استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بحقه بين يدي الساعة بشير ونذيرا. وصلوات الله وسلامه عليه
0:25وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم يوم الدين اما بعد نتابع ايها الاخوة ما تبقى في حد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك
0:53اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه من سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الحدود قال باب حد الزنا
1:13قال رحمه الله فصل الرابع انتفاء الشبهة. الرابع من وجوب اقامة الحد هذا انتفاء انتفاء الشبهة يعني الا توجد هناك شبهة مجرد وجود شبهة فانها تمنع اقامة الحد وهذا قد مر بنا ايضا في السرقة لان الحدود
1:36لقوله عليه الصلاة والسلام ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم قال فلا حج عليه بوطء الجارية المشتركة بينه وبين غيره. يعني لو قدر ان جارية مشتركة ان جارية مشتركة بين شخصين. يعني يملكانها
2:02فقام احدهما وهو وطيئة لا يجوز له شرعا ان يقع لكن فرق بين ان يطأ وان يكون فعله خطأ ومذموما. وبين ان يترتب على ذلك حد المهم انه لا حد عليه هنا لوجود شبهة. ما هي الشبهة؟ هي شبهة الملك. لانه شريك بالنسبة لهذه الجاهلية
2:27فربما يكون الذي دفعه الى ذلك لانه يملك نصفا. فظن ان ذلك يكون مبيحا له اذا هو مؤدب ولا يقام عليه الحد قال او وطئ مكاتبته او مكاتبته من هي المكاتبة؟ هي التي كاتبها السيد على اقساط لتحرر
2:52نفسها والمكاتب كما هو معلوم كما جاء في الحديث الصحيح. يقول عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بقي عليه درهم اذا هذه البكاتبة قد لا تستطيع ان تسدد ما عليها فتعود الى الرق مرة اخرى. اذا باختصار
3:15حريتها غير متحققة. فهي مترددة بين الحرية وبين غيرها. اذا شبهة الملك ايضا موجودة فيها اذا لا يقام عليه الحد قال او جاريته المرهونة او كذلك جاريته المرهونة. لانه ما معنى الرهن؟ الرهن هو توثقة. وثيقة
3:39تقدمها لصاحب الحق بحيث اذا وجب عليك الحق ان لم تسدد يرفع امرك الى الحاكم فيبيع ما عنده من فيأخذ حقه ان كان اكثر من حقه اخذ حقه واعاد الباقي وان كان مساويا يأخذه وان كان اقل يأخذه
4:01اطالب بالباقي. اذا هنا هذه المرأة المرهونة الجارية المرهونة هي ربما تكون في المستقبل ملكا للمرتحل وهي الان ملك للراهن. اذا هي مترددة بين الامرين. اذا هي شبهة فلا يقام الحد
4:22قال او المزوجة او كذلك المزوجة يعني زوج الامة لشخص اخر هو لا يملكها يعني زوج امة من امائه لرجل ثم قام فوطئ ظنا منه انه ما دام يملكها له ان يطعها بملك اليمين فوقع. هو اخطأ ويعاقب
4:46لكن لا حد عليه يعني ليس عليه حد الزنا. قال او جارية ابنه جارية الابن هذي مرة بنا بان ما يملكه الابن هو ملك لابيه وليس على اطلاقه لقوله عليه الصلاة والسلام اطيب ما اكل الرجل من كسبه. وان ولده من كسبه
5:08نعم قال او وطأ زوجته ولذلك اذا كان ولده من كسبه فهو هنا فيه شبهة الملك اذا كان يملك ما يملكه ولده اذا هو له حقيقة له شيء شبهة الملك في حق ولده. والجارية هي جزء من ملك الولد
5:28عليه نعم يقصد بالوطن الحقيقة الذي هو تغييب ماذا الحشفة الذي مر بنا اما لو لم يطأ حتى لو كانت اجنبية لا يقام عليها الحدث درسناه ومر بنا قال او وطأ زوجته او جاريته في دبرها. لا شك ان هذا محرم وقد وردت في احاديث كثيرة والمؤلف سيعود مرة
5:55اخرى ليعقد فصلا مستقلا لبحث هذه المسألة فنترك تفصيل ذلك لكن هذا كما قال المؤلف لا شك بان هذا امر محرم ولا يجوز لكن هنا لماذا يقول المؤلف رحمه الله الاحد؟ لسببين. السبب الاول انهم قالوا المرأة مباحة
6:16جملة يعني بدنها مباح جملة الا ذلك الموضع. فيلتبس عليها الامر الثاني ان من العلماء في ذلك القول من يرى انه يجوز للرجل ان يأتي امرأته في دبرها او جارية هذا قول ضعيف وسنتكلم عنه لا
6:36لكن المهم انه شبهة. هذه الشبهة يدرأ عنها الحد. يقول انا سمعت ان من العلماء من يجيز ذلك. هذه زوجتي والله تعالى يقول نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم من شئتم
6:51فانا فهمت من الاية هكذا. لا شك هذا فهم خاطئ. سنفصله ان شاء الله قريبا يعني عندما يعرض له المؤلف في فصل مستقل ونورد الاحاديث ومن الاحاديث الواردة في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام
7:08من اتى حائضا او امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد وفي حديث اخر من اتى كاهنا فصدقه بما يقوله امرأته في دبريا فقد كفر بما انزل على محمد وهناك ادلة كثيرة نعم. قال رحمه الله ولا بوطء ولا بوطء
7:28امرأة في نكاح مختلف في صحته. كذلك الانكع المختلط في صحته مرت بنا في كتاب النكاح انكح المختلف في صحتها منها نكاح الشغار منها نكاح التحليل وكذلك ايضا بدون ولي النكاح بدون
7:47دولية وبدون شهود. نعم. قال كالنكاح بلا ولي. كالنكاح بولي مر بنا بان ابا حنيفة رحمه الله تعالى يجيزه يعني يجيز لو تم العقد ولم يحضر الولي يرى ان ذلك جائز
8:03وجمهور العلماء خالفوه في ذلك ويرون ان العقد باطل لكن فيه شبهة. ما هي الشبهة؟ ان احد الائمة احد العلماء المشكورين يجيزوا ذلك. اذا هذه شبهة فلو قيل له لما فعلت؟ يقول اخذت برأي الامام ابي حنيفة
8:21قال او بلا شهود او بلا شهود على مذهب مالك فمالك رحمه الله تعالى كما مر بنا في كتاب النكاح ويرى ان المقصود من الزواج من النكاح والاعلان. ما معنى الاعلان؟ ان يشتهر بين الناس. لماذا
8:39قال لان الغرض والحكمة هو حفظ النسب بل يرى الامام مالك رحمه الله تعالى ان اشتهار الزواج بين الناس اولى او اوضح من ان يوجد شاهدان فقط فيقول اذا اعلن عن النكاح كما جاء في الحديث اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف
9:02ويقول اذا اعلن ذلك يكون كافر. بقية العلماء يقولون لا اذا مثل الحنابلة والشافعية والحنفية يشترطون الشهود ما لك لا يشترط. اذا لو انه حصل زواج بذلك فهذا يعتبر يعني فيه شبهة عند من يمنعه. نعم
9:22قال والنكاح ونكاح الشغار. نكاح الشغار هو ان يقول زوجني وليتك مثل اختك. على ان ازوجك اختك ولا صداقة بينهما. هذا لا شك نكاح مختلف فيه جماهير العلماء يمنعونه لانه جاء النهي عنه
9:41الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لكن فيه من اجازة اذا قول من اجاز شبهة للوطء فلا حد في ذلك قال والمتعة كذلك نكاح المتعة فيه خلاف. اكثر العلماء يمنعوا ومنهم الائمة هناك من يجيزه
10:00وحتى لو كان المجيز قليلا فقوله شبهة لا فيه من اجازه بدون واحد هذا الذي اجاز هؤلاء الذين يصححونه كالحنابلة اما هناك من يرى انه جائز بدون ماء لانه عقد تم صحيحا فلا يشترط. نعم
10:19قال واشباه ذلك. واشباه ذلك مثل نكاح ماذا؟ المحلل. ايضا يعني انسان طلق امرأته ثلاثا وهو يعلم انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لان الله تعالى عندما ذكر في سورة البقرة الطلاق قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ثم قال فان
10:43يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وجاءت السنة ايضا بزيادة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك اذا لا بد من تغييب الحشفة اقل شيء هذا لا بد ان يحصل لكي تعود اليه. لكن لو قدر ان شخصا
11:05مثلا قال يا فلان انا طلقت زوجتي والان اعاني من مشكلة الاولاد ما رأيك لو انك عقدت عليها فترة ثم هذا سماه الرسول عليه الصلاة التيس المستعار. نعم قال رحمه الله
11:22لان الحد مبني على الدرء والاسقاط بالشبهات. لان الحد مبني على هالدر يعني مبني على الاحتياط يعني لا يقام الحد مجرد ان توجد شبهة ولو حتى شبهة ضعيفة يوقف الحد
11:39وقد مر بنا في الدروس الماضية في اول النكاح نماذج كثيرة حتى منها قصة ذلك الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما اني اصبت البارحة امرأة
11:54ففعلت معها كل شيء الا الجماع فانزل الله تعالى واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. قال هذه الاية لي؟ قالها من عمل بها من امته اذا ايها الاخوة هذه امور تدرى لان ايضا المحافظة على ارواح الناس ليست بامر
12:18نعم قال لان الحج مبني على الدرء والاسقاط بالشبهات وهذه شبهات فيسقط بها قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل تأمل انكحة المجمع على بطلانها. اذا هناك عنكحة مجمع على بطلانها. ما معنى مجمع
12:43يعني لا خلاف فيها. يعني لا يجوز للانسان ان يذهب ويتزوج امرأة متزوجة. هذا نكاح باطل ولا يقول به احد هذا واحد اي او يأتي الى امرأة في ويتزوجها. يعني امرأة لا تزال في العدة فيتزوجها. لا يجوز له ذلك. وهناك امثلة كثيرة
13:05قال فاما الانكحة المجمع على بطلانها كنكاح الخامسة الخامسة ايضا الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فحدد ذلك بالاربع وفي قصة الذين اسلموا امسك اربعا يقول عليه الصلاة والسلام امسك اربعا وفارق سائرهن للثقفي
13:33وغيره. نعم. قال والمعتدة والمزوجة. واحدة واحدة. والمعتدة ما هي المعتدة؟ يعني التي طلقها زوجها ولا تزال في عدة. ولا فرق ايضا بين بين ان تكون العدة عدة الرجعية او حتى عدة الوفاة او ايظا عدة المطلقة طلاقا بائنا. لان
13:59الله سبحانه وتعالى يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله والمراد بالكتاب هنا حتى تتم العدة. نعم. قال والمزوجة كذلك لا يجوز لاحد ان يتزوج امرأة وسيذكر قصة علي في المرأة التي كتمت على شخص
14:21ان لها زوج فتزوجها ومع الاسف هذا نسمع عنه كثير في هذا الزمان نعم. قال ومطلقته ثلاثا كذلك المطلقة ثلاث الليل له ان يطعها نعم قال وذوات محارمه من نسب
14:39او رظاع يعني امه او اخته سواء كان من النسب او من الرضاعة قال وذوات محارمه من نسب او رظاع قال فلا يمنع وجوب الحد. يعني لا تمنع هذه الاشياء وجود
14:56الحد. نعم. لماذا ذكرنا من حديث عمر رضي الله عنه وارضاه حديث عمر مر في درس ليلة البارحة نعم. قال رحمه الله وروى ابو بكر رحمه الله باسناده عن خلاص
15:15عن علي رضي الله عنه وارضاه انه رفع اليهم امرأة تزوجت ولها زوج فكتمته كتمت الزوج الاول قال فرجمها وجلد زوجها الاخر الاخير يعني هذا الذي تزوجها وكان عليه ان يتحرى وان يتبين. نعم
15:39قال وجلد زوجها الاخر مئة جلدة قال رحمه الله ولانه وطؤ محرم بالاجماع في غير ملك ولا شبهة ملك اشبه وطأها قبل العقد. يعني كما لو وطأها قبل العقد يعني وطئ امرأة اجنبية عن فانه يجب عليه الحد
16:04ان كان محصنا يرجم وان كان غير محصن يجلد مئة جلدة ويغرب وفي التغريب خلاف كما سيأتي قال رحمه الله تعالى وفي حد الواطي لذات محرمه بعقد او بغير عقد روايتان
16:27احداهما يعني في رواية ليس معنى هذا رواية تجيزه رواية تمنع لا رواية ترى انه يقتل ويعني ترى انه ماذا يقتل والرواية الاخرى انه يقام الحج يفرق بين وبين البكر
16:48رواية اخرى يقتل مطلقا. نعم قال رحمه الله تعالى وفي حد الواطيل ذات محرمه بعقد او بغير عقد نسأل الله العافية لو وطأ اخته او غيره ابو حنيفة له خلاف في هذه المسألة ابو
17:04حنيفة يرى ان مجرد العقد اذا تم ذلك بالعقد يعتبره شبهة ليس معنى هذا انه يجيزه. لا ولكن يقول وجود العقد شبهة فيدرك اول حاج ويتم العقاب دون الحد قال روايتان احداهما حجه
17:23حد الزنا. وهذا هو مذهب الجمهور. ما لك والشافعي ايضا يقول تم العقد وابو حنيفة مجرد ان يحصل عقد يعني مجرد ان يتم عقد انا ما اركز مرة مسائل هو يرى عدم اقامة الحد. مرت
17:43يعني ابو حنيفة يرى انه اذا تم العقد عقد لهما مجرد العقد هذه صورة ترفع الحد احداهما قول غير مقبول لكنه حصل حده حد الزنا لعموم الاية والخبر فيه الاية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. والاية الاخرى التي سيذكرها عن عمر والتي هي في سورة الاحزاب
18:11فنسخت تلاوة وبقيت حكمها الشيخ والشيخة اذا زنيا ارجوموهم البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. نعم قال والثانية يقتل بكل حال هذا هذا للحنابلة اما الاول فهو مذهب الجمون. الرواية الاولى مع الحنابلة فيها المالكية والشافعية
18:36اعتبروا مفرودات المذهب يا شيخ نعم؟ يعتبر مفرودات المذهب؟ لا ليس بمفرد لان الرواية الاولى مع الجمهور قال والثانية يقتل بكل حال الدمار والبراء رضي الله عنه وارضاه يعني البراء بن عاجب الصحابي الجليل
18:53قال لقيت عمي ومعه يقول البراء ابن عازب لقيت عمي وعمه اسمه الحارث بن عمرو يعني اسم العم الذي يتكلم عنه الحارث بن عمرو. قال ومعه الراية. الراية في الاصل هي العلامة
19:10يعني عندما ترفع شيء يكون علامة. والمراد بالراية هنا هي راية الجيش. نعم قال فقلت الى اين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى رجل نكح امرأة ابيه من بعده
19:31ان اضرب عنقه ان اظرب عنقه واخذ ماله قال الترمذي يقتله ويستباح ماله ايضا حديث هذا صحيح نعم قال ان اضرب عنقه واخذ ماله. قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن. هذا ايها الاخوة زنا ولكنه من اشنع
19:55ولذلك نجد ان الله تعالى وصفه وصفا اشنع من الزنا الله تعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال في الزنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. هنا
20:17قال فاحشة ومقتا اي ممقوت منبوذ تفر منه النفوس التي قامت على الفطرة. اذا هذا من اشنع الامور. نعم قال وروى ابن ماجة رحمه الله باسناده عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
20:36من وقع على ذات محرم فاقتلوه. هذا ضعيف لو صح هذا الحديث كان حجة للرواية الاخرى للحنابلة قال رحمه الله تعالى فصل فان ملك من يحرم عليه بالرضاع وامه فان ملك يعني رجل من يحرم عليه يعني نكاحها في الرضا كامه او اخته من
21:05او عمته او خالته قال فمن ملك فان ملك من يحرم عليه بالرضاع امه واخته فوطئها ففيه وجهان احدهما عليه الحد لانها لا تستباح بحال فاشبهت المحرمة بالنسب قال والثاني لا حد عليه. وهذا مذهب الجمهور. شوف الثاني لماذا؟ لان العلماء قالوا هنا شبهة. هو اشتراها بعقد يعني ملكها
21:39عندما اشتراها صار يملكها وما يملكه الانسان بالشراء ينقسم الى قسمين امه من النسب او اخته هذا ماذا تصبح حرة بمجرد ماذا ان يملكها لكن هنا لا لا تصيروا حرة من الرضاعة فقالوا وجود ذلك شبهة
22:03يعني وجود الملك شبهة يمنع الحد لكن ليس معناها ذلك الا يعاقب لا يعاقب قال رحمه الله والثاني لا حد عليه لانها مملوكته واشبهت مكاتبته قال رحمه الله بخلاف ذات محرمه من النسب
22:24فانه لا يثبت ملكه عليها ولا يصح عقد تزويجها قال رحمه الله تعالى فصل وان استأجر امة ليزني بها او لغير ذلك يعني استأجر يعني جارية فتاة ليزني بها او لغير ذلك نعي للعمل
22:50يعني استأجرها لتعمل عنده في مزرعته في بيته فنسأل الله العافية وقع عليها فما الحكم يعني استأجرها اما للزنا نفسه او استأجرها ماذا للعمل فزنا بها. ابو حنيفة يفصل الجمهور يمنعون ذلك يوصيون الباب. ويقولون لا يجوز الائمة الثلاثة. ابو حنيفة يقول
23:15ان تأجرها للعمل فزنا بها فعليه الحد اما ان استأجرها للزنا مع انه محرم ولا يجوز لكن هو العقد حصل بذلك فيكون شبهة. قول ضعيف لا شك قال رحمه الله تعالى واذا استأجر امة ليزني بها
23:37او لغير ذلك فزنا بها فعليه الحد قال لانه لا وهذا عند الجمهور دون تفصيل يعني انا قلت ابو حنيفة معنى هذا الائمة الثلاثة يمنعون ذلك مطلقا ويعتبرون ذلك سواء استأجرها
23:55لغاية الزنا او لتعمل فوطئها لا فرق. ابو حنيفة يفرق لانه يقول اذا استأجرها للعمل ثم وطئها يكون هذا غير العقد الذي تم. بينما هناك وان كان اصله عقدا غير صحيح. وهذا منكر لكن فيه شبهة
24:15يعني باختصار ابو حنيفة يخفف في الشبه وقد رأيتموه في السرقة وكنا نؤيده في السرقة لكن هنا لا الامر يختلف نعم قال رحمه الله تعالى فعليه الحد لانه لا تصح اجارتها للزنا
24:31ووجوده كعدمه قال ولا تأثير لعقد الاجارة على المنافع في اباحة الوطؤ وكان كالمعلوم صالح ومن وطأ جارية غيره او زوجته باذنه هل يعني لو اذن انسان لانسان فقال لك الحق يعني اذنت لك ان تطأ زوجتي وان تطأ جاري. هل هذا يبيح له؟ لا. هذه احكام الله سبحانه وتعالى
25:04وليس لاحد ان يحل ما حرمه الله او يحرم ما احله الله فهذا هو الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لعهده الا تقول لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب
25:22قال ومن وطأ جارية غيره او زوجته باذنه فهو زان عليه الحد لانه لا يستباح بالبذل فيه اي خلاف. نعم هذا سواء كانت جارية ابيه او امه او اخته او غيرهم
25:41الا جارية ابنه بما ذكرناه. لان الابن كما مر مملوك لابيه فالابل له ان يطع جاريته وللاب ان يطأ جارية ابنه انت ومالك لابيك قال وذكر ابن ابي موسى رحمه الله قولا
25:59للابن يطأ جارية ابيه لا حد عليه. كما مر في السرقة مر بنا ايضا في السرقة بان الابن لو سرق من مال ابيه انه لا يقطع والمسألة فيها خلاف قال لانه لا يقطع بسرق سرقة ما له
26:17فلا يلزمه حد بوطأ جاريته كالاب قال رحمه الله وجارية زوجته اذا اذنت له في وطئها انتقل الان الى ما سأل اخرى ايظا الزوجة يكون عندها جارية هل مجرد ان تأذن الزوج
26:36لزوجها بان يطأ جاريتها يجوز ذلك او لا المسألة فيها خلاف عند الحنابلة اذا اذنت نعم والحنفية وعند المالكية والشافعية لا فرق بين ان تأذن او لا تأذن كله لا يجوز
26:54قال رحمه الله وجارية زوجته اذا اذنت له في وطئها فانه يجلد مئة ولا يرجم بكرا كان او ثيبا ولا تغريب عليه قال لما روى حبيب ابن سالم ان عبدالرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته
27:15ورفع الى النعمان ابن بشير رضي الله عنهما وهو امير على الكوفة فقال لاقظين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعني بقظاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
27:31قال ان كانت احلتها لك جلدتك مئة وان لم تكن احلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوه قد احلتها له فجلده فجلده مئة رواه ابو داوود رحمه الله قال رحمه الله فان علقت منه
27:53فهل يلحقه نسبه فيه روايتان هذه ايها الاخوة المسألة قضية العوق النسب سبق ان درسناها في كتاب النكاح تفصيلا ورأينا ان اقل متمسك يلحق النسب لان المصلحة انما هي لهذا الغلام فلا ينبغي ان يضيع نسبه. فالاولى في مثل هذه ان يلحق النسب
28:18قال رحمه الله فهل يلحقه نسبه في روايتان؟ احداهما يلحق به لانه وطأ لا حد فيه اشبه الامة المشتركة والثانية لا يلحق به لانه وطن في غير ملك ولا شبهة ملك
28:38اشبه ما لو لم تأذن له. والرأي الاول هو الاول وانه يلحق النسب حفاظا على نسب الولد قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل الخامس الخامس من الشروط. نعم. ثبوت الزنا عند الحاكم. الخامس كما قلنا هناك السرقة ان تثبت عند الحاكم لان
29:04هو الذي يقرر الثبوت وهو الذي يأمر باقامة الحد. ولذلك لا بد ان يتم ذلك عند الحاكم اي قال لما ذكرنا في السرقة ولا يثبت الا باحد شيئين اقرار او بينة. هذا كله في سائر الحدود
29:27او حتى القصاص اذا اما ان يقر هو واذا اقر فهل يكفي مرة واحدة فيه خلاف والثاني الشهود والشهود كما مر بنا ايضا فيما مضى لهم شروط اربعة مرت في اول الباب
29:46ايها المؤلف رحمه الله تعالى نعم قال رحمه الله تعالى لانه لا يعلم قال لانه لا يعلم الزنا الموجب للحد الا بهما انه لا يعلم الزنا الذي يجب به الحد الا عن طريق الاقرار ان يعترف الانسان او ان يشهد عليه
30:12ماذا اربعة شهود هنا لان الزنا يختلف ماذا عن غيره لا بد من اربعة شهور نص الاية قال ويعتبر في الاقرار ثلاثة امور. اذا الاقرار يحتاج الى امور ثلاثة يعني شروط ثلاثة نعم
30:33قال احدها ان يقر اربع مرات هذي فيها خلاف يعني ان يقر اربع مرات هذا هو مذهب الحنفية والحنابلة. يعني الحنفية مع الحنابلة ولكن يختلفون في المجلس. اما المالكية والشافعية فيقولون يكفي ان يقر مرة واحدة
30:58الدليل قالوا قوله عليه اولا قالوا اطلاق الاية. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. قال الاية عامة ولم تحدد عدد الاقراء فاطلقت فيقع على الواحدة الامر الثاني الحديث المتفق عليه وهو قوله عليه الصلاة والسلام
31:22في حديث العسيف الذي قال ان امرأتي ان ابني كان عسيفا على فلان يعني كان اجيرا عنده الى ان قال الرسول عليه الصلاة والسلام واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجو
31:37ولم يقل له فان اعترفت اربع مرات وايضا قالوا والجهانية اعترفت عند رسول الله مرة واحدة فاقام عليها الحد. يعني رجمها. هذا هو مذهب الجمهور الحنابلة والحنفية سيذكر المؤلف ادلتهم. قال احدها ان يقر اربع مرات
32:00سواء كان في مجلس واحد او مجالس. سواء كان في مجلس واحد وهنا هنا الخلاف بين الحنفية اذا الاقرار اربعة مرات محل اتفاق بين الحنفية والحنابلة. لكن في مجلس او مجالس الحنابلة يقولون لا فرق بين ان يكون في
32:22الواحد وبين ان يكون في مجالس ما معنى مجلس ومجالس سيتكرر؟ يعني مثلا نعرف نحن الان ان الدوام يبدأ مثلا من الساعة الثامنة الى الساعة الثانية ما بين الثامنة الى الثانية هذا مجلس واحد. ليس شرطا مثل ان يعترف فيها كل
32:43وفي لحظة واحدة لا ما دام في هذا المجلس نعم ابو حنيفة يقول لا في مجالس حتى يعطى الفرصة ليراجع نفسه افكر ربما يراجع نفسه ربما كذا. نعم قال سواء كان في مجلس واحد او مجالس. انا عند الحنابلة نعم
33:03لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال اتى رجل من يعني هو يقصد ماعز. نعم اتى رجل من الاسلميين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله
33:22اني زنيت فاعرض عنه وتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله يعني انتقل الى الجهة التي انصرف اليها رسول الله جاءه فقال زنيت فالتفت الرسول فذهب الى الجهة التي مال اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم
33:42قال فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى ثنى ذلك اربع مرات. يعني حتى كرر ذلك اربع مرات قال فلما شهد على نفسه اربع شهادات
34:05دعاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ابك جنون قال لا قال فهل احسنت قال نعم قال فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ارجموا قاسوه ايضا على الشهادة على الشهود لابد ان يكونوا اربعة. فقالوا ما دام
34:27الشهود يشترط فيهم ان يكون عددهم اربعة كذلك الاقرار. ولا شك ان هذا الرائي في نظري هو الارجح. الذين قالوا ان يكون الاقرار طبعا هذا هو احوط لان الانسان ربما يكون تسرع ربما ما ادرك معنى الزنا ولذلك يفكر ويراجع لانه من حق
34:48يرجع لاننا قلنا ايها الاخوة اذا ارتكب الانسان ذنبا وستر الله سبحانه وتعالى عليه. فالاولى ان يستر على نفسه لان عمر لما جاء رجل واعترف عند رسول الله قال له استر نفسك فانصرف الرجل نعم
35:05قال رحمه الله تعالى متفق عليه قال ولو وجب الحج باول مرة لم يعرض عنه وفي حديث اخر لا هو يقول الاخرون اعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لانه يريد لعله ينصرف بمعنى ان
35:26يعود وان يتراجع عن اقراره. نعم قال رحمه الله تعالى وفي حديث اخر حتى قالها اربع مرات فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انك قد قلتها اربع مرار فبمن
35:45قال بفلان فبمن فبمن زنيت؟ فسماها قال رواه ابو داوود رحمه الله وفي حديث يعني هذه الرواية فبمن هذه رواية ابي داوود والا الاصل في الصحيحين نعم ليس فيه انه حدها
36:08المرأة ما اعترفت نعم. قال فقال ابو بكر الصديق ها ليس فيه انه ساري انما اللي فيها قصة العسيف لما قال ان ابني هذا كان عسيفا على فلان فزنا بامرأته وان الناس اخبروني ان علي كذا وكذا شاه وكذا
36:32وان على ابني هذا على زوجة هذا الرجل وعلى ماذا؟ ابن جلدومية. وكان افقه منه. نعم قال فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه له عند النبي صلى الله عليه واله وسلم
36:49ان اقررت اربعا رجمك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يعني ابو بكر لا يريد ان ينبهه وان يلقنه ان كان عندك تردد نعم قال رحمه الله الامر الثاني
37:04ان يذكر حقيقة الفعل. ان يذكر حقيقة الفعل. ما يقول فقد زنيت. لا سيأتيكم بعد يعني فترة ليست ببعيدة سترون ماذا حصل؟ عندما شهد ثلاثة عند عمر وجاء الرابع وتردد
37:22جلدهم. نعم في قصة مشهورة نعم قال ان يذكر حقيقة الفعل لما روينا في اول الباب. ما هو اللي روى الرسول عليه قال غاب ذاك منك في ذاك منها قال نعم قال كما يدفن المروض في المكحلة
37:43والرشا في البر؟ قال نعم. يعني بين له. ولذلك يشترط لمن يشهد عليه يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على منذ زمن الرسول حتى زمني هذا يقول هو ماذا توفي سنة كم؟ سبع مئة وثمانية وعشرين
38:01يقول لم يثبت الزنا بالشهادة انما بالاقرار وبعض العلماء الان يقول ومن بعد وقت ابن تيمية حتى الان ما ثبت ماذا بالشهود بالشهود حصل تلكع عند عمر فلم يثبت نعم. قال رحمه الله تعالى
38:21ولانه يحتمل ان يعتقد ان ما دون ذلك زنا موجب للحج فيجب بيانه يعني حتى هو لو ما فصل يسأله القاضي ويقول كذا وكذا. نعم. قال فان لم يذكر حقيقته استفصله الحاكم
38:39كما فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم بما يعز قال رحمه الله الثالث ان يكون ثابت العقل شف ما قال ان يكون عاقلا على ان يكون ثابت العقل. ما معنى حتى يدخل السكران
39:00المؤلف سيذكر السكران لان السكران هو عاقل ولكنه هو الذي ازال عقله بفعله. اذا هو ليس ثابت. فلما يقول ان يكون ان لا يكون مجنونا يخرج السكر فقال ليكون ثابت العقل
39:17قال رحمه الله تعالى ان يكون ثابت العقل فان كان مجنونا او سكرانا لم يثبت بقوله فان كان مجنونة وسكرانة لم يثبت بقوله لان السكران هنا لا يعي ما يقول. ولذلك لا يحكم عليه. نعم
39:37لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لما عز بك جنون قال وروي انه استنكه. ما معنى استنكه؟ في بعض الروايات ان الرسول عليه الصلاة والسلام استنكه يعني. شمه وفي بعض
39:54انه امر رجلا ان يستنكها يعني في رواية ابي داود يعني في رواية ان الرسول شمه يعني الرسول كان لعله يجد له مخرجا نعم قال وروي انه استنكه ليعلم ابه شكر ام لا
40:13ولانه اذا لم يكن عاقلا لا تحصل الثقة بقوله فيوقف الحج قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان ثبتت ببينة اعتبر فيهم ستة شروط وهذه لا خلاف فيها بين العلماء. قضية يثبت ببينة لامر صعب جدا
40:41لا نقول مستحيل ولكن كل ما مر ما يذكر انه حصل ان ثبت بالشهادة. نعم احدها ان يكونوا اربعة. اولا ان يكونوا اربعة وهذا بنص القرآن واللاتي نعم قال احدهم يكون اربعة لقول الله تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء. هذا في سورة النور لولا جاؤوا عليه
41:09باربعة شهداء. فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الفاسقون نعم وقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا
41:29واللاتي تخافون نشوزهن فهي الى ان قال فاشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت. اذا ذلك ايضا هذه اية ثالثة نعم. قال الثاني ان يكونوا رجالا كل ان يكونوا رجالا اذا الاول الشرط الاول ان يكون الشهود اربعة
41:53الثاني ان يكونوا رجال رجال يعني يخرج ماذا؟ النساء. يعني ان يكونوا ذكورا. لماذا تخرج النساء لان المرأة والعبد ناقصان المرأة قد تظل ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم
42:13لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. وجاء في حديث ان المرأة لا تقبل شهادتها في الحدود مضت السنة الا تقبل شهادة المرأة في الحدود لكن الحديث فيه مقال ولذلك ما عرظ له المؤلف
42:39وربما يأتيني بالشهادة بعد ذلك في كتاب الشهادات قال الثاني ان يكونوا رجالا كلهم لان في شهادة النساء شبهة والحدود تدرأ بالشبهات قال رحمه الله والثالث ان يكونوا احرارا. وايضا مر بنا في كتاب النكاح الاختلاف في شهادة العبد. وان الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي
43:07لا يقبلونه مطلقا والحنابلة لهم روايتان رواية تقبل ورواية لا تقبل لكن هنا لاهمية الحدود ما عرض المؤلف لها وكل هذا سيأتي ان شاء الله مبينا مفصلا في كتاب الشهادات
43:23قال لان شهادة العبيد فيها. يعني مختلف في قبولها بل اكثر العلماء يردها فيكون ذلك شبهة فيكون ذلك شبهة فيما يدرأ فيما يدرأ بالشبهات قال رحمه الله الرابع ان يكونوا عدولا. الرابع ان يكونوا عدولا ليسوا في الساق. لان الفاسق حقيقة
43:52غير مأمون على دينه فكيف يؤمن ويوثق به في حق الاخرين ربما انه يكون في نفسه شيء وليس عنده دين يردعه لان الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويتقه ما يقدم على مثل تلك
44:08اما الانسان اذا كان رقيق الدين ضعيف الايمان فانه يسهل عليه ان يشهد اي شهادة قال الرابع ان يكونوا عدولا لان ذلك مشترط في سائر الحقوق ففي الحد اولى اذا كان في سائر الحقوق فما بالك بالنسبة للحدود التي يترتب عليها اما اذهاب نفس
44:33او ايظا جلد للانسان او قطع يده وغير ذلك. نعم قال الخامس ان يصفوا الزنا. ان يصفوه لا بد ان يذكروه وان يصفوه. وصفا دقيقا. نعم هو ذا الان يأتي الان ستأتي قصة قصة عمر مع ابي بكرة ونافع ونعم
45:00قال الخامس ان يصفوا الزنا. فيقولوا رأينا ذكره في فرجها. هل هذا سهل؟ هذا ليس بسهل. سترون القصة وقعت مع عمر رضي الله تعالى عنه قال كالمرود في المكحلة قال لما ذكرنا في الاقرار
45:18السادس لا السادسة. قال السادس مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد سواء جاءوا جملة نقف عند الخامس لا هو المهم. نعم. يعني الخامس تعيده حتى نبين للاخوة لان هذه في قصة وقعت في زمن عموم. اللي هو
45:38وقال يصف الزنا وصفا دقيقا لا بد من ان يقول رأيت ذكره في فرجها هذا شر هذا شرط صاد ولذلك لما شهد اربعة ثلاثة على المغيرة ابن شعبة الصحابي المعروف
45:55دخل اولهم على عمر رضي الله تعالى عنه فشهد على المغيرة بانه زنا بامرأة. فتغير لون عمر ثم دخل الثاني فتغير لون عمر ثم لما دخل الثالث فشهد استكبر ذلك عمر
46:16فلما اقبل ماذا؟ لما اقبل زياد ابن ابيه وكان شابا وسيما كان جاء حتى في الاثر انه يخطر بيديه يعني يحركهما فلما رأوا عمر رضي الله تعالى عنه قال له ماذا عندك يا سلح العقاب
46:37وصرخ به صرخة يقول ابو عثمان الحاضر تكد يغشى علي يعني من شدة صرخة عمر يخشى عليه فماذا قال الذي هو زياد ابن ابي؟ قال يا امير الممر رأيت امرا قبيحا
46:55فانظروا ما قاله عمر قال الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان باصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فرح عمر في بعض الروايات انه لما شهد الثلاثة فجاء اسامة
47:13فجاء زياد ابن ابيه فقال له عمر اني اراك شابا حسنا واني لارجو الا يفضح الله على لسانك رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال ماذا قال زياد
47:32قال رأيت استنتبو ونفسا يعلو ورأيت اذني ورأيت رجليها كانهما اذنا ماذا حمار على عنقه وما ادري ما وراء ذلك حمد الله عمر وكبره واقام الحد على الثلاثة فما هو حالنا الان ايها الاخوة
47:57ترون ان اناسا يفترون على الاخرين ويدعون عليهم الكذب فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه. انظر الى عمر الرجل الذي عرف بحزمه وشدته ما هذا كان موقفه صرخ خشية ان يفضح احد من اصحاب رسول الله فاول من يشمت بذلك هم الشيطان واليهود واعداء الاسلام. اذا
48:24الان اصبح الكلام في اعراظ المؤمنين والخدع فيهم هذي من الامور السهلة التي تخاض في المجالس مجرد ان يرى انسان باي في قضية وربما يفطر عليه في امور لا اصل لها. فانظر الى ما كان عليه سلف هذه الامة. رسول الله يعرض
48:43وابو بكر يقول ان اعترفت اقام عليك رسول الحد. وعمر يصرخ بالشاب حتى اغمي كاد يغمى على الذي كان جالسا عند عمر ابو عثمان ثم يأخذه بلطف فيقول ارعاك شابا حسنا
49:01قال الخامس ان يصفوا الزنا فيقولوا رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة لما ذكرنا في الاقرار قال رحمه الله السادس مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد سواء جاءوا جملة او سبق بعضهم بعضا. يعني في مجلس واحد يعني كما قلت لكم. جلسة واحدة يجلسها القاضي. الوقت
49:29المحدد له كما هو الان الدوام مثلا من الثامنة الى الثانية او الثالثة هذه تسمى جلسة واحدة ليس شرطا ان يأتي الاربعة كلهم قد يأتي هذا ويسجل شهادته ويأتي الثاني والثالث المهم لا يقوم القاضي الا وقد دونت الشهادة هذا هو مذهب من
49:49ابو حنيفة ومالك واحمد. اما الشافعي فيقول لا لا فرق بين ان يكون في مجلس او مجالس. وجهة الجمهور يقولون سبحان الله قد يكون في نفس احد الشهود او في نفوسهم شيء. فاذا اعطوا فرصة لمجلس ناخذ ذهبوا وبحثوا عن شخص اخر
50:09ليشهد معهم وما اسهله بخاصة في هذا الزمان فقالوا ينبغي ان يكون في مجلس واحد قال رحمه الله تعالى قال السادس مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد سواء جاءوا جملة
50:30او سبق بعضهم بعضا يعني لا فرقا يأتي الاربع ويأتي اثنان اثنان او يأتوا واحدا واحدا كما نرى في قصة كما رأينا في قصة ماذا؟ ابو بكر وزياد. نعم قال لان عمر رضي الله عنه وارضاه
50:48لما شهد وجاء بها اشار اليه. نعم. لما شهد عنده ابو بكرة رضي الله عنه. ابو بكرة رضي الله عنه. نعم نافع وشبل ابن معبد على المغيرة رضي الله عنه
51:03حدهم حد القذف لانه كما قلت لكم جاء في الاثر دخل الاول فشهد فتغير لون عمر يعني ليس الامر سهل ان يأتي اي شخص فماذا يرمي احد اصحاب رسول الله تغير لون عمر
51:21وعمر رضي الله تعالى ناظرته لها هيبة يخافه الانسان ثم جاء الثاني لا يزال عمر امامه فرصة دخل الثاني فتغير لونه فلما دخل الثالث وشهد استكبر ذلك جاء في الاثر فجاء شاب هو زياد ابن ابيه
51:41يخطر بيديه يعني يحركهما فقال له عمر يا سلح العقاب ما معنى سلح العقاب؟ هو الذي لا يترك شيئا امامه يعني هو لا في لو انه شهد الشهادة فهو لو شهد بالزنا سيقيم عمر الحد على المغيرة. واذا لم يشهد سيقيم الحد على من؟ على الثلاثة واقامة
52:06على القذف اخف من ان يقام وان يرمى احد اصحاب رسول الله بالزنا ولذلك في الروايتين التي ذكرت فلما رأى صاحبه عمر صيحة يعني كادت توقع الذي عنده. قال يا امير المؤمنين رأيت امرا قبيحا
52:26هذا ما يكفي ولذلك في الرواية الاخرى قال رأيت قسطا تنبو يعني اعطى وصف ورأيت ماذا؟ ايظا نفسا يعني استمتوا ونفسا يعلو يعني اسمع صوت النفس ورأيت يقول ايضا زياد ابن ابيه ورأيت رجليها على عنقه كأنه ما اذن حمار ولا ادري ما وراء هذا الكون
52:55ما ادري عمر رضي الله تعالى اعتبر ذلك تردد فلم يقم الحج. نعم نعم اولا هؤلاء يقولون عمر يعني كان يعني زيادة كلامه يشير الى هذا هم هكذا يقولون الذين يدعون لكن نحن
53:16نحن يهمنا ثبوت ذلك. عمر رضي الله تعالى عنه لو كان يريد وحاشاه ان يحصل منه لو كان يريد ابطال ذلك لم ما قبل اصلا لما جاء وابو بكر رده عن
53:30ولما جاءوا يفتح المجال لكن عمر رضي الله تعالى عنه اراد ان يتوثق من ذلك الامر. ولما رأى ذلك شابا صغيرا من خشي ان يكون غير متوثق من قوله. ولذلك هزه بصرخته. وفي الرواية الاخرى قال ارى شابا حسنا
53:50واني لارجو الا يفضح الله على لسان احدا من اصحاب رسول الله. اذا عمر ما ثبت عنده الحد اذا نقول ما ثبت الحد لان الله قال ذكر في الشهود ان يكونوا اربع. والرسول عليه الصلاة والسلام في قصته مع ماعز ردده
54:07الى ان قال كما يدخل الرشا في البير والمرود في المكحلة فقال لا فهؤلاء ليسوا ليسوا صادقين. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم هذه امور لا ينبغي انا قلت له كثيرا ايها الاخوة ينبغي للانسان ان يترفه
54:23يأخذ في اعراض الصحابة بل لا يجوز لمؤمن ان يتكلم. وتعلمون قصة الذين تكلموا في عائشة والله تعالى يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم الان نعم يراه الناس هينا. وما اسرع واسهل ان يرموا مؤمنا باي شيء
54:43مع ان الله تعالى قال لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. يجب على المؤمن اذا سمع عن في اخيه شيء ان يدافع عنه لان من دافع عن اخيه في ظهر الغيب دافع الله تعالى عنه في موقف هو احوج
55:03اكون الى من يحفظه ويدافع عنه. اذا اذا كان الله تعالى امر بالستر وبين ان المؤمن اذا كان اخوه في موقف يعني في موقف ضعف يحتاج الى اعانة ونصرة من اخيه ليدافع عنه في ذلك الموقف الله لا
55:22يتخلى عنه سيمر به موقف. ومن الذي سيدافع عنه؟ والله تعالى ومن يدافع الله تعالى عنه فلن يهزم ابدا. نعم قال رحمه الله تعالى ولو لم يشترط المجلس لم يجز ان يحجهم
55:38لجواز ان لجواز ان يكملوا ثم هؤلاء الذين يقدحون رسول الله ما سليم منه اليس كتب زمان في احدى الصحف العربية محمد افندي يتزوج تسع نساء وغيره. هذا كلامه لا ينتبه له. وقبل ذلك سبوا الله سبحانه وتعالى وتكلموا فيه
55:58وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالوا الملائكة بنات الله وقالوا انه ساحر وكاهن فكلام الناس لا ينتهي نعم. قال ولو لم يشترط المجلس لم يجز ان يحدهم لجواز ان يكملوا
56:16بجواز ان يكملوا برابع في مجلس اخر. يعني قصده ربما بعد فترة يجدون رابعا. لكن هذه الامور ليست سهلة بمجرد ان يبحث عن هذه امور الاصل مطلوب فيها الستر. نعم. قال ولانه لو جاء الرابع بعد حد الثلاثة لم تقبل شهادة
56:36لانه انت اقيم عليهم الحد خلاص قدح في شهادتهم فاصبحوا فاسقين. كما قال الله تعالى فلا تقبل لهم شهادة ابدا الا الذين تابوا ولولا اشتراط المجلس لوجب ان يقبل قال رحمه الله تعالى فصل
56:57وان حبلت امرأة لا زوج لها ولا حملت يعني امرأة ليس لها زوج وجدت حبلا كانوا ذكروا في الفقه ان امرأة حبلت فجيء بها الى احد الخلفاء كذا وكذا فوجدوا انها بالت
57:19في مكان يعني في زربة في مكان يعني خال من الناس فكأنها ارادت ان تنظف البول فاخذت قطعة قماش خرقة فمسحت بها فرجها قالوا كان فيها منيل رجل فدخل شيء منه في فرجها فحملت
57:37قال وان حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم يلزمها حد لما روي عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه اوتي بامرأة ليس لها زوج وقد حملت فسألها عمر رضي الله عنه
57:56فقالت اني امرأة ثقيلة الرأس ووقع علي رجل وانا نائمة فما استيقظت حتى فرغ فدرأ عنها الحد. هذه مسألة حقيقة فيها يعني لا اقول خلاف تفصيل لاحد الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد يقولون يدرأ عنها الحد دون تفصيل
58:19الامام مالك رحمه الله تعالى يفصل يقول هذه المرأة لا تخلو اما ان تكون مقيما او غريبة فان كانت غريبة لا يقام عليها الحد لانها جاءت من مكان ولا يدرى عنها فهذه شبهة
58:34وان كانت مقيمة فانه يقام عليها الحد الا ان توجد علامة اشارة تدل على انها اغتصبت انها اكرهت. بمعنى انها صرخت او انها استنجدت او غير ذلك فلا يقام عليها ولا شك مذهب الجمهور هو اولى. نعم
58:52قال ولانه يحتمل ان يكون من وطأ شبهة او اكراه والحد يدرأ بالشبهات قال رحمه الله ولا يجوز للحاكم اي قيمة الحج بعلمه يعني مثلا حاكم رأى جريمة بعينه فهل يحكم بعلمه
59:17يعني قظية رآها شاهدها ليحكم قوله لانه ايظا كغيره متهم ولا يحكم بعلمه. نعم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز للحاكم ان يقيم الحد بعلمه لان ذلك يروى عن عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه
59:38قال ولانه متهم وهذا متفق عليه بين الائمة على الشافعية بعضهم له قول انه يحكم بعلمه. اما الحنفية جملة والمالكية والحنابلة رأيهم واحد في هذا الامر الشافعية القول المعروف مع الجمهور. نعم
59:58قال رحمه الله تعالى لان ذلك يروى عن عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ولانه متهم في حكمه بعلمه ووجب الا يتمكن من طيب لماذا لا يحكم؟ يعني القاضي بعلمه مع انه موثوق به وما وظع في ذلك المكان الا
1:00:19لانه وهل لذلك هم قالوا لا نقدح في القاضي لكن نقدح بحكمه بعلمه لانه صلى الله على محمد في جملة من الاسئلة متنوعة نحاول قدر الامكان ان نوجز في الاجابة
1:00:35اولها يقول لك هل يجوز ان يكون الشهود اطفالا؟ الجواب لا اذا كان النسا ما قبلت شهادتهن ولا العبيد فكيف يقبل الاطفال؟ الطفل غير مكلف مرفوع عنه القلم وهو بمثابة المجموع هل تقبل شهادة المجنون؟ الجواب لا
1:00:53يقول هنا الاخ هل حديث ابن عمر عندما امره عمر بن الخطاب ان يطلق زوجته هل هذا الحديث منسوخا؟ ليس منسوخا هذا عمر رضي الله تعالى عنه كانت عند ابنه زوجة وكان يحبها فعرظ عليه عمرا يطلقها وعمر لا بد انه رأى شيئا
1:01:16ربما رأى في اخلاقها ما المهم انه فذهب الى رسول لا يستجيب فقال اطع والدك الذي اعرفه انا في هذا الحديث يقول الاخ اذا كان الزوج مسافرا ويشيع او شيع انه قد توفي
1:01:38فسوف تزوجت زوجته وقبل يعني رجع وبعد فترة رجع الزوج ويقول قبل وبعد فترة رجع الزوج المسافر وطالبت وطالب بزوجته فما الحكم بذلك ما معنى قوله الطلاق مرتان فانساكم بمعروف؟ يعني في سؤالان. اولا هذه مسألة طويلة هذه تتعلق بالمفقود
1:02:07العلماء قسموا المفقود الى قسمين مفقود غالبه السلامة ومفقود غالبه ماذا؟ الهلاك الذي غالبه السلامة ينتظر تسعين عاما من تاريخ ولادته وبعض العلماء ايضا اطلق كما مر بنا الشافعي هذه المسألة درسناها فيما مضى
1:02:31الذي غالبه الهلاك ينتظر اربع سنوات ثم بعد ذلك ترفع المرأة العمرة الى القاضي فاذا تقرر تعتد ثم بعد ذلك لها ان تتزوج وهذه قصة حصلت ايضا في زمن عمر
1:02:48قصرت الرجل الانصاري الذي خرج فاختطفته الجن يعني خرج في بعض الروايات من الصلاة وبعضها في السوق فاخذه الجن فاختفى فمضت عدة سنوات صارت زوجته تراجع عمر رضي الله تعالى حتى مضت اربع سنوات
1:03:07ثم انه امر ان تعتد ثم بعد ذلك تزوجت ثم عاد الرجل بعد تلك الفترة عاد بعد ان تزوجت زوجته واصبحت حبلى فماذا فعل عمر؟ جاءت الى عجاء الى عمر
1:03:24لامه عمر وعاتبه قال يسافر احدكم ويترك زوجته دون ان ينفق ودون ان ان يعلم المهم فاخبره قال كنت ذات يوم في احد اسواق المدينة فاختطفني الجن فذهبوا بي فمكثت عندهم هناك
1:03:42فحصلت حرب بين المسلمين من الجن وبين غير وبين الكفار منهم فانتصر المسلمون على الكافرين. قال فوجدوني فاستغربوا ما الذي جاء بك يا بي هنا او انت من العنز فاخبرتم قصتي؟ فقالوا ماذا تريد؟ قلت اريد ان تذهبوا بي الى المدينة
1:04:02فيقول فذهبوا وفي الليل اراهم كما هم. وفي النهار لا ارى الا عجة دور. يعني عاصوف كما يقولون ثم اوصلوه الى المدينة وهذه قصة معروفة اشتهرت السؤال الاخر يقول فامساك بمعروف الطلاق مرتان
1:04:20هناك طلاق سنة وهناك طلاق بدعة ومن طلاق البدعة ان يطلقها ثلاثا هذا هو طلاق البدعة. الطلاق السنة ان يطلقها مرة واحدة ثم يتركها. ثم يراجعها ثم بعد يطلقها اخرى هذا طلاق السنة
1:04:38الطلاق مرتان هذا هو المراد. ثم قال بعد ذلك فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يعني في الثلاث الاخ السائل يقول كنت اليوم اطوف حول الكعبة
1:04:58فمن كثرة النسا استحوذ علي الشيطان. انا والله استغرب يا اخوة يعني ان يكون الانسان في ذلك الموقف. حتى ان الاخ ذكر انه يصوم وانه ملتزم نقرأ السؤال لانه غير معروف هو الان بيننا
1:05:14يقول كنت اليوم اطوف حول الكعبة. فمن كثرة النسا استحوذ علي الشيطان يعني سول له واملى له. ولامست اكثر من امرأة تعمدا والان اعاني من كثرة نظري للنساء ولا استطيع ما ادري هل هو يعني يقول هذه عقوبة اصابتني؟ او ان هذا الشيء موجود فيه الله اعلم
1:05:41ولا استطيع ان اغض بصري مع انني كثير الصيام اشعر انني خسرت الدنيا والاخرة اريد ان اتزوج ولا ماديا كلامي الاخر. اولا انا اقول للاخ الكريم يعني اولا ليست القضية قضية اذا وجد الايمان واستقر في القلب ذلكم النور. الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن
1:06:11ويستضيء به وتستضيء به جوارحه لا شك بانه اذا استقر ذلك القلب واطمئن لا شك ان الاثر سيظهر على الجوارح ومن الجوارح في مقدمتها العين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العين تزني وزناها النظر
1:06:31ويقول سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. وقل للمومنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ويجب على المؤمن في كل مكان ان يغض طرفه وبدل ان ينظر الى النسا ان ينظر الى الان
1:06:50وانت في مقام مخيف. الا يخشى الانسان عقوبة الله انت حول بيت الله الحرام. انت ذهبت لتؤدي العمرة فرجعت وزر. يعني انت بدل لو كنت ابتعدت لكان خيرا لك. لكن كونك تأتي لكن ايضا ليس على الانسان ان ييأس
1:07:10عليك ان تعود الى الله سبحانه وتعالى وباب التوبة لا يزال مفتوحا وفي قصة الرجل الذي جاء الى رسول الله وقال يا رسول الله عصبت البارحة امرأة او لاقيت البارحة امرأة ففعلت معها كل شيء الا اني لم
1:07:30يعني كل شيء فعله يفسر ولذلك قال العلماء لو قبلها لو لمس لو فعل كل شيء الا انه لم يولج في هذه لا يجب عليه الحج الرسول عليه الصلاة والسلام انتظر فنزل قول الله تعالى واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات
1:07:52يجيبنا السيئات وفي قصة الذي قبل وجاء الى رسول الله. فانت لما حصل من منك ذلك الشيء كان الاولى بك ان تذهب ان تتوضأ وان تستعيذ من الشيطان وان تصلي ثم تعود ايضا وتطوف وتسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتك وان
1:08:12بينك وبين تلك الاشياء. والصيام نحن نعرف بان الانسان ايمانه يردعه من ان يرتكب المنكرات يعني الانسان عندما يكون مؤمنا حقا. ولذلك جاء في الصوم ومن لم يستطيع معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
1:08:31فانه غض للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. كانه ماذا يرظ عروق الخصية اذا انت بهذا لا تيأس لماذا تيأس وكأنك في جهنم هذه معصية
1:08:47وهذه المعصية لها علاج والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله الخطأ والخطر ان يستشري الانسان ان يستحلي ان يتلذذ المعاصي فكلما انتهى من
1:09:07انتقل الى غيرها هذا هو الذي يفشى على الانسان ولكن اذا اخطأ الانسان فعليه ان يتوب الى الله وثق بانك اذا صدقت مع الله في توبتك فان الله سبحانه وتعالى سيعينك
1:09:21سيجعل حائلا بينك وبين الشيطان الذي اغراك في ذلك الموقف يقول الاخ هل تعتبر التحاليل المعاصرة من الوان ثبوت الزنا؟ لا نحن رأينا ايها الاخوة هذه كلها قراعين والزنا لا يثبت الا بشهود اربعة وان يقولوا رأينا ذكره نادى
1:09:45دخل في فرجها هذا لا يكنى لا يكني لا يكنى يعني لا هذا امر لا بد ان يصرح به يقول الاخ هل حديث سافروا تصح حديث صحيح لا اعرف صحة هذا
1:10:02هذا يقول الاخ ما الطرق الشرعية لان امتلك جارية؟ هذا شيء الجواري كانت تملك عن طريق السبي في الجهاد وهذا الان غير موجود ولماذا منع اقتناء الجواري؟ لانهن غير موجودات
1:10:20ومن هي الجارية؟ الجارية هو السبي الذي يكون في الجهاد يكون حرب بين المؤمنين والكافرين فيتغلب المؤمنون عليهم فيسبون فتستبرأ بحيضه ثم بعد ذلك تكون ضمن الغنيمة يقول كذا يقول اصابنا برد شديد هذا سؤال ثاني
1:10:43اخذ الفجر يعني حضر الفجر وكنت على جنابة والماء بارد فتيممت وصليت الفجر مع الجماعة. خشيت فوات الجماعة لو اني قمت بتدفئة لا كان عليك ان تطفئ الماء ولو تصلي وحدك ان ادركت الجماعة فنم ما هي وان لم تدرك فلا ولا تقيس على قصة عمرو ابن
1:11:09في غزوة ذات السلاسل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان في الصحراء وكانوا ايضا يعني كان قائد جيش وخشي على نفسه الهلاك وليس عنده ما يدفئ. ولذلك تيمم وصلى باصحابه فشكوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
1:11:29فعلتها يا عمرو؟ قال نعم. قال لم؟ قال لان الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليس كل شيء نقيس عليه لا
1:11:42لان الطهارة شرط الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلك ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا اذا طيبة. وقال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ وفي لفظ حتى يتطهر
1:12:04وايضا احاديث كثيرة لكن الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الله عشر سنين فاذا وجد الماء فليمس مباشرة لكن بشروطه الا تجد الماء او تخشى من الظرر الذي يلحق بك من استعمال الماء او يحول بينك وبين
1:12:24الماء حايل او لا تجده الا بثمن اغلى او غير ذلك من الشروط التي ذكرها العلماء في باب التيمم يقول الاخ من يستحي من الناس ولا يستحي من نفسه لا قدر لنفسي عنده
1:12:42هل هل جناية وكتابة يستحي ولا يستحي صحيحة ولماذا ما ادري سؤال الاخ هل كتابة يستحي ولا يستحي كلها بلياء واذا قلت يستحى هي كلها تكتب بالالف المقصورة لكن اذا قلت يستحي فانك تضع نقطتين
1:13:09او شرطة واذا قلت يستحى فحينئذ بالمبني المجهول تكون الالف مقصورة وتكتب على شكل الياء ولكن الحياء ايها الاخوة ينبغي ان يكون من الله قال عليه الصلاة والسلام الا تستحيون من الله حق الحياة؟ قالوا يا رسول الله انا نستحي من الله حق الحياء ان شاء الله. ايضا قالوا ان شاء
1:13:33قال من استحيا من الله حق الحياء فقد حفظ الرأس وما وعى. والبطن وما حوى يعني وما فيه من فرج وغيره واستعد للموت والبلا اعد للاخرة عدتها. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعها
1:13:58يقول الاخ اذا كنت مسافرا وفي الطريق وجبت صلاة الظهر مثلا فهو التوقف فتوقفت بالسيارة وعندما توجهت للمسجد وجدت ان بي قبرا فهل اصلي فيه ام اصلي منفردا خارج المسجد
1:14:18خير لك ان تصلي خارج المسجد الذي فيه قبر ان الرسول نهى عن ذلك والحديثون هذا يطول لان ايها الاخوة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.