كان فيها قتل سقط ما سواه من حدود الله وتستوفى حقوق الادميين
42:37ثم يقتل لما ذكرناه. اعيد العبارة مرة اخرى وان كان فيها قتل. قال رحمه الله وان كان فيها قتل سقط ما سواه من حدود الله. يعني يكتفى بالقتل. نعم. وتستوفى حقوق الادميين. الحقوق الخاصة بالادمي كالقذف تستوفى. نعم
42:58قال ثم يقتل لما ذكرناه قال رحمه الله تعالى فصل والظرب في الزنا اشد منه في سائر الحدود. هذا التي قلت سيعيد العبارة لانه عرظ لها والان عقد لها فصلا مستقل
43:16يعني المؤلف رحمه الله تعالى يريد ان يبين لنا هل الجلد على نسخ واحد بمعنى من حيث القوة وعدمها او هناك ما هو اشد من بعض. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء
43:34وهناك الشافعية والحنفية الشافعية والحنابلة كما ذكر المؤنث والامام مالك رحمه الله تعالى يقول الحدود سواسية. لا فرق بين حد وحد في الجذر قال لان الله سبحانه وتعالى امر بحد الزاني وايضا والقاذف في امر واحد
44:01الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك
44:20الزاني لا ينكح الا زانية والزانية لا ينكح الا زان او مشرك وحرم ذلك على ثم قال والذين المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون
44:40فصل الذي جاء بينهما هو الزانية لا ينكحها اذا ذكر الله تعالى حد الزنا وبين عقوبته وانه لا تأخذ ما فيه رأفة ثم جاء الى حد القذف فذكر وباتوا ثمانين وانه لا تقبل ايضا شهادة الفاسق. فذاك لا تأخذنا فيه رأفة وهذا رددنا شهادته
45:05يقول وهو جاء في امر واحد فينبغي الا يختلف. اما ابو حنيفة فعكس القضية يقول اشدها التعزير لماذا اشد؟ لانه اقلها. لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله. فهو اشدها. ثم بعده حد
45:26الزنا لقول الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ثم بعد ذلك حد الشرب لماذا؟ لان ابا حنيفة يرى ان حد الشرب ثمانون جلدة وان الصحابة اجتمعوا على ذلك لما رأوا تساهل الناس فيه ويأتي اخرها حد الخلف عند ابي حنيفة هذه اقوال العلماء
45:52ويظهر لي ان ما ذكره المؤلف مذهب الشافعي والحنابلة هو اقرب. نعم. قال والظرب في الزنا اشد منه في سائر الحدود لان لان الله تعالى خصه بمزيد تأكيد بقوله تعالى
46:11ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال ولان الفاحشة به اعظم. فكانت عقوبته اشد قال ثم بعده الظرب في حد القذف لانه يليه في العدد وهو حق ادمي قال رحمه الله تعالى
46:35قال رحمه الله تعالى نود حقيقة ان نقف عند نهاية هذا الباب نقف عند التعزيل لاننا سنتوقف فقط الاسبوع القادم. نريد ان تكون يعني توقفنا عند بداية باب اللي هو باب التعزير اعتقد هو الذي بعده
46:53قال ولان الفاحشة به اعظم. فكانت عقوبته اشد قال ثم بعده الضرب في حد القذف. لا شك بان افحش هذه الحدود هو الزنا ولذلك الله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. وبالنسبة لمن يطأ ماذا
47:16ما نكح والده هذا ايضا اشد واشنع ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا قال رحمه الله تعالى ثم بعده الضرب في حد القذف
47:36لانه يليه في العدد وهو حق ادمي ثم الضرب في الشرب لانه اخف الحدود وهو محض حق الله تعالى قال المصنف رحمه الله ثم التعزير لانه لا يبلغ به الحد
47:53قال وذكر الخرقي رحمه الله ان في نصه التعزير لكن احيانا التعزير اذا رأى الامام يرفعه بل ربما يصل الى القتل نص العلما في ممن يستخدم الحشيش او يروج المخدرات او غير ذلك فلا يرجع يعني يترك الامر فيه الى
48:14اجتهاد الايمان قال وذكر الخرقي رحمه الله ان العبد يظرب بدون صوت الحر ما دام حده قالوا نصف حد فينبغي ان يكون اخف. لكن الرأي الاول في الحقيقة هو الصحيح لان الله تعالى عندما
48:33ذلك ذكر التخفيف في العدد دون الكيف اذا احسننا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ونصف ما على المحصنات مثلا القذف اربعون ينبغي ان يكون العدد كذلك ونوع الجلد كذلك
48:56قال لان حده اقل عددا فيكون اخف سوطا كالشرب مع الزيت. قال وذكر الخراقي الله. لا ويكون فقط يعني خطأ لغوي فقط. قال فيقول اخف سوطا. نعم. كالشرب مع الزنا
49:15قال ويحتمل التسوية بينهما في السوق لان الله تعالى قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا هو الاولى نعم قال ولا يتحقق النصف اذا العدد الا مع تساوي السوطين
49:32قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويضرب في جميع الحدود بصوت وسط. العلماء قالوا لا يكون جديدا ولا خلقا. يعني لا يكن جديد ناشف شديد ولا يكون خليفة تآكل ضعيف
49:52يعني لو ظرب به ظربا شديدا لما اثر. نعم قال ويضرب في جميع الحدود بسوط وسط لا جديد ولا خلق فيما روي ان رجلا اعترف عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
50:11بالزنا فدعا له رسول الله صلى الله صلى الله عليه واله وسلم بسوط واتي بسوط مكسوء فقال فوق هذا واتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته فقال بين هذين قال رواه مالك رحمه الله عن زيد بن اسلم حقيقة هو الاولى. وسيأتي وصف اخر ايضا انه لا يبالغ في الظرب ايضا ولا
50:42قال وقال علي رضي الله عنه وارضاه ضرب بين ضربين وسوط بين سوطين. يعني سوط ليس بشديد ولا ضعيف وضرب بين ضربين ليس ضربا عنيفا ولا ضربا خفيفا قال وهكذا الظرب يكون وسطا لا شديد فيقتل ولا ظعيف فلا يرجع. لان المراد هو الرفع
51:13ليس القصد كممر وذكر المؤلف هو اتلاف الانسان او الحاق الظرر به ظررا مستديما وانما المراد هو وادعوه وزجره عن ارتكاب ذلك العمى اقل ما يحصل به ينفذ ذلك. قال لا شديد فيقتل ولا ضعيف فلا يردع. قال رحمه الله ولا يرفع
51:37باعه كل الرفع يعني وهكذا. اخر شيء حتى يظهر بياض اوبطه قال ولا يحطه ولا يحطه ولا يرفع باعه كل الرفع ولا يحطه هذا يسمى الباع لما يجتمع الذراع مع العضد يسمى باع
51:55قال ولا يحطه كل الحق قال احمد ولا يأتي هكذا يعني ضعيف نعم قال احمد رحمه الله لا يبدي ابطه في شيء من الحدود يعني لا يبالغ في رفع يده
52:14لان المقصود ادبه لا قتله لان المقصود ادبه لا قتله. نعم لان لنا في هذه الجنس اذا هو ذكر المؤلف رحمه انه ما يبالغ في الظرب ما يرفع مثلا يده باعه كما قال العلماء حتى يتبين
52:35بياض الابل ولا ايظا يخفظها حتى يكون الظرب خفيفا فهذا لا يعثر ولا يردع اه لدينا عدة اسئلة يقول الاخ هنا اذا مات الذي يقام عليه الحد قبل استيفاء الجلد
52:53هل استوفى وهو ميت لا لا خلاص اذا انتهى ان كان قصاص فقد جاء ما انهاه وان كان جلد وغيره فقد انتهى كل شيء لان الموت خطأ ذلك والميت كما ترون ايها الاخوة حتى وان كان معتديا له حرمة
53:14الا ينبغي حقيقة ان يتجاوز ذلك يقول لماذا لا يقام في هذه الفترة الاخيرة حد الحرابة وهو قطع الايدي والارجل من خلاف ويكفى ويكتفى بقطع رقبة للمحارب قد يكون استحق قطع الرقبة لان الله تعالى بين ذلك فقال انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في
53:53الارض فسادا ان يقتل واول ما بدا فالذي قتل يقتل وربما يكون ايضا سرق المال واخاف الناس وتعدى فيرى ماذا الحاكم انه يقتل. لانه من باب الافساد في الارض والذي يفسد في الارض قد يرى الامام ماذا؟ انه يقتل
54:15مثل كما ذكرت لكم قبل قليل قضية المخدرات يعني اناس يروجون المخدرات يعني يبيعون خفية على الناس. فانظروا كم تقتل هذه يعني اذا توزع على الناس هذي اشد يعني من يعني تفتك بالناس اكثر من اعنف الامراض. اذا مثل هذا
54:38قد يرى الامام ردعه بالقتل وتعلمون ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقد يرى الامام من باب حفظ المجتمع وصيانته المحافظة على دماء الناس وارواحهم واعراضهم قد يرى امرا وهو ايضا في ذلك كله يرجع الى العلماء
55:06يقول الاخ ما حكم شراء الذهب بالبطاقات الائتمانية كالفيزا الذهبية مع التعليم؟ اولا الرسول عليه الصلاة والسلام من بين ذلك صريحا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والقمح
55:26بالقمح والى اخره الان قال والتمر بالتمر والملح مثلا بمثل يدا بيد فهل هذا يد بيد؟ قد تقول المماثلة نعم. لكن هنا لابد ان يكون يدا بيد لكن لو اختلفت هذه الاجناس ايظا فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد هذا فيما اذا كان ماذا اذا
55:53اختلفت مثلا ذهب مع فضة او ذهب مع برة وغير ذلك يقول الاخ ما حكم زواج المسيار مع ذكر الدليل على ذلك اذا كان جائزا؟ والاقسام اذا كان جائزا هذا اولا حقيقة تكلم العلماء فيه كثيرا. وهذا هو زواج الذل. الذل. فلماذا الذي يريد ان يتزوج؟ الله اباح له
56:20ان يتزوج الى اربع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فهذا ايضا فيه عظم لحق الزوجة الجديدة التي ربما يأتي فيقظي معها سويعات او دقائق ثم يخرج
56:37وقد يشترط عليها الا نفقة له عليه الا نفقة لها عليه الى غير ذلك فحقيقة هذا يعني البعد عنه خير ولا استطيع ان اقول لا يجوز هو لو صلوا عليه خارج الجامعة جائز لكن الاصل انه يصلى في المسجد لكثرة المصلين
57:01هو القصد من ذلك هو ان يكثر المصلون عليه. كلما كثرت الصلاة وايضا من يحملون الجنازة يكون خيرا والا لو صلي عليه في الصحراء او في اي مكان فهذا جائز. لان المراد هو اقامة صلاة الجنازة
57:19يقول الاخ هل يكون الجلد بالنعال والعصي؟ واطراف الثياب هناك من العلماء من يرى ذلك. بالنسبة لحد الخمر لذلك نحن ما عرضنا لهذا ذكرناه سابقا. يعني بعض العلماء يقول ابدا حد الخمر هو اضعفها لانه
57:40بالنعال يضرب بالنعال وبالجريد وباطراف الثياب والردى وبالايدي وهذا حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم هل يكون الجلد بالنعال والعصي واطراف الثياب ام بالقصب ام السوط
58:01هو يكون بالسوط كما سمعنا هل يكون الحج من شخص واحد قام من مجموعة من الناس ما ادري ماذا يقول يعني من واحد او مجموعة هل يقصد ان الذي يقيم الحد واحد او غيره الذي يقيمه واحد
58:19لانه في قصة علي مر بنا قبل قليل لما مررنا بقظية هل يقام الحد في المسجد؟ ورأينا ان العلما اتفقوا على انه لا ما فصلنا الاقوال في ذلك يعني جيء الى عمر رضي الله تعالى عنه برجل وجب عليه الجلد
58:40اليه في المسجد. لان الصحابة خلفاء رضي الله تعالى عنهم كانوا متأثرين بسنة رسول الله صلى الله عليه تجد الخليفة يبقى في المسجد فقال عمر اخرجوه فاضربوه يعني فاجلجوه وعلي رضي الله تعالى عنه كان الرجل الذي يقوم بتنفيذ الحدود اسمه قنبر
59:06انا في قصة اولئك الذين الهوه نذكرها بعد قليل جيء بسارق الى علي وهو في المسجد فقال يا قنبر اخرجه خارج المسجد فاقطع يده. اذا رأينا ان الذي يقيم الحد وهذا اذا كان سؤال الاخ هو هذا
59:28قصة قنبرة هذا تعلمون ايها الاخوة ان هناك من اهل علي هلها علي تعلمون تلك الفرق الضالة بعضهم وصل به الحد الى ان قال ان عليا يسمون المحمدية من الفرق الضالة المنحرفة قالوا علي موجود وهو الاله وان هذا البرق الذي ترون انما هو
59:54وان الرعد صوته وانه ماذا هو الذي يسير تلك الامور؟ يعني يؤلهونا لما بلغوا هذا حصل في زمن علي فقال لما رأيت الامر امرا منكرا اوقدت ناري ودعوت انبرا. يعني بان يلقيهم في النار
1:00:14عبدالله بن عباس اعترض على ذلك يعني قال كان ينبغي ان يقتل لا ان يحرقوا. ولكن علي رضي الله تعالى عنه شق عليه الامر وصعد انهم له ويا ايها الاخوة لو تقرأوا بكتب الفرق لوجدتم ممن يدعون الانتساب الى الاسلام امورا صعبة جدا
1:00:38يقول الانسان كيف هذا يحصل في مجتمع اسلامي وصدق عليه الصلاة والسلام اشترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستكون هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة
1:00:58قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. هذي رواية صحيحة. والرواية الاخرى من كان على مثل ما انا عليه واصحابي لا كلام ولكنها صالحة للاحتجاج وتقويها رواية الجماعة. اذا من هو الذي على الحق
1:01:16هو الذي يكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. ولذلك دائما نقول ايها الاخوة اذا وجدت امرا شككت او بدعة او لا فرده الى الكتاب فان لم تجد فالى سنة رسول الله فان لم تجد فانظر
1:01:34الى الصحابة هل فعلوا او لا كما نجد مثلا في بعض الامور التي تحصل حول القبور وبخاصة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اعد اعد مرة اخرى انا اعرف
1:01:55طيب نحن قلنا الحاكم سبق هذا في درسه ليلة البارحة قلنا الحاكم لا يطبق الحد وخير من تستشهد به رسول الله. ماذا امر بماعز ان يقام عليه الاجر؟ امرهم ان يرجموا ما كان معهم الرسول. وقال
1:02:11الوغد يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها اذا الامر واضح والادلة كثيرة وتعرضنا لهذا لا هذا فقط الذي قاله الاخ فيما اذا على ان يقام الحد خارج وانه الحد يقام بالنعال والجريد وان الناس يشتركون
1:02:36لكن اذا قلنا لا الحد اربعون جلدة وانها بالسياق بالنسبة لحد الزنا اه او انها ثمانون قياسا على يكون بالسياط كما رأيتم وهذا الذي استقر عليه عمل الصحابة وليس غريبا وان كان في زمن الرسول كان الحد اربعين
1:02:56وايضا في زمن ابي بكر وسبق نشرنا وقلنا لم يرد تحديد حد الزنا في الكتاب ولا في السنة. الخمر لم يرد في الكتاب ولا في السنة يقول الاخ ما هي افضل كتب القواعد الفقهية التي تنصحون بها للمبتدئين
1:03:21والله حقيقة يعني هناك قواعد انا رأيتها ولكنها قد لا يفهمها الطالب لابن عبد الهادي يعني جمع عدة قواعد لخص فيها قواعد ابن رجب ولكنها تحتاج ماذا الى شرح هناك قواعد العلامة ايضا الشيخ ابن سعدي وهي ايضا طيبة ومفيدة للمبتدئ
1:03:43واما من اراد ان يتجاوز وان ينتقل الى مصاف طلاب العلم الجادين فيأخذ كتب من رجب قواعد ابن رجب او قواعد السيوطي وقواعد السيوط في الحقيقة هي خلاصة لمن سبقه
1:04:05للاسئلة كثيرا ساجيب عليها بايجاز جدا لا تنتظر التفصيل اه هل هناك درس في الاسبوع القادم؟ لا فقط نتوقف القادم ثم نعود في الذي يليه. يعني السبت مو القادم هذا نتوقف الاسبوع القادم السبت
1:04:25الذي بعده نعود ان شاء الله يقول الاخ هنا على تتمة للسؤال الاول افضل كتب القواعد الفقهية التي يعني تناسب المبتدئين وهنا يقول الاخ نرجو توضيح قواعد الامام السيوطي هذا صعب ان اوضح قواعد الامام السيوطي في مثل هذا
1:04:47لكن قواعد السيوط انا قصدي انها اولا كل العلماء كتبوا ولكن اول من كتب في القواعد الفقهية هم الشافعية وهم الذين توسعوا في ذلك يقال ان الحنفية لهم كتابات بعضها جزئية لكن الحنفية هم الحناء الشافعية هم الذين بصروا
1:05:10في ذلك كتاب السيوط الاشباه والنظائر ايضا تقدمه كتب اخرى كتاب الاشباه والنظائل لابن الوكيل. والاشباه والنظائل للسبكي. وكتب اخرى اخرى كثيرة في القرن الثامن والتاسع ثم جاء السيوطي فاخذ خلاصته ونحى منحاه ابن نجيم الحنفي فانت لا تجد فرقا بين كتاب الاشباه والنظائل للسيوطي
1:05:39وبين الاشباه والنظائل لابن نجيم الا عند التطبيق وكأن ابن الجيم تأثر لان السيوطي متقدم السؤال الذي يقول ما صحة الرواية ان عمر جلد ابنه ثم مات قبل ان يتم العدد ثم قال اتموا العدد. انا لا اعرف هذه الاخيرة
1:06:08ونعرف انه شم رائحة من ابني وكان مع مجموعة من اصدقائه ولم يكن الابن قصد شرب الخمر ولكنه شرب هذا نبيذا وهو لا يعلم وعمر لا يفرق بين ابني وبين غيره واراد ان يتوثق فسأل عن ذلك اهل الخبرة
1:06:28اخبروه بان هذا يسكر فاقام عليه الحد هذا الذي يعرف. واذكر ان هذا ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه فتح البري ليس في الصحيحين لا ولكنه ذكره ضمن حديثه عن احكام الجلد
1:06:48يقول الاخ قال المؤلف وكل عصير غلا وقذف بزبده فهو حرام هل هذا على اطلاقه وكل عصير غلى وقذف بزبدها. المراد هنا ما يسكر. العلة لابد ان تأخذها وقصده بهذا الرد على الحنفية من طرف خفي
1:07:09لان الحنفية كما ذكرنا قصروا ذلك على عصير العنب هنا سؤال يقول الاخ في هذا الزمان استهان الناس بشرب الخمر فهل من موعظة وتذكير لعظمه وهول اليوم الاخر لان ذلك لا شك ان هذا كما ذكر الاخ ونحن بحمد الله درسنا بابا كاملا عن احكام ماذا؟ شرب الخمر
1:07:37والله سبحانه وتعالى يكفي ايها لو وقفنا فقط عند اية المائدة لاغنتنا لان الخمر مر بمراحل. اولا جاء ذم الخمر فنجد انه ويسألونك عن فيهما اثم كبير ومنافع للناس. يعني هكذا وهكذا فالصحابة
1:08:00بعضهم قال لا حاجة لنا بما فيه اثم كبير. فنتركه فتركه بعضهم وبقي البعض ثم حصلت قصة ماذا حمزة رضي الله تعالى عنه عندما عقر تلك الابل التي لعلي ابن ابي طالب ابن اخيه
1:08:17اخبر بذلك رسول الله صلى فاتى الى حمزة وكان في غاية الشكر وكان ذلك قبل النهي فرد على رسول الله ردا غليظا فعرف الرسول انه كان في غاية شكره وانصرف
1:08:33لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ما فعلوا ايضا لاجتنبوا بعضهم وقت الصلاة وبعضهم قالوا لا حاجة لنا بما يشغلون عن الصلاة. ثم جاءت الاية الحاسمة يا ايها الذين امنوا انظروا بدأ الله تعالى باجثارة همة المؤمنين
1:08:54خاطبهم بقوله يا ايها الذين امنوا وهو هنا ينبه الى ما فيه الخير ويحذرهم مما فيه الشر. انما شوفوا اداة حصر والخمر اسم والجملة اسمية وهذي من اعظم التوكيدات عند اهل البلاوة
1:09:15انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فهل يشرب الانسان شيئا من عمل الشيطان؟ وهل يوجد عدو الذ؟ ماذا من الشيطان؟ ان الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدوا
1:09:35اذا هو اكبر عدو للانسان يتابعك حتى في اهم عباداتك في الصلاة. هو وراءك يجري ليلبس عليك امران من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا ماذا؟ امر اذا الله امر الذين يشربون الخمر بان يجتنبوا ما قالوا اتركوه اجتنبوه وانت فرق بين ان تترك الشيخ
1:10:01تتركه وانت فيما كانت لكن تجتنب وتبتئج عنه كثيرا يعني في مبالغة في البعد عنه بمعنى لا تقرب المواطن التي ممكن ان تجرك اليه. او ربما تكون قد انقطعت وتعود الى الشلل الذين يتناولون مثل ذلك فيغرونك مرة اخرى. كالذين يغرون الصغار في شرب الدخان خذ هذه
1:10:28سيجارة تعطيك الرجولة والقوة وبانك شخص ولك مكانة وتكون كالكبار وانظر تجد الانسان يضعها بين اصبعين ويمص وينظر الى اعلى ويتبختر فتجده يغري هذا المسكين الصغير ثم يقع في شبكته
1:10:48اجتنبوه والغاية لعلكم تفلحون وهذه كلمة لعلكم تفلحون هي الغاية التي يرومها كل مؤمن انه يقصد الفلاح في هذه الحياة الدنيا فاذا افلح فاز في الدار الاخرة. هؤلاء هم المفلحون وحزب وحزب الله هم المفلحون. اذا يكون من حزب الله
1:11:13فاجتذبوا لعلكم انما يريد الشيطان مرة اخرى ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصب عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ اذا الخمر توقع العداوة وذكروا ايها الاخوة بانه يعني كتبت الصحف قريبا وتأكد ذلك يعني قبل فترة ليس قريب
1:11:38لان شابا ما ذكرته في درس ليلة البارح لكن ما دام الاخ ارادها موعظة فلينتبه غيره جاء شخص الى امه وطلبه كان في غاية الشكر ان يواقعها فابت. فقال ان لم تفعلي ساقتل نفسي. فسلمت نفسها له. وانظروا الى النتيجة
1:12:01لما استيقظ الصباح ادرك عملته الشنيعة دخل في دورة المياه وصب على رأسه البنزين على بدنه البنزين واشعل الكبريت فاحترق فانظروا هذه النهاية هذه هي نهاية الامير يشرب الخمر الا من تاب الله سبحانه وتعالى عليه وتداركه بلطفه ورحمته
1:12:26وهذا يحتاج ايها الاخوة الى وقفة يعني لو كان يعني لدينا وقت لتكلمنا. اذا هذا يوجد العداوة فدائما تجد انهم في اخوة في غاية المحبة والصداقة والولا ثم يشربان فتثور
1:12:46بينهما الفتنة وربما تصل الى امور يعني انتهاك حرمة او قتل او غير ذلك العداوة والبغضاء في الخمر ويصدكم عن ذكر الله وهذه من اشنع الهموم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حب بريم لنياق
1:13:05النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة فهذه قرة صلى الله عليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.