استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
0:27صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتضى اثرهم وسار فيمن هذه الى يوم الدين اما بعد. فلا نزال ايها الاخوة في كتاب الجنايات وبالتحديد في باب دية الاعظاء والمنافع. وكنا قد وقفنا عند دية الاصابع اليس كذلك
0:55نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
1:16قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الديات قال باب ديات الجروح قال فصل وفي كل اصبع عشر الدية اذا نبدأ ان شاء الله في هذه الليلة في دية الاصابع
1:35وقد مر الحديث عن اليدين جملة واليد سبق ان عرفناها بانها تطلق ويقصد بها الكف ودليل ذلك قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وتطلق ويراد بها ما يكون الى
1:54المرفقين من ذلك قوله تعالى وايديكم الى المرافق يعني في الوضوء. وايضا تطلق ويراد بها مجموع الكف والساعد والعضد. وما سبق ان اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى من ان الصحابة
2:14عندما نزلت اية التيمم فهموا ان المراد اليد مجموعها الى المناكب فبين لهم رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم ان التيمم عندما يكون لضرب الكفين على الارض. وانه يمسح بذلك وجهه
2:34ها هو كفيه على اختلاف بين العلماء فهي مرة او تكون مرتين مر بنا ايضا ايها الاخوة بان دية اليدين هي دية كاملة. وان في كل واحدة من اليدين خمسون من الابل لان الدية كاملة كما عرفنا هي مئة من الابل
2:58اذا كل يد فيها خمسة اصابع. وكل رجل فيها خمسة اصابع. واليدان مجموعهما عشرة اصابع. فاذا وزعت المئة على عشرة اصابع صار نصيب كل اصبع عشر من الابل اي عشر الدية
3:17وكذلك الحال بالنسبة للرجلين. اذا في كل اصبع عشر من الابل لانه ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم وغيره دية الاصابع عشر من الابل في كل اصبع اي لكل اصبع
3:37قال وفي كل اصبع عشر الدية لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دية اصابع اليدين والرجلين عشر من الابل لكل اصبع. يعني كل واحد من اصابع اليدين او اصابع الرجلين فيه عشر من الابل
4:04اذا تعدي عليه فقطع. يعني اذا جني عليه بكامله. وسيأتي الكلام في الانملة قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. وفي لفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذه وهذه
4:22في سواء يعني الابهام والخنصر. اخرجه البخاري. هذه هي وهذه الرسول صلى الله عليه وسلم توقع ان يحصل وان يقال الاصابع تختلف ففيها الطويل وفيها القصير وفيها ما يستخدم كثيرا كالسبابة فالانسان يتشهد
4:42بها ويحركها كثيرا ويستخدمها وهي والابهام ايضا يمسك بهما اشياء كثيرة اذا كتب او غير ذلك فقرر صلى الله عليه وسلم فبدأ بالطرفين سواء بسواء الابهام والخنصر وفي بعض الروايات الخنصرة والابهام
5:03مع ذكر مثلا لهذه وهذه ايضا. اذا الاصابع كلها سواء ولا ينظر ايها الاخوة الى تفاوتها في المنافع. فالقصد انها كلها كل لا يستغنى عنه. فلو قطع اصبع من من الخمسة لتأثرت اليد بذلك وقل نفعها. اذا النفع موجود متحقق في كل اصبع
5:31وهذه الجزئية الاخيرة التي ذكرها المؤلف الابهام والخنصر سواء هذا في صحيح البخاري قال ولانه جنس ذو عدد تجب في الدية. ولانه جنس جنس الاصابع هذه جنس. كما نقول التمر جنس
5:49يقول البر جنس ثم يتفرع. اذا الاصابع هي جنس ثم هي تتفرع الى انواع متعددة فيها الطويل فيها القصير فيها ما فيه ثلاث انملات وفيه ما يقتصر على اثنتين وهكذا
6:08قال ولانه جنس ذو عدد تجب فيه الدية ولانه يعني عل المؤلف الى جانب جاء بدليل عقلي فقال ولانه اي الاصبع جنس وهذا الجنس متعدد لانه في كل يد خمسة
6:28فوجبت فيه الدين قال تجب فيه الدية فلم يختلف باختلاف منافعه كاليدين. كاليدين. اليد اليمنى ليست كاليسرى. فاليد يستعين بها اليمنى في اشياء كثيرة ولها مزايا وفضائل متعددة الى جانب ايضا العبادات هي كذلك تمتاز على اليد اليسرى. فهل يقال بان اليسرى اقل
6:55كل واحدة منهما فيها نصف الدية قال رحمه الله وفي كل انملة ثلث دية الاصبع الا الابهام. يعني اليد ايها الاخوة لما تقطع من المفصل من الرسغ يكون في هدية. ذهب الكف
7:14والاصابع اذا النجية اليد ديتها خمسون من الابل. فلما قسمت على الاصابع اخذ كل واحد من عشرا من الابل. واذا كان كل اصبع يأخذ عشرا من الابل فنأخذ العشر فنوزعها على الانامل. فكل
7:36واصبع فيه ماذا ثلاث انامل يكون نصيبه ثلاث وثلث من الابل ثلاث هذه معروفة الثلث لا يمكن ان تأخذ ثلثا من الابل حيا. اذا القيمة. اذا يأخذ ثلاثا من الابل بالنسبة
7:56الانملة وايضا قيمة ثلث بعير. هذا بالنسبة لغير الابهام. اما الابهام فليس فيه الا فتقسم العشر على اثنين يصير نصيب كل انملة خمس من الابل قال وفي كل انملة ثلث دية الاصبع
8:20الا الابهام فانها مفصلان ففي كل انملة منها خمس من الابل. الا الابهام في اليد وفي الرجل ايضا كما لان لا داعي ان نكرره نعم قال رحمه الله لانه لما قسمت دية اليد على عدد الاصابع
8:40وجب ان تقسم دية الاصبع على عدد الانامل. يعني استقضى ذلك استقصى ذلك ان تقسم ايضا على الانامي قال رحمه الله وان جنى على اليد او الاصبع فاشلها فعليه ديتها. قد يجني انسان على يد انسان ولا يقطعها. لكنها تصاب بالشلل
9:05يعني يعطلها تصبح منافعها معطلة واليد الشلة تعرفونها لا تتحرك ولا يمكن ان يبطش بها كما كرر المؤلف ذلك لا يعمل بها. اذا هي موجودة صورة لكن لا يستفاد بها
9:23اذا هنا عطل منفعته فما دامت المنفعة قد تعطلت فتجب ديتها كاملة قال وان جنى على اليد او الاصبع فاشلها فعليه ديتها. لانه ذهب بنفعها فلزم هديتها. اذا اذا جنى
9:42على اليد كاملة ففي هديتها نصف الدية. كاملة وان جنى على الاصبع فاشله ففيه ايضا دية الاصبع قال كما لو جنى على عين فاعماها او لسان فاخرسه. او على اذن او غيرها كما مر بنا. اذا هذا يترتب عليه
10:03اذا عطل المنفعة كأنه ازال العضو يترتب على ذلك وجوب الدية قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وفي الرجلين الدية. اذا كذلك الحال بالنسبة للرجلين. ولا يقال بان دية الانسان انما هي
10:24كلها ديته كامل لو ان انسانا ازال نفسه بمعنى قتله خطأ لا يجب على الذي واحد ومع ذلك نجد في اليدين وحدهما الدية وفي الرجلين الدية وفي الكلام الدية وفي السمع الدية وايضا
10:44في الانف الدية وفي اللسان الدية وفي الذكر الدية وفي الانثيين الدية وهكذا هذه منافع ايها الاخوة اذا عطلت. اما اذا زال الانسان بكامله فليس فيه الا دية واحدة. اما ان يكون الانسان حيا
11:01قد عطلت يداه فهو قد عطل منافعه فكأنه اشله اوقفه عن الحياة قال وفي الرجلين الدية وفي احداهما نصفها. وهذا فيه نص لانه عليه الصلاة والسلام قال وفي الرجلين الدية. اذا ورد
11:20فيها ناس قال وفي كل اصبع عشر الدية وفي كل انملة كما مر بنا هناك يعني عشر من الابل في اليد وفي كل انملة ثلث عقلها الابهام. يعني العاقل يقصد بيدي وسنتكلم ان شاء الله لماذا سميت الدية
11:41عندما ننتقل قريبا ربما في درس الغد والذي بعده الى العاقلة نريد ان نعرف العاقل ما هي ولماذا سميت بالعاقلة؟ ولماذا؟ لان العقل هو المنع. لماذا تسمى الدية عاقلة؟ نعم
11:58قال وفي كل انملة ثلث عقلها الا الابهام لما ذكرنا في اليدين لانه ليس فيه الا انملة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وفي قدم الاعرج ويد الاعثم السالمتين الدية. يد الاعرج. الاعرج هو الذي حصل نقص في قدمه فاصبح يسير سيرا فيه
12:26يعني انت تجد حرج اما حصل نقص في الساق اما انه من اصل ولادتي وجد في هذا العيب اي النقص وربما كان بسبب حادث او تعدي جناية اذا هذا النقص الذي يحصل في الساق او كذلك يحصل في الفخذ بالنسبة للرجل او يحصل بالساعد بالنسبة لليد او
12:50قد يؤدي الى ما لا قصر. لكن هو كلامه الان عن الرجل العرج يطلق على الرجل. اذا الرجل الاعرج هو الذي حصل نقص في رجله فصار حصل خلل في مشيته بمعنى ان
13:07انه لا يمشي مستقيما كالانسان السوي. بل تجد يميل الى احد الجهتين التي فيها النقص والاعشم ما هو الاعشم هو الذي حصل في قدمه اعوجاج والعوام يطلقون الاعسم على الذي يكتب بالشمال يقولون فلان اعسم بانه خالف القاعدة. يعني ماذا عن الطريقة
13:30معروف ولان الكتاب غالب الناس الا ما ندر في اليمين. لكن هذا يكتب بشماله فبعضهم يسميه اعشم قال وفي قدم الاعرج ويد الاعشم السالمتين الدية. السالمتين. معنى هذا ان الاعرا يمشي على رجله
13:51لكن هذه الرجل فيها خلل هذا الخلل هو نقص فيها لكن الانسان يسير عليها. وكم من اناس اصيبوا بالعرج ومع ذلك يسيروا دون ان يتوكأ على وكذلك لا سم قد تجد ميالا في قدمه او في عرش رجله فتجده يسير ولكن
14:14في مشيته ميل ايضا قال لان العيب في غيرهما لان العرج لقصور احد الساقين يقول المؤلف لم يكن العيب في العرج نفسه ولا في العصم ولكن الذي سبب ذلك امر اخر هو ماذا؟ كان يكون نقص قصور في الساق او في العضد
14:40قال لان العرج لقصور احد الساقين والعثم اعوجاج الرزق او قصر العضد او الذراع او اعوجاج فيه فلم يمنع كمال الدية في القدم والكف فلم يمنع كمال الدية في القدم والكف كاذن الاصم. اذن الاصم فيها الدين واللسان الاخرس فيه دية كما مر. نعم
15:07قال وانكسر ساعده او ما هو الساعد هو هذا؟ هذا هو الساعد الذي من مفصل الكاف الى المرفق يسمى اما ساعد ويسمى ذراع قال وان كسر ساعده او ساقه او خلع هو اسفل الرجل نعم. او خلع كفه
15:29كفه جلبها خلعها اصبح الانسان مخلوعة معلقة نعم. او خلع يسمونه فك يعني عند عامة الناس يسمى فكا او خلع كفه او قدمه فجبرت وعادت مستقيمة لم يجب شيء. يعني جاء الاجابة البار او الطبيب فعالجها فاصبحت كما كانت
15:56يوجد فيها خلل يعني بارئاته عادت الى حالتها السابقة قال وان حصل نقص وجبت الحكومة لجبر النقص اذا لو عادت الى طبيعته لا يجب فيها شيء. لماذا هناك في الجروح؟ قلنا تترك حتى تندمل وفيها حكومة. لان الجرح
16:19يترك اثرا يترك شينا في البدن في الموضع الذي وقع فيه. اما الرجل اذا جبرت او اليد فانها تعود الى طبيعتها. ما لم يحصل في اقال الميلان وغيره كما حصل قبل قليل بالنسبة للاعرج لان الرجل اذا مثلا جبرت
16:39لم تكن يعني لم يكن علاجها سليما يحصل فيها خلل. بمعنى انها تقصر فتجد ان الانسان يعرج اذا ما شئت قال رحمه الله تعالى وان حصل نقص وجبت الحكومة لجبر النقص. والحكوكة الحكومة كما رأينا ايها الاخوة تستخدم
17:01في اشياء كثيرة كل نقص يحصل في الانسان لا يوجب دية ففيه حكومة قال رحمه الله تعالى وان عادت معوجة كانت الحكومة اكثر يعني لو عادت هذه الذي خلعها معوجة حصل فيها اعوجاج يعني مائلة
17:22تكون الحكومة اكثر قال وان عادت معوجة كانت الحكومة اكثر فان قال الجاني انا اعيد خلعها واجبرها مستقيمة منع منه. قد يكون الجانب الشاغبا يقول انا الان اخلعها مرة اخرى
17:41وانا عندي خبرة اعيدها سليمة كما كانت او انا مسؤول ان اتي بشخص ليعالجها ويعيدها هل يترك له ذلك؟ لا لان هذه دراية قال فان قال الجاني انا اعيد خلعها واجبرها مستقيمة منع منه. لانه استئناف جناية
18:03قال فان كابره وخلعها فعادت مستقيمة لم تسقط الحكومة قد يكون حايله انسان عنده نشاط وقوة فخدعه فسحب رجله مرة اخرى فعادت كما كانت قال لم تسقط الحكومة لانها استقرت باندمانها
18:22وما حصل من الاستقامة حصل بجناية اخرى قال وتجب حكومة اخرى للخلع الثاني. يعني من العلماء وكما هو في المذهب انه يجب عليه حكومتان. تعدى على انسان او يدي فخلعها
18:40ومنه حصل فيها اعوجاج فعاد مرة اخرى فخلعها فاستقامت مرة اخرى مع ذلك مع انها استقام قالوا يعاقب بنقيض قصده فيجب عليه حكومة لانه تعدى في وكرر التعدد وكونها تعود الى طبيعتها ليس ذلك امرا مضمونا
19:03قد لا تعود الى طبيعتها بل ربما يكون ضررها اكبر. ولذلك قالوا يعاقب بوجوب حكومة عليها والحكومة عرفناها ليقوم الانسان صحيحا وفي هذا الخلل. ثم كما لو كان عبدا ثم ينظر
19:20كم قيمته صحيحا وكم قيمته ماذا غير صحيح يعني فيه العيب ثم بعد ذلك يدفع له الفار. هذه هي الحكومة قال وتجب حكومة اخرى للخلع الثاني لانه جناة ثانية قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
19:42فان كان لرجل كفاني في ذراع لا يبطش بها هل يوجد هذا؟ يوجد نعم. قد يوجد للانسان رأسان ويوجد له يدان ويوجد له اصبع زائدة وسن زائدة وغير ذلك اذا هذا موجود انسان قد يوجد له كفان. نعم
20:02قال فان كان لرجل كفاني في ذراع لا يبطش بها فان كان رجل كالثاني في ذراع لا يبطش بهما يعني بالكفين. فهي كاليد الشلاء يعني انسان له ذراع واحد ولكن هذا الذراع يتفرع عنه
20:21في يد واحدة الان المؤلف سيفصل سيبين قد يكون احدهما عاصا والاخر زائل. ثم يبين لنا كيف نستطيع ان نعرف ان هذه اصلية وهذه اصلية. وهل هناك فرق في العقوبة او في الدية بين الاصلية وبين الزائدة؟ الجواب نعم. هذا سيستقصيه
20:45المؤلف رحمه الله قال اه يا كليد الشلال لان نفعها غير موجود. اذا اذا كانت اليد ذراع فيه كفان والكفان ايظا لا اعملان فهما بمثابة اليد الشلاء قال فان كان يبطش باحدهما دون الاخر
21:09فالباطش هو الاصلي فيه القود او الدين. من كان يبطش باحدى اليدين دون الاخرى فاليد التي يبطش بها اليد الصحيحة ما معنى الاصل في اليد انه يبطش بها؟ لان الانسان يستخدمها بالقوة يعني الاخذ بقوة لكن المراد هو في الحقيقة
21:29العمل المراد بالبطش هنا انما هو العامل. لان الانسان يعمل بيديه العصر الان هو سيفصل المؤلف. نعم قال رحمه الله فان كان يبطش باحدهما دون الاخر فالباطش هو الاصلي فيه القود او الدية والاخر خلقة زائدة يعني يقال
21:58الباطش والباطشة كله يعني يجوز لغة النعل قال وان كان يبطش بهما الا ان احدهما اكثر بطشا فهو الاصل. قد يكون يعمل بهما لكن احداهما اقوى من الاخرى ان يستخدمها اكثر
22:15كما انك تستخدم اليمين اكثر من اليسار ايه ده هذا يتبين ان الذي يستخدم اكثر هي الاصلية نعم قال فهو الاصلي والاخر زائد لان لان اليد خلقت للبطش واستدل به على الاصلي منهما
22:35كما يرجع في الخنثى الى بوله الخنث المشكل مرت بنا كيف نستطيع من العلامات التي يميز بها بين ان تكون الخنثى ذكرا وبين ان يكون انثى مخرج البول. فاذا بال الخنث من مخرج الذكر قلنا هو ذكر
22:54وان بال من مخرج الانثى يعني خرج البول مما يخرج منه بول الانثى يقال بانه انثى. اذا كذلك يقول قال رحمه الله وان استويا في البطش واحدهما مستو على الذراع تجد احداهما مستقيمة جدا يعني ممتدة والاخرى جاءت في زاوية
23:20اذا المستقيمة هي التي ايه يدل على انها هي الاصل قال واحدهما مستو على الذراع والاخر منحرف المستوي هو الاصلي قال وان استويا في ذلك واحدهما ناقص والاخر تام فالتام هو الاصلي. قد يكون كلاهما مستويتان على خط واحد لا بد ان
23:48يحصل ميل لكن لا تستطيع يعني الذراع من قسم لدى قسمين كل واحدة منهم اخذت النصف لكن تجد ان احداهما كاملة الاصابع. والاخرى ناقصة الاصابع. او احداهما اصغر حجما والاخرى اكبر وهكذا
24:06فهذه من الفوارق التي تعرف بها الاصلية من الفرعية. قال فالتام هو الاصلي فيه القصاص او الدية قال رحمه الله ولا يرجح وفيه العقوبة ايضا كسؤالك نعم قال ولا يرجح بالاصبع الزائدة
24:27لان الزيادة نقص في المعنى. يعني قد تكون اليدان الكفان الموجودان في ذراع واحد متساوية في كل الا فيها اصبع زايد هذا لا يرجح به. لان هذه الزيادة يعتبرونها شيء من النقص
24:45قال رحمه الله وان استويا في جميع الدلائل فهما يد واحدة. وان يعني تساوي في كل شيء لا ان تجد فرقا ولو يسيرا بين اذا هي يد واحدة والله تعالى خلقها ذات كفين. اذا لو قطعت ففيها نصف دية
25:11ولو قطع نصفها احداهما ففيه نصف نصف الدية وهكذا قال فهما يد واحدة فيهما الدية يعني فيه مادية اليد لا الدية كاملة وفي احداهما نصفها وفي اصبع احداهما نصف ودية اصبع. الاصبع عشرة اذا يكون فيه خمس
25:36قال ولا قصاص في احداهما لعدم المماثلة قال وان قطعهما قال وان قطعهما قاطع وجب القود او الدية. وجب القاد على قاطعهما يعني تقطع يده وتجب الدية. ان كان خطأ
25:55وكما عرفتم وان كان عمدا وتراجع الى الدية فكذلك قال وان قطعهما قاطع وجب الدية لاننا علمنا انه قد قطع يدا اصلية قال وحكومة للزيادة ويحتمل الا يجب وهذه كلمة حكومة للزائدة بعض العلماء لا يرى حتى في المذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هي يد واحدة فلماذا
26:23قال وحكومة للزيادة ويحتمل ان لا يجب حكومة. لان هذه الزيادة نقص في المعنى. لانها نقص يعني ايهما يعني احسن مظهرا وشكلا الذي يكون له كف واحد هو الذي يكون له كفان؟ ايهما احسن
26:46جمالا ومنظرا الذي تخرج له اصبع سادسة والذي يبقى في خمسة اصابع الذي يبقى في خمسة اصابعه اذا هذه زيادة مثابة النقص قال لان هذه الزيادة نقص في المعنى فاشبه السلعة
27:04ما هي السلعة؟ السلعة ايها الاخوة نوعان السلعة التي تشتريها او تبيعها هذه تسمى سلعة وهناك سلعة اخرى ما يشبه الغدة تجد انها منفردة عن البدن انتباه يعني ما يشبه الغدة تجد انها تتحرك في جزء من البدن واكثر ما تكون في هذه المواضع الرقيقة
27:28هذه تسمى ماذا سلعة؟ هذه هي المراب قال رحمه الله تعالى والحكم في القدمين على ساق كالحكم في الكفين على ذراع واحد. لو وجد شخص له قدمان تحت ساق واحد كالحال بالنسبة للكفين
27:51في ذراع واحد قال وان كانت احداهما اطول من الاخرى فقطعت طولا وامكنه المشي على القصيرة فهي الاصلية والا فهي الزائدة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان قطع يد اقطع او رجله وان قطع يدا اقطع يعني ليس له الا يد واحدة وهذا يحتمل واحدا من امور
28:22اما ان يكون ولد اقطع قد يولد انسان وليس له الا يد واحدة تجد اليد الثانية هذه لا توجد هذا واحد او يكون انسان جنى عليها جناية فقطعها. او كان يعمل في مكان فقطعتها الة من الالات
28:41او انه يجاهد في سبيل الله فقطعت يده. كل هذه الاحتمالات قائمة. اذا الاقطع هو الذي ليس له الا يد واحدة قال وانقطع يد اقطع او رجله ففيها نصف الدية لما ذكرنا. يعني هنا انظروا نحن مر بنا قبل فترة
29:04بان الذي ليس له الا عين واحدة لو خلعها انسان او ذهب بصرها فهل يؤخذ بصر الصحيح كاملا او لا؟ يعني هل في هدية كاملة او فيها نصف الدية هنا المؤلف سيذكر القياس على ما مضى وهو قياس مع الفارق كما سينبه ننبه نحن ايضا
29:26قال وعنه رحمه الله ان كانت الاولى ذهبت في سبيل الله وفي الثانية ديتهما يعني حقيقة هذا تعليل يعني هذا التفريق قياس مع الفارق. ما الفرق ان يعتدي انسان عليها فيقطعها
29:44او انه ليس له ولد ليس له الا يد واحدة ثم قطعت هذه اليد المقطوعة التي بقي منها جزء او قطعت في سبيل الله فلماذا؟ يعني الحكم هو واحد نعم
29:59قال رحمه الله وفي الثانية قال وعنه رحمه الله ان كانت الاولى ذهبت في سبيل الله وفي الثانية ديتهما لانه عطل منافعه من العضوين ولم يأخذ عوضا عن عن الاولى فاشبه ما لو قلع عين اعور
30:19قال رحمه الله والاول اصح. والاول اصح لان هذا قياس مع الفار. وعين الاعور مرت بنا كما تذكرون وهذي افتى فيها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عمر
30:34ايضا هم افتوا بذلك. ولذلك يرون انها مقابل نظر الصحيح. ومن العلماء من لا يرى ذلك. وهذا هو مذهب مالك ايضا انا مذهب الحنابلة ومالك. واشار الى مذهب الحنفية والحنى والشافعية. وكانوا يرون انه ليس فيها الا نصف الدية
30:54ويستدلون بحديث وفي العينين الدية وهذه عين واحد وفي العين خمسون من الابل ايضا في الحديث الاخر فلماذا يكون في هدية كامل ايدي العلة قال والاول اصح لان احداهما لا يحصل بها من النفع والجمال ما يحصل بالعظوين
31:14الم تجب فيه ديتهما كاحد الاذنين والمنخرين وكما لو ذهبت في غير سبيل الله قال رحمه الله تعالى وفارق عين الاعور لانه يحصل بها من النفع والنظر وتكميل الاحكام ما يحصل بالعينين
31:38قال المصنف وايظا فتوى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حكم الصحابة قضاؤهم وعمر عثمان علي ابو عبد الله ابن عمر قال ولا مخالف له من الصحابة. ولذلك ضعف بعض العلماء مذهب الحنفية والشافعية في هذه المسألة وهذه سبق نشرنا اليها
31:56قال رحمه الله تعالى فصل وفي وفي الثديين الدية. الثديان هنا كلام المؤلف عن الثديين بالنسبة للمرأة لان نفعهما اظهر من الرجل. ولكن مع ذلك العلماء يلحقون ايظا سندوة الرجل بالنسبة للمرأة. وسنتبين
32:17لماذا ما يقولون ثدي الرجل ويقولون فن لغة الرجل قالوا لان هذا بعض العلماء يضاعفه لغة. المؤلف سيذكره بعد هذا مباشرة اذا للثديان فيه مادية لانهما شيئان في البدن. وكل شيء فيه شيء وكل بدن يوجد في الانسان
32:37منه شيء واحد فيه لية كاللسان وما فيه اثنان ففيه ايضا دية وما فيه اربعة ففيه ماذا؟ كما رأينا نحن في فيه الدية وفي الواحد ربع الدية وهكذا كل هذا مر بنا
32:53قال وفي الثديين الدية وفي احداهما نصفها لان فيهما جمالا ظاهرا ونفعا كثيرا. ومن اهم ما فيه من النافع انه مكان ترضع منه المرأة صبيا يشرب الحليب نعم قال وان اشلهما ففيهم الدية. اشل وما عطلوا كما لو عطل اليدين والرجلين واللسان. اذا لو فعل ذلك
33:20ففيهما الدية نعم اه معروف ان دية المرأة نصف الذكر قال ففيهم وان اشلهما ففيهم الدية لانه اذهب نفعهما فاشبه ما لو اشل اليدين قال وان جنى عليهما فاذهب لبنهما فقال اصحابنا اذا هو موجود يعني ثدي المرأة موجودا لكن جنى عليهما فانقطع اللبن
33:54والمراد هنا المرأة الكبيرة التي بلغت واصبحت تحبل وتلد فهذه عرف ان فيها لبن لكن سيتكلم بعد ذلك عن الصغيرة قال وان جنى عليهما فاذهبا لبنهما فقال اصحابنا تجب حكومة لنقصهما
34:15قال رحمه الله ويحتمل ان تجب ديتهما فيه من قال من العلماء ايضا كما هو مذهب الحنافلة في من قال تجب الدية لانه اذهب اهم المنفعة وفيه من قال لا فيها حكومة لان الثدي موجود قائم
34:33قال ويحتمل ان تجب ديتهما لان ذلك معظم نفعهما. فاشبه البطش قال رحمه الله وان جنى على ثديي صغيرة. رأيتم ثديي صغيرا يعني ما معنى؟ ما الفائدة من ذكر الصغير؟ يعني الصغيرة التي بعد ما بلغت
34:54ولم تتزوج ولا يعرف فيها لبن ام لا. نعم قال وان جنى على ثديي صغيرة ثم ولدت ثم بلغت فتزوجت فحملت فولدت فلم ينزل لها لبن يعني ما خرج اللبن والغالب في اللسان يخرج من اللبن. وهذه لم يخرج لكن ليس الامر قطعيا
35:20على ان السبب هو الجناية عليها. بعض النساء لا يوجد فيها لبن. ولذلك تجدها تلد ومع ذلك لا فتذهب عم وقد مر بنا احكام الرضاع تكون الام ليس فيها لبن او كان فيها فانقطع اللبن وهذا يعرظ لها ولذلك تجد ان
35:40مثلا ان لم تجد ترضعه من شاة او غيرها قال ثم ولدت فلم ينزل لها لبن وقال اهل الخبرة ان الجناية يقصد بالخبرة هنا ايظا اهل الطب لان هذا من اختصاصهم
35:55وقال اهل الخبرة ان الجناية قطعت اللبن فعليه ضمانه. اذا قرر الاطباء الثقات ان سبب توقف فاللبن هو تلك الجناية. اذا حينئذ يكون فيها ماذا نيتها او حكومة كما معهم
36:15قال فعليه ظمانه وان قالوا قد ينقطع من غير الجناة لم يظمن لانه يحتمل ان يكون انقطاعه لغير الجناية. فلا يجب الظمان بالشك. وهذا وارد ومعروف ايضا قال الامام رحمه الله وفي حلمتي الثديين الديكة على ما هي رأس الثدي
36:37يعني فحلمتين فيهما ثلث ماذا الدية. نعم وفي حلمتي الثديين الدية لان نفعهما بالحلمتين لان به ما يمتص الصبي ويبطل نفعهما بذهابهما فاشبه اصابع اليدين. يعني مسألة الدية هذي محل خلاف عند العلماء لكن عند الحنابل انهما شيئان في البدن فتجب فيهما
37:07قال الامام رحمه الله تعالى وفي السندوتين الدية. وفي السندوتين الديرة رأيتم هنا ما قال وفي في ثديي الرجل يعني هذه مسألة الخلاف فيها لغوي بعض اهل اللغة او كبار اهل اللغة يقول لا يجوز ان تقول ثدي الرجل. وانما تقول فندوة الرجل. الرجل له فندوة
37:34اهل الفقه اعترضوا على ذلك او بعضهم في الحقيقة يعني اعترضوا على ذلك وجاؤوا بقصة ذلك الرجل الذي ورد في صحيح مسلم في كتاب الايمان رجل اصيب بجرح فجزع فكان معه سهام فوضعه
37:54على ثديه فاخذ تحامل عليه حتى قتل نفسه قالوا وضعه على ثديه. قالوا فجاء النص على ذكر الثدي. فقالوا هذا دليل على ان الثدي ايضا يطلق على ثدي الرجل كما يطلق على المرأة. وبعضهم يقول لا
38:16هذا اسم مؤنث يختص بالمرأة والرجل يقال له سندوة وسندوتان ولا يقال له هدية قال وفي السندوتين الدية وهما فدياء الرجل لان ما وجبت الدية فيه من المرأة وجبت فيه من الرجل اذا اشتركا فيه كاليدين
38:44قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وفي الدية هما العجيزة التي تكون يعني خلف الانسان اعلى الفخذ واسفل الظهر هذه معروفة هذه فيها ماذا اديا لانهما شيئان في الانسان ففيه ماديا فلو قطعتا ففيهما الدية
39:07وفي الاليتين الدية لان فيهما جمالا هو الاليتين بالفتح وفي الالية الدية لان فيهما جمالا ظاهرا ونفعا كبيرا لا شك هذه من الله سبحانه خلق الانسان في احسن تقويم. فاي شيء يزول من
39:25للانسان فانه يتأثر بذلك. والله خلق الانسان على اكمل صورة واحسنها واجملها وفظله على سائر ماذا المخلوقات اذا هذه لا شك بانها مزايا. واي ازالة لشيء من هذا الانسان هذا تبديل لخلق الله
39:45ولذلك العلماء يتكلموا من الادلة التي يستدل بها العلماء في بعض الامور كالذي يحلق لحيته مثلا من الادلة لا تبديل لخلقه هذا شيء خلقه الله سبحانه وتعالى في الرجل فازالته تبديل لخلق الله
40:02قال لان فيهما جمالا ظاهرا ونفعا كبيرا فاشبه اليدين قال وفي احداهما ومن منافعهما الجلوس عليهما الى جانب ايضا آآ يعني فائدتهما من ناحية منظرهما ايضا الانسان يجلس فتصور لو ان انسان لا له ريتان يشق عليه ان يجلس
40:25قال وفي احداهما نصفها وفي قطع بعضها بقدره من الدية. يعني يؤخذ بالقدر كم مرة بنا في الاشياء التي تؤخذ بالقطر قال فان جهل قدره وجبت الحكومة كنقص ضوء العين
40:44قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وفي الذكر الدية لانه لا يوجد في الانسان منه الا شيء واحد اذا فيه دية كاملة. وفي الحديث وفي الذكر هذا فيه نص لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في كتاب عمرو ابن حزم رضي الله عنه وارضاه. وبالذكر الدية
41:08قال رحمه الله وفي حشفته الدية لان نفعه يكمل بها كما يكمل نفع اليد باصابعه. لذلك ترون ان الحج يقام على انسان بتغييب الحشا بل حشر لها اثر. بالنسبة لماذا الاحكام الشرعية
41:28قال لان نفعه يكمن بها كما يكمل نفع اليد باصابعها والثدي بحلامته قال رحمه الله وسواء في وسواء في هذا ذكر الشيخ والطفل يعني المؤلف يقول لا فرق بين ان يكون شيخا كبيرا هذا ضعف او يكون شابا او يكون طفلا هذا لا يختلف الحكم. لان الاصل الحكم
41:56فيه واحد كاليد يد الكبير والصغير والشاب القوي الضعيف الدية لا تختلف في ذلك. نعم قال وسواء في هذا ذكر الشيخ والطفل والخصي والعنين والخصي والعنين العلميين ايها الاخوة هو الذي يعني لا ينتصب كما هو معروف ومر بنا درسناه في كتاب النكاح
42:23يعني الانسان الذي لا يستطيع ان يجامع اهله هذا يسمى النين وهذا عيب يفسخ به النكاح فلو ان رجلا تزوج امرأة ثم تبين انه عني ولم ترض به المرأة فيفسخ النكاح لها الحق الا اذا رضيت
42:41فاذا رضيت به فليس لها ذلك. حتى بعض العلماء قال وهو موجود في المذهب لان لها ايضا ان تطالب بذلك. كما لو تزوجت انسانا معسرا راضية به فلها بعد ذلك ان تطالب بفسخ النكاح. لانها لا تستطيع ان تبقى معه
43:00موضوع العنين هذا فيه خلاف. اكثر العلماء يرون بان فيه الدية وسبب ذلك قالوا عموم قولي عليه الصلاة والسلام وفي الذكر الدية قالوا ولانه ليس ميؤوسا من من الجماع فيه. يعني الجماع ليس ميؤوسا منه. لانه
43:23قد تتحس هي حسن وضع الانسان ولذلك ترون ان العلماء يؤجلون العلميين ليمر بالفصول الثلاثة يعني يؤجلوا سنة حتى يمر به الحر والبرد والجو المتوسط الربيع. لانه قد يكون خلل في بدنه فيزول
43:42اذا هذا العنين اكثر العلماء يقولون بما فيهم وكذلك ايضا الحنفية والمالكية يقولون هذا فيه هدية لان هذا شيء عار واحتمال ان يزول فلا يقول بان فيه دية الا الحنابلة في رواية والشافعية واما الحنفية والمالكية فلا يرون فيه دية
44:13قال لانه سليم في نفسه. وعنه رحمه الله في ذكر العنين والخصي حكومة لان معظم نفع الذكر بالانزال والاحبال وهو معدوم فيهما فاشبه الاشل. بالنسبة للخصية المالكية والحنفية قلنا انهم يرون هذا انه ليس فيه دية
44:38قال رحمه الله وان جنى على الذكر فاشله لزمته ديته. يعني صار انينا صار عنيلا يعني لا يستطيع ان يجامع اهلنا وان جنى على الذكر فاشله لزمته ديته. لانه اذهب نفعه فاشبه ما لو اشل يده
45:02قال وانقطع بعض حشفته وجب من الدية بقدر ما قطع منها. وكل ما نقص شيء وجب بقدره قال يقسط عليها وحدها كما تقسط كما تقسط يد كما تقسط دية اليد
45:24على الاصابع قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وفي الانثيين الدية. الانثيين هما الخصيتان ويقال لهما البيضتان. تسمى بيضة الخصية وتسمى انثيين. ولذلك جاء في الحديث وفي البيضتين اكثر الاحاديث التي ورد وهي عدة
45:49حديث وفي البيضتين الدية. المؤلف جاء برواية يعني هي رواية النادرة وفي الانثيين الدية. ولعله اختار ان ذكر ابن ذي عيني اشهر ولذلك نجد ان تعبير الفقهاء لا يعبرون بالبيضتين وانما يقولون في في الانثيين. ولذلك
46:11الرسول صلى الله عليه وسلم لما اراد علي كان علي ابن ابي طالب رجلا فاستحي ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل المقدام من الاسود ليسأله في مكان ابنته منه لانه زوج ابنة رسول الله فقال يغسل ذكرا ويتوضأ هذه رواية الصحيحين في غير الصحيحين يغسل ذكره
46:35انثيين فالمراد بالانثيين هما الخصيتان قال رحمه الله وفي الانثيين الدية لان في كتاب النبي صلى الله عليه واله وسلم لعمرو ابن حزم رضي الله عنه وارضاه وفي الانثيين قال وفي احداهما نصفها لكن اكثر الاحاديث هو ليس هذا الحديث فقد جاء في عدة احاديث وفي البيضتين الدية
47:03والمعنى هو واحد وهناك خلاف مر بنا لعلكم تذكرون في التعدي هناك من يفرق بين اليمين واليسار ويعل الفقهاء وهذه مسألة تحتاج الى طبيب لان اليسرى هي التي يحصل فيها الانجاب. يعني البيظة الشمال هي التي يحصل فيها فتجد انه
47:22يفرقون. نعم قال رحمه الله وفي احداهما نصفها لان ما وجبت الدية فيهما وجبت في احداهما نصفها وجبت في احدهما نصفها كاليدين قال رحمه الله فانقطع الذكر والانثيين معا. انظر الان مسل دقيقة سيأتي بها المؤلف
47:52يعني لو قطع الذكر والانثيين فيهما ديتان ولو قطع ماذا الذكر ثم قطع الانثيين ديتان لكن لو قطع الانثيين ثم قطع الذكر يختلف العلماء في ذلك لانه يصبح خصي ويصبح تعطل ذكره فيصير فيه حكومة. انظروا سيذكر المسائل كلها
48:16قال فانقطع الذكر والانثيين معا او قطع الذكر ثم قطع الانثيين فعليه ديتان. لماذا؟ لانه لو قطع الذكر تبقى الانثيين وهما اللذان يحصل فيهما الاخصاب نعم قال فعليه ديتان كما لو قطع يديه ورجليه
48:40قال وانقطع الانثيين ثم قطع الذكر فعليه دية الانثيين وحكومة لقطع في رواية نعم وحكومة لقطع الذكر نص عليه رحمه الله لانه ذكر خصي وعنه رحمه الله يعني الامام احمد في دية وهو مذهب الشافعي كما مر
49:07قلنا الامام احمد له رواية وهو مذهب الشافي بان الخصي يجب يعني فيه دية قال وعنه رحمه الله فيه دية على ما ذكرنا في ذكر الخصيم على ما مر في ذكر الخصي في رواية عنا ذكر الخصي فيه دية وهو مذهب
49:28الشافعي قبل قليل مرة. نعم قال رحمه الله تعالى فصل وفي اسكتي المرأة الدية وهما اللحم المحيط بالفرج كاحاطة الشفتين بالفم. يعني واضح نعم. لان فيهما جمال ونفعا في المباشرة فاشبهاء الانثيين
49:53وفي احداهما نصفها لما ذكرناه وفي قطع بعض احداهما بقدره من ديته. ان امكن تقديره. الفقهاء ما شاء الله يعني كل جزئية يتناولونها لا يتركونها شيئا. نعم وان امكنت ان امكن تقديره والا فحكومة
50:12قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان جنى على مثانته ما هي المثانة؟ المثانة يعني يصفونها الان تجد في العلوم يقولون كيس اسفل البطن يجتمع فيه البول. وهذا معروف موجود في الانسان
50:29وكذلك في الحيوان. يعني المكان الذي يتسرب اليه البول ويتجمع ولو لم تكن تلك المثانة التي ارادها الله سبحانه وتعالى واكمل بها الانسان وجدت للانسان دائما ذاهبا وعائد الى ماذا؟ الى دورة المياه
50:46هذي تختزن البول لفترة طويلة ثم بعد ذلك يتبول الانسان. نعم قال وان جنى على مثانته فلم يستمسك بوله وجبت الدين. ذلك من اخطر الامور. لو جنى عليه فاذهب فائدة المثانة هذا ظرر عظيم. كما لو جنى عليه
51:08فاصبح ماذا لا يستمسك غائطه قال وجبت الدية لانها منفعة مقصودة ليس في البدن من جنسها فوجبت انها منفعة مقصودة يعني قصدت الله سبحانه وتعالى خلقها واودعها في بدن الانسان
51:25وفائدتها عظيمة فالتعدي عليها تعدي على امر يلحق ظررا بالانسان وفي الحديث لا ظرر ولا ظرار قال لانها منفعة مقصودة ليس في البدن من جنسها فوجبت الدية ليس في البدن من جنسها شيء اخر. ينوب عنانه. فوجبت الدية بتفويتها كسائر
51:53نافع قال رحمه الله وان جنى عليه الم يستمسك غائطه يعني جنى انسان على اخر جناية على تلك الجناية انه اصبح رأيته لا يستمسك وانتم ترون يعني بعض الذين يصابون في الحوادث
52:14مثلا في فقرات الظهر او يصاب كما يقول في النخاع الشوكي تجد انه لا يستمسك بوله ولا غائطه وبعضهم يظل فترة ثم يشفى باذن الله سبحانه وتعالى وبعضهم يستمر على ذلك الوضع. والانسان ما يعرف تلك الاشيا الا اذا رأى
52:33غيره وبعض الناس لا يتعظ الا اذا وقع هو ايضا في تلك الاشياء قال وان جنى عليه فلم يستمسك غائطه فعليه الدية كذلك قال وان اذهب المنفعتين لزمته ديتان كما لو اذهب سمعه وبصره. يعني لو اذهب منفعة البول والغائط
52:58لا يستمسكان حينئذ عليه ديتان وهما من انفع الامور واهمها بالنسبة لصحة الانسان وسلامة بدنه قال وان جنى على صلبه او غيره ان جنى على صلب والصلب ورد فيه حديث وفي الصلب دية
53:16يعني يقصد بالصلب هنا ماذا فقار الظهر يعني فقرات الظهر يعني كسرها اوجد فيها خلل وهذي لها تأثير يعني تأثير على اشياء كثيرة في البدن قال وان جنى على صلبه او غيره فعجز عن المشي. يعني بعض الناس اذا اعتدي على صلبه يشن
53:38ولا تجده يمشي وبعضهم تجد انه ماذا يتعثر بوله وبعضهم غائطه وبعضهم يعني يتعطل لا يستطيع بعد ان يطأ اهله فتحصد فيه امور كثيرة قال وان جنى على صلبه او غيره فعجز عن المشي
53:59على صلب او غيره مما هو قريب منك ان يكون كسر فقره او اكثر من فقرات الظهر قال فعجز عن المشي فعليه الدية كذلك. يعني اصبح لا يمشي لانه عطل من منفعة من اعظم المنافع بل قد تكون انفاذا
54:17بالنسبة للانسان يعني يصبح الانسان مقعدا لا يستطيع ان يخدم نفسه اذا هو عطله في هذه فيجب عليه دية قال وان عجز عن الوطئ لزمته كذلك عينا كذلك عطل منفع وتعلمون هذي تحدثنا عنها موضوع وان في
54:37الانجاب وفي تحصينه للرجل وتحصينه للمرأة وان هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه وان اية من اياته وان الحظ على ذلك وقال تناكحوا تكثروا وقال ايضا تزوجوا الودود الولود اذا هذه جناية على انسان اوقفه
54:57قال وانجنى على صلبه فبطل مشيه ونكاحه لزمته ديتان. لانه منفعتين هامتين في الانسان يعني اصبح لا يستطيع ان ينكح لا يستطيع ان يجامع يقصده هنا بالنكاح الجماع ولا يستطيع ايضا يمشي اذا هو عطر تلك المنفعتين العظيمتين فيجب عليه ان يدفع ديتين كما لو سمعه وبصره
55:27قال لزمته ديتان لان في كل واحد منهما دية منفردة. فوجبت فيهما ديتان عند الاجتماع كسمعه وبصره وعنه رحمه الله عليه دية واحدة لانهما منفعة عضو واحد. والحقيقة هما ديتان ليس منفعة عضو واحد نعم. فاشبه ما لو قطع انثيه
55:51ذهب جماعه فذهب جماعه ونسله قال رحمه الله وان ضعف وان ضعف المشي او كسر صلبه او ضربه يعني بالة مثلا جديدة يعني كبيرة تأثر على صلبه ضعف مشيه. يعني هو يمشي لكن يمشي يتوكأ على عصا او يمشي بهدوء خطوة خطوة
56:22بعفش كان ماذا يعني يثير العرض اصبح ضعيفا يعني لا يستطيع ان يسير كما يسير الناس قال وان ضعف المشي او الجماع او نقص فعليه حكومة قال رحمه الله وان كسر صلبه فانجبر وعاد الى حاله
56:47ففيه الحكومة للكسر اذا اعتدى على انسان فكسر صلبه وعاد كما كان. لم تتعطل شيء لكن حصل قبل ذلك كسر فيجب عليه حكومة مقابل ذلك الكسر قال وان احدودب فعليه حكومة ما معنى حدودب يعني مال الانسان؟ كما يقولون شابت شهواته وقوصت قناته
57:15ويعني صار ظهره مقوقسا يعني تجد بعض الناس اذا كبر ينتني الى الامام يعني يحدو ذبح وقالوا وحدودب الظهر يعني اصابه الحدب. نعم وعنه رحمه الله في الحدب الدية لما روى الزهري عن سعيد بن المسيب رحم الله الجميع انه قال
57:38مضت السنة ان في صلب الدية ولانه اول شيء فيه حديث مرفوع لرسول الله صلى الله وفي صلب الدية وهو حديث صحيح الامر الثاني ايظا هذا قوله من السنة ان في الصفودية يقصد بذلك سنة رسول الله صلى ولذلك تلقى العلماء الى ذلك بالقبول
57:58قولي وحسنوا هذا الذي ذكره المؤلف عن سعيد انه قال مضت السنة ان في صلب الدية سعيد بن المسيب ايها الاخوة من كبار التابعين وممن ادرك من كبار الصحابة عمر وغيره
58:14وروى عنهم ولكن هنا يقول مضت السنة ما قال حدثني فلان عن فلان ما قال مثلا حدثني عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او فلان لا وانما قال مضت السنة. يعني هي سنة رسول الله وقالوا اذا قال الصحابي او التابعين مضت السنة
58:34فيقصد بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطونه حكم المرفوع. ولذلك حسن العلماء هذا الاثر قال ولانه ابطل عليه منفعة مقصودة فاشبه ما ذكرناه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
58:55وفي الصلع بعير وفي الضلع بعيد. هو سيأتي الصلاة يعني ولذلك نعم يعني انسان ما زال شعره انسان الظلع تعلمون الضلوع هذه في الصدر يعني مولودا في الصدر واعلاه فيه طرقوتان
59:13هذا العظم الكبير هنا وهنا الذي ياتي تحت الرقبة هذه تسمى وهذه ترقوة. اذا في الظلع بعير. هل هذا له اصل في خلاف بين العلماء هذا مأثور عن عمر رضي الله تعالى عنه
59:28ولذلك يتنازع العلماء في ذلك. بعضهم يقول فيه في كل ضلع بعير وفي الترقوة بعير ايضا وفي الترقوتين اثنان وبعضهم يقول لا فيها حكومة قال وفي الظلع وفي الظلع وفي الظلع بعير
59:47وفي الترقوة بعير وفي الترقوتين بعيران لما روى اسلم مولى عمر عن عمر رضي الله عنهم عنه انه قضى في الترقوتين بجمل وفي الظلع بجمل قال رحمه الله تعالى انه رضي الله عنه قضى في الترقوة بجمل
1:00:15وفي الظلع بجمل قال ويجب في كل زند بعيران. طيب ما هو الزند هذه تحتاج فصل؟ نوضح للاخوان هنا الان ترون الاخوة الاخوة الان الذراع فيه عظمان هذا وهذا. كل واحد منهما يسمى زند
1:00:34هذا الان يتصل بماذا بالكوع هذا العظم الذي على المفصل متصل بالابهام هذا يسمى كوع وهذا يسمى العظم الاخر فهذا تجد ان الزند عظماني متصلان بهما. اذا كل يد كل ذراع فيه زندان
1:00:54فمجموع ما في اليدين اربعة وكل منهما متصل بعظم اخر قال ويجب في كل زند بعيران لما روى عمرو بن شعيب اذا كل زند فيه بعيران اذا يصبح في الزندين
1:01:12كم اربعة؟ بما روى عمرو بن شعيب ان عمرو بن العاص رضي الله عنهما كتب الى عمر رضي الله عنه في احد الزندين اذا وكتب اليه عمر رضي الله عنه ان فيه كان مولى لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاشكل عليه ذلك الحكم فكتب لعمر
1:01:36وعمر رضي الله تعالى يجيب ما عنده. واذا لم يكن يستشير الصحابة كما رأيتم في مسائل كثيرة تعلمون حوله عثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم من اكابر الصحابة فهو يطرح تلك المسألة وتناقش ويأخذ بما يرى انه الحق
1:01:56قال رحمه الله تعالى فكتب اليه عمر رضي الله عنه ان فيه بعيرين. ولان في الزند عظمين. ففي كل عظم بعير قال وان كسر الزندين ففيهما اربعة ابعرة. انكسر الزندين فيهما اربعة ابعرا. بعضهم يقول فيه عظمان
1:02:20هذا واحد وهذا واحد وهذا واحد وهذا واحد. وبعضهم يقول لا المراد في اليدين قال وظاهر كلام الخرق رحمه الله المؤلف هنا جرح على عادته في المؤمن وفي ظاهر كلام الفرق انه ليس عندنا كلام
1:02:38وكأنه يعني هو لا يلخص عبارات من المغني فينقلها فهنا ليس عندنا كلام من فراقي ترى في كلامه موجود في المغني الذي يشرحه المؤلف قال وان كسر الزندين ففيهما اربعة ابعرة
1:02:56وظاهر كلام الخرق رحمه الله انه لا توقيت في سائر العظام لان التقدير انما يثبت وهذا قال به علي من العلماء يعني قالوا هذه امور توقيفية وتحتاج الى دليل. فمر بنا كما ترون في العينين وفي الانف وفي الاذنين وفي
1:03:16شفتين وفي الاسنان وفي الرجلين وغير ذلك فيها نصوص. اذا هذي نصوص توقيفية مرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما عدا ذلك من العظام كالظلع والترقوة وغيره ليس فيها نص. نعم. قال لان التقدير انما يثبت
1:03:36في التوقيف ولا توقيف فيها قال وقال القاضي في عظم الساق بعيران وفي عظم الفخذ مثله قياسا على الزندي يعني الحاقا الحاقا لها بالزند. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
1:03:57وفي اليد الشلاء والسناء التي عطلت. يعني يد مشلولة من العصر. اعتدى على انسان فقطها صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.