شرح الكافي {{738}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
محمد بن حمود الوائلي
الدرس 738 / 850
1:11:26
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين من عاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا. وصلوات الله وسلامه عليه. وعلى اله
0:26واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداه واقتفى اثرهم الى يوم الدين اما بعد لقد كنا قد فرغنا من الحد الاول من كتاب الحدود وهو حد المحاربين وكنا في مقدمة الحد الثاني وهو حد السرقة
0:48وعرفنا عن السرقة هي اخذ المال على جهة الخفية الخفية على جهة الخفية وانها محرمة بالكتاب والسنة والاجماع وانها كبيرة من الكبائر واعرظنا ادلة ذلك ومنها قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله
1:14قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وهناك احاديث كثيرة منها الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي غيرها فدمائكم واموالكم حرام عليكم. وفي غير الخطبة التي نقلها جابر الندم واموالكم واعراضكم حرام
1:40كحرمة يومكم هذا الى اخره. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهموم ولا يسرق حين وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وقال لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيض فتقطع
2:00او يده ولا قطع الا في ربع دينار فصاعدا وقطع في مجال قيمته ثلاثة دراهم وادلة كثيرة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين
2:21اهدينا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الحدود قال باب حد السرقة. قال رحمه الله
2:41هو حد السرقة قطع اليد اليمنى. وحد السرقة قطع اليد اليمنى. اذا اول ما يبدأ به اذا سرق السارق اول مرة تقطع يده اليمنى وقد جاء في قراءة عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه
3:01والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما لكنها قراءة شاذة ولذلك الاقوال اتفقت معه لا انها اخذت بها العلماء يقولون اراء العلماء وافقتها لا انها اخذت بها. لماذا لا يؤخذ بها؟ لانها قراءة شاذة
3:21لكن جاءت موافقة لما اتفق عليه العلماء انه اول ما يبدأ به هي اليمين والرسول عليه الصلاة والسلام لما امر بقطع السارق قطعت يده اليمنى. اذا اول ما يقطع هي اليد اليمنى
3:42قال لقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. فالاية مجملة كما ترون. لم تبين اهي اليمنى يسرى لكن بينتها السنة. نعم قال رحمه الله ويعتبر في وجوبه امور في وجوبه الظمير يعود الى الحد
4:06يعني يعتبر في وجوب الحد تسعة شروط وبعضهم يجملها في شبأه نعم قال يعني هذا مما تميز به كتاب الكاف تفصيلا على كتاب المغني ممن ميزه المؤلف فهناك ذكر سبعة وهنا
4:25ذكرها تسعة، نعم قال احدها السرقة. احدها السرقة اذا اول الشروط التسعة السرقة فما هي السرقة السرقة هي اخذ المال على جهة الخفية فاخذ المال معنا هذا انه اذا اخذ غير المال لا يقطع لانه سيأتي ايضا التنصيص على المال وهو ما يتمول
4:57اذا اخذ المال معنى ذلك انه لو اخذ غير مال لا يقطع كما لو اخذ مثلا حرا قالوا هذا ليس بمال لان الحر لا يباع الرسول عليه الصلاة والسلام من التلذذ الذي لا يكلمه الله تعالى رجل باع
5:15مرا فاكل ثمنه. اذا الحر لا يسمى مالا انما العبد هو الذي يكون مالا حتى وان كان عليه ثياب مهما ارتفعت اثمان ولا يدخل. ايضا يذكر العلماء في ذلك في كلمة اخذ المال يخرج
5:34المحرمات مثل الخمر فلو اخذ سرق خمرا او خنزيرا او دما او غير ذلك من المحرمات كما سيأتي في الالات فانه لا يقطع في هذه الحالة لان هذه وان كان
5:51اموالا عند اهلها فلا حرمة لها قال السرقة وهو اخذ المال متخفيا اخذ المال متخفيا لكن لو انتهب منك مالا مثلا اختلسه منك خانك في امر من الامور وظعف عنده وديعة
6:14واخفى الوديعة هذا لا يقطع فهذا يسمى خائن يؤدب قال فان اختطفه او اختلسه فلا قطع عليه لما روى جابر رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
6:34ليس على المنتهب قطع المنتهك هو الذي يلتقط الشيء منك هذا معناه المنتهب. يعني ينهبه منك نهبا يكون شيء في يدك او بين يديك. لكن ما يأتي الى جيبك او الكم كما كانوا يقيدون ويختلف عنا يضعون في الاكمام واسع
6:58لا هذا يعتبر حرز قال وروي عنه عليه الصلاة والسلام انه قال ليس على الخائن ولا المختلس قطع الخائن الذي تكون عنده او نحو ذلك فيخوضك في ذلك بمعنى يخفيها او يستعير منك شيئا كتابا او الة او اي شيء
7:23في ذلك الشهادة يعتبر خائنا قال رواهما ابو داوود الذي يختلس ابن مالك يعمل عندك فتجد انه يسرق يختلس ماذا؟ من المبيع قال ولان الله تعالى انما اوجب القطع على السارق
7:43وليس هؤلاء بسراق والسارق اذا رجعنا اليه في اللغة نجد ان السرقة هو هي اخذ الشيء خفية يعني ان يؤخذ الشيء على خفية على غرة اذا الى غير ذلك من الشروط التي ستأتي ايضا. نعم
8:02قال الامام رحمه الله وفي جاحد العارية روايتان. هذه ايها الاخوة مسألة مهمة ولو اردنا ان نتكلم عنها بالتفصيل لاحتاجت الى درس مستقل. لكن المقام يقتضي ان نتوسع بعض الشيء لا ان نقتصر على كلام
8:22مؤلف لان فيها كلام كثير وهناك خلاف بين العلماء ايقطع جاحد العري او لا؟ فانت ترى جماهير العلماء يرون انه لا يقطع الائمة الثلاثة وغير وائل الامام احمد واحمد له رواية يرى انه يقطع. وهناك ايضا من يأخذ بهذه الرواية. اذا المسألة ايها الاخوة
8:44وفيها خلاف جاحد العرية. لان جاحد العرية خائن فكيف يقطع الرسول عليه الصلاة والسلام قال امر بقطع يد المخزومية التي كانت تسرق المتاع وفي بعض الروايات الحلي وفي هذا كلام كثير تناوله العلماء بالتفصيل ولو كتب فيه بحث
9:08كبير لكان المقام يقتضي ذلك. هذه من المسائل التي نسميها في الفقه المسائل الكبرى يعني الاخوة الذين درسوا معنا بداية المجتهد تجدون انه قال لا يعرض الا لامهات المسائل ما هي امها ثم
9:27الكبرى وهو ايضا لم يتناولها بكل التفصيل لكنه اختار المسائل التي تتفرع عنها. ولذلك سماه بعض العلماء باب القواعد اذا نستمع الان الى المؤلف ونبين ما يقتضيه المقام. اذا المسألة فيها قولان. القول الاول هو قول ابي حنيفة ومالك
9:50الشافي وهي رواية للامام احمد الى ان جاحد العارية هو خائن ولا يقطع وهناك رواية للامام احمد على انه الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة ان تلك المرأة المخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم
10:20لا شك الجمهور لهم اجابات عن هذا الحديث. ولهم ايضا تفصيلات في هذا المقام. تفضل. قال وفي جاحد العارين روايتان احداهما لا قطعا عليه لانه اذا نقف عند هذه هي الرواية الاولى وهي التي تلتقي مع جماهير
10:40علماء الرواية الثانية انفرد بها الامام احمد وما يعرف بمفردات المذهب ما حجة هذا القول؟ ما مر بنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا قطع على المختلس او الخائن لا قطع على الخائن او
10:58المختلس وهذا يعتبر خائن جاحد العرية. سواء كان رجلا او امرأة اذا يقولون لا قطع في هذا المقام الذين يقولون بالقطع يستدلون بالحديث الذي سيرده المؤلف حديث عائشة في قصة المخزومية التي جاء حديث
11:20المخزومية دي لها قصة كبيرة وتناولها العلماء واختلفوا في سببها سبب القطع هو السرقة ام ولماذا قطعت فالجمهور يقولون بانها لن تقطع في الحقيقة لاجل جحد العارية وانما للسرقة وقد جاءت
11:41رواية في البخاري ان قريشا اهمها او اهمتهم امر المخزومية. لماذا اهتموا بها لان كان لها الشأن من قبيلة قريش ولها مكانة وهم يرون ان هذا قد يؤثر على سمعة القبيلة فاهتموا بامرها
12:00فما علاج ذلك؟ قالوا لا بد من واسطة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عله ان يخفف عنها ويوقف قطع يدها فمن يناسب ذلك؟ قالوا حب رسول الله. اذا طلبوا من حب رسول الله. من هو حب رسول الله؟ او اسامة بن زيد؟ لانه يحب
12:23رسول الله وابنه يحبه. لماذا سمي حب رسول الله بالمناسبة؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له. فقال اللهم واني احبه فاحببه. فاحببه وتعلمون دعاء الرسول لا يرد. اذا دعا له ولذلك لقب بحب رسول الله
12:43وكان شابا ذاك الوقت في سن السادسة عشر والسابع عشرة فذهبوا اليه وطلبوا منه لمكانته عند رسول صلى الله عليه وسلم ان يشفع في امر المخزومية الا تقطع فذهب فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى اتشفع يا اسامة في حد من
13:08لله انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم يعني الامم قبلنا وهذا يحتج به ايضا الاصوليون بعض الاصوليين على ان من شرع من لنا شرعا لنا ولنريد ان ندخل في كل مدلولات الحديث
13:29انما هلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف ذو المكانة ذو المنزلة الرفيعة ذو النسب العالي اذا سرق فيهم الشريف تركوا واذا سرق فيهم الضعيف تركوه وايم الله وفي بعض الروايات والذي نفسي بيده وكله خصم
13:52لو ان فاطمة انت محمد سرقت لقطعت يدها وفي بعض الروايات لقطع محمد يدها صرح باسمه عليه الصلاة والسلام ثم امر بها ماذا فقطعت؟ هذا هو حديث عائشة الذي سيأتي. الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا رواية البخاري
14:14فيها دلالة على انها كانت سرعت لانه عليه الصلاة والسلام قال انما هلك من كان قبلكم انهم اذا سرق فيهم الشريف تركوه اتكلم عن السرقة ولم يتكلم ماذا عن جحد الحارية
14:34واذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ايضا تكلم عن السرقة هنا. وايضا قال والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا كله استدلال للجمهور. قالوا ما قال لو ان فاطمة
14:54ما جحدت عرية لقطعت يدها. اذا قالوا الكلام كله يدور حول ماذا؟ حول السريعة ايضا جاء في روايات ليست في الصحيحين منها ما هو صحيح كقصة انه جاء ركب الى المدينة فذهبت فسرقت فوثقوها يعني ربطوها فلما اصبحوا سلموها لرسول الله صلى الله عليه وسلم
15:23وفي بعض الروايات انها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك اشياء كثيرة جدا ايضا ايها الاخوة الشفاعة في الحج يعني قبل ان يصل الى الامام هذا جائز. اما اذا وصل الى الامام فانه لا يجوز. قولوا عليه الصلاة والسلام تعافى
15:48او الحدود فيما بينكم يعني يعفو بعضكم عن بعض. فما بلغني فقد وجب كما بلغني يعني ما وصل الي فقد وجب يعني وجبت اقامة الحد. وقال اقيلوا ذوي الهيئات من
16:05ما لم الا في الحدود. يعني في الحدود لا اذا واصلت فلا. وغير ذلك من الاحاديث الكثيرة. ايضا مما يدل على ذلك ما رواه عكرمة بسند صحيح. عكرمة مولى عبد الله بن عباس واحد التابعين الذين عرفوا بالعلم
16:27يقول امسك عبدالله ابن عباس والزبير ابن العوام وعمار ابن ياس لفصا فاخلوا سبيله قلت لعبدالله ابن عباس بئس ما صنعتم. هو يقول لشيخه بئس ما صنعتم. لص تمسكون به وتتركونه؟ قال ماذا
16:49لا ام لك. لو انك كنت مكانا الا ترغب ان يخلى سبيلك؟ قال بلى. قال اذا اذا هذا قبل ان يصل الى الايمان. اذا ايها الاخوة هذه المسألة فيها خلاف. اسرقت ام لا؟ ونحن عندما يعني لا اريد ان استطرد في
17:08كل شيء لكن هناك ادلة كثيرة تدل على انها سرقت. يعني تؤيد مذهب الجموع. القياس على على الوديعة قياس مع الفارق بالنسبة للذين قالوا بالقطع الذين قالوا بماذا بعدم القطع؟ يعني الان الذين يقولون بانها تخفى ماذا يقيسونها على الوديعة والوديعة
17:32حقيقة كما يذكر المؤلف ونعلق عليها القياس هنا مع الفارق اذا باختصار لاني لا اريد ان اتوسع موضوع العرية اختلف فيها يد من يجحد العرياء يقطع او لا؟ جماهير العلماء ومنهم الامام احمد في رواية لا
17:50على جاحد العلي. والرواية الاخرى انه يقطع. حجة من قال بالقطع حديث عائشة الذي ذكرته واشرت اليه وموجود في الكتاب. ولكنني ذكرته تفصيلا. حجة الاخرين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس على الخائن ولا المختلس قط وهو حديث صحيح. وايظا اجاباتهم
18:17ان المراد القاطع انه كان بسبب السرقة. الله. قال احداهما لا قطع عليه لانه خائن فلا يقطع خبر ولانه ليس بسارق فلا يقطع الوديعة هنا هذا حجة للاخرين الذين يقولون بالقاطع يقولون هذا قياس مع الفارق. لان الوديعة انت
18:44عندما تودع عند انسان مالا لمصلحتك او لمصلحة لمصلحتك انت هو لا يستفيد انت تضع هذاك المال عند شخص ليحفظه لك قد لا تكون لديك الوسائل بان تحفظه وهذا فيما مضى
19:01ربما تريد ان تسافر فتتركه عند انسان وانت لا تتركه في الغالب الا عند من تتوخى فيه الامانة والصدق ولكن العارية من المستفيد؟ المستعير هو المستفيد. لانه انسان يستعير منك كتابا او الة او سيارة
19:21او فراش او غير ذلك وسيستفيد به ثم يرده لك في بعض الروايات ان تلك المرأة استعارت يعني سألت قالت تريد ان تستعير حليا وفي بعضها متاع فارشدتها امرأة الى
19:36جماعة ماذا يعيرون؟ فذهبت واخذت منهم ثم ظلت فترة طويلة فسألوا عنها فقالوا اين قالت ما استعرت شيئا كرهته. ثم ذهب الى التي دلتهم وانكرت ايضا. هي التي ارشدتها فجيء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكف. فقال اذهبوا تجدونه تحت الفراش. فذهبوا فوجدوه فامر بها فقطعت
20:04قال وهذا اختيار ابي اسحاق ابن الله. لا ابن شاق لا. مستزكيه. ابن شاق له؟ اول مرة يمرهم ها؟ مر غير وابي الخطاب قال والثانية يجب عليه القطع الماروي عن عائشة رضي الله اذا الاول انه لا قطع ومذهب الجمهور. والثاني انفرد بهذه الرواية الامام احمد
20:40وليس معه من العلماء الا اسحاق ابن راهويه. اما بقية العلماء مع الفريق الاول نعم قال والثانية يجب عليه القطع لما روي عن عائشة رضي الله عنها وارضاها ان امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده هم يقولون
21:01اسمها فاطمة بنت الاسود من بني مخزوم ولذلك سميت المخزومية يعني قرشية. نعم قال ان امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده. وفي بعضها تستعير الحلي. نعم قال فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم بقطع يدها متفق عليه
21:25على كل حال المؤلف اختصر في بعض الروايات انه اهم قريش الامر وان اجتمعوا وتدارسوا فوصف في ذلك اسامة بن زيد فعاتبه رسول الله صلى الله عليه تشفع في حد من حدود الله
21:42نعم قال رحمه الله تعالى فصل الثاني اذا ما هو الراجح هنا؟ يعني انا ارجح مذهب جمهور العلماء والرواية الاولى حقيقة انه لا لانه اقل ما يقال لذلك ان هناك شبهة
22:00فلا ينبغي يعني ان تقطع ولكن هذه المرة يظهر انها قطعت لاجل السرقة. طيب لماذا سمتها عائشة تجحد؟ اجلها الجمهور قالوا لعل يعني عرفت بالسرقة وبجحد العرية ولكن من اشهر صفاتها انها تجحد العارية. ولذلك ماذا
22:22اختارت اشهر اوصافها فقالت تجحد. نعم قال رحمه الله تعالى فصل الثاني. الثاني من شروط القطع ان يكون مكلفا. ان يكون مكلفا. من هو المكلف؟ هو العاقل ماذا؟ البالغ. يعني لا يكون مجنونا
22:43الا يكون صغيرا لان المكلف غير المكلف مرفوع عنه القلم ونحن لو قلنا يقطع فكأننا وضعنا القلم عليه فخالفنا قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن نايم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ
23:06قال فلا يجب الحج على صبي ولا مجنون لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ. يعني نحن اذا قيل غير مكلف فمعنى هذا يدخل فيه الثلاثة. المكلى يعني النائم في حالة
23:32النوم فقط قال ولانه اذا سقط عنهما التكليف في العبادات والاثم في المعاصي ناخذها واحد ولانه اذا سقط عنهما بدأ التكليف في العبادات لا يجب عليه ان يصلي لكن يحض على ذلك ويرغب مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعاشر هذا من باب التهيئة والتدريب
23:58اذا كذلك لا تجب عليهم العبادات ولا يؤاخذون بالمعاصي. ومن اخطر المعاصي ما مر بنا لو فلو عمدا كما مر بنا وهذا لم يمضي عليه وقت كثير. رأينا بان الصغير والمجنون لا يقتص منهما لانهما
24:18غير مكلفين قال ولانه اذا سقط عنهما التكليف في العبادات والاثم في المعاصي الحد المبني على الدرء والاسقاط اولى. يعني يقول اذا كان يتجاوز عنهما في ترك العبادة وفي ارتكاب المعاصي فلا يعاقبان فمن باب اولى الا يعاقبان في هذا الامر الذي معنا وهو السرقة
24:51لان هذا دون لان السرقة تدرأ بالشبهات لانها حد من الحدود فهذا من باب اولى ان يتجاوز قال رحمه الله تعالى ولا قطع على مكره. المكره مر بنا وذكرت لكم مرات ان من اسباب التخفيف الشريعة الاسلامية
25:09يا ذكرى لكنه ليس على اطلاقه مر بنا هناك في القصاص في الجنايات بانه لو اكره على القتل لما انجاه ذلك بل يقتل لان حفظه لمهجته ليس اولى من مهجة غيره
25:25فيقتل في تلك الحالة اذا ليس على اطلاقه ايضا يؤاخذ بالزنا شهادة الزول لو ادت الى القتل لكن بالنسبة لماذا السرقة وكذلك القذف واخذ المال والسب فهذه امور يتجاوز عنها ومن هنا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في من لا يقطع اذا اخفي على السرقة
25:53نعم. قال ولا قطع على مكره لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي لفظ اخر ان الله وضع عن امتي الخطأ
26:10والنسيان وما استكروا عليه يعني اكره يا فلان اما ان تسرق والا يقول ضربت عنقك. فيسرق فاذا انتهى كل شيء عاد المال الى صاحبه ولا قطر عليه قال رحمه الله ويخرج
26:28في قطع السكران وجهان. ما معنى يخرد؟ يعني لم يرد نص في المذهب ليس هناك رواية عن الامام هو لكن يخرج على وصول الامام احمد ما هو التخريج اول ما بدأ به العلماء ايها الاخوة
26:45بالنسبة لاتباع الائمة لما كثرت المسائل وتنوعت وفتحت البلاد وجدت امور لم تقع كيف تجدنا في صاروا يبحثون عن علل الاحكام. ما هي العلل الامور التي كان يعلل بها العلماء؟ هذا واجب وهذا
27:06جائز وهذا محرم وكذا فلما عرفوا علل الاحكام التي كان يؤسس عليها الائمة بدأوا يفرعون. يسمى ذلك تخريجا. يعني تخريج على قواعد الامام وليس قولا للامام قال ويخرج في قطع السكران وجهان بناء على الروايتين في طلاقه. ومر بنا عيظة بالنسبة للجنايات
27:34وقال القاضي رحمه الله تعالى حكمه حكم الصاحي فيما يجب عليه من العقوبات. المسألة فيها خلاف يعني السكرام مختلف فيه. وهذا حقيقة ينظر الى الحال. اذا كان هذا السكران ممن تعود ذلك وعرف بشره فيعامل
27:54واذا كان ذلك مثلا يندر منه او انه سكر وسرق ثم تاب ونحو ذلك فهذا ينظر فيه ماذا الحاكم نعم هو مهما كان يعني ما كثير فملئ الكف منه حرام لا يختلف لان السكران الذي ذهب عقله هو في الحقيقة لا يذهب كل عام
28:22ليبقى عنده شيء وبعض السكارى المدمنين تجد انه لا يتأثر كثيرا فمثل هذا النوع يعامل كالصاحي. فالمسألة كما قلت لكم اجتهادية ينظر فيها قال رحمه الله تعالى ويجب القطع على السارق من اهل الذمة. او حتى الخمر هذي اذا جينا اليها ان شاء الله حتى اهل الجاهلية عقلاؤهم
28:47المنقري يعني ذنب ما يقول رأيت الخمر صالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليم. فور والله اشربها حياتي ولا ادعو ابدا نديمة لان الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم به وتجنيهم بها الامر العظيم فهي كم تسبب من الكوارث
29:07اليس هناك من شاكر فامسك بامه وباخته والقى امه بالتنور هناك كوارث عظيمة. لان هذا العقل الجوهر العظيم اذا ذهبت صار الانسان كالحيوان الصائل يتصرف من غير عقل واذا ذهب عقله يرتكب. وهذا سنعرفه ان شاء الله هناك. نعم. قال ويجب القطع على السارق من اهل الذمة
29:33لماذا؟ من هو الذمي؟ الذمي هو الذي حصل بينه وبين يعني يدفع للمسلمين الجزية حفظوا له خفروا له ذمتهم يعني حفظوه. يحافظون عليه والا يعتدى عليه وان المعاملة المسلمين ايضا هو عليه ان يلتزم باحكام المسلمين فلا يجاهد المعاصي ولا بالمنكرات ولا يظهر بعض
30:00التي فيها معدة اثار المسلمين وتضييق عليهم هذا هو من هو المراد فهذا ايضا عليه القطع. نعم قال ويجب القطع على السارق من اهل الذمة والمستأمنين ويقطع المسلم بسرقة مالهما. لماذا؟ لان المسلمين حفظوا له الذمة
30:26ومن المحافظة لان يحفظ ماله. يعني مسؤولون عن حفظ دمه وعن كذلك حفظ ماله وعن التعدي عليه. فاذا طرق مسلم ماله استحق القاطع قال رحمه الله لعكس الحرب اما الحرب فلا. نعم. قال ما هو
30:47ايه هذا هو قول جماهير العلماء قال لانهم التزموا حكم الاسلام فاشبه المسلم ليس معنا ايها التزموا حكم الاسلام بانه يعمل بالاسلام مطلقا لا لانه لو عمل كان مسلما ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي. لكن ما يظهر المنكرات التي تعتبر لا تجوز في المجتمع الاسلامي مثلا في
31:11رمضان لا يجاهر بالاكل والناس صيام. لا يظهرون بعض ماذا؟ امور كمزاميرهم وغير ذلك. يعني كل الاشياء التي فيها ضايق للمسلمين يمنعون منها قال لانهم التزموا حكم الاسلام فاشبه المسلم مع المسلم
31:31قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل الثالث من شروط القطع ان يكون المسروق نصابا. ان يكون المسروق نصابا. يعني يصله هناك اتفاق على النصاب. هذه من المسائل التي كثر فيها الخلاف
31:53حتى قيل بان الاقوال وصلت فيها عشرين قولا وهناك من قال يقطع بدرهم وهناك ما هناك من قال يقطع باي سرقة حتى لو تافهة. وهناك من قال يقطع باي شيء اذا كان تافه
32:10وهناك من قال بدرهم وهناك من قال بدرهمين. وهناك من قال بما زاد على الدرهمين ودون الثلاثة حتى لا يصل الى ما جاء في الحديث. وهناك من قال اربعة دراهم. وهناك من قال خمسة. فقالوا لا تؤخذ الخمسة الا بخمسة
32:31يعني هذه اليد التي فيها خمس اصابع لا تؤخذ الا بخمس حتى هذا نسبه الى عمر رضي الله تعالى عنه. وهناك من قال لا تقطع الا باربعين درهما وهذا النخعي. وهناك من قال بدينار وهناك من قال بدينارين واقوال كثيرة
32:51جدا لكن يهمنا الاقوال الاربعة والثلاثة لو قربنا بين المدى بين المالك والشعر المالكي والحنبلي لقلنا هما مذهب واحد لان الخلاف يسير فهما متقاربان. يعني الفرق بينهما في التفصيل. اما الشافعية فلهم راي. مثلا ابو حنيفة يقول لا قاطع
33:15الا بسرقة عشرة دراهم لان الرسول عليه الصلاة والسلام لا قال قال لا قطع الا في عشرة دراهم لا قطع لكن هذا الحديث رواه الحجاج ابن وهو ضعيف. وما دام ضعيف يرد. اذا هذا القول ماذا ضعيف؟ هناك من قال عشر
33:40دراهم او دينار. وهو من ايضا مما استدل به الحنفية ان الرسول عليه السلام قطع في مجن قيمته دينار او عشرة دراهم لكن هذا لا يصلح حجة وهو صحيح هذا الحديث لكن ليس فيه انه ما قطع بدونه قطع في قيمته
34:00عشرة وجاء في حديث صحيح متفق عليه انه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. اذا كما انه هنا هناك ايضا الشافي انا اعرض المذاهب التي لم يردها المؤلف. الشافعي يقول المعتبر هو الدينار
34:19فلا قطع الا بربع دينار. اذا سرق ما قيمته ربع دينار لا ننظر الى الفضة ولا غيره. المعتبر الاساسي اسوى الدينار فاذا سرق ربع دينار او ما يقابل ذلك ما يعادله ماذا؟ من الفضة يعني المقياس عنده
34:41هو ماذا هو الدينار او من الامتعة فيقطع به. ولا ننظر لا نعتبر ان الدرهم مقياسا ولا غيره من الاشياء هذا هو مذهب الشافعية روي عن بعض الصحابة كعمر وغيره
34:57ودليلهم ايضا حديث تقطع اليد في ربع دينار والحديث الاخر لا قطع الا في ربع دينار فصعد متفق عليه قالوا لا نافية وقطع النكرة في ساق النفي فتعم اي لا اليد الا في ربع دينار
35:17اذا قالوا هذا حصر فلا قطع في غير هذا فهمهم اما الحنابلة ومعهم المالكية قلنا دون ان ندخل في التفصيل فمذهبهم متقارب. سواء على الرواية الاولى او الثانية قال رحمه الله ان يكون المسروق نصابا فلا قطع فيما دونه
35:40لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا لكن نريد ان نبين من هم الذين قالوا يقطع في اي شيء. ما دليل هؤلاء دليلهم
35:56ظاهر الاية والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما قالوا فالسرقة تطلق اقل اقل ما يسمى سرقة فلو سرق اخذ تمرة هذا يسمى سارق لو اخذ هم هذا من حرز يعتبر سارق نسميه سارقا
36:17اذا لا ننظر الى الحرز لان الله تعالى اطلق من القائل بذلك؟ الحسن البصري ولكن بعض العلماء قال له راوي اخر مع الجمهور يعود الظاهر امام الظاهرية اللي تعرفون مدرسة الظاهرية الذين يأخذون بظواهر النصوص ولا يتعمقون فيها لا يأخذون بالقياس
36:39والخوارج الذين مر بنا مذهبهم قبل قليل يعني مروا بنا في البغاة وهذا الموضع الذي عرف فيه ان الامام الشافعي متزوج ابو عبدالرحمن ابن بنت الشافعي قالوا لما وقفوا على هذه كان هناك خلاف هذه الشافعي متزوج او لا
37:00قالوا لما جاء ابن بنت الشافعي هو مع هؤلاء فقالوا اي ما يطلق عليه السرقة ولو كان قليلا تافها فانه تقطع فيه اليد لعموم الاية والصحيح خلاف ذلك لان الاية مجملة
37:18ولا حديث بينتها والله تعالى يقول وانزلنا اليك الذكر تبين للناس ما نزل اليهم. وقال في الاية الاخرى ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. نعم قال متفق عليه قال رحمه الله وفي قدر النصاب روايتان
37:43يعني في المذهب احداهما ربع ربع دينار من الذهب او ثلاثة دراهم من الورق او ثلاثة دراهم من الورق هذا قول مالك لو اخذنا قول المالكية لو اخذنا لكن لو اخذنا ما لك المشهور عنده انه يعتبر في ذلك الدراهم عكس الشافعي
38:06لا قطع الا في ثلاثة دراهم ويقوي ذلك بحديث المجن ان الرسول عليه الصلاة قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ويقوي ذلك ايضا او يعبدوا بحديث رجلا سرق في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه هذا رواه في الموطأ
38:28فهذا العثر رواه في الموطأ فعثمان رضي الله تعالى عنه امر بتقويمها فبلغ الثلاثة دراهم فامر بقطع قال احداهما ربع دينار من الذهب او ثلاثة دراهم من الورق. يعني الورق الفضة
38:49او ما قيمته ذلك من غيرهما؟ يعني من حديد او خشب او متاع فرش الى اخره كتب الى غير ذلك. نعم قال لما روت عائشة رضي الله عنها وارضاها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال تقطع اليد في ربع
39:09بدينار فصاعدا تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا الرواية الاخرى او اللفظ لا قطعا وهذا هو متمسك الشافعية لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا وكلاهما في الصحيحين قال وروى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
39:32قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم متفق عليهما. المجن عصا مثنية الرأس نعم وقال عليه الصلاة والسلام فما بلغ ثمن المجن ففيه القطع قال وعنه رحمه الله ان ما عدا الاثمان تعتبر قيمته بالدراهم خاصة لهذا الخبر. وهذا
39:58هو اللي قريب من مدام مالك نعم. قال والثانية. يعني الرواية الثانية قال والثانية الاصل الدراهم خاصة وهذا هو اللي يلتقي مع مذهب المالكية تماما نعم ويقوم الذهب بها. يعني هذه الرواية اعتبرت ابن الاصل انما هو الدراهم. لحديث المجن
40:23في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رحمه الله والاول اولى لخبر عائشة رضي الله عنها ولان ما كان فيه احد النقدين اصلا كان الاخر فيه اصلا. لان ما كان فيه احد النقدين اصلا
40:41يعني ما كان فيه الذهب وصلة تكون فيه الفضة. وما كانت الفضة فيه اصلا كان ايضا الذهب في اصله وقد عرفتم الديات مئة من الابل او مئتان من البقر او الفان من الغنم او
41:03الف دينار يعني من الذهب او اثنى عشر الف درهم هذه مرتنا يعني ان الدية قدرت بالذهب وقدرت بالفضة الف دينار او اثنى عشر الف درهم وهذي ايضا ما مرت بنا بعيد لعلكم تذكرون نعم
41:22قال رحمه الله تعالى ولان ما كان فيه احد النقدين اصلا كان الاخر فيه اصلا وكذلك الزكاة نعم ونصب الزكوات. يعني عن صبة الزكاة انتم تعلمون يعني متى تجب الزكاة في مئتي درهم
41:41وقلنا سبق تعرضنا لها في الزكاة ما يقرب من ستة وخمسين ريال سعودي بالفضة وفي ماذا؟ عشرين مثقال من الذهب ماذا؟ نصف ماذا مثقال نعم يعني رحمه الله تعالى وسواء في في هذا الصحاح والمكسرة يعني ما في فارق بين ان
42:04هنا الذهب صحيحا يعني لبنات او يكون مقطع ما دام هو ذهب وكذلك الفضة فلا يختلف قال وسواء في هذا الصحاح والمكسرة والتبر. التبر ما هو غير المصوخ وهذا يعبر عنه كثيرا كان صاحب بداية مجتهد لان هذا مشهور عند المالكية
42:27يعني التعبير بالكبر هذا موجود كثير في فقه المالكية قال والكبر قال والتبر والمضروب للخبر. يعني المضروب اللي هو مضروب دراهم ودنانير قال فان اشترك اثنان في هتك حرز. ما معنى هتك هتك الشيء هو التعدي على حرمته فكل شيء له حرمة. وليست الحرمة فقط للتعدي على حرمة
42:57الانسان هذا هو الاصل. وقبلها ايضا اهم منها حرمات الله سبحانه وتعالى. لكن ايضا من يتعدى على حرز يكون هتكه يكن بيت ينقبه كما حصل في بيت المال لما نقب في الكوفة
43:12او كذلك بفتح الصندوق كسره او بخلع الباب يعني هتكه يكون باشياء كثيرة المهم هو النفوذ والوصول الى ذلك المال الذي في انما انا حرز يعني حفظ ما معنى محرز يعني محفوظ؟ نعم
43:33قال فان اشترك اثنان في هتك حرز وسرقة نصاب منه فعليهما القطع لانه قطع يجب على المنفرد فوجب على المشتركين فيه كالقصاص قال رحمه هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء هناك من يقول بهذا وهناك من يقول لا قاطع. لانه اذا كان النصاب لو وزع بين الاثنين نقص
44:02عن ماذا؟ عن المطلوب يعني عما تقطع فيه اليد فلا اعتبار. وهناك من قال لها النظر للجميع نعم بعضنا المؤلف سيشير اليه. نعم. قال ويحتمل الا يجب لان كل واحد لم يسرق نصابا فلم يجب عليه القطع للخبر
44:24وكما لو انفرد بسرقته قال رحمه الاول هو مذهب مالك والشافعي والثاني مذهب ابي حنيفة والله حقيقة انا اميل للرأي الثاني لان هذا فيه شبهة لانه ما سرق نصاب فلو جزئ النصاب لكان ما اخذه كل واحد
44:44هو اقل من النصاب فتكون هذه من انواع الشبهة. فيذرأ الحاج بالشبهة لكن ليس معنى هذا ان يترك الامر ويقال لا حد في ذلك لا للامام ان يحبسه ولا ان يعاقبه ولو ان يؤدبه ولو ان يغرمه الى غير ذلك. نعم
45:03الاول المالك والشافعي. نعم قال رحمه الله تعالى وان كان احد الشريكين مما لا قطع عليهما قد يكون احد الشريكين مما لا يمكن قطعه كالاب اذا من ولده. والولد فيه خلاف هو الشريك من شريكه
45:25او المرأة مثلا قصر عليها زوجها في النفقة فاخذت لحديث ماذا هند؟ وغير ذلك يعني اي شيء فيه شبهة او مثلا واحد سرق من الغنيمة لان لابيه حقا ففي هذه الحالة فيه شبهة وهكذا
45:45قال فان كان احد الشريكين مما لا قطع عليه كالاب والصبي وكانت سرقة الاجنبي البالغ نصابا القطع واجب عليه لان المانع لان المانع اختص باحدهما فاختص السقوط به كالقصاص هذه حقيقة ايضا يعني فيها خلاف بين العلماء
46:14يعني قضية هنا فيه شبهة والمؤلف سيتناولها ثم الكلام حتى نرى نعم. ويحتمل الا يجب قطعه لان سرقته ما علة قطع سرقتهما صارت علة قطعهما يعني سرقتهما معا هي العلة مشتركة
46:33يعني سرق اب مع اجنبي من ابنه او شريك مع اجنبي من شريكه احد اثنين لا يجب علي القاطع. والاخر يجب عليه القاطع. وهذا ايضا هو مذهب ابي حنيفة هذه الرواية وحقيقة هذه فيها شبهة
46:51والاولى الا يحسن. نعم قال ويحتمل الا يجب قطعه لان سرقتهما علة قطعهما وسرقة الاب لا تصلح علة للقطع. فلم يجب على واحد منهم يعني وسرقة الاب وحدها لا تصلح علة للقاطع. لما
47:10لان الاب لا يقطع. اذا اسقطنا نصف العلة فما بقي الا نصف واحد فلا تقوى على مقاومة القطع هذا هو التعليل الثاني. لان العلة مركبة من امرين. سرقة الاب مع الاجنبي او الشريك مع اجنبي. وهذه اذا
47:29فصلت صارت نصف علة فلا تقوى على القاطع هذه وجهة القول الاخر. نعم قال وان كان قال رحمه الله وسرقة الابي لا تصلح علة للقطع فلم يجب على واحد منهما قال رحمه الله وان كانت سرقة الاجنبي لم تبلغ نصابا لم يجب قطعه
47:56لان ما سرقه لم يجب به القطع. هذا معروف نعم. ولا يمكن بناء على فعله على ولا يمكن ولا يمكن بناء فعله على فعل شريكه. نعم ولا يمكن بناء فعله على فعل شريكه. لانهم يقولون الجهة منفك منفكة
48:19لان فعل الشريك لا يوجب قال رحمه الله ويحتمل ان يجب قطعه كما في القصاص قال رحمه الله ومن هتك حرزا فاخذ منه درهمين هتك الحل يعني تعدى على حرمته فاخذ درهمين. هو يتكلم عن المذهب يعني
48:42لا على من يقول يقطع بالدرهم هذه كلها حقيقة احوال ضعيفة او يقطع في اي شيء لا شك ان الراجح هو ثلاثة دراهم او ربع دينار وهي تعادل ثلاثة دراهم على اساس ان الدينار يساوي اثني عشر درهما هذا اللي نحن نسير عليه
49:01والراجح قال ومن هتك حرزا فاخذ منه درهمين. الدرهمان اقل من النصاب يعني الدرهمان اقل من نصاب السرقة فلا تقطع في درهمين ثم عاد فسرق منه درهما في الليل في ليلة اخرى. يعني ضعفت نفسه يعني سمع صوتا اضطربت
49:27قالوا اول مرة يجرب السرقة فلقط درهمين كما يقول ذلك يمرون بالدهرة بالدهنة خفافا عيابهم ويرجعن من مجرى الحقائب على حين الهى الناس جل امورهم فندلا زريق المال ندلا الثعاب يعني اخذ المال بسرعة فربما اختطف فلما
49:47خرج ضعفت من السقا يعني درهمان هذه قليلة ارجع فرجع فاخذ الثالث. نعم. فسرق منه درهما في ليلة اخرى او وقتين متباعدين. يعني هناك فرق لو رجع مباشرة او في وقت يرجع الى العرف
50:05نحن الان نقول لما درسنا مثلا الوضوء تكلمنا عن ماذا؟ عن الترتيب وتكلمنا ايضا عن الموالاة وكل الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى يجف الاخر وبعضهم يقول يرجع الى العرف. اذا هذا لو رجع مباشرة واخذ الثالث او رابع وغير ذلك يقطع. لكن هنا المؤلف يقول
50:31جاء في ليلة اخرى او سرق في الصباح وعاد في المساء او في المساء وهذا في الصباح فهناك فاصل كبير قال او وقتين متباعدين فلا قطع عليه لان كل سرقة منهما منفردة لا تبلغ نصابا
50:52قال رحمه الله وانه لو خرج عامل مثلا الى السوق ليعمل فعمل فترة الصباح ثم ذهب الى بيته واستراح وتغدى وعاد في المسألة نعتبر هذه فترة واحدة وكذلك الموظف انما هما فترتان لوجود فاصل كبير بينهما
51:12قال وان تقاربا وجب القطع لانهما سرقة واحدة من حرز هتكه. يعني خرج فشاف درهمين قليل وطمعات فاخذ زيادة قال فاشبه مال واخرجهما معا قال واذا قال رحمه الله واذا بنى
51:34واذا بني فعل احد الشريكين على فعل شريكه فعل فعل نفسه او لا؟ نعم يعني يقول على اساس انه اذا كان شريكا فالحق احدهما بالاخر هنا من باب اولى. يعني يقول اذا كان شريكان اشتركا في
51:53فبنينا عمل احدهم على الاخر هذا على القول لان هذا هو الراجح فمن باب اولى ان نبني عمل الانسان على بعض حمل الى الانسان نعم. قال فعل نفسه او لا
52:08قال رحمه الله ومتى شككنا في المسروق هل يبلغ النصابا او لا؟ لم يجب القطع. لان الرسول عليه قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك يعني هنا شككنا فبلغ نصابنا ولا ما هو الاحواض؟ الاحوط هو حفظ يد المسلم
52:29هذه اليد ايها الاخوة لما كان عظيما. يعني انتم انظروا في الديات فيها نصف الدية خمسون من الابل فيها خمسمائة دينار فيها ماذا ستة الاف درهم؟ يعني ما يقابل ذلك. لكنها لو سرقت ثلاثة دراهم او ربع دينار
52:50فانها تذهب قيمتها وتزول حرمتها. ولذلك يقول لما خانت هانت لانها اصبحت عضوا فاسدا في هذا البدن والعضو الفاسد اذا كان فيه مرض وهذا المرض يخشى ان يسري الى بقية البدن فانه يقطع ويزال حفاظا على سائر البدن
53:17فهذه قطع اليد انما هي تطهير للسارق فهذا الذي استخف بحقوق الاخرين واستهان بحلول الله والله تعالى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها
53:39وهذا قد تجاوز تلك الامور وتعدى على حدود الله وعلى حقوق الادميين فاستحق ماذا ان تقطع يده فذهبت تلك القيمة. نعم قال ومتى شككنا في المسروق؟ هل يبلغ نصابا او لا؟ لم يجب القطع
54:01لان الاصل عدمه فلا يجب بالشك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اجرؤوا الحدود بالشبهات يدرع الحدود ما استطعتم. نعم قال رحمه الله تعالى فصل والشرط الرابع من شروط القتل ان يكون المسروق مما يتمول في العادة. ما معنى يتمول؟ يعني يكون مال ليس شرطا يكون ذهب او فضة لكنه يصلح
54:32مثلا كتاب يباع الة فراش با ايظ كذلك ردا يباع قلم له ثمن يباع ثوب يباع الى غير ذلك حديد خشبي الى غير ذلك كله يدخل في هذا الامر قال ان يكون المسروق مما يتمول في العادة. يعني معنى قوله يتمول يعني يكون مالا. اصله مال او يجوز
55:00تحويله الى مال لان القطع شرع لصيانة الاموال. واذكركم ايها الاخوة بان التعامل لم يكن اصلا بالدراهم والدنانير الاصل كان تأتي بسرعة وتشتري بها سلعة. هذه كلها. ولذلك ليس معنى مثلا الثمن هو لابد ان يكون ذهبا او فظة. قديما
55:22يكونوا غير ذلك. في ذلك المؤلف قد يتمول وبعضهم يقول ان يكون مالا. نعم قال لان القطع شرع لصيانة الاموال فلا يجب في غيرها. شرع لصيانة الاموال وحفظها والمحافظة عليها وعدم التعدي عليها وايضا عدم التجاوز تجاوز حرمتها ولذلك من يتعدى
55:48يستحق العقوبة قال رحمه الله وسواء في ذلك ما يبقى زمنا كالثياب. يعني المال منه ما يبقى ثمن. مثل الثياب ومثل الحديد ومثل الخشب ومثل الارز ومثل السكر ومنه ما لا يبقى مثل الفواكه وكذلك بعض الحلويات
56:11وكذلك ايضا الخضروات هذه لها فترة ثم تفسد ولا يقال الان توضع في الثلاجات لانها مهما طالت مهما وظعتها في الثلاجة لها فترة تنتهي ايضا عندها. قال وسواء في ذلك ما يبقى زمنا كالثياب
56:30وما يفسده طول بقائه كالفاكهة والاطعمة الرطبة قال الطعام المطبوخ مثلا نعم قال وما اصله الاباحة لما يقال اصله الاباحة يقصد الامور التي يتساوى فيها الناس. نعم قال وما اصله الاباحة كالصيود يقصد الصيود ويجمع على صيد لان يقال صيد ويقاس
57:01يعني جمع ماذا صيد اذا انسان صاد طيرا صاد ارنبا صاد غزالا فاصبح ملكا له ووضعه في حرز في شبك اغلق عليه جاء اخر وسرقه قال والفخار ما هو الفخار؟ الفخار يقولون الطين المشوي
57:21يعني نوع من الطين يشوى على النار هذا يسمى فخار. والاجر والاجر ايضا هو اللبني نفس اللبن الذي يلبن من الطين قالوا يطبخ في معنى على النار حتى يتغير. هذه هي الاشياء اللي كانت موجودة عندهم
57:41خرسانة واسمنت وحديد لا يعرفون هذه لا شيء قال واللبن اللبن الذي تعرفونه يعني من الطين يلبن وهناك شيكا يسمى البلبن وهذا من هو الذي تبنى منه البيوت بيوت الطين هذا هو المعروف
57:58والخشب الخشب تعرفونه بانواعه نعم قال لانه مال يتمول به عادة. فوجب القطع بسرقته كالاثمان قال رحمه الله فان سرق حرا فان سرق حرا صغيرا فلا قطع عليه. فلا قطع عليه. وهذا حقيقة ومذهب الجمهور
58:26نعم يعني اقصد بالجمهور مع هذه الرواية ابو حنيفة والشافعي هنا قال فلا قطع عليه لانه ليس بمال وعنه رحمه الله يقطع. وهو مذهب مالك قال وعنه رحمه الله يقطع
58:49فان قلنا لا يقطع وكان عليه حلي يبلغ نصابا ففيه وجهان احدهما يقطع لانه سرق نصابا من المال والثاني لا قطع عليك وجهة العلماء في هذا هل العبرة بالشخص الذي سرق؟ الذي سرق هذا سرق الشخص ما سرق ما عليه
59:12انه لو اراد ما عليه لامسكه وخلع ما عليه ومشى فحينئذ نقول اخذ من لان الثياب الملموسة تعتبر حرص. اذا هو قصد الشخص ولم يقصد ما عليه اذا وجهة الذين قالوا وهو رأي الذين قالوا لا قطع عليه اقرب في نظري. نعم
59:32قال والثاني لا قطع عليه لان يد الصبي ثابتة على ما عليه بدليل ان اللقيط يحكم له بما عليه يعني ان لقيت من هو؟ يعني فلان طفلة صغيرة القي في الشارع وعنده مدخل مسجد او غير ذلك فما عليه ما معه من مال او ما عليه من لفافة
59:57تكون تابعة له قال فاشبه ما لو سرق جملا صاحبه راكب عليه قال رحمه الله وان سرق عبدا صغيرا او مجنونا تختلف الصورة لماذا؟ لان العبد مال وصلى الله على محمد
1:00:19اه فيه جملة اسئلة اولها يعني اخر سؤال لكن قدمناه لان الكتاب مظى يقول الاخ من اين يكون قاطع اليد او الرجل في احكام المحاربين ومثلها في السرقة بالنسبة لليد يكون مالا من مفصل الكف
1:00:38هذا اللي نسميه ماذا؟ الكوع. وبالنسبة للرجل من الكعب. هذا هو محل القطع سواء كان بالنسبة للمحاربين او السرقة كورة يسأل الاخ يقول ما كثير فملؤ الكف منه حرام. هو الحديث ما اسكر كثير فقليله حرام
1:01:02والحديث الاخر هو حديث اولا والحديث الاخر ما منه الفرق فملئ الكف منه حرام. فرق هذا الكبير نكتة المعروف يعني المراد انه اذا كان الذي يسكر يحتاج الى ان يشرب ماذا؟ عددا لترا او اكثر
1:01:23ما اسكر منه هذا الكثير فملئ الكف يعني ملعقة واحدة حرام يعني لا يجوز لانه محرم. وليست العبرة بما يسكر وما لا يسكر بمعنى ان يقال له ان يتناول شيئا من الخمر لان هذه الجرعة
1:01:41لا تشكر الله يقول الاخ حكم من اختلس من البنك او احتال على حسابات المتعاملين هذه تحتاج الى تفصيل. اذا هتك حرزا في البنك او في شركة او في اي مكان وانطبقت عليه شروط السرقة. التي لم نمضي بها فهذا
1:02:02اما اذا اختلس مثلا اموال او اخذ رشوة او غير ذلك فهذه لها احكام وهذه لا عقوبات يعني هذه عقوباتها التأديب التعزير لكن القطع يحتاج الى ان تتوفر فيه تلك الشروط ان يبلغ نصابا وان يكون الانسان مكلفا وان
1:02:25اخونا مال الى اخر ذلك مما سيأتي وليس في السرقة يعني من الامور البسيطة لان قطع الانسان هذه الشريعة مع انها بالنسبة لهذه اليد التي يعني خان صاحبها واصبحت لا قيمة لها لكن مع ذلك الشريعة الاسلامية تحافظ على ماذا اموال الناس
1:02:51ودماءهم وارواحهم يقول الاخ عيدوا لنا اقوال اقوال في قطع السارق في قدر النصاب مع نسبة الاقوال والله حقيقة لا استطيع ان انسب كل الاقوال الا ما اعرف لان هذه امور ليست بسهلة
1:03:08اما بالنسبة للقطع فمذهب احمد ومالك كما عرفتم ربع دينار او ثلاثة دراهم. الشافعي الاصل هو ابو حنيفة عشرة دراهم. وفي داع نذكر الادلة مرة اخرى ابراهيم النخعي يقول اربعين درهما
1:03:29وهناك من قال ماذا خمسة دراهم ونسب الى بعض التابعين وايضا الى عمر. وهناك من قال درهم ودرهم اقوال ظعيفة انا لا اتذكرها هي اقوال صحيحة قيلت واما الذين قالوا لا حد في ذلك فكما
1:03:49ذكرت لكم الحسن البصري ايضا اهل الظاهر او امام اهل الظاهر داوود الظاهري والخوارج وابن بنت الشافعي هذه هي اهم الاقوال ونسبتها بعد ذلك يقول السؤال الجاي الان يقول ما هو نصاب النقدين بالريال
1:04:10اولا نحن عرفنا الان سبق ان تكلمنا في الزكاة ايها الاخوة قلنا مئة درهم يعني تعادل ستة وخمسين ريالا بالفظة لا الورق. للفظة يعني تعادل هذا هكذا في علي قريب من هذا
1:04:29فهذا هو المعتبر اوقفوه عند ستة وخمسين ماذا درهم ومعنى هذا الان لو قلنا ثلاثة دراهم معنى هذا ان الريال من الفضة يقطع به. لكن هل هذا يطبق؟ فغير الزمان
1:04:45وترون ان عمر رضي الله تعالى عنه نقل الدراهم من عشرة الاف الى اثني عشر الف والرياث ثلاثة الريالات والعشرة الان اصبح يا ترى يعني لا قيمة لها حينئذ هذه راجعة الى ما يراه الحاكم مما يسمى سرقة هذا اذا توفرت
1:05:05ماذا شروط السرقة؟ وما اظن الانسان الان ينزل بيته في مكان ليسرق عشرة ريالات او مئة لا الا ان يكون مختلسا او خائنا يقول الاخ هل يجوز ان اسافر اللي يسافر الانسان لاجل عمرة كل اسبوع
1:05:22من العلماء من كره ذلك وبخاصة المالكية والعلماء متفقون جملة على انه لا يكثر من العمرة مع فضيلة العمرة والعمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. وجاء لصاحب العمرة لكن عدم الاكثار
1:05:43وبخاصة في هذا الزمن هو الاخ علل قال الان ما في زحام. لانه يعرف انني ساقول الزحام والى الاخرين ومنافسة. حتى لو قيل هو ذكر قال وهو في هذا قصد صلاة المسجد الحرم العالي. الصورة تختلف
1:06:00لانك اذا قصدت ان تذهب ماذا للطواف وكذلك للصلاة في المسجد الحرام فصلاة واحدة هناك بمئة الف صلاة. فهذا فظل عظيم وما احسنه وهذا يدخل في قول الله تعالى فاستبقوا الخيرات
1:06:17وفي قوله سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض فهذا من مواضع المسابقة والاستباق فما ان يفعل الانسان ذلك يذهب الى مكة ويأتي الى المدينة الصلاة بالف صلاة هذه من الامور التي فيها خير عظيم وثواب جزيل
1:06:40يقول الاخ بما تنصحون شراء كتب مهمة في الفقه وغيره من معرض الكتاب يعني ان احدد هذا امر صعب لانني لا اعرف حاجة كل انسان لكن ولا اعرف قدرة ايضا هذا الطالب الذي يسأل فهذا قد يكون في اول بداية الامر
1:07:00يعني في اول بداية الطلب فيحتاج الى كتب صغيرة وقد يكون متوسطا فيحتاج الى ذلك. وربما يكون متقدما فاذا كان هذا الطالب من الذين حلقوا في سماء الفقه وقرأوا فيه واطلعوا على المذاهب فما اجمل
1:07:21ان يشتري كتبا مثلا على المذاهب الاربعة مثلا يأتي الى مذهب الحنفية يأخذ البناية للعين هذا حقيقة كتاب قيم وواضح العبارة ولكن اتمنى ان يكون المطبوع الان خير من الذي طبع سابقا
1:07:38فهو مليء بالاخطاء يعني كتاب العين والعين كما تعلمون فقيه حنفي معروف عاصر ابن حجر وهو ايضا شارح البخاري في كتابه هل هي عمدة القارئ؟ وهو قد تميز على ابن حجر في مجال اللغة لكن ابن حجر بلا شك تميز عليه في امور كثيرة
1:08:00منها الجانب الحديث والجانب ايضا الفقه وغير ذلك فهو توسع في ذلك الامر. وله المجال مجال مقارنة. مثلا امن الكتب القيمة مثلا هذا الكتاب الذي ندرسه كتاب متوسط وان كنت دون كنت دون ذلك فانك تأخذ ماذا؟ المقنع لابن قدامة لان ابن قدامة مجمع على امامته
1:08:26وان كنت تريد مذهب الشافعية فخذ مثلا الروضة وان كنت متوسعا فخذ المجموع للنووي وتتماته في مذهب ماذا؟ يعني مالك اما ان تأخذ مثل مختصر خليل ان كنت قنوعا او ان تأخذ بعض الكتب ما
1:08:46التي توسع فيها مثل ماذا كتاب القرافي وهو كتاب الموافقات يعني كتاب القرافي المشهور هذا الذخيرة كتاب قيم ولكن مشكلة ان فيه نقصا هو من احسن الكتب التي كتبت في مذهب المالكية وبخاصة
1:09:06او يعتني بالدليل. كانوا فيما مضى يأخذون على كتب المالكية خلوها من الدليل. الان بحمد الله خرجت بعض الكتب التي تعنى بالدليل صار في مصاف المذاهب الاخرى في هذه اما من يريد ان يأخذ
1:09:22سلام مالك من اصله فعليه بالمدونة والمدونة اذا خرجت احاديثها وخدمت وهي ليست كلها للامام مالك وانما ايضا بعضها ماذا ابن القاسم يعني تلميذه لانه احيانا يسأل الامام مالك فلا يجيب فيجيب ابن القاسم فادخل الظمن المهم. والمدونة كما
1:09:46معلوم هي رواية سحنون ايضا من كتب الحديث لا شك الصحيح ان يأتي في مقدمة ذلك وان كنت ممن يعنى بالفقه فعليك بسنن ابيك داود بان غالب احاديث سنن ابي داوود انما هي في الفقه
1:10:05وكذلك مثل بلوغ المرام وكذلك ايضا ماذا شرح ايضا يعني سبل السلام اللي هو ايضا عن ابي ولي الصنعاني وكذلك ايضا كتب كثيرة جدا حقيقة يعني يصف في التاريخ البداية والنهاية لابن كثير تاريخ الاسلام
1:10:27الذهبي هذه من الكتب حقيقة القيمة وبخاصة انها حققت في الفترة الاخيرة يقول الاخ ما هي الربع دينار قيمة الربع دينار ان تقومها كما قلنا الدراهم كل مئتي درهم تعادل ستة وخمسين ريالا فاقسم
1:10:50عليه ثم ماذا انظر ايضا هذا السؤال تكرر نصاب القطع بالريال مع الراجح وايضا من اين يأتي القطع هذا الاخ اللي كان سأل معسكره كثير ويقول هل هو حديث او قول؟ لا الحقيقة هذا حديث صحيح
1:11:10حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة