استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كتاب الجنايات. كتاب الجنايات. هذا باب عظيم ايها الاخوة وسنظل معه فترة طويلة لاننا سنعيش مع الجنايات
0:19ثم نأتي بعد ذلك الى ما يتعلق بالعقوبة من الديات وغيرها وهو باب واسع ومهم من ابواب الفقه وهو من الابواب التي حقيقة ينبغي ان يتفقه فيها طالب العلم نحن الان اذا جينا الى الجنايات الجناية لها معنيان لغوي واصطلاحي
0:40والمعنى الاصطلاحي كالعادة اشمل من المعنى الاصطلاحي المعنى اللغوي اشمل فنحن الجناية الجنايات جمع جناية. فما هي الجناية الجناية قد تكون على ماذا؟ على البدن او ايظا على المال او على العرض
1:01هذي كلها تدخل لغة في ماذا؟ اذا الجناية لغة هي التعدي على بدن الانسان او ماله او فالذي يقتل ماذا انسانا تعدى على بدنه؟ والذي يضربه ويقطع طرفا او يجرحه هذا متعد على البدن
1:23والذي يسرق او ينهب او يختلس او يخون او غير ذلك هذا يسمى ماذا متعدم جان على المال وبعد ذلك ايضا من يتكلم في عرض انسان من يغتاب وهذه جناية على العرض هذا هو المعنى اللغوي
1:46والاصل ايها الاخوة في الجناية انها تشمل هذه الامور. لكن جاء الاصطلاح الفقهي اصعب شيء ما هي اذا في الاصطلاع الفقهي كل ماذا جناية على البدن هذه هي الاصل فيها
2:09الاصل فيها كل فعل ماذا على البدن يوجب قصاصا او مالا؟ اذا ما هو المعنى الاصطلاحي الفقهي كل يعني الجناية في الاصطلاح كل فعل يوجب قصاصا اودية. كل فعل عدوان يوجب قصاصا حتى نستكمل ويكون التعريف شامل
2:40كل فعل عدوان لانه قد يكون القصاص حق كل فعل عدوان يوجب قصاصا او مالا ما معنى كل فعل لان يعني التعدي فعله من الافعال. فمن يضرب انسان او يقتله او يجرحه او يقطع طرف هذا فعل
3:02وهو ايظا تعدي لانه تعدى عليه واما اقامة القصاص والحدود وغيرها فهذا حقيقة ليس تعدي. لان هذا اقامة لشرع الله يوجب خصاصا هنا يدخل فيه ماذا؟ قتل العبد او مالا يدخل فيه القتل الخطأ وما يترتب عليه من عرش الجنايات وغيرها
3:29اذا نستطيع ان نقول الجناية في اللغة الجنايات في اللغة جمع جناية وهي التعدي على بدل الانسان او ماله او عرضه. واما في الاصطلاح فهي اي الجناية كل فعل عدوان
3:47عدوان يوجب قصاصا او مالا. انتهينا من التعريف نأتي بعد ذلك الى الجناية. الجناية مشروعة في كتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجمع العلماء على ذلك
4:05والادلة في ذلك كثيرة ومنها قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ
4:25ثم تأتي الاية التي فيها وعيد شديد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا مهينا. وقال عليه الصلاة والسلام جاءت احاديث كثيرة في قتيل الصوت والعصا المؤلف سيذكر طرفا منها ونزيد. المهم
4:54نأتي بعد ذلك الى موضوع اخر بعد ان نبدأ في ماذا فيما ذكره المؤلف في العمد والخطأ؟ وهل القصاص انواع ثلاثة عمد وخطأ؟ وهل بينهما واسطة الذي هو شبه العام
5:10او ان بعض العلماء ينفيه نسير كما سار المؤلف. تفضل. قال رحمه الله تعالى كتاب الجنايات قتل الادمي بغير حق محرم. انظر المؤلف بدأ المؤلف يسير على التوسط وهو يميل الى الايجاز
5:30قولوا قتل الادمي بغير حق حرام. اذا اذا كان بحق فهو حلال ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرئ يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يحل لمسلم
5:49يشهد ان لا اله الا الله واني محمد رسول الله لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاثة الثيب الزاني والتارك لدينه المفارق النفس بالنفس. والثيب الزاني والتارك لدينه. المفارق للجماعة
6:08الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. باحدى هذه الثلاث يحل من هو النفس بالنفس؟ يعني قاتل النفس عمدا
6:26الزاني لانه يرجم ويقتل والتارك لدين المفارق للجماعة المرتد فان حده ان يقتل بالسيف وجاء تدلي. اذا المؤلف يقول رحمه الله تعالى قتل الادمي بغير حق محرم وهو ايضا كبيرة من الكبائر بل من اعظم الكبائر
6:51الرسول عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الكبائر قيل وما هي؟ وفي رواية ما هن يا رسول الله قال الاشراك بالله ثم اعقبه بقوله وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق
7:08وهذا من اخطر الامور وسنعلق على الاية التي سيذكرها المؤلف ومن يقتل مؤمنا متعمدا. تفضل قال وهو من الكبائر اذا كان عمدا. وهو من الكبائر اذا كان عمدا. اما اذا كان خطأ فلا. لان الله تعالى
7:26وما كان لي موي يقتل مؤمنا الا خطأ من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله اذا يحصل الخطأ من الانسان يعني الانسان قد يقتل الانسان عن خطأ يريد هدفا فيصيب غيره. هو اصلا لا ضربه بما يقتل او لا يقتل ولا ولم يقصد قتله
7:49له اصل لكن ذلك حصل لارادة الله سبحانه وتعالى وقدرته قال وهو من الكبائر اذا كان عمدا لقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. شف ابتدع المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الاية لانها اخطر واشد ما ورد
8:11في قتل النفس بغير حق ولذلك عبدالله ابن عباس يقول القاتل عمدا لا تقبل توبته ويقول هو خالد مخلد في النار ويقول ان هذه الاية جاءت على صيغة الخبر والخبر لا يدخله نسخ. اذا هو يقول
8:34هذه الاية من اخر الايات نزولا وهي لم تنسخ وقاتلوا النفس بغير حق خالد مخلد في النار. هذه مسألة عقدية لكن لا مانع ان نمر عليها لان الفقه له علاقة وثيقة
8:52لماذا باحكام العقيدة والعلوم الاسلامية مرتبط بعظها ببعظ اذا قتل النفس يقول عبد الله ابن عباس عمدا صاحب فاعله يدخل النار ويخلد فيها ولا تقبل توبته قال لان الله تعالى يقول
9:13من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا مهينا. فانظر الى الوعيد وتنوعه في هذه الاية جماهير العلماء يقولون لا قاتل النفس اذا تاب وناب الى الله ان لم يتب لا شك انه ارتكب ذنبا عظيما. ولكن امره الى
9:43الله سبحانه وتعالى واذا تاب فالله سبحانه وتعالى يقول واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالح ويقول ايضا الله سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيقولون
10:04اذا كان المشرك بالله تعالى هذا جماهير العلماء عموما اذا كان الكافر بالله الذي جعل لله ندا اذا تاب من شركه فان الله سبحانه وتعالى يغفر له ان الله لا يغفر ان يشرك به
10:21ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا شك بان اكبر الكبائر وشرها واخطرها هو الاشراك بالله سبحانه وتعالى فهذا هو الذي لا يغفر لصاحبه بنص القرآن وهناك ايات كثيرة تدل على ذلك وايظا احاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
10:45في الصلاة وغيرها اذا هذا هذه الاية استدل بها الجمهور وبغيرها من الادلة على ان ربما المراد بهذه الاية التي استدل بها ابن عباس هذا في حق من لم يتب
11:02او في او ان الانسان داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وكل انسان داخل تحت مشيئة الله كما جاء وتعلمون في الصلاة ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات
11:16كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة من حافظ عليها او عليهن كان له عهد عند الله ان يدخلها الجنة وان لم يحافظ عليه لم يكن له عند عهد من عند الله ان يدخله الجنة
11:30ان شاء عذبه وان شاء غفر له مع انه مر بنا ايضا بان تارك الصلاة عند بعض العلماء يعتبر كافرا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر. نعم
11:50قال لقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الاية قال ويوجب القصاص لقول الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى اي ان القتل عم يوجب القصاص
12:08لقول الله تعالى ايها الذين امنوا كتبوا عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى الى فمن عفي له من اخيه. نعم قال لقوله تعالى كتب عليكم القصاص بالقتلى الاية
12:24وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم من قتل له قتيل فهو بخير نظر من الادلة التي يستدل بها لهذا الباب. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ان ماذا ان يقتل؟ يعني ان يقتص واما ان يفدى اي يعطى الفدية وهي ماذا؟ ما
12:49يجب نتيجة الانتقال من العمد الى ذا وهي الدية من قتل له قتيل فهو بخير نظرين اما ان اما ان يقتل واما ان يهدى متفق عليه قال قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
13:06والقتل على ثلاثة اضرب هذه مسألة فيها خلاف بين جماهير العلماء وبين المالكية جماهير العلما عامة ومنهم الحنفية والشافعية والحنفية يقولون القتل انواع ثلاثة واختلفت الرواية عن الامام مالك رحمه الله تعالى
13:29والمشهور عنه ان القتل نوعان عمد وخطأ ولا واسطة بينهما ما حجة الامام مالك قال لان هذا هو المذكور في كتاب الله عز وجل وفعلا هذا هو المذكور في كتاب الله. لانه بالنسبة للعمد يقول الله تعالى
13:50ومن يقتل مؤمنا متعمدا وبالنسبة للخطأ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. اين شبه العمد غير موجود في الكتاب لكننا نقول موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
14:12هلا ان في قتل خطأ العمد الذي هو شبه العمد على ان في قتل قتيل الصوت والعصا مائة من الابل منها اربعون اولادها في بطونها ولذلك وهذا لا نتكلم عنه الان لانه سيأتي في الديان
14:34الفرق بين الخطأ وشبه العمد ان شبه العمديته مغلظة وهذه وقعت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة الذي رمى ابنه بسيف فقتله عمر رضي الله عنه طلب تلك الدية المغلظة وصرفه الى ماذا؟ الى اخي القتيل وليست الى ابيه
15:01وهناك خلاف ايضا عند بعض العلماء وان كانوا قلة هل يقتص من الوالد؟ هل سيأتي ايضا الكلام عنها ان شاء الله قال رحمه الله والقتل على ثلاثة اضرب عمد وهو ان يقصده بمحدد
15:20او ما يقتل غالبا فيقتله. اذا اللي يقصده ان يقصد ظرب هذا الانسان وان يكون معه ما يقتل غالبا ليس قطعا. يعني يأخذ خشبة فيضربه فيها او ماسورة او يأخذ حجرا كبيرا
15:37ويلقيه عليه او يلقيه من شاهق او غير ذلك فهذا لا شك بانه من الامور التي تؤدي في الغالب الى القتل هذا هو العبد وهذا هو الذي يجب فيه القصاص الا ان يحصل العفو
15:55قال والثاني الخطأ وهو ان لا يقصد اصابته فيصيبه فيقتله ما يقصد ما يقصد اصابته؟ يقصد ان يصيب شيئا فاصاب هذا الانسان هذا خطأ نعم. قال الا يقصد اصابته فيصيبه فيقتله فلا قصاص عليه
16:19لقول الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله قول وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان قال ولان القصاص نقف عند هذا الحديث اذا الاية واضحة
16:40وما كان لمؤمن يقتل مؤمن الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ وتحرير وتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. امران واورد المؤلف رحمه الله تعالى احاديث وهذا يكرره الفقهاء رفع عن امته
16:59الحقيقة ان الحديث جاء بلفظ ان الله وضع عن امتي وتكرر معا هذا الحديث ونبهنا عليه ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه ما وجه الدلالة من هذا الحديث
17:16وما سبب ايراد المؤلف له هنا؟ الامر واضح؟ ان الله وضع لامة الخطأ وهو يتحدث ماذا عن الخطأ ان الله تجاوز لامتي عن الخطأ. وضع يعني تجاوز وهذه من اسباب تخفيف الشريعة الاسلامية
17:36عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه اذا هنا خطأ والخطأ ايضا لا اثم فيه. لكن يجب فيه ما اشار اليه الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله ولان القصاص عقوبة فلم تجب بالخطأ كالحد
17:59ولان القصاص عقوبة والعقوبة لا تجب بخطأ الانسان عرضة للخطأ وهذا من طبيعته الحد لا يمكن ماذا ان يقام على انسان لو قدر ان انسانا وطأ امرأة بشبهة لا يقام عليه الحد
18:16ازرعوا الحدود بالشبهات ابن وطأ جارية عند ابيه او العكس او غير ذلك. ايظا رجل وجد امرأة على فراشه فوطأ يظنها ماذا امرأته هذه كلها شبه ولا يجوز له في العصر ان يطهها لكن هناك شبهة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادرؤوا الحجوج بالشبهات
18:38قال والثالث خطأ العمد اخره المؤلف لان فيه خلاف. اذا ايها الاخوة جماهير العلماء يقولون بان القتل انواع ثلاثة العمد الخطأ وبينهما واسطة الذي هو شبه العبد طيب على قول مالك او القول المشهور عنه اين يضع شبه العم يضعه في صف العمد
19:08فيقول هما نوعان عمد ويدخل فيه ما تسمونه شبه العمد وخطأون وهو الذي نص الله تعالى عليه حجة الجمهور ما سمعتم من الحديث الذي اورده المؤلف الذي وصلنا اليه لكن انا ذكرته
19:24على ان في قتيل خطأ يلعن قتيل السوط والعصا بيئة من الابل منها اربعون اولادها في بطونها هذا ليس في القتل الخطأ منها اربعون اولادها في بطونها يعني حمى هذا فيه تغليظ وتشديد
19:44على من يقتل عقلا شبها قال رحمه الله والثالث خطأ العمر وهو ان يقصد اصابته المؤلف رحمه الله اراد ان يسير على منهج الحديث. قال خطأ العمد واصطلاح الفقهاء شبه العمد
20:05والصحيح ايظا انه جاء في بعظ الاحاديث بينه قال ايظا فيه شبه العمد قال وهو اي قصيدة اصابته بما لا يقتل غالبا فيقتله. انظروا الذي قتل عمدا قصد اصابته هذا قصد عصابة لكن الذي قصد العم اتى له بما يقتل غالبا وهذا فيما لا يقتل غالب ولذلك سماه قتيل
20:34الصوت والعصا الصوت يعني ماذا عود نحيف يضرب بالغالب لا يقتل كذلك العصا لا يقتل في الغالب. يندر ان يقتل لكن قد يصيب ماذا؟ من انسان مرضعا فيقتله. او ان الانسان لا يتحمل
20:52قال رحمه الله قال فلا قصاص فيه قول النبي صلى الله عليه واله في هدية مغلظة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان دية الخطأ شبه العمد ما كان اذا هو جاء بهذه الرواية التي فيها شبه العمد
21:14ما كان بالسوط والعصا مئة من الابل. رواه ابو داوود رحمه الله المؤلف اختصر والا في الحديث كما ذكرت لكم منها اربعون اولادها في بطونها. وهذا هو الذي طلب عمر رضي الله
21:30تعالى عنه ممن رمى ابنه بالسيف وسيأتي قصته واسم شالله في الديات. نعم قال ولانه لم يقصد القتلى فلا تجب عقوبته كما لا يجب حد الزنا بوطء الشبهة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
21:50ويشترط لوجوب القصاص اربعة شروط. اذا ليس القصاص هكذا مجرد القتل لابد من توفر شروط اربعة تكون موجودة قال احدها العبد لما ذكرنا. ما هو الذي ذاك؟ قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها
22:15الى اخر الاية وايضا قوله عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان ان يفدى فهذا في القصاص. نعم. في في العمد قال والثاني كون القاتل مكلفا. كونه مكلفا. ما معنى مكلف؟ يعني ان يكون بالغا ان يكون عاق
22:41لا يكون زائل العقل لا يكون مغمى عليه لا يكون اذا زال عقله بسبب ليس بارادته حتى لا يدخل السكان وغيره. اذا هناك ان يكون مكلفا لاننا لو قلنا بوجوب القصاص على الصغير والمجنون خالفنا قول رسول الله رفع القلم الذي سيذكره المؤلف
23:06قال فلا يجب على صبي ولا مجنون ولا نائم ولا كذلك مغمى عليه نعم. ولا زائل العقل بسبب خارج عن ارادته لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن
23:29حتى يستيقظ شوفوا هذا الحديث مر بنا عدة مرات اول ما مر بنا في الطهارة تذكر اذا ما معنى رفع القلم عن ثلاثة بمعنى ان التكليف رفع عن هؤلاء الثلاثة ويلحق بهم ما يشبههم
23:47رفع القلم عن ثلاثة يعني رفع التكليف اي تكليف هؤلاء ومن يقرر مثل هذا الحكم وغيره من الاحكام على صغير او مجنون او نهائي يكون خالف قول رسول الله فوضع القلم القلم عليه اي
24:05كلفهما وهو خلاف ما ارشد اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين انه لا يقع عليه. اذا المجنون والصغر. المجنون فاقد العقل. فكيف يؤاخذ والصغير لم يبلغ لم ينضج لكن عليه الدية في ماله
24:25والنائم ايضا بمثابة المجنون لانه لا يعي والعلماء يتكلمون فيما لو كان انسان نايم فقلب على شخص فقتله قال ولانه عقوبة مغلظة فلم تجب عليهم كالحج. ولان القصاص عقوبة مغلظة فيها تغليظ وتشديد
24:48وهؤلاء غير مكلفين فلا تجب عليهم عقوبة فيها تغليظ كالحدود. والحد لا يجب على هؤلاء قال رحمه الله فان وجب عليه القصاص ثم جن لم يسقط. انظر المؤلف جاء بمسألة فرعية هذه المسائل
25:07نسميها مسائل فرعية يقول وجب انسان عاقل في غاية الادراك والعاقة قتل شخصا ثم جنة اما بسبب او بغير ربما جنة لانه قتل هذا الشخص فهل يسقط حق المقتول؟ قالوا لا يقتل
25:27اكل المؤلف ما بين الان متى يقتل؟ هل ينتظر حتى توفيق او انه يقتل في جنونه ننظر امبيه ولا بينا الحكم قال فان وجب عليه القصاص ثم جن لم يسقط
25:41لانه حق لادمي فلم يسقط بجنونه كسائر حقوقه. اذا المؤلف ما بين قال العلماء بانه يقام عليه الحد في حاله يعني سواء كان الاقرار سواء كان ماذا وجوب القصص عليه باقرار او ببينة اي شهود
26:01يعني ثبت عليه القصاص وتقرر ثم بعد ذلك قبل اقامة القصاص عليه جن فهل يقام عليه الحد؟ العلماء يقولوا نعم ومنهم المذهب. قالوا يقام عليه الحد في حال جنونه ولا يكون الجنون عذرا هنا
26:24قال رحمه الله اصل الثالث ان يكون المقتول مكافئا للقاتل. اه ان يكون المقتول مكافئا كفئا له. بمعنى مساويا له تكون في واحد من امرين اما في الدين مسلم يسلم
26:46واما ان تكون في الحرية حر يقابل عبد وغير ذلك من الامور التي سيذكرها المؤلف والمسألتان فيهما خلاف المسلم للكافر يعني هذي فيها خلاف وان كان الجمهور لا يرون ان المسلم عملا بالحديث وحتى ايظا قتل ماذا الحر بالعبدي
27:10يعني حر قتل عبدا فيها خلاف والخلاف في المسألتين من الحنفية. نعم. قال ان يكون المقتول مكافئا للقاتل وهو ان يساويه الدين والحرية ان يساويه في الدين والحرية حرب حر
27:29ماذا مسلم بمسلم كافر بكافر ذمي بذمي الى اخره قال وهو ان يساويه في الدين والحرية او الرق ويقتل الحر المسلم بالحر المسلم. هذا لا خلاف فيه بين العلماء محل اجماع
27:46اذا قتل حر مسلم حرا مسلما فانه يقام عليه القصاص الا ان يحصل العفو او العدول الى الدية قال ذكرا كان او انثى. ذكرا كان او انثى ويقتل العبد المسلم بالعبد المسلم. ويقتل وهذا بنص الاية
28:10الحر بالحر والعبد بالعبد بالانثى قال ذكرا كان او انثى تساوت قيمتاهما او اختلفتا. وفيه كلام ايضا بالنسبة لقتل ماذا؟ الحر بالمرأة الحرة يعني انسان قتل امرأة هل يقتل بها
28:34الصحيح انه يقتل بها. لكن فيه خلاف قال وعنه رحمه الله لا يجري القصاص بين العبيد الا ان تتساوى قيمتهم. انتم تعلمون ايها الاخوة بان العبيد يتفاوتون قد يكون هذا العبد معه صنعة
28:53ترفع من قيمته وربما يكون في صحة ويتميز على غيره. وربما عنده نشاط وقوة فيتميز على هناك ما اسباب كثيرة جدا فقد تجد تفاوتا كبيرا بين قيمة القاتل والمقتول اذا هل هذا يؤثر او لا؟ الاية اطلقت
29:17كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعدل بالعبد فلم تجعل القيمة مقياسا وانما جعلت الجنس. هذا عبد وهذا عبد فهذا يقتل بهذا. نعم قال وعنه يعني الفرق هذا تكلموا فيه وتكلموا اكثر بالنسبة للفرق بين المرأة والرجل
29:47يعني الرجل اذا قتل امرأة قالوا يقتل يقتل بها هل يؤخذ نصف الدية؟ هذا سيعرض له المؤلف قول في المذهب نعم. قال وعنه رحمه الله لا يجري القصاص بين عبيدي الا ان تتساوى قيمتهم
30:04لانه بدل مال فيعتبر فيه التساوي كالقيمة قال رحمه الله والاول الصحيح وهو الصحيح ما صححه المؤلف هو الصحيح ان لاننا ايضا حتى لو اخذنا الاحرار قد تجد مثلا شاب في شبابه متعلم ولديه عدة صناعات ويقتل شيخا هرما يعني في اخر حياته
30:30ان نأتي ونقول كيف نقتل شابا بالف واكتمل عمره وفي شبابه ويتميز بكذا والمجتمع بحاجة اليه شخص كبير هرم لا قال والاول الصحيح لقوله تعالى كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد كما قيل في المثل قطع
30:55ميزة قول كل خطيب لا كلام بعد كلام الله والعبد بالعبد قال ولانه قصاص فلا يعتبر فيه التساوي في القيمة كالاحرار قال وعن احمد رحمه الله تعالى ان الرجل اذا اذا ان الرجل
31:15اذا قتل بالمرأة يدفع اليه نصف ديته. لماذا؟ لان دية المرأة على النصف من دية الرجل وهذا القول مأثور عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فالامام احمد اخذ به
31:33تبعا لعلي ابن ابي طالب والامام احمد كما تعلمون هو من اكثر الفقهاء يعني تتبعا للاثر كلهم بحمد الله لكن هو يتتبع الاثار يعني عنده حصيلة من الاثار اكثر من غيره. ويكفي كتابه المسند
31:51قال رحمه الله وعن احمد رحمه الله ان الرجل اذا قتل بالمرأة يدفع اليه نصف ديته لان ديتها نصف قيمتها. نعم نعم ما هو لا ليس فيه خلاف هذا فيه في قضية الدية فقط
32:15في قضية الدية اما هو فهو يقتل يعني لا خلف بين العلماء في انه اذا قتل ان المرأة اذا يعني الرجل اذا قتل امرأة انه يقتل بها لكن فرق بينهما دية المرأة نصف دية الرجل. هل يؤخذ الفارق؟ فيه من يقول هذا؟ اثر عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه واخذ به
32:37احمد في قول وليس منشور مذهبه. والصحيح كما قال المؤلف هو انه لا اثر للدية في هذا المقام. نعم. قال والمذهب خلاف هذا لما روى عمرو يعني المعمول به خلاف ذلك
32:56قال لما روى عمرو بن حزم رضي الله عنه ان النبي هذا فيه نص ايضا نعم الى جانب الاية ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كتب الى اهل اليمن ان الرجل يقتل بالمرأة رواه النسائي رحمه الله. وهو حديث صحيح اذا هذا فيه نص
33:15قال رحمه الله تعالى ولانه قصاص واجب فلم يوجب رد شيء كقتل الجماعة بالواحد. اه هذا قياس قوي ينظر قال ولانه قصاص واجب فلم يجب يوجب رد شيء كما لو اجتمع خمسون فقتلوا رجلا عمدا فانهم يقتلون به
33:38ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما تمالأ سبعة من اهل صنعا فقتلوا رجلا كتب الى عمر رضي الله تعالى عنه في وقت خلافته يستفتى عمر بقتلهم جميعا وقال لو تمالأ عليه اهل صنعا لو تواطؤوا لو اتفقوا على قتله لقتلته
34:01وهذا ايها الاخوة فيه حفظ للدما وصيانة لها لانه لو تسيء في هذا الامر اذا اراد شخص ان يقتل شخصا او من اجتمعوا وقتلوه. يأتي خمسة او اربعة يقولون نقتل فلان
34:18ولا يهمهم الدية يقولون ما دام رقابنا ستسلم. وهذا من باب سد الذرائع ودفنها واغلاقها. لان ما كان المؤمن ايها الاخوة عظيمة ودمه ايضا له مكانة عند الله تعالى. ولذلك غير الرسول صلى الله عليه انه مع عظم حرمة بيته
34:40العتيق دم المسلم اعظم اشد حرمة عند الله تعالى من حرمة ذلك البيت هذا ليس ايضا ايها الاخوة قطف المسلم حتى المعاهد وحتى الذل لا يجوز قتله نهى عن قتل المعاهد وعن قتل الذمي
35:01نعم قال رحمه الله ويقتل الحر الذمي بالحر الذمي لانه فيه تكافؤ نعم والعبد الذمي بمثله لانهم تساووا واشبه المسلمين قال رحمه الله ويقتل الذمي بالمسلم والعبد بالحرية لانه دود. يعني الذمي دون المسلم
35:26نعم والعبد دون الحر يقتل به. نعم. والانثى بالذكر والمرتد بالذمي قال لانه اذا قتل بمثله فبمن هو اعلى منه اولى. فالذمي دون المسلم والعبد دون الحر والمرأة دون ماذا؟ الرجل
35:45ولذلك يعني من باب اولى ان يقتلوا به قال رحمه الله تعالى فصل ولا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل مسلم بكافر هذه مسألة عريضة المسألة الاولى التي مرت بنا في ماذا؟ قتل الحر بماذا؟ بالعبد. الان
36:13قتل المسلم للكافر هذه مسألة في الحقيقة فيها خلاف بين العلماء جماهير العلماء يرون ان الكافر يقتل بالمسلم اذا وهذا امر متفق عليه عند الجملة لكن الحنفية يخالفون في ذلك
36:36هنا قال ولا يقتل مسلم بكافر. الحنفية يستثنون الذمي ويقولون لو ان مسلما قتل ذميا فان المسلم يقتل بالذمي ما دليلكم؟ قالوا ادلتنا عموم. يعني دليلنا عموم ادلة الكتاب والسنة
37:00التي جاء فيها تحريم القتل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. والذمي ما لا مصون الدم وايضا قالوا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه اقاد مسلما يعني قتل مسلما
37:19قتل ذمي وقال انا حق من وفى بذمته. لكن هذا الحديث حديث ضعيف والمسلم والجمهور يتمسكون بحديث المؤمنون وفي لفظ المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم
37:47ولا يقتل مسلم بكافر. هذا نص حديث في البخاري نعم قال ولا يقتل مسلم بكافر لما روي كافر عموما عند الجموع سواء كان ذميا او معاهدا او حربيا لا يقتل مسلم بكافي
38:06قال لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم ولا يقتل مسلم بكافر رواه النسائي رحمه الله تعالى. يعني هذا في البخاري ولكن هو في البخاري قطعة منه في الحقيقة هو محل الشاهد
38:28يعني محل الشاهد والا يقتل مسلم بكثرة. هذا في البخاري ولكن الحديث يحتاج الى بيان لانه قد يشكل على بعض الاخوة المسلمون تتكافئ دماؤهم ما معنى تتكافئ؟ يعني انهم كلهم في درجة واحدة متساوون
38:47لا فرق بين كبير وصغير ولا بين شيخ وشاب وغير ذلك. المهم هو التفريق بينما ورد بين الحر والعبد والخلاف سيدي علي المومنون كلهم دماءهم متكافئة فاذا قتل حر حرا فانه يقتل به. وهكذا
39:08ويسعى بذمتهم ادناهم ما معنى يسعى بذمتهم ادناهم يعني ان المسلم اذا اجار كافرا يعني جعله في جواره وامانته يعني امنه فعلى المسلمين ان يؤمنوا والا يتعدوا عليه حتى ولو كان هذا الذي امن الكافر كما قال من ادنى المسلمين
39:36بان يكون عبدا او امرأة او مثلا عاملا اجيرا لا فرق في ذلك فاول الحديث المسلمون تتكافئ دماؤهم اي انهم كلهم في درجة واحدة ما الذي يميزهم يميزهم التقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم
39:58وتعلمون قصة المرأة التي امنت وقال عن ابن ابي طالب ابن عمها يعني اراد ان يقتله فشكت الى رسول الله فقال قد اذن ام هاني نعم ام هانا اذن هذا ايها الاخوة دليل على ان المسلم وصلى الله على محمد
40:20خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.